﻿1
00:00:08.050 --> 00:00:33.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وما

2
00:00:33.800 --> 00:01:03.800
كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم لقوله تعالى ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث. ولسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم الحمر الاهلية. وكل ذي ناب من السباع. وهي التي تضرب بانيابها الشيء وتفرس

3
00:01:03.800 --> 00:01:33.800
وكل ذي مخلب من الطير وهي التي تعلق تعلق بمخاليبها الشيء وتصيد بها ومن اضطر الى الميتة فلا يأكل منها الا ما يأمن معه الموتى. ومن مر بثمرة بثمرة ومن مر بثمرة فله ان يأكل منها ولا يحمل. ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرفه

4
00:01:33.800 --> 00:01:56.250
تملكه ليحمل فان كان عليه عندنا ولا يحمل فقط يا شيخ. اذا كان عليه ماحوط فلا يدخل الا باذن عندكم في النسخة يا شيخ حمود تنظرني موجودة الشرح موجودة يا شيخ حمود؟ يمكن الشرح؟ ها

5
00:01:58.100 --> 00:02:28.600
يمكن انها جملة تأتي فان كان عليه محوطا فلا يدخل الا باذن نقول محوطا هكذا ظبطها فلا يدخل الا باذن نقرأها يا شيخ نقرأ فان كان عليه محوطا فلا يدخل الا باذن

6
00:02:28.650 --> 00:02:48.650
ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة. وان لم يصب الا طعاما فلم يبعه مالكه واخذه قهرا ليحيي به نفسه واعطاه ثمنه الا ان يكون بصاحبه مثل

7
00:02:48.650 --> 00:03:08.650
ضرورته ولا بأس بأكل الضب والضبع ولا يؤكل الترياق لأنه يقع فيه من لحوم الحيات ولا يؤكل الصيد اذا رمي بسهم مسموم. اذا علم ان السم اعان على قتله. وما كان

8
00:03:08.650 --> 00:03:28.650
وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر او بحر واذا وقعت النجاسة في ماء كالدهن وما اشبهه نجس واستصبح به واستصبح به ان

9
00:03:28.650 --> 00:03:47.450
احب ولم يحل اكله ولا ثمنه الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

10
00:03:47.650 --> 00:04:18.600
والمحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه وبسنة رسوله عليه الصلاة والسلام كما سيأتي وعلى هذا فالاصل في الاشياء عموما ومنها الاطعمة الاصل فيها المحرم ما نص عليه

11
00:04:19.450 --> 00:04:47.050
فيبقى ما عداه حلال وحينئذ يكون الاصل الحل على كلام المؤلف ويبقى ان المحرم ما نص على تحريمه وهذا قول معروف عند اهل العلم واحل لكم ما وراء ذلكم وهناك قول اخر مقابل لهذا القول

12
00:04:47.650 --> 00:05:13.750
وهو ان الاصل التحريم والحلال ما احله الله ولذا يقولون من يرى ان الاصل الحل يقول الحرام ما حرمه الله والذي يرى ان الاصل التحريم يقول الحلال ما احله الله

13
00:05:15.000 --> 00:05:36.250
قد يقول قائل اذا قرأ الحلال محله الله كلام صحيح ويسمع الحرام ما حرمه الله الكلام صحيح لكن مفهومه هو الذي يترتب عليه الخلاف في الحكم فمن اهل العلم من يرى ان الاصل في الاعيان المنتفع بها

14
00:05:37.450 --> 00:06:16.200
الاباحة ومنهم من يرى ان هذه الاعيان اصلها التحريم حتى يرد النص في تحليلها  ذكر بعضهم هذه القاعدة بشقيها وقال وذلك كالحشيش كالحشيش محقق للكتاب الذي ذكرت فيه هذه الكلمة

15
00:06:16.650 --> 00:06:44.800
قال كيف يكون الحشيش مباحا او مختلفا فيه على القولين وهو مجمع على تحريمه وهو اظر واشد من الخمر وثلاث صفحات يعلق يأتي بقول شيخ الاسلام ويأتي بكلام الاطباء عن الحشيش وانها

16
00:06:45.250 --> 00:07:13.900
اشد من الخمر وظررها اعظم والمقصود الحشيش والكلى العشب يعني وجدت في البر نبات اعجبك شكله رائحته واردت ان تأكله فهل تأكل او لا تأكل الذي يقول الاصل الحل يقول تاكل

17
00:07:14.450 --> 00:07:42.200
حتى تجد نص يحرم والذي يقول الاصل التحريم يقول تمتنع لا تأكل حتى تجد نصا يبيح ولكل من القولين ادلته الذي يقول الاصل التحريم يقول انه استعمال ها استعمال لملك الغير بغير اذنه

18
00:07:42.400 --> 00:08:06.250
لابد ان يأذن هو الذي يقول اصل الحل فيقول الله جل وعلا ليس كالخلق انما خلقها لينتفع بها ولا يحتاج فيها الى اذن خلق لكم ما في الارض جميع هذا الاصل

19
00:08:07.350 --> 00:08:34.850
وحتى الخلق من حقوقهم ما لا يحتاج الى اذن اذا اراد ان يستدفئ بناره او يستصبح بمصباحه او يستظل بجداره ولا يتضرر بذلك ولابد تستأذن ها؟ هذه لا تحتاج الى اثام

20
00:08:35.350 --> 00:09:00.100
وهذا في حقوق المخلوقين المبنية على المشاح فكيف بحقوق الله وما خلقه الله لخلقه يستمتعون به وقد نص ان جميع ما خلق لنا الا ما استثني مما نص على تحريمه او اشتمل على ظرر

21
00:09:00.900 --> 00:09:30.750
فحينئذ يحرم من هذه الجهة المحرم من الحيوان ما نص الله عز وجل عليه في كتابه والمذكورات في الكتاب معروفة قل لا اجد فيما اوحي الي من محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتة او دما مسبوحا او لحم خنزير

22
00:09:33.000 --> 00:09:56.600
فانه فسق او فانه رجس او فسق اهل نعم فانه رجس المقصود ان المنصوص عليه في القرآن باعيانها ليست كثيرة ثم جاءت السنة فاضافت اعداد من المحرمات كالحمر الاهلية وماله

23
00:09:57.000 --> 00:10:12.750
ناب من السباع او مخلب من الطير على ما يأتي في كلام المؤلف رحمه الله. ما كانت العرب تسميه طيبا. احسن الله اليك قوله تعالى قل لا اجد فيما اوحي الي محرما على طاعم يطعمه الا ان يكون ميتا

24
00:10:13.100 --> 00:10:25.700
نعم حصر هذا الاستثناء هنا يعني استثناء من الاصل والاصل لا اجد فيما اوحي الي محرم الا يكون دليل على ان الاصل في الحلم والادلة كثيرة على ان واصل الحل

25
00:10:25.900 --> 00:10:49.300
لكن هذا الاستثناء هل هو حقيقي ولا آآ اضافي يعني هل هو حاصر لا يوجد غيرها لا لا يوجد غيره المقصود ان ما نص الله عليه عز وجل في كتابه

26
00:10:50.500 --> 00:11:15.700
حرام او تحريمه والمالكية في هذا الباب اوسع المذاهب اوسع المذاهب يعني غاية ما يقولون في كثير من المحرمات انها مكروهة واظيق المذاهب مذهب الحنفية في هذا الباب مذهب الشافعية والحنابلة وسط

27
00:11:16.900 --> 00:11:40.700
ما كانت العرب تسميه طيبا فهو حلال. وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم يعني ما تستخبثه العرب جعلوا من علامات التحريم استخباث العرب لهذا الشيء استخباث العرب والمراد بالعرب المتوسطون في امورهم

28
00:11:41.200 --> 00:12:00.800
لان من اجلاف العرب من يأكل كل ما هب ودب كل ما هب ودب يأكلونه ما في الاصل ما يتدينون بشيء لكن لا شك ان فيهم اناس اهل توسط واهل عقل واهل حكمة

29
00:12:01.950 --> 00:12:23.650
حتى في في المسلمين ترى الناس يتفاوتون في هذا الباب فبعضهم على ما يقولون المصارية يقرفون من ادنى شيء بعض الناس موب صحيح بعض الناس يستخبث ادنى شيء وبعضهم يتوسع ولا يهمه شيء

30
00:12:25.200 --> 00:12:43.650
ولا شك ان الظروف والاحوال والازمان لا هذا دور في هذا في مثل هذا ليكون مرجعا للتحريم والتحليل. والاصل في ذلك ما جاء في قوله جل وعلا ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث

31
00:12:44.350 --> 00:13:10.300
حلوا لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث بعض الاعيان كانت مباحة ثم حرمت فهل هي من نوع الطيب او من نوع الخبيث او كان الطيبة ثم صارت خبيثة مثل الخمر مثل الحمر الاهلية

32
00:13:11.400 --> 00:13:47.750
كانت طيبة ثم صارت خبيثة لما كانت حلال كانت طيبة ولما حرمت صارت خبيثة   الحمر الاهلية كانوا يأكلونه ولا تضرهم ها   يكون الطيب والخبث معنوي وليس بحسي وهو تابع للنص تابع للتحليل والتحريم

33
00:13:48.100 --> 00:14:20.100
لكن الاصل ان اللفظ له مدلوله والخبث لا يعني انه نجس او ظار بدليل ولا تيمم الخبيث منه تنفقون الخبيث المراد به الادنى الادنى من الطعام عندك جيد وردي وكله طعام نافع

34
00:14:21.350 --> 00:14:46.250
وليس فيه ظرر لكن هذا اطيب وهذا اقل ولا تيمه الخبيث منه تنفقوه ولستم باخرين ويجيب لك من اسلمته في تمر نوعا اقل من المتفق عليه ما قبلته وانت اذا كان عندك هذا وعندك اطيب منه تتصدق من الادنى

35
00:14:47.050 --> 00:15:09.300
لن تنالوا البر حتى تنفقوا مما تحبون. وليس معناه اني لا اتصدق ثم اتيمم الطيب او لا اتصدق هذا ارشاد سأل سبيل اللزوم يعني عندك انواع من التمر مثلا نوع الكيلو بمئة

36
00:15:09.400 --> 00:15:31.850
ونوع الكيلو بعشرة نقول انفق من فئة مئة ولا ولا لا تنفق نعم  هذا ارشاد يعني هذا اولى وافضل وهو تمام البر وكماله ان تنفق مما تحب هذا ليس كل خبيث محرم

37
00:15:32.250 --> 00:15:59.750
ليس كل خبيث محمر كسب الحجام خبيث وليس بمحرم ولو كان محرما ما اعطى النبي عليه الصلاة والسلام الحجام اعطاه اجرته لكن مهر البغي حرم بلا شك   ايه ما فيه ضرر

38
00:16:01.300 --> 00:16:33.300
خبيث ما استقذر واستخبث في ضرر كما سيأتي في ترياق وغيره وما كانت تسميه خبيثا فهو محرم. لقوله لقوله عز وجل ويحل لهم الطيبات ويحرم عليهم الخبائث وبسنة رسول الله صلى الله عليه وسلم ما نص عليه في كتابه وبسنة نبي رسوله عليه الصلاة والسلام

39
00:16:33.550 --> 00:17:07.250
مثل الحمر الاهلية وكانت حلالا ثم حرمت في خيبر ان الله ورسوله ينهيانكم عن لحوم الحمر الاهلية فهي محرمة و كل ذي ناب من السباع  وفي الصحيحين ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن كل ذي ناب من السباع

40
00:17:08.200 --> 00:17:34.300
وهي التي تضرب بانيابها الشيء وتفرس به وتفرس به فكل ذي ناب هذه قاعدة كل حيوان له ناب لا يجوز اكله. بهذا الحديث الصحيح وذي مخلب من الطير ها  المهم انه ناب

41
00:17:35.150 --> 00:17:59.350
ما كان له ما كان له ناب يضرب هذا الهر مثلا له ناب هل سيأتي الكلام في الظبع ها محرمة ايه ذكروا اشياء امثلة ما له ناب ذكروا امثلة كثيرة جدا

42
00:17:59.950 --> 00:18:23.750
وذكروا ايضا من الطيور ما له مخلاب ها على كل حال له ناب هذا التفسير ما يلزم ان يكون مطبق وذي مخلب من الطير وهي التي تعلق بمخالبها الشيء وتصيد به

43
00:18:24.050 --> 00:18:57.050
بالمخلب كل ما له مخلب من الطيور فهو محرم بالنص بالنص يختلفون في بعض ما له مخلب ما له ناب وبعضهم قد ينازع في كون هذا المخلب ينطبق عليه الحديث

44
00:18:57.600 --> 00:19:31.950
لانه لا يستعمله في الافتراس كذلك ذو الناب ومثل ما اشار بالنسبة الظبع لها لها مهاب وهي حلال عند مدء الحنابلة والشافعية والدليل على حلها الفدية الفدية في الحج الفدية في الحج

45
00:19:33.200 --> 00:19:58.850
ومن يرى تحريمها يقول سبع له ناب افترسوا به فهو محرم لعموم الحديث  في الاحرام ما ابيح قتله فهو محرم وما جاءت فيه الفدية من الصحابة رضوان الله عليهم فهو حلال

46
00:20:01.000 --> 00:20:26.900
ما ابيح قتله فهو حرام وما فدي فانه حلال قالوا من اضطر الى الميتة الضرورة التي تفضي به الى الهلاك الى الميتة فلا يأكل منها الا ما يأمن معه الموت

47
00:20:28.000 --> 00:20:53.100
الا ما يأمن معه الموت لان القدر الزائد تعدي تعدي على ما اباح الله لانها ابيحت لسبب فيوقف عند السبب بقدره اذا كان يكفيه من الميتة مقدار معين فلا يزيد عليه

48
00:20:53.900 --> 00:21:15.450
ومن اهل العلم من يرى ان له ان يشبع له ان يشبع لانهم مضطر وابيحت له الميتة ولم يحدد المقدار الذي ابيح ف يأكل منه حتى يشبع وهل يحمل معه منها شيء؟

49
00:21:17.400 --> 00:21:34.750
خشية ان اضطر ثانية ولا يجد ولا ميتة ايضا محل خلاف بين اهل العلم ولكن اذا كان يغلب على ظنه انه لا يجد ما المانع ان يحمل لانها ابيحت له

50
00:21:35.250 --> 00:22:04.900
والوصف قائم فلا مانع من ان يحمل معه ما لو احتاج اليه اكل منه ولكنه باكله الاول ارتفع الوصف المبيح ما صار مضطر ومزاولة النجاسة والميتة نجسة وحمل النجاسة ومزاولة النجاسة لا شك انها

51
00:22:05.000 --> 00:22:30.100
لا تجوز في حال الاختيار لكن مثل هذه الاحوال ظرورة  فلا يأكل منها الا ما يأمن معه الموت ومن مر بثمرة فله ان يأكل منه بثمرة في بستان فله ان يأكل

52
00:22:31.150 --> 00:22:56.500
ولو لم يكن مضطرا وجاء في ذلك الحديث جاء فيه النص لكن يشترط الا يتخذ خبنة ولا يخرب ولا يفسد وانما يأكل منها برفق ولا يرميها بالحجارة يأكل مما سقط في الارض

53
00:22:56.700 --> 00:23:14.200
او ما يتناوله بيده او شيء لا يترتب عليه فساد ولا يحمل معه شيء لانه في الحديث غير متخذ خبنة يعني لا يخرج بشيء ما فله ان يأكل منها ولا يحمل

54
00:23:14.800 --> 00:23:39.900
فان كان عليها محوطا فلا يدخل الا باذنه اذا كان عليه حائط سور وباب مغلق فانه حينئذ لا يجوز ان يتعدى ويتسلق الجدار او يفتح الباب الا باذن صاحبه وفي الحديث من مر بحائط قوم

55
00:23:41.650 --> 00:24:12.000
مر بحائط قوم والحائط نعم ما عليه سور فليأكل مما يدل على انه لو كان عليه سور فان له ان يدخل ويأكل لكن الحائط بمعنى البستان حائض بمعنى البستان ولا شك ان

56
00:24:12.600 --> 00:24:36.550
وجود ما يمنع من الدخول دليل على ان صاحبه لا يرضى وقد يكون فيه محارم فالاستئذان متجه احسن الله اليك ما يفرق بين ما اذا كان مع الحائط باب مغلق واذا كان ليس عليه باب او الباب مفتوح

57
00:24:37.250 --> 00:24:55.200
لا واذا كان ما عليه باب ما يضر وجود الحيط مثل عدمه المقصود بالحائط الذي يمنع من الدخول بما فيه الباب فان كان عليها محوطا فلا يدخل الا باذن ومن اضطر فاصاب الميتة

58
00:24:55.900 --> 00:25:31.000
وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة  من خارج مكان انه اللي ما يشمل الحائط كانه ما عليه حائط اذا تدلى ونزل من وراء السور هذا حكما لما الالحاد  لهم الحائط وجوده يعني ما هو ما يشمل ما ما كان خارجه

59
00:25:31.700 --> 00:25:54.950
فكأنه لا حائط عليه ومن وجد من اضطر فاصاب الميتة يعني وجد الميتة وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة لان الاصل ان الميتة حلال له في هذه الحالة ومال الغير محرم الا باذنه لا يطيب مال امرئ مسلم الا

60
00:25:55.300 --> 00:26:25.250
باذنه او الا بطيب نفس منه هذا وجد ميتة وجد خبز لا يعرف مالكه يقدم الميتة او وجد ميتة ووجد صيد في الحرم او وهو محرم ايهما يقدم قال على كلام اهل العلم حتى في كتاب المناسك يقول لهم قدموا الميتة

61
00:26:25.850 --> 00:26:58.550
لانها مباحة وهذا محرم    لما قررتم اليه ها    بس الميتة في هذا الوصف مباحة ما في اشكال وهذا منصوص على تحريمه لكن مثل ما شارب الشيخ بعض الناس لو يموت ما اكل الميت. يموت اسهل عليهم من ان يأكل ميته

62
00:27:00.800 --> 00:27:22.650
فمثل هذا قال يموت او يأكل من هذا الخبز الذي يعرف الذي لا او من صيد الحرم ما الذي يقدم يظهر لنا الصيد او الخبز يا شيخ. نعم بعض الناس

63
00:27:23.650 --> 00:27:49.600
يعني النفرة مما لا يستسيغه قويا حتى لو وجد طعام مباح لكنهم ما لا يقبلوه في الاصل وجد مال الغير لا شك ان مال غير محترم ولا يجوز استعماله الا بطيب نفس من صاحبه

64
00:27:50.450 --> 00:28:17.100
لكن يبقى انه اذا اداه وضعه الى التلف والهلاك هذا شيء اخر واذا نظرنا من جهة اخرى الى ان الميتة محرمة وصيد الحرم محرم كلاهما محرم وهو مضطر فاما ان يرتكب هذا المحرم او ذاك المحرم

65
00:28:17.550 --> 00:28:48.150
مع ان هذا علة التحريم موجودة قلة التحريم قائمة وهي الظرر وذاك علة التحريم بالفعل موجودة وهي صيانة الحرم وحدود الحرم لكن يبقى ان الظرر المترتب على ذلك اقل  لو يتجه ان يقال بانه يباح له اذ اضطر

66
00:28:49.000 --> 00:29:10.150
ويكون حينئذ ايسر من الميتة ومع ذلك يفتي مثل اكل مال من لا يعرف مالكه ولا يعرف مالك واكل الميتة ومن اضطر فاصاب الميتة وخبزا لا يعرف مالكه اكل الميتة

67
00:29:10.300 --> 00:29:33.300
وان لم يصب الا طعاما لم يبعه مالكه موجود طعام لكن طلب منه الشراء وقال ما لن ابيع بيدفع القيمة قال ما هو للبيع وهذا يفعله بعض الناس اللي ما عندهم استشعار للاخوة

68
00:29:35.350 --> 00:29:58.200
وان لم يصب الا طعاما لم يبعه مالكه اخذه قهرا وان لم يرظى ولو لم يكن بطيب نفس منه ليحيي به نفسه ليحيي به نفسه واعطاه ثمنه واعطاه ثمنه والا الا ان يكون بصاحبه صاحب الطعام

69
00:29:59.300 --> 00:30:23.500
مثل ظرورته فليس هو باولى من صاحب الطعام ليسوا باولى من صاحب الطعام لكن لو قدر ان الطعام في الشبع يكفي صاحبه ها يعني في هو مقدار طعام رجل واحد

70
00:30:24.050 --> 00:30:48.350
بحيث يشبع واذا قلنا انه يأخذ منه ما يقيم به صلبه فيكفي الاثنين حينئذ اللي يدخل في السورة الاولى يظهر انه يأخذ منه ما يدفع به ظرورته يدفع به ضروراته ويبقى

71
00:30:49.450 --> 00:31:13.450
ويبقي لصاحب الطعام ما يدفع ضرورته فالصورة محتملة اللي معنا  وين صاحبه من ثانية خذوا كهرب بهذاك لا يعرف مالكه وهذا معروض هذا معروف صاحبه. والذي لا يعرف مالكه وش وش بيسوي

72
00:31:13.700 --> 00:31:31.750
لكن عفوا ذاك له بدل الميتة وهذا لا بدل له هذا لا بدل له هو المضطر هذا اول يا شيخ مخير بين ميته وبينها خبز لا يجد الا هالقبر فهمت

73
00:31:32.500 --> 00:31:53.400
الصورة الثانية ما في ميتة يأكل منها اما ان يأخذ قهره ولا يموت وان لم يصب الا طعاما لم يبعه مالكه اخذه قهرا ليحيي به نفسه واعطاه ثمنه واعطاه ثمنه الا ان يكون بصاحبه مثل ضرورته

74
00:31:53.700 --> 00:32:20.850
مثل ضرورته فليس هو باحق من صاحب الطعام بل صاحب الطعام احق به وقلنا اذا كان يستوعب الاثنين بقدر ما تحيا به النفس عليه ان يبذله لصاحبه بقيمته نعم واحد

75
00:32:22.050 --> 00:33:05.500
من لا يريد ان   والقبول   اذا كان كرهه لهذا الشيء بحيث يتركه تركا باتا حتى يموت ان هذا   ها ما يمكن لو اكله اخرجه  لو اكله ولا يستسيغ واخرجه احسن الله اليك الا يفرق بين ما يستخبثه العامة وما يستخبثه الخاص في نفسه

76
00:33:05.550 --> 00:33:22.900
يقال ما يستخبثه العامة عامة الناس يستخبثونه هذا نعم يمكن ان يقال فيه انه يعدل عنه الى مال للغير لكن ما يستخبثه في نفسه خاصة ويستطيبه غيره لا يقال فيه انه يعدل عنه الى مال الغير

77
00:33:22.950 --> 00:33:46.650
طيب اذا كان يستخبثه بنفسه هو في الاصل طيب فاذا اكله اخرجه شو بسوي  هم اذا وصل به الامر الى انه اذا اكل واخرجه المضطر وجود مثل هذا الطعام مثل عدمه

78
00:33:47.750 --> 00:34:24.900
وصحن الخبز يعني     تبي ايثار ولا هو في مسألة الايثار والمسألة تجاوز الاكل انه صاحب المال احق به صاحب المال احق به طيب وجد ميتة ووجد ادمي نعم وجد جيفة ادمي

79
00:34:25.500 --> 00:34:51.450
ميت وجد ميتة او لم يجد شيئا ما وجد الا ادمي ميت ها ويموت هذا ها اخرى ما في شك انه ما يجوز له ان يأكل ما دام يجد ميتة

80
00:34:52.350 --> 00:35:18.250
مما يؤكل اصله او لا يؤكل حتى لو وجد حمار ميت يقدمه على الادمي هذا الاصل وعند الحنابلة لا يأكل بحال من اه الادمي الميت واجازه بعض الشافعية لأ لما يشمل الادمي

81
00:35:20.950 --> 00:35:50.950
ووجد في آآ صيني الجوع والمساغب لما ناكل  نتحدث عنه هم ومر في بلداننا في نجد وغيره شيء من هذا   يقول ولا بأس بأكل الضب لانه اكل على مائدته عليه الصلاة والسلام

82
00:35:52.000 --> 00:36:15.250
عرض على الرسول عليه الصلاة والسلام فلم يأكل قال اجدني اعاف لانه ليس بارض قومي وانه الارض يعني فيها حجارة وفيها اشياء يمكن بس النبي عليه الصلاة والسلام ما رآه بارض قومه

83
00:36:15.700 --> 00:36:44.500
ولم يكن متداولا عندهم فاخذه خالد من يقول فاجتررت فاكلته الان من الناس من يأكل ومنهم من لا يأكل منهم من يتقزز منه فلا يأكل ولكنه حلال لانه اكل بحضرته صلى الله عليه وسلم فاقره. اقر الاكل. والظبع قلنا انه لا بأس باكله. هل يقال تركه

84
00:36:44.500 --> 00:37:05.450
لان النبي صلى الله عليه وسلم تركه في حديث انس لما رأى النبي عليه الصلاة والسلام يتتبع الدب فاحبها من اجل كون النبي عليه الصلاة والسلام يحبها ما يدل على ان ترك ما تركه

85
00:37:06.450 --> 00:37:29.900
من باب المفهوم مثله فيكون تركه من باب الاولى لا من باب الكراهة لان حله ثبت بالنص المتفق عليه. الظبع قلنا انه حلال وعند الحنابلة لانه يفتى في الحج فداه الصحابة

86
00:37:30.600 --> 00:37:59.650
و قال بعضهم بتحريمه ولعله قول اكثر لان له ناب ها النص جعلوه من المستقبل مثل مثل القنفذ لما يؤكل اللي يقنعك وانا الصق نقول حي تقول حلال ما تعرفه

87
00:38:00.250 --> 00:38:26.650
النص مثله تعرف القنفذ مثله له شوك لكنه شوك طويل ها عندكم ما هو بهذا سم اهله له شوك طويل ويدافع به عن نفسه مثل القذائف يرسل هذا الشوك على من اراده

88
00:38:26.850 --> 00:38:58.000
عرفتوا وش اسمه ها لا لا مهو بهو لغير النمس غير غير النمس هذا له شوك لكنه طويل شوكه  وهو محرم كالقنفذ الشافعي يبيحونه ومن باب اولى المالكية مكروه القرض

89
00:38:58.100 --> 00:39:37.900
ايه بس انا مكروه الكلب مكروه عندهم ها وين المستقبل نعم اني ولا يؤكل الترياق ترياق وين لا الثعلب المعروف اباحته عند عند المالكية بدون تردد وعند الشافعية مع الكراهة

90
00:39:38.200 --> 00:40:27.600
وعند الحنابلة وغيرهم والحنفي من باب اولى نعم معروف يقول عاد عادية العادية  خلق ما ذكر شي مو بعندنا موجود بالوثن مثل مغني ولا عندك شيئا؟ ما عندي شيء. لكن ما دام الزركش يقال الاغتيال الخرقي على انها موجودة عندهم

91
00:40:28.100 --> 00:40:51.550
النسخة التي وقف عليها وعلى كل حال الحنابلة المرجح عندهم انه لا يؤكل والشافعية يكرهونه وكراهية والمالكية يبيحونه والحنفية يحرمونه كما هو معروف من اصول مذاهبهم. الترياق هم لتسهيل الازمة

92
00:40:56.500 --> 00:41:25.650
فدية في الحج ابنا على حله يؤخذ منه حل. وعلى كل حال الثعلب ما هو مثل الكلب اقل ولا يؤكل الترياق وبالنسبة للسنة وسبع جاءت سمية سبع وله ناب  نهى عن ثمن السنور لو يؤكل جاز ثمنه

93
00:41:26.350 --> 00:41:52.700
فلا يعكد تمساح باعتباره يعيش في البر موب بحري مئة في المئة ولو كان ما يخرج من البحر ولا يعيش الا فيه دخل في الحل الميتت وشو  ايه معروف الثعلب الاحمر الى حرام معروف

94
00:41:53.600 --> 00:42:28.500
الحنابلة معروف يقول اه ولا يؤكل الترياق ودواء مركب مركب وفيه من لحوم الحيات ويستشفي بلحم الحيات ويوصف لبعض الناس ولذا تجدون على الصيدليات الشعار حية ملتوية على كأس ولا شك انه

95
00:42:29.400 --> 00:43:16.950
يقتل بعض الجراثيم يجتمع عليه بعض الامراض لكنه في الاصل ظار والحيات يحرم اكلها فلا يؤكل هذا الترياق نعم ها         نعم لا يجوز حتى على القول بتحريم الترياق كذلك ولا يؤكل الترياق لان

96
00:43:17.200 --> 00:43:40.500
لانه يقع فيه لحوم الحيات و الحيات يحرم اكلها ولا يؤكل الصيد اذا رمي بسهم مسموم اذا رمي بسهم مسموم اذا علم او اذا علم الصايد ان السم اعان على قتله

97
00:43:42.550 --> 00:44:14.050
اعان على قتله فقتله متردد بين مبيح وهو السهم وبين حاضر وهو السم فلا يجوز اكله كما لو رماه بسهم فوقع في بئر فلا يدرى ما الذي قتله ها    كنت اثر من السم

98
00:44:22.400 --> 00:44:50.800
على كل حال السبب متردد بين السم وبين السهم مثل الغرق يعني كون يعمل بغلبة الظن في الذي قتله ها ثم  ها نعم؟ ايه ايه موجود هذا سريع جدا الان الثمار

99
00:44:52.700 --> 00:45:17.650
ترش بالمبيدات وهي سامة ماذا نقول عنها؟ يجوز اكله ولا ما يجوز يعني بعد الغسل وبعض الناس والله ما يتردد ياكل اللي مغسل ما غسل سموم مخففة يا احسن الله اليك

100
00:45:17.800 --> 00:45:51.950
ها مخففة تقتل يعني الانفس هي ما تقتل في الغاية ها طيب جراد الاندلس قالوا يحرم اكله لانه سام نصوا على هذا في الشروح تروح كتب الحديث الاندلسي يحرو وان كان الاصل في الجراد

101
00:45:52.200 --> 00:46:16.400
الحلم وهل يعتبر مثل الجلالة يحبس في مكان يطعن فيه حتى يزول اثر السم  وان احسن الله اليك ها؟ هل السم اللي في جراد الاندلس طارئ عليه من الرعي والا من اصل خلقته يا شيخ

102
00:46:16.950 --> 00:46:31.050
ما ادري والله ما ادري قالوا هو سام انه يفصل في الحكم على حسب هذا ان كان من اصل خلقته فيبقى لكن لو كان طارئ صار مثل غيره نعم صار مثل الجلابة يحبس حتى يطيب. ايه

103
00:46:31.200 --> 00:46:54.500
صار حتى صار مثله مثل الجراد الثاني لن يكن كله بهذه الصفة لا يمكن معرفة   مم الله يحفظك كل شيء ظار لا يجوز اكله كل ما يضر لا يجوز اكله

104
00:46:55.250 --> 00:47:17.000
وما كان مأواه البحر وهو يعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر او بحر تغليب اللجانب حظر والا فالاصل ان طعام البحر حلال هو الطهور ماؤه الحل ميتته

105
00:47:17.900 --> 00:47:34.250
طهور ماؤه الحل ميتته على خلاف بين اهل العلم في ما يحل من ميتة البحر فمنهم يقول بالاطلاق ولو كان له نظير محرم في البر لو وجد انسان البحر مثلا

106
00:47:34.500 --> 00:48:00.250
او كلب البحر او خنزير البحر هل تشمل نصوص ما جاء في البر هل تشمل ما في البحر كلب الخنزير منصوص عليهما في البر هل هذا النص ولحم خنزير هل هذا النص يشمل ما لا يعيش الا في البحر

107
00:48:01.950 --> 00:48:41.750
ها ها ليش   وما جاء في الخنزير عام بعد الذي جاء بالخنزير عام  ها ونخصص وشو وذا عموم الحلو ميتته ما يخصصه ما جاء بالخنزير يعني تخصيص هذا اولى من تخصيص هذا

108
00:48:46.400 --> 00:49:22.200
مم بعضهم له ناب له ناب في البحر ويعدو سبع القرش مثلا بل يشمله المشمل والنهي عن كل ذي ناب من السباع ها المقصود انه بعض النصوص البرية تشمل ما في البحر والعكس

109
00:49:23.000 --> 00:49:47.750
فهل عموم الحل ميتته. يخصص بما جاء في نظيره في البحر في البر او نقول يبقى على عمومه وما جاء في في البر في النصوص المحرمة تختص بالبر لانها يعني هل انسان البحر معروف على عهده عليه الصلاة والسلام

110
00:49:50.700 --> 00:50:11.600
وكلب البحر وخنزير البحر وما له ناب من سباع البحر هل يشمله النص مما جاء في البر المخاطب ماذا يفهم من هذا النص السمك لأ نص نهى عن كل ذناب من السباع في البر

111
00:50:12.450 --> 00:50:44.100
يعني ما يفهم غير هذا لا ينصرف ذهنه الا الا ما في البر في  ها شو  لكن له له ناب على كل حال متجه يعني مرجح ان كل ما لا يعيش الا في البحر

112
00:50:44.700 --> 00:51:23.650
يشمله الحل ميتا شلون ريحها    يكون خارج شلون ما يحل اكله كله يحل اكله لانه حل يعني كلام اهل العلم في هذا طويل يعني حتى عند الحنفية السمك اذا مات وطفى

113
00:51:24.450 --> 00:51:47.700
صار طافي على سطح البحر ما يؤكل وجاء في خبر لكنه ضعيف صيد استاذ ادم  وما كان مأواه البحر ويعيش في البر لم يؤكل اذا مات في بر او بحر

114
00:51:48.100 --> 00:52:08.750
يعني اذا كان يعيش في البر والبحر يغلب جانب الحظر الذي هو البر واذا وقعت النجاسة في مائع في ماء كالدهن وما اشبهه كالماء مثلا والزيت نجس فلا يجوز استعماله

115
00:52:10.700 --> 00:52:35.750
ويكون الدهن الذي وقعت فيه الفأرة او النجاسة مثل شحم الميتة ينجس هذاك نجلس بالموت وهذا نجس بوقوع النجاسة الطارئة فيه فلا يؤكل واستصبح به ان احب. يعني جعله وقود في المصباح

116
00:52:38.000 --> 00:53:05.700
ولم يحل اكله ولا ثمنه وسئل النبي عليه الصلاة والسلام عن الميتة وعن الشحوم شحوم الميتة وعن بيع ذلك عن بيع ذلك فقال لا هو حرام سئل عن شحم الميتة قالوا يستصبح بها الناس

117
00:53:06.800 --> 00:53:31.050
استسمح بها الناس وتتلى بها السفن تتلى بها السفن ويستصبح بها الناس  قال لا هو حرام لكن الظمير في هو سؤال عن البيع لا يجوز البيع لان الله اذا حرم شيئا حرم ثمنه

118
00:53:31.800 --> 00:54:02.400
ثم قال لعنة الله على اليهود نهوا عن الشحوم فجملوها فباعوها فاكلوا ثمنها هل تغير اسمها لما اذيبت تسمى شحم لما اذيبت  ها هم تغير وتغير اسمها لكن هذه حيلة

119
00:54:03.200 --> 00:54:27.350
من اليهود  ارتكاب ما حرمه الله وعندهم من هذا النوع الشيء الكثير ولذلك يقال حيل اليهود التي يتوصل بها الى ما حرم الله عز وجل فمن فعل مثلهم اشبههم فاذا كانت الحيلة يتوصل بها الى المحرم

120
00:54:27.500 --> 00:54:55.450
فهي من حيلة لليهود وان كانت الحيلة يتوصل بها الى واجب فعل واجب  فهي مطلوبة ولذلك جاء في من يقيم في بلاد الكفر لا يستطيعون حيلة لان هذه الحيلة يتوصلون بها الى واجب وهي الهجرة

121
00:54:55.750 --> 00:55:25.000
فتباح هذه الحيلة واستصبح به ان احب احد بيلزمه يستصبح ها تاج اليه واذا ما احتاج هو لا يجوز بيعه نعم لا اكله ولا بيعه حرام لا هو حرام لكن الاستصباح

122
00:55:26.150 --> 00:55:44.450
يعني هل نستطيع ان نقول هو يعود الى جميع ما ذكر ستصبح بها الناس تدهن بها السفن اذا كان يعود على جميع ما ذكر ظمير حرم الاستصباح حرم دهن السفن

123
00:55:45.300 --> 00:56:19.950
وحرم الاكل من باب اولى والبيع واكل الثمن هم   اقروا شهودهم  او من اول العبارة الفصل اذا زيت النجس لانه جزء يستحيل منه  المعلقة بشيء وكان يسيرا مقنعا انه لا

124
00:56:20.000 --> 00:56:52.500
لا ما ما تعطي هذا المعنى بدقة اللي حاب يصير الاختيار اليه المسألة اختيارية ما تدل على المنع لان دخانه نجس لكن احسن الله اليك نجاسة لا سريان لها في الزيت كسريانها في الماء

125
00:56:53.150 --> 00:57:22.250
لانه جاء في الحديث فالقوها وما حولها  الحديث الصحيح فالقوها وما حوله وجاء في رواية فان كان جامدا فالقوها وما حولها وان كان مائعا فارقوه فرق بين الماء والجامد الان هل تستطيع الفأرة اذا وقعت في السمن المائع

126
00:57:23.100 --> 00:57:48.250
ان تدور فيه في جميع اجزائها او تغرق وتموت مباشرة واذا كان جامدا ما اثرت فاتغيس لانه له من القوة ما يدفعها ولذلك الرواية المعلى وهي التفريق بين المائع والجامد

127
00:57:50.000 --> 00:58:11.300
التعليل هو المتجه يختلف الزيت عن الماء الماء تسري النجاسة في جميع اجزائه بسرعة بخلاف الزيت والزيت ان كان جامد فان الميتة الفارة الميتة لا تستطيع ان تصل الى جميع اطرافه واجزائه

128
00:58:12.100 --> 00:58:55.600
مم رؤيته  ويهدي باحته لان ابن عمر امر ان      في كتاب المياه او سخن بنجس او سخن بنجس يكره كره يقول اذا سخن بنجس احتمال ان تكون الادخنة ناتجة عن هذا المسخن به

129
00:58:57.300 --> 00:59:21.100
تتصاعد وتصل الى الماء لكن اذا احكم غطاؤه فانه لن يصل اليه شيء وعلى كل حال حتى لو لم يحكم غطائه ووصلهما وصله من بعض اجزاء الدخان لا يلزم منه ان يتأثر بهذا الدخان

130
00:59:21.900 --> 00:59:49.450
لانه لا جرم له  ها لا بيختلط وبيا صدمة اذا وصل الماء لكنه ليس له عين مستقلة ولذلك اطلقوا الكراهة ولا يطلع شي من من من الوقود الذي يوقد به ويقع غير الدخان ويقع في الماء

131
00:59:49.700 --> 01:00:16.450
ونجس في الاعصاب او يقال ان هذه النجاسة استحالت من عين الى عين فامرها فالحكم عليه بمجرد الكراهة لهذا السبب. يعني ليست النجاسة التي عرفت وجزم بنجاستها النجس ناشئ عن ذلك

132
01:00:16.750 --> 01:00:45.450
فهو دخان بدل ما هو بعين نجسة وقل مثل هذا في الماء اذا كرر كما نجس فادخل في الالات صفيات وزالت النجاسة منه الان عندهم من الاجهزة ما يستطيعون به ان يزيلوا عين النجاسة

133
01:00:45.850 --> 01:01:14.900
من الفلاتر الان من الدقة بحيث تفرز الماء عن غيره طلع لك الشاهي مثل هذا موجودة   وين الاصل ان هناك في كتاب الطهارة قد ارسل انها في كتاب الطهارة لكن

134
01:01:15.100 --> 01:01:46.850
تعرف انه اول متن  او احتمال يقع الصيد في ماء ولا يقع في ماءه ويتأثر به فله مناسبة في الجملة  نعم لتتوصل به الى فعل ما اوجب الله عليك او لتتخلص

135
01:01:47.450 --> 01:02:18.250
به عما حرم الله عليك  هو اذا كان مصلح الامور الكلام على ما يتوصل به الى الواجب هذا كلام الله السلام عليكم ان يخرج ويتحدث ويعيشها يقول لها خلاص ماتت البحر ما لا يعيش الا به

136
01:02:18.400 --> 01:02:25.600
يعني يخرج الى البر قدر ما يضع البيض وينزل. كذلك نفس الشيء