﻿1
00:00:27.900 --> 00:01:57.800
سلام عليكم ورحمة الله وبركاته     الحمد لله رب العالمين صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله ابي اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى بكتاب الصيام

2
00:01:59.450 --> 00:02:23.000
ومن اكل او شرب او احتجم او استعط او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او قبل فامنى او امذى او كرر النظر فانزل اي ذلك فعل عامدا

3
00:02:23.750 --> 00:02:52.750
وذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة فكان صوما واجبا  ان فعل ذلك ناس ينفع على صومه ولا قضاء عليه تقاءف عليه القضاء ومن زرعه القيء فلا شيء عليه الصيام الذي يلزم فيه الامساك من طلوع الفجر الى غروب الشمس

4
00:02:54.150 --> 00:03:32.900
ينتقض بالاكل والشرب والجماع بالاجماع الاكل ترب والجماع بالاتفاق هذا من حيث الاجمال واما التفاصيل بفروع هذه الاصول الثلاثة فاشار اليها المؤلف وفي كثير منها خلاف بين اهل العلم يقول رحمه الله من اكل او شرب

5
00:03:33.200 --> 00:04:11.550
هذا محل اتفاق حيث اوصل الى جوفه عن طريق الفم شيئا له جرم وله جسم هذا اكل ولو لم يحصل به الغذاء كالتراب مثلا او ابتلع حصاة او شرب شيئا سائلا عن طريق الفم

6
00:04:12.500 --> 00:04:47.450
فوصل الى الجوف هذا محل اتفاق هناك شيء بين الاكل والشرب باصله جامد وفي نهايته سائل فهل يسمى اكل او يسمى شرب مص ما يمص من الاشياء كل الحلويات وما اشبه ذلك

7
00:04:48.450 --> 00:05:18.250
في بدايتها جامدة واذا هرست بالاسنان صارت اكلا واذا اذيبت بماء صارت شربا لكن اذا مصت وانسابت الى الجوف هي في اصلها جامدة انسابت الى الجوف تائلة باللعاب تلطت باللعاب صارت سائلة

8
00:05:20.200 --> 00:05:43.950
على كل حال في هذا الباب مفطرة بالاتفاق لكن من يتسامح او يخفف من شأن الشرب دون الاكل في الصلاة كما يذكر عن ابن الزبير مثلا اذا مس حلاوة قلنا والله ما اكلت

9
00:05:48.000 --> 00:06:23.750
ان نقول انه على قول ابن الزبير شرب ولا اذا نظرنا الى مادة هذه الحلاوة هذه اصلها جامدة وتؤكل نقول هل العبرة بالحال او بالمآل ها العلماء يقررون ان العبرة بالحال لا بالمآل

10
00:06:24.650 --> 00:06:54.800
على هذا يكون مص الحلاو اكل ولا شرب ها وفي هذا الباب لا اثر له مفطر بالاتفاق ان في ابواب اخرى لو حلف الا يشرب او حلف الا يأكل ونص

11
00:06:56.350 --> 00:07:27.650
حلاوة مثلا نصها حتى انتهت فليحنز اذا حلف الا يأكل او يحنث اذا حلف الا يشرب او لا يحنث في الحالين لانه لا هذا ولا هذا ها  فاكل عرف كلمص

12
00:07:29.050 --> 00:07:56.750
مم ايه اولها الى سائله لو وضعتها في الكاس وذابت وشربته صارت سائلة رقم واحد اذا قلنا ان المرد الى العرف في الايمان والنذور فهل نقول ان العرف يسميه اكل ولا شرب

13
00:08:02.250 --> 00:08:31.800
ها؟ وقال اكل حلوى ولا يقال شرب. اي نعم اي نعم يسميه في العرف اكل  من اكل او شرب او احتجم الاصل في المنفذ الرئيس للاكل والشرب هو الفم هو الفم

14
00:08:34.100 --> 00:09:08.150
وفي حكمه الانف لانه مجرب في في ادخال الشراب الى الجوف ويدل له حديث لقيط بنصابرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما فدل على ان الانف منفذ كالفم فالصائم ينهى عن المبالغة

15
00:09:09.500 --> 00:09:41.400
في الاستنشاق وهل ينهى عن المبالغة في المضمضة هل ينهى عن المبالغة في المضمضة ولا ما ينهى اذا قلنا ان الفم هو المنفذ الرئيس وذاك تاني ملحق به قلنا من باب اولى واذا قلنا ان الفم

16
00:09:41.450 --> 00:10:21.850
يمكن التحكم فيه ولو بالغت بخلاف الانف قلنا لا يلحق وهذا ظاهر يختلف الانف عن الفم او احتجم تجم باخراج الدم الفاسد من بدنه بالمحاجم يقول اي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه فعليه القضاء. يعني

17
00:10:22.150 --> 00:10:54.300
يفطر بالحجامة كما يفطر بالاكل والشرب ودليل حديث شداد ابن اوس افطر الحاجم والمحجوم افطر الحاجم والمحجوم واقتصر المؤلف على المحتجم محجوم ولم يذكر الحاجم فهل نقول ان مثل هذا تفريق

18
00:10:54.850 --> 00:11:18.500
بين لفظين وردا في نص واحد على حد سواء مقتضى سياق النص ان الحاجم مثل المحجوم فاما ان يفطر الحاجم والمحجوم او لا يفطر الحاجم ولا المحجوم المؤلف اقتصر على من احتجم المحجوم

19
00:11:20.400 --> 00:11:55.450
هل نقول ان له دليل غير حديث شداد ينص فيه على المحجوم دون الحاجم او دليله حديث شداد اه يعني هل له دليل يخص المحتجم المحجوم دون الحاجم ويكون معوله عليه

20
00:11:55.650 --> 00:12:23.900
او ان دليل او حديث شداد وهو اقوى ما في الباب اذا نحتاج على رأي المؤلف الى ما يخرج الحاجم من النص وهل نستطيع ان نستعمل لفظ احتجم ولفظ واحد في اكثر من معنى

21
00:12:26.550 --> 00:12:56.000
باكثر من معنى معنى يتعلق بالحاجم ومعنى يتعلق بالمحجوم هل نستطيع ان نقول مثل هذا علشان نمشي كلام المؤلف ها اذا ما الذي اخرج الحاجم في كلام المؤلف من الحديث من لفظ الحديث

22
00:13:07.300 --> 00:13:30.450
افطر الحاجم والمحجوم فاما ان يفطرا معا او لا يفطرا معا اما ان يحمل الفطر على نقض الصوم ووجوب القضاء او على معنى اخر غير نقظ الصوم وابطال الصوم وحينئذ اما ان يدخلا معا او يخرجا معا

23
00:13:31.450 --> 00:13:54.850
اما ان يدخل واحد ويخرج الثاني من نص واحد ولا دليل يخرجه ما في دليل يخرج الحاجم ولو قيل بان الحاجم اولى بالفطر من المحجوم من جهة اخرى لما بعد

24
00:13:56.150 --> 00:14:36.950
لانه محجوم لن يدخل الى جوفه شيء بينما الحاجم احتمال قبل الالات الحديثة احتمال يا الله يا صاحب الشأن هات  ايه هو المحجوم  يعني هل نستطيع على هذا الكلام ان نقول

25
00:14:38.250 --> 00:15:27.000
على ما قيل بان الفطر مما دخل لما خرج نقيل بهذا فطر ام الثالث من الفتح  ايه نعم ها ثم يقولون هذا ويقولون العكس بالنسبة للوضوء الثالث  المقدم   على كل حال

26
00:15:27.150 --> 00:16:04.000
في في مسألة الحجامة الفطر بها اقوى ما في الباب حديث شداد ابن اوس وهو حديث صحيح يعارضه حديث ابن عباس وايضا صحيح بل في الصحيح  باب الحجامة والقيء للصائم وقال لي يحيى بن صالح

27
00:16:04.300 --> 00:16:17.200
حدثنا معاوية بن سلام قال حدثنا يحيى عن عمر ابن عبد ابن الحكم ابن ثوبان سمع ابا هريرة رضي الله عنه يقول اذا قاء فلا يفطر انما يخرج ولا يولج

28
00:16:17.800 --> 00:16:33.850
ويذكر عن ابي هريرة انه يفطر والاول اصح قال ابن عباس عكرمة الصوم مما دخل وليس مما خرج وكان ابن عمر رضي الله عنهما يحتجم وهو صائم ثم تركه فكان يحتجم بالليل

29
00:16:34.300 --> 00:16:55.450
التجم ابو موسى ليلا ويذكر عن سعد وزيد ابن ارقم وام سلمة انه احتجموا صياما وقال بكير عن ام علقمة كنا نحتجم عند عائشة ولا ننهى ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوعا افطر الحاجم

30
00:16:55.550 --> 00:17:19.050
والمحجوم قال لي عياش قال حدثنا عبد الاعلى قال حدثنا يونس عن الحسن مثله قيل له عن النبي عليه الصلاة والسلام قال نعم ثم قال الله اعلم حدثنا معا بن اسد قال احدثنا وهيب عن ايوب عن عكرمة عن ابن عباس رضي الله عنهما ان النبي صلى الله عليه وسلم احتجم وهو محرم واحتجم

31
00:17:19.050 --> 00:17:34.150
ما وهو صائم ثم ذكر باسناده عن ابن عباس قال احتجم النبي صلى الله عليه وسلم وهو صائم قال حدثنا ادم بن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا البناني

32
00:17:34.550 --> 00:17:48.150
قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف وزاد شبابه قال حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم

33
00:17:49.150 --> 00:18:19.800
الان اذا كان السبب سبب الحكم بفطر الصائم هو الظعف وان حاله تؤول الى الفطر وان ضعفه هذا يحمله الى الفطر قلنا ان هذا المعنى قد يضطرد في غير الحجامة. العمل في نهار رمضان اذا كان شاقا والنار طويل والجو حار

34
00:18:20.500 --> 00:18:45.250
هذا يظعف ومآله الى الفطر هل يقال هل يقول به احد؟ لا ما قال به احد نعم بعظ رؤساء الدول منتسبة الى الاسلام افتى العمال عنده انهم لا يصومون في بلده

35
00:18:45.600 --> 00:19:12.100
لكن ليس بعبرة رد عليه ونقض قوله فاذا قلنا ان الحجامة لا تفطر بل مآل من فعلها الى الفطر فهي مظنة وليست مئنة يعني نظير ما قيل في النوم بالنسبة للوضوء

36
00:19:13.550 --> 00:19:43.150
مظنة للنقظ وليس بما ان ليس بناقظ بذاته فنزلت المظنة منزلة المئنة كما قال اهل العلم فهل نقول مثل هذا في الحجامة نعم ايه لكن فيه كلام ها المقصود ان فيه كلام انا اقول سيأتي الكلام في النسخ

37
00:19:43.300 --> 00:19:58.500
ونص الامام الشافعي على ذلك وانه منسوخ بحديث ابن عباس وعن حديث شداد في عام الفتح حديث شداد في حجة الوداع من جهة اخرى حديث ابن عباس مخرج في الصحيح حديث آآ

38
00:19:58.700 --> 00:20:33.350
شداد معلق في الصحيح وبصيغة تمريض ايضا قال ويذكر منعم ويروى عن الحسن عن غير واحد مرفوع افطر الحاجم والمحجوم ولسنا نبحث في صحة حديث شداد لانه مصحح المقصود انه كيف نجمع بينه وبين

39
00:20:33.400 --> 00:21:05.150
حديث ابن عباس والحديث ابن عباس في الصحيح مع ان بعظا اه اهل العلم حكموا على حديث ابن عباس بانه وهم نعود الى مسألة الحجامة واثرها على الصائم قلنا انها مظنة للفطر على حسب ما قالوا في العلة

40
00:21:05.450 --> 00:21:27.250
مثل ما جاء هنا آآ اكنتم تكرهون حجامة الصائم؟ قال لا الا من اجل الضعف فكل ما يؤول بالصائل بحال الصائم الى الظعف يلحق به او لا يلحق او ان الفطر في الحجامة انما هو بحديث شداد

41
00:21:27.500 --> 00:21:59.150
واذا قلنا انه بحديث شداد قلنا ان الحاجم مثله وتخصيص المؤلف المحتجم دون الحاجم تاج الى دليل انه يخرج الحاجب  ايه المعلومة كونها مظنة ما جيء به من فراغ ولا هم مجرد التماس

42
00:22:00.350 --> 00:22:15.550
هذا في الصحيح حدثنا ادم ابن ابي اياس قال حدثنا شعبة قال سمعت ثابتا لبناني قال سئل انس بن مالك رضي الله عنه اكنتم تكرهون الحجامة للصائم اكنتم وبيخاطب شخص

43
00:22:17.000 --> 00:22:34.500
يعني ينقل عن عن يسأل عن رأي جماعة من الصحابة قال لا الا من اجل الضعف وزاد شبابك حدثنا شعبة على عهد النبي صلى الله عليه وسلم ومثل هذا اذ ذكر

44
00:22:35.200 --> 00:23:08.100
كانوا يفعلون او كانوا يقولون او كانوا يكرهون ان اظيف الى عهد النبي عليه الصلاة والسلام فهو له حكم الرفع   فيكون حديث ابن عباس هو منسوخ حديث ابن عباس وهو منصور

45
00:23:14.050 --> 00:24:05.450
طيب ومن حيث الواقع هل الحجامة تظعف جميع الصائمين او تظعف احدا دون احد ها  هذا صايم وبعد الاستمرار يعني الى العصر ما يتأثر يقول ما زالت المسألة مشكلة يعني من اه

46
00:24:05.950 --> 00:24:27.000
قال ان حديث شداد منسوخ لانه عام الفتح حديث ابن عباس متأخر لو في حجة الوداع تبع الاشكال عندهم من من اساسي وبهذا يقول الامام الشافعي واشار اليه في اه كتابه الام

47
00:24:28.250 --> 00:24:50.400
وغيره من من يقول بانها تفطر اما ان يحكم على حديث ابن عباس بالوهم وانه احتجم وهو محرم وهذا ما فيه اشكال تجم وهو صائم محرم مع انه فثبت عنه صيام وهو محرم

48
00:24:53.700 --> 00:25:19.200
واحتجم وهو صائم فهل هي احاديث ثلاثة او حديث واحد مفرق على كل حال الاستطراد في مثل هذا مع ما ذكر في الصحيح نعم نعم هي غزوة الفتح في رمضان

49
00:25:20.750 --> 00:25:52.900
وقوله افطر الحاجم والمحجوم  وهو صائم والمسألة في الحجامة للصائم لا المسألة الذي يفطر في الفرظ يفطر في النفل والعكس فطر واحد ولا شك ان الفتوى على ان الحجامة تفطر

50
00:25:55.000 --> 00:26:18.750
وهل يأخذ حكم الحجامة وانا القول المتجه عندي بان التفطير بالحجامة منسوخ وهل حكم الحجامة يسري على حكم التبرع بالدم لا اقول اليسير الكثير الذي هو اكثر من الحجامة يظعف ولا ما يظعف

51
00:26:21.550 --> 00:26:51.400
يطرده وايهما اشد اثرا على البدن في الاظعاف اخراج الدم الفاسد او الدم الصالح اذا يكون التبرع بالدم من باب اولى من باب اولى لانه يؤثر في البدن اكثر من الحجامة

52
00:26:54.500 --> 00:27:26.050
صح ولا لا  حنا بناقش الشارع ايه هذا كلام الخرقي احنا نناقش الماتن ما نناقش الشارع والمقتضى الحديث ان الحاجم مثل المحجوم. اما ان يفطرا معا او لا يفطرا معا

53
00:27:31.550 --> 00:28:02.100
ايه يقول صاحب الشأن انه يفطر لانه يضعف جدا البدن ها يفطر بالحجامة يعني. اذن فاحتجم هذا اه لكن انتهى وقت الصيام اذا اقبل الليل منها وادبر النهار ويوقد افطر الصائم

54
00:28:03.700 --> 00:28:35.950
لذلك لو غابت الشمس وهو صائم ثم جامع يلزم شيء لا يلزمه شيء ها ايوه  لا هذا بعد الغروب وافطر بها. ان غابت الشمس بدلا من ان يأكل شيئا احتجم

55
00:28:36.200 --> 00:28:58.050
او جامع بعد غروب الشمس ما في اشكال او استعاط بان ادخل شيئا الى جوفه عن طريق انفه او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان وهذا يشمل العين والاذن

56
00:28:59.750 --> 00:29:19.800
الانف هذا استعاط او ادخل الى جوفه شيئا هذا تعميم بعد تخصيص او ادخل يجوب شيئا من اي موضع كان يعني مما هو منفذ الى الجوف ويختلف اهل العلم  الكحل للصائم

57
00:29:20.650 --> 00:29:52.400
ما يوضع عن طريق الاذن اما بالنسبة للاذن وهي منفذ ويجد الانسان طعم ما يوضع في حلقه  يقول الفقهاء ان العين ايضا منفذ واكتحل شخص بالليل فامتخط بالنهار فظهر لون الكحل

58
00:29:53.450 --> 00:30:23.450
هذا يمكن ان يعول عليه في مثل هذا الحكم ها اما كونه يجد الطعم في حلقه طعام من غير لون ولا شيء فهذا نظير ما لو داس حنظلة برجله وجد طعمها في حلقه

59
00:30:24.300 --> 00:30:42.800
هذا لا يؤثر لانه لا يوجد جرم دخل الى الجوف الكلام فيما اذا وجد ما له جرم وانساب الى جوفه من اي طريق كان قل مثل هذا فيما يسأل عنه

60
00:30:42.850 --> 00:31:01.600
من الفيكس لو استعط الفيكس وجد رائحته في حلقه انه نفاذ مثل هذا لا يفطر لانه مجرد الريح لا يفطر مثل ما قالوا يشم ريحان اما ما له جرم فانه يفطر

61
00:31:02.050 --> 00:31:23.750
مثل البخور قال له جرم فلو استعطه حس به في في حلقه يفطر تشرب الدخان نسأل الله او ادخل الى جوفه من اي موظع شيئا من اي موظع كان ما لهم كلام شيخ الاسلام في

62
00:31:24.000 --> 00:31:57.750
في  الكحل والحقن وغيرها من غير المنفذ الرئيس للجوف شيخ الاسلام يقول مثل هذا لا يفطر وكل جمع من اهل العلم ما تعمد كما لو كان هناك غبار او طار الى حلقه ذباب من غير قصد

63
00:31:58.650 --> 00:32:29.600
هذا ما يضره المقصود ما كان في داخل الجسم في داخل الجسم بعد اه بعد اه الغشاء للبدن كله يعني فرق بين ان يكون بين الجلد واللحم وبينه يكون داخل اللحم

64
00:32:29.700 --> 00:32:54.700
في جوف الانسان ولا يعني به المعدة اعم من ذلك ها نعم الدبر منفذ ولا ما هو بمنفذ اذا ارادوا ان تنظيف المعدة عن طريق الدبر وهي منفذ اتفضل كانت تصل الى المعدة

65
00:32:55.900 --> 00:33:18.350
اذا متى اذا ما تعدت المخرج ما ما هي تكمن الوظع في فمه لما وصلت الى الجوف او ادخل الى جوفه شيئا من اي موضع كان او قبل فامنع او امزى

66
00:33:19.700 --> 00:33:40.800
قبل فامن وتلذذ بهذا هذا لا اشكال في كونه يفطر لكن اذا امذى خرج من ذكر شيء بدون شهوة ولم يتلذذ به لان الخلاف فيما اذا خرج منه مني دفقا بلذة

67
00:33:41.600 --> 00:34:06.100
بعضهم يقول هذا ليس بجماع فلا يفطر من العلم كما قال المؤلف انه يفطر بدليل يترك طعامه وشرابه وشهوته من اجلي وخروج المذي ما يصاحبه شهوة اما خروج المني فانه يصاحبه

68
00:34:06.150 --> 00:34:36.550
ففرق بينهما او كرر النظر فانزل مثل ما لو قبل فامن لانه يخرج منه المني بلذة وشهوة اي ذلك فعل عامدا وهو ذاكر لصومه عمد لا ناسي ولا ساهي ولا غافل ولا مكره

69
00:34:37.100 --> 00:35:00.850
هو ذاكر لصومه فعليه القضاء بلا كفارة وهذا قول الجمهور ويرى الامام ما لك رحمه الله انه اذا تعمد الافطار ولو بالاكل والشرب ان عليه الكفارة كالجماع لكن الدليل دل على

70
00:35:01.350 --> 00:35:23.500
من افطر بجماع ان عليه الكفارة ما عداه يبقى على الأصل انه يفطر لكن لا كفارة عليه قال اذا كان صوما واجبا عليه القضاء بلا كفارة اذا كان صوما واجبا

71
00:35:24.500 --> 00:35:48.650
اما اذا كان ندبا فمقتضى كلام المؤلف انه لا يقضيه لماذا؟ لان المتطوع كما يقول اهل العلم امير نفسه وتطوع امير نفسي لكن قوله جل وعلا فلا تبطلوا اعمالكم نهى عن ابطال العمل

72
00:35:50.100 --> 00:36:15.550
و قول المالكية والشافعية انه يقضي ولو كان نفلا دخل باختياره لكن لا يخرج باختياره فلا يبطل عمله كالنسك فلابد من اتمامه وعلى كل حال يعني القول المرجح انه ما دام الاصل نفل

73
00:36:17.350 --> 00:36:48.150
فلا يلزم بقضاء يشبه بالفرظ ها نعم من باب ان ابطال العمل من غير بدل تتناوله الاية في الجملة لكن يبقى انه الالزام يحتاج الى دليل ملزم سلمان لما زار ابا الدرداء والقصة في الصحيح

74
00:36:49.100 --> 00:37:22.500
فوجده صائما عزم عليه ان يفطر فافطر عليه ان يفطر فافطر وكذلك اذا دعي الانسان الى وليمة وهو صائم جاء في الحديث الصحيح ان كان مفطرا فليطعم وان كان صائما فليصلي

75
00:37:26.100 --> 00:37:53.550
وهل الاستمرار بالصيام اذا دعي افضل ولا الفطر وجبر خاطر الداعي ويكون ايضا ابعد عن الرياء واذا كانت داعية ايظا ممن له حق المترجح ان يفطر ولا لا نقول اذا على حسب ما

76
00:37:54.900 --> 00:38:39.600
يترجح لان المفاضلة بين امور بين آآ فضائل نعم ها ايه وشرب اللبن يوم عرفة ولما بلغ كراع الغميم افطر عليه الصلاة والسلام والله من باب اتمام العمل امام العمل

77
00:38:39.850 --> 00:38:57.050
وخروجا من خلاف من اوجبه كالشافعية والمالكية اذا كان صوما واجبا وان فعل ذلك ناسيا فهو على صومه وعلى ذلك ناس فهو على صومه ولا قضاء عليه وجاء فيه النص

78
00:38:57.650 --> 00:39:24.700
انما اطعمه الله وسقاه ولا قظاء عليه وعند المالكية انه يقضي بدون كفارة ومن استقاء فعليه القضاء من استقاء فعليه قضاء السين والتاء للطلب يعني طلب القيء واستدعاه بفعل منه فعليه القضاء

79
00:39:25.550 --> 00:40:13.300
ومن زرعه القيء بغير اختياره ولا استدعاه فلا شيء عليه وفيه النص ها سيأتي كلام يلزمه يمسك بقية فهذا الذي فعل فهذه المفطرات عامدا حكم بفطره والزم بقضاء هذا اليوم

80
00:40:13.650 --> 00:40:40.600
هل يلزمه الامساك بقية يومه واذا فعل فيه محظورا يوجب كفارة تلزمه الكفارة او لا العلم يلزمونه  الامساك بقية يومه كالمعذور لقدم المسافر او طهرت الحائض او ما ذلك فانه يلزمه احتراما للوقت

81
00:40:41.600 --> 00:41:07.250
احتراما للوقت قال رحمه الله من ارتد عن الاسلام فقد افطر نسأل الله السلامة نسأل الله الثبات والموت على الاسلام قالوا من ارتد عن الاسلام فقد افطر لأن الردة تناقض

82
00:41:08.250 --> 00:41:42.150
النية والاسلام شرط لصحة العبادات فاذا اتى بما ينقض هذا الشرط فان العبادة المشترط لها الاسلام تبطل من ارتد نسأل الله العافية ثم رجع الى الاسلام هل تبطل وتحبط اعماله

83
00:41:43.250 --> 00:42:15.550
او انها لا تحبط حتى يموت على الكفر ويموت وهو كافر والاية الثانية ها مطلقة ما فيها قيد هل يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا او لا يحمل يعني المسألة خلاف

84
00:42:16.500 --> 00:42:35.250
من اوضح الامثلة على هذا من حج ثم ارتد ثم ارتد ثم عاد الى الاسلام هل يؤمر باعادة الحج او لا يؤمر من اعمل القيد قال لا يؤمر لانه ما مات وهو كافر

85
00:42:35.750 --> 00:42:55.950
ومن الغى القيد قال لابد من اعادة حجة الاسلام لانه حبط عمله والجاري على القواعد نعم حمل مطلق على المقيد هنا يتصور مثل هذا الكلام في من ارتد عن الاسلام فقد افطر

86
00:42:58.000 --> 00:43:27.650
صائم ارتد مع زوال الشمس وبعد ساعة رجع الى الاسلام ولماتوا كافر ولا ولا انتهى يومه وانقضى وهو كافر نعم النية من اساسها بطلت النية من اساسها بطلة فعلى هذا يلزمه قضاء

87
00:43:28.000 --> 00:44:07.150
هذا اليوم هل تبطل طهارته ان اذا ارتد ثم اسلم كانه مسلم جديد فهل يلزمه ان يغتسل اذا اسلم كما امر النبي عليه الصلاة والسلام ثمامة بن اثال نعم الردة

88
00:44:08.050 --> 00:44:44.000
الاسلام من موجبات الغسل على المذهب ومن نوى الافطار فقد افطر من نوى الافطار فقد افطر طيب شخص نوى الصيام من اول الوقت ثم لما صام ساعات ثلاث ساعات اربع ساعات

89
00:44:45.200 --> 00:45:14.600
ارتد عليه الحر وشق عليه الصيام ذهب الى برادة كان خابرها في المسجد بيشرب ويفطر عازم على الفطر فوجد البرادة ما فيها ماء قال ابكمل الصيام او على القول بان الحجامة تفطر

90
00:45:15.100 --> 00:45:36.350
ذهب ليتبرع جازم بتبرع لقريبه لابيه لامه ثم لما ذهب الى المستشفى قالوا اكتفينا قال ما دام اكتفيت وباكمل الصيام ومن يرى الفطر بمثل هذا والذهاب الى البراد هوضح لانه ما احد يقول ان

91
00:45:36.450 --> 00:46:05.250
الشرب فيه شك هذا نوى الافطار ما وجد ماء يفطر ولا ما يفطر هو نقض النية نقض النية وهو في اثناء العبادة نقض النية وهو في اثناء العبادة نظيره الوضوء

92
00:46:06.300 --> 00:46:33.550
الوضوء وفي اثنائه غسل وجهه ويديه ثم نوى النقض يستأنف من جديد لكن لما كمل وضوءه وانتهى وفرغ منه احس بانه بحاجة الى نقض الوضوء وذهب الى محل قضاء الحاجة

93
00:46:35.450 --> 00:46:58.300
وجلس ما خرج شيء ينتقض وضوءه ولا ما ينتقض او سمع الاقامة وقال نبي نرسل الصلاة وبعدين نكون خير في الفرق بين كونه ينوي النقض في اثنائه وبين ان ينوي النقض بعد الفراغ من العبادة

94
00:47:01.400 --> 00:47:24.950
والتنظير بالوضوء في اثنائه الان بقي عليه مسح الرأس وغسل الرجلين هذا ينتقض لانه يلزمه استصحاب حكم الطهارة بالا ينوي نقضه حتى تتم فاذا تمت ما يلتفت الى نية النقض كما لو نوى الافطار

95
00:47:26.050 --> 00:47:44.700
بعد غروب الشمس صيام هذا اليوم من رمضان ولما جلس بعد غروب الشمس بعد صلاة المغرب قال والله اني احسان صيامي هذا فيه خلل وهذي نبط له وصوم غيره هذا ما يبطل بمثل هذا الكلام

96
00:47:49.450 --> 00:48:09.550
قال ومن نوى الافطار فقد افطر علق النية قال نحتج الى التبرع افطرت او ان وجدت الماء افطرت ثم وجدت ما افطرت هذا يختلف من من الفرض الى النفل الفرض لا بد ان يعزم النية

97
00:48:10.200 --> 00:48:28.650
ولا يتخللها اي تردد. بينما النفل مثل ما لو قال عندكم طعام وقالوا قالوا لا. قال انا اذا صائم امره اخف ومن جامع في الفرج ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل

98
00:48:32.300 --> 00:48:54.300
انزل او لم ينزل. لان احكام الجماع تثبت بمجرد الايلاج ولو لم ينزل والاحكام فيما يقول اهل العلم اصولها اثنا عشر واوصل بعضهم الفروع الى اربع مئة المترتبة على الجماع

99
00:48:56.100 --> 00:49:20.900
واكثر هذه الفروع لا حقيقة لها في الواقع انما هي مجرد تتميم القسمة ومن جامع في الفرج فانزل او لم ينزل او دون الفرج فانزل عامدا او ساهيا فعليه القضاء والكفارة

100
00:49:21.450 --> 00:49:56.200
اذا كان في شهر رمضان طيب جامع وفي الفرج لكن مع وجود حائل لانهم يشترطون عدم وجود حائل ترتيب الاحكام فيتحايل بعضهم على وجود او ايجاد حائل رقيق لا يمنع

101
00:49:56.750 --> 00:50:32.200
الاستمتاع  جامع بحائل مو بحايل هالبلد المعروف لا ها المقصود انه يوجد حائل رقيق ما يمنع من الاستمتاع وهذا حكمه حكم الدهان كانه لا يوجد هذا الحائل واما اللي يمنع الاستمتاع حائل خشن ولا هذا معروف الحكم

102
00:50:32.250 --> 00:50:58.000
كما لو كان دون الثياب الفرق ظاهر ولا موب ظاهر من جامع في الفرج فانزل او لم ينزل وهل الفرجين او الفرجان حكمهما واحد او هذا خاص بالقبول دون الدبر

103
00:50:58.200 --> 00:51:35.900
اهل العلم يلحقون آآ الدبر بالقبل مع التحريم يلحقونه به في الحكم ولو قيل بانه اشد لما باعود نعم ها ايه ما صح انه ها  لكن الاثار المترتبة على الجماع

104
00:51:38.450 --> 00:51:59.100
تحصل ولا ما تحصل مهو من حكم تحريم الزنا اختلاط الانساب بس ما في نسمة ولا فيه انجاب ولا فيه شيء لانهم يشترطون في ترتيب الاحكام الكاملة على ان لا يوجد حائل

105
00:52:02.500 --> 00:52:32.500
ها ايوة على كلامهم اذا كان حائل بالفعل حائل دون الثياب وما اشبه ذلك ما لا يمنع هذا من تعزيره التعزير البليغ الذي يردعه عن مثل هذا المجموع المجموع علة الزنا مركبة

106
00:52:33.000 --> 00:52:54.150
من امور كما ان علة مشروعية النكاح مركبة من امور ومن جامعه الفرج فانزل او لم ينزل او دون الفرج فانزل عامدا او ساهيا فعليه القضاء والكفارة اما من جامع في الفرج فهذا لا اشكال به والدليل عليه

107
00:52:54.900 --> 00:53:14.950
واضح وصريح هلكت واهلكت قعدت على امرأتي في نهار رمضان فقال اتجد رقبة الى اخر الحديث يصح انه وقع على امرأته سواء انزل او لم ينزل او دون الفرج فانزل عامدا او ساهيا

108
00:53:16.300 --> 00:53:42.600
فانزل اذا جاء معدون الفرج فعليه القضاء والكفار على اختيار المؤلف واما ما يختاره جمع من اهل العلم واهل التحقيق انه يختلف  جميع الاحكام عن الجماع في الفاصل مباشرة تختلف

109
00:53:43.050 --> 00:54:21.700
ان الجماع فلا يترتب عليها حد ولا يترتب عليها احكام آآ الجماع فانزل عامدا او ساهيا. نعم  المرأة هذا بالنسبة للرجل واضح لكن المرأة  المتصور فيها ان تكون مكرهة وهذا لا اشكال فيه

110
00:54:22.450 --> 00:54:52.550
وان تكون مطاوعة وان تكون مكرهة ما تكذب عليها الكفارة ها اذا قلنا انها واضحة قلنا خلاص حتى لو لم تكن مكرهة النساء شقائق الرجال وما ثبت في حق الرجل يثبت في حق المرأة

111
00:54:59.950 --> 00:55:25.300
مثل هذا ما عليهش نزلوا مكرهة هنا يقول او دون الفرج ما انزل عامدا او ساهيا ساهي هل اذا نسي انه صائم وجامعة هل نقول الحكم هنا مثل حكم الاكل والشرب

112
00:55:25.650 --> 00:55:49.650
او نقول ان الجماع يحتاج الى معالجة وامره شديد فلا يتصور فيه النسيان او لشدته ولذا وجبت فيه الكفارة انه ليس مثل الاكل والشرب والنص جاء في الاكل والشرب العمومات ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطأنا

113
00:55:53.750 --> 00:56:31.550
بل يدخل في ذلك مثل هذه الصورة الجماع ناسيا ها ها  عموم النص يدخل فيه الجماع ويتصور ان الانسان مع طرف اخر وتم تبدأ العملية الى ان تنتهي وناسي متصور اكل متصور لكن جماع يحتاج الى وقت ويحتاج الى

114
00:56:31.800 --> 00:56:53.800
معاناة من طرفين اذا نسي واحد ما نسي الثاني وفيه بعد النسيان فيه بعد لكن اذا حصل فالنصوص تشمل هم  انه ينساه ايه تصور انه ينسى لكن ما عليه كفارة

115
00:56:55.550 --> 00:57:17.550
لانه قال اذا كان في شهر رمظان المكره المرأة يتصور اكراهها على الجماع لكن هل يتصور اكراه الرجل عليه عند جمع من اهل العلم ومنهم الحنابلة يقول لا يتصور اكراه الرجل الجماع

116
00:57:17.600 --> 00:57:46.400
لانها اذا لانه اذا اكره لم ينتشر وعلى كل حال القول الثاني انه يمكن اكراهه اذا هدد انه اذا لم ينتشر قتل او حصل له ظرر فهل يقال انه يمكن اكراهه او لا يمكن

117
00:57:49.550 --> 00:58:09.800
يعني المسألة مسألة ديانة تعامل مع الله جل وعلا الذي يعلم السر واخفى بعض الناس لادنى شيء يقول انه مكره ثم بعد ذلك اذا باشر اه باشر كانه في وقت سعة ومع زوجته وما اشبه ذلك

118
00:58:10.500 --> 00:58:41.500
تلذذت تلذذ كامل هذا ما هذا اثم بلا شك ها ايه بس هذا اكراه ذا؟ هذا هذا ما هو باكراه لو هدد من يملك من يملك آآ بالاكراه على بالوقوع في الفاحشة مثلا

119
00:58:41.750 --> 00:58:58.250
الحنابلة ومجم من العلم يقولون لا يتصور الاكراه في الزنا لانه اذا اذا اكرر لم ينتشر. طيب هدد اذا لم ينتشر بان يقتل او هددت اه المرأة في مثل هذا الباب انها اذا لم تطاوع تطلق

120
00:58:58.550 --> 00:59:33.550
هل هذا اكراه ولا ما هو باكراه الانتشار امر ارادي لا هو ارادي   دليل وقوعه من النائم يا شيخ لقى النائم في حالة يتلذذ بها تلذذ بها لكن المكره ما يمكن يتلذذ وهو بالفعل مكره

121
00:59:35.150 --> 00:59:59.950
لان التلذذ ينافي الاكراه يقع على الانتشار ما ينتشر الا مع وجود لذة ما فهمتش الا مع وجود لذة ولذلك تجد الاثنين في طريقهما في موضع فتنة ويواجهون امرأة فاتنة

122
01:00:00.750 --> 01:00:40.950
مفتونة فاتنة تجد واحد  يسترسل واحد يعف وهما بالنسبة اليها سواء اه بهذه حجة من قال ان الناسي الناس الى وحكم العمد ومثله الجاهل قالوا لم يستفصل كما قال الشافعي ترك الاستفصال

123
01:00:41.500 --> 01:01:12.700
في مجال الاحتمال او في مقام ينزل منزلة العموم المقال رحمه الله وين مثلا اذ قلنا للناس حكم حكم من اكل وشرب ناسا ما عليه شيء ولا كالصلاة نعم المقصود انه اولج يلتقى الختانان

124
01:01:13.250 --> 01:01:32.350
هذا الذي تترتب عليه الاحكام فعليه القضاء والكفارة اذا كان في شهر رمضان اذا كان في شهر رمظان اما اذا كان في غير شهر رمظان ولو كان قظاء لشهر رمظان

125
01:01:32.450 --> 01:02:05.950
فانه يجب عليه القضاء ويأثم بذلك في ابطال الصوم الواجب ولا كفارة عليه   وشهرين متتابعين  لو جامع في القضاء عليه يجب عليه ان يقضي هذا اليوم ولكن لا كفارة عليه لان الكفارة

126
01:02:06.150 --> 01:02:51.400
من اجل احترام الوقت اللي هو الشهر فرق بين تشريع جديد ما عرف الحكم قبل ذلك وبين حكم مستقر معروف  قال رحمه الله والكفارة عتق رقبة فان لم يمكنه صيام شهرين متتابعين

127
01:02:51.850 --> 01:03:18.000
فان لم يستطع فإطعام ستين مسكينا ان الكفارة ثابتة بالنص الصريح في حديث الاعرابي العلماء اذا تكلموا عن هذه الكفارة قالوا ومن جامع في نهار رمضان فعليه كفارة ظهار فعليه كفارة ظهار

128
01:03:18.450 --> 01:03:42.550
ما يكون عليه كفارة مجامع في نهار رمضان لماذا نعم لان كفارة الظهار مضبوطة بالقرآن المعروف لدى الخاص والعام واما كفارة المجامع في رمضان فقد تخفى على كثير من الناس

129
01:03:43.600 --> 01:04:06.300
ولذا يحال على ما هو معروف مستفيض بين الخاص والعام ما يشبهه ولو ثبت بالنص الصحيح الصريح وفي حديث عبادة بايعنا رسول الله صلى الله عليه وسلم الا ما بايع عليه النساء او على بيعة النسا

130
01:04:07.750 --> 01:04:33.550
بيعة الرجال قبل بيعة النساء واشهر من بيعة النساء لكن لما كانت بيعة النسا مظبوطة بالقرآن احيل عليه  طيب ما قال ما قالوا فعليه كفارة قتل قتل الخطأ قتل الخطأ فيه العتق

131
01:04:34.000 --> 01:05:01.900
وفيه قيام شهرين لانها تختلف كفارة القتل خطأ انه لا اطعام فيها فهي تختلف عنها في الاطعام وتتفق تماما مع كفارة الظهار والكفارة عتق رقبة ومن صفتها ان تكون مؤمنة

132
01:05:03.850 --> 01:05:26.950
فلا يجزئ عتق رقبة غير مؤمنة النبي عليه الصلاة والسلام اختبر الامة المراد عتقها لما علم انها مؤمنة قال اعتقها فانها مؤمنة وفي اية القتل خطأ في سورة النساء في ثلاثة مواضع

133
01:05:28.000 --> 01:05:52.300
التنصيص على الايمان  وهذا مما يحمل فيه المطلق على المقيد للاتفاق في الحكم وان اختلف السبب اتفاق في الحكم ووجوب العتق ويختلف السبب في ان هذا قتل وذاك اما ظهار او

134
01:05:53.150 --> 01:06:12.900
اه جماع في نهار رمضان عتق رقبة مؤمنة فان لم يمكنه لم يستطع كما في حالنا او كان لا يجد ما يشتري به الرقبة او في وضعنا الان لا يوجد

135
01:06:13.350 --> 01:06:47.050
آآ دماء ولا عبيد فان لم يمكنه فالصيام شهرين متتابعين متتابعين شهرين لابد من التتابع فاذا اختل هذا التتابع فعليه ان يستأنف اذا اختل مع امكان التتابع اما مع عدم امكانه

136
01:06:47.900 --> 01:07:08.450
بان يوجد مبرر شرعي للفطر من سفر او مرض لا سفر حيلة من اجل ان يفطر او مرض محتمل معه الصيام فاذا وجد ما يبرر الفطر في رمضان فانه عذر شرعي لا يقطع التتابع

137
01:07:09.650 --> 01:07:35.050
فان لم يمكنه صيام شهرين متتابعين فان بدأ من غرة شهر كفاه شهران ولو كانا ناقصين وان بدأ من اثناء شهر فلا بد ان يصوم ستين يوما  ايام التشريق ما تصام الا

138
01:07:35.400 --> 01:08:11.500
لمن لم يجد الهدي قيام شهرين متتابعين فان لم يستطع بها اطعام ستين مسكينا لكل مسكين مد بر بربع صاع او نصف صاع تمر او شعير ها لا هذا مثل هذا اذا تعمد من اجل ان يتخلله اوقات يرتاح فيها يعاقب بنقيض قصده

139
01:08:11.900 --> 01:08:43.850
كما لو سافر من اجل ان يفطر  لكل مسكين مد ربع صاع من البر او نصف صاع تمر او شعير الاعرابي الذي قال له النبي عليه الصلاة والسلام اتجه رقبة تعتقها؟ قال لا. قال تصوم شهرين متتابعين؟ قال لا استطيع

140
01:08:44.800 --> 01:09:14.700
اتطعم ستين مسكينا؟ ذكر انه لا يستطيع فاتي النبي عليه الصلاة والسلام بفرق في خمسة عشر  من تمر يدل على ان الاطعام مت من البر وغيره لكن هل يقال ان هذا الفرق

141
01:09:15.400 --> 01:09:41.650
الذي جيء به صار كفارة تامة لهذا الرجل او انه من باب التكفير بالميسور يعني لو جاء اه باناء فيه عشر الاصل بيقول له خذوه ولا فتصدق به يعني واكمل عليه

142
01:09:41.850 --> 01:10:07.150
ما يجب عليك او يقول لا هذا ما دام ناقص لا تصدقوا لانه لانه واظح في لمن حجة لمن يقول ان الاطعام مد من جميع الانواع وخمسة عشر صاع وطعام ستين مسكين لكل مسكين مد ربع ساعة

143
01:10:07.450 --> 01:10:26.300
وهو من تمر فكيف قال هنا لكل مسكين مد بر او نصف صاع تمر او شعير هل نقول ان هذا الفرق هو المتيسر ولا يعني انه هو المجزئ بدليل انه لما قال

144
01:10:26.750 --> 01:10:42.500
تصدق به قال والله ما بين لابتيها اهل بيت افقر من بيت فقال كله وانت انت واهل البيت ثم يبعد ذلك اذا كان في مثل هذا في مثل حال هذا الاعرابي

145
01:10:43.550 --> 01:11:06.400
لا يجد جميع الخصال وهو محتاج الى ان يتصدق عليه فضلا ان يتصدق ان نقول ان الكفارة تسقط عنه او تبقى دين في ذمته ها نعم الاب الاقيس ان تبقى دين

146
01:11:06.950 --> 01:11:31.900
وليس في في الحديث مثل اعرابي في حديث الاعرابي ما يدل على الاثبات ولا على النفي ها لا ما في ما ينفع او نصف صاع تمر او شعير واذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية

147
01:11:32.250 --> 01:11:55.800
فكفارة واحدة من باب التداخل فاذا جامع فلم يكفر حتى جامع ثانية فكفارة واحدة وان كفر ثم جامع فكفارة ثانية وعبارة المؤلف تشمل ما اذا كان الجماع في يوم او اكثر من يوم

148
01:11:57.750 --> 01:12:13.600
تشمل ما اذا كان الجماع في يوم واحد جامع اول النهار فلم يكفر حتى جامع في اخره كفارة واحدة جامع في اول النهار ثم كفر ثم جامع في اخره كفارة ثانية

149
01:12:13.650 --> 01:12:28.300
او جامع في اليوم الاول فلم يكفر حتى جامع في اليوم الثاني كفارة واحدة وان كفر في اليوم الاول ثم جامع في اليوم الثاني عليه كفارتان عبارة المؤلف تشمل هذا وهذا

150
01:12:29.450 --> 01:12:53.400
وهذا مبني على ان رمضان عبادة واحدة او كل يوم عبادة مستقلة لا احكامها وهذا ان شاء الله تقريره يأتي بالدرس القادم ان شاء الله تعالى والله اعلم صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

151
01:12:56.850 --> 01:13:34.150
ها   لا الحكم فالتقاء الختان موجودة   المذهبي