﻿1
00:00:06.800 --> 00:00:33.200
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الطلاق بالحساب واذا قال لها نصفك طالق او يدك طالق او عضو من اعضائك طالق. او قال لها

2
00:00:33.200 --> 00:00:57.050
اانت طالق النص تطليقة او ربع تطليقة. وقعت بها واحدة وان قال لها شعر او ظفرك طالق لم تطلق واذا لم لم يلزمه الطلاق عندك لم يلزمه عندنا الطلاق  واذا لم

3
00:00:58.700 --> 00:01:30.800
لم تطرق في المؤذي    نعم  خطأ النحوي تم الى الاخوان اللي معهم النسخة هذي لانه يبدو انه من الطابع شوف اقول الخطأ النحوي قالوا واذا قال لها نصفك طالق او يدك طالق او عضوا من اعضائك او او عضو

4
00:01:31.100 --> 00:01:51.400
هي عضو. ايه انه نصبها ما ادري ليش  واذا لم يدري اطلق ام لا فلا يزول. نعم لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان عجيب ليس يخرج غيرهما فليس هما ليس هما كالاعضاء الثابتة

5
00:01:52.500 --> 00:02:09.850
من اقرب هذي الى الشرح قولا نبه عليها المعلم قول من قوله لان الشعر الى اخر السطر بطبعة المغني من الشرح وهو من المتن كله عنده هوامات يعني على هذا. ليس في المتن

6
00:02:10.300 --> 00:02:38.200
ايه في الشرح عندك انت مطابق لما في المغني لكن عندنا كأن النسخ التي وقف عليها من المتن ولذا جزم قال وهو من المتن  ايه  على كل حال التعليل احيانا يذكره المؤلف

7
00:02:38.750 --> 00:03:02.200
واحيانا لا يذكر ويوجد في الشرح امر سهل نعم. واذا لم يدري اطلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا طلق ولم يدر واحدة طلق ام ثلاثا اعتزلها وعليه نفقتها ما دامت في العدة

8
00:03:02.450 --> 00:03:34.250
فان راجعها في العدة لزمته نفقتها ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل. واذا قال لزوجاته احداكن طارق ولم ينوي واحدة بعينها اقرع او اقرع بينهن فاخرجت بالقرعة. فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن. وكذلك

9
00:03:34.250 --> 00:04:04.250
اذا طلق واحدة من نسائه وانسيها اخرجت بالقرعة. فامات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن. واذا طلق زوجته اقل من ثلاث فقضت العدة ثم تزوجت غيره فاصابها ثم طلقها او مات عنها وقضت العدة. ثم تزوجها الاب

10
00:04:04.250 --> 00:04:35.100
اول فهي عنده على ما بقي من الثلاث. وان كان المطلق عبدا وكان وكان طلاق اثنتين لم كان طلاقه اثنتين عندنا وكان طلاق اثنتين انا طلاقه اثنتين وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره. حرة كانت الزوجة او

11
00:04:35.100 --> 00:05:00.800
لان الطلاق بالرجال والعدة بالنساء واذا قال لزوجته انت طالق ثلاثة انصار صافي تطليقتين انطلقت ثلاثة فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله رحمة وعلى اله وصحبه اجمعين

12
00:05:03.850 --> 00:05:27.850
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الطلاق بالحساب بالنسبة للتطليقات والمطلقات قال رحمه الله واذا قال لها نصفك طالق او يدك او عضو من اعضائك سواء كان معينا او مشاعا

13
00:05:29.500 --> 00:05:52.200
او قال لها انت طالق نصف تطليقه او ربع تطليقة وقعت بها واحدة لانه لا يتجزأ لان الطلاق لا يتجزأ فاذا قال نصفك طالق سرى على باقيها او قال يدك

14
00:05:52.350 --> 00:06:11.650
كذلك او عضو غير معين من اعضائها فانه يسري على الباقي وكذلك لو قال لها جزأ الطلاق قال لها انت طالق نصف تطليق قال اقول لا يتجزأ او ربع تطليقة

15
00:06:12.600 --> 00:06:38.150
وقعت بها واحدة اذا كان الطلاق لا يتجزأ والاصل ثبوت العقد لماذا لا نقول ان مثل هذا الطلاق لا يقع لانه لا يتجزأ  حينما قال النصف قاصدا بذلك فراق هذا النصف

16
00:06:40.500 --> 00:07:11.400
والا كما قالوا في الرجم وانه لا يتجزأ قالوا لا ترجم   بالنسبة للقمح اذا زنت لا ترجم لان الرجم لا يتجزأ ولو كانت محصنة وهنا اوقعنا الطلاق والتعليل لان الطلاق لا يتجزأ

17
00:07:14.400 --> 00:07:36.050
ما الفرق بينهما هناك حفظنا النفس لان الرجل لا يتجزأ لماذا لا نحفظ العقد؟ لان الطلاق لا يتجزأ نحفظ العرض برضو عليه حرام هذا الكلام نعم على انه لا يتجزأ وقد اوقع

18
00:07:36.300 --> 00:08:01.450
الطلاق على نصفها او اوقع عليها نصف الطلقة فهذا النصف الذي اوقع عليه الطلاق حرم عليه ولا يمكن ان يستفيد من نصف دون النصف الاخر  جميعها يطلق سواء كان نصف مشاع

19
00:08:02.250 --> 00:08:40.200
او عضو معين كاليد والرجل ونحوهما والعظو من الاعضاء اللازمة الثابتة بخلاف ما له حكم الانفصال الشاعر والظفر هذا متصل العضو اليد والرجل رقبة وجميع الاعضاء متصلة لكن لو قال لها شعرك او ظفرك طالق

20
00:08:41.650 --> 00:09:05.350
في هذه الحالة لا تترك لانها بامكانها ان تقص هذا الشعر وبامكانها ان تقول صلاة الظفر لكن اذا قال شعرك او ظفرك طالق هل يلزمه قصه لاننا انما لم نوقع الطلاق لانه في حكم منفصل

21
00:09:05.450 --> 00:09:52.700
فهل يلزمنا فصله ام لا  ها  اه وراه شو  الخلاف بين اهل العلم الشعر والظفر في حكم المتصل او في حكم المنفصل من القواعد    قال لم يلزمها الطلاق لان الشعر والظفر يزولان

22
00:09:52.900 --> 00:10:18.050
ويخرج غيرهما فليس هما كالاعضاء الثابتة لكن اذا طلق ما هو في حكم الزوال ما هو في حكم المنفصل القاعدة الثانية عند ابن رجب قال القاعدة الثانية شعر الحيوان في حكم المنفصل عنه

23
00:10:18.250 --> 00:10:41.500
لا في حكم المتصل وكذلك الظفر هذا وجادة المذهب ويتمر على ذلك المسائل منها اذا مس شعر امرأة بشهوة لم ينتقضه وكذلك ظفرها او مسها بظفره او بشعره ولهذه المسألة مأخذ اخر

24
00:10:42.500 --> 00:11:08.800
وهو ان هذه الاجزاء ليست بمحل للشهوة الاصلية الشعر ليس بمحل الشهوة في نبض ها؟ فيه نظر ما فيش شك لبسته شهر محل شهوة وهي شرط لنقض الوضوء عندنا ومنها ان الشعر لا ينجس بالموت ولا بالانفصال عن المذهب وكذا ما طال من الظفر على احتمال فيه

25
00:11:09.050 --> 00:11:30.200
اما على المشهور فان فان انفصل من ادمي لم ينجس على الصحيح ومن غيره ينجس لأنه بين من حي والجادة ان ما ابين من حي وهو كميتته لكن لو جزء من من الحية

26
00:11:30.400 --> 00:11:47.750
شعرها او ظفرها اما على المشهور كذا ما طال من الظفر على احتمال فيه اما على المشهور فان فصل من ادمي لم ينجس على الصحيح لانه كميتت وميتة ذو الادمي طاهرا

27
00:11:48.100 --> 00:12:16.000
ومن غيره ينجس لانه كان فيه حياة ثم فارقته حالا فصاله والشعر كذا والشعر كذلك والشعر كذلك مع انه فرق بينهما فمنعه الاتصال من التنجيس فاذا انفصل زال المانع فنجس. وهذا الكلام فيه نظر

28
00:12:16.100 --> 00:12:54.850
بحكم واحد الشعر والظهر حكمهما واحد فقال بعضهم العظم نعم ايه ايه هذا على القاعدة قاعدة مو متفق عليها هل هم في حكم المتصل او في حكم المنفصل من يقول في حكم المنفصل ما تطلب ومن قال في حكم المتصل تطلق

29
00:13:00.750 --> 00:13:22.350
ها   لا على هذا القاعدة وقلنا في حكم منفصل ما يحتاج نزيله ومنها بعد ان بعد كلام طويل قال ومنها لو اظاف طلاقا او عتاقا او ظهارا الى الشعر او الظفر

30
00:13:22.700 --> 00:13:40.900
لم يثبت به الطلاق ولا الافاق ولا الظهار على الاصح قال ومنها لو كان جيبه واسعا ترى منه عورته في الصلاة لكن له لحية كبيرة تستره فالمذهب انه يكفيه في الستر

31
00:13:54.150 --> 00:14:31.800
ولو انفصل شعر المرأة جاز النظر اليه على ظاهر كلام ابي الخطاب في الانتصار وحكى صاحب الترخيص في وجهه الان لو ان مرأة امرأة عندها شعر وبعض شعور النساء فتنة تفتن الرجال

32
00:14:32.800 --> 00:14:55.500
لو قلنا في حكم منفصل يجوز النظر اليه ولا ما يجوز ها الحكومة هو المقرر عندنا في الذي رجحه انه جادة المذهب بحكم المنفصل قال هو ما يرى من جسم المرأة شيء

33
00:14:58.050 --> 00:15:17.850
الا الشعب هم يعني من باب اخر المنع من باب اخر واللي ذكره في كتب الادب ان فلانا من الناس آآ دخلت امرأته على ظيوفه وهي عارية اقبلت وشعرها من امامها

34
00:15:17.900 --> 00:15:41.800
يسترها وادبرته شعرها من خلفها هذي الكتب الادب  وهم لا ينظرون الا الى الشعر ان هذا يبعد عادة وهو ها ايه معروف يتغزلون به وهو ما زال يعتبرون الشعر وجها ثاني

35
00:15:42.600 --> 00:16:09.050
للمرأة وين لا اكثر ولا اكثر من متر لكن الطول تحتاج الى اكثر على كل حال هذا كلام ادباء ما هو بكلام فقهاء لكن المقرر عندنا ان الشعر والظفر المرجح وجادة المذهب انه في حكم المنفصل ولذا لا يقع عليه الطلاق

36
00:16:09.450 --> 00:16:46.450
لو علق عليه الطلاق لم يقع لون اللفظ صريح صريح بالطلاق ما يحتاج الى نية صريح لكن اوقع الطلاق على شيء منفصل عنه وين الان متى نحتاج الى القصد في الكناية

37
00:16:47.050 --> 00:17:23.150
ما نحتاج في الصريح لان هذا مثل الطلاق لغو  نعم مثل لو قال آآ ثوبك طالق شيصير مثل الثوب اذا قلنا في حكم المنفصل اذا قصده ما الذي دعاه او جعله

38
00:17:23.300 --> 00:18:30.450
يوقعه على الشعر دون البدن لماذا اوقعه على الشعر ها  ايه نعم ايه مثل  هل يا عينية ولا حكمية ويلزم نهله لانه نابت من نجس نابت من نجس هونكس معروف كلام شيخ الاسلام العظم عنده طاهر

39
00:18:31.400 --> 00:19:34.200
عظم الميتة طاهر عنده   مم ما اشار اليه الشارع صار الشهر في مذهب مالك وش قال عن المذاهب  لا وبهذا قال اصحاب الرأي مثلنا  وكل فرعن هذه القاعدة الو متصل ولا منفصل

40
00:19:34.500 --> 00:20:05.850
متصل كاليد او منفصل كالثوب  نمشو  شعب لا عندهم يجوز النظر اليه شف ولهذا لو انفصل شهر عمر النظر اليه على ظاهر كلام ابن الخطاب الانتصار لكن لو اتصل وهو في حكم منفصل وش اللي يمنع من النظر اليه؟ على قاعدتهم

41
00:20:06.600 --> 00:20:35.500
على الجهد جاد في المذهب يكون احسن هات هذا شعر ما تفتن لانهم قالوا من من فروع هذه القاعدة لو وضع يده على او حلف ان لا يمس شاة ووضع يده على شعرها

42
00:20:35.600 --> 00:20:59.800
القاعدة في حكم المنفصل ما يحنث لكن استثنوا ذلك لان الايمان والنذور مبناها على العرف وان عن في اعراف الناس كلهم ان من مس ظهر الشاة قال مسها ما يقال لو الله شعره وشعر بحكمه

43
00:21:00.150 --> 00:21:35.900
نعم الزينة لا يجوز لها ان تبديها  ما في شك ان كلاء جادة المذهب انها ما تطلب بناء على انه في حكم ولذلك قال لان الشعر والظفر يزولان ويخرج غيرهما

44
00:21:36.700 --> 00:22:04.150
فليس هما كالاعضاء الثابتة نعم يعني يمظى عليه مثل ما مظى عمر بانه تلاعب يعني مثل ما فعل عمر رضي الله عنه السياسة اقول السياسة الشرعية للفتوى الزم الناس به اذا تلاعبوا باحكام الله

45
00:22:04.800 --> 00:22:29.050
بيجيك لو قال لزوجته انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين هذه لو قالها ثم قيل له اعد ما اعاد  انت طالق ثلاثة انصاف تطليقتين تبت انا  يبي يذكره في اخر الفصل

46
00:22:30.200 --> 00:22:53.250
لا بالفعل كثير من الناس يتلاعبون باحكام الله   والشوك طلقت ثلاثا صار تطليقتين ثلاث هذي مشاو ثلاثة انصاف تطليقتين ثلاث الى ما نظروا الى هذا. لا لو قال ثلاثة ثلاثة

47
00:22:53.300 --> 00:23:17.400
ثلاثة انصاف تطليقة انطلق الثلاثة لان لانه لا يتجزأ فالانصاف كاملات قال رحمه الله واذا لم يدري طلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا لم يدري اطلق طلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق

48
00:23:18.050 --> 00:23:45.300
من ابتلي بالوسواس  نسأل الله العافية عندهم من التصرفات والتخيلات شيء ما يخطر على البال ولو آآ قرع الباب ظن انه طلق زوجته وجلست انتبهت من النوم فجلست على فراشي

49
00:23:45.950 --> 00:24:12.900
وعدت ونمت يقول انه ما جلس هذه الجلسة الا ليطلق نسأل الله العافية لو اجلس معه ساعات تبي تقنعه وما جا له ما ما طاح واحد مدرس يسأل جاد يقول في اخر الفصل الدراسي الطلاب عددهم قليل عندي وعنده زميلي في الفصل الثاني

50
00:24:13.750 --> 00:24:38.700
فقال لي هات طلابك مع طلابي فقلت له نعم وراحوا طلابي لم طلاب فجا يسأل يقول انه يقول انت طلقت زوجتك؟ قلت نعم مشكلة هذا ما لهم حل هذول ما ينفذ لهم طلاق وهذول شبه مجانين

51
00:24:41.000 --> 00:25:02.850
واذا لم يدري اطلق ام لا فلا يزول يقين النكاح بشك الطلاق واذا طلق فلم يدري واحدة طلق ام ثلاثا اعتزلها لانه طلق بيقين لكن ما يدري هل له رجعة او لا

52
00:25:03.700 --> 00:25:31.900
وعليه نفقتها الان يعامل بالاحوط عليه نفقتها احتمالا تكون رجعية. واحدة علي نفقتها ما دامت في العدة فان راجعها في العدة لزمته نفقتها يعني من باب الاحتياط لحقوق من حقوق الغير

53
00:25:32.600 --> 00:25:57.350
ولم يطأها قال له تراجعها وتنفق عليها يلزمك سكناها ولكن لم يطأ حتى يتيقن كم الطلاق حتى يتيقن كم الطلاق لانه متيقن للتحريم شاك في التحليل امازا شك؟ متى تيقن

54
00:25:58.300 --> 00:26:23.750
افترظ انه ما ترجح عنده شي  نعم لم يترجح عنده شيء لان مقتضى الشك ان يكون مستوى الطرفين واستمر على هذا ما وجد قرينة ترجح هم لا يقال احسن الله اليك ان الواحدة

55
00:26:24.300 --> 00:26:48.300
يقين وما زاد عنها شأن. هذا الكلام انه مثل بزر السابق العقد ثابت بيقين وهو مطلق يقينا ايضا. فارتفع العقد بالمتيقن وهو الاقل بالمتيقن وهو الاقل الواحدة وما زاد على الواحدة مشكوك فيه

56
00:26:51.250 --> 00:27:20.550
كلام الذي اورده المصنف رحمه الله ولم يطأها حتى يتيقن كم الطلاق لو استمر شاك هو راجع ويلزمه نفقتها لكن لم يتيقن حتى لم يطأ حتى يتيقن قد يجد قرينه

57
00:27:20.900 --> 00:27:48.350
ترجح له لكن قد لا يجد فاذا لم يجد فما الحكم انا اقول يفرق بينهما بناء على ان  الاحوط الفرقة بانه طلق ها او يقال انه يبني على الاقل لانه متيقن وما زاد على ذلك فهو مشكوكا فيه

58
00:27:50.350 --> 00:28:18.750
يعني نظير ما قالوا فيما اذا روى عن الشيخ من لفظه وشك هل معه احد او لا هل يقول حدثني او حدثنا وجوده متيقن ووجود غيره مشكوك فيه فالاولى ان يقول حدثني

59
00:28:19.250 --> 00:28:43.200
نعم حدثني من جهة اخرى قال بعضهم يقول حدثنا ولا يقول حدثني لماذا؟ لان صيغة حدثنا بالجمع اضعف من حدثني بالافراد يعني صيغة حدثنا بالجمع مع المجموعة غير كونه يحدسه ويقصده بالتحديث بمفرده

60
00:28:51.800 --> 00:29:17.500
ايه هو محدث على كل حال ومحدث على كل حال لكن حدثنا اظعف من حدثني فكيف يدعي الصيغة الاقوى وهي وغير متيقن منها فهمت طيب وش قال الشارع على المسألة الاخيرة

61
00:29:18.600 --> 00:31:44.350
ذنبه دون الثلاث  نحن الى الصلاة   الصلاة    حكم موضع من النفق       في رواية لما  يقينا فيما انواع  جديد ويزيله  تيقن اعلى  تحية     من النجاسة مسألتنا ان يتيقن للثوب ويشك في نجاسة

62
00:31:44.600 --> 00:32:15.950
امي واحدة لكن لا شك لو شك اي الكمين نزل ما هو غسلهما المقصود ان الاصحاب على خلاف ما ذكره الخراقي وانه اذا راجعها ولم يتيقن انها ثلاث يبني على الاقل

63
00:32:26.350 --> 00:32:59.100
والله هذا اللي يظهر واذا قال لزوجاته احداكن طالق واذا قال لزوجاته احداكن طالق ولم ينوي حدثا بعينها ولم ينوي واحدة بعينها اقرع او اقرع بينهن واخرجت بالقرعة فاخرجت بالقرعة المطلقة منهن

64
00:33:06.350 --> 00:33:30.900
وكذلك اذا طلق واحدة من نسائه وانسيها او نسيها اما انسي هذا في القرآن لا يقول احدكم انسيت اية كذا واما في غيره ما يمنع ان اقول نسيت وكذلك اذا طلق واحدة من نسائه ونسيها انسيها

65
00:33:30.950 --> 00:34:02.800
اخرجت بالقرعة فاذا ما فان مات قبل ذلك اقرع الورثة وكان الميراث للبواقي منهن والله في صعوبة   وفي صعوبة لان حقوق الناس يعني لو انه يعرف ان ان اربعة من

66
00:34:03.150 --> 00:34:29.750
ان الناس كل واحد منهم لا او ثلاثة كل واحد منهم عنده له دين بالف ثلاثة وحظر اربعة كل واحد يطالبه بالالف وهما تيقن ان ثلاثين يجزم بثلاثة نقول يقرأ بينهم

67
00:34:31.150 --> 00:35:00.350
كل واحد يزعم انه له حق بيقين والنساء كل واحد منهن امرأة بيقين بعقد لا له متيقن متيقن انه مطلق واحد لكن اي كل واحدة مشكوك فيها هل هي المقصودة ولا لا

68
00:35:02.950 --> 00:35:20.300
هل هي المقصودة او لا الان لما بقي الا الارث طلق واحدة لا بعينه ومات يعني لو يعرض عليهن البقاء كلهم ويكون الظرر عليهن بدل من ثلث الثمن يصير ربع الثمن

69
00:35:20.400 --> 00:35:41.100
او يقرع بينهن بيرضون ما في ولا واحد بترضى بالقرآن ثلث ربع الثمن مظمون افضل من ثلث من؟ مشكوك فيه يمكن تطلع القرعة فتحرم من الارث كله ولذلكم مثل القرعة في مثل هذا لان سيما ان فيها حقوق

70
00:35:41.200 --> 00:36:24.200
يحرم فيها محق يحرم فيها صاحب حق نعم ثبتت القرعة في مسائل لكن ما هي بهذه الطريقة افكار الشارع واذا قال لزوجاته صح ولا يخرج قال الشياطين  سيدي لا يؤمن

71
00:36:25.400 --> 00:37:04.100
ابدا الصالحات من اول يوم صحيح تأخذ ربع الثمن ولاحتمال ان تحرم كل شيء  تمسكاته الا بالقرآن. لا  على قول يلزم وعلى قول الشافعي  طب لو اقرع بينهن وحده تمسكت وقالت لازم قرعة والبقية قالوا

72
00:37:04.500 --> 00:37:41.850
رضينا ان يقرأ بينهن والمتمسكة تأخذ الثلث على المذهب والبواقي يقسم الباقي بينهم بالتساوي وش قال الشارح شيقول لا يعلم مستحق وجهه الى متى يوقاف فيصطلح كل وحدة تقول انا ابي كامل

73
00:37:42.800 --> 00:38:42.950
مم رضي الله   عبدا ولا اعبد ان يشاء من اعتق عبدا ولا اعبدا عبدا  بمرضه لا مال له سواه مثل تقصدته نعم  بالنص ايضا جميع في كل من     لها نظير

74
00:38:44.150 --> 00:39:21.100
بالعطاء لا في الاخذ بالعطاء لا في الاخذ كونك تقرع بين نسائك من تسافر بها  هذا شيء لكن تقرع بين نسائك من تظلمها نعم لا اقرع بين اعتق اثنين واربعة ردة

75
00:39:21.700 --> 00:39:45.200
الا يقال ان مسألة العبيد تفضل تجرى فيها مثل ما قلت انا كونه كونه فظل غير كونه حرمان غيركن حرمان يعني كونه يسافر بامرأة البقية ما في ظلم لهن نعم لكن كونه يقرع بينهن ليحرم واحدة منهن

76
00:39:48.350 --> 00:40:12.000
كمن طولب بمال  والمال مقدور عليه من من نسائه الاربع يقول انا باقي لعب بينكم اللي تطلع عليه القرعة ناخذ هالدين من من مالي  انا يمكن يتصور ولا يجوز بحال

77
00:40:12.650 --> 00:41:13.050
ومثله حرمانه من الميراث المسألة الاخيرة لا المغني يمكن مهوب الخراقي او الزركشي  حرمان حرمان هذا  هذا اللي يظهر قرعة تحرم محق من حقه حتى في احلى حاجة  كذلك   طيب

78
00:41:13.800 --> 00:41:34.400
وش ذنب واحد ثمن انه يقع عليه الطلاق وهو غير مقصود غير معينة  وفي حال الحياة موجود يعني يمكن يقال له من تقصد لكن نفسي اوقع الطلاق ونسي لحظة هل هي الذنب

79
00:41:36.750 --> 00:42:45.000
شوفوا الزركشي  خلصناه    على ايش   استحقت هذا المال بيقين بوفاته وبالعقد السابق بالسبب النكاح فما الذي يحرمها منه في في طلاق مشكوك فيه هذه حقوق لكن وش ذنبها اللي ما طلقت؟ اللي ما ما قصدت

80
00:42:45.450 --> 00:43:35.250
وقد تكون هي الخارجة بالقرآن هذه حقوق العباد صعبة كن بقراءة نعم اذا ثبت اذا ثبت الطلاق بالقرعة ثبتت توابعه  نعم الفرعون  انسي المطلقة ولا نسي العدد لونه نسيها وخرجت القرعة على غيرها

81
00:43:35.900 --> 00:43:59.300
ويطأ المطلقة ثلاثا ها لا مدخل له بلا شك لان هذه يطأ امرأة محرمة عليه حتى تنكح زوجا غيره يعني افترضنا ان الطلاق فاذا قال لزوجته احداكن طالق ولم ينوي لو قال ثلاثا

82
00:44:02.700 --> 00:44:47.600
هم على هذا يلزم ان يفارق الجميع بالاحتياط لا بالماء مم من رواه  ما يجي عبد الله بن حميد دأبت عبد وعبد الحميد اصلا هم الحقوق الثابتة بالعقد وهو اوثق العقود

83
00:44:50.150 --> 00:45:20.200
اوثق العقود ما استحل به الفرج امر صعب ان ان يهدر هذا العقل بمثل هذه الطريقة كلهم ها شلون واحد  واحدة من لا مشكوك مشكوك طيب مشكوك المسألة وين وين يقع عليه هذا الطلاق

84
00:45:21.600 --> 00:46:04.500
كل واحدة مشكوك في تطليقه انها هي المقصودة هم عبد  واذا طلق زوجته اقل من ثلاث وقضت العدة اوقظت العدة وتزوجت غيره فاصابها فاصابها ثم طلقها او مات عنها اقل من ثلاث

85
00:46:05.150 --> 00:46:23.300
ثم طلقها الزوج الثاني او مات عنها وقضت العدة ثم تزوجها الاول فهي عنده على ما بقي من الثلاث على ما بقي من الثلاث طلق واحدة ثم تزوجت بعده ورجعت اليه بقي له ثنتين

86
00:46:23.500 --> 00:46:47.300
طلق ثنتين ثم تزوجت بعده ثم رجعت اليه بقيت واحدة لكن لو طلق ثلاثا ثم نكحت بعده ثم رجعت اليه رجعت صفر. من جديد  قد يقول قائل لماذا لا نلغي الواحدة والثنتين كما الغينا الثلاث

87
00:46:49.450 --> 00:47:26.700
مم  ما تلغى لماذا ها عمر ابن الخطاب اختبر ابا هريرة في هذه المسألة فاستدل بها على فقه ابي هريرة لانه ما يمكن ان ترجع بشيء من الطلقات ان قلنا ترى المطلقة ثلاثا

88
00:47:27.000 --> 00:47:44.550
الباء ان نكحت زوج ثم من قلت ارجع بواحدة ولا بثنتين هذا تحكم ونقول لها ترجعي بثلاث استمرت ما تحل بنا فلا نستطيع ان الدخول ترجع بواحدة او بثنتين لانه تحكم

89
00:47:44.900 --> 00:48:12.800
نعم  مم الاصل بقاء الطلقات الاصل لكن المطلقة ثلاثة ما يمكن ان يبقى شيء لانه لو بقينا الثلاث لو ابقينا الثلاث قلنا ما تحللوا مطلقة ثلاثة ما يحلها الزوج وان ابقينا واحدة او اثنتين قلنا تحكم هذا

90
00:48:15.900 --> 00:48:36.100
ايضا الزواج الثاني زوج اخر بالنسبة للرجعية غير لازم فوجوده مثل عدمه غير لازم يعني من طلق ثلاثا يلزم ان تنكح الزوجة وغيره واما المطلقة واحدة واثنتين فله ان يراجعها

91
00:48:36.550 --> 00:49:13.600
وله ان اعقد عليها ولو بعد الزمان من عدة فكأنه غير موجود   ذكره شيخ الاسلام يستدل به على فقه ابي هريرة لابد والفتاوى ايه  والكلام على انه زواج ليس بلازم

92
00:49:15.000 --> 00:49:40.750
لا يلزم فلا اثر له ولو اردنا ان ان نطرد ببقاء الطلقات ما استطعنا لان الثلاث لا يمكن ان تبقى وكوننا نمسح الثالثة ونبقي ثنتين ولا واحدة تحكم هم ان ايش

93
00:49:40.800 --> 00:50:09.800
اه ترجع ايش رجعية لو توجت رجل   كالثلج كالبائن. كالبائن. معروف القول الثاني وان كان المطلق عبدا وكان طلاقه اثنتين لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره لان طلاقه

94
00:50:10.900 --> 00:50:45.100
اطلقتان والامة عدتها قرآن لم تحل له زوجته حتى تنكح زوجا غيره حرة كانت الزوجة او مملوكة. لان الطلاق معتبر بالرجال والعدة معتبرة بالنساء معتبرة بالنساء نظير ذلك اذا اسقطت المرأة

95
00:50:46.750 --> 00:51:17.350
اذا اسقطت المرأة فلا يخلو السقط هذا اما ان يكون فيه خلق الانسان ولم تنفخ فيه الروح او نفخت فيه الروح فاحكام الام تثبت بالتصوير واحكام الطفل السقط بالروح واضح

96
00:51:17.700 --> 00:51:39.000
احكام الام بالتصوير اذا القت شيئا فيه شيء من خلق الانسان ترتبت احكامها عليه لكن الولد ما تترتب احكامه الا بعد نفخ الروح هنا الطلاق بالرجال والعدة بالنساء فاذا كانت

97
00:51:39.750 --> 00:52:05.750
المرأة حرة والرجل عبد وتطليقتان وعدتها ثلاث قرون واذا كان العكس العكس الرجل حر والمرأة امة الطلاق ثلاث والعدة قرآن واذا قال لزوجته هذه المسألة واذا قال لزوجته انت طالق

98
00:52:06.350 --> 00:52:36.600
ثلاثة انصاف تطليقتين طلق الثلاثا يعني بالحساب هي ثلاث طلقات لان نصف التطليقتين تطليقه في ثلاثة ثلاث تطبيقات لكن هم لو قالوا انت طالق ثلاث انصاف تطليقة ثلاث لان الطلاق لا لا يتباطأ

99
00:52:36.800 --> 00:53:37.800
لا يتجزأ شو قال عليه الشارع ولا بالنسبة للحساب ماشي ثلاث تطليقات نعم    ايش النصف الثاني الثالثة ايش اخر كلمة  من الطبقة اه تمام الان عندنا ثلاثة انصاف تطليقه واضح انه ثلاث انصاف

100
00:53:38.900 --> 00:54:01.450
وثلاث انصاف تطليقتين يعني ستة انصاف فهي ثلاث يعني بالحساب لكنه لها مأخذ اخر عندهم وهي ان الطلاق لا يتجزأ كما لو قال انت طالق نصف تطليقة حسبت كاملة او ربع تطليقة تحسب كاملة

101
00:54:02.350 --> 00:55:02.250
هذا المأخذ الثاني اللي مشوا عليه كمل ايه كما لو قال انت اولا صافي  يخالف  قلنا وقوع نصف  ثلاث مرات ليس يجب ان  شو انت بتقول اصرف لي هالريال عطه ثلاثة انصاف

102
00:55:03.350 --> 00:55:39.950
ممكن ها محال ما يمكن يقال لك اقسم لي هالتفاح على ثلاثة انصاف  وهالتفاحتين ستة انصاف هم لو قلت اعطني اصرف لي هالريال ثلاثة انصاف  مثل بزر بيده نعل واحدة

103
00:55:40.500 --> 00:56:01.050
ويبحث عن النعلة الثالثة  مثل ما لو قال اصرف لي هذا الريال ثلاثة انصاف كل هذا خطأ هذا محال لكن اذا نظرنا الى انها انصاف الناس متعلقة مع ناس متعلقة مع ناس متعلقة

104
00:56:01.200 --> 00:56:31.500
في اثنين وش صارت ستة ستة نصاب مهوب يقصد ثلاثة انصاف طلقة ثم ثلاث انصاف طلقة مستقلة اصارحه لكن افترض ان هذه التطليقتين قسمت الى آآ ثلاث اقسام هذه التفاحة مثلا قسمت ثلاثة اقسام

105
00:56:32.100 --> 00:57:03.850
نعم ونفقت من هذه الثلاثة اقسام من التفاحتين المظهور اليه التنصيف من جهة والعدد الثلاثة من جهة مع انه غير ثلاثة انصاف اذا نظرنا اليها بمفردها بعين واحدة محال واذا نظرنا اليها من اعيان

106
00:57:04.150 --> 00:57:28.400
يعني جبت ثلاث تفاح وقسمتها الى انصاف وصارت ستة انصاف ثلاثة انصاف في اثنين التطليقتين صارت ست ثم اقسمها على اثنين يصير ثلاث من يبي يطلق بهذه الصيغة لكن احتمالات ولو كانت بعيدة

107
00:57:28.500 --> 00:57:50.950
لكل حادث حديث لو جاء احد يستفتي له هدف يمكن له شيء يمكن له ها تراها كل جحدي يستفتي عنها في   ثلاثة انصاف تطلق والله صعبة لو يقال له اعد

108
00:57:51.000 --> 00:58:53.650
ما استطاع ان يعيد الزركشي وش قال     اه تنتهي يقول الزرقاء فيه   من بمعنى من تبعيض يعني تبعيض انتم لو لو تصورون بعض الكتب كيف طبعت يمكن يقرب لكم هم

109
00:58:54.800 --> 00:59:22.100
المحصول للرازي كيف تجزئته؟ طبعا جامعة الامام الجزء الاول القسم الاول القسم الثاني القسم الثالث الجزء الاول القسم الاول الثاني الثالث ها كل جزء ثلاث اجزاء طبقه على هذي شف

110
00:59:25.050 --> 00:59:41.150
انت لو نظرت الى ان اصله جزئين وكل جزء من ثلاثة اقسام تضحك لك هذه المسألة غيره من الكتب بعضها قسم الى اربعة اجزاء القسم الاول وبعضها الى قسمين فقط

111
00:59:41.200 --> 01:00:04.800
لكن  تقسيم المحصول ينطبق على هذا فانت لو نظرت اليه من جهة ونظرت الى اخر طبع في ثلاث اجزاء كل جزء قسمين تطليقتين مثل هذا فانت اذا قصدت الجزء الاول من القسم الاول

112
01:00:05.950 --> 01:00:26.700
او الجزء الثاني من القسم الاول او العكس طلع المجموع ستة يطلع المجموع ستة اجزاء المحصول ستة اجزاء وان كان جزئين في كل جزء في كل جزء ثلاثة اقسام لو عندنا هذا كان

113
01:00:27.400 --> 01:01:05.250
طبقنا عليه  على على ما قعده اولا لكن ثلاثة انصاف تطليقتين يجتمع من الثلاثة في النصف يعني في اثنين تطلع ستة تلفق من هذه الستة ثلاث تفاحات كاملة يعني جبت ثلاث تفاح

114
01:01:05.900 --> 01:01:26.500
قسمت هذه الثلاثة الى ستة انصاف صح ان هذا نصف وصح ان هذا نصف والثالث نصف هم تصير ثلاثة انصاف عندك ثلاثة انصاف تفاحة وعندك التفاحة الثانية والنصف تكملة الثلاث تفاحات

115
01:01:26.700 --> 01:01:53.700
ها صار عندك ستة انصاف عندك ثلاثة انصاف من جهة والقسم الثاني ثلاثة انصاف تصير ستة اقسم على اثنين تطلع الثلاث على  لا لا لا هذا من يمكن من اذكى الناس. اللي بيتوصل الى الى مرادي بهذه الطريقة

116
01:01:53.750 --> 01:02:13.142
هذا ما هو بسهل ذا   استغفر الله استغفر الله اللهم صلي على محمد   هلا ومرحبا الله