قل هذه العلة في مس الذكر لانه مؤثر يعني فيه غلبة ظن انه يخرج منه شيء اذا مسه هل هذه العلة ولا جزء العلة يعني مس الذكر لماذا خص الذكر ما قال من مس اذنه فليتوضأ نعم اثارة الشهوة واذا تحققت هذه الاثارة في غير الذكر لا لا لا تقول تسذا ما لا تقول هذا لا تقل هذا لمست بشهوة في حقوق العباد هذا اللهم صلي على محمد وعلى اله وصحبه وسلم نعم سبب نقضها للوضوء نعم نعم لا هم يقولون هذه الريح التي خرجت لا تسلم من خروج نجاسة معه ولست رطوبة لو لم يكن هناك ادنى رطوبة لكن هذه الريح دلالة على انه السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين ما زلنا في باب ما ينقض الطهارة قال رحمه الله هو الذي ينقض الطهارة ما خرج من قبن او دبر وخروج الغائط والبول من غير مخرجهما انتهينا منه وبعد هذا قال رحمه الله وزوال العقل وزوال العقل عن غيابه او تغييبه غيابه او تغييبه غيابه من غير قصد او تغييبه بقصد ويدخل في هذا آآ الجنون والاغماء والنوم والشكر والبنج المقصود ان كل ما يزول معه العقل ينقض الوضوء السبب في هذا انه مظنة لخروج الحدث والنوم جاء فيه حديث صفوان ابن عسال انهم لا ينزعون خفافهم الا من بول او الا ايش نعم ولكن من بول او غائط او نوم فقرن النوم مع البول والغائط فدل على انه ينقض كالحدث وذلكم لانه مظنة الى خروج الحدث وجاء في الحديث عن علي رضي الله عنه العين وكاء السهم ومن نام فليتوضأ النوم بذاته ناقص عند جمع من اهل العلم ولو غلب على الظن انه لم يخرج منه شيء فهو ناقض مطلقا ومنهم من يقول يفرق بين تسيره وطويله لان اليسير في الغالب لا يخرج معه شيء ومنهم من يفرق بين نوم الجالس والمضطجع فالجالس الذي لم يستند على شيء ومن باب اولى اذا كان قائما فانه اذا استغرق في نومه فانه يسقط وقد جاء عن الصحابة رضوان الله عليهم انهم كانوا ينتظرون النبي عليه الصلاة والسلام في صلاة العشاء حتى تخفق رؤوسهم بعض الروايات ولهم خطيط وهذا معروف انه ينتظرونه وهم جلوس اما المضطجع او المتكئ هم من باب اولى الساجد او الراكع فان هذا لا شك انه ينقص لان المخرج متهين ولا يوجد ما يمنع الخروج قال هذا المعمول به والمقدم في المذهب وغيره انه اذا كان من جالس متمكن في جلسته فانه لا ينقض وما عداه ينقض اذا طال ومنهم من يفرق بين القليل والكثير فيجعل النوم المستغرق ناقض للوضوء مطلقا ولو كان جالسا واليسير لا ينقض الوضوء ومنهم من يقول المستغرق النوم المستغرق ولو لم يكن كثيرا بحيث لا يشعر بما يدور حوله ينقض الوضوء وغير المستغرق من السنا والخفقان الذي يشعر بما يدور حوله وهذا لا ينقض الوضوء على اي حال وعلى كل حال الوضوء اذا غلب على الظن خروج الحدث مع النوم لابد منه غلب على الظن او امكن خروج الحدث معه فانه تناقض بلا شك يقول المؤلف وزوال العقل الا ان يكون النوم اليسير جالسا او قائما الا ان يكون النوم اليسير بهذا القيد نعم في بعض النسخ بينهم اليسير نسخة الى من يسير الا ان يكون النوم اليسير جالسا او قائما على هذا التركيب من يعرب جالسا او قائما حال طيب ويكون من خبرها يكون النوم اليسير جالسا نعم كان هنا تامة ولا يجوز ان يجعل جالسا خبر يكون لانه لا ينصح ان يخبر به عن النوم لا يصح ان يخبر به عن النوم. النوم لا يكون جالس نعم وانما هو حال الا ان يكون النوم اليسير بهذا القيد والقيد الثاني حال كونه جالسا وهذا كما حدث من الصحابة رضوان الله عليهم وهم ينتظرون صلاة العشاء او قائما جالسا بهذا القيد كما ثبت عن الصحابة. النبي عليه الصلاة والسلام بعد ركعتي الصبح يضطجع ويسمع له خطيب ثم يؤذن بالصلاة ولا يتوضأ لماذا انا اقول ايضا المضطجع ورد فيه الدليل يعني اذا قلنا ان المضطجع نوم المضطجع لا ينقض الوضوء ما بقي شيء اسمه نوم ناقض يعني اتينا على النوم بالكلية وابطلناه ابطلنا كونه ناقضا نعم والحديث ولكن من غائط او بول او نوم الاصل في النوم الاضطجع نعم يعني اذا اذا قلنا ان نوم المضطجع لا ينقض الوضوء ابطلنا النقض بالنوم بالكلية صحيح ولا لا؟ يعني لو استدلنا بفعله عليه الصلاة والسلام وينام ويسمع له خطيط وهو مضطجع وقلنا اننا ام المضطجع لا سيما وانه هو الاسوة والقدوة نعم فاننا لا نستطيع ان نقول ان اي صورة من صور النوم تنقض الوضوء وهذا يكون به خاصا به عليه الصلاة والسلام لماذا؟ لانه تنام ينام ولا ينام قلبه فيحس بما يدور حوله عليه الصلاة والسلام جالسا يعني حال كونه جالسا او قائما يعني من باب اولى لانه اذا استغرق فانه يسقط اذا استغرق سقط في حكم النوم بل اولى منه الجنون نسأل الله العافية ومثله ايضا الاغماء لان قول المؤلف وزوال وزوال العقل يشمل جميعها ومثله الشكر يشمله ايضا لانه لا يدري لانه لا يدري ماذا يقول فضلا عن كونه يدري ماذا يفعل فاذا زال العقل باي سبب من الاسباب او ازيل باي سبب فانه حينئذ ينتقض الوضوء عندنا زوال العقل منه الطويل جدا وهذا يكون بالجنون ومنه القصير نسبيا وهو النوم ومنه ما يتردد بينهما كالاغماء فهل حكم الاغماء حكم الجنون او حكم النوم نعم نعم في قصة عمار رضي الله تعالى عنه جعلوا الحد الفاصل الثلاثة الايام والثلاثة الايام فما زاد عنها حكمه حكم الجنون وما نقص عنها حكمه حكم ايش النوم ويترتب على هذا انه اذا قلنا انه في حكم المجنون ارتفع عنه التكليف بالكلية واذا قلنا حكمه حكم النوم التكليف باق تكليف باقي فعلى هذا لو قدر اربعة ايام ثمامة ثمامة للهو هو نفسه قال واذا اسلم الكافر هو يقرر هذا لو ما يراه قلنا لكن هو يرى ان الاسكابر اذا اسلم يلزمه الغسل وهذا سيأتي بحثه ان شاء الله تعالى يقضي ولا ما يقضي ما يقدر اه لا اذا قلنا حكمه حكم الجنون ما يقضي اذا قلنا حكم حكم النائم يقضي فالحد الذي حدوه لقصة عمار بالثلاث الايام مسألة لا تخلو من خلاف لكن التقدير بهذا مناسب لانه لا يوجد احد ينام اكثر من ثلاثة ايام يعني النوم من غير تنويم فاذا قلنا حكمه حكم الجنون وهو اكثر من ثلاثة ايام قلنا لا يقضي واذا قلنا ان حكم حكم النوم لانه لم يستغرق اكثر من ثلاثة ايام فانه حينئذ يقضي هذه المدة والارتداد عن الاسلام الارتداد عن الاسلام نسأل الله السلامة والعافية لئن اشركت ليحبطن عملك ومن العمل الطهارة لان اشركت ليحبطن عملك وهل حبوط العمل مقيد بالموت على الردة او لا انه جاء القيد فيمت وهو كافر وجاءت الاية مطلقة في حبوط العمل هل نقول يحمل المطلق على المقيد هنا لا سيما وان الحكم والسبب متحدان او نقول يبطل بمجرد الردة ولو رجع قريبا يحبط العمل ولو رجع قريبا تظهر فائدة الخلاف ظهورا جليا في الحج فاذا حج حجة الاسلام ثم حصل له ان ارتد نسأل الله السلامة والعافية فهل نقول يعيد حجة الاسلام او لا يعيد يعيد لانه ارتد يعني اشركت ليحبطن عملك من يرتدي منكم فيموت وهو كافر او لا يعيد؟ هل نقول يحمل المطلق على المقيد؟ اذا لا يعيد واذا قلنا بانه لا يحمل المطلق على المقيد في مثل هذا فانه حينئذ يعيد بكل من القولين قال جماعة من اهل العلم والاظهر انه يحمل المطلق على المقيد لا سيما وان السبب والحكم متحدان الارتداد عن الاسلام لا شك انه حدث حدث بل من اعظم الاحداث من اعظم الاحداث اذا كان المبتدع محدث اذا كان مبتدع محدث من احدث في امرنا هذا ما ليس منه فهو رد فالمرتد من باب اولى فهل يدخل هذا الحدث في قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث حتى يتوضأ فكل من احدث ابتدع يلزمه الوضوء انتقض وضوءه بالحدث المعنوي او نقول هذا خاص بالحدث الحسي وان كان بعض اهل العلم يرى ان استحباب الوضوء من بعد اثر بعد المعصية ايا كانت الملائكة تستغفر للمصلي ما دام في مصلاه ما لم يحدث برواية ما لم يؤذي ولا هذا حدث الاذى حدث في الحديث من اوى محدثا يعني عاصيا مطلوبا مؤذيا لغيره فان هذا حدث بلا شك فهل يدخل في عموم قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث من من صيغ العموم من احدث حتى يتوضأ يدخل ولا ما يدخل يعني الارتداد عن الاسلام هل هو مأخوذ دليله من الاية حبط عمله لانه ارتد او لانه احدث في الدين احدث في الدين فيلزمه آآ قوله عليه الصلاة والسلام لا يقبل الله صلاة من احدث وهذا من اعظم الاحداث هاه لا لو قلنا للامرين وحملناه على الحدث المعنوي نعم قلنا ان كل من احدث اي حدث ولو بمعصية يلزمه الوضوء ولا قائل بذلك على سبيل الوجوب نعم يا ابا هريرة ما الحديث؟ قال فساء او ضراب فسره والصحابي اعرف بما روى الصحابي اعرف مما روى لكن هل هذا مطرد لا شك ان الصحابي اعرف مما روى وادرى به لكن هل هو مضطر لو كان مضطردا نعم ما كان لقوله عليه الصلاة والسلام ربما مبلغ اوعى من سامع ما كان له معنى وعلى مر العصور يعني من من زمن النبوة الى يومنا هذا ونحن نسمع من اهل العلم اه في فروع العلم لا في الاحكام انفسها نعم في عللها وكيفية الاستدلال من النصوص لها نسمع الجديد نعم نسمع جديد على مر العصور الى يومنا هذا لكن ما يؤتى بجديد من حيث الاحكام بحيث نستنبط او نستدل بخبر او نفهم منه غير ما فهمه سلف هذه الامة في بناء حكم جديد يعني لا يجوز لنا ان نخرج عن عن مجموع اقوالهم لكن كيف استنبط هذا الفريق من هذا الدليل هذا الحكم قد يؤتى بجديد وهذا فهم بلا شك يؤتيه الله اه بعض عباده فهل نقول ان ان الحدث خاص بالحدث الحسي وقول ابي هريرة انما هو تمثيل للحدث لا على سبيل الحصر بدليل انه ترك ما هو اهم من ما مثل به نعم ترك ايش ترك البول والغائط اهم من من الفساد والضراب تراك ما هو اهم واشد نجاسة لان الريح التي تنقض الوضوء خرج نجاسة ولو كانت الريح مجردة ما صار لها رائحة هذا ما يقوله بعضهم مع انه يتصور ان يخرج رائحة بدون جزء من اجزاء النجاسة. وعلى كل حال النقض بالريح اصل ما يحتاج الى ان اه يفر على اصل نعم الردة عن الاسلام هل هي مثل يعني اذا ارتد عن الاسلام ثم عاد اليه نقول انتقض وضوءه انتقض وضوءه لكن هل يؤمر بالغسل كالكافر الاصلي يعني مما يوجب الغسل اذا اسلم الكافر على ما سيأتي في الباب الذي يليه فهل نقول ان هذا المرتد يلزمه الغسل كالكافر الاصلي او يكفي اه الوضوء لانه قال والارتداد عن الاسلام يعني يتوضأ انتقض وضوءه فيلزمه الوضوء وفي الباب الذي يليه في باب ما يوجب الغسل واذا اسلم الكافر وعلى هذا لو ان شخصا مسلما ترك الصلاة وعلى القول المفتى به المعتمد انه يكفر ثم رجع الى الصلاة هل يلزمه وضوء ولا غسل بناء على ما عندنا هنا يلزمه وضوء نقول هذا اسلم اذا صلى فمسلم حكما بعد كفر اسلم بعد كفر فهل يدخل في قوله واذا اسلم الكافر فيما يوجب الغسل او يدخل في قوله والابتداء عن الاسلام؟ في قوله والارتداد عن الاسلام لان الاصل فيه الاسلام قال كلمة كفرية حلف باللات والعزى مثلا ثم قال اشهد ان لا اله الا الله وهو مسلم ما الذي يلزمه الوضوء فالمسألة يا الاخوان تحتاج الى الى الى شيء من النباهة لان المؤلف ادخلها المسألة في هذا الباب وفي الباب الذي يليه واذا حكمنا بكفره لانه تارك للصلاة ثم بعد ذلك صلى مسلم حكما فهل حكمه حكم الكافر الاصلي او نفرق بين الكافر الاصلي فيجب عليه الغسل على ما سيأتي تقريره ان شاء الله تعالى وبين الكافر الكفر الطارئ ليس باصل مرتد ثم عاد الى الاسلام او نقول هذه فرع عن المسألة الاولى انه هل يشفي طارت لحبوط العمل ان يموت على الكفر او لا اما ان مات على الكفر فهذا ما هو محل بحث نعم ما هو محل بحث لكن ان عاد اليه على خول من يقول انه يحبط العمل بمجرد الردة فما الذي يلزمه هؤلاء يكون كالكافر الاصلي ان تفترظ ان كافر اصلي ما لزمه غسل في عمره ما لزمه غسل في عمره ثم اسلم نعم ايه لكن هذا الذي حكمنا بردته ولو لم يمت على الكفر على القول الثاني وعمل اي شيء على قول من احبط عمله وش اللي يلزم يلزمه الاغتسال وعلى قول من لم يحبط عمله يلزمه وضوءه ولا ما يلزمه كيف يلزمه ما حبط عمله او عوضه لابد المسألة مسألة طردية وعكسية ننتبه لها هنا وهنا لا تنتقض عندنا هنا ولا في الباب الذي يليه لاننا اذا قلنا ما حبط عمله لماذا نلزمه بوضوء نعم؟ قائم وضوء ما دام ما حبط هاي الاخوان يقال والارتداد عن الاسلام الارتداد عن الاسلام جعله من نواقض الوضوء واسلام الكافر الاصلي جعله من موجبات القصر فقلنا ان الاعتذار عن الاسلام اذا لم يمت على الكفر المرجح انه لا يحبط عمله ولا يعيد الحج ولا يعيد ما فعله قبل ذلك لان عمله معلق حبوطه بالموت على الاسلام بالموت على الكفر اي شيء ها ايه هذا الكلام هذا مرجح اه نريد ان يكون الكلام منظبطا اريد ان يكون الكلام منضبطا الان الردة هذه التي لم يمت عليها ما ابطلت الحج وهو ركن من اركان الاسلام فكيف تبطل شرطا من شروط هذا الركن وهو الوضوء وان قلنا تبطل نعم قلنا انه مثل الكافر الاصلي يا زمخصي ما يكفي وضوء حنا نبي كلامنا ينضبط كن مضطرد نعم مم خش واداني يا فيمت وهو كافر هذا القيد معتبر اللهم الا اذا كان بتمشونه على عدم اعتبار القيد كان بيمشي على عدم اعتبار القيد نعم كيف ايه بيلزم بالاعمال التي تقضى كلها اولا من يرتد من يرتدد الاية التي فيها القيد نعم هل هو قيد او وصف مؤثر يقتضي التخصيص فيكون عندنا مرتد مات على كفره وهو مرتد لم يمت على كفره انا اريد ان اقرر هل الموجود هنا في الايتين هل هو من باب العموم والخصوص او من باب الاطلاق والتقييد؟ هل هو قيد ها او تخصيص ها يعني تخصيص بالصفة ولا قيد نعم شو اللي ترتب على كونه قيد او تخصيص ها نعم اذا قلنا من باب العموم والخصوص لا اثر للتخصيص لان الحكم حكم العام ما حكم الخاص متحد يعني الذكر الخاص بحكم موافق لحكم العامة يأخذ تخصيص فيكون الذكر الخاص للاهتمام به والعناية بشأنه مشاو لكن الان الذي معنا ودنا نطول يا اخوان لان هذا لا يرغب بعض الحضور الان هل هنا تقليل افراد او تقليل اوصاف نعم اذا قلنا تقليل اوصاف قلنا تقيت قيد. واذا قلنا تقليل افراد قلنا تخصيص وهو الى القيد اقرب منه الى التخصيص وعلى كل حال كلام اهل العلم يدل على انه قيد والا لو كان تخصيص ما خصصه لان الحكم موافق لان حكم الخاص موافق لحكم العام انحلت ولا ما انحلت يعني كونه داخل هنا مبطل للوضوء الردة مبطلة للوضوء اسلام المرتد نسميه اسلام ولا رجوع وهل هناك فرق او لا اه يعني ايهما اشد؟ الكافر الاصلي او الكافر الكفر الطارئ المرتد ايهما اشد لا المرتد اشد المرتد اشد من بدل دينه فاقتلوه ما فيه مثنوية لكن الكافر الاصلي في خيارات الظاهر ان المسائل اللي بجر بعظها بعظ وما تنتهي لاننا لازمنا الكافر الاصلي فالمرتد على هذا اذا الزمناه بالغسل فالمرتد اذا قلنا ان الردة اعظم من الكفر الاصلي من باب اولى وين وشو الدليل القي عنك شعر الكفر واغتسل ايه مين يجي ذا؟ هذا ما هو مشكلة لكن الكلام كيف اوجبنا الوضوء على من ارتد عن الاسلام؟ بما اوجبنا الوضوء على من ارتد الاسلام مهوب لاننا احبطنا عمل وهذا عمل قلنا انه لو اه لو دخل في حديث من لا يقبل الله صلاة من احدث لادخلنا سائر الاحداث ابو هريرة فسر الحدث وقلنا ان تفسيره لا يقتضي الحصر بدليل انه ترك ما هو اهم من الاحداث الحسية اهم يلا يا الاخوان من العام الذي اريد به الخصوص ايه تفسير ابو هريرة ليس حاصرا غير حاصل تفسير ابي هريرة بدليل انه ترك ما هو اهم مما ذكر الظاهر ما في حل يا الاخوان بشيء مثل من حلف بالله مثل وين يبطل وضوءه ينفسخ نكاحه لا اقد النكاح حكم شرعي حكم شرعي لابد ان يحكم به حاكم ايه لابد ان نحكم به حاكم نعم هذا توضأ وخرج الى المسجد يريد الصلاة فارتد نسأل الله السلامة والعافية دقائق ثم رجع ما زلت على وضوئي باي شيء نلزمه باعادة الوضوء ان كان من اجل الردة فلنلزمه بالحج لئن اشركت ليحبطن عملك خلاص انتهى. كل شي حبط لماذا الوضوء على جهة على وجه الخصوص العمل كامل ولا السبب العمل كيف افترض انه على القول بحبوط العمل نفسه على القول الثاني فاذا ابطلنا الوضوء ابطلنا ما هو اعظم منه كالحج مثلا واذا قلنا ان القيد معتبر فيموت وهو كافر ولم نبطل الحج لماذا نبطل الوضوء ها لا هم يختارون انه ما يبطل ما ما يحبط العمل الا بالموت على الردة نسأل الله السلامة والعافية طيب يعني اذا توظأ حال الردة قلنا وظوء غير صحيح لكنه توظأ حال اسلامه وظوءا شرعيا معتبرا ما الذي ابطله؟ ان قلنا ابطلته الردة وهم يختارون ان الردة الردة لا تحبط الا اذا مات على الكفر نعم شيء كيف ايه هنا جا نسبة معنوية من جلسة معناها ما اقول بهذا هم انجازتو معنوية فهل نقول ان هذه النجاسة مضادة للطهارة من هذا الباب نعم كيف لا لا انقطاع النية بعد بعد الفراغ من العبادة ما يأثر ما ما يؤثر حتى لو لو انتهى من الوضوء توضأ وضوءا كاملا ثم احس ان في بطنه شيء متهيأ للخروج فذهب وجلس على الكرسي كرسي قضاء الحاجة لكن ما خرج شيء واعاده لبس سراويله ومشى انتقض الوضوء ولا ما انتقض؟ ما ينتقض او على وضوء ما ما جاء ما ينقض الوضوء لا الصيام في اثنائه لكن لو نوى الافطار المغرب لو بعد المغرب قالوا والله شاك بصيامي هذا يجزي ولا ما يجزئ؟ يبطل صيامه ما يبطل بعد الفراغ من العبادة لا يلتفت الى مثل هذا. يلا يا اخوان ساعدونا جزاكم الله خير يلا اه ها يا عبد الله صالح عاش عبد العزيز ها وش يقول انحل الاشكال ما نحر ما نحل نعم ايه لان حتى قوله ما اوجب الغسل اوجب الوضوء لا نحتاج الى ذكرها هنا. لان موجبات الغسل نحتاج ايضا ان نذكر في مبطلات الوضوء موجبات الغسل جميع موجبات الغسل الاتي ندخلها. ولا كيف نذكر نذكر هذا ولا نذكر غيره نعم هو بيقرر هذا يبي يقرر عندك الباب الذي يليه واذا اسلم الكافر يجب الغسل ها؟ الحدث هذا؟ ايه لكن ما هو بحدث الذي يريده الصحابي الذي يريد الصحابي ولقلنا كل من احدث لو ابتدع يقول اعد وضوءك الحدث سميتو حدث بالنص من احدث في امرنا وليك والله وصلت من احدث يعني النص يفسر بعضه بعضا لا نقول ان هذا هو ذا او نقول ان الحدث له حقيقتان شرعيتان ما يحقق واحدة حقيقة في باب وحقيقة في باب اخر فلا يكن من باب الحدث ها طيب صحيح هذا يمكن ان يستدل به الطهور شطر الايمان هم يذكرون هذا طهور شطر الايمان. فاذا ذهب الايمان بالكلية ما يذهب شطره نعم صح ولا لا نعم ويستدلون بهذا الطهور شطر الايمان وهذا في صحيح مسلم فاذا ذهب الايمان ذهب شطرها الذي هو الطهور وبهذا يكون المسائل انحلت ولا ما انحلت كيف هذا وين؟ هالغسل سيأتي وين لا ما عليه غسل على كلامهم ما عليه غسل ما فيه الا وضو الحديث الطهور شطر الايمان اذا ذهب الامام شو بقى شطره اذا ذهب الكل يبقى النصف ما يبقى شيء يعني هل هذا من اوظح ما يستدلون به؟ ها؟ شفت كيف الكافر الاصلي سيئة الكلام فيه ان شاء الله تعالى نعم بان لا لا ما له وجه هذا زي ما قلنا ان حدث اللسان قلنا الكذب والغيبة كلها توجب وضوء بعد ما يدخل كيف يكفي يكفي اذا بطل العلم مو بطل شطر انتهى الاشكال هو ما وجب عليه في الاصل غسل على كل حال اه اسلام الكافر بيأتي الكلام فيه. ومس الفرج مس الفرج والفرج يشمل القبل والدبر القبل والدبر وايضا يشمل الذكر والانثى يشمل الذكر والانثى ويشمل ايضا فرج نفسه وفرج غيره مس الفرج والمعول عليه في هذا معول عليه في هذا حديث بشرى من مس ذكره فليتوضأ. من مس ذكره فليتوضأ. في بعض الالفاظ فرجه في بعض الالفاظ فارجعوا في بعض الالفاظ من مس ذكره وانثيين وفي بعض الروايات ورفقه المقصود ان مس الفرج المعول في كونه ناقضا على حديث بشرى الاحاديث بشرى وهو ارجح من حديث طلق وهو ارجح من حديث طلق لما سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن مس الذكر؟ فقال هو بضعة منك يعني قطعة منك. يعني كما لمست اي قطعة منك يدك ولا رجل ولا راسك ولا اذنك انما هو بضعة منك لكن يبقى انه بضعة مسه مؤثر وهناك ما سواه من ابعاظ او اجزاء البدن مسه لا يؤثر يعني هل يستوي مس الذكر ومس اليد لا يستويان اذا قوله انما هو بضعة منك يقول المؤلف رحمه الله تعالى ومس الفرج وعرفنا انه يدخل في اللفظ القبل والدبر من الذكر والانثى الصغير والكبير النفس والغير كل هذا يدخل في قوله ومس الفرج والمعول في هذه المسألة على حديث بشرى مس ذكره فليتوضأ ويعارضه حديث طلق ابن علي سئل عن مس الذكر فقال انما هو بضعة منك واذا نظرنا الى الترجيح ومتى يحتاج اليه مع انهم بدأوا به بدأوا بالترجيح فقالوا حديث بشرى ارجح من حيث الاسناد ومنهم من نظر الى تقدم حديث طلق لانه جاء في اول هجرة جاء في اول الهجرة وهم يبنون المسجد حديث بشرى متأخر عنه بلا ريب وقال من حديث طلق منسوخ ومنهم من يجمع بين الحديثين فيحمل الامر في قوله فليتوضأ على الاستحباب والصارف حديث طلق هذه مسالك اهل العلم بالنظر الى الحديثين منهم من رجح ومنهم من جمع ومنهم من قال بالنسخ الذين رجحوا حديث بشرى على حديث طلق رأوا النقض مطلقا رأوا الناقظ مطلقا فمن مس ذكره النص في الذكر الرواية الاخرى في الفرج ويشمل القبل والدبر ومن هذه من من مس تشمل الذكر والانثى وان كان عود الظمير على من اذا اريد الذكر قال مسا واذا اريدت الانثى قال من مست لكن النساء تدخل في خطاب الرجال اللهم الا اذا قلنا انه خاص بالذكر دون الانثى للتنصيص على الذكر. نعم اذا قلنا خاص فعلى هذا مس المرأة فرجها قبلا كان او دبرا لا ينقض ومس الرجل الذكر دبره ايضا لا ينقض مس فرج الغير لا ينقض لانه قال ذكره طيب الذكر لا يخلو اما ان يكون متصلا او منفصلا متصور ولا ما يتصور؟ مقطوع مثلا فمسه ينقض ولا ما ينقض يعني اذا نظرنا الى العلة وهي الاثارة التي هي سبب خروج شيء من هذا الذكر نعم وهذه العلة وان لم تكن مجزوم بها حتى ولو غلبت ظن فرجها بشهوة لا لا في مواضع اثارة يحصل منها هذا وهي غير الفرج يعني امرأة تسأل تقول انها اذا ارضعت ولدها خرج منها شيء فلا شك ان هناك مواضع مثيرة في البدن غير الفرج فهل يلحق به او لا يلحق هذا لمس لامستم او لمستم هذا بيئته خير غير هذا نعم لكن عفوا مواضع الاثارة الاخرى ترجع الى الفرج يا شيخ. لان ارى المقصود بلى ترجع الا المقصود الفرج لا اذا قلنا ان مس الذكر مظنة للخروج قلنا مس اه بعظ الجهات مظنة للخروج فهل يلحق به غيره؟ مثل ما الحقنا بالنوم الاغماء والحقنا به زوال العقل باي شكل كان لانه مظنة فهل نقول ان مس الذكر مظنة لخروج ما ينقض الوضوء؟ اذا كل ما كان مظنه ينقظ الوظوء الان ما هو بالنص في زوال العقل ما هو بالنوم والحقنا به الحق اهل العلم بكل ما يزيل العقل لانه ما ظن لخروج الحدث ثم انا ولا منتم معنا يا الاخوان فهل نلحق بمس الذكر ما كان مثله في المظنة او اشد منه احيانا نعم يعني يقتصر عليه وعلى هذا من مس ذكره على اي وجه كان هذا المس ولو على سبيل الخطأ والسهو ما قصد المس يلزم ولا ما يلزم يعني يغتسل فمن غير قصد يعني بيلبس سراويله في مس ذكره من غير قصد او يريد ان يغسل بعض الجهات القريبة من هذه المنطقة فمس الذكر. من غير قصد نعم لان المسألة مسألة بعضهم يا شيخ يقول ان مسه على انه بضعة بدنه فلا ينتقل واما بشهوة فانه يتقوى. يعني لابد ان اكون المس بشهوة تشهي بمسة. لكن هل الفعل مس لابد ان يكون معه القصد او يحصل بدون قصد. المس يحصل بدون قصد يا شيخ المس يحصل بدون قصد ولا ما يحصل؟ بلا يحصل. الان تدرون ان الكلام اذا لم يكن مقصودا عند جمع من اهل العلم انه لا يسمى كلام لا يسمى كلام ولا تبطل به صلاة اذا كان غير مقصود لان الشراح شراح في قولهم في قوله بالوضع كلام المركب المفيد بالوضع قالوا الوضع القصد فالكلام غير المقصود لا يسمى كلام والقول الاخر ان قوله بالوظع يعني بالوظع العربي فعلى هذا الكلام بغير العربية ليس بكلام فهل كلام النائم يؤخذ عليه؟ لانه غير مقصود او شخص سبق لسانه بيقول كذا فقال يا كذا يقول انت طاهر وقال انت طالق يؤاخذ عليها ولا يؤاخذ لا يؤاخذ عليه لانه غير مقصود فهل القصد له اثر في تحقق الفعل او لا اثر له عبدالله بن عمر رضي الله عنهما كان يتوضأ بعد الغسل. كان عمر يقول لم نأتي على قول المؤلف والتقاء الختانين التقاء الختانين سيأتي في الباب الذي يليه انها مقحمة يا شيخ في هذه النسخة هو اللي يظهر اللي يظهر يعني وهو جاري على على قولهم ان كل ما اوجب غسل اوجب وضوء لكن افراد ما يوجب الوضوء فقط حتى النسخة اللي مع المغني ليست فيه. واللي ما زارك شيء موجودة ايه موجودة بالزرق يذكر انها موجودة بالزركشة لكن افراد ما يوجب الوضوء عما يوجب الغسل من لا شك انه ادق ادق والا لزم ان يدخل ان يجعل البابين باب واحد كانت شعبنا وصرنا ما خطأ هذا يعتبر الخطأ هو يريد ان يغسل شيء جزء من بدنه فوقعت يده على الذكر وغير قاصد فهل الفعل يتحقق من غير قصد او لا يتحقق وهل المقصود المس باليد او باي جزء من البدن من مس ذكره فليتوضأ مسه بأي جزء الشيخ الله تعالى سمى من قتل خطأ سماه قاتل. لكن هذا يبي يلبس الجوارب في مس ذكره برجله. يلزمه ولا ما يلزمه اذا قلنا ان المس يحمل على عمومه كلنا ننقذ باي جزء من البدن نداء لهم من اقول ان المس المراد به باليد بالكف دون سائر اليد كما يقرر اهل العلم بباطنها دون ظاهرها صار نوع خاص من المس نوع خاص من المس فيخرج ظهر الكف يخرج الذراع وان كان من اليد ويخرج ما فوق ذلك يخرج ما ما كان بغير اليد نعم ايوه ايوه والافعال من ترك ناسي او من فعل ناسي. يا اخي القاعدة تقول عكس ما تقول. نعم. لان النسيان ينزل الموجود عن نعم منزلة المعدوم بخلاف العكس مطالب بشيء ولا فعله لابد ان يفعله فامر التروك اشد من عمر الافعال. المسألة يا شيخ في عدم تسمية غير القاصد فاعل. ايه القاتل يسمى قاتل وان كان غير قاصر ايه لكن هذا في حقوق العباد