﻿1
00:00:06.850 --> 00:00:22.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى في باب السواك وسنة الوضوء

2
00:00:23.050 --> 00:00:42.550
وقفنا عند تقليل اللحية يقول المؤلف رحمه الله تعالى وتخليل اللحية مقتضى بذكره التخليل في هذا الفصل وفي هذا الباب انه من السنن وانه سن تقليل اللحية والمراد باللحية هنا الكثيفة. اما اللحية الخفيفة

3
00:00:42.600 --> 00:01:06.800
التي تبين من من خلالها البشرة فلا بد من ايصال الماء الى البشر لان ما ظهر مما يجب غسله فرظه الغسل لابد من غسل البشرة التي تظهر فاذا كانت اللحية خفيفة تبدو من خلالها البشرة فلابد من غسلها. اما اذا كانت كثيفة

4
00:01:06.950 --> 00:01:25.300
لا تبدو من ورائها البشرة فيكتفى بتخليلها. وقد جاء عن النبي عليه الصلاة والسلام ما يدل على انه كان يخلل لحيته نخليو لحيته لانها كثيفة لحيته عليه الصلاة والسلام مقتضى ذلك

5
00:01:25.750 --> 00:01:47.600
ان ما ظهر من القدم ايضا  اذا كان عليه خف او ما في حكمه مما يمسح عليه انما ظهر من القدم ايضا فرظه الغسل وهذه قاعدة وجادة مسلوكة عند اهل العلم

6
00:01:47.900 --> 00:02:09.100
ان ما فرى ان ما ظهر مما يجب غسله فرظه الغسل ولذا لو افترضنا ان شخصا عليه خف مخرق يبدو منه بعض المحل المفروض فانه حينئذ يجب غسله ولا يجمع ولم يرد الجمع بين الغسل والمسح

7
00:02:09.800 --> 00:02:25.500
فعلى هذا لا يجوز المسح على الخف المخرق لا يجوز المسح على الخف المخرق لان الجادة والقاعدة من اهل العلم ان ما ظهر من المحل المفروض يجب غسله وهذا هو ما يدل عليه

8
00:02:26.250 --> 00:02:48.750
آآ الادلة من الكتاب والسنة المأمور بغسل الوجه مأمور بغسل الرجل بغسلها وما ظهر منها داخل في المأمور به واذا وجد ما ما يلوم مناب هذا الغسل من المسح على الخف

9
00:02:50.750 --> 00:03:14.000
يمسح عليه لكن من مقتضى لك ان يكون الخف ساتر المحل المفروض كله والا فما الفرق بين ان يبدو ما بين الخف وبين الكعب اذا كان الخف دون الكا وما في اثنائه وخلاله من اسفله او فوقه

10
00:03:14.550 --> 00:03:33.250
كل ما ظهر من مما يجب غسله فرظه الغسل وعلى هذا اذا كانت اللحية خفيفة يبدو من ورائها البشرة فانه يجب غسل ما ظهر من المحل المفروظ اما اذا كانت كثيفة

11
00:03:33.650 --> 00:03:56.600
فانها يكتفى بتخليلها لان المفروظ مختفي ولا يمكن ايصال الماء اليه الا بمشقة شديدة فيكتفى بتخليله فيدخل اصابعه من اسفلها  يدخل الماء من خلالها ولا يلزم من ذلك ان يدخل الماء بين خلال كل شعرة شعرة

12
00:03:56.950 --> 00:04:14.750
انما يجتهد في ذلك ويحتاط ولا يلزم من ذلك اصغال الماء الى كل شعرة بعينها اذا كان تبين منه البشرة يعني يبدو منه المفروض لا يجوز المسح عليه سواء كان خبيث شفافا او مخرقا

13
00:04:15.450 --> 00:04:27.950
ويأتي في محله ويأتي في محله وراي بشيخ الاسلام ومن يقول بقوله هذا ما ما هو بخفي يعني لا يقول انسان بعد ان شيخ الاسلام يقول كذا او يقول كذا

14
00:04:28.800 --> 00:04:43.400
لان بعض الاخوان اذا ابدينا رأي ولا قلنا بشيء قال شيخ الاسلام الشيخ فلان الشيخ علان ما لنا علاقة  ما يبدو لنا ويترجح عندنا شيء في محله يبسط الكلام ان شاء الله تعالى. نعم

15
00:04:43.500 --> 00:04:59.150
لم يثبت فيه شيء لم يثبت فيه شيء ولذلك جعله سنة يعني من باب الكمال لا من باب الفرضية ولذلك جعله من السنن ولو ثبت فيه شيء قد ورد فيه الامر

16
00:04:59.900 --> 00:05:18.350
ورد فيه الفعل فلو ثبت الامر ما اكتفينا بقولنا بالسنية ويأتي في الباب الذي يليه اه ما استرسل من اللحية هل يجب غسله او لا يجب اللي هو داخل في مسمى الوجهة وليست بداخل

17
00:05:18.800 --> 00:05:35.650
ومثله مسترسل من الشعر من الخلف على ما سيأتي ان شاء الله تعالى في الباب الذي يليه واخذ ماء جديد للاذنين هذا سنة عند المؤلف اخذ ماء جديد للاذنين ظاهرهما وباطنهما

18
00:05:37.150 --> 00:06:02.100
اولا الاذنان مختلف فيه ما بين اهل العلم هل هما من الرأس او من الوجه او مستقل لا من الرأس ولا من الوجه او ما ولا الوجه منهما من مقدمهما من الوجه

19
00:06:02.300 --> 00:06:21.900
وما والى الرأس من ظهورهما من الرأس اقوال لاهل العلم والبسط يحتاج الى وقت المقصود ان المعتمد ان الاذنين من الرأس يمسحان معه وعلى هذا لا يسن اخذ ماء جديد لهما

20
00:06:22.750 --> 00:06:47.700
بل يمسحان بما بقي آآ من ماء مسح الرأس ومن اخذ من قال باخذ ماء جديد اعتمد على روايات حصل فيها الوهم الصواب في هذه المسألة ان النبي عليه الصلاة والسلام مسح رأسه بماء غير فضل يديه

21
00:06:48.400 --> 00:07:11.100
يعني اخذ للرأس ماء جديدا مسح رأسه بماء غير فضل يديه ولا اشكال في كون الرأس يمسح بماء جديد لانه فرض مستقل عن الوجه فرض مستقل عن الوجه اما بالنسبة للاذنين فهما من الرأس يمسحان بمائه

22
00:07:11.850 --> 00:07:30.050
مما بقي وفضلا من مائه  وهي من بعظ الرواة فذكر ان الاذنين تمسحان بماء واخذا ماء جديدا لاذنيه والصواب انه اخذ ماء جديدا غير ما فضل من ماء يديه لمسح رأسه

23
00:07:30.650 --> 00:07:56.800
واما تخليل الاصابع اه كيفية مسح اه الاذنين بعد ان يمسح رأسه يقبل بيديه ويدبر يمسح رأسه يقبل بهما ويدبر يمسح بما بقي من هذا الماء اذنيه فيدخل فيدخل السبابتين في داخلهما ويمسح ظاهرهما بابهاميه

24
00:07:56.800 --> 00:08:21.550
وتخليل ما بين الاصابع جاء الامر به وخلل بين الاصابع خلل بين الاصابع. اما اصابع الرجلين فباعتبار ان الماء قد قد ينبو عما بينهما وقد يشتد تراصهما بعض الناس آآ لا يصل الماء بين اصابع رجليه الا بالتقليل

25
00:08:22.100 --> 00:08:41.550
فيتجه القول بتخليل ما بين الاصابع ومقتضى ذلك انه سنة عند المؤلف سنة عند المؤلف. اما بالنسبة لمن يصعب عليه او يصعب دخول الماء ووصول الماء الى ما بين الاصابع الا

26
00:08:41.550 --> 00:09:00.800
تخليل فهذا لا شك انه واجب لابد ان يخلل لابد ان يوصل الماء الى المحل المفروض هذا القول بوجوبه متعين لكن بعض الناس فيه اه فرصة لان يصل الماء الى ما بين الاصابع من غير تقليل فهذا

27
00:09:00.950 --> 00:09:22.000
القول بالسنية بالنسبة له امتثالا للامر خلل بين الاصابع ظاهر كتقليل اصابع اليدين كتقليل اصابع اليدين القول باستحبابه ظاهر لعموم الامر خله بين الاصابع لكن باعتبار ان تفريج اصابع اليدين

28
00:09:22.200 --> 00:09:42.450
سهل ووصول الماء الى المحل المفروض بينهما متيسر فلا يتجه القول بالوجوب ما دام نتأكد ان الماء يصل غير تقليل تخليل اصابع الرجلين قالوا يكون بخنصر اليد اليسرى بدءا من خنصر الرجل اليمنى الى خنصر الرجل

29
00:09:42.650 --> 00:10:03.350
اليسرى تخليل ما بين الاصابع اذا كانت الاصابع ملتصقة يوجد بعض الناس من بعظ اصابعه ملتصق سواء كان في يديه او رجله لابد من غسل ما بين الاصابع لابد من التأكد من وصول الماء الى ما بين الاصابع

30
00:10:03.650 --> 00:10:23.050
بالنسبة للخاتم الذي على الاصبع قد يكون ظيقا بحيث لا يمكن وصول الماء الى ما تحته هذا لا بد من تحريكه حتى يدخل الماء الى ما تحت الخاتم وقل مثل هذا في الساعة عند من عند من يلبسها في يده

31
00:10:23.350 --> 00:10:37.500
لابد من تحريكها اما اذا كانت واسعة او الخاتم واسع يصل الماء الى ما تحته من غير حاجة الى تحريك هذا يكفي فيه اه الجزم بوصول الماء الى المحل المفروض

32
00:10:37.950 --> 00:10:59.350
تخليل ما بين الاصابع وغسل الميامن قبل المياسر. يعني اليد اليمنى تغسل قبل اليد اليسرى والرجل اليمنى تغسل قبل الرجل اليسرى. ومقتضى صنيع المؤلف ان ذلك سنة مقتضى صنيع المؤلف ان ذلك سنة

33
00:10:59.600 --> 00:11:20.550
الله جل وعلا في اية الوضوء في سورة المائدة قالوا ايديكم الى المرافق وارجو لكم النا كعبين من غير تنصيص على تقديم اليمنى على اليسرى ولذا اكتفوا بالسنية اذا قرن ذلك

34
00:11:20.600 --> 00:11:37.100
مع كونه عليه الصلاة والسلام يعجبه التيمن يعجبه التيمم من ذلك قوله في طهوره يعني في وضوءه يعجبه التيمم لكن لو قال قائل هل نمسح جانب الرأس الايمن قبل الايسر

35
00:11:37.150 --> 00:12:00.450
او جانب الوجه الايمن قبل الايسر يتجه ولا ما يتجه لا لانه يمسح الراس دفعة واحدة والوجه يوصل دفعة واحدة فلا مجال لغسل اه اه الجانب الايمن قبل الايسر. غسل غسل قبل المياسر. جاء في تغسيل

36
00:12:00.450 --> 00:12:24.100
الميت الامر بتقديم الميامن ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها هل نستدل بهذا على وجوب غسل اليمنى قبل اليسرى في الوضوء ابدأنا بميامنها ومواضع الوضوء منها هل في هذا ما يدل على الوجوب

37
00:12:24.650 --> 00:12:47.700
غسل اليمين قبل الشمال في الوضوء نعم الاصل في الامر الوجوب اولا اه الرازي في تفسيره نسب الى الامام احمد ان غسل اليد اليمنى قبل اليسرى واجب وغسل الرجل اه اه اليمنى

38
00:12:48.300 --> 00:13:03.450
قبل اليسرى واجب نسبه الى الامام احمد ولا يعرف ما مصدره اصداره مرجعه في ذلك ولذا حكموا على قوله بانه شاذ. ولا يعرف في المذهب هذا ولا يعرف في المذهب هذا القول

39
00:13:03.600 --> 00:13:24.200
نأتي الى حديث ام عطية في غسل بنت النبي عليه الصلاة والسلام حينما قال ابدأن بميامنها ومواضع الوضوء منها مقتضى الاية ان اليدين فرض واحد والرجلين كذلك ولذلك يقولون فروظ الوظوء على ما سيأتي

40
00:13:25.250 --> 00:13:44.550
غسل الوجه غسل اليدين مسح الرأس وغسل الرجلين ولا يقولون غسل الوجه وغسل اليد اليمنى غسل اليد اليسرى من يفرقون بين اليد اليمنى واليسرى لا ما احد قال بهذا وعلى هذا فتقديم اليمنى على اليسرى

41
00:13:44.650 --> 00:14:02.000
سنة سنة كل من وصف وظوء النبي عليه الصلاة والسلام ذكر انه غسل اليمنى قبل اليسرى لكن في وظوء او في غسل الميت امر النبي عليه الصلاة والسلام ان يبدأ بالميامن ومواظع الوضوء

42
00:14:02.050 --> 00:14:27.400
يبدأ بالميامن ومواضع الوضوء وبين الجملتين اتحاد ولا اختلاف بينهما توافق ولا تنافر ها توافق كيف توافق قوله ابدأنا بميامنها الا يقتضي ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى تأنى بما يمنه

43
00:14:27.500 --> 00:14:46.400
اليس من مقتضى هذه الجملة ان تغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى لم لا ابدأ انا بما يامنه عندنا جملتين نتعامل مع جملتين في حديث واحد ابدأن بميامنها هذه جملة مستقلة

44
00:14:46.600 --> 00:15:06.250
مقتضى ذلك ان نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى. مقتضى هذه الجملة يعني لو لم يرد علينا غيرها هذا المتجه وهذا المتعين ان نغسل الشق الايمن ثم نغسل الشق الايسر. ومواضع الوضوء منها مقتضى ذلك ان تغسل اليد اليسرى قبل الرجل

45
00:15:06.250 --> 00:15:26.800
اليمنى صار بين الجملتين توافق ولا تنافر في الظاهر كلام في الظاهر في التعامل مع الجمل ثم كوننا نحتاج الى توفيق لنرفع هذا التعارض او هذا التنافر هذا مطلوب والمراد بالمختلف الحديث

46
00:15:27.300 --> 00:15:46.750
وآآ اه التعارض بين الاحاديث انما هو في الظاهر فيما يظهر للمجتهد اما بالنسبة لحقيقة الامر فلا يمكن ان يوجد تعارظ ولا تناقظ ولا اختلاف ولا تظاد بين احاديث صحيحة

47
00:15:47.650 --> 00:16:04.900
مقتضى الجملة الاولى ابدأن بميامنها ان نغسل الرجل اليمنى قبل اليد اليسرى ومقتضى الجملة الثانية مواضع الوضوء ان نغسل اليد اليسرى قبل الرجل اليمنى. وهذا هو التعارض الظاهر. كيف نرفع هذا التعارض

48
00:16:05.350 --> 00:16:26.850
الميامن يدخل فيها اليد اليمنى والرجل اليمنى والمياسر يدخل فيها اليد اليسرى والرجل اليسرى اه لكن هل تغسيل الميت مثل مثل غسل الحي بمعنى ان الوضوء يقدم على الغسل او الوضوء في اثناء الغسل

49
00:16:27.450 --> 00:16:43.300
يعني هل يوظأ الميت وظوءا مستقلا ثم بعد ذلك يعمم بدنه بالماء تغسيل الميت في الكتاب. نعم؟ يعني كالحي. شف وش يقول هنا ولا يدخل الماء في فيه ولا ان فيه فان كان فيهما اذى ازاله بخلقة ويصب

50
00:16:43.300 --> 00:17:05.150
عليه الماء فيبدأ بميامنه نعم ويقلبه على جنبيه ليعم الماء سائر جسده ويكون في كل المياه شيء من السدر ويضرب السدر ويغسل برغوته رأسه فيغسل برغوته رأسه ولحيته ويستعمل في كل اموره الرفق

51
00:17:05.300 --> 00:17:23.700
طيب كم قبل ذلك؟ نعم. ثم يوظئه وضوءه للصلاة. يوظئه وظوءه للصلاة ولا يدخل الماء في فيه ولا في انفه يعني ما يلزم في مثل هذا مضمضة ولا استنشاق فان كان فيهما اذى نزاله بخلقة ويصب عليه الماء فيبدأ بما

52
00:17:23.700 --> 00:17:43.150
يعني ابدأنا بميامنها في الغسلات التي لا وضوء فيها وابدأنا من مواضع الوضوء في الوضوء في توظيئته او في الغسلة التي فيها الوضوء هكذا قال اهل العلم وبهذا يرتفع الاختلاف

53
00:17:43.950 --> 00:18:04.000
نعم هم قالوا يبدأ بمواضع الوضوء  بالميامن في الغسلات التي لا وضوء فيها لان اولا اذا قلنا ان اه غسل الميت مثل غسل الحي يبدأ بوضوءه وحينئذ يبدأ بمواضع الوضوء

54
00:18:05.150 --> 00:18:19.400
والغسلات التي لا وضوء فيها بعد ذلك اذا اردنا تعميم البدن بالماء من غير وضوء نعم نبدأ بالميامي كما كالحي يغسل الشق الايمن ثم لا يسار يفيض الماء على الشق الايمن ثم لا يسار

55
00:18:19.900 --> 00:18:43.600
فلا اشكال ان شاء الله تعالى من المسائل التي يختلف فيها غلام خلال ابو بكر عبد العزيز مع المؤلف وانا اظن في هذا الباب مسألتين مسألتين اقرأ. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

56
00:18:43.650 --> 00:19:03.650
قال رحمه الله تعالى المسألة الثالثة قال الخرقي والسواك سنة. ثم عقب ذلك بغسل اليدين عند القيام من نوم الليل وبه قال اكثرهم لانه قيام من نوم فلا يوجب غسل اليدين كالقيام من نوم

57
00:19:03.650 --> 00:19:25.750
هاري وقال ابو بكر نعم لان الاصل ان اليد طاهرة اليد طاهرة فلا يلزم غسلها ما دام الطاهر والامر الوارد في الحديث او النهي عن ادخالهما المكراهة يعني لا يرتقي الى الوجوب لان اليد في الاصل طاهرة. هذا ما اختاره المؤلف على ما مضى

58
00:19:25.800 --> 00:19:49.450
ولا شك ان الاصل في الامر الوجوب الاصل في الامر الوجوب ولا صارف له. واما كونهم يصرفون  الامر بمجرد العلة هذا محل نظر نعم وقال ابو بكر يجب غسلهما وهي الرواية الصحيحة لما روى ابو داوود باسناده عن ابي هريرة

59
00:19:49.450 --> 00:20:07.750
فعن النبي صلى الله عليه وسلم قال اذا قام احدكم من نوم الليل فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسل لها ثلاث مرات فانه لا يدري اين باتت يده آآ مستند المؤلف

60
00:20:08.250 --> 00:20:25.300
الامر في الحديث وان الامر للاستحباب لا للوجوب والصارف العلة فانه لا يدري المسند مستند من استدرك عليه الغلام الخلال ان الاصل في الوجوب وان العلة لا تقوى لهذا الصرف

61
00:20:25.700 --> 00:20:45.700
والاصل في الامر الوجوب نعم. المسألة الرابعة ذكر الخرقي عقب ذلك التسمية. وانها سنة في الطهارة وبه قال اكثرهم لانه لما لم يجب الذكر في اخرها لم يجب في اولها كالصيام

62
00:20:45.700 --> 00:21:04.150
قال ابو بكر التسمية واجبة وهي الرواية الصحيحة. لما روى احمد باسناده عن ابي سعيد الخدري قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه

63
00:21:04.400 --> 00:21:23.850
عرفنا مستند المؤلف في التسمية اما ما يتداوله الفقهاء من الحنابلة وغيرهم في استدلالهم على عدم وجوب التسمية انها عبادة لا يجب الذكر في اولها فلا في اخرها فلا يجب في اولها

64
00:21:24.150 --> 00:21:41.700
كالصيام مثل هذا لا يقوى على معارضة النص لو ثبت واما ما جاء في التسمية فلا يخلو حديث منها من ضعف وكلام لاهل العلم ولو قلنا بمقتضى الحديث الذي استدل به

65
00:21:42.950 --> 00:22:00.450
ولام الحل الخلاق على الوجوب لا وضوء لمن لم يذكر اسم الله عليه هل يكفي ان يكفي ان نقول بالوجوب او ان الصيغة صيغة شرط لان النفي اما ان يتجه الى الحقيقة

66
00:22:01.400 --> 00:22:25.400
العرفية او الحقيقة الشرعية او الحقيقة اللغوية لا وضوء. هل يمكن الاتجاه اتجاه النفي لا وضوء الى الحقيقة اللغوية او العرفية. وتوضأ غسل الاعضاء كله توضأ وضوءا يعني في ظاهره كامل

67
00:22:25.950 --> 00:22:49.400
فكوننا ننفي الحقيقة اللغوية هذا غير متجه لان حقيقة الوضوء هو النظافة والنزاهة من الوظاءة موجودة وكذلك الحقيقة العرفية يعني من رآه قال توظأ لكن الحقيقة الشرعية وهو الوضوء الشرعي

68
00:22:50.150 --> 00:23:06.900
يتجه اليه النفي كما في قوله عليه الصلاة والسلام للمسيء صلي فانك لم تصلي يعني قوله فانك لم تصلي هذا النفي متجه الى حقيقة اللغوية او العرفية لا هو صلى

69
00:23:07.500 --> 00:23:25.400
قرأ وركع وسجد ما في صلاة لكن هل هذه صلاة شرعية او ليست صلاة شرعية فان نفي يتجه الى الحقيقة الشرعية في مثل هذه النصوص فحينئذ لا وضوء شرعي واذا لم يكن هناك وضوء شرعي

70
00:23:26.150 --> 00:23:43.850
يصح ولا ما يصح؟ مع انتفاء الحقيقة الشرعية لا يصح. اذا التسمية شرط لو قلنا بمقتضى هذا الحديث لكنهم من جهة اخرى يختلفون في التقدير فاما ان يقولوا لا وضوء صحيح

71
00:23:43.950 --> 00:24:05.400
واما ان يقولوا لا وضوء كامل. فيكون فيه وضوء لكنه ناقص والكمال هنا منهما وكمال واجب ومنه ما هو كمال مستحب المقصود انه لو صح النص لا مفر من كونها شرط لصحة الوضوء. نفي الكمال لو قلنا بنفي الكمال الكمال منه ما هو واجب

72
00:24:05.500 --> 00:24:21.350
ومنه ما هو مستحب فان قلنا نفي الكمال الواجب قلنا واجبة على ما اقتضاه كلام الخلال واذا قلنا نفي الكمال المستحب اتجه كلام المؤلف. يعني مقترنا بسم الله توظأ مقترنا او متبركا بسم الله

73
00:24:21.750 --> 00:24:44.600
آآ ليس بنص في الوجوب هنا زوائد الهداية على الخرف زوايد ابن الخطاب يقول رحمه الله فصل في السواك وغيره روى ابو هريرة ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لولا ان اشق على امتي لامرتهم بالسواك عند كل صلاة

74
00:24:44.950 --> 00:25:05.950
متفق عليه والسواك سنة مؤكدة عند الصلاة وتغير رائحة الفم بمأكول اه او نوم وغير ذلك. لان اه معكم نسخ ولا زوائد الهداية على الخرق. وتغير ناحية مأكول او نوم

75
00:25:06.100 --> 00:25:29.050
لان كان المطبوع او ثوم ولكن الثوم داخل في المأكول الصواب او نوم وغير ذلك ويستحب في سائر الاوقات الا فيما بعد الزوال في حق الصائم ففي كراهيته له روايتان وهذا تقدم الكلام فيه ويستاق بعود ينقي الفم ولا يجرحه ولا يتفتت فيه

76
00:25:29.150 --> 00:25:49.200
ويجتنب الرياحين والاولى عرجونا او زيتونا او عود اراك. ويشتاق عرظا يستاك ارضا يعني لا طولا لان الطول يؤثر في اللثة اما العرض وينظف الاسنان من غير تأثير في اللثة

77
00:25:49.250 --> 00:26:09.750
ويكتحل وترا ويكتحل وترا ويدهن غبا يدهن يكتح الوتر بمعنى انه يكتحل في كل عين مرة او ثلاث مرات او يكتحل في عين ثلاثا وفي الثانية ثنتين ليكون المجموع وتر

78
00:26:11.150 --> 00:26:35.000
ايهما اقرب  يعني لو قلنا انا وياكحل كل عين مرة وتر قلنا المجموع شفع المجموع شفع واذا قلنا يكتحل في كل عين ثلاثا ثلاثا قلنا المجموع ست صارت شفع فهل المنظور اليه هنا من اكتحال وتر

79
00:26:35.600 --> 00:26:54.550
كل عين بمفردها او المجموع يكتحل في عين ثلاثا وفي عين آآ سنتين او في عين واحدة او في الثانية اثنتين ليكون المجموع وتر ايهما اوجاه يعني كل عين مستقلة

80
00:26:54.600 --> 00:27:13.550
نعم يعني هل هما شيء واحد او شيئان؟ شيئا واحد لا هو مقتضى قياسه على اليدين ان يغسل كل يد ثلاثا ولو صار المجموع ستة هو يغسلها ثلاثا ثلاثة يغسل اليدين ثلاثا ثلاثا

81
00:27:14.200 --> 00:27:36.150
يعني كل يد تغسلها ثلاث مرات فينظر الى كل عضو على حدة ويدهن غبا يعني يوم الدهن ويوم لا يدهن يوم يدهن ويوم لا يدهن والنظافة خروج المسلم وظهوره بالمظهر اللائق به

82
00:27:36.450 --> 00:28:00.450
مطلوب وتعاهد ما اه يقذر به مطلوب ايضا آآ لكن من غير اسراف من غير اسراف في ذلك ولذلك الدهن غبا ما يدهن كل يوم بعض الناس يهتم بمظهره وهذا مطلوب لكن ينبغي ان يكون بقدره

83
00:28:00.600 --> 00:28:17.950
تجده يسرف على هذه الامور اوقات طويلة واقول مثل هذا في تغيير الثياب وغيرها لا يمكث في الثوب بحيث تجتمع فيه الاوساخ والروائح الكريهة ولا يلزم ان يغير ثيابه كل يوم

84
00:28:18.300 --> 00:28:38.850
ويسرح شعره وينظر في المرآة لان حسن المظهر مطلوب ويتطيب والنبي عليه الصلاة والسلام حبب اليه الطيب قال ويجب الختان ويجب الختان. اما وجوبه بالنسبة للرجال فظاهر لانه لا يتم الواجب الا به

85
00:28:40.100 --> 00:28:56.650
وهو من سنن الفطرة وجوبه بالنسبة للرجال ظاهر لانه لا يتم الواجب وهو الانقاء في الاستنجاء الا به. فهو واجب بلا شك واما بالنسبة للمرأة فهو محل خلاف بين اهل العلم

86
00:28:57.250 --> 00:29:14.650
منهم مرأة اوجبه ومنهم من حمله على الاستحباب هو يكره القزع وهو حلق بعض الرأس وترك بعضه وجاء النهي عنه في الصحيح ينهى كان ينهى عن القزع والاصل في النهي التحريم

87
00:29:15.300 --> 00:29:35.650
وفي مسلم عن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال خمس من الفطرة الختان والاستحداد ختان معروف بالنسبة للرجال والنساء وما يقطع من هذا ومن هذا والختام معروف في النساء قديما

88
00:29:36.200 --> 00:30:02.750
من العرب قبل الاسلام ثم اقر بعد الاسلام وحديث اذا التقى الختانان يدل على ان النساء كنا اختتن وهو ايضا بالنسبة للمرأة مكرمة للمرأة واحظى لها وفيه تخفيف لشهوتها وثارت ثائرة

89
00:30:02.950 --> 00:30:23.700
الكفار واعداء الاسلام من فعل المسلمين هذا قبل سنتين او ثلاث حتى تدخلوا في منعه في بعض البلدان الاسلامية واستجاب المسلمون لذلك والله المستعان الختان والاستحداد استعمال الحديد يعني بمعنى

90
00:30:24.150 --> 00:30:53.400
الحلق الاستحداد بالنسبة للعانة وتقليم الاظفار قصها ونتف الابط وقص الشارب هذا هو الاكمل في هذه الامور يختتن الرجل وجوبا والمرأة استحبابا وتستعمل الحديدة الموسى في العانة بالنسبة للذكر والانثى وتقلم الاظافر

91
00:30:53.800 --> 00:31:15.050
بما يزيلها بما يزيلها بما لا يستقذر به فلا يقلم اظافره باسنانه كما يفعله بعظ الناس واي الة تزيله يكتفى بها ونتف الابط يعني لو استعمل النتف للعانة او استعمل النور ما استعمل الاستحداد

92
00:31:15.550 --> 00:31:37.500
باي شيء زال الشعر اجزأ لكن التوجيه في الحديث على استعمال الموسى بالنسبة للعانة وتقليم الاظفار بما يزيلها. واما بالنسبة للابط فالنتف لانه يزيل اصول الشعر واصول الشعار يتعلق به

93
00:31:37.800 --> 00:31:58.700
الاوساخ والروائح من جراء العرق وغيره نتف الابط لكن لو ازاله بالموسى او بالنورة كفى وقص الشارب لا حلقه وان جاء في رواية النسائي رحمه الله تعالى ما يدل على الحلق

94
00:31:58.950 --> 00:32:15.250
وقال انس وقت لنا او وقت لنا بقص الشارب وتقديم الاظفار ونتف الابط وحلق العانة الا يترك اكثر من اربعين يوما ولذا يتجه القول بتحريم آآ ترك هذه الامور اكثر من اربعين ليلة

95
00:32:15.550 --> 00:32:37.750
ويستحب التيامن في سواكه التيامن في سواكه يعني البداءة بالشق الايمن قبل الايسر البداءة في الشق الايمن قبل الايسر واما بالنسبة اليد فليكن الاستياك باليد اليسرى في قول عامة اهل العلم

96
00:32:38.250 --> 00:32:56.700
في قول عامة اهل العلم لانه من باب ازالة القدر وشيخ الاسلام رحمه الله يقول لا اعلم احدا من الائمة قال بالتسوك باليمين وجده المجد يقول بذلك لكن لعله يقصد من الائمة المتبوعين

97
00:32:57.300 --> 00:33:21.000
وسواكه ووضوئه ومن ذلك ما تقدم غسل الميامن قبل المياسر في سواكه ووضوئه شو انتقالي  ايه نعم صحيح وانت عاله لان هناك تبغى انتقاله في اخطاء كثيرة وانتعاله يعني لبس النعل اليمنى

98
00:33:21.650 --> 00:33:43.100
اليمنى في اللبس تقدم وفي الخلع تقدم اليسرى لتبقى اليمنى منعولة محفوظة اكثر من اليسرى لانها اكمل واشرف وجاء ما يدل على انه يعجبه التيمم في تنحله عليه الصلاة والسلام. ودخوله المسجد

99
00:33:43.450 --> 00:33:59.084
فيقدم رجله اليمنى في دخول المسجد والعكس في الخروج يقدم اليسرى وجاء ما يدل على ذلك وانه من السنة كما عند البيهقي وغيره والله اعلم وصلى الله وسلم