﻿1
00:00:07.500 --> 00:00:24.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين الامام امام المسجد وفقه الله البارحة بعد صلاة العشاء

2
00:00:24.950 --> 00:00:44.250
حصل فيها ان الجوال بالنغمات الموسيقية صدح اكثر من مرة ونبه الامام حفظه الله ووفقه على هذه المسألة ولا شك ان من تصدر منه هذه الاصوات ممن يحمل هذا الجوال

3
00:00:44.300 --> 00:01:04.950
لا يخلو من ثلاث حالات فاما ان يكون ممن يتدين بتحريم مثل هذه النغمات ويعترف بان مثل هذه النغمات موسيقى فهذا عليه ان يتقي الله جل وعلا لانه يرتكب المحرم ويصر عليه

4
00:01:05.100 --> 00:01:31.100
وهناك فتوى من اللجنة الدائمة للبحوث العلمية والافتاء بتحريم النغمات الموسيقية هو طالب الحق يكفيه حديث ليكونن من امتي اقوام يستحلون الحر والحرير والخمر والمعازف يستحلون والاستحلال لا يكون الا للمحرم

5
00:01:31.750 --> 00:01:55.000
الحلال لا يستحل بل هو حلال هذا اذا كان يعترف بانها موسيقى وان الموسيقى حرام الحال الثانية ان يعترف بانها موسيقى ويرى الحل تبعا لما يشاع ويذاع في وسائل الاعلام الان

6
00:01:55.150 --> 00:02:13.350
قولا وفعلا من الشبهات التي اوردت على الناس الحديث الذي اوردناه في الصحيح في صحيح البخاري وجمهور اهل التحقيق على انه موصول لان البخاري رحمه الله تعالى قال قال هشام ابن عمار

7
00:02:13.800 --> 00:02:39.650
وهشام العمار من شيوخه الذين لقي لقيهم واخذ عنهم مباشرة دون واسطة والتهديد التهديد بالخسف لا يدل على ان الامر يقبل النظر بل هو محرم قطعا هناك ادلة يستدل بها المخالفون

8
00:02:40.750 --> 00:03:01.350
كلها الاجابة عنها واضحة وسهلة ابن القيم رحمه الله تعالى افاض في ذكر ادلة التحريم واجاب عن ادلة المخالفين وعمدة المخالفين معولهم على تظعيف جميع الاحاديث معولهم على تظعيف الاحاديث الواردة

9
00:03:01.450 --> 00:03:23.300
لان البخاري قال في الحديث قال هشام ابن عمار ولم يقل حدثنا هشام ابن عمار واكثر اهل التحقيق على ان هذا موصول وليس بمعلق منهم من يرى انه معلق كالحافظ المجزي رحمه الله تعالى يرى انه معلق وعلم عليه في تحفة الاشراف بعلامة التعليق

10
00:03:23.300 --> 00:03:41.650
لكنه معلق بصيغة الجزم وجاء من طرق موصولة عند ابي داوود وغيره فلا مجال للكلام في الحديث. فاذا ثبت هذا الحديث وفي معناه احاديث كثيرة في معنى الحديث مما يدل على تحريم المعازف

11
00:03:41.950 --> 00:04:03.600
احاديث كثيرة على هذا الشخص الذي ينازع في تحريم الموسيقى والمعازف عليه ان يراجع نفسه ويتقي الله جل وعلا والا يتبع الهوى حجة شخص من الاشخاص قال ابن حزم امام ويرى اباحة الغناء

12
00:04:04.400 --> 00:04:18.500
لكن هل ترضى ابن حزم اماما لك يقودك الى الصراط المستقيم وعنده من الطوام ما عنده يقول ما عندنا قرآن واحد عندنا اربعة قرآنات هل ترضى ان يكون هذا اماما لك

13
00:04:18.850 --> 00:04:34.150
هل ترضى ان يكون امامك من يقول لو لم يرد الا قول الله جل وعلا فلا تقل لهما اف لجاز ظربهما بل قتلهما هل ترضى ان يكون هذا قدوتك لكنه الهوى

14
00:04:35.000 --> 00:04:53.800
وكفيت شر الهوى فاذا اتبع الانسان هواه واتخذه والها من دون الله فنتيجته العطب نسأل الله السلامة والعافية هذا اذا كان يعتقد اباحة مثل هذه المعازف من الناس من يقول المعازف حرام

15
00:04:55.000 --> 00:05:15.200
لكن هذه النغمات ليست من المعازف ينازع في كونها موسيقى نقول يا اخي هذا محمول ويرافقك في الحظر والسفر يرافقك في الحظر والسفر. سل نفسك واختبر وجرب. هل هذه النغمات

16
00:05:15.350 --> 00:05:35.800
تأثيرها في النفس مثل الجرس الذي يعلق على الدواب او اشد او اقل خل الحد الفاصل الجرس الذي نهي عن اتفاقه ان اتخاذه وذكر النبي عليه الصلاة والسلام ان الملائكة لا تصحب رفقة فيها معهم جرس

17
00:05:36.600 --> 00:06:01.750
وجاء في التحذير منه نصوص كثيرة الجرس الذي هو عبارة كما يقول اهل العلم عن سطل صغير فيه قطعة حديد يحدث اصواتا عند تحرك الدابة في المشي فاذا كان هذا مثل الجرس فهو ممنوع اذا كان اشد من الجرس

18
00:06:01.900 --> 00:06:18.600
في الاطراب صار اشد منعا. اذا كان دون الجرس نازح لا بأس فعلينا ان نتقي الله جل وعلا والا نكون امعات مع الناس. شاف فلان او سمع نغمة فلان او البيئة التي عاش فيها

19
00:06:18.900 --> 00:06:38.100
ومع الاسف انه بعض طلاب العلم كانوا يتحرون في مثل هذه الامور اشد التحري. لكنهم خالطوا اهل الدنيا فسهلت عليهم هذه الامور فسمعت من جوالاته ونسلت العبرة بمن فتن لا

20
00:06:38.450 --> 00:06:53.100
لا تنظر الى من هلك كيف هلك انظر الى من نجا فهذا للايضاح والبيان لان بعض الناس ينازع هل هذه نغمات؟ هل هذه موسيقى؟ هل هذه تدخل في المحرم ولا تدخل

21
00:06:53.200 --> 00:07:10.900
لانه بامكانه يقول ما هي بموسيقى وش تقول له تبي تقول الا موسيقى ما يوافقك والناس يتفاوتون في مثل هذا في الحساسية من هذه الامور شخص معافى من جميع الالات

22
00:07:11.100 --> 00:07:31.700
يستنكر ادنى شيء وشخص موغل في استعمال هذه الالات لا ينظر الى اي شيء وكثروا من الناس بين بين يسمع لكنه لا عن قصد فيميز بين هذه الامور المقصود ان الانسان عليه ان يتقي الله جل وعلا ولا يتبع هواه

23
00:07:33.300 --> 00:07:50.700
واذا كان هذا مما افتي بتحريمه وليس المجال مجال نقاش لمن اباحه او او حرمه لكن افتي بتحريمهم من لجنة معتمدة في البلد كلفت بالافتاء من قبل ولي الامر فلا مجال للنقاش في مثل هذا

24
00:07:52.100 --> 00:08:11.950
فعلى الانسان ان يتقي الله جل وعلا وان ينظر الى ما ينجيه ويكون معه في قبره اترضى ان تكون تكون غدا مع مع هؤلاء الفساق والمجان او ترى او تود ان تكون مع الاخيار

25
00:08:12.550 --> 00:08:29.100
اختر لنفسك لا بعض بعض الناس الذي سمع ما هو اشد من هذا الذي سمع ما هو اشد من هذه النغمات لا تؤثر فيه هذه يقول ليست موسيقى على كل حال على الانسان ان يتقي الله جل وعلا وان

26
00:08:29.150 --> 00:08:47.500
يبحث عما يخلصه من عذابه يقول ما حكم التسمي او التلقب باية الله وحجة الله او ولي الله هذه الالقاب حادثة يعني وجدت بعد القرآن المفضلة بل بعد الستة القرون الاولى

27
00:08:48.600 --> 00:09:09.800
وجدت متأخرة جدا واكثر من يتسمى بها من طوائف المبتدعة نعم من اهل السنة من من لقب بولي الله لان الولاية امر مدرك آآ عمل بما اوجب الله عليه وعمل بما

28
00:09:10.050 --> 00:09:30.550
شرع له من واجبات ومستحبات استحق الولاية بهذا استحق الولاية فاذا كان كذلك ولقب من قبل غيره وتعارف الناس على هذا فهذا اللقب موجود في اهل السنة لكنه لا يوجد في سلف هذه الامة وائمتها

29
00:09:30.650 --> 00:09:50.000
من المتقدمين ابدا بل الالقاب حتى اقل الالقاب لا يوجد عند السلف ما في احد يقول شيخ الاسلام احمد بن حنبل ابدا ولا الشيخ احمد بن حنبل يعني بعد الفتنة وثبات فيها صار يلقب الامام

30
00:09:50.850 --> 00:10:11.600
او باعتباره امام متبوع اللقب مطابق وعلى كل حال على الانسان ان يقول بالعدل والحق والانصاف والاشكال ان هذه الالقاب تتبع الاهواء حتى موجود من من من بيننا ومن طلابنا ومن اخواننا ومن زملائنا

31
00:10:12.300 --> 00:10:36.950
اذا اعجب بشخص رفعه رفعا لا يستحقه ووصفه ولقبه بالقاب لا تنطبق عليه واذا رأى من شخص ما لا يناسبه او افتى بفتوى تخالف ما يراه تستكثر عليه ادنى لقب

32
00:10:37.850 --> 00:10:57.500
وهذا موجود ومسألة الاسقاط ومسألة الرفع رفع القدوات واسقاط غيرهم هذا امر متداول مع الاسف وبعضه لا يسلم من هوى لا لست بالهيبة هي ليست بغيبة لكنها يخشى منها الفتنة اكثر من كونها غيبة

33
00:10:57.600 --> 00:11:20.800
واعظم واشد تم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه. قال ابو رحمه الله تعالى باب الانية. وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ. فهو نجس

34
00:11:20.800 --> 00:11:40.750
وكذلك انية عظام الميتة ويكره ان يتوضأ بانية الذهب والفضة. فان فعل اجزاء نعم بانه في انية. بانية عندك فيه يا شيخ؟ اه نعم ايه لا عندنا بالباء معي الشرح يا شيخ

35
00:11:41.250 --> 00:12:09.050
لانه يختلف اذ يختلف الحكم باختلاف الحروف فرق بين ان يتوضأ فيها وان يتوضأ بها وان يتوضأ منها وان يتوضأ اليها الشرح في اية الرواية اللي عندنا نعم ويكره ان يتوضأ بانية الذهب والفضة فان فعل اجزاءه وصوف الميتة وشعرها طاهر

36
00:12:09.050 --> 00:12:27.150
اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك محمد. يقول المؤلف رحمه الله تعالى باب الانية الباب سبق الكلام فيه في الذي قبله وانه في الاصل موضوع لما يدخل منه ويخرج معه

37
00:12:27.450 --> 00:12:44.350
يعني في المحسوسات هذا الاصل في الباب ومنهم من يقصر الحقيقة على المحسوس ويجعل استعماله في غيره من المجاز ومن يقول بالمجاز ما عنده اشكال في مثل هذا لكن الذي لا يرى المجاز

38
00:12:44.800 --> 00:13:06.300
ولا شك ان استعمال الباب عند اهل العلم اصطلاح وعرف خاص فهي حقيقة عرفية لا نحتاج الى ان نقول مجاز وعندنا الحقائق ثلاث لغوية وشرعية وعرفية. هذه لغة هذه حقيقة عرفية

39
00:13:06.900 --> 00:13:34.550
تعارف اهل العلم عليها وتتابعوا عليها وجعلوها لما يظم فصول ومسائل علمية الانية باب كما يكونون خبر للمبتدأ محذوف  تقدير هذا باب وبعضهم يرى جواز النصب مقدرا اقرأ باب الانية وباب مضاف والانية

40
00:13:34.750 --> 00:14:10.650
مضاف اليه والانية جمع اناء وجمع الجمع اواني كم الجمع اواني والاواني جمع الانية التي جمع اناء حقيقتها اللغوية والشرعية والعرفية متفقة الانية هي الاوعية جمع اناء والاوعية جمع وعاء

41
00:14:11.800 --> 00:14:33.050
تتفق فيها الحقائق الثلاث يقول رحمه الله تعالى وكل جلد ميتة دبق او لم يدبغ فهو نجس جلد الميتة ادخاله في باب الانية اولا استعمالاته اكثر من كونه اناء فيستعمل اناء

42
00:14:33.700 --> 00:15:04.550
ويستعمل فراش ويستعمل ملبوس له استعمالات كثيرة لكن الحاجة الى كونه اناء عندما تقدم اكثر من حاجة كونه فراش او لباس كل جلد ميتة كل من صيغ العموم كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس

43
00:15:05.200 --> 00:15:29.850
يدخل في هذا العموم كل جلد ميتة المراد بالميتة ما مات حتف انفه من غير تذكية او كان مما لا تنفعه او تفيد فيه التذكية او كان المزكي لا تنفع تذكيته

44
00:15:30.700 --> 00:15:59.950
فاذا مات مأكول اللحم خرجت روحه وفارقت جسده حتف انفه صار ميتة اذا ذبح الكلب زكي الكلب او ما لا يؤكل صار ميتة اذا ذكى المجوس او الوثني غير المسلم وغير الكتابي

45
00:16:00.300 --> 00:16:28.400
ذكى بهيمة الانعام فهي ميتة كل جلد ميتة الجلد هو الذي يستر اللحم وما يحويه كل جلد ميتة طبق او لم يدبغ فهو نجس الجلد والمسك بمعنى واحد هذه الميتة

46
00:16:30.900 --> 00:16:56.150
تشمل ما ما يؤكل لحمه وما كان طاهرا في الحياة مما لا يؤكل لحمه وما كان نجسا مما يؤكل او لا يؤكل كل جلد ميتة يشمل ما مات مما يؤكل

47
00:16:56.300 --> 00:17:18.550
ويشمل ايضا ما مات مما لا يؤكل وان كان طاهرا في الحياة ويشمل ما مات مما لا يؤكل وكان نجسا في الحياة لانها ميتة دبغ او لم يدبغ الجواب فهو نجس عندهم

48
00:17:19.450 --> 00:17:54.500
يدخل في عموم الميتة يدخل فيها اشياء يدخل في عموم كلامه امور لا يوافق عليها ميتة امرأة مسلمة ماتت جلدها طاهر ولا نجوس كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس. يدخل في هذا العموم ولا يدخل؟ يدخل لكن يوافق او لا يوافق

49
00:17:54.950 --> 00:18:19.300
لا يوافق ما تباح ميتته كحيوان البحر الذي لا يعيش الا فيه الذي قال فيه النبي عليه الصلاة والسلام الحل ميتته الحل ميتته جلودها طاهرة ولا نجسة طاهرة اذا كلامه يحتاج الى

50
00:18:19.600 --> 00:18:42.950
تقييد كلامه يحتاج الى تقييد قد يقول قائل ان الادمي لا يستدرك به لماذا لانه لا جلد له بعض اهل العلم ينازع في كون الادمي له جلد لك التنصيص على ان لهم جلود

51
00:18:44.400 --> 00:19:13.050
كلما نضجت جلودهم يدل على ان له جلد هم الجلد عندهم اصطلاحا ما يمكن سلخه جلد الادمي يمكن سلخه ولا ما يمكن يمكن سلخه ايه كونهم يقطعون جزء من اللحم هم يسمونه وين سموه

52
00:19:14.250 --> 00:19:35.050
هم يقولون حتى الفقهاء ينصون على هذا ان الادمي والخنزير لا جلد له لانه لا يمكن فصله عن اللحم ومن هذه الحيثية والا فالنص القرآني يرد عليهم كلما نضجت نضجت جلودهم بدلناهم جلودا غيرها ليذوقوا العذاب

53
00:19:36.050 --> 00:19:52.150
فدل على ان الادم له جلد سواء امكن آآ انفصاله او فصله عن اللحم او لم يمكن فله جلد على كل حال ثابت بالنص كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ

54
00:19:53.450 --> 00:20:22.600
تبغ استعمال بعض الاشياء المنشفة لرطوباته المطهرة له كالقرظ والاورطة وغيرهما دبغ او لم يدبغ يعني لا فرق هو نجس سواء كان مدبوغا او غير مدبوغ وهذه المسألة مسألة خلافية بين اهل العلم

55
00:20:24.150 --> 00:20:45.950
فمنهم من يرى عكس ما قاله المؤلف كل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو طاهر وهذا ينسب للزهري ومنهم من يمنع باطلاق كما قال المؤلف وهو المشهور عند الحنابلة

56
00:20:47.450 --> 00:21:11.650
ومنهم من يفرق بين مأكول اللحم فيفيد فيه الدبغ وبين غيره فلا يفيد فيه الدوا ومنهم من يرى ان كل جلد ميتة دبر فانه يطهر وما لم يدبغ فانه نجس

57
00:21:13.200 --> 00:21:38.700
ومنهم من يفرق بين جلود السباع وبين غيرها ومنهم من يعمم ولا يستثني الا الكلب والخنزير ومنهم من لا يستثني الا الخنزير الذي قرره المؤلف وكل جلد ميتة دبغ او لم يدبغ فهو نجس

58
00:21:40.000 --> 00:22:00.200
عمدته حديث عبدالله بن عكيم انه قال جاءنا كتاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قبل موته بشهر او شهرين الا تنتفعوا من الميتة باهاب ولا عصب لا تنتفع من الميتة بشيء

59
00:22:01.400 --> 00:22:29.950
باياب يعني جلد ولا عصب هذه عمدة هذا القول وايضا الجلد جزء من الميتة نجاسته عينية لا يمكن تطهيره كلحمها والله جل وعلا يقول حرمت عليكم الميتة وجلدها منها هذه ادلة من يرى

60
00:22:30.150 --> 00:22:58.400
هذا الرأي والذي يقول بطهارة الجلود كلها سواء دبغت او لم تدبغ والقول المنسوب الى الامام محمد ابن شهاب الزهري لعله لم يبلغهم مثل هذه الاخبار لا سيما وان حلها

61
00:22:59.850 --> 00:23:28.700
معلق بالدبغ وفي الاحاديث الصحيحة ما يدل على التفريق بين المدبوغ وغيره ايما ايهاب دبغ فقد طهور وفي حديث الشاه التي اهديت لمولاة ميمونة فماتت ورموها قال النبي عليه الصلاة والسلام هلا انتفعتم باهابها

62
00:23:29.600 --> 00:23:53.900
قالوا انها ميتة فقال عليه الصلاة والسلام انما حرم اكلها وفي رواية يطهرها الماء والقرظ هذا النص ورد في شاة يستدل به من يقول ان جلد مأكول اللحم يطهر واما

63
00:23:55.300 --> 00:24:14.750
ايما ايهاب دبغ فقد طهر فيستدل به من يرى طهارة جميع الجلود اذا دبرت سواء كانت مأكولة او غير مأكولة ولا يستثنى من ذلك شيء والنهي عن جلود السباع واستعمالها واتخاذها

64
00:24:15.100 --> 00:24:41.000
ثابت فبعضهم يستثنيها من العموم الوارد في مثل قوله عليه الصلاة والسلام اي ماء ايهاب دوبغ فقد طهر لان ورد النهي عن اتخاذها واستعمالها فهي مستثناة هو الذي يقول بالعموم ويأخذ بعموم اي ما ايهاب

65
00:24:41.450 --> 00:25:04.100
يقول كونه يطهر لا يعني انه يجوز استعماله فالذهب والحرير طاهران لكن لا يجوز استعمالهما بالنسبة للذكور فالإيهاب يطهر لكن لا يجوز استعماله من يرى ان الدبغ لا ينفع الا

66
00:25:04.650 --> 00:25:35.150
ما كان طاهرا في الحياة يستدل بمثل حديث دماغ الاديم زكاته فشبه الدماغ بالذكاة  والذكاة لا تفيد الا في المأكول اذا الدماغ لا يفيد الا في المأكول هذه مجمل الادلة التي تستدل بها وهذه الاقوال اجمالا

67
00:25:37.450 --> 00:25:58.550
هو الذي يظهر والله اعلم رجحان القول بالتعميم وانه ايما ايهاب دبغ فقد طهر اما حديث عبدالله بن عكيم فهو مظعف عند اهل العلم وفيه اظطراب كبير وفيه جهالة لمن نقل الكتاب

68
00:25:59.650 --> 00:26:14.950
وهل هو عن اشياخ من جهينة او بدون واسطة سمع الكتاب بدون واسطة او عن بواسطة اشياخ من جهينة قد يقول قائل ان هذا غير مؤثر سواء كان سمعه بغير واسطة

69
00:26:15.550 --> 00:26:40.200
او بواسطة هؤلاء الاشياخ وان لم يسموا الجهالة في مثل هذه الحالة تظر ولا ما تظر انهم ليسوا صحابة تضر جهالتهم ولا تضر نعم قالوا في مثل هذا الاكثر على ان من جهالة مثل هؤلاء تضر. لكن يبقى ان من اهل العلم من يقول

70
00:26:40.650 --> 00:26:58.900
انهم ما داموا في الصدر الاول اقل ما يقال فيهم انهم من كبار التابعين اقل ما يقال فيهم انهم من كبار التابعين وهؤلاء هم الذين اشار اليهم ابن الصلاح بقوله ونفر قد تقادم العهد بهم

71
00:27:00.250 --> 00:27:19.450
فهؤلاء يتسامح في جهالتهم الامر الثاني انهم جمع اشياخ كمل يعني جهالة كل واحد منهم على على حدة يجبرها رواية الثاني وان كان مجهولا فقال بعضهم ان مثل هذا لا يؤثر

72
00:27:20.150 --> 00:27:46.550
على كل حال الحديث متكلم فيه والكلام فيه قوي وتضعيفه له وجه ولو قدر ثبوته فالإيهاب كما قال النظر ابن شميل هو الجلد ما لم يدبغ والجلد قبل الدبغ واذا كان الجلد قبل الدبر فانه لا يجوز الانتفاع به كالعصب

73
00:27:48.100 --> 00:28:11.750
هذا على سبيل التنزل على سبيل افتراظ انه ثابت ومن يظعفه لا يحتاج الى مثل هذا مثل هذا الكلام زكاة الاديم او آآ دماغ الاديم زكاته قولهم ان هذه ان هذا الحديث يدل على ان

74
00:28:12.000 --> 00:28:30.450
الدماغ لا ينفع الا ما تنفع فيه الذكاة كلام وجيه ولا ما هو بوجيه الان عندنا تشبيه الدماغ بالذكاة الذكاة تنفع والدماغ ينفع ولا ما ينفع الدفاع اذا الدماغ ينفع

75
00:28:31.800 --> 00:28:55.600
قولهم ان ان الدماغ لا ينفع الا ما تنفع فيه الذكاة ولا يلزم بدليل ان الجلد لا يذكى الجلد لا يذكى فزكاته دماغه يعني اذا كانت الذكاة تؤثر فالدماغ يؤثر

76
00:28:57.050 --> 00:29:21.050
بغض النظر عن المذكى فهذا الجلد الذي دبر كانه مذكى ترى دقيقة يا اخوان فهمها يحتاج الى امعان نعم زكاة وادبار دماغ وزكاته يعني ينفع فيه يفيد فيه اذا كانت الذكاة

77
00:29:21.300 --> 00:29:44.300
تفيد فيما تنفع فيه فالدماغ يفيد ايضا فيما دبر فلا يعارض حديث اي ما ايهاب دبغ فقد طهر هو الذي يترجح عندي ان الدماغ ينفع في كل جلد ويبقى ان ما نهي عنه من ما نهي عن استعماله

78
00:29:44.450 --> 00:30:09.600
كجلود السباع يبقى النهي ثابت والطهارة لا تعارظ الاستعمال ليس كل طاهر يجوز استعماله ليس كل طاهر مما يجوز استعماله  يقول وكذلك انية عظام الميتة كذلك انية عظام الميتة يعني نجسة

79
00:30:09.950 --> 00:30:35.200
انية عظام الميتة نجسة لماذا؟ لانها مما يشمله مسمى الميتة والميتة نجسة بالاجماع نجاسة الميتة مجمع عليه يعني بجميع ما يحويه الجلد حتى الجلد نجس لكنه يطهر بالدماغ اذا العظم

80
00:30:36.000 --> 00:31:06.100
وما يحويه البطن نجس ما كان خارج الايهاب خارج الجلد كالشعر والظلم والقرن هذه محل خلاف بين اهل العلم هل تتأثر بالموت او لا تتأثر تتأثر ولا ما تأثر اذا وجد شاة من تمكثت اشهر

81
00:31:06.300 --> 00:31:25.100
هل شعرها يطول ولا يبقى كما هو يبقى كما هو اذا تأثر بالموت تأثر بالموت ولا ما تأثر تأثر هل حكمه حكم الميتة او حكمه حكم المنفصل بدليل انه يجوز جزه

82
00:31:25.200 --> 00:31:43.300
حال حياتها ولا يتأثر بذلك لانه لو كان حكمه حكما نتأثر ولصار كجزء من اجزائها فما ابين من حي فهو كميتته والشعر اذا ابين من الحي يأخذ حكم الميتة او لا يأخذ

83
00:31:43.600 --> 00:32:05.900
لا يأخذ حكم الميتة يجز ويستعمل واما القرن فهما محل خلاف بين اهل العلم هل هو مثل الشعر في حكم المنفصل وكذلك الظفر او لا قاعدة من قواعد الامام الحافظ ابن رجب رحمه الله

84
00:32:06.400 --> 00:32:24.350
الشعر والظفر هل هما في حكم متصل او في حكم منفصل واورد على ذلك مسائل توضح هذه القاعدة والمرجح انهما في حكم المنفصل والريش عفا الله عنه مثله الريش مثل الشعر

85
00:32:24.750 --> 00:32:44.200
الريف والشعر والوبر والصوف كله حكمها واحد بدليل ان الريش ينتف من من الطائر ولا يظر هذا امر متفق عليه لكن يبقى ان ما باشر النجاسة يعني اصول الشعر واصول الريش تنجس بالميتة

86
00:32:44.950 --> 00:33:12.150
فلابد من غسله او يجزجز بحيث لا يصل الى اخره نعم ما ابينا من حي فهو كميتته استثنوا من ذلك الطريدة والمسك في فأرته استثنوا من هذا  دواء ايش تداوى ولا تدوا بحرام

87
00:33:12.900 --> 00:33:32.550
نجس حرام لكن من اهل العلم من يفرق بين النجس الذي لا يظر والنجس الذي يظر وان استعماله استعمال حاجة او ظرورة بحيث لا يقوم مقامه غيره يتسامحون فيه على كل حال الاصل ان لا يتداوى بحرام

88
00:33:34.000 --> 00:33:58.200
وكذلك انية عظام الميتة وهذا قول الجمهور نجاسة عظام الميتة قول الجمهور وانها تحلها الحياة كسائر اجزاء الميتة قال من يحيي العظام وهي رميم دل على انها الذي يقبل الحياة يقبل الموت

89
00:33:59.550 --> 00:34:25.900
واما بالنسبة للشعر ويتأثر بالحياة وينمو بالحياة وينحسر نموه بعد الموت الا ان نموه كانوا مول النبات وليس من قبيل نمو الحيوان بدليل ان الحيوان لا يتألم اذا جزأ فدل على انه غير مرتبط بحياة الحيوان

90
00:34:26.850 --> 00:34:46.650
من حيث الالم لان الاحساس يدل على ان هذا الجزء حي الشعر لا يتأثر الحيوان بجزه اذا هو حي باعتبار انه نامي من جهة ولا يشبه حياته حياة الحيوان وانما

91
00:34:46.650 --> 00:35:12.650
اقرب ما يكون الى حياة النبات ويمكن ان يستعمل في مثل هذا قياس الشبه قياس الشبه الشعر الحي ينمو والحيوان الحي ينمو والنبات الحي ينمو فهل حياة الشعر مثل حياة النبات او مثل حياة الحيوان

92
00:35:13.850 --> 00:35:40.000
من اقرب ما يكون الى حياة النبات فيلحق باقرب الاصلين شبها عظام الميتة الجمهور على انها نجسة وان نجاستها عينية لانها جزء من الميتة وابو حنيفة يرى ان العظام لا تأخذ حكم الميتة

93
00:35:41.450 --> 00:36:03.350
وانها طاهرة والى هذا ميل شيخ الاسلام ابن تيمية هذا ميل شيخ الاسلام ابن تيمية ومما يستدلون به ان النبي عليه الصلاة والسلام امر ان ان يشترى لفاطمة قلادة من عاج

94
00:36:04.350 --> 00:36:25.300
والحاج من انياب الفيل والفيل محرم الاكل لانه زناب ولا يفيد فيه ذكاة اذا حكمه حكم الميتة فدل على ان العظم لا يأخذ حكم اللحم وقول الجمهور في هذا ظاهر

95
00:36:26.750 --> 00:36:51.850
اه ما الذي كيف نجيب عن هذا الحديث المخرج في السنن من هنا السن والظفر الشعر والظفر اذا قلنا بان الشعر والظفر والقرن في حكم المنفصل فما يطبق عليه فمه

96
00:36:53.150 --> 00:37:13.650
نقول انه حكم منفصل او حكم العظام الداخلة ها باستمرار يعني هل يخص مئناب الفيل او يقاس عليه غيره او نقول ان الحديث فيه ما فيه اما كون العظم يعني آآ داخل في البهيمة

97
00:37:14.600 --> 00:37:32.850
وجزء من اجزائها وينمو بنموها وتتألم اذا تأثر هذا العظم يصدر منه الم بل الم شديد ما هو مثل الظفر او مثل الشعر يعني اذا سوس السن كيف يكون الالم

98
00:37:33.550 --> 00:37:52.750
الم شديد واذا انكسر العضو تألم الما شديدا هل نقول ان هذا من اللحم هذا الالم من اللحم المجاور لهذا العظم او من العظم نفسه هم من العظم ولا شك في دخوله في مسمى الميتة

99
00:37:53.150 --> 00:38:14.050
لكن الحديث ماذا نقول عنه باحد بحثوا قررت عندك لا في   ها ضعيف اذا ضعف خلاص لا تتكلم اعتبار انا اعرف ان فيه كلام لكن ما دام وش وش علته

100
00:38:15.050 --> 00:38:40.100
علته علته خلاص انتهينا من الحديث اذا المرجح في عظام الميتة انها نجسة نعم كيف اما ان يخص او ينظر في القول الثاني فالمرجح في هذه المسألة قول للجمهور وان عظام الميتة نجسة

101
00:38:40.750 --> 00:39:03.900
اه الانفحة واللبن ما علق   بس لما وداوود باسناد كافي باب ما جاء في انتهاء العجب كتاب الترجل ورواه ايضا الامام احمد ما يكفي لكن اللبن والانفحة فائدة قال في معالم السنن

102
00:39:03.950 --> 00:39:26.400
واما العاج الذي تعرفه العامة فهو عظم انياب الفيلة وهو ميتة لا يجوز استعماله اللبن الميتة والبيضة في جوف الدجاجة والانفحة هذه ينازع فيها الذي يقول بطهارة العظام يقول بطهارة اللبن

103
00:39:27.800 --> 00:39:55.300
لبن طاهر لكن اذا كان طاهر ووعاؤه نجس الثدي نعم ينجس يتنجس لكن هذا يجري على قول من يقول اذا اذا كانت النجاسة مؤثرة في القليل ولو لم يتغير مؤثرة مطلقا

104
00:39:56.150 --> 00:40:13.600
فهو نجس عنده لانه تنجس خلاص انتهى والذي يقول انه لا يتأثر الا اذا تغيرت احد اوصافه وهل يقول الذي يقول بطهارة الماء الذي لم يتغير ولو وقعت فيه نجاسة يقول بطهارة اللبن ولو لم يتغير

105
00:40:13.700 --> 00:40:37.000
حكم واحد نعم كانهم يطردون هذا المقصود ان مثل شيخ الاسلام الذي لا يرى التنجس الا بالتغير يقول اذا حلب اللبن من الميتة واستخرج ولم تتغير اوصافه فهو طاهر الانفحة هذه

106
00:40:37.400 --> 00:41:01.550
العصارة التي تؤخذ من معدة الجدي الصغير. وهذه يستعملونها في صناعة الجبن يستعملونها في صناعة الجبن والصحابة رضوان الله عليهم لما فتحوا الامصار لما فتحوا الامصار اكلوا من الجبن وهي تصنع بواسطة هذه العصارة

107
00:41:02.900 --> 00:41:21.850
فاستدل بعظهم على ان هذه الانفحة طاهرة والامصار لا سيما بلاد فارس فيها مجوس لكن اجاب عن هذا بعض اهل العلم ان انه لا يمنع ان يكون فيها من اهل الكتاب من تحل ذبيحته

108
00:41:22.150 --> 00:41:37.050
شيخ الاسلام يقول في مثل هذا كله بالطهارة ولا شك ان الاحوط والابرأ للذمة ان لا يستعمل شيء من هذا واما ما وقع من الصحابة رضوان الله عليهم فلعلهم تحروا في هذا وعرفوا

109
00:41:37.150 --> 00:42:01.500
ان من يذبح ان من يذبح هذه الانعام من من تحل ذبيحته  له اقرب الى الشعر اقرب الى الشعر او الضفر باصله يتألم باصله لا بطرفه  لا ما هو بالاذن هذا القرن

110
00:42:03.650 --> 00:42:15.950
لا لا ما في اشكال الاذن جزء منها ما فيه اشكال لكن الكلام في القرن ما ادري عاد اللي ظهر لي انهم انه لا يتألم اما اصله بلا شك مؤلم

111
00:42:16.600 --> 00:42:47.450
اصله مؤلم كاصل الشعر  واصل الظفر كلها مؤلمة   العظم مرتبط  يأتي من  على كل حال كل ما قرب من جسم النامي الحي مؤلم بلا شك حتى الظفر حتى الشعر مؤلم واصوله مؤلم

112
00:42:47.850 --> 00:43:13.300
قال رحمه الله ويكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة فان فعل اجزاءه وصوف الميتة وشعرها طاهر كلاو جاء بهذه الجملة الاخيرة بعد العظام لو قال وكذلك انية عظام آآ انية عظام الميتة قال وصوف الميتة وشعرها طاهر

113
00:43:13.550 --> 00:43:41.150
هذا مكانها دون ان يفصل الوضوء يكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة اولا الكراهة هذه تتبع القول باتخاذ انية الذهب واستعمالها في غير الاكل والشرب اما الاكل والشرب ففيه النصوص الصحيحة الصريحة

114
00:43:42.850 --> 00:44:03.350
لما ياكل بطهارته يجيز بيعه منهم من يقول انه يطهر ظاهرا لا باطنا يستعمل في اليابسات دون المائعات المسألة كثيرة الفروع كثيرة الفروع اذا كان انه يستعمل في اليابسات دون المائعات هل يصلح شنط وحقائب

115
00:44:03.800 --> 00:44:27.350
واحذية او لا يصلح للمسألة فروعها كثيرة قل جاء في الحديث الصحيح حديث حذيفة وغيره ان النبي عليه الصلاة والسلام نهى عن الشرب والاكل ايظا في انية الذهب والفضة وقال فانها لهم في الدنيا ولكم في الاخرة عن الكفار

116
00:44:27.750 --> 00:44:47.650
وجاء في الحديث الصحيح ايضا الذي يشرب في انية الذهب كأنما يجرجر في بطنه نارا او نار جهنم نسأل الله السلامة والعافية. فالنص في الاكل والشرب لا اشكال فيه ولذا عامة اهل العلم على تحريم الاكل والشرب

117
00:44:47.950 --> 00:45:11.100
في انية الذهب والفضة تنازع في هذا بعض اهل الظاهر لكن لا عبرة بقولهم مع صحة الاحاديث وصراحتها جمهور اهل العلم يلحقون بالاكل والشرب سائر الاستعمالات والاتخاذ ولو لمستعمل قالوا اذا نهي عن الاكل والشرب

118
00:45:11.500 --> 00:45:28.050
فالنهي عن سائر الاستعمالات التي هي اقل حاجة من الاكل والشرب من باب اولى واذا نهي عنه مع الاستعمال فلا ان ينهى عنها مع عدمه عن اتخاذها مع عدم الاستعمال من باب اولى

119
00:45:28.550 --> 00:45:53.800
لان الحاجة داعية للاستماع ولا تدعو حاجة الى مجرد الاتخاذ فالجمهور على منع الاكل والشرب وهذا فيه النص والحاق سائر الاستعمالات وقياس الاولى بالنسبة لمجرد الاتخاذ وعلى قول الجمهور الوضوء في انية الذهب والفضة

120
00:45:54.650 --> 00:46:17.300
يقول المؤلف يكره والكراهة عند المتقدمين اكثر استعمالها في الحرام اكثر استعمالها في الحرام وجاء القرآن بذلك كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها مع انه من ذلك الذي تقدم

121
00:46:17.400 --> 00:46:36.600
والاشارة اليه امور هي من عظائم الامور فالتعبير عنها بالكراهة دل على ان الكراهة تستعمل في غير معناها الاصطلاح الذي تعارف عليه المتأخرون من الفقهاء الذي تعارف عليه المتأخرون من الفقهاء

122
00:46:36.950 --> 00:47:00.000
فاذا قال المؤلف يكره يعني يحرم وقال الامام احمد اكره المتعة وهو يحرمها تحريما شديدا المقصود انهم يستعملون الكراهية في المحرم والائمة كلهم على هذا يكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة

123
00:47:00.800 --> 00:47:15.400
يعني على قول من يبيح الشرب يعني من باب اولى الشرب الذي ورد فيه النص وقلنا ان بعض اهل الضاحل الظاهر يبيحون ذلك من باب اولى ان يتوضأ في ان يتذهب الفضة

124
00:47:15.950 --> 00:47:39.500
الذي يحرم الاكل والشرب ويبيح سائر الاستعمالات يبيح الوضوء فقوله يكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة يكره عرفنا ان الكراهة المراد بها كراهة التحريم وقد تطلق ويراد بها كراهة التنزيه وهو وهو الاكثر في اصطلاح المتأخرين

125
00:47:40.450 --> 00:48:10.850
التفاوت واضح وظاهر بين اصطلاحات المتقدمين واصطلاحات المتأخرين وعلى كل حال اذا كان لا يعارض الاصطلاح لا يعارض نصا شرعيا فلا مشاحة بالاصطلاح اذا كان هذا الاصطلاح لا يعارض نصا شرعيا او يخالف ما تقرر في اي علم من العلوم

126
00:48:11.200 --> 00:48:38.350
فانه حينئذ لا مشاحة بالاصطلاح لا سيما اذا بين وضربنا امثلة في دروس مضت وقلنا ان للانسان ان يسمي والد الزوجة ما شاء يسميه عم ولا خال الامر لا يختلف. يوجد من يسميه عمه ويوجد من يسميه خال

127
00:48:38.900 --> 00:48:56.350
لانه لا يترتب عليه حكم شرعي لكن لو قال شخصا ان اخا ابيه خاله واخا امه عمه يقول هذا اصطلاح انا بألف بالفرائض واسميه خال وبيورثوا تعصيب لكن بسميه خال

128
00:48:57.300 --> 00:49:14.350
وبسمي اخو الام عم ولا اورثه بعد مع وجود العصبة واصحاب الفروض على خلاف في توريثه لانهم من ذوي الارحام يوافق ولا ما يوافق؟ نقول له مشاحة بالاصطلاح وفي مشاحة

129
00:49:14.600 --> 00:49:34.000
لابد يشاحح لان هذا يخالف ما تقرر ويهدم اصول في علم من العلوم اه لو قال انا ارسم الخريطة واضع الجنوب فوق والشمال تحت يشاحح ولا ما يشاحح على على الورقة

130
00:49:34.900 --> 00:49:49.450
على الورقة يضع الجنوب فوق والشمال تحت ما يغير شي بس يقلب الخريطة ما يشاح في مثل هذا ابن حوقل في صورة الارض فعل هذا لكن عامتهم يجعلون الشمال فوق

131
00:49:49.550 --> 00:50:05.550
هذا لا مشاحة حتى بالاصطلاح لانه ما يغير من الواقع شيء لكن لو قال الشام جنوب واليمن شمالي شاحح ولا ما يشاحح يشح لان هذا يترتب عليه امور المقصود ان الاصطلاح اذا لم يخالف

132
00:50:06.150 --> 00:50:23.100
ما تقرر في علم من العلوم او يكون في مخالفة لنص الشرع يشاحح فيه وما عدا ذلك القاعدة مطردة لا لا مشحدة بالاصطلاح نأتي الى حديث غسل الجمعة واجب على كل محتلم

133
00:50:24.600 --> 00:50:40.850
وجماهير اهل العلم على انه سنة وليس بواجب هل نقول ان هذا عناد للنص او نقول انهم اختلفوا في فهم معنى الواجب يعني اذا قلنا ان الواجب هو ما يأثم بتركه

134
00:50:42.400 --> 00:51:03.050
صارت معاندة واذا كان المعنى الواجب عندهم يحتمل هذا وذاك قلنا ما في معاندة لو قال انسان ان اي محرم من المحرمات التي وردت في اية في ايات الاسراء التي منها

135
00:51:03.950 --> 00:51:20.650
الزنا مثلا كل ذلك كان سيئه عند ربك مكرونا. قال لك والله يا اخي الزنا مكروه ومعه النص يشاحح ولا ما يشاحح نقول له ما معنى الكراهة عندك وما معناها في الاية

136
00:51:20.900 --> 00:51:40.400
ان قال الكراهة عندي ما استقر عليه الاصطلاح عند المتأخرين وانه لا يعاقب فاعلها نقول لا احد شاح لكن اذا قال الكراهة عن التحريم قلنا هذا اصطلاح ويؤيده النص ولا مشاحدة بالاصطلاح

137
00:51:41.200 --> 00:51:56.400
نأتي الى قوله غسل الجمعة واجب على كل محتلم اذا قال لا غسل الجمعة ليس بواجب بل هو سنة هل نقول معاند ولا غير معاند نقول ما معنى الواجب عندك؟ وما معنى المندوب

138
00:51:57.150 --> 00:52:16.500
وما معنى الواجب في هذا الحديث اذا قال الواجب معناه مما يؤيده لغة العرب انه المتحتم المتأكد كما تقول حقك واجب علي كما تقول حقك واجب علي وهذا تتسع له لغة العرب

139
00:52:17.650 --> 00:52:38.850
قلنا ان هذه ليست معاندة فيكون معنى واجب متأكد فهو من اكد السنن ومعنى الواجب في الاصطلاح انه يأثم بتركه لا يأثم بتركه لان هذا مما اختلف فيه النص مع مع الاصطلاح

140
00:52:39.950 --> 00:52:56.850
المسألة تحتاج الى شيء من البسط لانها وطالب العلم لا بد ان يكون على خبرة بهذه الامور. معرفة دقيقة ذكرنا في حديث سابق انه لو قال شخص انا والله عمري كله الان نصف لحيتي ابيض ما عمري شفت جمل اصفر

141
00:52:57.850 --> 00:53:16.350
والله جل وعلا يقول كانها جمالة سفرة اذا كان بالاصل يريد بالاصفر هذا فما في جمل بهذا اللون فيه جمل بهذا اللون ما في جمل بهذا اللون نقول صحيح ما رأيت جمل اصفر لكن اثبات الوصف

142
00:53:16.800 --> 00:53:36.950
قطعي بالقرآن اما كونك ما رأيت الجمل الذي تراه بهذا بهذا لو نقول كلامك صحيح وحينئذ لا يكون معاند ويبقى انه كلما قرب الاصطلاح من الاستعمال الشرعي كان اولى واحرى

143
00:53:37.400 --> 00:53:51.600
لكن اذا تتابع الناس وتعاربوا على اصطلاحات لابد ان ننسف جميع ما اصطلح عليه اهل العلم او كثير مما اصطلح عليه اهل العلم يقول يكره ان يتوضأ في انية الذهب والفضة

144
00:53:52.350 --> 00:54:24.200
فان فعل اجزاءه في كتاب الزكاة في كتاب الزكاة يقول المؤلف والمتخذ انية الذهب والفضة عاص وفيها الزكاة هل متخذ المكروه كراهية اصطلاحية عاصي لا ليس بعاصي فدل قوله عاص على انه على ان الكراهة كراهية

145
00:54:24.400 --> 00:54:46.800
تحريم فيربط بين كلامي المؤلف ويعرف مراده. اه ان يتوضأ الوضوء معروف وسيأتي ان شاء الله تفصيله في انية الذهب في يتوضأ في معناه انه ينغمس في انية الذهب والفضة

146
00:54:48.250 --> 00:55:09.900
ثم يخرج بعد ذلك مرتبا فروض الوضوء لانه قال في هل الكراهية هنا لمجرد الانغماس كما جاء النهي عن الاغتسال في الماء الدائم او لكونه في انية الذهب والفضة او للامرين معا

147
00:55:11.600 --> 00:55:32.650
لانه الان توظأ ما اغتسل نعم في ان الذهب والفضة بمعنى من يشاء نعم بمعنى من لا هم يقولون فرقوا بين فيها ومنها واليها حين انية الذهب يا شيخ افترض

148
00:55:32.950 --> 00:55:48.050
هم بنوا قصور من ذهب فله قصور من ذهب نعم ايه ما اغطس لكن من ذهب طيب على هذا اذا اذا عاملنا المؤلف بكلامه ومشينا على ما مشى عليه وان في

149
00:55:48.150 --> 00:56:09.050
للظرفية وان كلامه منصب على من ينغمس في انية الذهب والفضة. ماذا عن الذي يتوظأ منها يغترف منها اناء يسع مد او مدين او صاع يغترف منه للوضوء يدخل في هذا ولا يدخل؟ يدخل لان العلة الذهب والفضة

150
00:56:09.100 --> 00:56:29.300
اي نعم والمقصود الاستعمال المقصود الاستعمال سواء توظأ فيها او منها او اليها او عليها المقصود الاستعمال وقلنا ان الكراهية هنا كراهية تحريم في انية الذهب والفضة فان فعل اجزاءه

151
00:56:29.900 --> 00:56:50.050
عصى وارتكب المحرم في استعمال الذهب والفضة في الوضوء لكن هل الوضوء صحيح وليس بصحيح النهي يعود الى ذات المنهي عنه الذي هو الوضوء او يعود الى شرطه او يعود الى امن الخارج

152
00:56:50.700 --> 00:57:08.200
الى امر على قوله نعم يعود الى امن الخارج على قوله هو فان فعل اجزأه يعود على امن الخارج كما لو صلى وفي يده خاتم ذهب او على رأسه عمامة حرير او حذاء

153
00:57:08.500 --> 00:57:26.400
من فضة يعصي لكن عمله وعبادته صحيحة لان النهي عاد الى امن الخارج هم عند هذه المسألة يذكرون الصلاة في الدار المغصوبة هذا توضأ في الماء او في الاناء المحرم

154
00:57:27.550 --> 00:57:45.650
في انية الذهب والفضة وذاك توظأ في الدار المغصوبة هل الصلاة في الدار المغصوبة صحيحة او غير صحيحة الا المعتمد في المذهب انه ايش غير صحيح شو الفرق بين هذه المسألة ومسألة الصلاة في الدار المغصوبة

155
00:57:46.850 --> 00:58:14.700
هم يقولون استعماله للماء بعد اخراجه من الاناء استعماله اذا اغترف من الاناء استعماله في الوضوء ما استعمل الذهب والفضة في العبادة مباشرة فهو استعمل الماء بعد اخراجه من الاناء بينما صلاته في الدار المغصوبة حركاته التي هي القيام والركوع والسجود كلها وجدت في

156
00:58:15.100 --> 00:58:38.300
المغصوب في فرق ولا ما في فرق في فرق الاكل يأكل والطعام في الاناء ولا يخرجه اي اذا استعمل ايهما اقرب يعني حينما يأكل في انية الذهب والفضة هل معناه انه يدخل رأسه في الاناء ويأكل ولا يخرج

157
00:58:38.400 --> 00:59:01.850
ويستعمل الاكل خارج الاناء يستعملوه خارج خارج الا اذا كانت الملعقة ذهب شيء اذا اخر لكن يأكل من الاله بيده نعم ويجوز له ان ان يأكل لا يأكل ولا يجوز له ان يتوضأ وان كان خارج الاناء

158
00:59:02.000 --> 00:59:32.050
ومسألة الصحة هل تختلف بالنسبة للاكل والوضوء الاكل ما يترتب عليه صحة الا اذا قلنا بانه آآ يخرجه كما فعل ابو بكر والا فهو طعام مباح. نعم كيف اه الا هم كلهم مشوا الشراح على انه يتخذوا اناء يغترف منه

159
00:59:33.150 --> 00:59:53.250
اذا قلنا ان في للظرفية ومراد المؤلف الانغماس لكن هل يفهم يفهم من كلام المؤلف انه يمنع الانغماس ويبيح الاغتراف لا لا يبيح الاغترار. التنظير تنظير هذه المسألة في مسألة الصلاة في الدار المغصوبة

160
00:59:53.700 --> 01:00:13.900
هم يقولون الفرق بينهما ان هذا اخرجه من الاناء فاستعمله والصلاة الدار المغصوبة الحركات كلها وقعت في الدار المغصوبة المنهي عن استعمالها بغير اذن صاحبها. فالتفريق من هذه الحيثية. ايضا الاستعمال في الوضوء للماء

161
01:00:14.350 --> 01:00:37.150
الاستعمال للوضوء في الماء المطلوب للماء وليس للاناء والدار المغصوبة الاستعمال لعين المحرم الاستعمال لعين المحرم فنظير الصلاة في الدار المغصوبة الوضوء بماء مغصوب ما قررنا مرارا ان الوسائل كل ما قربت الى الغاية

162
01:00:37.200 --> 01:01:01.150
اخذت حكمها وكل ما بعدت خف حكمها الانية الغاية الصلاة وسيلتها القريبة جدا الوضوء وسيلته القريبة جدا الماء وسيلته الاناء لانه لا يثبت ماء بدون اناء فكم مرحلة وصلنا حتى وصلنا الى الغاية

163
01:01:01.200 --> 01:01:20.300
تجاوزنا كم مرحلة حتى وصلنا الى ماء وضوء صلاة هناك الصلاة التي هي الغاية موجودة في الدار المغصوبة فالقول ببطلان الصلاة في الدار المغصوبة اوجه من القول ببطلان الوضوء مع ان القول ببطلان الوضوء وجه

164
01:01:20.400 --> 01:01:39.150
بل رواية في المذهب رواية في المذهب وقل مثل هذا الوضوء بالماء المغصوب الوضوء الموقوف للشرب الى اخره فهو مشى على ان الوضوء صحيح لان النهي عاد الى امر خارج عن العبادة

165
01:01:39.550 --> 01:01:57.950
لا يعود الى الصلاة ولا الى الوضوء نفسه انما يعود الى امن خارج عن العبادة الذين قالوا بصحة الصلاة بالدار المغصوبة صحة الصلاة في الدار المغصوبة ما حجتهم  الجهة المنفكة يعني عليه اثم الغصب

166
01:01:58.050 --> 01:02:20.350
وله اجر صلاته لكن هذه الحركات الصلاة عبارة عن حركات واذكار كلها حصلت مقارنة لامر محرم مقارنة لامر محرم فلا يتجه الامر والنهي لذات واحدة يعني هذه التصرفات وهذه الحركات محرمة

167
01:02:21.050 --> 01:02:39.900
وهي في الوقت نفسه مطلوبة يعني ما هل نقول باتحاد الجهة وبانفكاك الجهة نعام الان هو يتصرف ويتحرك يقوم ويجلس ويركع ويسجد. هذه الحركات مطلوبة لانها صلاة. وممنوعة لانها تصرف في مال

168
01:02:39.900 --> 01:03:01.700
غير من غير اذنه فالحركات نفسها مطلوبة وممنوعة في الوقت نفسه نعم الحركات في هذه الارض المطلوبة في وقت نفس ممنوع ان يتحرك في هذه الارض لكن حصل ولا ما حصل

169
01:03:01.850 --> 01:03:22.700
الحركات هذه يجوز ان يتحرك في هذه الدار لكن لو انت غصبت غصبت ماء وتوضأت به الوضوء مطلوب واستعمال هذا الماء بغير اذن صاحبه ممنوع واللي يظهر ان الجهة واحدة

170
01:03:23.700 --> 01:03:42.550
الجهة واحدة فلا يتصور ان يطلب فعل شرعا لا يتصور ان يطلب فعل وينهى عنه في وقت واحد نعم الذين ذهب واهلهم ان النهي عن الصلاة في النهي عن الغصب مثلا

171
01:03:43.400 --> 01:04:02.450
واستعمال حق الغير ينصرف الى هذه البقعة والبقعة لم تذكر في شروط الصلاة ليقال عاد النهي الى الشرط لكن هذه غفلة عن الحركات في مال الغير بغير اذنه هذه الحركات ممنوعة

172
01:04:03.550 --> 01:04:26.700
وبعض الناس يستبعد ان ان انسان يغصب يغصب ويؤدي عبادة في شيء مغصوب يستبعد مع ان وجوده في الواقع بكثرة وجوده بكثرة استأجر محل استأجر بيت ورفض ان يخرج انتهت السنة قال والله ما اطلع

173
01:04:27.950 --> 01:04:50.550
غاصب ولا موب غاصب قاصد اه اراد ان يخرج في نزهة ووجد ارض مسورة وجلس فيها هو واولاده غاصب ولا مهوب غاصب لكن فرق بين غصب وغصب مثل هذا الغصب امره يسير يعني. تبعا للظرر المترتب عليه

174
01:04:50.600 --> 01:05:08.450
ما وجد مكان مناسب يجلس فيه مع اسرته الا هذه الارض المسورة وجرت عادة الناس بالمشاحة في مثل هذا او بالتسامح بالتسامح لكن اذا عرف ان زيد من الناس يشاع في مثل هذه الامور يتقى ويجتنب

175
01:05:08.750 --> 01:05:31.200
نعم بيتصرف فيها في مال الغير بغير اذنه اثم هذا ظلم هذا ظلم الا بنية التخلص. اذا اراد ان يخرج من هذه الدار هذه الخطوات لا تحسب عليه فان فعل اجزاءه باعتبار انفكاك الجهة فله اجر الوضوء ويصح وضوءه

176
01:05:31.300 --> 01:05:54.350
وعليه اثم استعمال الاناء المحرم ووضوءه على كلام المؤلف صحيح والرواية الاخرى عرفناها يعني المبالغة في انفكاك الجهاد ترى تهون من شأن المعاصي يعني بعض المبالغة على سبيل المثال بعض الاشعرية يقول يجب على الزاني ان يغض بصره عن المزني بها

177
01:05:54.700 --> 01:06:08.100
بجهة منفكة هذا زنا وهذا نظر هذا ممنوع لذاته وهذا ممنوع لذاته نعم يجب هذا الكلام ماشي ولا ما هو ماشي انما منع هذا من اجله اذا حصل هذا فليحصل كل ما دونه

178
01:06:08.800 --> 01:06:28.150
هذا اشبه ما يكون بالاستخفاف ابن العربي يقول لو وجد قوم يشربون الخمر في بيت فوقع عليهم البيت خر عليهم السقف يكون لهم شهادتهم وعليهم اثم شربهم يصلح هذا ولا ما يصلح

179
01:06:28.750 --> 01:06:47.150
يعني مبالغة في انفكاك الجهات لماذا وجد في هذا المكان نعم لهما مع تتصرف ويتحرك كل حركاته وسكناته محسوبة عليه. استعمال لما لغيره من غير اذنه التي منها هذه الحركات

180
01:06:47.700 --> 01:07:02.050
ان تريد ان يصحح قول من يقول بصحة الصلاة وقول معتبر في المذهب معروف لكنهم نظروا الى البقعة النهي عاد الى ذات البقعة والبقعة ليست بشرط بدليل انها لا تذكر بشروط الصلاة

181
01:07:02.350 --> 01:07:19.450
وليست هي ذات العبادة فلم يعد النهي الى ذات المنهي عنه ولا الى شرطه. هذا قول له اهله وله جمع غفير من اهل العلم يقول النبي وينتصرون له مثل هذه الامور ترى ما يحسمها مثل هذا لكن يبقى عندنا ان المسألة

182
01:07:19.500 --> 01:07:38.150
مسألة شرعية وكل يتعبد بما يدين الله به. نعم. المسألة الثانية من مسائل ابي بكر عبد العزيز غلام الخلال يقول قال الخراقي ويكره ان يتوضأ في انية الذهب من الفضة فان فعل اجزاءه وبه قال اكثرهم ووجهها ان النهي عن عن استعمالها لا يختص

183
01:07:38.150 --> 01:07:59.450
بالطهارة لان تستعمل في الطهارة تستعمل في الشرب تستعمل في الاكل تستعمل في استعمالات كثيرة لانه عام في الاكل والشرب والطيب والوضوء فلم يؤثر في فساد العبادة وقال ابو بكر الوضوء باطل وهو اصح لقوله عليه الصلاة والسلام من عمل عملا ليس عليه امرنا فهو رد

184
01:07:59.700 --> 01:08:21.350
ولانه توضأ من اناء محرم فلم يصح كما لو توضأ من جلد ميتة لم يدبغ لكن جلد الميتة الذي لم يدبغ يؤثر في الماء اثره في الماء وحينئذ لا تصح الطهارة من هذه الحيثية. اما الاناء من الذهب او الفضة لانه لا يؤثر في الماء

185
01:08:21.600 --> 01:08:42.200
فبان الفرق من هذه الحيثية. هناك في الزوائد عشان نقف على الباب الذي يليه السواك وسنة الوضوء في الزوائد لو تأخرنا عليكم باعتبار ان هذا اخر درس نقرأ القراءة يعني ما نحتاج الى الى وقوف قال رحمه الله تعالى فصل في الانية وكل اناء

186
01:08:42.200 --> 01:09:01.050
طاهر من غير جنس الاثمان فلا بأس باتخاذه كل اناء طاهر من غير جنس الاثمان يعني من غير الذهب والفضة فلا بأس باتخاذه وللمعلومية ذهب لا يختلف حكمه سواء كان اصفر او ابيض لان الحقيقة واحدة

187
01:09:01.550 --> 01:09:17.000
فلا بأس باتخاذه واستعماله ثمينا كان او غير ثمين كل اناء طاهر مباح ولو ثمينا ما به جناح آآ ولو ثمينا كان او غير ثمين يعني ولو كان من الجواهر الاخرى التي هي غير الذهب والفضة

188
01:09:17.200 --> 01:09:42.650
فاما انية الذهب والفضة فلا يباح اتخاذها ولا استعمالها وكذلك المضبب بهما الا ان تكون الضبة يسيرة من الفضة لحاجة كتشعيب القدح وقبضة السيف وشعيرة السكين بحديث انس ان قدح النبي عليه الصلاة والسلام انكسر فاتخذ مكان الشعب سلسلة من فضة. واواني الكفار وثيابهم طاهرة ما لم

189
01:09:42.650 --> 01:09:58.100
تيقن نجاستها وفي كراهية استعمالها روايتان واذا اشتبه الماء الطاهر بالطهور يعني الاصل ان يكون في الباب السابق واذا اشتبه الماء الماء الطاهر بالطاغور توظأ من كل واحد منهما وظوءا كاملا

190
01:09:58.200 --> 01:10:17.650
وعرفنا انه يتوظأ من هذا غرفة ومن هذا غرفة على ما قرره المتأخرون. وهنا يقول توظأ من كل واحد منهم وضوءا كاملا لئلا يحصل التردد في النية والتردد يظعفها  وان اشتبهت الثياب الطائرة بالنجسة كرر فعل الصلاة بعدد نجس منها

191
01:10:17.900 --> 01:10:33.485
وحينئذ لا يتحرى عنده عشرة ثياب نجسة وواحد طاهر يصلي احدى عشر صلاة. في عدد النجس وزاد صلاة. لتحصل له تأدية فرضه بيقين والله اعلم وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله