﻿1
00:00:06.650 --> 00:00:28.000
المسألة الاخيرة في باب التيمم قال رحمه الله وان شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها كل ما احدث الى ان يحلها الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

2
00:00:28.100 --> 00:00:49.200
هذه المسألة سبق الكلام فيها لكن هل الشروط شروط المسح على الجبائر هل هي اثنان او ثلاثة ظاهر كلام الفقهاء انهما اثنان ان يكون قد شدها على طهارة والثاني الا تتجاوز موضع الحاجة

3
00:00:49.750 --> 00:01:11.900
موضع الكسر وقال واذا شد الكسير الجبائر وكان طاهرا ولم يعد بها موضع الكسر مسح عليها وفي الدرس الماظي قلت اذا شد هل الشد له مفهوم لان الشد من الشدة وهي ضد الرخاوة في هذا الموضع

4
00:01:12.000 --> 00:01:27.150
فلو كانت رخوة او كانت مطاطة يمكن ابعادها عن مكانها بوقت في حال الوضوء هل نعتبر هذا شرط ولا ما نعتبره شرط كسر وما فيه جرح ولا شيء ولا يتأثر بالماء

5
00:01:27.600 --> 00:01:46.050
ربط برباط مطاط يمكن ان ان تجره كالخاتم تحركه عن موضعه. هل نعتبر كلمة شد ولا ليست بقعيد؟ الفقهاء ما يذكرون الا شرطين تكون على طهارة ولم يعد بها موضع الكسر موضع الحاجة

6
00:01:46.300 --> 00:02:03.300
نعم يعني فرق بين الربط وبين الشد يعني مثل ما ما اظن اشرت الى مسألة الذي لا يثبت على الراحلة هل يكفي الذي لا يثبت على الراحلة ان يربط برباط مثل حزام الامان

7
00:02:03.850 --> 00:02:22.300
او لابد من رباط مثل رباط العفش تتصور المسألة سيارة لأ على بعير يعني ارباط الامان هذا اللي بالسيارات يصلح لشده على البعير ما يصلح ما ينفع لكن لا بد ان يوثق مثل ما يوثق العفش

8
00:02:23.150 --> 00:02:41.300
عشان ما يتحرك عن مكانه فنتصور هذا في مسألتنا قوله اذا شد الكسير الجبائر افترضنا ان الطبيب قال هذا ما يحتاج الى ربط شديد يحتاج الى ربط لكنه لا يحتاج الى شد قوي

9
00:02:41.650 --> 00:03:12.000
ويمكن ازالة الجبيرة عن موضعها وقت الوضوء او الغسل كالخاتم حينئذ يلزم تحريكه ولذلك اه يختارون واذا شد صار المسألة شدة ما قالوا اذا ربط ولا فهل نعتبر هذا قيد شرط من الشروط نعتبره ثالث ولو لم يشيروا اليه وانما نأخذه من لفظهم

10
00:03:12.750 --> 00:03:29.900
او نقول ما دام كسر اربط عليه ولو تحرك نبقى على الاصل نعم كيف لكن حنا نفترض ان هناك شد لا يمنع من وصول الماء لا يمنع من وصول الماء كالخاتم

11
00:03:29.950 --> 00:03:52.500
يحرك ولو كان مطاط يمكن يسحب الى اعلى الذراع ثم يغسل ما تحته ثم يعاد الى مكانه اذا امكن هذا فالاصل الغسل فالاصل الغسل طيب هذان الشرطان وكان طاهرا ولم يعدو به بها

12
00:03:52.600 --> 00:04:08.450
موضع الكسر مسح عليه كلما احدث الى ان يحلها ان يكون قد شدها على طهارة والا تتجاوز فيها موضع الكسر زيادة على الحاجة شدها على طهارة معروف انه محل خلاف

13
00:04:08.850 --> 00:04:31.850
بين العلما لانه قد يكون الكسر او الجرح مفاجئ فاذا الزمناه بغسله تضرر والمسح على الجبيرة انما هو في الاصل لدفع الظرر ولذا القول المرجح في هذه المسألة نعم عدم اشتراطه

14
00:04:31.900 --> 00:04:48.950
عند المشقة لكن اذا كان يمكن فالخروج من الخلاف مطلوب لما اراد ان يشدها ذهب الى المستشفى انكسرت يده واراد ان يشدها قال قال اتوضأ قال انا ما عندي اغسلها وبعدين اربط عليها

15
00:04:49.500 --> 00:05:08.850
بلا شك ان الخروج من الخلاف ابرأ للذمة الشرط الثاني الا يتجاوز بها موضع الكسر زيادة على الحاجة. يعني قدرنا ان الكسر آآ يحتاج او آآ قدره ثلاثة سانتي مثلا

16
00:05:10.050 --> 00:05:35.100
لانه متعرج مثلا نحتاج الى ثلاثة سانتي ونحتاج الى سانتي يعني قبله وبعده هذه الاربعة سانتي هذه حاجة وليست بحاجة نعم هي لا شك انها حاجة مما يتطلبه الشد لكن من اهل العلم من يرى ان الحاجة بقدر الكسر وما زاد على ذلك يأخذ حكم اخر

17
00:05:35.500 --> 00:05:55.700
يعني يمسح من اجل الحاجة ويتيمم للقدر الزائد وهنا يكون قد جمع بين ثلاثة امور في وضوء واحد يغسل ما يمكن غسله ويمسح على الجبيرة ويتيمم للقدر الزائد ان اختل الشرطان

18
00:05:56.500 --> 00:06:18.400
الاول والثاني اذا اختل الشرطان لم يكن طاهرا وتعدى بها موضع الحاجة يقول العلماء عليه ان ينزعها عليه ان ينزعه  فان خاف من نزعها نخاف من نزعها فان كان الخلل في الشرطين معا

19
00:06:18.500 --> 00:06:39.350
او في الشرط الاول فانه يتيمم ولا يمسح عليها. فانه يتيمم ولا يمسح عليها لماذا لا يمسح لانه لم يدخلها على طهارة كالخف وبقي من من مواضع الوضوء ما لم يغسل ولم يمسح فالبدل

20
00:06:39.500 --> 00:06:55.950
والتيمم. يعني ان اختل الشرطان معا او الشرط الاول بمعنى انه يشده على طهارة فانه حينئذ يتيمم ام ولا يمسح عليها اذا اختل الشرط الثاني اذا تجاوز بها موضع الحاجة

21
00:06:56.050 --> 00:07:23.100
قالوا فانه يمسح عليها ويتيمم لكن ما ما المقصود بالزيادة هذه على موضع الحاجة هل معنى هذا انه احتاج الى خمسة سانتي لشدها مع ما تتطلبه فجبر كل اليد مع انه لا يحتاج اليها هذا لا يجوز له ان يصنع شيئا حتى يزيل هذا الزائد ويغسله لان فرضه الغسل ولا حاجة

22
00:07:23.100 --> 00:07:42.900
مسحه ولا حاجة الى التيمم. مع امكان الاستغناء عنه المقصود انهم يقولون اذا تعدى موضع الحاجة يعني يتعدى موضع الجرح بدقة نعم فانه يمسح عليها ويتيمم للقدر الزائد فهذا جمع بين الامور كلها

23
00:07:43.600 --> 00:08:05.100
الثلاثة عرفنا الفرق بين الشرطين الشرط الاول اذا اختل الشرط الاول يتيمم ولا يمسح لانه ادخل او اه لبس الممسوح على غير طهارة كالخف. فلا يجوز له ان يمسح وليس له حينئذ الا البدل وهو التيمم

24
00:08:06.000 --> 00:08:29.700
لكن ايهما اولى؟ المسح والتيمم لماذا لانه طهارة اصلية والتيمم طهارة بدل يعني له جنس في الطهارة الاصلية يعني مسح الرأس طهارة اصلية وهذا سيأتي في المسح على الخفين ان شاء الله تعالى

25
00:08:29.850 --> 00:08:48.800
حينما نظروا مسح الخف بمسح الرأس مسح الخف بمسح الرأس وقالوا انه اذا نزع الخف لم تبطل الطهارة. كما لو مسح على شعره رأسه وحلقه يأتي هذا ويأتي ما فيه ايظا من انتقاد ان شاء الله تعالى

26
00:08:49.750 --> 00:09:08.800
نعم وش فيه على كل حال شج احد مكلم فيه في كلام طويل لاهل العلم كان حديث علي كسرت احدى زندي على ما فيه من كلام نعم وش فيه حديث علي

27
00:09:09.000 --> 00:09:41.150
تحفظه انكسرت احدى زندين نعم باقي ملوحة نعم  نعم مسح فقط  الباب الذي يليه باب المسح على الخفين وهناك تشابه كبير بين المسح على الجبيرة وبين المسح على الخفين وكثير من اهل العلم يجعل

28
00:09:41.450 --> 00:10:10.800
الجبائر مع المسح على الخفين بجامع المسح بجامع المسح لكن لما ادخلوا التيمم بالنسبة للجبائر جعلوه بباب التيمم ولا شك ان البابين يتنازعان آآ الجبائر عند من يقول بالتيمم هناك ايضا فروق بين مسح الجبيرة ومسح الخف

29
00:10:11.100 --> 00:10:32.550
ذكر صاحب المغني خمسة خمسة فروق بين مسح على الجبيرة والمسح على الخفين فقال احدها انه لا يجوز المسح عليها انه لا يجوز المسح عليها الا عند الظرر الا عند الظرر بنزعها بخلاف الخف

30
00:10:32.850 --> 00:10:56.250
يمسح عليه ولو لم يخشى الضرر والثاني انه يجب استيعابها بالمسح لانه لا ظرر في تعميمها بخلاف الخف فانه يشق تعميم جميعه ويتلفه المسح والثالث انه يمسح على الجبيرة من غير توقيت بيوم وليلة او ثلاثة ايام للمسافر لان مسحها للظرورة

31
00:10:57.050 --> 00:11:23.000
فتقدر بقدرها والظرورة تدعو في مسحها الى حلها الى حلها في قدر بذلك دون غيره قد يكون مسافرا ويحتاج جبيرة يوم وليلة او يومين فلنقول نمسح ثلاثة ايام كالخف نعم لا نقول ذلك قد يحتاج خمسة ايام هل نقول انزع بعد ثلاثة ايام؟ لا

32
00:11:23.450 --> 00:11:45.800
وهذا ما تفارق فيه الجبيرة الخف آآ الفارق الرابع انه يمسح عليها في الطهارة الكبرى بخلاف الخف لان الظرر يلحق بنزعها بخلاف الخف فانه لا يلحق بنزعه ظرر ولا يمسح عليه في الطهارة الكبرى على ما سيأتي

33
00:11:45.800 --> 00:12:09.250
كما في حديث صفوان ابن عسال الخامس هو محل خلاف محل خلاف في مسألة تقدم الطهارة اشتراط تقدم الطهارة ففي احدى الروايتين لا يشترط تقدم الطهارة بالنسبة للجبيرة وبالنسبة للخوف متفق على اشتراطه

34
00:12:10.200 --> 00:12:30.950
المسح على الخفين نعم بين ايش الخوف بالنسبة لايش رخصة نعم من اهل العلم ان يقول ان المسح رخصة لانه جعل خلاف الاصل لمعارض الراجح ومنهم من يقول ما دام ثبت بدليل صحيح

35
00:12:31.500 --> 00:12:49.500
فهو اصل مسألة معروفة باعتبار الرخص والعزائم فهل لمسه على الخفين على خلاف الاصل او هو جار على الاصل كثير من اهل العلم يدخل ابواب مسائل كثيرة في ما جاء على خلاف الاصل

36
00:12:49.700 --> 00:13:06.200
وشيخ الاسلام وابن القيم في اعلام الموقعين يقول يذهبان الى ان ما ثبت بدليل صحيح فهو اصل برأسه ولم يكن على خلاف الاصل والمسألة اظن خلافها شبيه من باللفظ شبيه باللفظ

37
00:13:06.350 --> 00:13:31.050
المسح على الخفين الاصل كما جاء في اية المائدة غسل الرجلين وارجلكم الى كعبين فالاصل الغسل والمسح بدل ثبتت به احاديث كثيرة جدا تبلغ حد التواتر وليس في النفس منه شيء كما قال الامام احمد وغيره

38
00:13:31.750 --> 00:13:54.550
فعندنا اية المائدة واحاديث المسح. احاديث المسح هل هي ناسخة لاية المائدة او ليست ناسخة  نعم ليست لها زواج نعم رفع الحكم بالكلية وهنا رفع نعم رفع مؤقت رفع مؤقت

39
00:13:54.700 --> 00:14:09.950
رفع مؤقت الى ان يخلع الخف شيخ الاسلام له كلام في مسألة المسح على الخفين وانه خفي على جمع من الصحابة. خفي على جمع من الصحابة مع انه هو متواتر

40
00:14:10.150 --> 00:14:31.000
يقول رحمه الله في الاختيارات باب المسح على الخفين قال ابو العباس وخفي اصله على كثير من السلف والخلف حتى انكره بعض الصحابة وطائفة من اهل المدينة واهل البيت معروف ان مذاهب المبتدعة كالرافضة انكار المسح على الخفين

41
00:14:31.250 --> 00:14:56.250
ولذا تدخل هذه المسألة وهي من الفروع تدخل في كتب العقائد لان المسألة اذا اشتهر الخلاف فيها مع المخالفين في العقائد ادخلت في كتب العقائد كهذه المسألة قال ابو العباس وخفي اصله على كثير من السلف والخلف حتى انكره بعض الصحابة وطائفة من اهل المدينة واهل البيت

42
00:14:56.300 --> 00:15:14.900
وصنف الامام احمد كتابا كبيرا في الاشربة في تحريم المسكر ولم يذكر فيه خلافا عن الصحابة فقيل له في ذلك فقال هذا صح فيه الخلاف عن الصحابة. يعني المسح على الخفين بخلاف المسكر. ومالك مع سعة علمه وعلوه

43
00:15:14.900 --> 00:15:34.850
قدره انكره في رواية واصحابه خالفوه في ذلك قال وحكى ابن ابي شيبة انكاره عن عائشة وابي هريرة وابن عباس وظعف الرواية عن الصحابة بانكاره غير واحد والله اعلم. وهذا هو المتجه

44
00:15:35.300 --> 00:15:54.350
ان احاديثه رواه الكافة وهي مستفيضة وقيل بتواترها فلا يخفى على هذا هذا على احد الصحابة وقد حصل منه عليه الصلاة والسلام سفرا وحظرا بمشهد جمع غفير من الصحابة فالمتجه

45
00:15:54.600 --> 00:16:13.350
تظعيف ما جاء عن الصحابة من انكاره والله اعلم. قال والذي خفي عليهم والذي خفي عليهم ظنوا معارضة المائدة للمسح ظنوا معارض في اية المائدة للمسح لانه امر فيها بغسل الرجلين

46
00:16:13.700 --> 00:16:34.300
لانه امر فيها بغسل الرجلين واختلف في الاية مع المسح على الخفين فقالت طائفة المسح على الخفين ناسخ للاية ناسخ للاية قاله الخطابي قال وفيه دلالة على انه كانوا يرون نسخ القرآن بالسنة

47
00:16:35.000 --> 00:16:53.300
وقال الطبري مخصص قال الطبري مخصص. وقالت طائفة هو امر زائد على ما في الكتاب وامر زائد العلماء في الكتاب ومعلوم ان السنة تشتمل على احكام كثيرة جدا لا ذكر لها في الكتاب

48
00:16:54.000 --> 00:17:13.050
احكام مستقلة. قال طائفة وامر زائد على ما في الكتاب وقالت طائفة بيان لما في الكتاب وما لا اليه ابو العباس ومال اليه ابو العباس بيان يعني مثل ما في اية النساء حتى يتوفاهن الموت او يجعل الله لهن سبيلا

49
00:17:13.350 --> 00:17:32.200
ما حديث عبادة بن الصامت؟ خذوا عني خذوا عني قد جعل الله لهن سبيلا البكر بالبكر جلد مائة ونفي سنة والثيب بالثيب جلد مائة والرجم من اهل العلم من يقول ان الاية ناسخة لايات النساء

50
00:17:32.300 --> 00:17:50.100
ومنهم من يقول هي بيان الذي يرى نسخ القرآن بالسنة ما عنده مشكلة يقول نسخت والذي لا يرى ذلك يقول هو بيان لان في الاية ما يشير نعم الى ان هذا الامر مؤقت

51
00:17:50.350 --> 00:18:05.400
يرفع وما كان من هذا النوع فليس بنسخ يعني كما جاء في الاحاديث التي تشير الى ان عيسى عليه السلام اذا نزل في اخر الزمان لا يقبل الجزية فهذا نسخ للاية ولا ليس بنسخ

52
00:18:05.650 --> 00:18:25.850
وهم صاغرون ليس بنسخ لانه توقيت يعني في النصوص ما يدل على ارتفاع الحكم اذا انتهى وقته وهنا قد جعل الله لهن سبيلا وايضا جاء في الحديث ما يدل على المسح والاية نص في الغسل

53
00:18:26.400 --> 00:18:40.150
قال وجميع ما يدعى من السنة انه ناسخ للقرآن غلط هذا قول الجمهور السنة لا تنسخ القرآن لكن جم من اهل التحقيق يرون ان لا مانع لان كل وحي الكل وحي

54
00:18:40.250 --> 00:18:59.600
اما احاديث المسح فهي تبين المراد بالقرآن اذ ليس فيه ان لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين ليس فيه بالقرآن في القرآن ان لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين. من اهل العلم من يرى ان المسح

55
00:18:59.800 --> 00:19:21.000
في القرآن ملايين من قراءة الجر من قراءة الجر عطفا على مسح الرأس وانما يكون المسح اذا كان على الرجلين خفان اذ ليس فيه ان لابس الخف يجب عليه غسل الرجلين وانما فيه ان من قام الى الصلاة يغسل

56
00:19:21.400 --> 00:19:46.200
والاصل انه بدون خفين هذا الاصل فيغسل الرجلين وهذا عام لكل قائم الى الصلاة ليس لكن ليس عاما لكل احواله بل هو مطلق في ذلك مسكوت عنه قال ابو عمر ابن عبدالبر معاذ الله ان يخالف رسول الله صلى الله عليه وسلم كتاب الله بل يبين مراده

57
00:19:46.350 --> 00:20:11.050
بل يبين مراده. وطائفة قالت كالشافعي وابن القصار ومال اليه ابو العباس ايضا يعني ابن تيمية رحمه الله لان الصياغة صياغة الاختيارات ليست له ان الاية قرأت بالخفظ والنصب. فيحمل النصب على غسل الرجلين والخفظ على مسح الخفين فيكون القرآن كايتين

58
00:20:11.050 --> 00:20:35.950
فيكون القرآن كايتين لفظ واحد نفخ واحد يؤخذ منه حكمان في نفس المورد هل يمكن ان يؤخذ من لفظ واحد حكمان وهل هذا من باب العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي يقول به بعض اهل العلم

59
00:20:36.250 --> 00:21:01.750
وان كان الجمهور على خلافه او نقول ان القراءتين كاللفظين لا سيما وان القراءتين سبعيتان متواترتان يعني لو كانت القراءة احد قلنا حكمها حكم الخبر ما حكم الحديث وان كان بعضهم لا يرى العمل بها اصلا لانها اذا لم تثبت قرآن لم تثبت خبر حديث

60
00:21:02.300 --> 00:21:21.750
هنا لفظ واحد ارجلكم وارجلكم يدل على الغسل ويدل على المسح. هل هذا من العمل بحقيقة اللفظ ومجازه الذي ينكره اكثر اهل العلم او اننا نعتبر ان كل قراءة اية مستقلة

61
00:21:22.550 --> 00:21:43.250
نعم وهناك فيكون القرآن كايتين هي في الحقيقة اية واحدة ولذلك قال كايتين ما قال فيكون القرآن ايتين كايتين يعني حكما لان كل قراءة تدل على غير ما دلت عليه الاخرى

62
00:21:43.800 --> 00:22:02.700
فحكمه ما حكم القراءتين قال رحمه الله وهل المسح افظل ام غسل الرجلين ام هما سواء وعطف بام والاصل ان يعطف او قال وهل المسح افظل ام غسل الرجلين امهما سواء

63
00:22:03.600 --> 00:22:21.400
نعم العطف باو لان العطف بام انما يكون بعد الهمزة وام بها اعطف اثر همز التسوية او همزة عن لفظ اي مغنية قال وهل المسح افظل ام غسل الرجلين ام هما سواء

64
00:22:22.200 --> 00:22:38.000
في الحديث الصحيح اه في حديث جابر هل تزوجت بكرا ام ثيبا نعم لكن كلام الشراح طويل في تظمين هل او روي بالمعنى او غير ذلك على كل حال هذا الاصل

65
00:22:38.250 --> 00:22:57.500
ثلاث روايات عن احمد والافضل في حق كل احد بحسب قدمه يعني ما يلبس الانسان من اجل المسح تعبدا ولا يخلع الانسان من اجل الغسل تعبدا للعلم بالنسبة للحديث اذا جاءت رواية صحيحة

66
00:22:58.150 --> 00:23:20.950
بلفظ وجاءت رواية اخرى صحيحة بلفظ اخر نعم واللفظ والخبر واحد ما ما تعدد اللهم صلي وسلم يقول رحمه الله والافضل في حق كل احد بحسب قدمه  للابس الخف ان يمسح عليه ولا ينزع خفيه

67
00:23:21.100 --> 00:23:41.000
اقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم واصحابه ولمن قدماه مكشوفتان الغسل ولا يتحرى لبسه ليمسح عليه وكان النبي صلى الله عليه وسلم يغسل القدميه اذا كانتا مكشوفتين ويمسح اذا كان لابس الخفين

68
00:23:41.100 --> 00:23:59.250
ثم دخل رحمه الله في مسح اللفائف والنعل التي يشق نزعها ويأتي ان شاء الله تعالى تفصيل ذلك من خلال الكتاب لكنه اشار في النهاية قال اذا حل الجبيرة هل تنتقض طهارتك الخف

69
00:23:59.500 --> 00:24:24.150
على قول من يقول بالنقض او لا تنقض كحلق الرأس الذي الذي ينبغي الا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها وان الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لان الفرض استتر بما يمنع وصول الماء اليه فانتقل الفرظ الى الحائل

70
00:24:24.400 --> 00:24:43.700
في طهارتين كما ينتقض كما ينتقل الوضوء الى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر وهذا قوي على قول من لا يشتري الطهارة لشدها فاما من يشترط الطهارة لشدها فالحقها بالحوائل البدنية فتنتقض

71
00:24:43.700 --> 00:25:04.900
الطهارة بزوالها كالعمامة والخف يقول اذا حل الجبير فهل تنتقض طهارته كالخف على قول من يقول بالنقض او لا تنتقض كحلق الرأس ان الفرق بينهما شيخ الاسلام رحمه الله ممن يرى ان الطهارة لا تنتقض حتى في الخوف

72
00:25:05.550 --> 00:25:26.400
وان هذا ليس من النواقض على ما سيأتي لكن هنا اورد التردد بين الحاق الجبيرة بالخف وبين الحاقها بشعر الرأس هو رحمه الله يلحق الخف بشعر الرأس اذا حلق مع ان الخوف

73
00:25:26.650 --> 00:25:50.200
بدل والرأس اصل فرق بين البدل والاصل فرق بين الاصل والبدل الاصل فيه من القوة ما يجعله بهذه المثابة والبدل ليس فيه من القوة ما في الاصل هنا يقول الذي ينبغي الا تنتقل الا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل هذا

74
00:25:50.500 --> 00:26:13.150
بناء على انها طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. هذا يظعف قوله في مسألة الخف. اسمعوا الذي ينبغي لا تنتقض الطهارة بناء على انها طهارة اصل بناء لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها

75
00:26:13.550 --> 00:26:35.600
لهذا الكلام يظعف قوله بان نزع الخف لا يبطل الطهارة لانه يتفق مع مع الناس كلهم ان طهارة الخوف طهارة فرح وليست باصل كيف كيف ايه لا ليست اصلا على كل حال. الاصل غسل الرجل

76
00:26:35.900 --> 00:26:58.950
ايه  اه  ان تنظر الى اصل الانسان هل هو بخف ولا بدون الخوف طارئ صح ولا لا؟ الخوف طارئ على المحل اذا ليس باصل نرجع الى اصله الاصيل في مسألة هل يوجد خلاف الاصل او لا يوجد خلاف الاصل

77
00:26:59.300 --> 00:27:26.100
مع انه قرر هنا ان ان الجبيرة طهرته طهارة اصل انا اظن ما استطعت اوصل ما اريد   لهذا الافظل ما قال الاصل الافضل ان يمسح ولا يتعبد بالخلع لان هذا هو المناسب له كما كما يقال ايهما افضل الجمع او التوقيت ايهما افضل في الرخص

78
00:27:26.100 --> 00:27:52.250
نقول الارفق بالمسافر هو الافضل قال كايتين كاية كاية ما قالوا ما ايتان كايتين ايه مم  طيب لكن نرى هذا هذا كلام ما يمشي على قول جماهير اهل العلم ولا يمشي على كلامه هنا

79
00:27:53.150 --> 00:28:13.000
ولما يمشي الذي ينبغي ان لا تنتقد الطهارة بناء على انها طهارة اصل فدل على ان ما عاداها طارت فرع اذا اعتبر الجبيرة طهارة اصل لوجوبها في الطهارتين وعدم توقيتها. اذا الخف طهارة فرع لعدم وجوبها في الطهارة

80
00:28:13.000 --> 00:28:39.050
وتوقيته من كلامهم واظح من كلامه نعم وهذا يظعف قوله رحمه الله تعالى ان خلع الخف على ما سيأتي لا ينقذ الطهارة. وايظا قدمنا الكلام على هذه المسألة لارتباطها بالجبيرة والا الكلام عليه سيأتي بالتفصيل. لكن هل نقول ان

81
00:28:39.050 --> 00:28:56.200
مسح او خلع الخف مبطل للطهارة ناقض من نواقض الوضوء او لا ما في احد يقول هذا. هم يقولونه في في التقسيم. لكن ليس هذا مرادهم مرادهم ان الذي مسح على الخف ثم نزعه

82
00:28:56.300 --> 00:29:14.150
يصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. اذا طهارة ناقصة يعني ما وجدت الطهارة اصلا الان فيصلي بقدم لا مغسولة ولا ممسوحة. كيف يصلي؟ كشخص غسل جميع اعضاء الوضوء الا الرجلين

83
00:29:14.150 --> 00:29:39.150
لا يحق له ان يصلي ليس من حقها ان نصلي لان كلام الشيخ هنا آآ اذا ربطناه بكلامه اللاحق في مسألة خلع الخف يتضح اه قد يقول قائل ان اختيارات اه التقطت من الفتاوى المصرية ومن غيرها وهي متقدمة على كثير من فتاويه التي في المجموع

84
00:29:39.300 --> 00:29:54.200
ويأتي تفصيل هذا ان شاء الله تعالى لكن انا احسن الله اليك نعم انا اقول من لم يشترط المولات في الوضوء الذي لا يشترط الموالاة يغسل رجليه فقط بس يغسل رجليه فقط

85
00:29:54.250 --> 00:30:11.750
وهذا يأتي ذكره ان شاء الله تعالى وان الجبيرة الجبيرة بمنزلة باقي البشرة لان الفرض استدر بما يمنع وصول الماء اليه. فانتقل الفرظ الى الحائل في بطهارتين كما ينتقل الوضوء الى منبت الشعر في الوجه والرأس

86
00:30:11.850 --> 00:30:33.250
نعم وين هل هو رافع ولا مبيع لان مسألة الحاقها بالخف القياس على الخف هل آآ تنتقض الطهارة؟ والعلة ظاهرة في كون آآ انتقاض الطهارة في الخف لانه يصلي بعظو لا مغسول ولا ممسوح

87
00:30:33.700 --> 00:30:52.700
وهنا اذا فكت الجبيرة يصلي بنفس العلة نعم يصلي بعظو لا مغسول ولا ممسوح وان الجبيرة بمنزلة باقي البشر لان الفرض استتر بما يمنع وصول الماء اليه فانتقل الفرض الى الحائل في الطهارتين في طهارتين

88
00:30:53.000 --> 00:31:11.550
كما ينتقل الوضوء الى منبت الشعر في الوجه والرأس للمشقة لا للشعر. وهذا قوي على قول من لا يشترط الطهارة لشدها فاما من اشترط الطهارة لشدها فالحقها بالحوائل البدنية فتنتقض الطهارة بزوالها كالعمامة والخف

89
00:31:12.450 --> 00:31:33.350
ويتوجه ان تنبني هذه هذه على الروايتين في اشتراط الطهارة يقول قلت البدل عندنا في حل الجبيرة ان كان بعد البرء والا فكالخف اذا خلعه كيف ان كان بعد البرء والا فكالخف اذا خلعه

90
00:31:34.250 --> 00:31:54.950
شوف يقول البدل عندنا في حل الجبيرة ان كان بعد البرؤ والا فكالخف اذا خلعه وان كان قبله قبل البرء فوجهان اصحهما كذلك الشيخ رحمه الله في اصل المسألة اجرى الاحتمالات كلها على ان الخف يعني على قول غيره

91
00:31:55.450 --> 00:32:11.600
لانه قال واذا حل الجبير فهل تنتقض طهارته كالخف؟ هو يناقش على رأي غيره على سبيل التنزل لا على رأيه هو والا فمعروف رأيه في الخف يعني ومن باب اولى الجبيرة

92
00:32:11.700 --> 00:32:31.600
ومن باب اولى الجبيرة انها لا تنتقد الطهارة ايه مازال حلق الشعر هذي طهارة اصلية متى يصلي ايه؟ طهارة اصلية مثل حلق الشعر من حلق الشعر طهارة اصلية فيها من القوة ما يجعل الحكم ساريا ولو ازيل ولو قطعت الرجل بعد

93
00:32:31.750 --> 00:32:53.900
قرر مثلنا انه في حكم الشعر بما ان لو حلق الشعر الوضوء صحيح نعم نفس الشيء لا هو بالنسبة لجبيرة ما قرروا في الخف البشر لا الخف بمنزلة الشعر هو اورد الاحتمالات شيخ الاسلام يراها اقوى من الخوف

94
00:32:54.750 --> 00:33:08.750
اقوى من الخف فهي بمنزلة البشرة والخف بمنزلة الشعر في تقريره الذي قرأناه. ويأتي ان شاء الله مزيد بيان وايضاح في الدرس القادم. ان شاء الله تعالى