﻿1
00:00:08.650 --> 00:00:33.000
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. مسألة ازالة النجاسة الخارجة من المخرج الذي هو السبيل من بول او غائط. وهل يشترط ازالتها قبل الوضوء والتيمم او يجوز

2
00:00:33.000 --> 00:00:53.000
سائر نجاساته على سائر البدن مسألة ذكرناها في الدرس الماظي وان المقرر عند الحنابلة انه لا يصح قبل الاستنجاء والاستجابة ثمار وضوء ولا تيمم. بعض الاخوان كتب في هذه المسألة ويقول هذا مسألة تقديم الوضوء على ازالة النجاسة. على احد السبيلين قال في

3
00:00:53.000 --> 00:01:13.000
فروع ولا يصح تقديم الوضوء عليه اختاره الاكثر وعنه يصح وكذا التيمم. وفي الشرح الكبير اذا توظأ قبل الاستنجاء لا يصح لانها طهارة يبطلها الحدث. فاشترط تقديم الاستنجاء عليها كالتيمم. والثانية يصح وهي اصح

4
00:01:13.000 --> 00:01:30.750
الثانية يصح هذا الشرح الكبير وهذا كلام صاحب المغني بحروفه. وهي مذهب الشافعي لانها ازالة النجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة كالتي على غير الفرج. فالنتيجة ان القول بالصحة والطهارة قبل ازالة الخارج

5
00:01:31.050 --> 00:01:51.050
هو قول الجمهور او قوله بعدم الصحتها رواية عند الحنابلة قال ابن صعف انها المذهب وعليها جمهور الاصحاب وهذا اخر يقول قوله ولا يصح قبل قبله اي قبل الاستنجاء بماء او حجر ونحوه وضوء ولا تيمم لحديث المقداد المتفق عليه يغسل

6
00:01:51.050 --> 00:02:11.050
تراه ثم يتوضأ ولو كانت النجاسة على غير السبيلين او عليهما غير خارجة منهما صح الوضوء والتيمم قبل زوالها قال ابن قاسم في حاشيته وهذا لفظ النسائي قال الحافظ منقطع. اه ولفظ مسلم يغسل ذكره ويتوضأ

7
00:02:11.050 --> 00:02:36.300
ولاحمد ولابي داوود نحو الواء لا تقتظي الترتيب بل لمطلق الجمع المشهور قال النووي والسنة ان يستنجي قبل الوضوء ليخرج بي من الخلاف ويأمن انتقاض طهره قال الشيخ بن سعدي رحمه الله الصحيح ما قالوه انه لا يصح قبل الاستنجاء او الاستجمار وضوءه الى تيمم للعالم والجاهل والناسي

8
00:02:36.300 --> 00:02:55.800
لان تقديم الاستنجاء لصحة الوضوء كأنه شرط لصحة الوضوء. هذا من فتاوى ابن سعدي رحمه الله مسألة يقول هذا حكم الوضوء قبل الاستنجاء في هذه المسألة قولان للعلماء الاول عدم صحة الوضوء قبل استنجاء وهي رواية

9
00:02:55.800 --> 00:03:15.800
عند الحنابلة واختارها الاكثر ومنهم الماجد ابن تيمية كما في المنتقى. واقتصر عليها صاحب الكشاف استدلوا بحديث علي ابن ابي طالب الله هنا قال كنت رجلا مذائا وكنت استحي ان اسأل رسول الله صلى الله عليه وسلم لمكان ابنته فامرت المقداد ابن الاسود فسأله فقال يغسل ذكره

10
00:03:15.800 --> 00:03:35.800
وهو يتوضأ متفق عليه رواية ورواه النسائي بلفظ يغسل ذكره ثم يتوضأ. قال الحافظ منقطع واستدلوا بان هذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام الدائم. القول الثاني يصح تقديم الوضوء على الاستنجاء مع استحباب تقدم الاستنجاء. وهذا قول

11
00:03:35.800 --> 00:03:55.800
والشافعية والمالكية والرواية الثانية عند الحنابل واقترع الموفق وقال هذه الرواية اصح وصاحب الشرح الكبير فهؤلاء يرون ان الاستنجاء سنة من سنة الوضوء قبله فلو اخره جاز وفاتته السنية. لانه ازالة نجاسة فلم تشترط لصحة الطهارة

12
00:03:55.800 --> 00:04:15.800
كما لو كانت على غير الفرج. غير ان المالكية صرحوا بانه لا يعد من سنن الوضوء وان استحبوا تقديمه عليه. واستدل هؤلاء القائلون بجواز تقديم الوضوء بحديث علي بن ابي طالب ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لو توظأ وانظح فرجك. والبخاري توظأ

13
00:04:15.800 --> 00:04:33.050
قال نووي السنة ان يستنجي قبل الوضوء ليخرج من الخلاف ويأمن انتقاض طهره وقال الشيخ ابن عثيمين رحمه الله وهذه المسألة اذا كان في حال السعة اذا كان في حال السعة فاننا

14
00:04:33.050 --> 00:04:47.550
نأمره اولا بالاستنجاء ثم ثم بالوضوء لان لفعل النبي عليه الصلاة والسلام. واما اذا نسي او كان جاهلا فانه لا يجسر الانسان على ابطال صلاته او امره باعادة الوضوء والصلاة

15
00:04:47.550 --> 00:05:16.350
وهذا ايضا كتب في المسألة واطال وهي مسألة في غاية الاهمية. مسألة مهمة لانه يجتمع عندنا  شرط ومانع شرط ومانع فهل يلزم تقدم المانع او لا يلزم اذا كانت الموانع تمنع من ترتب الاثر على الشيء. فهل يجوز تأخيرها عليه؟ او لا يجوز

16
00:05:16.600 --> 00:05:34.700
كأن المتجه عند كثير من اهل العلم ان ان المسألة في التيمم لا يجوز تقديم التيمم على الاستنجاء والاستجمار لان انا لا سيما عند من يقول بان التيمم مبيح مبيح

17
00:05:34.750 --> 00:05:58.550
لان الاباحة لا تكون مع وجود المانع لا تكون مع وجود المانع حتى يرتفع. وهذا ايضا كتابة لبعض الاخوان يقول قال في الانصاف قولون قبله ولا يصح وضوءه على روايتين واطلقهما في الهداية والوصول والايضاح والمذهب والمستوعب والكافي والهادي والترخيص والبلغة

18
00:05:58.550 --> 00:06:18.550
وابن منجى في شرحه وابن تميم وتجريد العناية وغيرهم. احداهما لا يصح والمذهب على اي جمهور الاصحاب. قال المجد في شرح الهداية هذا ديار اصحابنا قال الشيخ تقي الدين في العمدة هذا اشهر. قال الزركشي هذا اختيار الخرق والجمهور. وقال في الحاوي الصغير لا يصح

19
00:06:18.550 --> 00:06:38.550
باصح الروايتين وصححه الصرصاري في نظم زوائد الكاف وهو ظاهر ما جزم به الخرق وجزم به في الافادات والتسهيل وقدمه في الفروع والرعايتين والحاوي الكبير المصبوك الذهب والخلاصة وابن رازين في شرحه وغيرهم

20
00:06:39.450 --> 00:06:54.600
اه والرواية الثانية يصح جزم به في الوجيز ونهاية ابن الرزين المنور والمنتخب وصححه في النظم والتصحيح قال في مجمع البحرين هذا اقوى الروايتين واختارها المصنف والشارح والمجد وابن عبدوس في

21
00:06:54.600 --> 00:07:08.950
والقاضي وابن عقيل وقدمها في المحرم فائدة لو كانت النجاسة على غير السبيلين او على السبيلين غير خارجة منهما صح الوضوء قبل زوالها على الصحيح من المذهب وعليه جماهير واصحابه

22
00:07:08.950 --> 00:07:28.950
وقضى به اكثرهم وقيل لا يصح قاله القاضي ببعض كلامه قال ابن الرزين ليس بشيء. قال في المغني والرواية الثانية يصح الوضوء قبل الاستنجاء ويستجمر بعد ذلك بالاحجار او يغسل فرجه بحائل بينه وبين يديه ولا يمس ولا يمس الفرج وهذه الرواية

23
00:07:28.950 --> 00:07:42.900
وصحه يا مذهب الشافعي لانها ازالة نجاسة فلم تشترط الصحة الطهارة كما لو كانت على غيره الفرج. قال الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله بشرح العمدة السنة ان يستنجي قبل الوضوء

24
00:07:43.000 --> 00:08:03.000
فان اخره الى بعده اجزاؤه في احدى الروايتين لانها نجاسة فصح الوضوء قبل ازالتها كما لو كانت على البدن فعلى هذا اذا توضأ استفاد بذلك مس المصحف ولبس الخفين ويستمر وضوءه يستمر وضوءه اذا لم يمس فرجه. والرواية الاخرى لا يصح وضوءه وهي اشهر

25
00:08:03.000 --> 00:08:23.000
لان في حديث اللمذي يغسل ذكره ثم يتوضأ رواه النسائي ولان النبي صلى الله عليه وسلم واصحابه لم ينقل عنهم انهم يتوضأون الا بعد الاستنجاء وفعله اذا خرج امتثالا للامر فحكمه حكم ذلك الامر ولانهما محلان وجب غسلهما بسبب

26
00:08:23.000 --> 00:08:43.450
واحد في بدنه معذبة كان الترتيب بينهما مشروعا كمحال للوضوء. اه يقول قال الشيخ عثمان في حاشيته على المنتهى والفرق بينما اذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه وبينما اذا كانت عليه غير خارجة منه انها في الاولى موجبة للطهارة

27
00:08:43.700 --> 00:09:13.250
موجبة للطهارة فاشترط زوال عينها فاشترط زوالها عينا واثرا بخلاف الثاني فهي غير موجبة للطهارة. فلم يشترط لصحتها زوالها ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف اه الاولى  من ندرك الفرق هذا. يقول الفرق بينما اذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه

28
00:09:13.450 --> 00:09:33.050
وبينما اذا كانت عليه غير خارجة منه او على غيره من الاعضاء انها في الاولى موجبة للطهارة موجبة للطهارة فاشترط زوالها عينا واثرا. بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة فلم يشترط لصحة زوال فلم يشترط

29
00:09:33.050 --> 00:09:53.050
لصحته يعني صحة الطهارة زوالها يعني زوال النجاسة ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الاولى. قال ابن حزم في المحلى فاذا تم حدثه فحين اذ جاز له الوضوء والمسح ولا يبالي بالاستنجاء. لان الاستنجاء بعد الوضوء جائز وليس برضو ان

30
00:09:53.050 --> 00:10:13.050
يكون قبل الوضوء ولابد له ان لانه ولابد لانه لم يأتي بذلك امر في قرآن ولا سنة وانما هي عين امر بازالتها بصفة ما للصلاة فقط. فمتى ازيلت قبل الصلاة وبعد الوضوء؟ او قبل الوضوء فقد ادى مزيلها ما عليه

31
00:10:13.050 --> 00:10:45.050
وليس بقاء البول في ظاهر يقول بقاء النجم في ظاهر المخرج حدثا انما الحدث خروجهما من المخرجين فقط فاذا ظهر فان وان كانا فانه فانما فانهما خبثان في الجلد تجب ازالتهما للصلاة فقط. فمن حينئذ يعد آآ سواء كان وقت الصلاة

32
00:10:45.050 --> 00:11:03.100
في سقط اولم يكن لان التطهر للصلاة قبل دخولها قبل دخول وقتها جائز يقول قال في بدائع الصنائع فالاستنجاء سنة عندنا وعند الشافعي فرض حتى لو ترك الاستنجاء اصلا جازت صلاته عند

33
00:11:03.100 --> 00:11:23.100
ولكن مع الكراهة وعنده لا يجوز الكلام في راجع الى اصل ان شاء الله وسنذكره وهو ان قليل النجاسة الحقيقية في الثوب والبدن عفوا في حق جواز الصلاة عندنا وعنده ليس بعفو ثم ناقض في الاستنجاء فقال اذا استنجب الاحجار ولم يغسل موضعه الى استنجاد جائزت

34
00:11:23.100 --> 00:11:43.100
وان تيقنا ببقاء شيء من النجاسة اذ الحجر لا يستأصل النجاسة وانما يقللها تناقض ظاهر. كانه يسوي بين اختيارهم في العفو عن النجاسة من غير معالجة لها كما وراء الحنفية وبين بقاء شيء من النجاسة الذي هو

35
00:11:43.100 --> 00:12:04.750
اثرها بعد معالجتها وفرق بين الامرين الاستنجاء ثابت بالدليل القطعي من فعله عليه الصلاة والسلام. ومعلوم ان الاستنجاء اه فلا بد ان يبقى منه اثر او من النجاسة اثر لا يزيله الا الماء. وهذا ضابط استنجاء المجزي على ما سيأتي

36
00:12:05.150 --> 00:12:21.050
فرق بين ان يبقى شيء بعد معالجة النجاسة. كما جاء في اثر الدم. تأمر تفعل ما امرت به المرأة في بالنسبة لدم الحيض ثم بعد ذلك اذا بقي الاثر فانه لا يظر

37
00:12:21.150 --> 00:12:41.150
قال في حاشد ابن عابدين اقول قد يقال ان النجاسة ما دامت في محلها لا عبرة لها. ولذا كان الاستنجاء سنة للرجال والنساء بغير غسل مع ان الخارج نجس باتفاق. وقال ابن ابي زيد في رسالته باب صفة الوضوء ومسنونه ومفروضه وذكر الاستنجاء والاستجمار وليس

38
00:12:41.150 --> 00:13:06.950
الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء. لا في سنن الوضوء ولا ولا في فرائضه. ومن باب ايجاب زوال النجاسة تأتي به او بالاستجمار لئلا يصلي بها في جسده في الفواكه الدواني يقول ولما اعتاد الناس تقديم الاستنجاء على الوضوء وكان ذلك مظنة. مظنة اعتقاد وجوب تقديمه على الوضوء

39
00:13:06.950 --> 00:13:35.100
وقال وليس فعل الاستنجاء مما يجب ان يوصل به الوضوء اذ لم يعد لها في سنن الوضوء المحا المحل ايش؟ للاظمار فكان الاولى ان يقول لا في سننه ولا في فرائضه وانما هو عبادة مستقلة يستحب تقديمها على الوضوء عند مالك رضي الله تعالى عنه. فلو توضأ قبل الاستنجاء واستنجب على تمام الوضوء صحه

40
00:13:35.100 --> 00:13:55.100
بشرط الا يمس ذكره من الاستنجاء بان يلف خرقة على على يديه حين فعله. ويشترط الا يخرج منه حدث عند فعله. على كل حال مثل ما سمعتم الخلاف في المسألة كبير وظاهر

41
00:13:55.100 --> 00:14:15.550
لكن التفريق الذي ابداه في حاشية المنتهى عثمان النجدي في غاية الاهمية مية لانه ما الذي ابطل الوضوء؟ ما الذي ابطل الوضوء؟ هو الحديث وخروج الخارج هو الذي ابطل الطهارة

42
00:14:15.600 --> 00:14:32.900
فكيف نقول صحتها مع بقائه؟ مع بقاء هذا المبطل ولذا قال الفرق بينما اذا كانت النجاسة على السبيل خارجة منه بينما اذا كانت عليه غير خارجة منه انها في الاول موجبة للطهارة

43
00:14:32.900 --> 00:14:57.800
فاشترط زوال عين زوال فاشترط زوالها عينا واثرا. بخلاف الثانية فهي غير موجبة للطهارة فلم يشترط صحتها زوالها ولهذا لا يجزئ الاستجمار فيها بخلاف الاولى على كل حال قد ذكرنا في الدرس الماضي ان القول باشتراط زوالها قول الجمهور لا شك انه قول جمهور الحنابلة يعني

44
00:14:57.800 --> 00:15:17.800
لم يكن قول جمهور اهل العلم لكنه قول جمهور الحنابلة واختاروه وصححوه وانتصروا له. واحد سأل سؤال نعم يقول كيف يجاب عن حديث ابي هريرة في تقديم الميامن عند ابي داوود واحمد اذا توظأتم فابدأوا بميامنكم

45
00:15:17.800 --> 00:15:34.500
فابدأوا بما يمنكم وعرفنا من قول جماهير اهل العلم انه يجوز تقديم اليسرى على اليمنى من اليدين وكذلك الرجلين. كما انه يجوز تقديم جانب الوجه الايمن على الايسر على جانبه الايمن

46
00:15:34.600 --> 00:15:54.600
وان كانت السنة تقديم الميامن. يقول ما الصارف للامر هنا؟ الحديث عند ابي داود اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بميامنكم اذا لبستم يعني ثيابكم او نعالكم كل ما يلبس يبدأ

47
00:15:54.600 --> 00:16:15.900
اذا لبستم واذا توضأتم فابدأوا بما يمنكم. ولا قائل بوجوب البدائل الميامن في اللبس. فكذلك ما عليه فكذلك ما عطف عليه. الاستحباب. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب فرض الطهارة قال وفرظ الطهارة ماء طاهر

48
00:16:15.900 --> 00:16:41.350
عرفنا ان المراد به الطهور لانه ممن يفرق وهذا المذهب وازالة الحدث وهذا هو الذي فيه الكلام الكثير والمتجه انه لابد من ازالة الحدث الناقض للوضوء قبله. والنية للطهارة وان يتقدم غسل الوجه. وهذا ايضا تقدمه منابت شعر الرأس

49
00:16:41.350 --> 00:17:03.350
قيل من حذر من اللحيين والذقن والى اصول الاذنين والى اصول الاذنين. يعني من الاذن الى الاذن. طولا من منابت شعر الرأس الى من حذر من اللحيين والذقن الطول والعرظ من الاذن الى الاذن الى اصول الاذنين. ويتعاهد المفصل

50
00:17:03.600 --> 00:17:23.600
ويتعاهد المفصل وما بين اللحية والاذن. لان كثير من الناس يكتفي بغسل وجهه مع لحيته ولا يتعاهد ما بين الشعر والاذن انه ما دام الحد عرظا من الاذن الى الاذن فلا بد من غسل من استيعاب هذا المحدود

51
00:17:23.600 --> 00:17:49.700
اذا كان الحد في العرظ من الاذن الى الاذن فلابد من الاستيعاب المحدود من الاذن الى الاذن ويدخل في ذلك ما بين الشعر والاذن. آآ والفم والانف من الوجه والفم والانف من الوجه. وعلى هذا تجب المظمظة والاستنشاق. تجب المظمظة والاستنشاق

52
00:17:49.700 --> 00:18:12.000
وجاء الامر بهما وجاء الامر بهما اذا توضأت فمضمض كل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه ادخل الماء في فمه تمضمض واما ما ما جاء في الاستنشاق فهو اكثر وبالغ في الاستنشاق

53
00:18:12.250 --> 00:18:37.350
اذا توظأ احدكم فلينتثر فليجعل في منخريهم من الماء المقصود انه في الاستنشاق اكثر. والمذهب وجوب المظمظة والاستنشاق تبعا لغسل الوجه. لانهما في حدوده في داخله. فغسلهما داخل وفي مسمى الوجه

54
00:18:37.400 --> 00:19:07.900
يقولون ان حكم الفم والانف حكم الخارج لا حكم الداخل. ولذلك يستدرك عليهم بغسل داخل العينين كما كان ابن عمر يفعل يقولون لا فرق بين العين وبين الفم والانف فحكم الفم والانف حكم الخارج الى حكم الداخل

55
00:19:08.500 --> 00:19:36.900
بدليل ان وصول الماء الى الفم والانف لا يفطر الصائم لا يفطر الصائم. ووصول القيء الى الفم يفطره. فدل على ان حكمه حكم خارج وعندهم المسألة مضطردة عندهم من اه ما يدخل في العين يفطر الصائم لانها منفذ

56
00:19:38.250 --> 00:20:00.000
فحكمها حكم الداخل فحكم الافم والانف حكم الخارج يغسلان مع الوجه. هذا بالنسبة لما قرره المؤلف وانها وان المضمضة والاستنشاق لابد منهما في الطهارتين في الطهارتين الكبرى الوضوء الكبرى الغسل والصغرى الوضوء

57
00:20:00.600 --> 00:20:23.550
لابد من المضمضة والاستنشاق في الطهارتين لما ذكرنا ومنهم من يقول تجب يجب الاستنشاق دون المظمظة. لان ما ورد فيه اكثر. ومنهم من يفرق بين الطهارتين فيقول تجب المظمظة والاستنشاق في الغسل دون الوضوء

58
00:20:23.700 --> 00:20:51.750
في الغسل دون الوضوء لان امر الغسل اشد لانه يجب ايصال الماء الى اصول الشعر بخلاف الوضوء والفم والانف في حكم اصول الشعر لانهما مستتران ومنهم من يقول المضمضة والاستنشاق سنة مطلقا وما ورد من الامر بذلك فهو على سبيل الاستحباب. واما كونهما

59
00:20:51.750 --> 00:21:11.550
داخلين في مسمى الوجه فالوجه عندهم ما تحصل به المواجهة ولا تحصل المواجهة في داخل الانف او اه باطن الفم بدليل ان لو ان احدا استقبل غيره فاغرا فاه لعب بذلك

60
00:21:11.750 --> 00:21:31.750
لعيبة بذلك فلا تحصل المواجهة بالفم والانف وعلى كل حال الفيصل في هذا ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام من قوله وامره بالمضمضة والاستنشاق ومن استمرار فعله عليه الصلاة والسلام. فكل من وصف فعله عليه الصلاة

61
00:21:31.750 --> 00:21:51.750
والسلام ذكر انه تمضمض واستنشق وفعله بيان للواجب المذكور في الاية. قالوا وبيان الواجب واجب فالمتجه للوجوب لكن هل الوجوب في مثل هذا المختلف فيه؟ مثل الوجوب في الفروض الاربعة المذكورة في الاية

62
00:21:51.750 --> 00:22:16.950
لا لان الواجب متفاوت الواجب متفاوت لان اربع فرائض فرائض وان شئت فقل كان للوظو والاركان غير الواجبات يعني نظير ذلك غسل الجنابة وغسل الجمعة عند من يقول بوجوبه. عند من يقول بوجوبه لا يبطل الصلاة

63
00:22:16.950 --> 00:22:42.300
انما يأثم من يتركه بخلاف غسل الجنابة وقل مثل هذا في اه ستر العورة شرط لصحة الصلاة لكن ستر المنكب واجب ستر المنكب واجب في الصلاة لكن لا يبطلها ليس بشرط الواجبات متفاوتة منها ما يبطل الصلاة ومنها ما لا

64
00:22:42.300 --> 00:23:06.450
نعم الفم والانف؟ ايه نعم. اولا ما جاء امر بغسل العينين اطلاقا وعد من من شذوذ ابن عمر غسله داخل العينين حتى عامين نعم الامر الثاني ان مذهبهم مضطرد تدخل الماء في فمك ما ما تفطر وانت صائم تدخله في عينك تفطر

65
00:23:06.500 --> 00:23:31.700
يعني مذهبهم مضطرد في هذا وان كان ينازعون في مسألة الفطر بقطرة العين والكحل وما اشبه ذلك الفم الذي هو المظمظة ادخال الماء داخل الفم وادارته وتحريكه ثم  مجه على خلاف في المج هل هو من مسمى المضمضة او لا

66
00:23:32.100 --> 00:23:52.100
منهم من يدخل المج في مسمى المظمظة وهذا موجود في بعظ كتب اللغة. ومنهم من يجعل المظمظة هو تحريك الماء في داخل الفم ولو ابتلعه. وعلى كل حال مجه هو الاولى. لانه ماء استعمل في نظافة. استعماء استعمل في تنظيف

67
00:23:52.100 --> 00:24:16.200
فمجه اولى من ابتلاعه. واما بالنسبة في الاستنشاق فهو جذب الماء بالنفس. واخراجه الى داخل الانف ثم اخراجه ثم اخراجه لو ادخله الى فمه ولم يدره فيه لا هو المضمضة تدل على شيء من التحريك

68
00:24:16.400 --> 00:24:40.650
يعني الصيغة تدل على شيء المظمظة كالخظخظة تدل على شيء من التحريك فهي من مسماه لغة من مسماه لغتان الفم والانف من الوجه وعرفنا المظمظة والاستنشاق وما قيل فيهما من حيث الحكم. واما بالنسبة للكيفية فهي

69
00:24:40.650 --> 00:25:01.600
عن المظمظة ادخال الماء وادارته ثم مجه واما بالنسبة للاستنشاق فهو جذب الماء الى داخل الانف بالنفس ثم الاستنثار الذي هو رجل ما وجاء اطلاق الاستنثار على الاستنشاق. لانه من لازمه جاء في بعض الاحاديث الصحيحة

70
00:25:02.100 --> 00:25:28.450
جاء اطلاق الاستنثار على الاستنشاق. لانه من لازمه يتمضمض ويستنشق ثلاثا ثلاثا  لان هذا اكمل يتمضمض ويستنشق من كف واحدة من كف واحدة ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة ثم يتمضمض ويستنشق من كف واحدة يعني بثلاث غرفات

71
00:25:28.850 --> 00:25:48.850
وان تمضمض بكف واحدة ثلاثا واستنشق من كف واحد ثلاثا فلا بأس. وان تمضمض واستنشق ثلاثا ثلاثا من كف واحدة فلا بأس. لكن مثل هذا يحتاج الى كف كبيرة تستوعب الماء الذي يكفي. وان

72
00:25:48.850 --> 00:26:16.350
مضمضة ثلاثا بثلاثة اكف استنشق ثلاثا بثلاثة اكف اجزأ فهذه صور كلها جائزة والسنة ان يتمضمض ويستنشق من كف واحدة كما جاء في وصف وضوءه عليه الصلاة والسلام كيف بيدخلوا البلد؟ لا لا انت يمكن يصير العكس. لو جاء بخاخ ووضع فيه ماء ووضعه في فمه. يصل اكثر

73
00:26:16.350 --> 00:26:39.250
ما يكفي اذا وصل الى الانف بالبخاخ يعني هل تقوم الالات مقام اليد؟ تريد هذا انت؟ ها؟ لن يصل بمجرد اليد. لا بد من النفس او يكون الانسان مستلقي ان كان مستلقي يدخل والا وهو واقف ما يمكن

74
00:26:39.850 --> 00:26:54.300
انا لابد من الخياشيم ان يجعل في منخريهم من الماء فان الشيطان يبيت على خياشيمه مثل هذا لابد من المبالغ في الاستنشاق كل هذا مطلوب خشير لها فعل كثير من الناس

75
00:26:54.700 --> 00:27:08.250
كده بس يعني مجرد الخارج هذا او قريب منها يجزي هذا ما هو باستنشاق لا. هذا مو باستنشاق لكن لو جاب بخة باله بامكانه ان يضع فيها الماء يا بخ في فمه في انفه

76
00:27:08.350 --> 00:27:25.800
هل تحصل بذلك السنية ولا تحصل؟ لا شك ان الوجوب يسقط. يسقط لكن الاولى محاكاة فعله عليه الصلاة والسلام باليد وعندنا دخول الشيخ لا ما يكفي ما يكفي من سمى استنشاق

77
00:27:26.350 --> 00:27:53.850
هو غسل اليدين الى المرفقين. غسل اليدين الى المرفقين يدخل المرفقين في الغسل غسل اليدين هذا هو الفرظ الثاني من فرائض الوضوء ومن فرض الطهارة غسل اليدين الى المرفقين ويدخل المرفقين في الغسل

78
00:27:54.150 --> 00:28:25.700
هذا كما جاء في الاية وايديكم الى المرافق سياق يدل على ان البداءة بالمرافق او بالاصابع بالاصابع واليد من رؤوس الاصابع الى المرفق من رؤوس الاصابع الى المرفق لان بعض الناس اذا غسل يديه قبل غسل الوجه ظنه انه يكفي هذا الغسل فيكتفي بغسل الذراع

79
00:28:25.700 --> 00:28:51.350
اين وهذا لا يكفي لا بد من استيعاب اليد من اطراف الاصابع الى المرفقين. لابد من هذا واليد مقيدة بالمرفق كما هنا وجاء اطلاقها في التيمم وجاء اطلاقها ايضا في القطع في السرقة

80
00:28:51.700 --> 00:29:16.250
وهي هنا مقيدة بالمرافق وهي مع اية السرقة فاقطعوا ايديهما لا يتفقان لا في حكم ولا في سبب وعلى هذا الاتفاق حاصل على ان اليد لا تقطع الى المرفق وانما تقطع الى المفصل مفصل الكف

81
00:29:16.700 --> 00:29:36.700
ولا يقال يحمل المطلق على المقيد للاختلاف في الحكم والسبب. لكن بالنسبة للتيمم جاءت مطلقة وجاءت مقيدة في اية الوضوء والسبب واحد. وهو الحدث. سبب واحد هو الحدث لكن الحكم مختلف. هذا غسل وهذا ما

82
00:29:36.700 --> 00:29:56.950
ولذا الجمهور لا يحملون المطلق على المقيد هنا للاختلاف في الحكم وان اتحد السبب ومنهم من يرى انه يحمل المقيد لوجود الاتحاد ولو في السبب وهذا معروف عند الشافعية انهم يمسحون في التيمم الى المرافق

83
00:29:57.250 --> 00:30:34.100
وغسل اليدين الى الى المرفقين. المرفقين تثنية مرفق كمنبر ومرفق كمجلس جاء هذا وهذا. لكن الافصح مرفق مرفق كمنبر  والقراءة على هذا الى المرفقين المرفق هو ما يصل اه الذراع بالعضد. ما يصل الذراع بالعضد

84
00:30:34.400 --> 00:31:00.650
والى هنا حرف غاية والخلاف في دخول المغيا في الغاية معروف لغة وايضا بين اهل العلم بينهم علماء الشرع وكلهم يحتكموا في هذا الى اللغة والى ما ورد عنه عليه الصلاة والسلام

85
00:31:02.150 --> 00:31:25.450
الى المرفقين الى هذه كما سمعنا حرف غاية والمرجح عند كثير من اهل العلم ان الغاية لا تدخل في المغيب مطلقا ومنهم من يقول ان كانت من جنسه دخلت والا فلا. ان كانت من جنس المغياء دخلت

86
00:31:25.450 --> 00:31:53.800
والا فلا ومنهم من يرى انها تدخل مطلقا لكن المرجح انها لا يحكم بدخولها ولا بخروجها مطلقا وانما يترك الحكم للقرائن المرجحة للقرائن المرجحة فهنا وايديكم الى المرافق وايديكم الى المرافق

87
00:31:53.850 --> 00:32:12.950
المرجح لدخول المرافق ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام. انه كان اذا توظأ ادار الماء على مرفقيه وهذا فيه ضعف حديث جابر. واما حديث ابي هريرة حتى اشرع في العضد هذا صحيح

88
00:32:13.200 --> 00:32:35.250
حتى اشرع في العضد وهذا بيان للواجب المجمل في الاية بيان للواجب المجمل في الاية وغسل اليدين الى المرفقين على هذا البداءة اطراف الاصابع والنهاية التي هي الغاية الى المرفقين

89
00:32:36.350 --> 00:32:56.350
منهم من عكس يقول يبدأ بالمرفق ثم ينتقل منها الى ان يصل الى الاصابع. ولكن هذا خلاف ما تدل عليه الاية لان الغاية هي النهاية. الغاية هي النهاية. بعضهم يقول ان الى هنا بمعنى

90
00:32:56.350 --> 00:33:20.500
مع وليست حرف غاية بمعنى مع وايديكم مع المرافق. هل من دليل يدل على ذلك من الكتاب والسنة كلوا اموالهم الى اموالكم. يعني مع اموالكم وليست الغاية الى ان تصلوا الى اموالكم

91
00:33:20.650 --> 00:33:39.850
انما تأكل اموالهم يعني اليتامى الى اموالكم. على كل حال المرجح ان المرافق داخلة المرفقين يدخلان في المغسول وجوبا لما ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه بين المجمل في الاية

92
00:33:39.850 --> 00:34:00.500
بفعله ويدخل المرفقين في الغسل هذا اختيار المؤلف وهو المرجح وهو المذهب ايضا وهو قول اكثر اهل العلم  وهو قول اكثر اهل العلم. طيب ومسح الرأس وغسل الرجلين الى الكعبين الفرظ الثالث مسح الرأس. وامسحوا برؤوسكم

93
00:34:00.500 --> 00:34:25.700
هذا هو الفرض الثالث. امسحوا برؤوسكم الباء هذه منهم من يقول للالصاق. ومنهم من يقول  للتبعيظ وكل من وصف وظوء النبي عليه الصلاة والسلام بالادلة الصحيحة الصريحة ذكر انه استوعب جميع الرأس

94
00:34:25.850 --> 00:34:58.450
بان اقبل بيديه لا بيده اقبل بهما وادبر اقبل بهما وادبر. بدأ من مقدم رأسه  اقبل بهما تكلفون يقولون اقبل بهما الى قفاه وادبر عنه وهذا خلاف المعروف الظاهر من الاقبال والادبار فان الاقبال الى جهة الوجه والادبار الانصراف عنه

95
00:34:58.450 --> 00:35:20.500
واحسن ما يقال في اقبل بهما وادبر بدأ من مقدم رأسه ان يقال ان الواو لا تقتضي الترتيب لا تقتضي الترتيب وقوله بدأ من مقدم رأسه يعني انه ادبر بهما الى جهة قفاه واقبل بهما الى جهة وجهه. والواو لا

96
00:35:20.500 --> 00:35:46.650
ترتيب وعلى هذا الاستيعاب هو المطلوب في مسح الرأس منهم من يقول ان الباء هذه للتبعيض للتبعيظ وتأتي الباء للتبعيظ. فيكفي مسح بعظ الرأس. ويختلفون في تحديد ما يجزئ مسحه من

97
00:35:46.650 --> 00:36:14.700
من الرأس فمن قائل قدر الربع ومن قائل يكفي شعرات ولو ثلاث الى غير ذلك من الاقوال وممن ومنهم من زاد على المطلوب فمسح مع الرأس العنق مسح مع الرأس العنق واوردوا في ذلك احاديث ضعيفة. حتى بلغ القذال وايضا مسح

98
00:36:14.700 --> 00:36:36.450
امان من الغل يوم القيامة كلها ظعيفة. المقصود ان الرأس المراد به المعروف المعروف في حقيقته اللغوية والعرفية ما يكسوه الشعر مما يعلو البدن النبي عليه الصلاة والسلام مسح على الناصية

99
00:36:36.650 --> 00:36:59.950
ولم يرفع العمامة وهذا مما يدل على انه اكتفى ببعض الرأس وهذا يستدل به من يقول ان الباء للتبعيظ وانه يكفي مسح بعظ الرأس وابن القيم رحمه الله في الهدي يقول لم يثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اكتفى بمسح الناصية

100
00:37:00.100 --> 00:37:23.200
انما لم يرفع العمامة نصح آآ مسح الناصية واكمل مسح المسح على العمامة والمسح على العمامة ثابت فلم يكتفي بمسح بعض الرأس وانما مسح على العمامة وغسل ومسح الرأس ومسح الرأس

101
00:37:23.600 --> 00:37:52.450
وغسل الرجلين الى الكعبة الى الكعبين وهما العظمان الناتئان. وغسل الرجلين الى الكعبين وارجلكم الى الكعبين. هذه قراءة النصب وقراءة الجر وهي متواترة وارجلكم الى الكعبين. والكلام في هذه المسألة يطول جدا. لان النزاع فيها كثير

102
00:37:52.450 --> 00:38:13.750
نعم. اه نعم اه يمسح رأسه بماء جديد. يمسح رأسه بماء جديد  يمسح رأسه بماء غير فضل يديه كما جاء في الحديث. ومسح رأسه بماء غير فضل يديه. ومن الرأس

103
00:38:13.750 --> 00:38:46.300
الاذنان فتمسحان بماء الرأس ولا يحتاج الى ماء جديد على ما تقدم في قول المؤلف واخذ ماء جديد للاذنين من سنن الوضوء اخذ ماء جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما والمرجح في هذا ان الماء الجديد انما هو للرأس كما جاء في الحديث واخذ ومسح رأسه بماء غير فضل يديه

104
00:38:46.300 --> 00:39:00.650
يعني نكتفي ببل اليدين بالماء ثم يمسح بهما رأسه واذنيه لانهما من الرأس فلا يحتاجان الى ماء جديد وتقدم فيهما. احسن الله اليك. صنيع مؤلف يشعر ان مسح الاذنين ليس بواجب

105
00:39:00.750 --> 00:39:14.700
ولم يذكر انهما من الرأس كما فعلت. اي لا لا هو اخذ ماء جديد للاذنين آآ لا يدل على انه واجب ولا ليس بواجب. لا يدل ذلك لكنه لم ينص على انهما من الرأس

106
00:39:14.950 --> 00:39:37.850
والفقهاء قاطبة يقولون ومسح الرأس ومنه الاذنان. مسح الرأس منه الاذنان. وجاء في الحديث الاذنان من الرأس والحديث في كلام نعم اي حافية هذا سيأتي في اه محظورات الاحرام وان تغطية الاذنين من تغطية الرأس هذا يأتي فيدل على

107
00:39:37.850 --> 00:39:57.850
انه هنا اقتصر على الرأس ولم يفصل وكونهم من الرأس جزء منه لا يحتاج الى يعني اذا قرر في مكان انهما من الرأس ولو ذكره هنا لكان اولى لان العادة التنبيه على الموضع الاول لا على الثاني

108
00:39:57.850 --> 00:40:23.200
يعني لو ذكرهم هنا ومسح الرأس ومنه الاذنان اكتفينا عن تكراره في الحج ومسح رأس وغسل الرجلين الى الكعبين عرفنا ان الاية اية الوضوء في اوائل المائدة فيها ارجلكم الى الكعبين والقراءة الاخرى وارجلكم

109
00:40:23.350 --> 00:40:59.650
فقراءة النصب تكون آآ الرجلان معطوفتين على الغسل على غسل اليدين وايديكم اغسلوا وجوهكم وايديكم وارجلكم وعلى قراءة الجر تكون الرجلان معطوفتين على الرأس. ومن هنا نشأ الخلاف في الرجلين هل يكفي مسحهما؟ لقراءة الجر او لابد من غسلهما

110
00:40:59.650 --> 00:41:22.200
لقراءة النصب. حتى الحنفية وغيرها. يرجعون للامام الشافعي هو قال ها هو لا هم يختارون هذا ويستدلون بالنص على الناصية فقط يرجعون هذا مرجح ما بالتابعين. لو قاله الشافعي حجة نعم

111
00:41:22.400 --> 00:41:41.800
يا نقول لو لو نص على هذا هنا في الموضع الاول لكان هؤلاء. لكان اولى يقول المؤلف رحمه الله تعالى وغسل الرجلين الى الكعبين وعرفنا ان منشأ الخلاف في وجوب الغسل

112
00:41:41.900 --> 00:42:06.250
او الاكتفاء بالمسح هو ورود القراءتين. قراءة النصب عطفا على المغسولات وقراءة الجر عطفا على الممسوح وجماهير اهل العلم على انه لا يجزئ المسح بل لا بد من غسلهما. والمبالغة في ذلك

113
00:42:06.550 --> 00:42:36.100
الغاية الكعبان وارجلكم الى الكعبين وهما العظمان الناتئان في جانبي القدمين لا العظم الناتئ على ظهر القدم عند معقد الشراك كما يقول  يقولون المراد بالكعبين العظمان الناتئان على ظهر القدم عند معقد الشراك

114
00:42:36.450 --> 00:43:03.550
والذين يقولون بهذا هم الذين يقولون بالمزح هم الذين يقولون بالمسح ويكتفون به عن الغسل التثنية هنا الى الكعبين تؤيد ما ذكره المؤلف او تؤيد القول الثاني يعني على ما اختاره المؤلف كعبين ولا اربعة

115
00:43:03.900 --> 00:43:28.300
تعبان يا شيخ ايه وهما العظمان الناتئان لو قال غسل الرجل الى الكعبين فيه اشكال ولا ما فيه اشكال لنتأمل يا اخوان على كل حال هو قول باطل مقدما يعني ويأتي الرد عليه لكن خلونا نحلل اللفظ اذا قلنا الكعبين المراد بهما العظمان الناتئان في

116
00:43:28.300 --> 00:43:45.900
جانبي القدمين قلنا كعبين ولا كعاب الا ان نصوص الرجلين ما هي برجل واحدة كل رجل الى كعبيها. لو قال وغسل الرجل الى الكعبين الان ما في اشكال غسل اليدين الى المرفقين ما في اشكال

117
00:43:46.650 --> 00:44:10.000
لماذا؟ لان في كل يد مرفق واحد. فما فيه اشكال. لكن غسل الرجلين الى الكعبين هما كعبان او اربعة اذا نظرنا الى الرجلين المنصوص عليهما. اربعة. اربعة. اربعة فكيف نخرج ما رجحناه من انهما العظمان الناتئان

118
00:44:12.000 --> 00:44:39.500
ها الجنس قال للكعب لو اراد الجنس لان التثنية دلالتها في اللغة اقوى من دلالة المفرد والجمع   فيريد بالاثنين الجمع لا هو لو جاء العكس لو قال الى الكعاب ونريد اثنين قلنا قل الجمع اثنين

119
00:44:39.800 --> 00:45:06.050
لا هذا كلام ما يخاد من المسألة ما في الاعلى قال لي وين الامة العظمان الناتئة لا هو تبع النص تبع الاية لو قال وغسل الرجل الى الكعبين قلنا قصد جنس الرجل

120
00:45:06.250 --> 00:45:28.250
وفيها كعبان  ايه لو قال غسل الرجل ما قال غسل الرجلين يعني اذا قلنا مقابلة الجمع بالجمع تقتضي افراد واحات لكن مقابلة التثنية بالتثنية اذا قلت مع الزيدين قلمين او مع الزيدين قلمان

121
00:45:28.750 --> 00:45:55.150
يعني مع كل واحد مع كل واحد واحد يعني تقتضي افراد مثل جمع بالجمع كما ركب كما في ركب القوم دوابهم  كل واحد ركب دابته نعم  هم يقولون الكعبان هما العظمان الناتئان في جانب ولا جانبي القدمين

122
00:45:55.150 --> 00:46:16.050
انه وردنا ان نخرج ان في كل قدم كعب واحد اعتبرنا الاكثر بروز هو المقصود ومشينا الكلام على هذا الاساس ويمشي لكن يقول في جانبي القدمين نعود مرة ثانية الى الاشكال واحد ناتئ من

123
00:46:16.450 --> 00:46:34.750
وهما العظمان العظمان ما هو بواحد كل عظم نات من الجانبين وشوية الاخوان ترى المسألة مفروغ منها مقدما ان هذا المطلوب وهذا المقصود ولا نختفي في هذا والقول الثاني باطل لكن لا مانع اننا نحلل

124
00:46:34.750 --> 00:46:52.750
حتى نخرج على بينة نعم ولا مسألة مفروغ منها ومرتاحين منها لان عندنا من الادلة من قوله وفعله عليه الصلاة والسلام ما يكفي بل يفيد القطع بالمراد يعني وما ينسب لبعض الائمة يأتي ايضا ذكره. نعم

125
00:46:53.350 --> 00:47:25.950
هما الكعبان هما العظمان الناتئان في جانبي القدم او القدمين يلا يا الاخوان اسعفونا نعم ايه هي واحدة يعني موب واحد ارفع من الثاني مم نعم ايديهما جمع مضاف الى مثنى. وهذا هو هو الافصح

126
00:47:26.250 --> 00:48:02.650
ان يضاف اذا اريد التثنية يجمع كما في صغة قلوبكما الافصح ان ان يؤتى بلفظ الجمع المعروف نعم ايه نثر هذا عكس ما نريد ترى. عكس ما نريد يعني لا تلزم المطابقة الا المطابقة. الاصل المطابق. ما خرج عنها لابد من الجواب عنه. ها

127
00:48:02.950 --> 00:48:16.900
لا لا لا انت اذا قلت والسارق والسارقة طيب وايديهما ثنتين مقابل التثنية بتثنية لا لا تقول جمع يا اخي هي تثنية في الحقيقة لان الجمع المضاف الى مثنى مثنى

128
00:48:16.900 --> 00:48:36.200
كما في سقط قلوبكم الهم اربعة قلوب او خمسة. اثنين ما في غيرهم لا لا الجمع اذا اضيف المثنى فهو المثنى. هذا الافصح فيه لو كان جمع كان  عظام الناتج يعني كثير العظام

129
00:48:37.400 --> 00:49:03.100
لا لا هما العظمان الناتئان في جانبي القدم كيف؟ كيف تصير اللفظة اللي بعدها احنا الاصل ان يكون جمع يعني الاشكال في كونه تثنية والله على اللفظ الذي وين اللي بعده؟ يا اخي هذا افضل اية ما يحتاج المراعاة

130
00:49:03.900 --> 00:49:39.550
لفظ الاية وارجو لكم الى الكعبين نعم من الكعب تمام فهمنا يا اخوان انه لو اراد ان لكل رجل كعب كما ان لكل يد مرفق لجمع  قال الى الكعاب كما قال الى المرافق. فلما اراد حقيقة التثنية وانه لكل قدم او لكل

131
00:49:39.550 --> 00:50:03.650
برجل اه كعبين قال الى الكعبين فارادة التثنية التنصيص على التثنية لا شك انه ابلغ من المفرد والجامع. لان المفرد قد يراد به الجنس والجمع يراد به ما زاد على الاثنين. اذا كلام المغني ايش يقول؟ يقول فاما قول الخرق وهما العظمان

132
00:50:03.650 --> 00:50:23.650
ناتئان فاراد ان الكعبين هما اللذان في اسفل الساق من جانبي القدم وحكي عن محمد بن الحسن انه قال هما في مشط القدم وهو معقد الشراك من الرجل بدليل انه قال الى الكعبين فيدل على ان في الرجل كعبين لا غير. ولو اراد ما ذكرتموه

133
00:50:23.650 --> 00:50:45.450
كانت كعاب كان الجعاب في رجليه ولو اراد ماذا؟ فيدل على ان في الرجلين كعبين لا غير. نعم. ولو اراد ما ذكرتموه وكانت كعاب الرجلين اربعة فان لكل قدم كعبين. ولنا ان الكعاب المشهورة في العرف هي التي ذكرناها. قال

134
00:50:45.450 --> 00:51:06.500
ابو عبيد الكعب الذي في اصل القدم منتهى. منتهى الساق اليه. بمنزلة كعاب القنا. كل عقد منها يسمى كعبا. وقد روى ابو القاسم الجدلي عن النعمان ابن بشير قال كان احدنا يلزق كعبه بكعب صاحبه في الصلاة. ومنكبه بمنكب ولعل

135
00:51:06.500 --> 00:51:22.450
رواه البخاري عن الصحابة. رواه الخلال وقاله علقه البخاري عن الصحابة نعم. وروي ان قريشا كانت هل يمكن الزاق الكعب الذي على ظهر القدم بكعب جاره في صلاته لا يمكن مستحيل

136
00:51:22.700 --> 00:51:40.100
نعم. وروي ان قريشا كانت ترمي كعبي رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم من ورائه حتى تدميها من ورائه. قال من ورائه ومشط القدم امامه وقوله تعالى الى الكعبين حجة لنا

137
00:51:40.150 --> 00:52:01.450
فانه اراد ان كل رجل تغسل الى الكعبين. اذ لو اراد كعاب جميع الارجل لقال الكعاب كما قال وايديكم الى المرافق  على كل حال المقصود ظاهر وواضح. ظاهر وواضح. الغسل هو قول الجمهور من الصحابة والتابعين

138
00:52:01.450 --> 00:52:30.450
ومن يعتد بقوله من اهل العلم وانه لابد من غسل الرجلين الى الكعبين والى هذه حرف غاية ويأتي ويرد فيها ما جاء في الى المرافق. فلا نحتاج الى وان الى الاحتمال قائم كما تقدم في دخول المغيا وعدم دخوله الا ان

139
00:52:30.450 --> 00:52:50.600
النصوص الصحيحة عنه عليه الصلاة والسلام تدل على انه يدخل الكعبين ويزيد عليهما وغسل رجليه حتى اشرع في الساق حتى اشرع في الساق هذه القراءة قراءة النصب يستدل بها من يقول بوجوب الغسل

140
00:52:50.800 --> 00:53:10.800
وقراءة الجر يستدل بها من يقول بالاكتفاء بالمسح. والمرجح هو الغسل كما هو معروف لادلة كثيرة في السنة النبوية عليه النبوية من فعله وقوله عليه الصلاة والسلام. فقوله عليه الصلاة والسلام ويل للاعقاب من

141
00:53:10.800 --> 00:53:31.950
نار ويل للاعقاب من النار نص قاطع في رد قول من يقول بالاكتفاء بالمسح لان المسح لا يتناول الاعقاب المسح لا يتناول الاعقاب لا سيما مع تحديدهم الى العظم الناتئ على ظهر القدم

142
00:53:32.000 --> 00:53:54.850
لا يتناول الاعقاب بحال وويل اعيد. فدل على وجوب غسل الاعقاب واذا غسل العقب دل على ان الواجب الغسل. وهو قول الجمهور وعند الشيعة بطوائفهم الاكتفاء بالمسح اعتمادا على قراءة الجر

143
00:53:55.150 --> 00:54:25.150
ويذكر في كتب الخلاف عن الامام المفسر ابي جعفر محمد ابن جرير الطبري انه يرى المسح او انه يقول بالتخيير. بالتخيير بين الغسل والمسح منهم من يرى الجمع بين الغسل والمسح. فالغسل برواية النصب والمسح برواية بقراءة الجر

144
00:54:25.150 --> 00:54:45.400
اما ما ينسب الى الامام ابن جرير رحمه الله تعالى فكلامه صريح في ان مراده بالمسح الغسل في ان مراده بالمسح الغسل وانه لا يكتفي لا يكفي امرار الماء على الرجل ولو سال

145
00:54:45.400 --> 00:55:07.250
ولو تردد عليها وهو غسل بل لا بد من المسح الذي هو الدلك في حقيقته. يعني مع مكاثرتها بالماء. وجعل الماء يتقاطر منها وهذا هو الغسل. هذه حقيقة الغسل وليس من مسمى الغسل الدلك

146
00:55:07.300 --> 00:55:34.100
بدليل انه لم يكن غسله المطر غسله العرق. وليس فيه دلك فهو يريد مع الغسل الذي هو اسالة الماء على القدم حيث يتردد عليها ويتقاطر منها يريد اضافة الى كذلك المسح وهو امرار اليد على هذا الماء وهو المعروف عند المالكية بالدلك وهم يوجبونه والجمهور لا يوجبون الدلك

147
00:55:34.100 --> 00:55:54.100
فدل على ان اختيار ابن جرير رحمه الله المبالغة في غسل الرجل لا الاكتفاء بالمسح. بدليل انه اورد حديث والدليل على ذلك ما ما جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ثم سرد حديث ويل للاعقاب من النار بطرقه. الذي يورد حديثه الى الاعقاب من

148
00:55:54.100 --> 00:56:10.350
هل يظن به انه يكتفي بالمزح لا يظن به هذا ابدا لا يظن بي هذا واشار فيروح المعاني ان المراد بابن جرير الذي يرى المسح هو محمد ابن جرير ابن

149
00:56:10.350 --> 00:56:30.350
الطبري وهو شيعي رافظي. فليس بغريب ان يقول بالمسح. فالتبس اسمه باسم هذا الامام من ائمة المسلمين فلا يظن وكلامه اللي بيقرأه ولا يفهم ما وراءه لانه نص على المسح زيادة على

150
00:56:30.350 --> 00:56:49.750
الغسل والمكاثرة بالماء فلابد ان يقول انه يرى انه يجزي المسح او يقول بالجمع بين الغسل والمسح والمراد بالمسح في كلامه هو الدلك. الذي يقول به المال  نعم كيف؟ لكن فيه غسل ومسح

151
00:56:49.900 --> 00:57:07.500
لو كان في غسل ومسح كنا الدلك. ايه. ما سمعت كلام اه كلام صاحب المغني ها؟ يقول لو اراد الاثنين في كل رجل كعب لقال كما قال في المرفقين الى المرافق

152
00:57:07.500 --> 00:57:29.450
قال الى الكعاب ما قال الا كعبين. ودلالة التثنية اقوى من دلالة الجمع ودلالة الافراد كما قرره اهل العلم في ها لما خلقت بيدي والسماء بنيناها بايد قالوا المفرد اعظم من دلالة الجمع

153
00:57:29.750 --> 00:57:52.100
دلالة تثنية دلال التثنية اعظم من دلالة الجمع  يقول نص عبارة الطبري فاذا كان المسح المعنيان اللذان وصفنا من عموم الرجلين بالماء وخصوص بعضهما به وكان صحيحا بالادلة الدالة التي سنذكرها بعد

154
00:57:52.150 --> 00:58:12.150
ان مراد الله من مسحهما العموم وكان لعمومهما بذلك معنى الغسل والمسح. فبين صواب فبين صواب قراءة في القراءتين جميعا اعني النصب في الارجل والخفظ لان في عموم الرجلين بمسحهما بالماء غسلهما اي غسلهما وفي

155
00:58:12.150 --> 00:58:32.150
اليد وما قام مقام اليد عليهما مسحهما فوجه صواب قراءة من قرأ ذلك نصبا لما في ذلك من معنى عمومهما بالماء عليهما ووجه صواب قراءة من قرأه خفضا لما في ذلك من امرار اليد عليهما او ما قام مقام اليد مسحا

156
00:58:32.150 --> 00:59:03.350
بهما يعني الدلك. نعم. من اهل العلم من يرى ان القراءتين لحالتين. وان قراءة الغسل النصب لغسل الرجلين المكشوفتين. وقراءة الجر لمسح ما يغطي القدمين كالخفان فين فيكون في القراءتين دلالة على الغسل للرجلين وعلى مسح الخفين. انتهى الوقت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك

157
00:59:03.350 --> 00:59:03.900
