﻿1
00:00:08.300 --> 00:00:26.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول المؤلف رحمه الله تعالى وان كان به قرح يعني جرح او دمل او ما اشبه ذلك مما

2
00:00:26.800 --> 00:00:48.450
يؤثر فيه الماء او مرظ يؤثر فيه مباشرة الماء والمريض لا شك انه يتأثر من الوضوء لترتفع عليه الحرارة والماء يبرد ومع ذلك يزيد مرضه وهذي من من العجائب يعني اكثر ما ترتفع الحرارة في الشتاء

3
00:00:48.550 --> 00:01:09.250
تزيد الحرارة الشتاء بسبب البرد واذا بوشرت بشيء بارد زاد المرض وجاءت الرحظاء وما اشبه ذلك. المقصود ان مثل هذه الامور اذا كان المريض يتأثر بمباشرة الماء فانه يتيمم وان كان به قرح او مرض مخوف

4
00:01:09.300 --> 00:01:25.550
يخشى على نفسه منه بحيث يغلب عليه انه على ظنه انه يهلك واجنب فخشي على نفسه الماء غسل الصحيح من جسده وتيمم لما بقي لما لم يصبه الماء. ان كان به قرح

5
00:01:25.650 --> 00:01:41.900
او مرض مخوف واجنب ان كان به قرح جرح او بثرة او دمل او ما اشبه ذلك يخشى ان يزيد بسبب استعمال الماء او كان به مرض مخوف قوله مخوف يدل على ان

6
00:01:41.900 --> 00:02:03.150
العادي الذي لا يخاف منه وان زاد قليلا بمباشرة الماء انه لا يتيمم له واجنب مفهوم عبارة المؤلف انه لا يتيمم اذا كان حدثه اصغر لان الوضوء ضرره اقل بكثير من الغسل

7
00:02:03.500 --> 00:02:19.800
ترى الوضوء اقل بكثير من الغسل ومع ذلك اهل العلم يقولون اذا كان المريض يتضرر بالوضوء عدل عنه الى التيمم وكذلك اذا كان لا يستطيع استعمال الماء مريظ على سريره

8
00:02:20.050 --> 00:02:40.450
لا يستطيع ان يتوضأ ولا يوجد من يوظئه فانه حينئذ يعدل الى التيمم او مرض مخوف واجنب عرفنا ان مفهوم عبارة المؤلف انه في الحدث الاكبر خاصة في الجنابة اما في الحدث الاصغر فلابد من الوضوء

9
00:02:40.650 --> 00:02:58.650
ولو كان به مرض مخوف ولو كانت به جروح وقروح فانه لا يتيمم فخشي على نفسه الماء يعني من استعماله على الصحيح غسل الصحيح من جسده يغسل الصحيح هذا اذا كانت به قروح

10
00:02:58.950 --> 00:03:19.950
اما اذا كان به مرض مخوف شامل لجميع بدنه فانه يعدل الى التيمم ولا يغسل شيئا الا اذا كان في بعظ اطرافه ما يمكن غسله من غير الخوف او زيادة لهذا المرض المخوف. غسل الصحيح من جسده وتيمم

11
00:03:20.050 --> 00:03:42.500
بما لم يصبه الماء هذا في نسخة  في نسخ اخرى لما وهذا يعني اظهر واوجه وتيمم لما لم يصبه الماء لو افترضنا ان في وجهه جرح او في ذراعه جرح او في رجله جرح او في رأسه جرح

12
00:03:43.250 --> 00:04:04.150
فانه يغسل ما يستطيع غسله الاعضاء الاخرى لابد من غسلها ويغسل ما يستطيع غسله لا من هذا العضو اذا لم يستوعب الجرح العضو فانه يغسل ما يستطيع غسله ويتيمم للباقي

13
00:04:04.350 --> 00:04:25.850
عندنا هذه مسألة غير الجبيرة نعم في اخر مسألة في الباب الجبائر في يده جرح لو اصابه الماء تألم به الما شديدا وتأخر برؤه فانه يغسل جميع الاعضاء ويغسل هذه اليد الا موضع الجرح

14
00:04:26.100 --> 00:04:42.550
عند المؤلف يتيمم لكن ان امكن مسحه وهو اولى من التيمم وهو اولى من التيمم ان امكن مسحه بالماء هو اولى من التيمم المسألة الثانية اذا كانت اذا كان هذا الجرح باليد

15
00:04:42.700 --> 00:05:05.950
متى يتيمم لانه يقول غسل الصحيح من جسده وتيمم لما لم يصبه الماء ما قال ثم تيمم قال وتيمم في وقته يعني اذا غسل الوجه ثم غسل اليد اليمنى التي افترضنا ان فيها الجرح غسل ما امكن غسله تيمم للجرح

16
00:05:06.500 --> 00:05:27.100
لان الترتيب شرط بل يسمونه ركن منها كانوا من من فروض الوضوء نعم لا بد منه الترتيب فيتيمم ثم يغسل اليد اليسرى ثم يمسح الرأس ويغسل الرجلين ولو قدر ان الجرح في الوجه

17
00:05:28.200 --> 00:05:44.950
يغسل ما يمكن غسله ثم يتيمم او يتيمم ثم يغسل ما يمكن غسله لان الوجه عضو واحد لكن الكلام فيما اذا كان الجرح في اثناء الوضوء اذا كان في الوجه او في الرجل سهل يعني

18
00:05:45.350 --> 00:06:00.800
مما نتيمم قبل او بعد الفراغ من الوضوء اذا كان في الرجل. لكن اذا كان في اثناء الوضوء فالذي مشى عليه اه الاصحاب في المذهب انه يتيمم في وقته غسل الوجه

19
00:06:01.000 --> 00:06:19.600
ثم غسل ما يمكن غسله من اليد وتيمم لما لا يمكن غسله ثم غسل اليد الثانية وثم اكمل الوضوء هذا فيه مشقة ولا ما فيه مشقة في مشقة لكن لو اكمل الوظوء على هذه الطريقة ثم تيمم

20
00:06:20.050 --> 00:06:43.850
ما الذي ترتب عليه يترتب عليه اخلال بالترتيب الاخلال بالترتيب هذا في الوضوء اما في الغسل في اشكال ولا ما في اشكال؟ ان يؤخر التيمم ما في اشكال لان اه الغسل ما يلزم فيه ترتيب. لكن لو اخر التيمم الى ان انتهى من الوضوء من ما

21
00:06:43.850 --> 00:07:05.250
يمكن غسله من الوضوء ثم تيمم عن المحل الذي يتأثر بالماء عرفنا ان المذهب عند الذي يقرره الاصحاب انه يتيمم في وقته لوجوب الترتيب لوجوب الترتيب  وشيخ الاسلام رحمه الله يميل الى انه

22
00:07:05.300 --> 00:07:28.200
يتيمم اذا فرغ من وضوئه اذا فرغ من وضوئه نعم والفصل يقول والفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة تيمم بين اعضاء الفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة نعم هذا كلام شيخ الاسلام مثل ما سمعتم

23
00:07:28.300 --> 00:07:56.000
يقول الفصل بين اعضاء الوضوء بالتيمم بدعة فعل هذا يتيمم والتيمم يعني وجه كونه ويقول وجه كونه يجوز تأخيره ولا يخل بالترتيب انه بالنسبة للوضوء اتقى الله ما استطاع نعم ثم اتى بطهارة ترفع الحدث كاملا

24
00:07:56.900 --> 00:08:18.400
يعني لو تفردت يعني طهارة كاملة يعني في الوضوء اتقى الله ما استطاع وغسل ما يمكن غسله حتى انتهى من وضوئه ثم جبر هذا النقص بطهارة اخرى يعني هل يقال مثلا انت الاصل ضربة واحدة للوجه والكفين

25
00:08:18.550 --> 00:08:35.100
نعم هل يقول قائل انك تتيمم تظرب ظربة بقدر الجرح او تضرب كالتيمم الكامل للطهارة الكاملة. اذا هذا هذه طهارة كاملة وبالنسبة للغسل اتقى الله ما استطاع. فاذا جبر هذا

26
00:08:35.100 --> 00:08:57.450
النقص بتيمم كامل كما لو لم يجد الماء فحينئذ لا اشكال كما قال ذلك شيخ الاسلام وغيره يعني من المذاهب الاخرى ظاهر ولا مظاهر نعم في اشكال نعم لانه عطف بالواو وتيمم

27
00:08:57.800 --> 00:09:26.500
ايه لكن هل هو مفهوم عبارته لكن لو وجد هذا الجرح في في اعضاء الوضوء ما يتيمم له عند المؤلف يعني يفهم من عبارته  ترى التأليف عند المتقدمين لا سيما في مثل هذه المتون لهذا من من اوائل المتون. يعني ما يحاسب المؤلف مثل ما يحاسب

28
00:09:26.800 --> 00:09:52.150
صاحب الزاد وصاحب الدليل او غيره على منطوق العبارة ومفهومه لانهم كانوا على ماشيين على في اوائل التصنيف ما يحاسبون مثل ما يحاسب المتأخر بعد تحرير المسائل وتنقيحه وتدقيقه. والتصنيف في اوله لابد ان يكون فيه نقص وفيه خلل

29
00:09:52.200 --> 00:10:14.800
ولو لاحظنا جميع المتون في سائر العلوم في جميع العلوم وجدناها على هذه الطريقة وجدناه على هذه الطريقة يعني يبدأ التصنيف فيه شيء من النقص ثم يأتي من يكمل هذا النقص ثم يأتي من يكمل هذا النقص ثم يأتي من يلاحظ ويغير الى اخره. فالتصنيف في بدايته لو نظرنا في علوم الحديث

30
00:10:14.800 --> 00:10:31.500
مثلا تصنيف علوم الحديث يعني من اول ما صنف علم الحديث المحدث الفاصل. يعني هل يمكن ان يتمرن طالب علم في علوم الحديث عن المحدث الفاصل ما يمكن فيه اعواز كبير في الباب

31
00:10:32.200 --> 00:10:56.450
في اعواز كبيرة قل مثل هذا لو لو اخذ معرفة للحاكم. نعم يستفيد منها ولا غنية له عنها. بعد ان يأخذ الكتب للمتأخرين التي فيها تفاصيل العلم آآ قد يقول قائل اذا كان هذا المتن من المتون المتقدمة والكلام عن المتون المتقدمة بهذه الصورة لماذا عدلنا الى هذا الكتاب مع

32
00:10:56.450 --> 00:11:14.300
وجود الكتب المتأخرة التي احتوت هذا الكتاب ورفت ما فيه من خلوق  بينا هذا في اول الامر اننا نبي نمشي بالفقه على التدريج ونعرف طريقة المتقدمين في التصنيف ونعرف ما لهم وما عليهم ثم بعد ذلك

33
00:11:14.300 --> 00:11:39.700
كان في العمر بقية يؤخذ مثلا من متن المتأخرين ولاهمية هذا المتن معروف شروحه اوصلها بعضهم الى ثلاثمائة امة اقول معتمد عند اهل العلم ومع ذلك لا يمكن محاسبته بقوله واجنب اننا نجزم بان المؤلف لا يرى التيمم

34
00:11:39.800 --> 00:12:00.100
في الحدث الاصغر في هذه الصورة نعم نعم فيكون الحدث الاصغر من باب قياس الاولى لا هو يمكن ان يقال هذا يمكن ان يقال عكسه يمكن ان يقال هذا ويمكن ان يقال عكسه لان الظرر في الوضوء اقل من الظرر في الغسل

35
00:12:00.250 --> 00:12:26.100
نعم لأ بس انت لاحظ ان ان المتأخر لو تنظر لكلام آآ الزاد الحجاوي اطلع على الانتقادات على الخراقي وتلافى ومن جاء بعده اطلع على الملاحظات عليه وتلافاها. فالشروح بينت بعض الملاحظات. يعني لما قرأ المغني وعرف ما في عبارة

36
00:12:26.100 --> 00:12:46.250
الخرق من من من انتقاد تلافاها في كتابه وتتصنيف البشر ترى كان من عند غير الله يوجد فيه اختلافا كثيرا. واكثر المسائل مبنية على فهوم نعم ما يعني ان ان المتون المتقدمة اضبط واتقن من المتون المتأخر

37
00:12:47.150 --> 00:13:04.150
ما يلزم لا شك ان ان علم السلف اقوى من علم الخلف واشد اعظم بركة وان كان اقل وان كان اقل ومن رجب رحمه الله في فضل علم السلف على علم الخلف

38
00:13:04.450 --> 00:13:19.300
قال ومن فضل عالما على اخر بكثرة كلامه فقد ازرى بالمتقدمين يعني لما توازن بين الامام احمد وبين شيخ الاسلام فالامام احمد في المسائل يقول كلمة وشيخ الاسلام يبسط فيها مجلد

39
00:13:19.750 --> 00:13:45.350
نعم ان فظلت شيخ الاسلام بهذه لانه يطيل ويسهب ويفصل على الامام احمد يقول ازريت من المتقدمين هذي طريقتهم  لا يقصدون الى بسط المسائل بسطا يعوقهم عن تحصيل غيرها ولذلك بعض المشايخ من الموجودين يرى ان الكلام على مثل هذا المتن بقدره يعني آآ يمكن نقرأ خمس صفحات

40
00:13:45.400 --> 00:14:09.350
في درس واحد ونمشيه ما هي بهذه الان لابد من البسط لابد من البسط لان هناك اصطلاحات لابد من بيانها وهناك لانهم بالنسبة للمتقدمين يكفيه كلمة لماذا؟ لانه يعرف كيف يتعامل مع هذه الكلمة سليقة

41
00:14:09.850 --> 00:14:31.050
لكن ان ارتبط الناس بالاصطلاحات لابد من اه تفهيمهم العلوم على هذه المصالحات واذا تيمم صلى الصلاة التي قد حظر وقتها واذا تيمم صلى الصلاة التي قد حضر وقتها بعد الزوال تيمم بصلاة الظهر

42
00:14:31.450 --> 00:14:54.300
فصلى صلاة الظهر وصلى قبلها الراتبة وصلى بعدها الراتبة صلى الصلاة التي قد حضر وقتها وصلى به فوائت تيمم بعد الزوال لصلاة الظهر ثم ذكر ان صلاة العشاء باطلة صلاها بغير طهارة

43
00:14:54.450 --> 00:15:19.650
او نسيها يصليها بنفس التيمم ما يحتاج الى تيمم جديد يصلي به صلاتين يصلي به صلاتين في الوقت الواحد وصلى به فوائت ان كانت عليه والتطوع ومقتضى كلامه في صلاة الفوائت بنفس التيمم انه يجمع بين الصلاتين بنفس التيمم

44
00:15:20.300 --> 00:15:37.200
يجمع ولا ما يجمع لانه ربطه بالوقت فيصلي ما دام الوقت باقيا ما ما شاء من نوافل ويصلي به فرائض فريضة الوقت وما يجمع اليها وما نسيه او ما فاته من صلوات

45
00:15:37.300 --> 00:15:51.400
لانه ارتبط بالوقت من اهل العلم من من يرتبط بالفريضة بالفرظ تيمم لصلاة الظهر ما يصلي الا صلاة الظهر يصلي به نوافل لانها اقل من الفريضة لكن ما يصلي به

46
00:15:51.800 --> 00:16:11.100
فوائت ولا ولا يصلي به صلاة تجمع الى هذه الصلاة لان كل صلاة اصل برأسها لاباحتها لابد من التيمم والمذهب معروف الارتباط بالوقت لكن قوله الى ان يدخل وقت صلاة اخرى الى ان يدخل وقت صلاة اخرى

47
00:16:11.150 --> 00:16:29.100
مفهوم هذا الكلام انه يستمر على طهارة ما لم يجد الماء الى ان يدخل وقت صلاة الاخرى وغيره يقول الى ان يخرج الوقت الى ان يخرج وقت الصلاة التي تيمم لها. فاذا خرج الوقت بطل التيمم

48
00:16:29.450 --> 00:16:53.700
ما الفرق بين العبارتين الفرق في صورتين في وقت صلاة الفجر وانه ينتهي بطلوع الشمس ومقتضى كلامه انه يمتد الى زوال الشمس الى ان يدخل وقت صلاة الاخرى ما في فرق في فرق وفي وقت صلاة العشاء في القول المرجح انه ينتهي بنصف الليل

49
00:16:54.100 --> 00:17:15.650
ايضا لا بد من ان يتيمم اذا انتصف الليل لابد ان يتيمم يبطل التيمم بخروج وقت صلاة العشاء الذي هو منتصف الليل ومقتضى كلامه انه يستمر الى طلوع الفجر هذا امر سهل لان فيه خلاف في وقت صلاة العشاء يمكن لكن وقت صلاة الفجر اجماع انه ينتهي

50
00:17:15.650 --> 00:17:33.400
بطلوع الشمس هل مراد المؤلف حقيقة اللفظ او انه يريد ما يريد غيره والحكم للغالب ان كل صلاة ينتهي وقتها بدخول وقت صلاة الاخرى ويريد الغالب او يقصد هذا الكلام

51
00:17:34.000 --> 00:17:51.050
نعم هذا الغالب او نقول عزب عنهم اكتسلت صلاة الفجر وصلاة العشاء نعم ولا شك انه لو قال الى ان يخرج الوقت هذا ادق ولا يستدرك عليه بشيء ما يستدرك عليه لا بصلاة الصبح اتفاقا ولا بصلاة العشاء

52
00:17:51.100 --> 00:18:11.300
على القول المرجح لان المؤلف ما يقول ان وقت صلاة الفجر يمتد الى زوال الشمس ولا يقول به احد وبها يقيد حديث ليس في النوم تفريط انما التفريط  بمن اخر الصلاة الى

53
00:18:12.200 --> 00:18:35.500
ان يدخل وقت الصلاة الاخرى يقيد بصلاة الصبح اتفاقا في تفريط اذا اخره الى ان تطلع الشمس ولو لم ينتظر الى الزوال اتفاقا اجماع هذا وصلاة العشاء الى منتصف الليل عند من يقول به وعرفنا انه هو القول الراجح وفيه النص اه الصحيح الصريح. حديث عبدالله بن عمرو في صحيح مسلم

54
00:18:36.800 --> 00:18:59.100
فلا بد من اه تقييد قوله الى ان يدخل وقت صلاة اخرى لان نجزم ان مراده مراد غيره لانهم يقيدون بخروج الوقت قال رحمه الله واذا خاف العطش واذا خاف العطش حبس الماء وتيمم ولا اعادة عليه. اذا خاف العطش

55
00:18:59.250 --> 00:19:28.800
شخص عندهما عندهما حضرت الصلاة لكن هذا الماء لا يكفيه للوضوء والشرب واذا توضأ به عطش وهلك فهل يتوظأ به باعتبار ان الوضوء شرط لركن عظيم من اركان الاسلام او نقول يحبسه للشرب ويتيمم ويكون حينئذ فاقد للماء حكما

56
00:19:29.100 --> 00:19:48.550
فاقد للماء حكما كالمريض الذي بين يديه الماء لكنه لا يستطيع الاستعمال قال واذا خاب العطش حبس الماء وتيمم ولا اعادة عليه ولا اعادة عليه هذا عنده ما طهور وماء نجس

57
00:19:49.000 --> 00:20:09.850
الماء النجس يستطيع ان يشربه ويرفع العطش ويجزم بانه لا يضره ايضا هل يتيمم في مثل هذه الصورة ويشرب الطهور ويريق النجس او يشرب النجس ويتوظأ بالطهور نعم هو ما في ظرر يعني نجاسة يسيرة ما ما تؤثر

58
00:20:10.000 --> 00:20:27.350
كيف يحبس ويريق ويريق ويريق النجس. لان الناس لا تجوز مزاولته ولو مباشرة الا لو كان ما معه غيره يقبل يخشى الهلاك يشرب لكن عنده غيره. وحينئذ يشرب من الطهور ويحبسه لشربه ويريق النجس

59
00:20:27.900 --> 00:20:49.950
واذا نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه. نسي الجنابة وتيمم للحدث لم يجزه لاجنب ثم نسي ان عليه جنابة فتيمم للحدث الاصغر قال لم يجزه لماذا؟ لان الاعمال بالنيات فلا يرتفع الحدث الاكبر

60
00:20:50.050 --> 00:21:08.950
بنية الحدث الاصغر كما لو انغمس من عليه جنابة بالماء لم ينوي رفع الحدث الاكبر ونوى بذلك رفع الحدث الاصغر وخرج مرتبا هذا لا يرتفع ترتفع جنابة الحدث الاكبر لا يرتفع لانه لم ينوي

61
00:21:09.050 --> 00:21:28.450
لكن لو نواه ارتفع وارتفع معه الحدث الاصغر. واذا نسي الجنابة فتيمم الحدث لم يجزه حينئذ لو كان عليه جنابة لو كان عليه جنابة ونوى رفع الجنابة فقط يجزيه عن الحدث الاصغر ولا ما يجزيه

62
00:21:28.550 --> 00:21:46.750
يجزيه لان الصغرى تدخل في الكبرى قال رحمه الله واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ او اغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة اذا وجد المتيمم الماء في الصلاة

63
00:21:47.150 --> 00:22:05.900
اذا وجده يقينا او غلبة ظن بمعنى انه اقبل سيارة تحمل ماء ويرى الماء يصفح من من جوانبها هذا يقين ان هذه السيارة فيها ماء. لكن اذا قدم قوم على سيارة او على راحة

64
00:22:05.900 --> 00:22:23.000
الى ما اشبه ذلك ولا يدري هل معهم ماء او ليس معهم ماء يقول واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ واغتسل هذا اذا كان يقين هذا ما في اشكال. لكن اذا كان غلبة ظن

65
00:22:23.050 --> 00:22:42.750
ان هؤلاء معهم يخرج من صلاته او يستمر او نقول ان الاحكام تبنى على غلبة الظن كان يغلب على ظنه ان معهم ماء يخرج ليؤدي الصلاة بطهارة كاملة وان كان غلب على ظنه ان لا ماء معهم لم يخرج وان استوى الامران الشك يبقى ان الشك لا يرفع

66
00:22:42.750 --> 00:22:58.550
اليقين نعم مم لا هذا هذا صافي يصلي تيمم وصلى ما عنده ماء ما وجد في مفازه ثم اقبل ركب معهم ما يجزم ان معهم ماء هذه مسألة مفروغ منها

67
00:22:59.050 --> 00:23:14.350
انه يقطع الصلاة يخرج من صلاته ويتوظأ او يغتسل ثم يؤدي الصلاة بطهارة اذا كان يغلب على ظنه ما شاف معهم ما لكن يقول هالجمع الكبير يغلب على الظن ان معهم

68
00:23:14.450 --> 00:23:28.700
بنسبة ثمانين بالمئة معهم مثل هذا ايضا يخرج من صلاته ويؤدي الصلاة بطهارة كاملة. اذا كان شك خمسين بالمئة والله ما يدري معهم الا ما معهم. اقبل شخص على دباب

69
00:23:29.150 --> 00:23:53.100
نعم هذا الغالب ان ما معهم نعم لان الدباب مكشوف لو معه شيشي رآه مثل هذا لا يخرج بحال اقبل آآ شخص على سيارة لكن ما يدري هل معهما؟ شك ففي هذه الحالة لا يخرج من صلاته الا في حال اليقين او غلبة الظن. اما في حال الشك

70
00:23:53.100 --> 00:24:13.100
او الوهم الذي يقابل اليقين لا يقطع صلاته لكن جل الاحكام مبنية على غلبة الظن جل الاحكام مبنية على غلبة الظن وهذا شرط للصلاة يعني سلام ها  لكن اغلب على ظنك ان لان حتى حتى

71
00:24:13.250 --> 00:24:32.400
في مثل هذه الامور وجود الماء مبطل للصلاة صح ولا لا فكونك تصلي صلاة تجزم بانها صحيحة نعم اه لتخرج من عهدة الواجب بيقين والاحكام عند اهل العلم كما هو معروف جلها مبني على غلبة الظن

72
00:24:32.800 --> 00:24:57.100
مم فغلبة الظن نعم تعرف ان لكن هم يغلب على ظنك ان معهم ما انت لان الظن بتفاوته منه ما يقرب من اليقين منهم ما يقرب من اليقين  لقى الشك قلنا لا يخرج

73
00:24:58.400 --> 00:25:12.700
كنا نخرج في حالة شك ولا في حالة الوهم من باب اولى لكن في حالة غلبة الظن الذي يقرب من اليقين مثل هذا لا شك انه وجه انا لو راجعت فروع المسألة وجدت الكلام

74
00:25:13.850 --> 00:25:32.850
منهم من يقول ان الظن في حكم الشك ونصوا في مسألة او في قاعدة اليقين لا يزال بالشك ان الظن حكمه حكم الشك نعم الظن حكمه حكم الشك. لكن يبقى ان الظن

75
00:25:33.000 --> 00:25:50.000
موب على درجة واحدة يعني الظن يبدأ من من واحد وخمسين الى تسعة وتسعين فما دون النصف بين المرتبتين يقرب من الشك وما فوق النصف مما بين المرتبتين يقرب من اليقين

76
00:25:50.150 --> 00:26:05.650
يعني فرق بين ظن يصل الى تسعين بالمئة وبين ظن يصل الى ستين بالمئة فكل ما قرب من اليقين يأخذ حكمه نعم نعم يعني لو اتم صلاته جاء الماء واتم صلاته

77
00:26:05.850 --> 00:26:29.200
ها يعني آآ اتقى الله ما استطاع. بحث عن الماء قبل الدخول في الصلاة ثم بعد ذلك شرع في الصلاة فجاء الماء نعم من اهل العلم من يقول انه دخل الصلاة بطهارة بالنسبة له كاملة. طهارة شرعية

78
00:26:29.450 --> 00:26:50.750
وابطال العمل جاء النهي عنه وهذا منه ابطال العمل جاء النهي عنه لكن ابطال العمل من تلقائه بدون مبرر هذا هذا الممنوع. ولذلك يختلفون في فطر الصائم. اذا افطر الصائم المتطوع

79
00:26:51.200 --> 00:27:06.000
من اهل العلم ان يقول المتطوع امير نفسه المتطوع امير نفسه ومنهم من يدخله هذه الصورة في الاية ويلزمونه بالقضاء. الحنفية يلزمونه بالقضاء مطلقا سواء كان لحاجة او لغير حاجة

80
00:27:06.400 --> 00:27:28.750
والمالكية يلزمونه بالقضاء اذا كان هناك حاجة والحنابل والشفع لا يلزمونه بقضاء لان الاصل نفل ولا مانع من من ابطاله في هذه المقصود ان ابطال العمل المنهي عنه في الاية فيه كلام كثير لاهل العلم وفيه تفاصيل يفرقون بين العمل اذا كان آآ فرظا او كان

81
00:27:28.750 --> 00:27:47.750
آآ نفلا ويفرقون بين ايضا المبطل هل هو لحاجة او لغير حاجة؟ فمثل هذا لا شك انها حاجة ابطال الصلاة من اجل الوضوء حاجة لان الله جل وعلا قيد صحة التيمم بعدم الماء وهذا واجد الماء

82
00:27:48.400 --> 00:28:06.550
هذا واجد للماء ولو في جزء من صلاته واذا وجد المتيمم الماء وهو في الصلاة خرج فتوضأ او اغتسل ان كان جنبا واستقبل الصلاة يعني من جديد يبدأ بالصلاة من جديد من تكبيرة الاحرام الى اخره

83
00:28:07.400 --> 00:28:30.500
ولا يبني على ما مضى يعني فيما اذا سبقه الحدث احدث في صلاته ثم خرج فتوضأ ورجع جاء الخبر في انه يبني ولا يتكلم معنى انه لا يبطلها بمبطل اخر. يبني والحديث فيه

84
00:28:30.900 --> 00:28:49.600
ضعف والاصح في هذه المسألة انه يستقبل لانه جاء بمبطلات يستقبل من جديد يعني يذهب ليتوضأ ثم يبدأ الصلاة يشرح فيها من جديد. وهنا قال واستقبل الصلاة استقبل الصلاة اذا كان

85
00:28:49.700 --> 00:29:15.300
يطوف مثلا وسبقه الحدث سبقه الحديث ثم ذهب ليتوظأ وممن يرى اشتراط الطهارة للطواف يستقبل ولا يبني شو الفرق بينها وبين الصلاة نعم شلون يستقبل لا ما في فرق هذا حتى من من قال يا ابني قال من من اثناء الشوط شو المانع

86
00:29:16.350 --> 00:29:41.550
ارتباط الصلاة ارتباط اخرها باولها يقتضي ذلك نعماء الطواف  لا فيه اباحة مبطلات للصلاة يعني في الطواف ما يباح وهو يبطل الصلاة كلام مثلا لكن اذا قلنا ان الشوط الواحد مرتبط اوله باخره فانه يستأنف من اول الشوط واذا قلنا ان حكم الطواف واحد والاشواط

87
00:29:41.550 --> 00:29:58.750
الشوط الواحد الشوط الواحد كالاشواط يمكن تبعضه بحيث لو اقيمت الصلاة وهو في اثناء الشوط يؤدي الصلاة ثم يعود الى طوافه فيكمله من حيث وقف وجوه الاختلاف بين الصلاة والطواف ظاهرة

88
00:29:59.150 --> 00:30:13.700
لانه يباح في الطواف ما لا يباح في الصلاة قال رحمه الله اذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كلما احدث الى ان يحلها

89
00:30:14.250 --> 00:30:37.600
شد الكسير الجبيرة على الجرح على الكسر او المجروح اللي فيه جرح ما هو بكسر جرح ولفت من قبل الاطباء ورأوا ان كشف ابقاءه مكشوفة آآ يضر بصاحبها ولف عليها صار لها حكم

90
00:30:38.150 --> 00:31:00.000
الجبيرة واذا شد الكسير الجبائر الا ان التنصيص على الكسير نعم لانه هو الذي يحتاج الشد المتواصل بمعنى انه لو لو ربطت عليه الجبائر ما تحل مثل ما تحل على الجرح

91
00:31:00.250 --> 00:31:20.650
الجرح يمكن تحل في كل وقت للعلاج مثلا لوضع الدواء على هذا الجرح. اما الكسير ما يحتاج الى علاج الا الشد فلا تحل قد يبقى الكثير في جبيرته ايام والاسابيع قد يحتاج الى اشهر

92
00:31:21.150 --> 00:31:44.500
فالتنصيص على الكسير لا يخرج الجريح لكن حاجة الكسير الى مواصلة الشد بحيث تمر عليه الاوقات اكثر من حاجة الجريح. ولهذا ينص عليه والا فالحكم واحد لو قلنا ان جريح اوصى الاطبا انه لا يحل جرحه الا بعد شهر صار حكمه حكم

93
00:31:44.700 --> 00:32:10.000
الكسير واذا شد الكسير الجبائر والجبائر جمع جبيرة كالكبائر جمع كبيرة ما يجبر به الكسر ما يجبر به الكسر كالاعواد مثلا فيما يستعمل في السابق او الجبس بيبقى يستعمل في الوقت الحاضر واذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا

94
00:32:10.450 --> 00:32:34.550
وكان طاهرا بهذا الشرط اولا لابد ان تشد الجبائر وان يكون على طهارة قبل شد هذه الجبيرة او جبائر كان طاهرا بمعنى انه لو انكسر ثم شدت عليه الجبيرة ولم يتوضأ ولم يكن طاهرا قبل

95
00:32:34.900 --> 00:32:51.950
يجوز له ان يمسح ولا يجوز على كلامه لا يجوز طيب الشد ما الذي يفهم من الشد شد الربط بقوة نعم هل نفهم من هذا ان لو كانت الجبيرة رخوة

96
00:32:52.150 --> 00:33:05.550
بمعنى يمكن تحريكها عن مكانها وان كان غسل ما تحتها وارجاعه الى مكانها يعني هل ممكن ان نفهم هذا ولا ما يمكن الظاهر انه لا مفهوم له شيء. ها ها

97
00:33:06.150 --> 00:33:27.350
لو قال الاطبا مثل هذا الكسر يكفيه ان يوجد جبيرة رخوة بحيث لو حركت عن مكانها ما تضرر. لنأخذ من كلمة شد نعم لا تقول لي يصلح ما يصلح هذا شيء لكن انا افترض انه يصلح قال الاطباء يصلح ما يكون حكم حكم الخاتم وتحريقه تحريكه وتقديمه وتأخيره

98
00:33:27.350 --> 00:33:50.500
اذا امكن غسل ما تحته من غير ظرر ما امكن نقول اذا شد يعني انا اريد ان اخذ من كلمة اذا شد ونجعلها ايش شرط من شروط المسح لأنه اذا شد وكان طاهرا ولم يعدو كل هذه الشروط. فإذا كانت بحيث يمكن حلها بحيث ولا يتضرر الكسر او يمكن تقديمها او

99
00:33:50.500 --> 00:34:15.300
وتأخيرها بحيث لا يتضرر الكسر فانه لا لا يجوز المسح  لا لا الجبير الجبيرة من لفظها ما يجبر به الكسر. كون الواقع الذي الذي الذي عليه الجبائر الواقع ان الجبائر لا تنفع الا اذا شدت بقوة. احنا نفترض ان هنا ان هناك جبيرة تنفع من غير شد. او هناك نوع من

100
00:34:15.300 --> 00:34:38.850
كسور ينفع فيها الجبر بدون شد. بحيث يمكن تحريكها كالخاتم ما يلزم التصور يا اخي في الافتراظ المسائل ما يلزم التصور انت افهمه تصور فهم ما هو بتصور واقع تصور فهم احنا مثل ما قالوا لو لو تيمم لمس اللوح المحفوظ تقول ما هي متصورة؟ قالوا هذا يا اخي

101
00:34:39.050 --> 00:34:56.900
فهل يقرأ القرآن او لا يقرأ بهذا التيمم في كون الفقهاء يريدون مثل هذه الامور وما يدريك في يوم من الايام يمكن يقع مثل هذا الامر نعم لو لو عرج بالامام كيف يعرج بالامام؟ فما الحكم

102
00:34:57.050 --> 00:35:11.850
في عروج لغير النبي عليه الصلاة والسلام المعراج خاص به نعم صلى الامام صلى بالامام بالمأمومين في صالة في صالة عمارة ما وجدوا مكان انسب منها وفي مكان القبلة مصعد

103
00:35:12.300 --> 00:35:28.950
والمكان ما يستوعب المأمومين الا ان يكون الامام في الصف لانه بياخذ مكان صف كامل قالوا افتحوا المصعد وخلوا المحراب هو المصعد ولما كبر الامام عرج به ارتفع طلب من الدورة السابعة وراح للدور السابع

104
00:35:29.100 --> 00:35:42.350
مسائل ما نستغرب ان ان يقع مثل هذه الامور كيف يعرج؟ خلاص المعراج للنبي عليه الصلاة والسلام ما في غيره نعم عرج به الى السماء واذا عرج بالامام عم تصور يا اخي

105
00:35:42.600 --> 00:36:02.600
فانت تفترض ان الطبيب جعلها رخوة. يقول هذا الكسر ما يحتمل الشد الذي بحيث لا تتحرك انا اقول هذه تتحرك يؤخرها ويقسم ما تحتها كالخاتم فيكون من شرط المسح ان تكون الجبيرة مشدودة بحيث لا تتحرك

106
00:36:03.400 --> 00:36:21.250
وهذا واظح من كلمة شد نعم يعني حينما يقول لا يثبت على الراحلة وش معنى ما يثبت على الراحلة تاج الاشد الا بشده الا بشدة قال لي وش معنى جده

107
00:36:21.550 --> 00:36:38.950
يعني مثل ارباط حزام الامان او مثل ربط العفش علشان ما يطيح ولا يتحرك فرق بين الشد وبين ما هنا. اللي عندنا شدة لها مفهوم ولذلك ما نقول انه مو متصور جبيرة بدون شد يمكن وما يدريك

108
00:36:39.100 --> 00:36:53.400
لا هي جبيرة لانه جبر بها الكسل جبر بها الكسر. لكن اذا شدت في حين لا تتحرك امسح عليها. اذا كانت بحيث لو حركت تحركت هذي حكمها حكم الخاتم. نعم

109
00:36:54.400 --> 00:37:10.750
لكن بحيث لا يتأثر الجرح لا يتأثر الكسر. لابد من هذا وكان طاهرا لابد من تقدم الطهارة قياسا على المسح على الخف قياسا على المسح على الخفين. دعهما فاني ادخلتهما

110
00:37:11.050 --> 00:37:30.650
طاهرتين دعهما فاني ادخلتهما طاهرتين فلابد من تقدم الطهارة قياسا على مسح الخف لكن هذا الشرط محل خلاف ونزاع بين اهل العلم ومثل هذه الامور تحصل فجأة وليس في النصوص التي تدل

111
00:37:30.700 --> 00:37:46.600
على المسح على الجبيرة كحديث علي لما انكسر احدى زنديه وحديث صاحب الشجة ليس فيها ما يدل على تقدم الطهارة فالمرجح انه لا يلزم لها تقدم طهارة. ولم يعد بها موضع الكسر

112
00:37:46.700 --> 00:38:06.650
ولم يعدو بها موضع الكسر يعني ما زادت عن قدر الحاجة. الكسر يحتاج واحد سانتي افترضنا انه من اجل الحماية لهذا الكسر احتجنا الى خمسة سانتي زيادة اثنين من هنا وزيادة اثنين من هنا لا يمكن الربط

113
00:38:06.800 --> 00:38:26.750
نقول هذه تعدت موضع الحاجة ولم يعدو بها موضع الكسر. اما لو قال موضع الحاجة فرق بين موضع الكسر وبين موضع الحاجة موضع الحاجة اوسع لانه قد يحتاج الى ما قبل الكسر وما بعده حاجة. لكن ليس موضع الكسر

114
00:38:26.950 --> 00:38:42.600
يعني لو قال موضع الحاجة ما احتاجنا الى كلام لكن اذا تعدى موضع الكسر احتجنا الى خمسة سانتي قبل وخمسة بعد لنتمكن من الشد نعم على كلامه يمسح ولا ما يمسح

115
00:38:42.900 --> 00:39:01.750
ما يمسح لكن لو قال ولم يعدو بها موضع الحاجة وهذا هو الصحيح لان ما لا يتم الامر الا به فهو منه كما لا يتم الواجب الا بما لا يتم الواجب الا به فهو واجب. فمثل هذا لا يتم التجوير الا به

116
00:39:01.800 --> 00:39:22.400
فهو من التكبير. نعم. وحينئذ الاصل في العبارة ان يقول ولم يعدو بها موضع الحاجة والحاجة اوظع اوسع من موظع الكسر مسح عليها كل ما احدث الى ان يحلها. وهذين السطرين او هذان السطران آآ نعيد الكلام فيهما في بداية الدرس القادم

117
00:39:22.400 --> 00:39:33.500
نأخذ المسح على الخفين ان شاء الله تعالى والله اعلم. صلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين