﻿1
00:00:07.850 --> 00:00:30.600
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى بعد ان انهى الكلام على الفروض الاربعة التي جاءت

2
00:00:30.750 --> 00:00:56.500
في كتاب الله عز وجل وهي متفق عليها بين اهل العلم في الجملة وليست من محل خلاف والخلال وترك واحد منها يجعل الطهارة ناقصة بالاتفاق بقي من فروض الطهارة ما يفهم من النصوص

3
00:00:56.700 --> 00:01:24.850
وما جاء فيه مما يدل عليه من السنة يفهم من القرآن ويفهم ايضا من السنة وليس بمنصوص كالترتيب مثلا والموالاة فالترتيب يقول المؤلف رحمه الله تعالى يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما امر الله عز وجل

4
00:01:25.850 --> 00:01:43.350
يأتي بالطهارة عضوا بعد عضو كما امر الله عز وجل يبدأ بغسل الوجه اذا قمت من الصلاة فاغسلوا وجوهكم ثم يثني بغسل اليدين وايديكم الى المرافق ثم يثلثه بمسح الرأس

5
00:01:43.700 --> 00:02:07.250
ثم يختم بغسل رجليه على هذا الترتيب الذي جاء في القرآن وقد يقول قائل وقد قيل ان هذه الاعضاء الاربعة نسقت في القرآن بحرف الواو التي لا تقتضي الترتيب وهذه حجة من يقول ان الترتيب ليس بواجب ولا فرض

6
00:02:07.600 --> 00:02:28.700
الواو لا تقتضي الترتيب فيجاب عنه من قبل من يرى ان الترتيب فرض ولا يصح الوضوء الا مرتبا بان هذه الاعضاء وان نسقت على بعضها بالواو التي هي في الاصل لا تقتضي الترتيب الا ان الاسلوب

7
00:02:28.900 --> 00:02:52.400
القرآني يدل على ذلك لان العادة في لغة العرب جرت بان المتماثلات والنظائر يعطف بعضها على بعض فان فصل وقطع النظير عن نظيره لابد ان يكون من وراء ذلك حكمة

8
00:02:53.100 --> 00:03:21.750
وهنا قطع النظير عن نظيره ففصل بين غسل الرجلين وغسل اليدين بمسح الرأس  هذا الاسلوب الذي فيه ادخال الممسوح بين المغسولات وقطع النظير عن نظيره به من المغسولات لا شك ان هذا لحكمة

9
00:03:22.500 --> 00:03:42.650
والحكمة هنا هي الترتيب فلو قلت مثلا جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد جاء محمد وعلي وفاطمة وزيد. هذه الواولة تقتضي الترتيب في الاصل لكن كونك قطعت النظير من الذكور. عن

10
00:03:42.650 --> 00:04:12.650
منهم وادخلت امرأة بين رجلين دل على انك تريد انهم جاؤوا مرتبين هكذا مرتبين هكذا. الاول فالاول والا فالاصل يعضد هذا ارادة الترتيب في مثل هذا النسق مخالفة الامر وتأخير النساء يعني عن الرجال

11
00:04:13.500 --> 00:04:36.950
فهذا الاصل عضد مخالفة هذا الاصل عضد ارادة الترتيب وهو الحكمة التي من اجلها قطع النظير عن نظيره. وهنا ممسوح يدخل بين مغسولات يعني هل الغسل هل العضو الذي يحتاج الى غسل؟ اكد ام الغسل الذي يحتاج الى مسح

12
00:04:37.750 --> 00:05:01.850
الذي يحتاج الى غسل اكد حتى انهم قالوا في الرأس وهو ممسوح انه يكفي منه ثلاث شعرات عند بعض اهل العلم. فدل على انه ليس باكد مما آآ امر بغسله لا سيما مع ما جاء من الوعيد الشديد في عدم تعاهد

13
00:05:01.850 --> 00:05:17.550
الرجل والمبالغة في غسلها ويل للاعقاب من النار فدل على ان غسل رجل اكد من مسح الرأس لانه اولا المسح اخف من الغسل. الامر الثاني جمع من اهل العلم يرون انه

14
00:05:17.550 --> 00:05:37.550
مبني على التخفيف ومع ذلك يجزئ بعضه قال بعضهم يجزئ الشيء اليسير منه ولولا ان الترتيب مطلوب لاخر عن الغسل الذي اكد بقوله عليه الصلاة والسلام ويل للعقاب من النار. والنبي عليه الصلاة والسلام لما رقي على الصفا

15
00:05:37.550 --> 00:06:00.550
ان ابدأ بما بدأ الله به ابدأ بما بدأ الله به وفي رواية النسائي وغيره ابدأوا امر بما بدأ الله به. فدل على ان ما يبدأ به في القرآن قولا يبدأ به فعلا. وهكذا فعل النبي عليه الصلاة والسلام. فجميع من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكره

16
00:06:00.550 --> 00:06:20.550
مرتب ولو كان الاخلال بهذا الترتيب جائزا لاخل به ولو مرة واحدة لبيان الجواز. لكن لم يذكر عنه عليه الصلاة والسلام انه اخل بهذا الترتيب بين الاعضاء الاربعة. قد يقول قائل انه عليه الصلاة والسلام تمضمض

17
00:06:20.550 --> 00:06:43.750
انشق بعد ان غسل يديه تمضمض واستنشق بعد ان غسل يديه. وهذا معروف. فكيف يكون الترتيب واجب مع ان المضمضة والاستنشاق بعد غسل اليدين. المضمضة الاستنشاق كما هو معلوم. الخلاف يوجوا بهما معروف

18
00:06:44.000 --> 00:07:09.300
والخلاف في دخول الانف والفم في الوجه امر مختلف فيه. سبق بيانه. والامر فيهما ليس كالامر في الاعضاء الاربعة  بمعنى انه لو ترك المظمظة والاستنشاق بالغ في الاستنشاق اذا توضأت فمضمض

19
00:07:09.350 --> 00:07:28.250
اذا توظأ احدكم فليجعل في منخريه من الماء اذا توضأ احدكم فلينتثر هذه اوامر لكن هل معنى هذا ان الوضوء يبطل بترك المضمضة والاستنشاق؟ كبطلانه بعدم غسل اليدين او الرجلين لا المسألة اخف

20
00:07:28.500 --> 00:07:46.800
ولا شك ان من غسل يديه قبل وجهه وضوءه باطل. واما بالنسبة للمضمضة والاستنشاق فالعمر فيه ما اخف فالامر فيما اخف ولا يقاس عليهما الفروض الواردة في الكتاب والسنة المؤكد عليها

21
00:07:47.550 --> 00:08:07.550
فالترتيب الذي جاء في اية الوضوء مع كونه عليه الصلاة والسلام بين ما جاء في الاية بفعله عليه الصلاة والسلام الذي لم يخل به ولا في وضوء واحد دل على انه بيان للواجب والبيان الواجب واجب

22
00:08:07.550 --> 00:08:30.350
منهم من يقول ان الترتيب ليس بواجب المقصود ان يأتي بان يغزل هذه الاعضاء كما امر الله لكن الواو لا تقتضي الترتيب. وهذا قول جمع من اهل العلم ولكن المرجح هو الاول. المرجح هو الاول

23
00:08:30.500 --> 00:09:01.050
اه بعد هذا الموالاة الموالاة وهو الفرض السادس من فرائض الوضوء بمعنى انه لا يترك غسل العضو حتى ينشف الذي قبله. في الزمن والوقت والظرف المعتاد  لا يترك العضو غسل العضو حتى ينشف الذي قبله

24
00:09:01.450 --> 00:09:19.100
غسل وجهه ثم انتظر فلم يغسل يديه حتى نشف الوجه. في وقت ليس بحار ولا فيه ريح شديدة يمكن ان تنشف الوجه قبل غسل اليدين تراخاء عن غسل اليدين حتى نشف الوجه

25
00:09:19.200 --> 00:09:44.100
ومنهم من يجعل الظابط في عموم الوظوء بمعنى ان لا يترك غسل الرجلين حتى ينشف الوجه مثلا. ولا ينظر في العضو الذي قبله وهذا قول معروف عند اهل العلم لان الوضوء في حكم الشيء الواحد فلا يترك حتى ينشف اوله

26
00:09:44.300 --> 00:10:06.850
هل في الاية ما يدل على الموالاة ليس فيها ما يدوم لكن النبي عليه الصلاة والسلام توظأ هكذا موالي بين بين اعضاء الوضوء. ولم يذكر عنه ولا في حديث واحد انه اخر

27
00:10:06.850 --> 00:10:33.750
غسل عضو من الاعضاء حتى نشب الذي قبله قد يقول قائل مثلا ان الرسول عليه الصلاة والسلام في الغسل توظأ واخر غسل الرجلين حتى خرج من مكان الاغتسال جاء عنه عليه الصلاة والسلام في الاحاديث الصحيحة انه توضأ وضوءه للصلاة وضوءا كاملا

28
00:10:33.900 --> 00:10:56.450
ثم اغتسل وجاء عنه عليه الصلاة والسلام انه اخر غسل الرجلين الى ان فرغ من غسله  واشتغاله بالاغتسال بين مسح الرأس وغسل الرجلين تراخي فهل في هذا ما يدل على عدم الموالاة

29
00:10:57.100 --> 00:11:29.600
نعم ايه اما على الظابط الذي ذكروه ان لا ينشف العضو الذي قبله نعم ما يتأدب لكن هل المقصود الا ينشف حقيقة النشاف؟ او المقصود ترك الموالاة انا انه لو كان في مطر غسل وجهه ويديه ومسح رأسه ثم جلس في المطار

30
00:11:29.600 --> 00:11:49.600
غسل رجليه الرأس لن ينشف بسبب المطر لكن تأخر مدة ينشف فيها الرأس عادة فنقول موالاة المتحقق وهي المتحققة غير متحققة فكون الرأس لم ينشف لاشتغاله بالغسل لا يعني انه لو لم يغتسل ما نشأ

31
00:11:49.600 --> 00:12:19.200
لكن هل الوظوء في هذه الحالة وظوء واجب او مستحب نعم  وكان خلونا نقرر حكم على الجادة يعني على كلام اهل العلم على كلام اهل العلم لو كان شغله بغير الاغتسال. ما ينشف الرأس في هذه المدة قبل ان يغسل الرجلين

32
00:12:19.950 --> 00:12:43.350
وقلنا انه ليس المقصود الرطوبة. وذكرنا انه لو كان في في العراء تمطر ثم اخر غسل الرجلين في مدة ينشف فيها لولا المطر قلنا انه لم تحصل الموالاة ولو كان

33
00:12:43.350 --> 00:13:03.700
ماء الرأس ما زال رطبا وهنا نقول انه الرأس ما زال رطب بسبب الاغتسال بسبب الاغتسال. فهل نقول ان هذا فيه موالاة وليس فيه موالاة؟ هذا في الحقيقة لو كان المسألة اه

34
00:13:04.600 --> 00:13:27.050
في غير هذه الصورة التي يجزئ فيها الغسل عن الوضوء لقلنا انه ينشف وانتفت الموالاة  وعلى هذا لو لو فعل هذا توضأ وضوءه للصلاة واخر غسل الرجلين وكان الغسل للتبرج. لا لرفع الحدث ولا غسل

35
00:13:27.050 --> 00:13:49.350
سنون شرعي نعم انعدمت الموالاة انعدمت الموالاة فكونه عليه الصلاة والسلام اخر غسل الرجلين الى ما بعد الغسل لان الوضوء ليس بواجب اصلا. لان اذا اجتمع عبادتان من جنس واحد

36
00:13:50.350 --> 00:14:09.600
وليست احداهما مؤداة والاخرى مقضية فانها تدخل الصغرى في الكبرى كما هو مقرر عند اهل العلم. وهنا يدخل الوضوء في الغسل  اه مما يستدل به على الموالاة حديث صاحب اللمعة

37
00:14:09.650 --> 00:14:29.500
نعم هذا الغسل الكامل وهناك غسل مجزي بمعنى انه لو اغتسل ولم يتوضأ يصح وضوء ولا لا؟ تدخل الصغرى في الكبرى ولا ما تدخل ما توضأ ابدا لكن العلة في كونه عليه الصلاة والسلام اخر غسل الرجلين

38
00:14:29.800 --> 00:14:49.800
كما ذكر الشراح ان المكان فيه تلوث فيه طين مثلا فيخرج عن هذا المكان ليغسل رجليه لانه غسل رجليه احتاج ان يغسلهما ثانيا. فالمقصود ان مثل هذا لا لا يرد على من يشترط

39
00:14:49.800 --> 00:15:09.800
وحديث صاحب النمعة والكلام فيه معروف لاهل العلم وان النبي عليه الصلاة والسلام امره بالاعادة ولو كانت الموالاة غير واجبة لما امره بالاعادة لاكتفى بغسل هذه اللمعة والكلام فيه لاهل العلم لكنه في مثل هذا الذي يستدل

40
00:15:09.800 --> 00:15:40.500
ذلة اخرى يقوم الحكم بغيره آآ يستفاد منه. آآ المؤلف ما ذكر الموالاة ويأتي بالطهارة عضوا بعد عضو. هذا الترتيب. وهل هذه البعدية تقتضي الموالاة او لا تقتضي نعم الترتيب ظاهر يأتي بالطهارة عضو بعد عضو كما امر الله عز وجل هذا الترتيب ظاهر. لكن هل هذا الاسلوب يفيد الموالاة

41
00:15:40.500 --> 00:16:11.100
لا يفيد نعم من ابناء يعني هل البعدية تقتضي الموالاة يعني هل التتابع؟ اذا قلت جاء زيد بعد عمر. يعني مباشرة ولا هذا جاء الظهر والثاني جاء العصر يقتضي ولا ما يقتضي؟ ما يقتضي على بعد يعني اخذها من قوله بعد فيه بعد لكن قوله في المسح على الخفين

42
00:16:11.100 --> 00:16:41.100
اذا خلع الخف يعيد الوضوء يعيد الوضوء. اذا مسح الخف يعيد الوضوء ليش يعيد الوضوء وهو على طهارة؟ لماذا لا يغسل رجليه فقط؟ لماذا المولات الموالاة. فاذا خلف واذا خلع النعل انتقضت الطهارة

43
00:16:41.100 --> 00:16:59.150
في باب المسح فان كان يثبت بالنعل مسح عليه فاذا خلع النعل انتقضت الطهارة. هذا يدل على انه يشترط الموالاة ولولا انه يشترط الموالاة لاكتفى بغسل الرجلين لان بقية الاعضاء على طهارة

44
00:16:59.500 --> 00:17:19.500
بعضهم يكثر السؤال عن هذه المسألة وستأتي بوقتها ان شاء الله مبسوطة. يقول الفقهاء ما ذكروا من نواقض الوضوء خلع الخف فهل هو ناقض ولا ليس بناقض؟ نقول ليس هناك وضوء شرعي كامل بحيث ينتقض الان الذي

45
00:17:19.500 --> 00:17:39.500
خلع الخوف بعد الطهر بعد المسح عليه هو يريد ان يصلي او يقرأ او يطوف بطهارة ناقصة قدم ليست مغسولة ولا ممسوحة كما لو غسل جميع لو كما لو غسل وجهه ويديه ومسح رأسه وترك الرجلين

46
00:17:39.500 --> 00:18:00.950
هو يريد ان يزاول ما لا يزاول الا بالطهارة بطهارة ناقصة. الرجل ليست مغسولة ولا ممسوحة. فالطهارة حينئذ ناقصة صح يقول رحمه الله تعالى والوضوء مرة مرة يجزئ والثلاث افضل. وقد ثبت في الصحيحين وغيرهما ان النبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرة

47
00:18:00.950 --> 00:18:27.750
مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا وثبت عنه انه توضأ ملفقا. كيف يعني انه غسل بعض الاعضاء مرة وبعضها اكثر الوضوء مرة مرة يجزئ مرتين مرتين افضل لانه اكمل ثلاثا ثلاثا ثلاثا افضل واكمل

48
00:18:27.750 --> 00:19:03.150
لكن هذا بالنسبة للرجل السوي اما بالنسبة للموسوس فاقتصاره على الادنى علاجا لوسواسه اكمل في حقه لانه لن يقتصر على الثلاث. وعلى هذا لو تردد هل غسل العضو مرتين او ثلاثا في الصلاة اذا تردد هل صلى ركعتين او ثلاثا؟ يبني على الاقل

49
00:19:03.200 --> 00:19:30.050
لانه المتيقن فيبني على انه صلى ركعتين ثم يأتي بالثالثة في الوضوء اذا تردى اذا تردد هل توظأ مرتين او ثلاثا يبني على ايش هم يقولون مثل الصلاة لكن المرجح عندي انه يبني على الاكثر. يبني على الاكثر اجعله ثلاثا. لماذا

50
00:19:30.050 --> 00:19:54.800
لانه في الصلاة اذا بنى على الاكثر يعني الامر متردد بين بطلان الصلاة بحيث لو اعتبرها ثلاثا ويكون صلاته قد نقصت ركعة بطلت صلاته لكن لو زاد ركعة سهوا وجبره بسجود صلاته صحيحة. صح ولا لا؟ صحيح ولا لا؟ لكن في الوضوء

51
00:19:54.800 --> 00:20:22.600
لو تردد هل غسل العضو مرتين او ثلاثا ثم بنى على الاقل ثم زاد وهو في الحقيقة قد غسلها ثلاثا وهذه الغسلة تكون رابعة يقول خرج من حيز السنة الى حيز البدعة. لكن لو قلنا انه غسلها في الحقيقة اثنتين. خرج

52
00:20:22.600 --> 00:20:39.350
ايش ؟ خرج الى سنة. لان السنتين في دائرة السنة. فكونه من سنة الى سنة افضل من كونه من سنة الى بدعة او ولو كان احتمال ولو كان الامر احتمالا

53
00:20:39.400 --> 00:20:59.400
عرفنا وجه الفرق؟ يعني ولو كانت المسألة احتمال لانه اذا كان في الواقع حقيقة الامر غسلها اثنتين ما الذي ان يكون اقتصر على غاسلتين سنة النبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرتين مرتين لكن لو بنى على الاقل وزاد ثالثة ثم صار في الحقيقة وواقع

54
00:20:59.400 --> 00:21:19.400
الامر غسل اربعا نقول ولو كان غير مقصود يا الاخوان ولو كان هذا غير مقصود. احنا لا نؤثم ولا نبدع ولو بنى على الاقل مع ذلك كونه يخرج من سنة الى سنة افضل من كونه يخرج من سنة الى بدعة ولو كانت غير مقصودة. ولو كان هذا احتمال

55
00:21:21.350 --> 00:21:49.000
ظاهر ولا موب ظاهر نعم. لو احتاج لانه ما وصل المقصود الغسلة الكاملة. الغسلة الكاملة التي تشمل العضو حيث يتردد الماء على العضو كاملا هذه غسلة يقول انه غسل وبقي شيء هذه ما هي بغسلة. لا اذا لم يكتمل العضو ما هي بغسله ما كمل العضو. فلا شك

56
00:21:49.000 --> 00:22:09.000
ان الثلاث افظل. لكن من يخشى على نفسه من الوسواس؟ اذا لزم الثلاث ثم دعاه الشيطان الى الى ما هو فوق ذلك وقال انك احتمال انك ما اسبغت الوضوء زد على ذلك نقول اقتصر على

57
00:22:09.000 --> 00:22:31.650
المرة او المرتين والنبي عليه الصلاة والسلام توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وفي هذا العلاج لمثل هذه الحالات. ومن اهل العلم مع الاسف من اهل العلم من يبلغ به الامر الى ان يغسل العضو عشر مرات. عشر مرات

58
00:22:31.650 --> 00:23:00.000
في تراجمهم كابن دقيق العيد والحافظ العراقي. قالوا ولم يكن هذا يخرجهما الى الوسواس وانما هو من باب الاحتياط وانما هو من باب الاحتياط فيقال لمثل هؤلاء ان الاحتياط اذا ادى الى ارتكاب محظور او ترك مأمور فالاحتياط في ترك هذا

59
00:23:00.000 --> 00:23:23.350
الاحتياط كما قال شيخ الاسلام رحمه الله تعالى وشاهدنا من شيوخنا من اهل العلم والعمل واهل التثبت والتحري في جميع ابواب الدين من يغسل وعشرة او اكثر من مرة ويعلل بانه رجل اعمى لا يدري هل اصبغ ام لا. ومع ذلك نقول

60
00:23:23.350 --> 00:23:48.450
خرج عن دائرة السنة في هذه المسألة. فلا يحتاج العضو الى عشر مرات يعني هذا جواب يقول انا والله رجل كفيف ما ادري هل اسبغت  فيغسل ويزيد مرة بعد مرة ولا شك ان هذا من وسواس الشيطان الذي لم يسلم منه الا النبي عليه الصلاة والسلام من عصم

61
00:23:48.450 --> 00:24:17.700
منه النبي عليه الصلاة والسلام اعانه الله عليه فاسلم. لكن غيره ما يسلم الا بالمجاهدة واستحضار آآ قصد التبرئ من وسوسته والخلاص منه مع الاستعانة بالله جل وعلا والاستعاذة من الشيطان. فالانسان عليه ان يتعاهد هذا الامر. ومع الاسف انه يوجد في طلاب العلم كثير

62
00:24:17.700 --> 00:24:43.100
من يقع في في حبائل الشيطان من هذا الباب في باب الوسوسة وهو كثير في اهل الحرص مع الجهل اذا اجتمع حرص جهل هذا المرتع للشيطان ويكسر كثرة ملحوظة في النساء. تجدها صاحبة حرص على ان تخرج من عهدة العبادة بيقين مع الجهل

63
00:24:43.100 --> 00:25:08.200
ثم تسترسل من باب الاحتياط ثم لا لا تلبث ان آآ تقع في حبائل الشيطان الذي يريد ان يصدها ويصد غيرها عن الصلاة واذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة واذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة

64
00:25:09.150 --> 00:25:33.900
لانه بوضوءه للنافلة ينوي بذلك رفع الحدث واذا ارتفع الحدث وهو وصف الحكمي  فعل به ما شاء فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروض ونوافل توظأ لنافلة صلى بها فريضة

65
00:25:34.100 --> 00:25:59.550
لانه بهذا الوضوء الذي نواه لهذه النافلة والنافلة لا تصح مع وجود الحدث ولابد ان ينوي رفع الحدث فاذا ارتفع الحدث فعل بهذا الوضوء ما شاء من فروظ ونوافل يعني لو نوى

66
00:25:59.550 --> 00:26:27.450
الوضوء قراءة القرآن ثم حان وقت الصلاة يصلي لانه على طهارة. حدثه قد ارتفع بهذه الطهارة  حدثوا قد ارتفع بهذه الطهارة لو نوى بوضوئه الطواف يصلي وهكذا لانه ارتفع الوصف المانع من مزاولة هذه العبادات واذا ارتفع هذا الوصف ما بقي له اثر

67
00:26:27.450 --> 00:26:54.700
اه بخلاف التيمم بخلاف التيمم عند من يقول انه مبيح لا رافع. انه مبيح لا رافع على ما سيأتي شرحه وبيانه الله تعالى في بابه لانه يبيح فعل العبادة ولا يرفع الحدث. وبهذا لا يصلى به غير ما نوي له. لكن

68
00:26:55.100 --> 00:27:15.100
عند من يقول بانه رافع اما رفع مطلقا كما يقول بعض اهل العلم او رفع مؤقتا الى وجود الماء فانه لا فانه يصلي به وعلى هذا يكون البدل له حكم مبدل. وسيأتي وسط هذه المسألة ان شاء الله تعالى. نعم. نعم

69
00:27:15.100 --> 00:27:40.150
هذا السؤال طيب الثلاث افظل افظل. والثلاث افظل والنبي صلى الله عليه وسلم توظأ مرة مرة ومرتين مرتين وثلاثا ثلاثا ثلاثا ثلاثا وهذا التعميم يشمل الرأس. كغيره من الاعضاء. يشمل هذا العموم وهذا الاجمال يشمل الرأس

70
00:27:40.150 --> 00:28:03.000
والمعروف عند الشافعية انهم يقولون بمسح الرأس ثلاثا كغيره من الاعضاء. والثابت عنه عليه الصلاة الان في التفصيل انه مسح برأسه مرة واحدة فمسح برأسه مرة واحدة مع تثليث الاعضاء الاخرى

71
00:28:03.050 --> 00:28:23.050
وايضا المسح مبناه على التخفيف فلو كرر لصار في معنى الغسل لو كرر المسح لصار في الغسل وغسل الرأس مختلف فيه. هل يجزئ عن مسحه او لا يجزئ؟ بين اهل العلم اللي يجزئ غسل الرأس او لا يجزئ

72
00:28:23.050 --> 00:28:52.700
اذا اتى باكثر مما طلب منه باكثر من القدر الواجب يجزئ ولا ما يجزئ اذا اتى باكثر من مأمور بمسح الرأس فغسله مأمور بمسح الخف فغسله. مأمور بذبح شاة فذبح بدنه. هل نقول ان غسل الرأس يجزي

73
00:28:52.700 --> 00:29:20.250
لانه مسح وزيادة كما ان البدن تجزئ لانها شاه وزيادة عن سبع او نقول ان هذا زيادة على ما قرض في الشرع والزيادة في العبادات على غير امره عليه الصلاة والسلام. من احدث في امرنا ما ليس منه فهو رد. من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

74
00:29:20.250 --> 00:29:40.250
فالغسل ليس من امره عليه الصلاة والسلام اذا هو مردود ما كان مردودا فانه لا يجزئ. والمسألة مختلف فيها اهل العلم منهم من يقول ان سبب التخفيف عدم المشقة على المكلف

75
00:29:40.250 --> 00:30:06.750
لان الرأس اذا غسل لا ينشف بسهولة كغيره من الاعضاء ولو نشف فيتضرر بغسله لا سيما وان الوضوء يتكرر بخلاف الغسل فاذا غسله في في كل وقت من اوقات الشتاء تضرر بذلك ولذلك خفف فاذا كان التخفيف مراعاة

76
00:30:06.750 --> 00:30:39.800
المكلف  انتبهوا يا الاخوان ترى المسألة دقيقة تدخل في كثير من الابواب. اذا كان التخفيف مراعاة لمصلحة المكلف فاختيار المكلف هذا هذه المشقة لا يبطل العبادة النبي عليه الصلاة والسلام في مقاولته لعبدالله بن عمرو حينما قال له اقرأ القرآن في كل شهر. قال انه يطيق اكثر من ذلك

77
00:30:39.800 --> 00:31:02.150
يستطيع اكثر من ذلك فقال اقرأوا قرآن في الشهر مرتين فقال انه يطيق اكثر من ذلك. ثم قال اقرأ القرآن ثلاث مرات كل عشر فقال انه يطيق اكثر من ذلك فقال له النبي عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. اقرأ القرآن في سبع ولا تزد ومع ذلك كان

78
00:31:02.150 --> 00:31:24.450
عبد الله بن عمرو يزيد لان الامر هذا بقوله لا تزد ملاحظة لحاله. ملاحظة لحالي. فيقول انا استطيع اكثر من ذلك. ولذا جاء فيما يدل على جواز الختم في اقل من سبع

79
00:31:25.050 --> 00:31:45.050
وجاء عن جمع من الصحابة والتابعين انهم يقرأون القرآن في ثلاث بل منهم من يقرأ القرآن في كل ليلة فهم ائمة ما خفي عليهم قوله عليه الصلاة والسلام اقرأ القرآن في سبع ولا تزد. لانه اراد التخفيف على من اراد التشديد على نفسه

80
00:31:45.050 --> 00:32:02.200
وهذا علاج لبعض القضايا كما ان غير هذا المسلك علاج لقوم اخرين. فانت اذا وجدت مثل عبد الله بن عمرو شخص مندفع لو تقول له اقرأ القرآن في كل ساعة قرأ ما يترك ابدا

81
00:32:03.400 --> 00:32:23.400
اقرأ القرآن في كل في اليوم مرتين ثلاثة اختم في اليوم مرتين ثلاث ما تردد. هذا جاي من دفع هذا يعالج بالتخفيف فيقاول على الاقل التقدير اقرأ القرآن في شهر كفاية ان تقرأ في كل يوم جزء تكسب مئة الف حسنة طيب هذا

82
00:32:23.850 --> 00:32:48.000
هذا المندفع لكن لو جاء شخص ما يفتح القرآن الا من رمظان الى رمظان. يعالج بمثل هذا؟ لا يعالج بان يقال عثمان في ركعة اين انت هذا تفريط وهذا كلام الله الذي يقرأه كأنما يخاطب الرحمن. ثم بعد ذلك اذا قلت له مثل هذا الكلام عسى ان يقرأوا القرآن في شهر

83
00:32:48.000 --> 00:33:12.700
لا شك انها حالات وكل يعالج بما يناسب حاله. اذا وجدت مفرط في الوضوء وجدت ما يسبغ الوضوء الرسول عليه الصلاة والسلام توظأ ثلاثا ثلاثا واذا وجدت شخصا في طريقه الى الوسواس او الموسوس تقول له النبي عليه الصلاة والسلام كان يتوضأ مرة مرة

84
00:33:13.900 --> 00:33:41.200
وهكذا في جميع ابواب الدين. المرجئ يعالج بنصوص الوعيد. والخارجي يعالج بنصوص وهكذا فالشريعة لما جاءت بمثل هذا الاستيعاب لاحوال الناس انما جاءت علاج لكن هذا العلاج تحتاج الى طبيب ماهر لانه لو وجدت مثلا شخص آآ

85
00:33:41.500 --> 00:34:01.500
متشدد متطرف والقيت عليه نصوص الوعي وش يصير؟ كأنك اشعلته يا اخي. زدت عليه فهذا لا وليس بعلاج لمثل هذا. بل انت غششته وانت تتكلم بالقرآن والسنة. لكن لو رأيت شخص متسائل

86
00:34:01.500 --> 00:34:15.550
اخي ثم اتيت له بنصوص الوعد وان الله جل وعلا يقول اخرجوا من النار من قال لا اله الا الله. هذا تبي تتصور في يوم من الايام من حال وتبي تعتدل؟ ما يعتدل مثل هذا

87
00:34:16.050 --> 00:34:36.050
فمثل هذه العلاجات والادوية الشرعية تعالج بها احوال الناس وعلى كل حال الثلاث بل بلا شك لكن مع ذلك المرة مرة وضوء شرعي مجزئ اجماعا وثبت عنه عليه الصلاة والسلام وكذلك المرأة المرتبة

88
00:34:36.050 --> 00:35:01.600
مرتين واما بالنسبة لمسح الرأس وهو مرة واحدة وهكذا ثبت عنه عليه الصلاة والسلام. واذا توضأ لنافلة صلى بها فريضة انتهينا من هذا نعم مم والله مسألة مترددة بين امرين بين كونه عمل عملا ليس عليه امر النبي عليه الصلاة والسلام فالقول بعدم الاجزاء له وجه ظاهر

89
00:35:01.600 --> 00:35:21.300
سيما في حق من عرف بالتجاوز والزيادة في حق من علم بالتجاوز والزيادة ولكن لو حصل مرة واحدة غير مقصودة او مقصودة مرة واحدة ورأى انه مع كونه يغسله ليتبرد ووده يستمر

90
00:35:21.300 --> 00:35:41.500
الماء في رأسه ما يقال ببطلان ان شاء الله تعالى نعم؟ في ايش عند الجمهور عند الجمهور تمسي الناقة بدل الناقة بدل الشاتوز عند الجمهور اما مالك فلا شاة شاة ما فيه زيادة وعند اهل العلم في اصول

91
00:35:41.500 --> 00:36:07.350
يبحثون عن القدر الزائد القدر الزائد على الواجب هل يأخذ حكمه في الوجوب او لا؟ قالوا ان كانت الزيادة متميزة فالقدر الزائد على الواجب سنة يعني انت عليك صاع واحد فطرة زكاة الفطر فاشتريت صائم وكلت هذا صاع بكيس وهذا صاع بكيس

92
00:36:07.350 --> 00:36:27.350
ودفعتهما الى فقير الاول واجب والثاني مستحب لكن لو كنت صاعين او اشتريت كيس ودفعته فطرة قالوا ان لم تتميز محل الخلاف هنا كمن دفع دينارا عن عشرين هذا مثاله كمن ادى دينارا عن عشرين يعني زكاة

93
00:36:27.350 --> 00:36:47.350
العشرين دينار الواجب عليه نصف دينار وهذا دفع دينار. هل نقول ان الدينار كله واجب عليه؟ او ليس بواجب او نصفه الواجب لانه لم يتميز هذا ما تميز بل احتمال كونه واجب نعم معروف عند اهل العلم لكن اذا

94
00:36:47.350 --> 00:37:09.950
في التسبيح ركع الامام وبدلا من يسبح مرة او مرتين او ثلاث سبح عشر مرات. زاد على القدر الواجب. فاتى الداخل ركه في التسبيحة السابعة او الثامنة في المستحب. هل نقول ان هذا الداخل مفترض؟ يعني على قول من يقول

95
00:37:09.950 --> 00:37:28.700
المفترض لا يقتدي بالمتنفل اقتدى بالمتنفل او نقول ان هذه الزيادة وان كان مستحبة اخذت حكم الواجب لا شك انه يكون مدركا للصلاة على القولين حتى عند من يقول بان المفترض لا يقتضي ابن المتنفل

96
00:37:29.500 --> 00:37:54.100
ايه من قصد من يا اخي اجماع هذا اجماع بين اهل العلم ان صلاته باطلة يعني لو دفع دينارا نقول باطلة ركعتك لا لا هذا محل اجماع وهذا باب الاحسان مفتوح. باب البذل والاحسان مفتوح لو تدفع عشرين عن عشرين ما في اشكال. لكن

97
00:37:54.100 --> 00:38:09.400
لو تزيد في العبادات المقررة المجمع على انها لا تقبل الزيادة بطل الصلاة. الثلاثة الزائدة هذي ما هي ما هي بعبادة اصلا. الثلاثة لانه ما جاء الشرط بمثلها ما جاء الشرع بثلاثة اشواط فقط

98
00:38:09.850 --> 00:38:29.850
لكن لو تردد الطاف ستة وسبع وزاد ثامن ما في اشكال. مثل كما لو تردد في الصلاة. اما قصد الزيادة على الامور في امور العبادات الخاصة التي اجمع عليها اهل العلم لابد من هذا. ولذلك نبغى قبل سنتين او ثلاث من يقول ممشع

99
00:38:29.850 --> 00:38:46.000
دليل على ان صلاة الظهر اربع. هل نقول هذا كافر ولا غير كافر نعم؟ يقول ما في فرق بين الظهر والمغرب والفجر ليش نصلي اربع وهذي ثلاث وهذي؟ ما عندنا ما يدل دلالة قطعية

100
00:38:46.000 --> 00:39:10.200
انظر الى بقية الكلام. دلالة قطعية على ان صلاة الظهر اربع. نقول اجماع اهل العلم قطعي. والتواتر العمل والتوارث قطعي لان ايه لو بحث في الاسانيد مثلا في الوقائع النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي اربع وبحث في اسناده وبحث عن اسانيد هذا الحديث وطرقه بالله تبلغ

101
00:39:10.200 --> 00:39:30.200
حد التواتر عند اهل العلم قد لا تبلغ. لكن يقول هذا خبر احاد. وهو غير ملزم نقول لا يا اخي هذه مسألة مجمع عليها بين اهل العلم فلا ترد في مثل هذه المواطن محل اجماع وايضا تواتر العمل والتوارث من لدن عصر النبوة عليه الصلاة والسلام الى يومنا هذا الى

102
00:39:30.200 --> 00:39:49.700
الساعة ما دام في الارض من يصلي اجمعوا على هذا فهو قطعي فالذي آآ يقول بمثل هذا الكلام خطر عظيم ان يكفر. لانه خالف الاجماع. نسأل الله السلامة والعافية ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء

103
00:39:49.850 --> 00:40:15.200
ولا يقرأ القرآن جنب ولا حائض ولا نفساء قراءة القرآن للجنب اولا المحدث حدث اصغر يقرأ القرآن لكنه لا يمس المصحف على ما سيأتي المحدث حدث اصغر يقرأ القرآن ولم يكن يمنع النبي عليه الصلاة والسلام من قراءة القرآن الا الجنابة الا الجنابة

104
00:40:15.200 --> 00:40:47.200
الحائض عند اهل العلم كالجنب لان الحدث واحد كله حدث اكبر وجاء ما يدل على ان القرآن لا يحل لحائض ولا جنب. والنفساء في حكم الحائض تماما من الصلاة والصيام تمنع الحائض وكذلك النفساء من الصلاة والصيام اجماعا وكذلك قراءة القرآن

105
00:40:47.200 --> 00:41:05.100
عندما نمنع الحائض يمنع النفساء ولا فرق. آآ هذا قول عامة اهل العلم ان الحائض كالجنب لا تقرأ القرآن لا تقرأ القرآن. من اهل العلم من يفرق بين الحائض والجنون

106
00:41:05.850 --> 00:41:25.850
من يفرق بين الحائض والجنب فيقول الجنب حدثه رفعه بيده اذا احتاج الى القراءة استطاع ان يرفع الحدث لكن الحائض تستطيع ولا ما تستطيع؟ ما تستطيع. لا تستطيع رفع الحيض وقد تطول مدة الحيض. كذلك النفاس

107
00:41:25.850 --> 00:41:45.850
بحيث تتطرق حفظها الى النسيان او قد تكون محتاجة الى القراءة بان تكون معلمة او متعلمة فتسامحوا في حق الحائض وكذلك النفساء وقالوا تقرأ القرآن اذا احتاجت الى ذلك. اذا احتاجت الى ذلك ومنهم من يبيح لها

108
00:41:45.850 --> 00:42:18.500
ها القراءة مطلقا وان الحيض والنفاس كالحدث الاصغر ولكن لا شك ان القرآن معظم معظم هو كلام الله والحائض والنفساء متلبستان بنجاسة متلبستان بنجاسة. وعائشة رضي الله عنها تذكر ان النبي عليه الصلاة والسلام كان يقرأ القرآن ورأسه

109
00:42:18.500 --> 00:42:42.250
هو في حجرها ورأسه في حجرها. يعني لو كانت الحائض تقرأ القرآن في عهده عليه الصلاة والسلام وممن يحيض عائشة رضي الله عنها تقول مثل هذا الكلام  تقول مثل هذا الكلام تحتاج الى ان تقول مثل هذا الكلام لو كانت الحالة تقرأ القرآن الان نبهت ان من رأسه في حجر

110
00:42:42.250 --> 00:42:57.600
يقرأ القرآن وهو على طهارة فتحتاج الى ان تقول ان ان النبي عليه الصلاة والسلام يقرأ القرآن في حجرها والحيض اذا كانت تقرأ القرآن هي فلا نحتاج الى ان فلا تحتاج

111
00:42:57.600 --> 00:43:17.600
ان تنبه ان من آآ لابس الحائض وجاور الحائض انه يقرأ القرآن. وهذا استنباط دقيق جدا من اهل العلم. وهنا في صحيح في البخاري باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض

112
00:43:17.600 --> 00:43:43.500
باب قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض. قال بعد ذلك بنفس الترجمة وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته وش الرابط بين هذا الخبر وبين قراءة الرجل في حجر امرأته

113
00:43:43.800 --> 00:44:12.700
وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتأتيه بالمصحف فتمسكه بعلاقته المصحف نعم مس المصحف وش العلاقة في الترجمة قراءة الرجل في حجر امرأته وهي حائض لان البخاري رحمه الله تعالى اعتبر ان جسم الانسان بل قلب الانسان

114
00:44:12.700 --> 00:44:33.150
كالوعاء للمصحف مثل العلاقة هذه التي الكيس الذي يحمي ويحفظ المصحف ما دام رأسه عليه الصلاة والسلام في حجرها ولها ان تمسه وهي حائض فالحائض تحمل القرآن وهو في كيسه

115
00:44:34.300 --> 00:45:01.000
استنباط في غاية البعد لكنه دليل فقه   ايه لا يبي يجي مثلا مصحف. كان يتكأ في حجري وانا حائض ثم يقرأ القرآن. طيب الشريط اللي فيه  هل هو في حكم بدن الانسان؟ الحافظ للقرآن

116
00:45:02.100 --> 00:45:25.750
شريط لا اقول الشريط اللي هو اللي عليه الاسم الاصلي لان الشريط عبارة عن هذا اللي يدور مع الالة اما الغلاف غلاف الشريط هذا الابيض والاخضر وغيره هذا حكمه حكم بلا شك انه حكم الوعاء

117
00:45:25.950 --> 00:45:45.950
فهل يمنع من مس الشريط نفسه؟ اما بالنسبة بغلافه هذا لا اشكال فيه مثل العلاقة هذه ومثل بدن الحافظ هذا ما في ادنى اشكال. فهل نقول ان الشريط نفسه مثل قلب الحافظ؟ بمعنى

118
00:45:45.950 --> 00:46:05.950
لو بحثنا عن قرآن في هذا الشريط ما وجدنا كما اننا لو فتحنا قلب الانسان الذي يحفظ القرآن ما وجدنا فيه شيء فالحكم واحد فهل للطبيب ان يمس قلب الحافظ بدون طهارة؟ نعم بلا شك. نعم كذلك ايضا الشريط بحيث لو كبرنا

119
00:46:05.950 --> 00:46:20.050
وصغرنا او جبنا بالات الدنيا ما رأينا شيء اذا الحكم واحد فنمس الشريط من غير طهارة. شوف استنباط ابن دقيق العيد رحمه الله تعالى. قال ابن دقيق في هذا الفعل

120
00:46:20.050 --> 00:46:46.400
اشارة الى ان الحائض الى ان الحائض لا تقرأ القرآن. ثم يقرأ القرآن ان كان يقرأ القرآن ورأسه في حجري وانا حائض اه قال ابن دقيق اعيد في هذا الفعل اشارة الى ان الحائض لا تقرأ القرآن لان قراءتها لو كانت

121
00:46:46.400 --> 00:47:10.800
جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها لو كانت جائزة لما توهم امتناع القراءة في حجرها حتى احتيج الى التنصيص عليها  حتى احتيج الى التنصيص عليها هذا فقه دقيق هذا فقه دقيق يعني لم يكن هناك ضرورة

122
00:47:10.800 --> 00:47:30.800
وانا عندي حتى في تحديد هذه الضرورة التي يقولون المعلمة والمتعلمة عندي فيها نظر طويل. لان هذا كلام الله. جل وعلا الا اذا ما احتطننا لكلام الله جل وعلا ماذا بقي لنا؟ فالذي في عندي انا والمرجح عندي ان الحائض لا تقرأ

123
00:47:30.800 --> 00:47:53.250
وكذلك النفساء والجنب من باب اولى  ما يلزم ما يلزم يعني لو جاء في باله ان تذكر توفيقا بما زم قراءة هذا  لا لا ما يأخر يعني كونها تتفكر تتأمل تتدبر هذه ليست قراءة

124
00:47:53.950 --> 00:48:13.950
الجوال اللي فيه مصحف الكتابة اذا ظهرت على الشاشة نعم ما تمس لكن اذا كان مخفي فهو مثل الشريط على كل حال في ما دام ما ظهر على الشاشة يدخل البيت. ما في اشكال ان شاء الله. كما يدخل الحافظ الدورة. يقول رحمه الله تعالى

125
00:48:13.950 --> 00:48:30.350
ولا يمس المصحف الا طاهر. جاء في حديث عمرو بن حزم والا يمس القرآن الا طاهر. الحديث وان كان مرسلا الا ان العلماء تلقوه بالقبول. واثبتوا ما فيه من احكام

126
00:48:30.350 --> 00:48:50.350
في غير هذا الباب مع قول الله جل وعلا لا يمسه الا المطهرون. لا يمسه الا المطهرون قد يقول قائل ان هذا المقصود به ما في اللوح المحفوظ. والمقصود بالمطهرون الذين هم

127
00:48:50.350 --> 00:49:15.150
جبلوا على طهارة اما من يطرأ عليه الحدث ويتطهر لا يسمى مطهر. وانما يسمى متطهر متطهر ولا يسمى مطهر فعلى هذا المقصود بالمطهرين الملائكة. والمتطهر من احدث ثم رفع الحدث

128
00:49:15.700 --> 00:49:37.900
ان الله يحب التوابين ويحب المتطهرين فعلى هذا ليس في الاية دلالة على منع المحدث من مس المصحف اذا قلنا بهذا الاعتبار وشيخ الاسلام رحمه الله تعالى فيما نقله ابن القيم عنه في مدارج السالكين وغيره من مؤلفاته

129
00:49:38.000 --> 00:50:03.300
يقول اذا منع الملائكة وقد جبلوا على الطهارة من مس ما في اللوح المحفوظ الذي القرآن خلاصته منعوا من مسه وقد جبلوا على الطهارة. الا بهذه الطهارة اخبر الله عنهم انهم

130
00:50:03.300 --> 00:50:22.600
لهذا الوصف لانهم مطهرون. فدل على غير على ان غير المطهر او المطهر بل المتطهر من باب اولى لا يمس القرآن الذي هو الخلاصة. لانه كلام الله. والان من باب قياس

131
00:50:22.600 --> 00:50:49.000
اولى من باب قياس الاولى اذا منع من مس ما في اللوح المحفوظ الا من قبل من جبل على الطهارة فلأن يمنع القرآن فلا ان يمنع القرآن الذي هو اشرف الكلام ممن يطرأ عليه الحدث وتطرأ عليه الطهارة من

132
00:50:49.000 --> 00:51:09.050
ابأولى ظاهر الاستدلال ولا موب ظاهر وفي غاية الدقة من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى في غاية الدقة واما جم من اهل العلم يقولون انه لا يمنع من مسه لان الحديث مرسل والاية في اللوح المحفوظ والملائكة

133
00:51:09.050 --> 00:51:29.050
ولم يرد ما يدل على المنع فهذا فقه دقيق عجيب من شيخ الاسلام رحمه الله تعالى ولذا فالمرجح انه لا يمس القرآن الا طاهر. هنا يقول في الترجمة السابقة يقول وكان ابو وائل يرسل خادمه وهي حائض الى ابي رزين فتأتيه

134
00:51:29.050 --> 00:51:56.750
المصحف تمسكه بعلاقته. يقولون ما يجوز مسه هو ما كان ما امكن افراده عنه. بمعنى انه يمكن ان يباع بمفرده اما ما تبعه حكما على كلامهم هذا يدخل فيه حتى التجليد. والابيض في حواشي الصفحات. وايضا الورق الابيض الذي يحفظ الكتاب

135
00:51:56.750 --> 00:52:15.350
مع التجليد ما يمس لان الجميع يقال له مصحف وهذه الامور وان لم يكن فيها قرآن وانما دخلت تبعا من بعض الناس يتحايل لا اقول في هذه المسألة على غيرها لكنها نظير لها

136
00:52:15.400 --> 00:52:36.400
يكون عنده الكتاب وقف لا يجوز بيعه ثم يجلده ثم يقول انا ابيع التجليد انا ما ابيع الكتاب نقول التجليد له حكم الكتاب ويثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا فلا يجوز بيعه ولو جلدته ان

137
00:52:36.400 --> 00:52:56.400
اردت ان تنزع التجنيد ينزعه لكن تبيعه مع الكتاب وتقول ابيع التجريد مو بصحيح. هذا تحايل. قال رحمه الله تعالى وكان قوله وكان ابو وائل والتابعي والمشهور صاحب ابن مسعود واثره هذا وصله ابن ابي شيبة عنه باسناد صحيح. قوله يرسل خادمه اي جاريته

138
00:52:56.400 --> 00:53:16.400
الخادم يطلق على الذكر والانثى الى ابي رزين هو التابعي المشهور ايضا. يقول بعلاقته بكسر العين اي الخيط الذي يربط به كيسه وذلك مصير منهما الى جواز حمل الحائض المصحف. لكن من غير مسه ومناسبته لحديث عائشة. من جهة انه

139
00:53:16.400 --> 00:53:45.350
حمل الحائض العلاقة التي فيها المصحف آآ نظر حمل الحائض اللغة التي فيها المصحف بحمل الحائض المؤمن الذي يحفظ القرآن. المؤمن الذي يحفظ القرآن لان لانه حامله في جوفه وهو موافق لمذهب ابي حنيفة ومنع الجمهور ذلك وفرقوا بان الحمل مخل بالتعظيم

140
00:53:45.650 --> 00:54:03.000
مخل بالتعظيم والاتكاء يعني مثل اتكاء النبي عليه الصلاة والسلام على عائشة لا يسمى في العرف حملا. لا يسمى في العرف حمل قال ما لك احسن ما سمعت انه لا يحمل المصحف

141
00:54:03.100 --> 00:54:16.800
بعلاقته ولا في غلافه الا وهو طاهر كل هذا من باب الاحتياط لكلام الله جل وعلا الذي هو اعظم كلام. فاذا لم نحترم القرآن ماذا نحترم؟ كذا قال. قال وليس ذلك لانه

142
00:54:16.800 --> 00:54:38.950
ولكن تعظيما للقرآن نعم مسألة مسألة تعظيم تعظيم شعائر الله جل وعلا وهي الشعائر قد تكون احيانا آآ لان الله جل وعلا عظمها تكون معظم على المسلم ان يعظمها في نفسه ولو كانت من احجار. يعني مثل الكعبة تعظيم شعائر الله جل وعلا من

143
00:54:38.950 --> 00:55:08.950
من آآ من تقوى القلوب. فكيف بكلامه الذي من قرأه كانما يخاطب الله جل وعلا. هو الكتاب من قام يقرأه كانما خاطب الرحمن بالكلم. نعم. لا ينوي بذلك القرآن لا ينوي بذلك القرآن وانما ينوي بذلك الذكر. ان بعض اهل العلم يفرق بين ان يكون اه المثل لا على جهة

144
00:55:08.950 --> 00:55:28.950
قرآن ولا انه يرجو به الثواب المرتب على القرآن وانما يرجو به ما رتب على هذا الذكر من حفظ وغيره اية الكرسي مثلا اية الكرسي اذا اوى الى مضجعه نعم ولا يقربه شيطان هو يريد الا يقربه شيطان ولا يريد بذلك ان يكسب بكل حرف عشر حسنات

145
00:55:28.950 --> 00:55:48.950
فيفرقون من هذه الحيثية ولا شك ان مثل هذا الكلام الذي دار من اهل العلم ومنع الحائض والجنب من قراءة القرآن يمنعه حتى على جهة الذكر. لانه لا يخرج عن كونه قرآن. ومن سمعه قال قرآن ومن قرأ يعرف انه قرآن

146
00:55:48.950 --> 00:56:12.150
ومن القرآن لكن بعظ اية بعظ اية مثلا اهل العلم يقولون انه لا مانع من من يقرأ الجنب والحائض بعض اية لانه يقول بسم الله الرحمن الرحيم ويقول على كل حال النبي عليه الصلاة والسلام ارسل الى هرقل الكتاب المشهور

147
00:56:12.150 --> 00:56:43.350
في الصحيح وغيره وفيه ويا اهل الكتاب تعالوا الى كلمة سواء بيننا وبينكم الا نعبد الا الله. فارسل وهو في حكم الجنب. منهم من يقول آآ قراءة القرآن يجمل لا تجوز قراءة القرآن من لزمه الغسل. من لزمه الغسل. ويكون حينئذ

148
00:56:43.350 --> 00:57:05.100
اعم من جنب وحائض ونفساء. بمعنى انه لو ان كافرا اسلم وليس عليه جنابة. منعه من قراءة القرآن هل لكونه جنب او لكونه لزمه الغسل. نعم مفرق بين هذه الامور

149
00:57:05.200 --> 00:57:24.200
اه قراءة بعض اية لا تضر قراء ارسال قرآن او كلام فيه كلام الله جل وعلا الى الكفار كما جاء في حديث هرقل هل يعني هذا اننا نجوز ان نرسل المصحف او

150
00:57:24.200 --> 00:57:44.200
بالمصحف الى ارض العدو دار الحرب. اهل العلم يقولون يحرم السفر بالمصحف الى دار الحرب. لا سيما اذا خيف عليه وكثير ما يرد من الاسئلة من ارسال التراجم. تراجم القرآن الى اللغات الاخرى. تراجم معاني القرآن الى اللغات الاخرى

151
00:57:44.200 --> 00:58:08.250
او فيها القرآن لا سيما اذا رجي اسلام من اطلع عليه. يعني اذا غلب على الظن ان هذا الذي يطلع على القرآن  اه انه يسلم والاكثر الترجمة. الاكثر الترجمة. لا شك انه اذا كان القرآن ممزوج بغيره كالتفسير مثلا

152
00:58:08.250 --> 00:58:28.250
وكان التفسير اكثر من القرآن هذا ما فيه اشكال. لكن اذا كان مستقل مثلا تفسير ابن كثير بقدر القرآن نعم عشر مرات حروفه بقدر القرآن عشر مرات مثلا ووجد التفسير مستقل موجود كامل على صورته وهي

153
00:58:28.250 --> 00:58:50.000
اته يقرأ ولا ما يقرأ؟ يحمل ولا يقرأ فيه ولا ما يقرأ لكن من رأى هذا قال هذا المصحف ولا تفسير ابن كثير نعم واهل العلم يقولون الحكم للغالب الحكم للغالب فاذا كان الكثرة بحيث يكون القرآن

154
00:58:50.000 --> 00:59:15.650
يسير بالنسبة للتفسير فلا لا يمس المصحف الذي هو في جوف هذا التفسير وانما التفسير لا مانع من مسه لكن اذا كان التفسير بقدر المصحف كتفسير الجلالين مثلا هل نقول الحكم للمصحف او للتفسير؟ ذكرنا مرارا ان شخصا من اهل اليمن كان يتأثم من

155
00:59:15.650 --> 00:59:35.650
قراءة تفسير الجلالين لانه يرى ان القرآن اكثر من التفسير والحكم للغالب آآ عد حروف القرآن حروف التفسير ليكون على بينة فيقول الى نهاية آآ الى المزمل العدد واحد عدد

156
00:59:35.650 --> 00:59:55.650
حروف القرآن ما عدد حروف التفسير؟ واحد. ومنه المزمل الى اخر القرآن زاد التفسير قليلا. فانحلت عنده هذه المشكلة. واقول اذا كان التفسير القرآن ممزوج بالتفسير ولا احد يقول ان هذا القرآن اذا رآه فلا مانع من قراءته بغظ النظر عن كثرة الحروف وقلتها لكن اذا كان

157
00:59:55.650 --> 01:00:15.650
تميزا بنفسه مثل ما طبع مع تفسيره ابن كثير او مع تفسير ابن الشيخ ابن سعدي رحمه الله الجميع نقول هذا قرآن فلا يمس ما في جوفه مما بروز عليه من القرآن. اما الحواشي اذا كثرت وزادت فلا مانع من القراءة فيها ولو كان القرآن مطبوعا معها

158
01:00:15.650 --> 01:00:22.615
والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين