﻿1
00:00:06.600 --> 00:00:25.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته يقول المؤلف رحمه الله تعالى قول ذلك الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين يقول وكل اناء

2
00:00:25.100 --> 00:00:44.800
حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب او بول او غيره فانه يغسل سبع مرات. احداهن بالتراب كل اناء تنصيص على الاناء لانه ورد به النص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم

3
00:00:44.950 --> 00:01:09.850
وهنا التخصيص او التنصيص على الاناء يخرج غيره اول حكم واحد اذا ولغ في ثوب مثلا او بلغ على اي متاع من الامتعة بمعنى انه لعقوب بلسانه يأخذ الحكم ولا يختص هذا بالاناء

4
00:01:09.900 --> 00:01:31.050
يأخذ الحكم قال اذا خرج مخرج الغالب لانه هو محل الماء الذي يلغ فيه الكلب. او محل الطعام الذي يمكن ان يلغوا فيه الكلب ان يلغى فيه الكلب خرج مخرج ظالم ولو قلنا بان له مفهوم

5
00:01:31.750 --> 00:02:00.050
هل هذا مفهوم مفهوم ايش نعم مفهوم صفة الاناء صفة ولا لقب مفهوم اللقب معمول به ولا لا لا لا يعمل به عند عامة اهل العلم كل وكل اناء حلت فيه نجاسة من ولوغ كلب

6
00:02:01.250 --> 00:02:25.250
من هذه بيانية حلت فيه نجاسة من بلوغ كلب هذه بيانية او بول او غيره يشمل جميع النجاسات التنصيص على بلوغ الكلب من بين النجاسات من بين سائر النجاسات لانه ورد فيه النص

7
00:02:26.250 --> 00:02:53.350
او البول تنصيص على البول سبق الكلام في البول بول الادمي او العذرة المائعة تنصيص عليه من سائر النجاسات لانه جاء ذكره في لا يبولن احدكم في الماء الدائم من جهة وايضا امر علي ان تنزح البئر الذي بال فيها

8
00:02:53.350 --> 00:03:21.100
الانسان ورود مثل هذه النصوص يجعل للبول اه اختصاص بالتشديد والتنصيص عليه دون غيره ثم بعد ذلك يعطف عليه غيره من سائر النجاسات فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب فعلى هذا لا فرق

9
00:03:21.250 --> 00:03:47.500
بين بلوغ الكلب وبلوغ الخنزير وبول الكلب وبول الخنزير وبول الادمي وبقول ما لا يؤكل لحمه وايظا سائر النجاسات ما في فرق النتيجة فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب. كل هذا يغسل سبع مرات. كل النجاسات

10
00:03:48.150 --> 00:04:08.850
تغسل سبع مرات احداهن بالتراب الحكم لا يختص ببلوغ الكلب ولا ببول الكلب ولا الخنزير الذي هو اشد نجاسة من الكلب بل مقتضى قوله او بول او غيره جميع النجاسات

11
00:04:09.700 --> 00:04:31.050
فانه يغسل سبع مرات احداهن بالتراب والنص ورد في بلوغ الكلب سبع مرات احداهن بالتراب فهل يقاس عليه غيره كما فعل المؤلف رحمه الله تعالى وجاء في الخبر امرنا بغسل الانجاس سبع

12
00:04:32.200 --> 00:04:57.400
امرنا بغسل النجاسة سبعا لكن هل هذا يعم النجاسات كلها او يختص بالكلب اولا الحديث فيه كلام لاهل العلم امرنا بغسل الانجاس فيه كلام لاهل العلم الامر الثاني انه جاء ما يخالفه

13
00:04:58.350 --> 00:05:23.200
بول الاعرابي في المسجد امر النبي عليه الصلاة والسلام باراقة سجل مما او ذنوب مما او دلو مما فمثل هذا يطهر بمجرد اراقة الماء عليه فلا يحتاج الى سابع بالنص

14
00:05:24.550 --> 00:05:58.300
والاستنجاء بثلاثة احجار ولا زيادة عليها اذا انقى المحل اذا لم يلقي يزيد على ذلك يزيد على الثلاث خمس سبع الى ان يلقي واذا كان هذا  في الاحجار التي ازالتها للنجاسة اقل من الماء

15
00:05:59.000 --> 00:06:19.900
فالماء من باب اولى ان يكون ثلاثا قياسا من باب قياس الاولى على الاحجار وعلى هذا قول المؤلف كل نجاسة تغسل بالماء سبعا احداهن بالتراب راجح ولا مرجوح فيما عدا بلوغ الكلب

16
00:06:20.300 --> 00:06:47.200
قول مرجوح قول مرجوح  بلوغ الكلب جاء فيه النص اذا ولغ الكلب في اناء احدكم فليغسله سبعا احداهن او اولاهن او اخراهن اوعى في رؤوس الثامنة بالتراب روايات وحيثما وجد التراب مع احدى الغسلات اجزاء

17
00:06:48.350 --> 00:07:15.950
وكونه في الاولى قد جاء التنصيص عليها جاء تنصص عليها اولى ليأتي بعده الماء فيزيله وينظف الاناء منه وليباشر التراب لعاب الكلب الذي قرر اطباء ان فيه جرثومة لا يزيلها الا التراب

18
00:07:17.550 --> 00:07:39.650
في لعاب الكلب جرثومة لا يزيلها الا التراب وهذا من دلائل النبوة ما في مختبرات تبين مثل هذا الامر في عهده عليه الصلاة والسلام بحث الاطباء في هذه المسألة وجدوا ان هذا لا يزيله الا التراب

19
00:07:40.800 --> 00:08:04.550
تجدون في كتب الفقه انه هل يقوم مقام التراب غيره من المنظفات كالصابون والاجنان وغيرهما او لا يقوم كثير منهم يقول يقوم لان المقصود التنظيف والمبالغة في التنظيف وبعض هذه ابلغ من التراب في ازالة

20
00:08:05.800 --> 00:08:23.500
القدر سواء كان نجس او غير نجس يعني متى يلجأ الناس لغسل اليد بالتراب بعد الاكل اذا وجدوا صابون اذا لم يجدوا صابون. اذا لم يجدوا صابون فالصابون لا شك انه ابلغ في ازالة

21
00:08:23.900 --> 00:08:45.800
آآ مثل هذا لا سيما المواد الدسمة التي لا تزول بالماء لكن قرر الاطباء ان في لعاب الكلب جرثومة لا يقضي عليها الا التراب وهذا من دلائل النبوة اهذا منصوص عليه

22
00:08:48.350 --> 00:09:15.750
فلا يكفي فيه الا سبع غسلات تكون مع الاولى يكون مع الاولى التراب او مع احدى الغسلات قد جاءت النصوص لاولاهن اخراهن احداهن عفروه الثامنة بالتراب لكن كون العلماء يقولون اولاهن اقوى وارجح

23
00:09:16.100 --> 00:09:45.150
من حيث  الثبوت من حيث النظر منهم من يرى ان نجاسة الكلب لعاب الكلب لا يزيد على غيره. فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات فيكفي فيه الغسل ثلاث مرات وذكر هذا عن ابي هريرة واحتج به من احتج من العلماء

24
00:09:45.800 --> 00:10:17.750
مع ان ابا هريرة ايضا افتى بغسله سبعا على ما روى والعلماء يقررون انه اذا اختلف رأي الراوي مع روايته فالعبرة بما روى لا بما رأى لا بما رأى ولا قول لاحد مع قوله عليه الصلاة والسلام فاذا ولغ الكلب فانه لا يطهر حتى يغسل سبع مرات

25
00:10:18.550 --> 00:10:35.300
مع التراب البول ذكرنا سابقا ان من اهل العلم من يشدد فيه ومنهم المؤلف ورواية في المذهب معروفة والرواية الاخرى انه كسائر النجاسات  وانه ليس باشد من بول الكلب او بول الخنزير

26
00:10:36.350 --> 00:10:59.800
يغسل حتى تزول عين النجاسة او يغسل ثلاثا على الحد الاعلى عند جمع من اهل العلم. قياسا على الاستنجاء او بول او غيره جاء في دم الحيض حطيه ثم اقرصيه بالماء

27
00:11:01.750 --> 00:11:28.750
في رواية بالماء وايش؟ والملح جاء ايضا في رواية بالماء والملح والملح لا شك انه يزيل عند ابي داوود بالماء والملح الملح مطعوم فهل يجوز استعماله في مثل هذا اذا ثبت الحديث فلا كلام لاحد

28
00:11:29.550 --> 00:12:03.500
اذا ثبت الحديث فلا كلام لاحد واذا قررنا ان دم الحيض نجس لوجوب غسله فكون المطعوم تزال به النجاسة ولا شك ان هذه حاجة لا يمتهن المطعوم لغير حاجة فهل يسترسل في مثل هذا ويقال كل مطعوم يحتاج اليه في ازالة نجس او وسخ

29
00:12:04.200 --> 00:12:34.700
مثلا يسترسل فيه ويمتهن المطعوم  او ترفه مثل ما يفعلون بالبيض مثلا بعضهم بالطماطم بعضهم بالزبادي بالزبادي وغيره ترفه لنعومة البشرة فقط. يستعملون هذا لا شك ان هذا الطعام ان كان مما يحتاجه الانسان والحيوان

30
00:12:35.000 --> 00:13:04.400
فلا يجوز امتهانه البتة لماذا؟ لاننا اذا منعنا من امتهان زاد الجن وعلف دوابهم فلا ان نمنع من زاد الانس من باب اولى وقد نهينا عن الاستنجاء بالعظم والروث العظم زادوا اخوانكم والروث علفوا دوابهم

31
00:13:05.000 --> 00:13:28.500
وجاء التشديد في هذا فاذا منعنا من هذا فلا ان نمنع من زاد الانس من باب اولى وحتى علف دواب الانس يمنع امتهانها وتلطيخها بالنجاسات او استعمالها للترفه لان بعظ الناس قد يستدل برواية ابي داوود بالماء والملح ثم بعد ذلك

32
00:13:31.200 --> 00:13:57.500
يتعدى هذا الامر الى غيره. علما بان الملح مع كونه مطعوما لا يزيد على الماء الماء مطعوم والملح اصله الماء فلا يقاس غيره عليه والذي يأتون بالاكياس من الملح ويضعونها في البيارات

33
00:13:57.700 --> 00:14:23.000
علشان آآ تفتح المسامات بحيث لا تمتلئ البيارة بسرعة  فهل يجوز مثل هذا او لا يجوز يجوز ولا ما يجوز اذا لم يوجد غيره مثلا وتأذى الانسان بنزح البيارة في كل اسبوع مثلا

34
00:14:23.150 --> 00:14:47.050
وجيرانهم يجلسون شهر شهرين ثلاثة وتأذى بهذا هذه حاجة والملح اصلهما وجاء استعماله في ازالة دم الحيض فيتسامح فيها اما غيره فلا لان اصله الماء وحين اذ يأخذ حكم اصله وهو الماء وان كان مطعوم الماء مطعوم

35
00:14:47.400 --> 00:15:15.100
او بول او غيره عرفنا ان المؤلف يجعل كل النجاسات حكمها حكم ولوغ الكلب تغسل سبعا احداهن بالتراب وعامة اهل العلم بل جمهورهم على ان الحكم يختص ببلوغ الكلب ومنهم من يقيس عليه بل يقول من باب الاولى قياس الخنزير عليه

36
00:15:15.400 --> 00:15:33.650
ولوغ الكلب هذا خاص بلسانه وهو اشرف ما فيه اشرب ما فيه فمه فهل يقاس على ذلك رجيعه وبوله؟ الذي هو اسوأ من لعابه او يقال ان النص خاص بالبلوغ

37
00:15:34.200 --> 00:15:54.450
وما عداه لا يقاس عليه حيث لو وقع الكلب كله او او رجله وهي مبتلة وقعت في اناء يغسل سبع ولا يغسل ثلاث النصف الولوغ لكن هل يقاس عليه سائر جسده

38
00:15:55.250 --> 00:16:12.200
ابن عمر نعم في في البخاري في البخاري كانت الكلاب تقبل وتدبر وتبول في بعض الروايات لا في جميع روايات البخاري. في بعض الروايات الاصول الاربعة من الصحيح ما فيها وتبول

39
00:16:12.400 --> 00:16:35.900
لكن موجود في بعض الروايات وتبول واذا بالت وتؤكد من البول ومكانه فان حكمه حكم بول الادمي ينضح بالماء. يصب عليه الماء كبول الادمي لان انه نجس اتفاقا فحكم حكم بني الاعرابي وهذه اللفظة لا توجد

40
00:16:36.050 --> 00:16:48.350
في جميع الروايات بل هي في بعض الروايات من الصحيح. وش معنى الروايات؟ يعني انها توجد في حديث دون حديث او في رواية من حديث دون رواية من حديث لا

41
00:16:48.700 --> 00:17:08.650
الرواة عن البخاري رحمهم الله تعالى رحم الله الجميع الرواة عن البخاري البخاري روي من طرق عديدة سمعه من من مؤلفه اكثر من تسعين الف لكن الذين ضبطت رواياتهم  عدد يسير

42
00:17:09.100 --> 00:17:29.550
بعض هؤلاء الرواة اثبتوا هذه اللفظة عن البخاري وبعضهم لم يثبتها وعلى كل حال الاصول الاربعة ليس فيها وتبول او بول او غيره فانه يغسل سبع مرات عرفنا ان غير البول لا يقاس عليه

43
00:17:30.650 --> 00:17:56.800
البول وغيره لا يقاس على بلوغ الكلب. بل التسبيح خاص ببلوغ الكلب ولا يقاس عليه غيره آآ لان التعبد فيه ظاهر التعبد في في العدد وفي التدريب ظاهر ثم بعد ذلك ظاهر لمدة ثلاثة عشر قرن

44
00:17:57.900 --> 00:18:16.300
ان البحث الذي بحث في منتصف القرن الماضي واثبت فيه ان في لعاب الكلب جرثومة لا يزولها الا التراب. ثم بعد ذلك ظهرت العلة. فاذا وجدت هذه الجرثومة التي التي لا يزيلها الا التراب يلزم التثريب ولا يلزم

45
00:18:17.600 --> 00:18:39.400
او نقول النص خاص بلوغ الكلب اولا هذه العلة ليست منصوصة والعلل التي تدور معها الاحكام هي العلل المنصوصة لا المستنبطة لا المستنبطة وحينئذ يكون التسبيح مع التثريب خاص ببلوغ الكلب

46
00:18:39.500 --> 00:18:58.800
وما عدا ذلك فانه معلق بزوال النجاسة فاذا زالت يكفي. واذا ولو قيل بالعدد وان الثلاث لا بد منها كالاستنجاء له وجه. يعني له وجه واذا كان معه في السفر

47
00:18:59.050 --> 00:19:30.300
اناءان واذا كان معه في السفر اناء السفر مظنة شح الماء السفر هو مظنة شح الماء بخلاف الحظر واذا نص عليه المؤلف. والا فالحكم واحد سفرا كان او حظرا اناءان هذه المسألة في الطبقات طبقات الحنابلة في ترجمة الخرقي

48
00:19:30.600 --> 00:20:00.200
مدى الإناءان؟ قال اتان تصحيح شنيع تصحيب شنيع واذا كان معه في السفر اناء نجس وطاهر ولا هو يستعمل الطاهر بازاء الطهور استعمل الطاهر ولذلك قال في في اول الباب الطهارة بالماء الطاهر

49
00:20:00.750 --> 00:20:20.150
فهو يستعمل الطاهر بازاء الطهور ولم يتعرض لتقسيم الماء الى الاقسام الثلاثة ولذا ذكر ابن قدامة من زوائد الهداية على الخرقي التقسيم الى ثلاثة اقسام اذا كان معه في السفر اناءان نجس وطاهر

50
00:20:21.550 --> 00:20:46.550
اي نعم اي نجس وطاهر يعني طهور اشتبه عليه لم يستطع التمييز لم يستطع التمييز وهذا جار على قوله وعلى المشهور في المذهب وعند الشافعية انه ينجس بمجرد الملاقاة اما على قول من يقول انه لا ينجس الا بالتغير لا يمكن اشتباه

51
00:20:46.900 --> 00:21:08.400
لا يشتبه يمكن ان يشتبه اللهم الا اذا كان الاشتباه في اللون واشتبه لون النجاسة بين يكون لونها اصفر وهناك مادة طاهرة لونها يميل الى الصفرة واشتبه في اللون ظاهر ولا مو بظاهر

52
00:21:08.450 --> 00:21:34.650
يمكن الاشتباه حينئذ اذا اشتبه اناء نجس وطاهر يتحرى او لم يتحرى لا يتحرى لا يتحرى لانه لو تحرى واصاب النجس ما خرج سالم ازداد ازدادت النجاسة يعني اضافة الى

53
00:21:34.750 --> 00:22:03.650
الحدث اضافة الى حاجته الى طهارة الحدث الاحتياج الى طهارته من الخبث فلا تحري في مثل هذا واشتبه عليه اراقهما وتيمم. نعم   هو لو كان الطاهر قلتين فاكثر واظافه الى النجس

54
00:22:03.850 --> 00:22:26.100
طهر به وارتفع وصف النجاسة ما يرى في وجه السؤال نعم؟ ايه يعقل اناء قليل  واذا كان معه في السفر عرفنا ان السفر مظنة شح الماء اناءان في احدهما اناء طاهر يعني طهور

55
00:22:26.250 --> 00:22:51.750
والثاني فيه ماء نجس واشتبه عليه فانه يريقهما ولا يتحرى يريق الانائين ويتيمم ليكون عادما للماء بيقين عادما للماء بيقين وهذا ما مشى عليه المؤلف هو في رواية في المذهب والرواية الاخرى انه لا يحتاج الى اراقة

56
00:22:51.750 --> 00:23:14.400
يعدل الى التيمم ولا يحتاج الى الى اراقة. وجه الرواية التي ذكرها المؤلف لمعه طاهر ماء طاهر فليس بعادم للماء هو ليس بعادم للماء وشرط التيمم ان يكون عادما للماء فلم تجدوا ماء

57
00:23:14.400 --> 00:23:37.750
فتيمموا وهذا واجد للماء بيقين هل عندهم متيقن انه طاهر ها وجه هذه الرواية انه لابد من اراقتهما ليكونا عادما للماء بيقين ووجه الرواية الاخرى انه لا يحتاج الى اراقة يؤدي الى التيمم من غير اراقة ان وجود مثل هذا الماء كعدمه

58
00:23:38.050 --> 00:23:55.650
وجود هذا الماء كعدمه فهو معدوم حكما افترض انك على بئر بئر فيه الف قلة ليس معك دلو ولا رشا ولا شيء ولا تستطيع ان تنزع منهما ان تتوضأ به

59
00:23:57.000 --> 00:24:22.000
انت عادم للماء حكما هادم للماء حكما وحينئذ تتيمم معك ماء قليل تحتاجه الى الشرب تستطيع استعماله وطهور بيقين لكن ان توضأت به هلكت تعدل الى التيمم وانت حينئذ للماء حكما

60
00:24:22.750 --> 00:24:43.450
فلا يحتاج الى اراقة وقد احتاج اليه قد يضطر اليه للشرب مثلا واذا اضطر اليه للشرب نقول لا تشرب وانت معك ماء يحتمل ان تشرب من النجس المسألة ضرورة فيشرب يتحرى حينئذ ويشرب

61
00:24:43.800 --> 00:25:00.400
يتحرى ويشرب عفا الله عنك السفر هذا القيد له مفهوم لا ليس له مفهوم الا ان السفر هو مظنة شح الماء اما في الحظر آآ قد يكون في الحظر ويكون عادم للمال

62
00:25:00.800 --> 00:25:17.900
معادم للماء احيانا الحظر يعني نعم ولانه ما اظنه هو اللي الظن فيه شح الماء. والى وقت قريب والماء ليس موجود حتى في الحظر يذهب الناس للبحث عنه في اماكن بعيدة ويجلبونه الى بيوتهم

63
00:25:18.050 --> 00:25:41.950
للطهارة وللشرب وللطبخ وللغسل وغيره في احد ما هو المصور من الطبقات؟ اي نعم شكرا شكرا هذا من الجزء الثاني او مدري والله الطبعة هذي يمكن الثالث طبعا هذي الثالث لكن المعروف طبقة طبعة حامد الفقي انصار السنة

64
00:25:41.950 --> 00:26:00.600
في اوائل الجزء الثاني يقول المسألة الاولى مما يختلف فيه ابو بكر عبد العزيز غلام الخلال مع ابي القاسم الخراقي. المؤلف في مسائل واذ ذكرنا اشرنا اليها سابقا مئة الا مسألتين

65
00:26:00.850 --> 00:26:25.750
المسألة الاولى قال الخرقي واذا كان معه في السفر اناءان نجس وطاهر واشتبه عليه اراقهما وتيمم. وهي منصوصة. هذه الرواية ثابتة ومنصوصة عن الامام وعرفنا وجه هذه الرواية ليكون عادما للماء بيقين. وبها قال ابو حنيفة ووجهها ان

66
00:26:25.750 --> 00:26:48.450
معه ماء طاهرا بيقين فلم يجز التيمم مع وجوده. فلم يجز التيمم مع وجوده كما لو كان عالما به كما لو كان عالما به مع ان هذا فيه ما فيه يعني لا يستوي شخص لا يدري ايهما الذي يرفع حدثه مع العالم به

67
00:26:48.950 --> 00:27:15.650
وفيه رواية ثانية لا تجب الاراقة. لا تجب الاراقة. اختارها ابو بكر غلام الخلال ووجهها ان وجود الماء الطاهر اذا تعذر استعماله فبقاؤه لا يمنع التيمم كالماء الذي يحتاج الى شربه وكالماء الذي في قاع البئر يحتاج الى دلو وارش او غير ذلك فانه حين

68
00:27:15.650 --> 00:27:35.300
اذا وجوده كعدمه او يكون مما لا يستطيع استعماله لمرض او شدة برد انما اشبه ذلك يعدل حينئذ الى التيمم مسألة الاشتباه اذا اشتبه طاهر بنجس او طهور بنجس عرفنا الحكم وهي المسألة التي ما عنها لكن اشتبه طهور بطاهر

69
00:27:35.600 --> 00:27:54.700
اشتبه طهور بطاهر. يقول العلماء يتوضأ من هذا غرفة من هذا غرفة يصلي صلاة واحدة لان الطاهر ان لم يكن مطهرا يعني على اقل الاحتمالات وقد قيل بل له وجه انه مطهر

70
00:27:54.900 --> 00:28:20.850
نعم فانه لا يزيد اقول لا يزيد البدن ما يحتاج الى ازالته هو يزيل وان لم يزل حكما عندهم لكنه ينظف على كل حال ولا يؤثر في الجسد من ما تجب ازالته

71
00:28:21.550 --> 00:28:40.800
فالطاهر قدر زائد على المطلوب الذي هو الطهور الطهور موجود. قالوا يتوضأ من هذا غرفا من هذا غرفة وحينئذ يصلي صلاة واحدة. طيب لماذا لا يتوضأ وضوء كامل من الطاهر؟ ثم يتوضأ وضوءا كاملا من الطهور

72
00:28:41.400 --> 00:28:56.500
نعم ما في نجس طهور طاهر وكلنا ناخذ من هذا غرفة ومن هذا غرفة يأخذ من هذا غرفة لوجهه ويأخذ من هذا غرفة لوجهه. يأخذ من هذا غرفة ليديه وهكذا

73
00:28:57.050 --> 00:29:17.800
لا لا كامل نعم مشان ما تعاد نعم تكون طهارته على وجه غير مشروع على وجه غير مشعر لكن لو غسل العضو مرتين مرة من هذا ومرة من هذا مشروع. توضأ النبي عليه الصلاة والسلام مرتين مرتين. الامر الثاني

74
00:29:17.800 --> 00:29:47.050
انا اتكلم هنا ايوة النية النية تكون مصاحبة للوضوء من الطاهرة ومن الطهور هذا ايضا له اثر في زوائد الهداية على الخرق هذا كتاب اسمه الهادي كتاب اسمه الهادي او عمدة الحازم في المسائل الزوائد عن مختصر ابي القاسم. مع ان الزوايد عنه ولا على

75
00:29:47.200 --> 00:30:06.000
زائدة عن كذا ولا على كذا؟ هم على كل حال كتاب لابن قدامة للموفق ابن قدامة صاحب المغني والكافي والمقنع والعمدة وروضة الاصول وغيرها. له كتاب اسمه الهادي. جرد فيه الزوائد الموجودة في الهداية لابي

76
00:30:06.000 --> 00:30:23.950
على مختصر ابي القاسم الخرقي هذا وهو كتاب مطبوع منذ ما يزيد على اربعين سنة لكنه غير مشهور ولا متداول يعني على عناية من يعتني بالكتب ويهتم بمثل هذا قد يفوته

77
00:30:24.400 --> 00:30:42.650
لانه غير مشهور ولا متداول. واهميته لمن يدرس مختصر الخرق ظاهرة وهذا النوع من التصنيف مسلوك عند اهل العلم سواء كان في الحديث او في الفقه. واشرنا اليه في الدرس الاول

78
00:30:43.650 --> 00:31:05.950
والنسخة التي معي من مختصر الخرقي جلد معها كتاب اسمه زوائد الكافي والمحرر على المقنع فالذي عنده المقنع يأخذ هذا الكتاب ويكفيه عن الكافي والمحرر وعرفنا ان هذا انما يحتاج اليه بعد النهاية من مراحل الطلب

79
00:31:06.050 --> 00:31:26.050
والا فالاصل ان الطلب يكون على الجادة. يقرأ متن مختصر في البداية. مستوعب لجل المسائل التي يحتاج اليها طالب العلم ثم يقرأ متن اوسع منه يناسب المتوسطين وفيه تلك المسائل التي درسها في المختصر الاول يعيدها

80
00:31:26.050 --> 00:31:49.400
تثبت وتتضح ويأخذ عليها قدر زائد تناسب تحصيله وسنه. ثم بعد ذلك اذا صار في المرء في الطبقة الثالثة من طبقات معلمين يأخذ كتاب اوسع وفيه مسائل الكتابين السابقين اذا انتهى درس كتب الطبقات الثلاث او

81
00:31:49.400 --> 00:32:07.400
اختلاف بينهم في التقسيم يقتصر على الزوائد حينئذ. لا مانع ان يقتصر على الزوائد فيأخذ زواج الكافي والمحرر على المقنع ويكتفي بها عن الكافي والمحرم ويأخذ زوائد الهداية ويكتفي بها عن الهداية وهكذا

82
00:32:07.450 --> 00:32:27.950
في الهادي الذي هو عمدة الحازم للامام الموفق رحمه الله يقول باب المياه الماء ينقسم ثلاثة اقسام الماء ينقسم ثلاث اقسام هذا التقسيم لا يوجد عند ابي القاسم المختصر. وهو موجود في جميع كتب المتأخرين

83
00:32:27.950 --> 00:32:52.400
المتون المتأخرة في هذا التقسيم. ومنهم من يقتصر على قسمين طاهر ونجس ومنهم من يزيد الثالث على الخلاف المعروف ومنهم من يزيد الرابع المشكوك فيه كابن الرزين وهكذا يقول الماء ينقسم ثلاثة اقسام. ماء طهور وهو الباقي على اصل الخلقة

84
00:32:52.950 --> 00:33:10.200
وهو الباقي على اصل الخلقة سواء نزل من السماء او نبع من الارض فان تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه لا يمكن التحرز منه. شرنا سابقا في الدرس الاول اننا

85
00:33:10.350 --> 00:33:27.700
في اثناء شرحنا لكتاب او بعد النهاية من كل باب نشير الى زوائد المختصرات المعتمدة. كالعمدة والدليل والزاد لكن لما جربنا مشينا الان اربعة دروس وما مشينا ماشيين مبين الظاهر ان

86
00:33:27.900 --> 00:33:47.900
هذا بيعوقنا على زيادة. فنعتني بزوائد الهداية التي فيها هذا المدون لهذا الامام مع مختصر الخراقي ونكتفي بهذا عن زوائد العمدة وزوائد الدليل زوائد الزاد وان كان فيها ما يحتاج اليه طالب العلم. يقول القسم الاول ماء

87
00:33:47.900 --> 00:34:07.700
والباقي على اصل الخلقة فان تغير بطاهر لا يمكن التحرز منه كالتراب والطحلب الذي ورد في السؤال قريبا او لا يخالطه يمكن التحرز منه لكن لا يخالط. لا يؤثر فيه لا يمتزج فيه

88
00:34:07.750 --> 00:34:29.100
لا يؤثر لا في لونه ولا في طعمه ولا في رائحته كالدهن الدهن اذا وقع في الماء يمتزج بالماء ما يمتزج. وكذلك الكافور والعود فهو على طهوريته يقول كيف نجمع بين قاعدتين

89
00:34:29.400 --> 00:34:54.500
الراوي اعلم بما روى والثانية العبرة بما روى لا بما رأى الراوي اعلم بما روى اذا اختلف تفسيره بتفسير غيره لما روى قدم فهو اعرف وهذه القاعدة ايضا اغلبية وليست كلية ورب مبلغ

90
00:34:55.150 --> 00:35:17.550
اوعى من سامع فهو اعلم بما روى اذا اختلف تفسيره للنص مع تفسير غيره. اما اذا خالف النص فالعبرة بالنص لا بمخالفته نعود الى الزوائد وان سخن بنجاسة لا تصل اليه غالبا

91
00:35:17.600 --> 00:35:42.500
سخن بنجاسة لا تصل اليه غالبا بان كان الاناء محكما فلا يستصل اليه النجاسة ولا دخانها ففي كراهية التطهر به روايتان كراهية التطهر به روايتان يعني احداهما يكره التطهر به

92
00:35:42.850 --> 00:36:04.550
وذلكم لكراهية استعمال النجاسة لكراهية استعمال النجاسة يعني مادة متنجسة لا تستفيد منها فمزاولة النجاسات واستعمالها ولو كانت باتلافها بالاحراق يكره عند اهل العلم. الامر الثاني انه قال لا تصل اليه غالية

93
00:36:04.550 --> 00:36:34.050
وهناك احتمال مع هذا التغليب انها تصل اليه فالكراهة من هذه الحيثية والرواية الاخرى انه لا يكره انه لا يكره الطهور به لان اصول النجاسة اليه احتمال ضعيف لا سيما مع احكام الاناء وعلى القول بان استعمال النجاسة في مثل هذا

94
00:36:34.800 --> 00:36:52.200
لا كراهة فيها وان وهي جائزة لا وجه لكراهة التطهر به وقد سئل النبي عليه الصلاة والسلام عن شحوم الميتة يستصبح يستصبح بها الناس وتطلع بها السفن تدهن بها الجلود

95
00:36:53.600 --> 00:37:14.850
فقال لا هو حرام والحديث اوله عن البيع الحديث اوله عن البيع. فمن قال لا يعود الى جميع ما تقدم ادخل فيها سائر وجوه الانتفاع البيع والاستصباح والدهان السفن والجلود وما اشبه ذلك

96
00:37:15.200 --> 00:37:36.600
فكل هذا ممنوع. ومن قال لا هو يعني البيع جعلها سائر الاستعمالات جائز كان هذا هو المرجح عند اكثر اهل العلم يجيزون ذلك فعلى هذا التطهر به سائر بلا كراهة. اصل القسم الثاني ماء طاهر غير مطهر

97
00:37:37.050 --> 00:38:00.600
ماء طاهر غير مطهر وهو المستعمل في رفع حدث المستعمل في رفع حدث وسبق الحديث عنه في شرح الكتاب او ما خالطه طاهر الاول وقع فيه طاهر مما لا يخالطه هذا لا اشكال فيه يبقى على طهوريته. لكن اذا خالطه

98
00:38:01.400 --> 00:38:22.150
طاهر فغلب على اجزائه عندك ان فيهما طهور وقعت فيه بيالة شاهي او لبن او حبر او ما اشبه ذلك ما غلبت على اجزائه خالطته لكن ما غلبت على اجزائه يبقى من رأوه قال هذا ماء

99
00:38:22.450 --> 00:38:39.950
والتغير يسير هذا يبقى على طهوريته لكن اذا غلب على اجزائه صارت تنكب فيه لتر ماء لتر لبن مثلا غلب على اجزائه اللون صار ابيض فمثل هذا يكون طاهر غير مطهر

100
00:38:40.400 --> 00:38:58.800
فغلب على اجزائه او طبخ فيه اذا طبخ به لابد ان يتأثر به فان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد او تغير طعمه او لونه بطاهر كالزعفران ونحوه فهل يسلب طهوريته على روايتين

101
00:38:59.050 --> 00:39:13.400
فان استعمل بطهارة مستحبة هذا لم يرفع حدث. الطاهر غير المطهر المستعمل في رفع حدث. هذا استعمل في طهارة مستحبة لم لم يرتفع الحادث او في تبرد مثلا غسل تبرد

102
00:39:13.700 --> 00:39:30.300
او اغتسل فيه من لا يرتفع حدثه كالذمية مثلا مثل هذا لا يؤثر فيه لانه لم يرفع الحدث فان استعمل في طهارة مستحبة كالتجديد او تغير طعمه او لونه بطاهر

103
00:39:31.000 --> 00:39:53.900
هناك خالطه طاهر فغلب على اجزائه. وهنا تغير طعمه او لونه بطاهر يعني من غير مخالطة لانه لو صار من جراء مخالطة اه صار حكمه على ما تقدم طه ليس بطهور. وهنا او تغير طعمه او لونه بطاهر كالزعفران ونحوه

104
00:39:54.600 --> 00:40:13.700
لكن كيف يتغير طعمه او لونه بطاهر من غير مخالطة الريح قد تنتقل ينقلها الهواء بمجاورة ميتة ينتقل لكن اللون والطعم ان قلنا بمخالطة وممازجة انتهى ايش صار صار الحكم حكم المسألة الاولى

105
00:40:14.450 --> 00:40:38.200
او نقول حكم المسألة الاولى وهو ينتقل من كونه طهور الى طاهر اذا غلب على اجزائه وهنا تغير طعمه او لونه مما لا بما لا يغلب على اجزائه كالزعفران ونحوه فهل يتغير لكن ما غلب على لونه ولا طعمه ولا ريحه فهل يسلب طهوريته على روايتين

106
00:40:38.400 --> 00:41:03.100
الاولى انه كما لو غلب على اجزائه ولا نتغير ولو كان التغير لا يسلبه اسمه ولا يغلب على اجزائه فالحكم واحد يعني صبيت بيالة لبن في اناء او لتر لبن لتر لتر اللبن يغير يغلب على اجزائه ويقلب لونه

107
00:41:03.100 --> 00:41:19.000
اللي بيالة ما تغير لكنه تغير فيها مما لا يغلب على تسميته ولا على اجزائه. فهل هناك فرق بين الامرين او لا فرق؟ رواية تقول لا فرق والرواية الاخرى ان هناك فرقا. والفرق ظاهر

108
00:41:19.550 --> 00:41:39.700
تغير اليسير مو مثل التغير الكثير وماء نجس. القسم الثالث الماء النجس. هو ما تغير من مخالطة النجاسة فاما ما دون القلتين وهما خمسمئة رطل عراقي اذا خالطته النجاسة ولم تغيره فهل ينجس على رواية

109
00:41:39.700 --> 00:41:57.000
على روايتين. الرواية الاولى انه ينجس وهي المشهورة في المذهب وهي قول الشافعي والرواية الثانية انه لا ينجز حتى يتغير وهو قول الامام مالك. وسبق الحديث في هذا ومتى زال التغير بنفسه

110
00:41:57.350 --> 00:42:26.750
ومتى زال التغير بنفسه ما وقعت فيه نجاسة واثرت فيه لونه ورجع لونه كلون الماء المعتاد. فزال التغير بنفسه ومتى زال التغير بنفسه والماء الكثير بنفسه والماء الكثير زال التغير بنفسه او زال التغير باضافة الماء الكثير. والماء الكثير قلتين بقلتين ماء طهور

111
00:42:26.750 --> 00:42:51.100
عليه او ينزح او ينزح يعني سواء اضيف اليه ماء كثير فتغير فزال التغير او نزح منه فبقي فمنه فبقي بعد ذلك قلنا طهر صواب بقي بعده قلتان طهر وان طرح فيه تراب

112
00:42:51.350 --> 00:43:07.750
او شيء غير الماء فقطع التغير لم يطهر لانه لا يطهر الماء الا بالماء الماء لا يطهره الا الماء. هذه الزوائد الموجودة في الهداية لابي الخطاب على على ما في المختصر. نعود الى مسألة

113
00:43:07.750 --> 00:43:34.300
آآ آآ الشك الاشتباه. مسألة الاشتباه عندنا اناء طاهر واناء نجس. الذي قرره المؤلف انه يريقه  يريق الاناءين ويتيمم والرواية الاخرى وذكرناها. لكن اذا اشتبه اناء نجس بانائين طاهرين الحكم واحد ولا لا

114
00:43:34.550 --> 00:43:50.050
يتحرى حينئذ ولا لا؟ واطرد هذا اناء نجس مع ثلاثة مع اربعة مع عشرة مع مئة طاهرة نعم تتطهر مرتين قلنا انه اذا صار الى اين وتطهر مرتين وينفعه هذا

115
00:43:50.300 --> 00:44:06.050
لا لا هذا اشتباه الطاهر بالطهور من هذا الغرفة من هذا الغرفة. لكن كيف يتوضأ ابناء ماء نجس نجس يزيده ما يعني ما يخفف من مما عليه اولا نجس لا يرفع الحادث الامر الثاني انه يلطخه بنجاسة

116
00:44:06.950 --> 00:44:30.000
قلت له ازاي فاهجر لابد ان يهجر ويترك. وثيابك فطهر لابد ان تطهر ثيابك من هذه النجاسة لو اشتبه اناء واحد نجس باثنين لا شك ان الكثرة تورث غلبة ظن لكن ما زالت في دائرة الاحتمال القوي ان يستعمل النجس

117
00:44:30.100 --> 00:44:50.850
احتمال قوي لكن لو اشتبه بثلاثة اربعة خمسة عشرة لو صار وجود هذا النجس يعني مثل عدمه اناء نجس مع مئة طاهرة افترض انه مثلا اغتسل توظأ بواحد او باثنين او بثلاثة من ثلاثة مثلا وقال ان واحد منهن الان

118
00:44:50.900 --> 00:45:17.250
نحن ندريك لعل النجس يكون هو الاخير فمثل هذا لا يسوغون الاجتهاد فيه بخلاف اشتباه الاخت بالاجنبية الميتة بالمزكاة اخت باجنبية يتزوج يريد ان يتزوج فوجد ثنتين احداهما اخته بيقين والثانية اجنبية بيقين

119
00:45:17.650 --> 00:45:41.000
سنتين احتمال قوي ان يتزوج اخته. حينئذ يمنع ميتة بمذكاة واحدة مع واحدة احتمال قوي. لكن لو اشتبهت اخته باهل بلد ذهب الى مصر او للشام او الى الهند ويعرف ان اباه ذهب الى هناك قبل سنين وتزوج ورزق ببنت لكن ما يدري ما عن اخبارها شيء

120
00:45:41.700 --> 00:46:00.650
يترك بنات البلد الكبير هذا من اجل احتمال ان تكون اخته مثل هذا الاشتباه مغمور ويغلب على الظن انه يقع او بل يكاد يقطع بان يقع على غير اخته والاحتمال احتمال كونها اخته ضعيف جدا

121
00:46:00.650 --> 00:46:21.112
مع كونه يتحرى ويسأل يستفصل هذه قرائن وليست ادلة. هذه قرائن وليست ذلة تكون مرجحة تكون مرجحة لا يقطع بها ولا يعمل بها على اساس انها ادلة. انتهى الوقت. اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك