﻿1
00:00:07.400 --> 00:00:37.400
سم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب الاستطابة والحدث. وليس على من نام ليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء لما يخرج من السبيلين. فان لم

2
00:00:37.400 --> 00:01:08.800
يعد مخرجهما اجزأه ثلاثة احجار اذا انقى بهن. فان انقى بدون الثلاث لم يجزه حتى يأتي بالعدد. وان لم يلقي بثلاثة زاد حتى يلقي. والخشب مكتوب والخشب يا شيخ؟ اللي هو الخشب عندي مكتوب الخشب الفاء بالفاء. والخشب والخرق وكل ما القي به فهو

3
00:01:08.800 --> 00:01:28.800
الاحجار الا الروث كذلك عندي يا شيخ ان فيه ان مقحمة الا ان الروثة لا لا خطأ الا الا الروث والطعام والعظام. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام

4
00:01:28.800 --> 00:01:48.250
ثلاثة احجار وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء. سلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله

5
00:01:48.250 --> 00:02:12.000
وتعالى باب الاستطافة والحدث الاستطابة والحدث الاصل ان يقدم على الباب الذي قبله فرض الطهارة يقدم عليه الاستطافة والحدث لانه يكون قبل الوضوء وعلى كل حال هذا ترتيب مؤلف  التأليف كما سمعنا مرارا اول ما يبدأ

6
00:02:12.350 --> 00:02:35.050
يبدأ على وجه معين ويكون لصاحبه السابق واجرأ السنة الحسنة التي سنها ويبقى للمتعقب ما يبقى ثم بعد ذلك يحرر الكلام وينقح ويهذب ويقدم ويؤخر ويرتب هذه عادة مؤلفات البشر

7
00:02:35.150 --> 00:02:54.900
ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا اتى الذي يقدم الطهارة ويؤخر مثل هذا يقول الاصل الغايات وهذه وسيلة المقصود ان التقديم والتأخير عند اهل العلم فن

8
00:02:55.150 --> 00:03:13.100
منهم من يتفنن بتقديم المؤخر ومنهم من يرتب الترتيب الطبيعي الزمني. وعلى كل حال العامة على تقديم مثل هذا على  ما قبله يقول رحمه الله تعالى باب الاستطابة والحدث. الاستطابة

9
00:03:13.350 --> 00:03:41.900
هي تطييب المحل المتنجس تطييب المحل المتنجس والسين والتاء للطلب يعني طلبوا طيب المحل طلبوا طيب المحل او اطابة المحل بعد خروج النجاسة من المخرجين بعد خروج النجاسة من المخرجين

10
00:03:42.350 --> 00:04:16.400
بالاستنجاء او الاستجمار فالاستنجاء يكون بالماء من قولهم نجوت الشجرة اي قطعتها والماء لا شك انه يقطع النجاسة يقطع النجاسة ويزيل اثرها بالكلية والاستجمار استعمال الحجارة التي هي الجمار في ازالة او

11
00:04:16.750 --> 00:04:41.850
تخفيف هذه النجاسة من المحل الخارج بحيث لا يبقى منها اثر الا ما لا يزيله الا الماء فالضابط في الاستنجاء عندهم عودوا خشونة المحل عودوا خشونة المحل وفي الاستجمار ان لا يبقى من الاثر

12
00:04:41.900 --> 00:04:57.850
الا ما يزيله الا ما لا يزيله الا الماء قد يقول قائل اذا كان الاستجمار لا يقطع النجاسة بالكلية فكيف يصلي وبه اثر النجاسة فيه اثر جاس لا يزيلها الا الماء

13
00:04:58.050 --> 00:05:21.500
قلنا ما دامت السنة ثبتت السنة الصحيحة ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام انه اكتفى بالاحجار قلنا ان هذا مجزئ ويكفي وان كان الجمع بينهما بين الاستنجاء والاستجمار اكمل لان الاستجمار يزيل الاثر ولا يبقى الا شيء يسير

14
00:05:21.950 --> 00:05:44.450
بحيث لا تباشر اليد النجاسة ثم بعد ذلك يأتي الماء الذي يزيل الاثر بالكلية وجاء عن عائشة رضي الله تعالى عنها انها قالت مرن ازواجكن تخاطب النساء ان يتبعوا الحجارة الماء

15
00:05:44.500 --> 00:06:07.700
فاني استحي منهم وجاء ايضا لما نزل قول الله جل وعلا فيه رجال يحبون ان يتطهروا فقال النبي عليه الصلاة والسلام لاهل قباء لاهل قبا الله جل وعلا مدحكم بالطهارة

16
00:06:08.250 --> 00:06:31.950
فاخبروه انهم يستنجون بالماء بعد الحجارة. وعلى كل حال كل حديث فيه كلام لاهل العلم وهذا تابع لمسألة هي هل مسجد قباء والماس اول مسجد اسس على التقوى او المراد به مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:06:32.650 --> 00:06:49.100
اما الاولية المطلقة فمسجد قباء لا شك انه بني قبل مسجد النبي عليه الصلاة والسلام وجاء في الصحيح ما يدل على ان اول مسجد اسس على التقوى هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام

18
00:06:49.600 --> 00:07:07.750
لانه سئل عنه فاخذ كبة من حصى ورماها في مسجده فقال هاتها فدل على ان المراد في المسجد الذي اسس على التقوى هو مسجده عليه الصلاة والسلام لكن هل يلزم من هذا ان مسجد قباء لم يؤسس على التقوى

19
00:07:08.300 --> 00:07:32.200
لا يلزم منه ذلك المسجد قباء اسس على التقوى واوليته مطلقة لانهم لم يتقدموا شيء هو مسجد النبي عليه الصلاة والسلام اسس على التقوى واوليته نسبية نسبيا لانه تقدمه مسجد قباء فيقال مسجده عليه الصلاة والسلام اول مسجد اسس في داخل المدينة

20
00:07:32.300 --> 00:07:48.750
في داخل المدينة. على كل حال الحديث متكلم فيه الذي فيه ان النبي عليه الصلاة والسلام سأل اهل قباء عن عملهم والكلام فيه قوي لاهل العلم ولا شك انه من حيث النظر

21
00:07:49.500 --> 00:08:13.950
اتباع الماء الحجارة ان يستنجي بالحجارة ليخفف النجاسة فلا يباشرها بيده ثم بعد ذلك استنجي بالماء هذا اكمل في قطع النجاسة من حيث النظر اما من حيث الاثر فينظر في ثبوت ذلك عن النبي صلى الله عليه وسلم

22
00:08:14.100 --> 00:08:32.450
ثبت عنه انه استنجب الاحجار وقال لابن مسعود ائتني بثلاث احجار ولم يثبت عنه انه اتبعه الماء وثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه من حديث انس انه كان يحمل هو وغلام نحو

23
00:08:32.950 --> 00:08:48.300
مما فيستنجي بها عليه الصلاة والسلام ثبت عنه انه استعمل الماء وثبت عنه انه استعمل الحجارة لكن هل ثبت عنه انه يجمع بينهما وان كان النظر يقتضي انه اكمل لكن

24
00:08:48.650 --> 00:09:10.850
لا اعرف ذلك يثبت عنها عليه الصلاة والسلام فالاقتصار على الماء طهارة كاملة والاقتصار على الاحجار طهارة كاملة نعم من حيث النظر الجمع بينهما اكمل من حيث النظر كون هذا يخف في النجاسة بنسبة تسعة وتسعين بالمئة وهذا يقطعها

25
00:09:10.850 --> 00:09:33.100
كلية ويجعل اليد لا تباشر النجاسة هذا اكمل من حيث النظر. لكن العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام العبرة بفعله عليه الصلاة والسلام وكره بعض السلف الاستنجاء بالماء كرهوا ونقل عن بعض السلف عن ابن عمر وغيره انه كره الاستنجاء بالماء

26
00:09:34.150 --> 00:09:53.100
وان هذا بالنساء اليط لكن ما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه استنجى بالماء فلا كلام لاحد. منهم من يعلل بانه مطعوم الماء مطعون فكيف يستنجى به لكن ما دام ثبت عن النبي عليه الصلاة والسلام فلا كلام لاحد

27
00:09:53.250 --> 00:10:15.950
واذا جاء نهر الله كما قال الامام مالك بطل نهر معقل فلا مجال التعليلات ما دام الفعل ثابتا عنه عليه الصلاة والسلام باب الاستطابة والحدث الحدث العطف هنا من باب عطف

28
00:10:17.300 --> 00:10:46.700
المسبب على سببه فالسبب من باب عطف ايش؟ المسبب على سببه او السبب على مسببه الان المعطوف السبب لا المسبب الذي هو الحدث الحدث هو السبب والاستطابة مسبب عن ذلك الحدث

29
00:10:47.250 --> 00:11:13.450
فالحدث هل المراد به نفس الخارج وهذا اشرنا اليه سابقا. هل المراد به نفس الخارج او الاثر المعنوي الوصف القائم بالبدن المعنوي الذي يمنع من  مزاولة ما تشترط له الطهارة

30
00:11:14.850 --> 00:11:43.300
نعم الان   الخارجة عن ايه اذا قلنا الطهارة رفع الحدث فالمراد به الوصف واذا قلنا الاستطابة والحدث فالمراد به نفس الخارج قال رحمه الله تعالى وفي كل باب يقول قال

31
00:11:43.600 --> 00:12:04.250
في النسخة الطبعة الاولى وكانها حذفت من الطبعة الثانية يقول قال وفي نهاية كل باب قالب الابواب يقول والله اعلم واقول في التعليق انفرضت نسخة الاصل بزيادة الله اعلم في ختام كل باب تقريبا

32
00:12:04.300 --> 00:12:22.200
ومع ذلك حذفوها حذفوها واثبتوها في الاوائل الابواب ثم حذفوها بعد ذلك. لانهم لم يذكروها في هذا الباب قال رحمه الله وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاء

33
00:12:24.400 --> 00:12:43.850
لان الله جل وعلا يقول اذا قمت من الصلاة فاغسلوا بعض اهل العلم يقول اذا قمتم من النوم فاغسلوا وجوهكم ولم يذكر فيه استنجاء وكذلك من خرجت منه الريح لا يستنج

34
00:12:45.100 --> 00:13:05.000
وجاء في حديث من استنجى من الريح فليس منا من استنجى من الريح فليس منه حديث ضعيف مخرج في الكتب التي هي مظنة الضعيف عند الديلمي وعند ابن عساكر والخطيب

35
00:13:05.950 --> 00:13:25.700
فاذا تفردت هذه الكتب بحديث فانه يحكم عليه بالظعف او اذا تفردت فهي من مظان الضعيف وعلى كل حال الخبر ضعيف قال وليس على من نام او خرجت منه ريح استنجاد

36
00:13:26.450 --> 00:13:50.350
اما خروج الريح فالريح لا تنجس ما مرت به خلافا لبعض المبتدعة الذي يرون انها تنجس ويستنجون منها ولا يصلون بسراويلهم  وهذا معروف عند بعض طوائف البدع واذا كانت الريح

37
00:13:50.700 --> 00:14:18.550
لا توجب الاستنجاء ولا يلزم من ارسلها استنجاء فمن باب اولى النوم الذي هو مظنة الحدث مظنة خروج الريح فاذا لم يكن الاصل موجبا الاستنجاء فما كان مظنة له من باب اولى اذا كان المحقق

38
00:14:18.650 --> 00:14:42.700
المتيقن لا يوجب الاستنجاء فمن باب اولى ما يظن فيه ذلك الحدث والاستنجاء لما يخرج من السبيلين من القبل او الدبر والاستنجاء لما يخرج من السبيلين لما يخرج من السبيلين

39
00:14:43.300 --> 00:15:10.300
الاستنجاء يتعلق به الجار والمجرور في قوله لم ويتعلق به ايضا الجار المجرور في قوله من السبيلين الاسلوب يفهم منه الحصر يقول والاستنجاء لما يخرج من السبيلين كانه قال فقط

40
00:15:11.400 --> 00:15:37.400
وعلى هذا ما من صيغ العموم قال والاستنجاء لما يخرج عني لكل ما يخرج من السبيلين سواء كان طاهرا او نجسا رطبا او يابسا لان ماء من صيغ العموم ومن السبيلين

41
00:15:37.600 --> 00:16:01.500
الذين هما القبل والدبر يختص الاستنجاء به وعلى هذا لو خرجت النجاسة من غير السبيلين خرج البول او الغائط من غير مخرجه انسد المخرج وفتح او انفتح له مخرج غير الاصل غير السبيلين

42
00:16:02.350 --> 00:16:34.700
وهذا كثير هذا كثير فاذا خرج الحدث من غير السبيلين من مخرج محدث بعد انسداد او سد المخرج الاصلي هل يأخذ الحكم ولا ما يأخذ نعم على كلامه هو على كلامه ما ما يحتاج الاستنجاء

43
00:16:36.250 --> 00:17:06.450
هذا كلامه لا يستعجل الاستنجاء. لا لا هو السبيلين معروف معروف ان السبيلين المعهودين  حنا نبي نمشي على كلامه اولا عنده علق بالاستنجاء الجار والمجرور لما يخرج والجار المجرور من السبيلين

44
00:17:07.000 --> 00:17:32.350
فقوله لما يخرج يعني لكل ما يخرج من السبيلين موجب الاستنجاء ولو خرج حصاة يابسة او بتلع خرزة وخرجت من سبيله بدون رطوبة او خرج من مقعدته حشرة او دود

45
00:17:34.100 --> 00:17:54.950
يستنجي ولا ما يستنجي؟ على كلامه يستنجي على كلامه استنجي فلما يخرج يعني لجميع ولكل ما يخرج من السبعين يلزمه الاستنجاء والمقرر عند اهل العلم ان اليابس لا ينجس اليابس خرجت حصاة يابسة ما فيها شيء

46
00:17:56.900 --> 00:18:18.600
فهل يلزم الوضوء آآ الاستنجاء او لا يلزم على كلامه لا يلزم وعلى قول من يقول ان المخرج كغيره من اجزاء البدن على ما تقدم بحثه فهذا ليس بموجب الاستنجاء اصلا

47
00:18:19.450 --> 00:18:49.250
لان الاستنجاء كازالة النجاسة ولا نجاسة الان. على اي موضع من البدن والمقرر عنده انه ان يتقدم لا يصح قبله وضوء  وازالة الحدث فرض الطهارة ماء طاهر وازالة الحدث وهو عنده حدث

48
00:18:49.500 --> 00:19:12.900
لابد من ازالته ولو كان طاهرا. لانه خرج من السبيلين ونعود الى المسألة الاخرى انه اذا خرج الحدث الذي هو البول والغائط. الحدث الاصلي المعتاد من غير السبيلين مقتضى كلامه انه لا يستنجى منه

49
00:19:14.750 --> 00:19:39.600
لا يلزم الاستنجاء منه لكن الازالة ازالة النجاسة نعم واجبة واجبة بلا شك وعلى هذا يصح الوضوء قبلها قبل ازالة هذه النجاسة لانها من غير السبيلين فالذي يشترط تقدمه على الطهارة الاستنجاء

50
00:19:39.900 --> 00:20:06.300
او الاستجمار ولا استنجاء هنا ولا استجمار. لان الاستنجاء والاستجمار خاص بموضع الخارج الاصلي الذي هو السبيلان فاذا خرج فتح لمريظ فاتحة فصار يخرج منها البول ثم اتوضأ هل نقول يلزمه ان يستنجي قبل الوضوء على ما تقدم

51
00:20:06.550 --> 00:20:30.200
او نقول هذه نجاسة في غير محلها فلو توضأ قبلها ما يمنع سائر بدنه غير السبيلين مقتضى كلامه انه لا يلزم انها كالنجاسة على غير السبيلين واما الذين يقولون يجوز الوضوء قبل الاستنجاء والاستجمار

52
00:20:30.350 --> 00:20:54.200
فالمسألة ما تختلف عندهم قدم واخر ما يضر الاستنجاء والاستجمار الاستنجاء والاستجمار لقطع ما يخرج من السبيلين كما قرر المؤلف رحمه الله تعالى امر لا بد منه لانه يقول وليس على من نام

53
00:20:54.900 --> 00:21:24.750
او خرجت منه ريح استنجاء والاستنجاء يعني على من خرج حدثه من السبيلين انه لما قال ليس على دل على ان الاستنجاء على من خرج من سبيليه شيء وهذا يدل على الوجوب

54
00:21:25.450 --> 00:21:45.150
والوجوب امر مقرر للشرع ومعروف ومذهب عامة اهل العلم انه لابد من الاستنجاء ولا يعفى عن مثل هذا وان يسيره لا يعفى عنه الا ما لا يزيله الا الماء في حالة الاستجمار

55
00:21:45.900 --> 00:22:12.300
فان لم يعدو مخرجهما في نسخة لم يعدوها فان لم يعدوا مخرجهما فان لم يعدو ازا قلنا لم يعدو فالظمير مفرد يعود الى الخارج. المفهوم من قوله لما يخرج في قوله لما يخرج

56
00:22:12.400 --> 00:22:39.700
قررنا انه يعم كل ما يخرج الا يقال ان الشيء الطاهر حكمه حكم الريح عند المؤلف لانها طاهرة فكذلك في حكمها كل طاهر نعم الان قوله والاستثناء والاستنجاء لما يخرج من السبيل لا شك انه لا يتناول الريح

57
00:22:40.050 --> 00:22:55.650
قوله والاستنجاء لما يخرج من السبيلين لا اشكال في في كونه لا يتناول الريح لانه نص عليها لكن هل التنصيص عليها يمكن قياس غير غيرها عليها من الطاهرات والعيلة في ذلك انها طاهرة

58
00:22:56.200 --> 00:23:14.200
بس يا شيخ هي لا جرم لها نعم هذا مفهوم وهذا يدل على انه لو اراد غيره لذكره. ولعطفه على الريح نعم فان لم يعدو يعني الخارج المفهوم من قوله لما يخرج

59
00:23:14.850 --> 00:23:37.100
في بعض النسخ فان لم يعدوا يعني البول والغائط المفهوم من قوله السبيلين لما يخرج من السبيلين فهذه التثنية تقتضي تثنية الظمير العائد ما يعني على على كلامه فان لم يعد واعي عن البول والغائط

60
00:23:38.450 --> 00:24:03.300
الجواب اولا النسخ بما فيها الاصل فان لم يعدوا الخارج والخارج يراد به جنس ما يخرج فيشمل الجميع نعم اما على من فردت به النسخة المرموز لها بالحرف ميم يعدوا المقصود به

61
00:24:04.800 --> 00:24:29.950
اه البول والغائط وما في حكمهما حتى على رواية التثنية لانه خرج افتضرنا ان افترضنا انه يخرج من الذكر اشياء بول وغائط ومذي ومني امور ثانية نعم ويخرج من الدبر اشياء

62
00:24:30.400 --> 00:25:03.350
ثلاث اشياء اربعة خمسة عشرة بقدر ما يخرج فالظمير المثنى يعود الى المجموعتين وان طائفتان ايش فاصلحوا بينهما فالظمير المثنى يعود الى المجموعتين فلا يرد ما قلت المعنى واحد سواء كنا لم يعدوا او لم يعدوا. مخرجهما يعني محل الخروج

63
00:25:03.500 --> 00:25:28.650
محل الخروج من القبل والدبر يعني صار بقدر بقدر المحل الذي هو الفتحة وما انتشر على مواظع اخرى من الذكر او الدبر اجزأه ثلاثة احجار مفهوم هذا انه لو تعدى

64
00:25:28.900 --> 00:25:55.850
المخرج ولو بشيء يسير فانه حينئذ لا يجزئ الاستجمار بل لابد من الاستنجاء بالماء فان لم يعدو مخرجهما اجزأه ثلاثة احجار ان اذا انقى بهن اذا انقى بهن فكلامه يدل على انه اذا

65
00:25:56.650 --> 00:26:14.350
كان التلويث في محل الخارج بحيث لا يتعداه ولو كان شيئا يسيرا فان الاستنجاء يجزئ وان زاد على القدر على محل الخروج ولو شيئا يسيرا فانه لا يجزي الا الاستثناء

66
00:26:14.400 --> 00:26:37.300
الا الاستنجاء هذا مفهوم كلامه لكن هل يتصور ان الخارج بقدر محل الخروج لا يتعداه ابدا قالوا يتجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين تجاوز عن الشيء اليسير حول المخرجين. اذ لا يتصور ان يكون التلويث بقدر الفتح

67
00:26:37.400 --> 00:27:03.750
التي يخرج من الخارج فيجزئ الاستنجاء اه الاستجمار حينئذ. اما اذا زاد وانتشر وتعدى فلا بد من غسله الماء فان لم يعدو مخرجهما اجزأه اجزأ قوله اجزأ هل في هذه العبارة ما يدل على ان الاستنجاء مفضول

68
00:27:04.600 --> 00:27:35.200
لان المسألة مسألة اجزاء ان الاستجمار مفظول هل مفهوم هذه العبارة في قوله اجزأه ثلاثة احجار نعم العدد لا انا اقول قوله اجزأه الاجزاء هل يفهم منه ان هذا هو السنة

69
00:27:36.000 --> 00:27:55.600
او انه يكفي اقل اقل ما تزال به النجاسة. واعلى ما تزال به النجاسة الماء فهل في قوله اجزأه ما يدل على ان الاستجمار مفضول وان الاستنجاء فاضل هذا ظاهرة

70
00:27:56.450 --> 00:28:20.300
ايه لا سيما مع قوله فان لم يعدو مخرجهم فكون الشيء المجزي يقيد بقيود لا يرتقي الى ما لقيت فيه يعني كون الشيء يقول اهل العلم يجزئ بشرط كذا وكذا وكذا ما هو مثل الذي يجزئ مطلقا ويتأدى به الواجب مطلقا من غير قيد ولا شر

71
00:28:20.300 --> 00:28:40.950
واظح هذا مفهوم العبارة ولا شك ان الماء اقطع للخارج من الاستجمار وما دام ثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه استجمر فلا يظن ان الاستجمار طهارة ناقصة بل هي كاملة

72
00:28:42.350 --> 00:29:06.000
اجزأه ثلاثة احجار الى انقى بهن ثلاثة احجار مفهومه ان الحجرين لا يجزئان حجرين لا يجزئها وانما اقل المجزئ ثلاثة احجار اجزاءه ثلاثة احجار اذا انقى بهن فالاستنجاء الاستجمار بالاحجار

73
00:29:06.250 --> 00:29:27.800
مشروط بان لا يتعدى الخارج موضعه وان تكون الاحجار الثلاثة وان يتم الانقاء يعني اقل ما يسن يستجمر به ثلاثة احجار اذا انقى بهن فان لم ينق بالثلاثة زاد حتى يلقي

74
00:29:28.450 --> 00:29:49.750
يزيد رابع ان انقى بالاربعة استحب له ان يزيد خامسا ليقطع الاستنجاء على وتر ان انقى بالخامس لا يزدو شيئا ان تطلب الامر حجرا سادسا زاده ثم يقطع على وتر يزيد سابع

75
00:29:51.150 --> 00:30:16.700
وفي الحديث الصحيح من استجمر فليوتر من استجمر فليوتر وجماهير اهل العلم على ان معناه من استعمل الاستجمار الجمار في قطع اثر الخارج في ازالة اثر الخارج ومنهم من يرى ان الاستجمار هنا استعمال المجمرة التي هي البخور الطيب

76
00:30:17.600 --> 00:30:32.700
لكنه مرجوح يعني اجزاءه ثلاث احجار وقد امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يأتيه ان امر ابن مسعود ان يأتيه بثلاث احجار امر النبي عليه الصلاة والسلام ابن مسعود ان يأتيه

77
00:30:32.850 --> 00:30:58.150
بثلاثة احجار فدل على انه لا يجزئ غيرها ولا يجزى اقل منها فجاءه بحجرين وروثة فالقى الروثة وقال انها ريكس وجاء في بعض الروايات انها روثة حمار  نجسة والنجس لا يطهر نفسه فضلا عن ان يطهر غيره

78
00:30:59.000 --> 00:31:17.250
بعض الروايات انه قال ابغيني ثالثا فدل على انه لابد من الثلاثة ومن اهل العلم من يقول انه يجزئ ما يلقي ولو واحد المسألة مرتبطة نجاسة حسية فاذا زالت كفى

79
00:31:18.950 --> 00:31:35.050
لكن حديث ابن مسعود يدل على انه لا بد من الثلاثة ان اقل ما يجزي اجزاء ثلاث احجار اذا انقى بهن بهذا الشرط ان يلقي بالثلاثة اذا لم يلقي يزد حتى يتم الانقاء

80
00:31:35.900 --> 00:31:51.350
فان انقى بدونهن لم يجزئه حتى يأتي بالعدد. انقى بواحد لم يجزء. انقى باثنين لم يجزء لا بد من ثالث حتى يأتي بالعدد المحدد في حديث ابن مسعود فان لم يطع

81
00:31:51.600 --> 00:32:11.600
بثلاثة زاد حتى ينقذ يعني يزيد اه رابع ثم يقطع على وتر استحبابا. فالرابع واجب والخامس مستحب حتى يلقي ثم بعد ذلك قال والخشب والخرق وكل ما القي به فوق الاحجار

82
00:32:11.950 --> 00:32:39.500
يعني هذا تعين الحجر اولا المسألة مسألة حسية المطلوب ازالة هذه النجاسة. فكل ما تزال به هذه النجاسة من خشب وخرق ومناديل او تراب وكل ما القي به فهو كالاحجار حكمه حكم الاحجار لان المعنى يتأدى به

83
00:32:40.600 --> 00:33:08.450
لان المعنى يتأذى به لكن الذي لا يلقي كالزجاج وما كان في حكمه من املس فانه لا يجزى فهو كالاحجار يتم به الاستجمار الشرعي نعم عند عامتها كل اهل العلم قالوا بان القطع على وتر. على وتر سنة

84
00:33:09.200 --> 00:33:27.850
كما قلنا ما قال احد بجوب اه الوتر في هذا الا الثلاث الثلاث معروف القول بها والخشب والخرق كل ما القي به فوق الاحجار ومعروف ان هذه المسألة مما خالف فيها

85
00:33:28.950 --> 00:33:54.450
آآ ابو بكر غلام خلال خالف فيها المؤلف ففي المسائل في مسألة الخامسة من هذه المسائل يقول قال الخيرقي والخشب والخرق كل ما القي به فهو كالاحجار وبه قال اكثرهم لان المسألة محسوسة

86
00:33:54.600 --> 00:34:15.850
ليست معنوية ولا تعبدية بالاحجار انه ما هي حسية وبه قال اكثرهم لما روى الدارقطني باسناده عن ابن عباس قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم اذا قضى احدكم حاجته فليستنجي بثلاثة اعواد او ثلاثة احوال احجار او ثلاث حثيات

87
00:34:15.950 --> 00:34:40.600
من الماء لكن هذا الحديث ضعيف جدا قال ابو بكر لا يجزي الا الاحجار لا يجزئ الا الاحجار وبه قال داوود لما روى البخاري باسناده عن عبد الله قال اتى النبي صلى الله عليه وسلم الغائب فامرني ان اتيه بثلاثة احجار والامر على الوجوب

88
00:34:41.000 --> 00:35:03.700
ولانها عبادة تتعلق بالاحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار النبي عليه الصلاة والسلام لما قال اتني بثلاثة احجار فهل المقصود من هذا الامر احضار هذه الاحجار وان لها لذاتها

89
00:35:03.950 --> 00:35:24.900
خصوصية او المقصود ازالة الاثر هنا يقول والامر على الوجوب ولانها عباد تتعلق بالاحجار فلا يقوم غيرها مقامها دليله رمي الجمار. لو من رمى الجمرة قطع خشب يجزئ ولا ما يجزئ؟ ما يجزئ

90
00:35:25.400 --> 00:35:46.450
وهنا ايضا في كلام ابي بكر غلام خلال  يقيس هذا على ذاك قل ما دام لا يجزي رمي الجمار بالخشب اذا لا يجزئ قطع النجاسة بالاخشاب لكن القياس مع الفارق

91
00:35:47.000 --> 00:36:18.250
الفرع لا يساوي الاصل فالاصل ظاهر التعبد فيه واضح التعبد فيه واضح بينما المعنى والحس في الفرع المقيس عليه ظاهر ظاهر القياس مع الفارق فالمتجه هنا قول الخرقي وكونه يأمره

92
00:36:18.550 --> 00:36:42.750
عليه الصلاة والسلام بالاحجار انه لا يوجد في ذلك المكان الا احتار هو في مكان لا يوجد فيه الا احجار لا سيما وارض المدينة هذه صفته هذه صفته الا الروث والعظام والطعام

93
00:36:43.750 --> 00:37:11.500
الا الروس والعظام والطعام فالاستنجاء بالروس محرم ولا يجزئ الاستنجاء بالعظام محرم ولا يجزئ وكذلك الطعام هذا ما قرره المؤلف اما التحريم فلا اشكال فيه والنص فيه صحيح لان الروث

94
00:37:12.300 --> 00:37:41.450
زادوا او علفوا الدواب دواب الجن والعظام زادوا اخوانكم من الجن يعود اوفر ما كان يعود اوفر مكان فلا يجوز تنجيسه عليهم واما الطعام ووزاد الانس زاد الانس فاذا حرم الاستنجاء

95
00:37:41.700 --> 00:38:09.650
بزاد الجن حرم الاستنجاء بزاد الانس من باب اولى ولانه محترم ولانه محترم وقل مثل ذلك في طعام دواب الانس على في الدواب كذلك لا يجوز ان يستنجى به الا الروث والعظام والطعام

96
00:38:10.450 --> 00:38:28.800
عرفنا ان الروث اما ان يكون طاهرا او نجسا فان كان نجسا ففيه حديث ابن مسعود القى الروثة وقال انها ريكس وان كانت طاهرة كما هو شأن ارواسي ما يؤكل لحمه

97
00:38:29.100 --> 00:38:56.850
فهي زاد او علف دواب الجن والعظام لا شك انه زاد الجن انفسهم بحيث يعود اوفر ما كان من الطرائف ان امرأة داخلها جني وتلبس بها فلما اوتي بمن يرقي

98
00:38:57.450 --> 00:39:19.300
تكلم الجني وقال هذه المرأة تعتدي علينا كيف تعتدي عليكم قال اذا انتهت من اكل اللحم قظمت العظم كما لان منه اكلته هذا موجود عند بعض الناس نعم الموجود عند بعض الناس لا سيما عظام الدجاج

99
00:39:19.450 --> 00:39:39.900
بعض الناس يقضمه آآ هذا يصدق الحديث او طعامه وفي الحديث لعل الحياة تطول بك يا رويفا فاخبر الناس ان من استنجى بعظم اه او رجيع دابة فان محمدا بريء منه. نسأل الله السلامة والعافية

100
00:39:39.950 --> 00:39:55.650
فمثل هذا لا يجوز الاستنجاء به لانه اما ان يكون نجسا هذا بالنسبة للروث اذا كان اه رجيع ما لا يؤكل لحمه او طاهرا ورجيع ما يؤكل لحمه وحينئذ علف دواب الجن

101
00:39:55.750 --> 00:40:13.400
والعظم اه هو زادوا اخواني من الجن او يكون مما لا يؤكل لحمه وحينئذ يكون حكمه حكم ما لا يلقي حكمه حكم ما لا يلقي لانه املس كالزجاج فلا يلقيه

102
00:40:13.900 --> 00:40:34.700
والطعام لا شك انه محترم وهو زاد الانس المحافظة على زاد الانس اولى من المحافظة على زاد الجن من الطعام يعني اذا هل مثل هذا الكلام يجر على يجر الى

103
00:40:35.500 --> 00:41:02.500
وضع الطعام في غير ما يليق به يعني اذا بقي من الطعام بقية  جعل مع الكناش مثلا ثم وضع في سلة المهملات الزباين ذي التي تحملها عمال البلدية فيكون معها الطاهر والنجس

104
00:41:04.000 --> 00:41:23.550
ولا شك ان الطعام محترم لا يجوز ان يخلط بشيء نجس هذا اذا امكن الاستفادة منه اذا امكنت الاستفادة منه اما اذا كان بحيث لا يستفيد منه انسان ولا حيوان

105
00:41:24.550 --> 00:41:48.150
كما كالدهن الذي يبقى في اليد مثلا بعض الناس يتحرج من ان يغسل يديه في المغسلة التي تذهب الى المجاري وفيها الدهن بقية السمن والدهن والزيوت لا شك انه بعد لعقها

106
00:41:48.550 --> 00:42:05.450
وازالة ما علق بها من طعام الذي يبقى لا يستفاد منه الذي يبقى لا يستفاد منه حينئذ يذهب منه اه الاسم كونه طعاما حينئذ فليس بطعام ولا مانع من غسله

107
00:42:05.550 --> 00:42:30.700
في المغاسل والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة احجار نعم اي نعم يعني هل النهي يقتضي البطلان او لا هل النهي يقتضي البطلان او لا هل يجزئ او لا يجزئ؟ هل نقول ان هذا مثل خلاف في الدار المغصوبة او لا

108
00:42:31.750 --> 00:42:50.150
لا شك عند الظاهرية كل نهي يقتضي البطلان سواء عاد النهي الى ذات المنهي عنه او الى شرطه او الى امر الخارج ويقتضي البطلان لكن عند غيرهم يفرقون بينما يعود النهي فيه الى ذات المنهي عنه او الى شرطه

109
00:42:50.200 --> 00:43:06.650
والحجر شرط في الانقاء اذا الروثة شرط في هذا الانقاء فعاد النهي الى ذات الشرط الى الشرط وحينئذ لا يجزئ قال رحمه الله والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام ثلاثة احجار

110
00:43:07.300 --> 00:43:27.950
المؤلف رحمه الله نظر الى المعنى نظر الى المعنى وان كل زاوية وكل شعبة تقوم مقام الحجر المستقل واذا نظرنا الى هذا الكلام من حيث المعنى صحيح صحيح لا سيما اذا قلنا

111
00:43:28.200 --> 00:43:46.850
ان الاحجار الثلاثة يمسح بكل واحد منها مسحة واحدة لكن اذا قلنا ان كل واحد من الاحجار الثلاث يمسح به مرارا من جوانبه فيقول ما لا يقوم مقام الحجر الواحد

112
00:43:47.300 --> 00:44:16.950
وان كان له شعب لو قدر مثلا ان الحجر كبير استنجى به وكسر منه ما تنجس به بالاستنجاء وبقي نظيف ثم استنجى به ثانية فكسر منه ما يبقى معه ما هو في حكم الحجر الثالث

113
00:44:17.300 --> 00:44:34.050
فكأنه كسر الحجر الواحد وجعله ثلاثة احجار لو احظر من البداية حجر واحد كبير وكسره الى ثلاثة احجار قسمه الى هذا ما يخالف فيه احد لانه يصدق عليه انه استنجى بثلاثة احجار

114
00:44:34.200 --> 00:44:56.600
لكن اذا اتى بحجر كبير ثم استنجى به فغسل موضع النجاسة او كسرها وقطعها وازالها ثم استنجى به كذلك ثم استنجى به ثالثا على كلام المؤلف ما في اشكال الحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم بمقام ثلاثة احجار

115
00:44:57.100 --> 00:45:15.550
لان المؤلف نظر الى المعنى نجاسة حسية زالت بهذا الحجر الكبير وتم مسحه مسح النجاسة ثلاثا فما في ما يمنع ان يكون حكم الحجر الواحد حكم الثلاثة ومن غلام من مسائل الغلام غلام الخلال

116
00:45:15.900 --> 00:45:38.000
يقول رحمه الله المسألة السادسة في الطبقات قال الخراقي والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاث الاحجار لان القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير

117
00:45:38.600 --> 00:46:00.350
تخفيف ولا تجويف لانه في نسخة تجفيف والمثبت من الاصول وهي محررة مضبوطة بالشكل الكامل في باء وان كان المعنى لا يساعد على ذلك لان المقصود التجفيف لا التخفيف لذا شرط بالحجارة ان تكون ملقية لا مخففة

118
00:46:01.700 --> 00:46:34.600
لكن هل الانقاء يقتضي الازالة بالكلية او قالوا بانه يجزئ الاستجمار مع بقاء الاثر الذي لا يزيله الا الماء فاللفظان متجهان سواء قلنا تخفيف او تجفيف لان القصد تخفيف النجاسة بضرب من العدد وهذا المعنى موجود في الحجر الكبير كما لو وجد بثلاثة كما لو وجد بثلاثة صغار وقال

119
00:46:34.600 --> 00:46:53.150
ابو بكر لابد من ثلاثة احجار لابد من ثلاثة احجار وهي الرواية الثانية عن الامام احمد لقول عبد الله ابن لقوله عليه الصلاة والسلام لعبد الله ابن مسعود يأتيني بثلاثة احجار ولم يفرق يعني ما قال ثلاث احجار صغيرة

120
00:46:54.650 --> 00:47:12.150
اوقات حجر واحد كبير في حكم الثلاثة المقصود انه قال ائتني بثلاث احكام فيوقف على هذا الحد لكن مثل هذا الكلام يتجه في المسائل التعبدية يتجه في المسائل التعبدية وهو ايضا

121
00:47:12.500 --> 00:47:28.100
جار على قول اهل الظاهر اما من ينظرون الى المعنى فان الحجر الذي له شعب لا شك انه يقوم مقام الاحجار. والحجر الكبير الذي له ثلاث شعب يقوم مقام الثلاثة وما عدا المخرج

122
00:47:28.200 --> 00:47:46.400
فلا يجزئ فيه الا الماء لان النجاسة لا تزول الا بالماء لا تزول الا بالماء ما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء لان هذا الاستنجاء انما ورد في موضع الخارج فقط

123
00:47:46.900 --> 00:48:11.450
ولم يثبت عنه عليه الصلاة والسلام انه ازال النجاسات بغير المانع اللهم الا آآ على قول من يقول بنجاسة المني وازالته بالظفر او باذخرة او بحصاة او شبه لكن على من يقول بطهارته المذهب

124
00:48:12.200 --> 00:48:33.600
وهو قول الاكثر اه المذهب عندهم مطرد فلا تزال النجاسات الا بالماء ويستدلون بازالة المني الظفر وحكه بالظفر اه يستدلون بهذا على طهارته على طهارته اذا لو كان نجسا لما

125
00:48:34.100 --> 00:48:50.050
اه طهر الا بالماء ولذا يقول وما عدا المخرج فلا يجزئ فيه الا الماء فان لو وقعت نجاسة على يده او على رجله او على ثوبه لابد من ازالتها بالماء وكذلك

126
00:48:50.150 --> 00:49:15.350
اذا تعدى الخارج الموضع على ما تقدم لا يجزئ فيه الا اه الماء نعم اه فيه المذي ها الملح الملح طعام لكن جاء بما يدل على انه تزال به النجاسة. جاء ما يدل على انه سالم لان اصلهما

127
00:49:15.600 --> 00:49:35.750
اذا اذيب صار ماء مالحا واصله الماء. تقدم الكلام فيه هنا يقول فصل في ادب قضاء الحاجة في زوائد الهداية على الخرق فصل في ادب قضاء الحاجة يستحب لمن اراد قضاء الحاجة ان يقول

128
00:49:35.850 --> 00:49:52.900
بسم الله اعوذ بالله من الخبث والخبائث من الرجس النجس الشيطان الرجيم ويضع ما معه مما فيه ذكر الله تعالى ويضع ما معهم ما فيه ذكر الله تعالى فلا يدخل به محل القضاء الحاجة

129
00:49:53.700 --> 00:50:12.450
ولا يرفع ثوبه حتى يدنو من الارظ لئلا يؤدي ذلك الى انكشاف عورته واطلاع الناس عليها ويعتمد في حال جلوسه على رجله اليسرى وينصب اليمنى قالوا لان هذا اسهل للخارج

130
00:50:12.950 --> 00:50:33.950
اسهل للخروج وينصب اليمنى ولا يتكلم وجاء النهي عن الكلام وان الله جل وعلا يمقت على ذلك ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته لانه مضر اطالة المكث على الحاجة مضر ببدن الانسان

131
00:50:34.600 --> 00:50:54.350
منهم من يقول انه يكون سببا في البواسير ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته وغير المسلمين يستغلون هذا الوقت في القراءة ويطيلون البقاء والمكث على الحاجة ويستغلونه في قراءة صحف

132
00:50:55.050 --> 00:51:23.350
واشباهها بعضهم يأخذ من كلام اهل العلم هذا انه لا يطال على الصبي في مكثه بما يحفظ النجاسة خلص مجرد ما يتنجس في هذه الحافظة التي تحفظ نجاسته آآ يزيلها فورا

133
00:51:24.400 --> 00:51:44.650
لان الكبير اذا تضرر بالنجاسة فالصغير في حكمه واذا منع الكبير من طول المكث على النجاسة فلم يمنع اه من اطالة مكث الصبي في نجاسته لانه اقبل للمرض واسرع المرض اليه من الكبير. من باب اولى

134
00:51:45.450 --> 00:52:00.650
ولا يطيل مقامه اكثر من حاجته واذا فرغ قال غفرانك الله الحمد لله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فان كان في الخلاء قدم رجله اليسرى في الدخول واليمنى في الخروج يعني عكس المسجد

135
00:52:01.050 --> 00:52:19.700
لانه من الامور المفظولة فيقدم اليسرى في الدخول واذا خرج منه قدم اليمنى عكس المسجد وعكس الانتعال وان كان في فضاء ابعد واستتر عن العيون كان في فضاء ابعد واستتر عن العيون اما الاستتار فواجب

136
00:52:19.850 --> 00:52:44.800
واما الابعاد فكان من عادته عليه الصلاة والسلام انه يبعد اذا اراد محل الغائط الغائط يبعد فيه لما يصحبه من اصوات وروائح واما بالنسبة للبول فقد انتهى عليه الصلاة والسلام الى سباطة قوم يعني بين البيوت ما ابعد

137
00:52:45.000 --> 00:53:10.000
فبال قائما على ما في بالصحيحين وغيرهما ابعد واستتر عن العيون وارتاد لبوله مكانا دمسا مكان الرخوا لئلا يرتد عليه البول ويتوقى الاظلة التي يجلس فيها والطرقات والاشجار المثمرة وفرظ الانهار تقل ملاعن الثلاثة

138
00:53:10.650 --> 00:53:30.750
فلا يجوز ان يبول في ظل الناس ولا محل اجتماعهم ولا في طرقاتهم لانه يؤذيهم بهذا ويتسبب في لعنهم اياه يتوقى الاظلة التي يجلس فيها والطرقات والاشجار المثمرة وفرظ الانهار

139
00:53:31.550 --> 00:53:52.950
منهم من يقول اذا كانت هذه الاماكن التي يجتمع فيها يزاول فيها منكر وزاولوا فيها منكر ناس يجلسون في مكان فيه ظل او في طريق لا يحتاجه المارة انما يستغله هؤلاء الذين يزاولون في هذا المنكر

140
00:53:53.100 --> 00:54:11.900
من من اذى الناس او الكلام فيهم في اعراضهم يقول لا مانع من ان يفرقوا بهذه الطريقة يبال فيه يبال فيه وعلى هذا لو وجد في الحي ارض بيضاء محل يلعب فيه الشباب كرة

141
00:54:12.450 --> 00:54:38.050
وبسببها يتأخرون عن الصلاة هل يفرقون بمثل هذا وهل يلحق بهذا ما يقوم مقامه مما يكون سببا للتفريق مما هو ليس بنجس مثل يغير فيها الزيت زيت السيارة في هذا المكان الذي يكون سببا لمنكر

142
00:54:38.100 --> 00:54:59.550
يجتمع الناس فيه يغتابون غير الزيت في هذا المحل او شباب يلعبون كرة في ارض فضاء تكون محل تغيير الزيت فرقوهم وانجر الكلام الى بعض الناس تكون سيارته من النوع القديم

143
00:54:59.700 --> 00:55:18.650
الذي ينزل منه الزيت فهل مثل هذا يصوغ له ان يقف بهذه السيارة في طرقات الناس بحيث يتسبب في نزول هذه الزيوت التي تؤذي المارة او نقول يلزمك ان تقف في مكان لا يمر به احد او تصلح سيارتك

144
00:55:19.100 --> 00:55:39.400
لئلا تؤذي الناس الزيت طاهر لكنه مقذر مؤذي وغسله اشق من غسل البول فعلى هذا على من يملك مثل هذه السيارات تحرى لا يكون سببا في اذية الناس ولا يبول في ثقب

145
00:55:40.150 --> 00:56:03.050
ولا شق قالوا لانها مأوى للجن وسعد بن عبادة يذكر انه بال في شق فوجد صريعا قتيلا قالوا قتله الجن ثبت الخبر قالوا نحن قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة رميناه بسهم

146
00:56:03.350 --> 00:56:22.900
فلم نخطئ فؤاده. وعلى كل حال اذا كان يتسبب في اذية وغلب على الظن انه مأوى للجن او مأوى اشياء محترمة مثل الظبان مثلا جحر فيه ظب يبول فيه ولا ما يبول

147
00:56:23.400 --> 00:56:39.200
لا لا ما لا يكون لان هذا مأكول محترم ولا يبول في ثقب ولا شق ولا يستقبل شمسا ولا قمرا يقول الفقهاء لما فيهما من نور الله وهذه العلة عليلة

148
00:56:39.700 --> 00:57:00.550
وحديثة لكن شرقوا او غربوا يرد هذا الكلام لانه اذا شرغ في اول النهار مستقبل الشمس واذا غرب في اخره استقبله ولا قمرا ولا يجوز استقبال القبلة نقف على هذا

149
00:57:00.750 --> 00:57:02.400
اللهم صلي على محمد