السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام. سم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى واله وصحبه قال المصنف رحمه الله تعالى باب السواك وسنة الوضوء والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. الا ان يكون صائما. فيمسك من وقت صلاة ظهري الى ان تغرب الشمس وغسل اليدين تقرب عندك؟ ولا تغيب؟ تغرب. هم. نعم. عندكم طيب يا شيخ. نعم تغيب. لا عندنا تمر. وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما شيلوا اللحية واخذ ما من جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما. وتخليل ما بين الاصابع وغسل الميامن قبل المياسر. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب السواك. وسنة الوضوء اه جرت العادة في ان يجعل السواك ومن سنن الوضوء وسنن الصلاة يجمع ان يجعل معه سنن الفطرة وهنا جعله مع سنة الوضوء لانه مما يطلب مع الوضوء لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل وضوء ومع كل وضوء ولذا جعله مع سنن الوضوء. قد يقول قائل ذكر من سنن الوضوء اشياء وترك اشياء وترك اشياء تأتي مع صفة الوضوء ومع فرائضه. لكن لما كانت هذه السنن التي ذكرها في هذا الباب مما تتقدم الفرائض فرائض الوضوء قدمها والا فهناك في اثناء الوضوء سنن لم يتعرض لها يأتي ذكرها مع ذكر صفته وفرائضه باب السواك الباب هذا تقدم تعريفه وانه في الاصل ما يدخل ويخرج منه ويطلقه اهل العلم على ما يظم مسائل وفصول غالبا واستعماله هنا حقيقة عرفية عند اهل اهل العلم خلافا لمن يقول بانه مجاز في في المعنويات وسواك يطلق ويراد به الفعل الذي هو التسوك ويطلق ويراد به العود الذي يشتاق به. والمراد به هنا في قوله السواك سنة نعم نعم المراد به الفعل وان كان يطلق ويراد به العود الذي يشتاق به. ما الفرق بين قولنا انه يطلق على الفعل او يطلق على العود هنا انك بمجرد اقتناء السواك اذا قلنا اطلاقه على العود سنة. مجرد اقتنائه. واذا وضعت في جيبك اثنين او ثلاثة او خمسة حزت على خمس سنن لكن المراد به هنا فعل المكلف وهو الاستياك الذي هو دلك الفم واللسان والاسنان بهذا العود اللين الرطب. وهل يقوم مقام العود ما ينظف الفم كالفرشاة مثلا والاصبع الخشنة والخرقة والمنديل وغير ذلك منهم من يقول لا يكون مقامه شيء ومنهم من يقول العلة معقولة والمراد الحكمة من تشريعه ازالة ما علق بالفم والاسنان من ابخرة تتصاعد من المعدة او يدخل من من خارج الفم اليه فيزال فاذا ازيل حصلت السنة. ولا شك ان ازالة ما علق الفم والاسنان من هذه الاوساخ بالعود اكمل بلا شك. وافضل الاعواد ما يتخذ من الاراك ما يتخذ من الاراك لانه لا مضرة فيه البتة. ويكرهون بعض الانواع من الاعواد للظرر الناتج عنها هو السواك سنة يقول باب السواك وسنة الوضوء. سنة وهي مفرد مضاف تشمل جميع السنن. المفرد المضاف يعم فيعم جميع السنن. قال رحمه الله والسواك سنة سنة لقوله عليه الصلاة والسلام لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك الامر حاصل والامر المنفي هنا الممتنع هنا لوجود المشقة لان لولا حرف امتناع لوجود امتناع الامر بالسواك لوجود المشقة. والامر الممتنع هنا هو امر الوجوب لا امر الاستحباب لانه جاء الحث عليه في نصوص كثيرة جدا فعلى هذا السواك سنة عند جماهير اهل العلم و منهم من يرى وجوب السواك وجوب السواك وهذا ينسب لاسحاق وايضا داوود الظاهر والحديث الذي ذكرناه سواء كان عند كل وضوء او عند كل صلاة صريح في عدم وجوبه لارتفاع الامر به والامر المرتفع هنا هو امر الوجوب لا امر الاستحباب لثبوته في نصوص كثيرة اه الامر الاصل فيه الوجوب. ومن اقوى ما يستدل به على ذلك مثل هذا الحديث لانه الامر الاستحباب ثابت وامر الوجوب مرتفع فاطلق الامر بازاء الوجوب هنا. مع قوله جل وعلا فليحذر الذين يخالفون عن امره ان تصيبهم الاية كل هذا يدل على ان الاصل في الامر الوجوب الا اذا وجد صارف يصرفه عن الوجوب للاستحباب. وهنا امر الوجوب المرتفع ويبقى امر الاستحباب. يستحب عند كل صلاة نعم العلة موجودة العلة موجودة. لا العلة موجودة والمشقة عند ايجابه مع كل وضوء او مع كل اه اسهل من المشقة اللاحقة بوجوبه مطلقا لان العلة منصوصة يدور معها الحكم الاية المنصوصة يدور معها الحكم. وهي منصوصة وهي المشقة. فما دامت المشقة موجودة نعم الوجوه مرتفع في جميع الصور قال رحمه الله والسواك سنة يستحب عند كل صلاة. وجاء الحديث بهذا النص لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة وجاء ايضا بلفظ عند كل وضوء والحديث عند كل صلاة علقه الامام البخاري وعند كل وضوء مروي في السنن وهو صحيح وعلى كل حال الحديث باللفظين صحيح وان لم يكن صحيحا لذاته هو صحيح لغيره. ومثل به الحافظ العراقي للصحيح لغيره. والحسن المشهور بالعدالة الذي يقول ان الامر تعبدي يتجه عنده القول بالوجوب وعلى اي حال سواء قلنا ان العلة معقولة فانه لا يدري اين باتت يده ومنصوصة لكنها صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب او قلنا انه للتعبد والصدق راويه اذا اتى له طرق اخرى نحوها من الطرق صححته كمتن لولا ان اشق كمتني لولا ان اشك اذ تابعوا محمد ابن عمري عليه فارتقى الصحيح يجري على كل حال الحديث صحيح باللفظين. يستحب عند كل صلاة الا ان يكون صائما. الا ان يكون صائما فيمسك من وقت الزوال من الزوال الى غروب الشمس. من وقت صلاة الظهر يعني من دخول وقت صلاة الظهر بالزوال الى ان تغيب الشمس وهذا هو المعتمد في المذهب انه يمسك عن الاستياك عند صلاة الظهر والعصر. الى ان تغرب الشمس فلا يستأك عند الوضوء لهما ولا عند اداء هاتين الصلاتين. ولا يستاك فيما بينهم. لماذا؟ قالوا لانه في هذا الوقت من الزوال الى الغروب يبدأ التغير التغير الناشئ عن الصوم الذي هو خلوف فم الصائم وجاء مدحه بانه اطيب عند الله من ريح المسك وما دام الخلوف ممدوحا شرعا فلا تطلب ازالته فالممدوح يطلب بقاؤه لا ازالته وحينئذ لا يستحب الصيام بل اطلق بعظهم الكراهة او خلاف الاولى لان ازالة المحبوب الممدوح شرعا مما لا ينبغي فلا يستحب الصيام في هذا الوقت وجاء فيه خبر ضعيف اذا صمتم فاستاكوا بالغداة ولا تستاكوا بالعشي وهو ضعيف لكن عموم الاحاديث وعموم النصوص يشمل هذا الوقت المستثنى عندهم فالصواب انه مستحب في كل وقت للصائم وغيره مستحب في كل وقت للصائم وغيره واما ما عللوا به من ازالة الخلوف خلوف فم الصائم الممدوح شرعا فان هذه الرائحة لا تنبعث من الاسنان وانما تنبعث من المعدة ولو قلنا بهذا لقلنا ان هذا الخلوف يستمر تستمر عدم ازالته الى ما بعد الغروب. شو المانع؟ لانه محبوب الى الله جل وعلا قبل الغروب بعده نعم على كل حال التعليل ظعيف الذي عللوا به ظعيف. الذي عللوا به ظعيف وعلى هذا يبقى الاستحباب عند كل صلاة وعند كل وظوء للصائم وغيره والروائح والخلوف الممدوح انما ينبعث من المعدة لا من الاسنان فيبقى الحديث على اطلاقه الا ان يكون صائما فيمسك من وقت صلاة الظهر الى ان تغيب الشمس عرفنا انه يستحب عند الوضوء وعند الصلاة وعند تغير الفم وعند اطالة السكوت لانه سبب للتغير وعند الاستيقاظ من النوم كما كان يفعله عليه الصلاة السلام واذا دخل الى منزله المقصود انه يستحب في مواطن كثيرة ويتأكد استحبابه عند التغير عند التغير قال رحمه الله وغسل اليدين يعني يستحب غسل اليدين لانه معطوف على السواك وغسل اليدين يعني يستحب غسل اليدين اذا قام من نوم الليل الا قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا. يستحب حديث الصحيح اذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمسهما في الاناء او فلا يدخلهما في الماء حتى يغسلهما ثلاثا حتى يغسلهما ثلاثا في رواية امر فليغسلهما ثلاثا قبل ان يدخلهما في الاناء فانه لا يدري اين باتت يده. المؤلف يقول يستحب العطف على نية تكرار العامل العطف على نية تكرار العامل فكأنه قال ويستحب غسل اليدين اذا قام من نوم الليل قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا والامر ظاهر في الحديث. والامر في الاصل يقتضي الوجوب. فما الصارف له عن الوجوب الى الاستحباب الصارف قالوا العلة العلة تصرف الامر من الوجوب الى الاستحباب كيف تصرف العلة؟ فانه لا يدري اين باتت يده هذه العلة مؤثرة في الماء او غير مؤثرة تؤثر ولا ما تؤثر؟ لان الاصل ان اليد طاهرة فكونه لا يدري اين اتت يدهم الشك لا يزيل اليقين. فضلا عن الوهم هو لا يدري يعني الشك اذا تساوى عنده الامران لكن اذا انتبه من نومه ما الذي يغلب على ظنه ان اليد طاهرة ولا نجسة يعني الغالب على الظن انها طاهرة واحتماله ضعيف انها تلوثت بشيء. فهو لا يدري اين باتت يده. فعلى هذا يكون احتمال النجاسة واحتمال الطهارة الذي هو الاصل راجح. اذا يكون هذا من باب الشك او الوهم. يعني احتمال المرجوح مع الراجح. الراجح الظن والمرجوح وهم واذا استوى الامران فهو شك. واذا كان الشك عند اهل العلم لا يزيل اليقين فمن باب اولى الوهم فالعلة هنا تصرف الامر فليغسلهما. ثلاثا من الوجوب الى الاستحباب. هذا عند من يعلق هذا الامر بهذه العلة عند من يعلق الامر بهذه العلة وهي علة منصوصة. وهي واضحة في في ترتيب الحكم عليها ومن يقول ان العلة غير معقولة ما ندري وش يصير اذا نام ما يدري الانسان ماذا يحدث له فهي غير معقولة فالامر للتعبد ولذا لا اثر في الحكم فيما اذا لو جزم وقطع بان اليد طاهرة بان ادخلها في كيسه وربطه لا يتغير الحكم. فهل يؤثر ادخال اليد في الاناء قبل غسلها ثلاثا في الماء او لا يؤثر على الاحتمالين اذا قلنا تعبد نعم لا يؤثر. اذا قلنا انها ان العلة منصوصة ومعقولة. لكنها صرفت الامر من الوجوب الى الاستحباب ايضا ان نعم لا لا يؤثر لا يؤثر ايضا لان الشك لا يزيل اليقين. عندهم عند الحنابلة وقد تقدم انه اذا غمست في الاناء يد من النوم يتأثر ولا ما يتأثر يتأثر كيف يتأثر الماء العلة قلنا انها تعبد مجرد تعبد وللطاهرة فيما يغلب على الظن العلة تعبدية او اذا احلنا الحكم على العلة المنصوصة انه لا يدري وحينئذ نقول كونه لا يدري هذا اشد احواله ان يكون شكا ان يرتقي الى الشك والشك لا يزيل اليقين وحينئذ تبقى اليد على الطهارة ولا تؤثر في الماء اذا ما معول الحنابلة في قولهم انه ان غمس القائم من من النوم يده في الاناء يسلبه الطهور ويكون طاهرا نعم نهى في الحديث ولو لم يكن مؤثرا بما لم ينه. نعم. رواية اخرى. الامر بالعراقة نعم ايه لا ادري انا بقى. هو النهي صريح وصحيح ما في اشكال لكن تأثير هذا الغمس في الماء وقلنا انه شك والشك لا يرفع اليقين او قلنا انه تعبدي فيبقى انه اثم اذا غمس يده ولا اثر له في لان الجهة منفكة الجي حينئذ تكون منفكة اذا قلنا ان اليد طاهرة. اذا حكمنا بطهارتها فتكون آآ لا اثر لها فيما عناك على الاحتمالين نعم كيف لا ما في الا على رواية فليرقه. فليرقه لا معنى الرواية ضعيفة. الرواية على كل حال ضعيفة. الحنابلة يقولون يعللون بعلل يقولون ان النائم لا يدري عن شيء. هو نص في الحديث فانه لا يدري اين باتت يده. وبلاد الحجاز بلاد الحارة بلاد حارة واكثر استعمالهم لازالة النجاسة بالاحجار وازالة النجاسة بالاحجار لا تزيل الماء لا تنقي المكان بالكلية لان الظابط في الاستنجاء الا يبقى الا اثر لا يزيله الا الماء وعلى هذا الطهارة بالاستجمار تنقي مثل الماء او لا تنقي لا تنقي ومع شدة الحر في بلاد الحجاز سيلان العرق على هذا المحل والاحتمال ايضا وارد في ان اه يحتاج الى حك هذه او لمس هذه الجهة من بدنها الجزء من بدنه الذي الاصل فيه انه ما تنظف ولا زالت عنه النجاسة بالكلية واختلط عرق وترطب ينجس اليد مع ثبوت الامر والنهي عن ادخال اليد في الاناء فهنا يحدث من مجموع الامرين ثبوت الامر. والنهي عن الادخال مع العلة التي ابدوها نعم يحدث غلبة ظن يعني اما العلة التي في الحديث فانه لا يدري كونه لا يدري بمفرده تحدث غلبة ظن ولا لا؟ يعني اكثر ما تفيد شك اكثر ما تفيد شك لكن الحال التي ذكروها والعلة التي ابدوها من ان اهل من ان الحجاز بلاد حارة. وفي الغالب يستعملون في ازالة النجاسة الاحجار وكثيرا من كثير من الناس تطيش يد يده في اي مكان احيانا واحيانا يحك راسه احيانا يحك رجله واحيانا كان يحك اي منطقة تستدعي ذلك فعندهم هذا يفيد غلبة ظن ان اليد تنجست. ان اليد تنجست فعلى هذا اذا ادخلها في الاناء تأثر الماء. لكن اذا افاد غلبة ظن ان اليد تنجست لماذا ينتقل الماء من كونه طهور الى طاهر ولا ينتقل الى كونه نجس؟ عندهم كما قلنا ان الاحكام معلقة بغلب الظن لا اذا قلنا شك ما صار لها اثر لان عندنا يقين سابق لكن اذا قلنا غلبة ظن مع ما ابدوه من حال اهل الحجاز وظرفهم قوي الشك وصل الى غلبة الظن. لكن لماذا يكون ينتقل من كونه طهور الى كونه طاهر ولا ينتقل الى كونه نجس. والحكم مبني على غلبة الظن ما يلزم القطع. نعم يا اخي هو ما هو بيقين لكن الاحكام معلقة بغلبة الظن لان عندنا مراتب العلم اليقيني القطعي الذي لا يحتمل للنقيض والظن وهو الاحتمال الراجح والشك وهو الاحتمال مساوي والوهم هو الاحتمال المرجوح. يعني لو اخذنا بمجرد العلة قلنا لا بمجرد العلة قلنا وهم ان ارتقى الى جهة شك وصل الى شك لكن متى نرقيه الى غلبة الظن بما ابدوه من حال اهل الحجاز وايضا هذا فيه ما فيه لان النبي عليه الصلاة والسلام بعث للعالمين الا اذا قلنا للخطاب متجه الى اهل الحجاز مثل آآ ولا تشرق واقرب لاهل المدينة لان سياق بعظ الاحاديث يدل على انه مقصود به اناس مخصوصين. لكن مثل هذا الحديث هل هو خاص باهل الحجاز او للامة عامة حتى في البلاد الباردة التي لا يعرق اهلها الاصل العموم الاصل عموم الرسالة عامة للناس كلهم وعلى سبيل التنزل ان هذا خطاب لاهل البلاد الحارة. وافادت العلة غلبة ظن بما احتف بها من حالهم كيف نقول انه ينتقل من طهور الى طاهر؟ ولا قلنا وينتقل من طهور الا نجس. نعم. لكل كلامنا دائر في الماء القليل كله في الماء القليل الذي يتوضأ به فلا يدخلهما في الاناء هو الفقهاء ترى عندهم من الدقة في العبارات والانتباه لمحترزات الجمل آآ ما ينضبط في الغالب ما ينضبط في الغالب. فلابد ان يكون القول من مبدأه الى نهايته متسع ثق ما ينخرم نعم لا لا عندهم ما يحتاج يتغير مجرد ما يلاقي النجاسة خلاص وقلنا ان النجاسة غلبت ظن ولو قلنا لا شك ما اثرت في الماء يعني التنجيس يحتاج الى كيف اذا قلنا غلبة الظن وغلبة الظن ان لي ادنى جسة عندنا احيانا اهل العلم يحتاطون لطرفي المسألة. يحتاطون لطرفي المسألة كيف؟ قالوا آآ انتقل من كونه طهور الى طاهر. بما ابدوه من علة استنادا الى هذا الحديث. نعم. انتقل من كونه تهور الى طه فهو محتاط للصلاة. وكونهم لم يحكموا بنجاسته. بناء ان العلة آآ مجمع يعني ذات آآ يعني ذات اطراف نعم العلة اولا انها مستنبطة وان كانت مبنية على علة منصوصة لكنها ذات اطراف. لابد من اجتماع هذه الاطراف فهي لا ترقى الى ان تتلف مالية الماء فهم يحتاطون ان الماء مال محترم. ويستفاد منه في مواطن اخرى. فهم يحتاطون ماء بكونه طاهر فيستفاد منه في غير الصلاة ويحتاطون للصلاة التي هي اعظم اركان الاسلام. فيحتاطون للطرفين احتياط في مثل هذا للطرفين مثلا ادعت امرأة انها ارضعت فلانة لكن قالت ما ادري هل ارظعتها رظعتين ثلاث اربع ما ادري نقول نحتاط من الجهتين اولادها لا يتزوجون هذه البنت لاحتمال ان يكون النصاب اكتمل. وايضا هذه البنت لا تكشف لهم لاحتمال ان يكون العدد ناقص. والرضاعة غير محددة ولذا قال النبي عليه الصلاة والسلام هو لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة. فالحنابلة الذي يظهر انه محتاطوا للطرفين لطرفي المسألة لطرفي المسألة. وعلى كل حال عندنا النهي صريح والامر صريح. فالمتجه انه لا يجوز. بل يحرم ادخال اليد قبل غسلها ثلاثا في الاناء ومع ذلك لو ادخلها لا اثر له في الماء. لانها طاهرة ولا ولا شيء يدل على نجاستهم نعم كيف؟ تعبدي وش المانع؟ العلة منصوص عليها متفق عند اهل العلم على ان الشك لا يزيل اليقين. وجاء بذلك احاديث منها فلا ينصرف حتى يسمع صوتا ويجد ريحا الادلة المقررة لهذه القاعدة متكاثرة في الشرع. فهي قاعدة معتبرة فتكون هذه العلة للتحريم علة للتحريم مع التعبد بهذا اللفظ الصحيح الصريح ومع ذلك يبقى الماء على طهوريته نعم صرت نجس ولا طاهر؟ هو الماء. المركبة. المركبة. مم لا اذا انت قلت عن مكانها ما صارت مخففة. في موظعها معفوا عنها لكن اذا انت قلت ما تصير مخففة عندهم ولا معفون عنها يغسل يجب غسله ايه يجب غسله نعم اه لكن عندنا المظنة وصلت الى حد المئنة كما يقول اهل العلم في النوم. كل شي ينفتح. العين كاسه لكن هنا اللي يغلب على الظن مع وجود الملابس المحكمة ومع وجود الصح لا يدري لا يدري. وكونه لا يدري ايضا لا يعني انه انها التنجس ثم تنجس. لا يدري كونه يدري يدل على ان هناك شيء تعبدي لكن ما الذي حمله من ادخال يد المستيقظ من النوم ثم هذه العلة المركبة العلة المركبة يعني لا يدري هذا معروف مخالف لقواعد لقواعد شرعية ايدت بنصوص شرعية لكنه نص صحيح صريح لابد ان نتعامل معه بادب واحترام اقول نص صحيح صريح لا بد ان يتعامل معه. وهذي وظيفة طالب العلم اللي يمشي على اصول وقواعد وضوابط شرعية منضبطة لابد ان نكون عمدته النص لكن النص قد يخالف نص اخر. فماذا يصنع هنا هنا يأتي معرفة بالفعل طالب علم ومهوب طالب علم. هل هو حافظ مسائل ولا آآ مؤسس وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل. من نوم الليل. هذا هو المعتمد عنده. من اهل العلم ان قل الليل والنهار واحد لان العلة لا يدري اين باتت يده. يستوي فيها الليل والنهار. ومعول الحنابلة. في اقتصارهم على نوم الليل فانه قال لا يدري اين باتت اين باتت يده والمبيت لا يكون الا بالليل. المبيت لا يكون الا بالليل. طيب ماذا عن من آآ عمله بالليل ونومه بالنهار او ما درج عليه كثير من الناس في زماننا في قلب السنة الالهية في جعل الليل هو المعاش والنهار هو السبات. يعني اذا نام من صلاة الصبح في الصيف من ثلاث ونصف الى اثنى عشر يعني نام اكثر من سبع ساعات ثمان ساعات وين؟ اكثر من الليل كله يؤثر ولا ما يؤثر؟ هم لاحظوا هذا باتت والمبيت لا يكون الا بالليل. وغيرهم قال المبيت ان نقصد هي النوم يطلق على عموم النوم والا فالاصل فيه الليل. طيب اذا نام اقل من نصف الليل اقل من نصف الليل. يؤثر ولا ما يؤثر يؤثر ولا ما يؤثر؟ اقل من نصف الليل صلى العشاء ونام الى احدى عشر مثلا نعم النوم ينطبق عليه صحيح لكن مبيت مبيت اذا قلنا المبيت بمنى المبيت بمزدلفة هم قالوا انه غالب الليل يعني اكثر من نصف الليل فهل هذا مثله نعم فهل هذا مثله؟ طردا وعكسا يعني ان قلت نعم فلابد ان يكون اكثر من نصف الليل. وان قلت لا قلت في مبيت مزدلفة وميناء يجزئ اقل من نصف الليل. مسألة طردية وعكسية او نقول المقصود ما تتحقق به العلة. ما تتحقق به العلة. فكون اليد تطوف قد يحصل لها في اقل من ساعة نعم في اقل من ساعة ولا يلزم ان يكون اكثر من نصف الليل اذا نام في الليل معناه بات وغسل اليدين اذا قام من نوم الليل عرفنا عمدتهم في هذا من اهل العلم من يرى انه سواء كان ليل او نهار فلا فرق لان المقصود ما تتحقق به العلة فانه لا يدري وهو لا يدري سواء كان بالليل او كان بالنهار نعم ايش يعني ما نام. نعم. الجواب لو جلس لو جلس ليلة المزدلفة الى ان طلع الصبح. ما نام وان السنة النوم. ها نعم نعم يعني الاصل فيه النوم الاصل في الليل النوم لكن لو لم ينم ما تأثر. وعين باتت تحرص في سبيل الله. تحرص وهي نايمة صاحية؟ نعم يدل على انه لو لم ينم يقال له بات قبل ان يدخلهما الاناء ثلاثا والثلاث منصوص عليها في الحديث فلا داعي للكلام فيها. والتسمية عند الوضوء ايضا العطف نعم على نية تكرار العامل على نية تكرار العامل والتقدير وتستحب التسمية عند الوضوء وتستحب التسمية عند الوضوء تستحب التسمية عند الوضوء. التسمية جاء فيها احاديث بل جاء فيها ما يدل على اشتراط التسمية. لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه لا هو ظالم وهذا مقتضاه انها شرط لصحة الوضوء آآ عندهم المقرر عند الحنابلة انها تجب على الذاكر دون الناس ومقتضى الشرطية انها لا تسقط سواء ان كانت عن عمد او انساه ونسيان والحديث لا يسلم من مقال عند اهل العلم. ومن اهل العلم من لا يثبت في الباب شيء في التسمية لا يثبت فيه حديث وعلى هذا استحباب التسمية عند الوضوء كما اختاره المؤلف من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. من باب الاحتياط والخروج من الخلاف. وعلى كل حال المعول على الادلة والادلة ليس فيها ما ينهض على الوجوب واذا قيل بقول المؤلف انه انها تستحب فله وجه على كل حال والتسمية عند الوضوء والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما نعم اما بالنسبة لعمدتهم في هذا على مجموع الاحاديث التي تدل على الوجوب ولوجود الكلام فيها لم يجزموا بالوجوب والا لو صح لا وضوءا لمن لم يذكر اسم الله عليه ونشرت كالتذكية هنا شرط للصحة. ايضا الاحاديث او بل اه اية الوضوء ليس فيها التسمية توضأ كما امرك الله نصوص كثيرة تدل على ان التسمية ليست بواجبة والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما في الحديث حديث لقيط من صبرة وبالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما في الاستنشاق جاء ذكر المضمضة في رواية ضعيفة. بالغ في الاستنشاق الا ان تكون صائما لان الانف منفذ منفذ الى الجوف فاذا دخل معه الماء افطر الصائم هذا بالنسبة للاستنشاق واما بالنسبة للمضمضة فمن باب القياس على الاستنشاق. لانها هي المنفذ لان الفم هو المنفذ الاصلي الفم هو المنفذ الاصلي فهل التنصيص على الاستنشاق من باب التنبيه بالادنى على الاعلى فاذا نهينا عن المبالغة وقت الصيام في الاستنشاق. فالنهي عن المبالغة في المظمظة حال الصيام من باب اولى ولذا قال المؤلف والمبالغة في المظمظة والاستنشاق الا ان يكون صائما. فاذا قلنا ان النص فيه تنبيه بالادنى على الاعلى ويكون عدم المبالغة في المضمضة من باب قياس الاولى ومن باب مفهوم الموافقة او نقول انه لا يقاس تقاس المضمضة على الاستنشاق. لماذا؟ لان الانف لا كان التحكم فيه بخلاف الفم يمكن التحكم فيه. يمكن ان يبالغ الانسان في المضمضة ولا يذهب شيء الى حلقه بمعنى انه يدير الماء في فمه مرارا وبقوة ومع ذلك لا يذهب الى الجوف منه شيء. بخلاف الانف الانف مفتوح لا يمكن التحكم فيه فاذا يحتاط فيه اكثر من الاحتياط للفم والواقع يدل على هذا فعلى هذا يقتصر في مسألة المبالغة على الاستنشاق لان الانف لا يمكن التحكم فيه لانه مفتوح وهو منفذ بخلاف الفم الفم يمكن التحكم فيه يعني بالامكان ان يتغرغر الانسان ولا يذهب الى جوفه شيء. ثم يمجه فظلا عن كونه يديره ويحركه بلسانه ثم يمجه فاي الاحتمالين اقوى المؤلف مشى على ان المضمضة كالاستنشاق. وجاء في بعض طرق الحديث ما يدل على ذلك في المضمضة بالاستنشاق الا ان تكون صائما لكن لا شك ان الاستنشاق اصح. يعني اقتصار على الاستنشاق اصح فاي الاحتمالين هل نقول ان المظمظة باعتبار ان الفم هو المنفذ الاصلي اولى بالتحرز والاحتياط من الانف لان الفم هو المنفذ الاصلي او نقول لا لا يستوي الاصل مع الفرع. في العلة لان الفم منفذ مفتوح. واما بالنسبة للفم فانه يمكن التحكم فيه. فعلى هذا نقتصر على الاستنشاق. نقول المبالغة في الاستنشاق الا ان يكون صائما نعم لا لا قد يتغرغر الانسان يصل الى الى منتصف الحلقة ويمجه لا عندنا في الجملة شيء ثاني جملة المؤلف والمبالغة في المضمضة والاستنشاق الا ان يكون صائما. يعني الاستثناء نعم المتعلق المتعقب لاكثر من شيء هل يعود الى الاخير فقط او الى اليهما او اليه جميعها؟ يعني الاستثناء هنا الا ان تكون الا ان يكون صائما هل هو متعلق بالاستنشاق فقط او مرتبط بالامرين بالمضمضة والاستنشاق. نعم. متعلق بالدخول الى الجوف. لا هو عندنا نص في المسألة في الاستنشاق الا ان تكون صائما. فهل نقول ان المضمضة مثل الاستنشاق وهو الذي يظهر من كلام المؤلف اذا قلنا ان الاستثناء يعود الى الامرين واذا قلنا ان الاستثناء يعود الى الاخير فقط انتهى الاشكال عند اهل العلم المسألة خلافية فيها خلاف كبير. الاستثناء المتعقب لجملة او لوصف هل يعود الى الجميع او الى الاخير؟ يعني من اوظح ما يمثل به قوله جل وعلا في القاذف فاجلدوهم ثمانين جلدة. ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا عندنا ثلاث جمل ثمانين جلدة ولا تقبلوا لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا. هذا الاستدل يتعقب ثلاث جمل كونه يعود الى الاخيرة هذا محل اجماع لان الفسق يرتفع اذا جلد الحد. لكن هل تقبل شهادته ولا تقبل؟ مع قوله جل وعلا تقبلوا له شهادة ابدا تقبل ولا تقبل يقول بعضهم يقول ان التنصيص على التأبيد نعم يدل على انها تقبل. والاستثناء راجع الى الجملة الاخيرة فقط ومنهم من يقول ان رد الشهادة مبني على الفسق وقد ارتفع فما المانع من قبول شهادته؟ ولذا يتفقون على ارتفاع الفسق ويختلفون في قبول الشهادة ويتفقون على الجلد ثمانين جلدة. يعني الجلد ثمانين جلدة لابد ان يجلد ثمن جلدة ولو تاب. لماذا؟ لان هذا حقوق العباد لا تسقط بالتوبة. كونه لا يعود اليه مأخوذ من نصوص اخرى والاتفاق ايضا على ان الاستثناء يعود الى ارتفاع الفسق للفسق فيرتفع هذا ما فيه خلاف الخلاف في الجملة الثانية اللي هي مسألة قبول الشهادة فمن نظر الى التأبيد قال لا يعود الاستثناء اليها. ومن نظر الى ان رد الشهادة مبني على الاتصاف بالفسق وقد ارتفع اذا يرتفع ما بني عليه. اهل العلم ينظرون لمثل هذه الامور بدقة. حتى قال بعضهم ان انه او لا يحكم بحكم المضطرد ما نحكم دائما انه يعود الى الجميع او الى الاخيرة فقط. انما ينظر في كل استثناء على حدة. فما تؤيد دخوله يدخل وما تؤيد القرائن خروجه يخرج مثل ما في الاية. وهنا ما الذي يظهر من كلام المؤلف؟ انه يدخل استثناء في المضمضة او لا يدخلها. يدخل ولا ما يدخل؟ نعم هذا اذا قلنا نستثنى اعود الى الجميع هل من قرينة تدل على الدخول او لا؟ اذا احلنا الامر الى القرائن كما في الاية ما في قرينة. اذا يبالغ في المضمضة مطلقا سواء كان صائم او غير صائم. وفي بالنسبة للاستنشاق البالغ الا ان يكون صائما على مقتضى الحديث. مو بالاحتمال الثاني انه المظمظة محلها الفم وهو المنفذ الاصلي. وهو المنفذ الاصلي الى الجوف. فالمبالغة والاحتياط فيه اقوى ابدينا هذا الاحتمال مع الاحتمال الثاني فهل هذا يرجح كون الاستثناء يعود الى الامرين او لا؟ يعني الحديث ورد في الاستنشاق اما رواية المظمظة هذي ظعيفة. ورد في الاستنشاق انتهينا هذا من حيث الاثر من حيث النظر نأتي نعود الى الاحتمالين الذين ابديناهما في اول الامر. نعم نعم الانف لا يمكن التحكم فيه لانه مفتوح. والفم يمكن التحكم فيه. اذا تستمر المبالغة في المظمظة بالنسبة للصائم وغيره وعلى كل حال الصيام ينبغي ان يحتاط له. واذا نظرنا الى اصل المسألة في اصل الحكم في المسألتين اللتين هما الوضوء والصيام. يعني اذا قارنا بين المحافظة على الصيام والمحافظة على المظمظة. المحافظة على الصيام والمحافظة على الاستنشاق. جاء الامر بالاستنشاق اكثر من مجيء الامر بالمضمضة. وجاء الامر ايضا بالمضمضة وكل من وصف وضوء النبي عليه الصلاة والسلام انه تمضمض لكن هل المضمضة في القوة مثل قوة المحافظة على الصيام اذا نحتاط للصيام اكثر مما نحتاط للمظمظة وكذلك الاستنشاق واذا نص على الاستنشاق مع ان الامر به اكثر فلان تدخل المضمضة فيه من باب اولى فيحتاط الانسان لصيامه لان لا يبطله لا سيما اذا كان فريضة نعم. انا قلت يعني ينظر الى الامرين ايهما آآ يجب الاحتياط له اكثر لا شك ان الصيام يحتاط له اكثر لا سيما اذا كان الفرظ على ان المضمضة الاستنشاق على ما سيأتي محل خلاف طويل بين اهل العلم بالنسبة لوجوبهما. ويأتي تقريره ان شاء الله تعالى الا ان يكون صائما وتخليل اللحية نأخذ هذا ولا نقف عليه اللهم صلي وسلم وبارك على عبدك ورسولك