﻿1
00:00:08.350 --> 00:00:28.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد قرأنا بداية الكتاب كتاب العتق و المؤلف رحمه

2
00:00:28.350 --> 00:00:48.950
الله تعالى ذكر مفردات مسائل لو ذكر اصولها لاستغنى عن هذه المفردات التي اذا لم ترتبط باصولها استغلقت. تصير فيها وعورة صعوبة في التصور. لا يمكن لو ارجعت الى اصولها

3
00:00:48.950 --> 00:01:20.350
والباب فيه احاديث تجمع جميع مسائل الباب احاديث نبوية تجمع مسائل الباب وعلى هذا مشى المؤلفون في الحديث وايضا في الفقه بعد ان استقر بعد ان استقر المنهج في التصنيف تصنيف المتون

4
00:01:20.950 --> 00:01:51.150
والشروح سواء كانت في كتب السنة او في كتب الفقه فالمؤلف ذكر مسائل معددة وكثيرة لا يجمعها اصل هي متفرقة كل مسألة لا ترتبط بما قبلها الا من حيث انها كلها في الباب

5
00:01:52.300 --> 00:02:23.450
لكن لو ذكر الاصول من الاحاديث ذكر فضل العتق وذكر من اعتق شخص من عبد وله ما يغطي نصيب شريكيه فانه يعتق من ماله  اشهر اشارات بعيدة ومتفرقة في هذا

6
00:02:24.050 --> 00:02:48.050
ولو اعتق شخصا له من عبد و وهو غير موسر ليس له ما يعتق به الباقي مسألة الاستسعى انه لا يخلو اما ان يكون قادر على اعتاق جميعه او عاجز ان كان قادرا فانه

7
00:02:48.700 --> 00:03:11.200
يعتق عليه من ما له وان كان غير قادر فان العبد يستسعى غير مشقوق عليه وينتهي الاشكال كلها الذي ذكره المؤلف والناس توعنا تطرق الى بعض بقية المسائل لكن باجمال. لا نقف عندها

8
00:03:11.800 --> 00:03:47.200
ها القضاة مقدم اول  اجمل  المغني معاك بعد ذلك المؤمن يذكر انه صدر الباب من مسائل تحصر ايه تحصر اه ما ما يحتاج اليه الباب. ها؟ هو في في البداية اه عرف العتق في اللغة وفي

9
00:03:47.200 --> 00:04:17.550
الاصطلاح ثم قال ذكر فظله هو انه من افظل القرب يحصل القول العتق بالقول والملك والاستيلاد يحصل العتق في القول عبده فلان حر او عتيق والملك اذا ملك ذا رح من محرم اعتق عليه

10
00:04:18.400 --> 00:04:49.300
في الحديث في نص والاستيلاد اذا وطئ امته فولدت له فانها تصير ام ولد ويعتقها ولدها يقولون اذكر ذلك في مواضيع ان شاء الله تعالى. ولا يحصل بالنية المجردة لان النية المجردة هي من حديث النفس اصلها. ولا يترتب عليها حكم

11
00:04:49.550 --> 00:05:19.500
الا فيما يخصها من اعمال القلوب اما في الاحكام كالعتق والطلاق والبيع والشراء وغير ذلك من العقود لا تحصل بالنية ما لم يتكلم او يعمل ممتاز اها اقرأ كلامه كله

12
00:05:20.350 --> 00:05:57.200
في فضل العطر ذكرناه في الدرس الماضي  ويصح العتق من كل من يجوز تصرفه في المال وهو البالغ العاقل الرشيد. سواء كان مسلما او ذميا او حربيا ولا يصح من غير جائز التصرف. ولا يصح العتق من غير المالك

13
00:05:57.600 --> 00:06:22.350
ولو اعتق عبد ولده الصغير او يتيمته التي في حجره لم يصح وقال مالك يصح عتق عبد ولده الصغير لقوله صلى الله عليه وسلم انت ومالك لابيك ثم جاء يشرح المسائل التي ذكرها المصنف رحمه الله

14
00:06:22.600 --> 00:06:54.050
يقول المصنف رحمه الله تعالى تسعة الاستسعاء فيها  ابتسامة غير مشقوق عليه موجود. في السنن في السنن. هناك لكنه معتمد. شف  ولهما اي الشيخين عن ابي هريرة رضي الله عنه للحديث الذي قبله عن ابن عمر

15
00:06:54.450 --> 00:07:12.150
رضي الله عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من اعتق شركا له في عبد فكان له مال يبلغ به ثمن العبد قوم عليه قيمة عدل يعني كامل. فاعطى شركاءه حصصهم وعتق عليه العبد

16
00:07:12.350 --> 00:07:29.700
والا فقد عتق منه ما عتق. متفق عليه قال الامام احمد انه لا يثبت ثم قال ولهما اي الشيخين عن ابي هريرة والا قوم العبد عليه واستسعي غير مشقوق عليه

17
00:07:30.100 --> 00:07:55.700
لهما الى الشيخين  ولا ها المقدامة يقول قال ابو عبد الله هذا رأي الامام احمد ولا يعارض الشيخين بقول الامام احمد الامام احمد امام مثل الشيخ طيب لكن ما يوجد في في الصحيحين الذين ماذا اشرت الى هذا مرارا؟ الذي تلقتهما الامة

18
00:07:55.700 --> 00:08:15.750
بالقبول يقدم على قول غيرهما. والا فالاصل بخاري مثل الامام احمد اذا ذكر الترمذي عن البخاري شيئا وللامام احمد فيه كلام نظرنا صار محل النظر. اما في الصحيح ما له احد كلام. بس قمت بالزيادة

19
00:08:15.800 --> 00:08:39.300
انها زيادة القتادة والسائر له غيرها ولم يتوب لم يزيدها زيادة غير مشقوق عليه وقيل ان السعاية مدرجة في الخبر وقيل ان السعاية مدرجة في الخبر فانه ظاهر انه اذا لم يكن للشريك ما مقوم العبد استسعي في قيمة حصة

20
00:08:39.300 --> 00:08:57.600
شريك واجيب من ذكر السعاية ليست من كلام النبي صلى الله عليه وسلم بل مدرجة من بعض الرواة في الخبر كما اشار اليه المصنف اذا التضعيف قيمة. ايه لكن ما دامت في الصحيح. ايه ما يجزم به

21
00:08:58.800 --> 00:09:24.800
هذا بلوغ المرام مع شرحه وقد رد جميع ما ذكر من ادراج السعاية باتفاق الشيخين على رفعه فانهما في اعلى درجات الصحيح او التصحيح وقد اه روى السعاية في الحديث سعيد بن ابي عروبة عن قتادة وهو اعرف بحديث قتادة لكثرة ملازمته

22
00:09:24.800 --> 00:09:50.950
البابا هشام وهمام كلهم روائع لكن انت امام اصح الكتب يعني لو فتحنا هذا المجال ضاعت علينا السنة يعني يقف المسلم امام الصحيحين حائرا ما يستطيع ان يقول شيئا وترجيح الشيخين رفع هذه الزيادة يجعلني نسلم

23
00:09:51.150 --> 00:10:15.500
والا ما من كلام ما من حديث الا قيل فيه بلا شك. ها؟ هل يعارضها شيء لا بس هم طريقة المتقدمين ما ينظرون الى الزيادة مع النظر الى ما يعارضها ويخالف مع المخالف ما ينظر الى المخالفة

24
00:10:15.700 --> 00:10:37.000
ما يشترطون المخالفة ليحكموا عليها بالشذوذ ولو من غير مخالف لكن اه رواها هؤلاء ولم يروها من هو اوثق منهم مجرد انهم لم يذكروها بدون مخالفة ما ذكروا ما يناقضها عند الائمة قد يحكمون ولذا تكون الزيادة في

25
00:10:37.000 --> 00:10:57.650
ابي داود واصل الحديث في الصحيحين قد يحكم على زيادة ابي داوود بالشذوذ وهي زيادة من غير معارظ لماذا؟ لان عدول عن ذكرها قدح عند بعض الائمة والذين يقولون الزيادة مقبولة على الاطلاق ما ينظرون لهذا الكلام كله

26
00:10:59.900 --> 00:11:28.450
العودة على المعتق  يعني الا يشكل عليها التشوه عند الشريعة للعتق   وشلون عودة عليه؟ يعني نعود عليه في الثلثين او في الثلث نقول يعتق من مالك هذا من التشوف للعتق. بدل ما يعتق ثلثه يعتق جميعه. نعم

27
00:11:28.600 --> 00:12:02.100
انا بخسر زيادة المال اذا ما اقدم على على العزيمة ونظر الى النصوص الواردة فالعتق ولو لا تقع الامر اليه الورقة عليه صار الولاء له   يقول عن سمرة بن جندب رضي الله عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من ملك ذا رحم محرم فهو حر

28
00:12:02.700 --> 00:12:25.600
وعن عمران ابن حصين رضي الله عنه ان رجلا اتق ستة مماليك عند موته لم يكن له مال غيرهم فدعا بهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فجزأهم اثلاثا يعني كل اثنين حطهم فئة

29
00:12:26.950 --> 00:13:14.850
ثم اقرع بينهم فاعتق اثنين وارق اربعة رواه مسلم    لانه لا يجوز له ان يوصي باكثر من الثلث  والثلث الجنان     عليه شوبيرنا على اخر المسألة. واذا كان العبد بين نفسين. هي هين الاول

30
00:13:14.850 --> 00:13:58.100
بس طرحناها طرح  ها ايه الحلول انتهت  ولو اعتقه احد  تناظرنا في كان اذا كان المعتق موسر او معسر فردت الدرس الماظي الاشكال فقط شو وهو ما استغله اثر في ولا هي رقم واحد سواء كان

31
00:13:58.250 --> 00:14:34.250
واعتقه وان اعتقه الاول وهو معسر واعتقه الثاني وهو موسر عتق عليه نصيبه ونصيب شريكه الثاني الموسر لانه مثل ما جاء في الحديث وله مال قوم عليه قيمة عدل وعتق عليه كامل

32
00:14:34.500 --> 00:15:17.100
و نصيب اه شريكه المعسر يبقى نعم وكان عليه ثلث قيمته. وكان ثلث ولائه للمعتق الاول اللي هو المعسر وثلثاه للمعتق الثاني وش الفرق بين الاول والثاني ها     ايام ولو اعتقاه اذان ما اخذنا شيء

33
00:15:17.400 --> 00:15:45.700
ها؟ يعني بنعيد المسألة من اولها. ها قال واذا اعتق العبد واذا اعتق العبد واذا كان العبد بين ثلاثة فاعتقوه معا او وكل نفسان الثالثة ان يعتق حقوقهما مع حقه ففعل او اعتق كل واحد منهما حقه

34
00:15:45.700 --> 00:16:11.950
وكان معسرا وقد صار حرا هذه المسألة اللي اخذناها هذه لانه آآ لو اعتق وهو معسر فالمال عنده معسر بما يزيد على على العبد على نصيبه من العبد. يعني ما عنده الا ثلث

35
00:16:11.950 --> 00:16:29.150
مع العبد نعم والباقي معسن فيما يستطيع ان يعتق نصيب صاحبيه او احدهما فانه يعتق عليه نصيبه. والثلاثة اعتقوا في وقت واحد وهم معصرون. كل واحد اعتق ثلثه وانتهى الاشكال

36
00:16:29.300 --> 00:16:56.950
او اعتق كل واحد منهم حقه او اعتق كل واحد منهم حقه وكان معسرا فقد صار حرا وولاؤه بينهم اثلاثا ولو اعتق احدهم وهو موسر عتق كله خلاص ليس له الا الثلث لكنه موسر

37
00:16:58.100 --> 00:17:24.100
يلزمه ان يعتق نصيب صاحبيه المعسرين طاهر ها لو المعتق الاولاني معتق موسر محسن يعتق نصيبه. او كل الثلاثة معسرين كل واحد نصيبه. طب لو هو معسر والاتنين التانيين ما اعتقوش

38
00:17:24.600 --> 00:17:56.050
ما اعتقوه يبكي شو ؟ يبقى مبعض ايه. لان ذولا ما اعتقوا تسعة بقى    وصار صاحبيه عليه قيمة الثلثين هذا اجابة واستحبابها وشو اذا كان موسر الزم اعتق عليه كله قوم عليه قيمة عدل واتفق عليه

39
00:17:58.000 --> 00:18:40.100
ها؟ المسألة الحديثة كان له مال يبلغ اي يبلغ قيمة العبد لا نفس الشيء مثل النقد  ولو اعتقه احدهم وهو موسر عتق كله  وصار لصاحبه عليه قيمة ثلثيه وصار لصاحبيه عليه قيمة ثلثيه

40
00:18:40.900 --> 00:19:08.750
اعتقه احدهم الاثنين ما اعتقوا بغض النظر عن كون معسرين او موسرين نعم؟ والذي اعتقه موسر يقوم عليه قيمة عدل ويعتق عليه ويعتق عليه   فان اعتقاه عن الاثنان بعد عتق الاول

41
00:19:08.900 --> 00:19:37.800
بعد عتق الاول وقبل اخذ القيمة لم يثبت لهما فيه عتق طيب وبعد اخذ القيمة من باب اولى من باب هؤلاء لانه قد صار حرا بعتق الاول لو القصار حرا بعتق الاول وان اعتقه الاول وهو معسر واعتقه الثاني وهو موسر عتق نصيبه

42
00:19:37.800 --> 00:20:06.550
ونصيب شريكه وكان له عليه ثلث قيمته وكان ثلث ولائة للمعتق الاول وثلثاه للمعتق الثاني. لان الاول المعسر ما ينفذ عتقه الا في نصيبه والثاني الموسر يعتق ينفذ عليه عتقه لنصيبه

43
00:20:06.550 --> 00:20:31.100
لانه موسر ولو كان المعتق الثاني معسرا اعتق نصيبه منه وكان ثلثه رقيقا لم يعتقه لو كان اثنين اعتق كل واحد اعتق نصيبه وهما معسران عتق نصيبهما ويبقى ثلثه لم يعتق

44
00:20:32.350 --> 00:20:58.750
ها للشركة الثالثة يبقى  وكان ثلثه رقيقا لمن لم يعتق. فان مات وفي يده مال فان ماتوا بيده مال كان ثلثه لمن لم يعتق  كان ثلثه لمن لم يعتق لان العبد ما يملك وماله لسيده

45
00:20:59.200 --> 00:21:32.400
وثلثاه للمعتق الاول ثلثه لمن لم يعتق وثلثاه للمعتق الاول والمعتق الثاني بالارث نعم الاول الذي لم يعتق له الثلث بالملك. بالملك والمعتق الثاني والثالث المعتق الاول والثاني اثنان اثنان يعتق اعتقا والثالث لم يعتق الذي لم يعتق يأخذ

46
00:21:32.400 --> 00:21:56.450
الملك واللذان اعتقا يأخذان بالولاء بالارث اذا لم يكن له وارث احق منهما لان الولاء من اسباب الارث الولاء من اسباب الاثم. هم. اذا كان اذا اعتق الاول والثاني وكلاهما معسر ثم اعتق الثالث

47
00:21:56.850 --> 00:22:32.300
وين فاعتق الاول وهو معصي. طيب. ثم اعتق الثاني وهو معصي سيكون الولاء لا للجميع كله على نصيب يعني كله يرث بالولاء بقدر ما اعتق  وزوجت  هلأ الولد اذا كان نكاح

48
00:22:32.750 --> 00:23:12.700
ما هو ملك يمين لا هو زوجها رجل اي الولد يتبع امه حرية ورقا. نفس الشيء بقدر ما فيها من اللهم ها طيب كلهم محاسبين هل    نفترض انه بين ثلاثة من يزوجها

49
00:23:14.300 --> 00:23:49.500
سلاس كل تكون ولايته بقدر ملكه  واذا كان العبد بين نفسين فادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق حقه منه واذا كان العبد بين نفسين  فادعى كل واحد منهما ان شريكه اعتق حقه منه

50
00:23:50.050 --> 00:24:12.700
فان كانا معسرين لم يقبل قول كل واحد منهما على شريكه وان كانا عدلين كان للعبد ان يحلف مع كل واحد منهما ويصير حرا او يحلف مع احدهما ويصيرا نصفه حرا

51
00:24:14.400 --> 00:24:43.150
لان اقرار كل واحد منهم على صاحبه بينة لكنه بين واحدة بشهادة واحد فاذا حلف معها اكتملت البينة  ها؟ الذي يحدث العبد كان للعبد ان يحلف مع كل واحد منهما. لان كل قول كل واحد بين على صاحبه

52
00:24:43.250 --> 00:25:03.000
نعم يعني هو المبتدع وليس هو وشو بهذه الصورة لما يحدث العرض كان هو المدعي وهما بينة ولا تقوى ويحلف بي هو مدعي مدعي الحرية. يدعي ان الاخر انه ايه لكن خلاصة المسألة ان

53
00:25:03.000 --> 00:25:26.550
هذه الدعوة شهادة  وان كان الشريكان موسرين فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته وقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته. فان لم

54
00:25:26.550 --> 00:26:01.400
كن بينة فيمين كل واحد منهما لشريكه. واذا حلف وش يصير ايه  وان كان الشريكان موسرين. فقد صار حرا باعتراف كل واحد منهما بحريته وصار مدعيا على شريكه نصف قيمته. فان لم يكن بينة في من كل واحد منهما لشريكه

55
00:26:01.400 --> 00:26:27.150
انه مع دعواه التي تضمنت الشهادة على شريكه يحلف فتكتمل البينة. وان مات رجل وان مات كرجل وخلف ابنين وعبدين لا يملك غيرهما. وان مات رجل وخلف اثنين ابنين وعبدين لا يملك غيرهما وهما متساويان في القيمة

56
00:26:27.350 --> 00:26:47.350
فقال احد الابنين ابي اعتق هذا. وقال الاخر ابي اعتق احدهما يعني من غير تعيين لا ادري من منهما اقرع بينهما فان وقعت القرعة على الذي اعترف الابن بعتقه عتق منه ثلثاه

57
00:26:47.550 --> 00:27:19.750
ليش؟ ها لانهم اثنين ها والاثنين فيهم ستة اثلاث وثلث هذه الستة ثلثان  واضحة؟ ايه عتق منه ثلثاه ان لم يجز الابنان عتقه كاملا. وكان الاخر عبدا لما لما خرجت

58
00:27:19.750 --> 00:27:46.250
عليه قرعة وان وقعت القرعة على الاخر يعني اللي اللي مهو معين اللي ادعى الثاني انه من غير تعيين. عاثق منه ثلثه لان الثاني خرج من الحسبة فما بقي الا واحد والوصية لا تنفذ الا بالثلث فاللي ينفذ ثلثه

59
00:27:46.700 --> 00:28:17.600
وكان لمن اقرعنا بقوله فيه سدسه وكان لمن اقرعنا بقوله فيه سدسه ونصف العبد الاخر. التعقيد وين او لا قالوا هذا حر. والثاني قال واحد منهم حر لا ادري من هو

60
00:28:17.750 --> 00:28:55.850
يعني الكلام الاول يكون قرينا الاتنين ما تحلها للقرعة  يفتح لك  الوصية. ما تجوز الا بالثلث  ها انها ما تجي قيل له منكر صغير  وكان لمن اقرعنا بقوله فيه سدسه

61
00:28:56.950 --> 00:29:18.950
الله اكبر ونصف العبد الاخر ولاخيه نصفه وسدس العبد الذي اعترف ان اباه اعتقه. فصار ثلث كل واحد من العبدين حرا ثلث كل واحد من العبدين حرة يبقى صير المحرر المعتق ثلثان

62
00:29:19.350 --> 00:29:47.200
يشكلان ثلث الستة. واذا كان لرجل نصف عبد ها بعض الشخصيات يكون العتق كله في شخص واحد وهو اي نعم ايه   واذا كان لرجل طول بهالمسائل اللي ما وراها فايدة. ها

63
00:29:47.200 --> 00:30:18.700
لا لا لا بس خلونا ماشيين واذا كان لرجل نصفه عبد ولاخر ثلثه ولاخر سدسه اعتقه صاحب النصف واذا كان لرجل نصف عبد. ولاخر ثلثه. ولاخر سدسه فاعتق صاحب النصف

64
00:30:18.900 --> 00:30:59.000
وصاحب السدس معا بقي صاحب الثلث. وكانا موسرين عتق عليهما وظمنا حقا وشريكهما فيه نصفين وكان ولاؤه بينهما اثلاثا لماذا يصير نصفين حق الشريك الثلث وهما مختلفان في الانصبة واحد نصف واحد سدس من جهة ايه نعم نعم باعتبار انه يلزمه عتق الجميع لو اعتق بعضه وهو

65
00:30:59.000 --> 00:31:25.800
وسير  وضمن حق شريكهما فيه نصفين. وكان ولاؤه بينهما اثلاثا يعني حتى من حيث النظر ان الذي عتق عليه النصف ما يظمن النصف في حق شريكه فيجمع له بين الخسارتين

66
00:31:25.850 --> 00:31:42.350
هذا ما توقع عليه الا السدس وذاك عتق عليه نصف ما نقول انه يضمن هذا نصف وهذا يضمن سدس ولا نقول بالعكس ان من عتق عليه النصف يظمن سدس والذي اعتق عليه السدس يضمن النصف. لا

67
00:31:42.850 --> 00:32:17.050
المسألة ان العتق سرى. سرى على الجميع فضمناه نصفين وكان ولاؤه بينهما اثلاثا لصاحب النصف ثلثاه باعتبار ان القدر المعتق اكثر نصيبه المعتق اكثر فكان لصاحب النصف اثلاثا ثلث فاه ولصاحب السدس ثلثه. يعني هل نسبة السدس

68
00:32:17.150 --> 00:32:59.600
السدس هل نسبة نسبة السدس للنصف الثلث يعني النصف ثلاثة اسطاس  ها؟ نعم نعم ايه لكن هو يقول ثلثاه ثلث الثلث يا شيخ عليه     وما احد له النصف اعتق النصف. لانه اصبح كامل وواحد يملك اعتق النصف. السدس. الباقي الثلث. كم نسبة السدس

69
00:32:59.600 --> 00:33:22.800
في النص. ثلث. ثلث النصف ما هو بثلث الكمية لكن الكلام فيه شيخ الان. فكان لصاحب النصف ثلثاه ولصاحب السدس ثلثاه. يعني نصف نصيب صاحبه نصا هو الثلث نصف الثلثين

70
00:33:23.100 --> 00:33:47.300
ولو صار ما ليش دعوة. الى الثاني. الثلث هذا يغسل بينهما سدس وسدس لانها منضمة. صحيح ما قلنا ان صاحب النصف يضمن لذاك اكثر من صاحب السدس. نرجع نحط لصاحبي. نعم. واذا كانت

71
00:33:47.300 --> 00:34:16.800
تلائمة بين نفسين  واذا كانت الامة بين نفسين فاصابها احدهما واحبلها ادب لانه لا يجوز ان يطأه لا يجوز ان يطأ صحيح ملك يمين لكن لست كاملة ادب ولم يبلغ به الحد. يعني يدرى الحد عنه بالشبهة لانه له شبهة شبهة ملك يمين

72
00:34:17.400 --> 00:34:44.350
وولده اه وولده حر. اي نعم. ولم يبلغ به الحد وظمن نصف قيمتها لشريكه وصارت ام ولد له اذا كان اذا حبلت فيعتقها ولدها ويكون نصيب شريكه من ظمانه فان كان معسرا

73
00:34:44.700 --> 00:35:15.300
اه ضمن نصف قيمتها لشريكه وصارت ام ولد له وولده حر وولده حر  فان كان معسرا كان في ذمته نصف قيمتها هذا اذا احبلها فان كان معسرا كان في ذمته نصف قيمته

74
00:35:16.050 --> 00:35:41.600
لا وان لم تحمل منه فعليه نصف مهر مثلها. ساقطع الجملة عندكم. ها؟ شوف  وش اللي تخترع؟ ان كان محسنا كان في ذمته نصف مهره فيها. ذي الدنيا. وان لم تحمل منه فعليه نصف مهر. لا لا وشنو

75
00:35:41.600 --> 00:36:04.100
لا اذا حبلت خلاص اعتقت عليه. ما ينظر الى المهر الا باعتبار البكارة. من غير الحبل فاذا حبلت خلاص عتقت الا يكون المهر مرتبطا بالعسر اولا لا مرتبط بعدم الايلاد

76
00:36:04.200 --> 00:36:26.750
ايه لانه ما صار هناك ولد ولا عتقت لما يكون مؤسف ايه الا تكون مباحضة وين؟ الان لما يطلع هذه المرأة لا اعتقها ولدها المرأة اعتقها ولدها خلاص. لا لا ما فيها تبعيض

77
00:36:27.400 --> 00:36:50.100
ها صلي وسلم على عبدك ورسولك محمد يعني اذا كانت الامة بين شريكين فواطئها احدهما فلا تخلو من حالين اما ان تحمل او لا تحمل فان حبلت اعتقها ولدها وصارت ام ولد وام الولد ليس فيها تبعيض

78
00:36:51.250 --> 00:37:13.000
يضمن نصف صاحبه وتصير ام ولد له ها نصف القيمة يضمن نصف القيمة ان لم تحمل ضمن فعليه نصف مهر مثلها. لانه ازال البكارة. ها؟ وثبت عليه المهر لكن باعتبار ان لهانس

79
00:37:13.000 --> 00:37:41.350
ان له نصفها يضمن النصف الثاني. ومع العلم بانه حرام. ويؤدب يعزر  وهي على ملكهما اذا لم تحمل هي علامة لانها لم تعتق بالولد  ما الحسبة؟ ما الحسبة  بالحبل بعدمه. قس على هذا

80
00:37:41.450 --> 00:38:14.250
حتى بنفرع فروع ثانية غير هذي هم لا لا ما يتغير شو يعني لو لو لا سمح الله الرجل زنا بامرأة. وكان بكرا. ما لا يلزم بمهر مثل لنفترض البكارة

81
00:38:15.750 --> 00:38:35.650
وهي على ملكهما واذا كانا واذا ملكا سهما من بعظ من يعتق عليه بغير الميراث   واذا ملك سهما من بعض من يعتق عليه بغير الميراث وهو موسر عتق عليه اشترى

82
00:38:36.000 --> 00:39:17.000
وجد ربع ابيه او ثلث امه يباع واشتراه يعتق عليه الباقي ها بالملك يعتق عليه بالملك لا لا بالميراث كيف يعتق بالميراث مم   بعد الموت تعتق بالموت تعتق موت سيدها اعتقها ولدها. لكن هنا يقول واذا ملك سهما من بعظ من يعتق عليه بغير الميراث

83
00:39:17.000 --> 00:39:39.250
وهو موسر عتق عليه كله. يعني في هذه الصورة التي بها الحديث. من ملك ذراع من محرم اعتق عليه وكان لشريكي قيمة حقه منه. وكان لشريكه قيمة حقه منه وان كان

84
00:39:39.250 --> 00:39:54.650
معسرا لم يعتق عليه منه الا مقدار ما ملك. فاذا وجد ربع ابيه او نصف ابيه او ثلث ابيه او ثلث امه ان كان موسر عتق عليه كله وان كان معسرا

85
00:39:55.350 --> 00:40:19.350
عتق منه بقدر ما اشترى. واذا ملك بعظه بالميراث واذا ملك بعظه بالميراث لم يعتق عليه الا ما ملك منه موسرا كان او معسرا لان العتق بالميراث متى يكون العتق من الميراث

86
00:40:19.400 --> 00:41:12.500
مم الميراث ها    فلما اي بس بالميراث لا يرث المسلم الكافر والكافر مسلم. والعبد المبعض ينبت الابل   اذا ملك المغني ايش قال الزركشي  بسم الله الرحمن الرحيم المحرم يعتق بالشراء الملك ما يحتاج

87
00:41:12.500 --> 00:41:40.200
ما يحتاج ميراث  لا بس الشاعر حشر الميراث مرتين الصبي المجنون جزءا من من يعطف عليهما والتطور النسري الى باقي لانه اذا لم يسلم في حق مكلف ففي حقهما اولى

88
00:41:41.750 --> 00:42:01.400
وان وهب له التنصيص عليهما ما له داعي تنصيص عليهما اذا كان ما يعتقد في حق الكبير الصغير من باب اولى لكن يعتق هذا الجزء ليه؟ لكن الكلام فيه واذا ملك بعظه بالميراث

89
00:42:01.850 --> 00:42:31.750
نعم لم يعتق عليه الا ما ملك منه موسرا كان او معسرا اذا ملك بعظه بالميراث. ورث عن ابيه نصف او ربع هذا العبد نعم طيب شو؟ كان يرى انها بالميراث لا تستطيع

90
00:42:32.700 --> 00:42:59.800
لكن الصورة التي يملكها ممن ممن يعتق الصورة الاولى عرفنا مدى رحم محرم لكن الثانية اعتق عليه الاولى باختياره او الثانية هم غير الميراث تم اختياره البيع او الهبة بامكانه ما يشتريه

91
00:43:00.500 --> 00:43:30.950
يعني بالميراث استحوار اعوذ بك من الشكر شو يقول  الى انت الصورة شبه شيقول عندك؟ ويبقى انه ذو رحم محرم. في الصورتين يبقى انه ذو رحم محرم في الصورتين. فان ملكه باختياره كالبيع والشراء

92
00:43:31.100 --> 00:44:06.750
وغيرهم من العقود صار الحكم على ما تقدم وان كان بغير اختياره كالاسم كالارث   احسن الله اليكم ركن زوجته  هذا نصف ابيه زوجتك والله يسلط علينا المقصود ان المسألة ظهرت

93
00:44:06.950 --> 00:44:45.050
هو اصله ذو رحم محرم في الصورتين السورة الاولى عقد باختيار كالبيع والهبة غيرهم من العقود ها  الهبة اه لا لا ما هي بإجبار الهيبة يا رب استعد ان يرده. قال فاما ان لبسه بالميراث لم يسرد العتق زي ما استقر فيما ملكته ورقم الباقي

94
00:44:45.200 --> 00:45:00.150
سواء كان ميسرا او ميسرا لانه لم يتسبب الى اعتابه وان ما حصل بغير اختياره. صحيح. وبهذا قال الملك الشافعي وابن يوسف وعن احمد ما يدل على انه يسير الى نصيب شريف

95
00:45:00.150 --> 00:45:29.300
اذا كان موسرا لانه عتق عليه بعضه وهو موسخ. طيب عتق بالميراث ملك بعظه بالميراث. والبعظ الثاني وين راح؟ قال وارث اخر  ها قد يكون للزوجة او ملك قدير او ملك قديم قد تكون الزوجة ما تملك الا ربع وماتت

96
00:45:29.650 --> 00:46:07.650
ها هو لا هو باعتباره ذو رحم محرم من الابن لا يعني انه ذو رحم محرم من الزوجة. فيختلف الحكم     المقصود انه على هذا التصوير نحل الاشكال ان شاء الله. خلونا نتعدى على الغراز الى اخره. هم

97
00:46:07.650 --> 00:46:35.150
مشكلة حقوق الانسان لا الى حقوق الانسان ان شاء الله كنا نبحث عن عذر صحيح الله لا يسلط علينا الطنطاوي رحمه الله كان قاضيا في بلاد الشام. وصدر الغاء المكاييل والموازين

98
00:46:35.400 --> 00:47:08.150
الشرعية ونفذتها القوانين الوضعية فجاء المدعي العام ومعه شخص في حيازته صاع يدعي عليه عند الشيخ ان هذا الشخص عنده صعب وهذا ممنوع يعذب عليه ما كان من الشيخ الا ان قال حيازتك لهذا الصاع لتكيل به في البيع والشراء او تستعمله اناء من الاواني

99
00:47:08.300 --> 00:47:47.350
الله لا يسلط علينا نحتاج الى مثل هذا في بلاد المسلمين    الولد ويكون في ذمته ولو كان ناصرا ايه ايه مثل ما تقدم. وان كان معسرا في ذمته    هذا قد يكون عقوبة عليه

100
00:47:47.500 --> 00:48:13.650
ام الولد واذا كان له ثلاثة اعبد فاعتقهم في مرض موته او دبرهم او دبر احدهم المدبر هو الذي يعتق عن دبر سيء سيده يعني بعد موته هم  بالباب الذي يليه

101
00:48:15.100 --> 00:48:48.150
بعظ من يتعالم ويجرؤ على حدود الله واحكامه سئل عن المدبر المدبر  لا وش قال هو؟ قال الذي يوطأ في دبره. اسأل الله العافية ان الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزع من صدور الرجال وانما يقبض العلم بقبض العلماء. فاذا لم يبق

102
00:48:48.150 --> 00:49:10.350
عالما اتخذ الناس رؤساء جهال سئلوا فافتوا بغير علم فظلوا واضلوا. وابن حجر شرعا الجهم فتاوى من هذا النوع من هذا النوع ولا شك ان مثل هذا خذلان من الله جل وعلا. خذلان

103
00:49:10.400 --> 00:49:45.400
اذا خذل الانسان تكلم بما لا يقوله المجانين هم؟ مثل فتاوى بعض القداعة لا يقبلها عقل الله المستعان بقبض العلماء موتهم حتى هم موجودين او دبرهم او دبر احدهم او اوصى بعتق الاخرين

104
00:49:47.450 --> 00:50:15.000
ولم يخرج من ثلثه الا واحد لتساوي قيمتهم اقرع بينهم بسام حرية وسهمي رق فمن وقع له سهم ذرية عتق دون صاحبيه وفيه الحديث حديث الذي اعتق ستة من الرقيق وليس له مال غيرهم جزأهم النبي عليه الصلاة والسلام اثلاثا

105
00:50:15.350 --> 00:50:44.200
جعل كل اثنين سهم. واقرع بينهم وخرجت القرى على اثنين فاعتقهم. وارق اربعة وارق اربعة هذا مثله. ها؟ او دبر احد الاوسط الاخرين   لا مزيدا وين تكبير ليس له وزير على الوصية

106
00:50:44.400 --> 00:51:00.250
الا ان التدبير ما ينفذ الا بعد الموت وهذا حكم الوصية. حكم حكم الوصية ما اعتق واحد منجز واوصى باثنين هل له ان يلغي هذا التدبير؟ بخلاف الوصية هو ان يغيرها

107
00:51:00.250 --> 00:51:26.100
حكم حكم الوصية. اي نعم كم باقي على الوقت؟ اللهم ننتهي من هالفاصل كم ثلاث دقائق شهر  اجل نقف على مدام محنا مكملين من ذا ما حنا مكملين لكننا مشينا الحمد لله على لسانك

108
00:51:26.100 --> 00:51:53.300
شو؟ السطل ذا معطوه في هذا السعر. ولو قال لهم في مرض موته يعني قال لهؤلاء الثلاثة في مرض موته احدكم حر او كلكم حر ومات فكذلك   ايه لانه ما زاد على الثلث لانه لم يزد على الثلث. فالوصية صحيحة. ومات فكذلك واذا ملك نصف عبد

109
00:51:53.750 --> 00:52:14.950
واذا ملك نصف عبد فدبره او اعتقه في مرض موته فعتق بموته وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكي اعطي يعني كانه اعتق بعضا في حياته وهو موسر فيعتق عليه الباقي

110
00:52:15.350 --> 00:52:33.600
وكان ثلث ماله يفي بقيمة النصف الذي لشريكه اعطي وكان كله حرا في احدى الروايتين عن ابي عبدالله رحمه الله رواية اخرى لا يعتق الا حصته لا يعتق الا حصته وان

111
00:52:33.650 --> 00:52:54.600
ها؟ حتى لو لا وان حمل ثلث ماله قيمة حصة شريكه  وش الفرق بينهم وبين ما لو كان في الحياة  انا اعرف انا في الرواية الاولى موافقة لما في الحياة

112
00:52:54.950 --> 00:53:23.300
الرواية الاولى هي تسر مثل حياة السرايا السرايا لكن الثانية لا لماذا  ها؟ لا من هو من الثلث. هو بيخرج من ماله الثلث. فنخرج نصف العبد ونخرج آآ آآ سيارة مثلا تكمل الثلث او شقة تكمل الثلث ولا نخرج النصف الثاني منها العبد وانتهينا

113
00:53:23.450 --> 00:53:47.850
ويكمل الثلث نعم هذه الرواية الثانية لكن كان للرواية الاولى اقعد. اقعد  وكذلك اذا دبر بعضه وهو مالك لكله وكذلك لو دبر بعضه وهو مالك كله يعني اذا كان موسرا

114
00:53:48.800 --> 00:54:30.200
سرى الباقي ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم. فاعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم ولو اعتقهم وثلثه يحتملهم فاعتقناهم ثم ظهر عليه دين يستغرقهم بعناهم في دينه نعم بعناهم في دينه ولو اعتقهم وهم ثلاثة فاعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن عن اكثر منه ثم ظهر له مال

115
00:54:30.200 --> 00:55:00.300
يخرجون من ثلثي عاتق من ارق منهم هذا ظاهر ها ولو اعتقهم هم ثلاثة فاعتقناهم فاعتق فاعتقنا منهم واحدا لعجز ثلثه عن اكثر منه ثم ظهر له مال يخرجون منه من ثلثه يخرجون من ثلثه عتق من ارق منهم. لان تصور الستة في عهد النبي عليه الصلاة

116
00:55:00.300 --> 00:55:18.250
اعتقهم صاحبهم وان النبي عليه الصلاة جزأهم فاعتق اثنين باعتبار انهما الثلث ليس لهما غيرهم لكن لو قال له مال يستوعب الستة؟ اعتقوا اعتق الستة كلهم. ومن قال لعبده انت حر

117
00:55:18.350 --> 00:55:37.150
في وقت سماه لم يعتق حتى يأتي الوقت. انت في حر في رمضان. يقول انا اريد ان اكون في الوقت الفاضل  اعظم اجر فانت حر في منتصف رمظان. في وسط رمظان في الوقت الفاظل

118
00:55:37.900 --> 00:56:05.150
ينتظر حتى يأتي الوقت فيعتق منه. لانه عتق معلق حتى يأتي ذلك الوقت. لكن قبل مجيء ذلك الوقت هل له ان يرجع في العتق  ها؟ ايه والطلاق  وشنو ومن دخلت الدار اذا جاء رمظان فانت طالق

119
00:56:05.900 --> 00:56:37.050
ها؟ فاذا جاء شعبان قال انا والله رجعت عن الطلاق  ها  لان الشرع يتشوف فيه الطلاق بعكس ذلك. والجمهور على انه لا يرجع يعتق بمجرد مجيء الوقت والذي اذكر في ان في الفروع لابن مفلح نقض عن شيخ الاسلام ان له الرجوع

120
00:56:37.100 --> 00:57:04.550
لا بالطلاق. ها بس معلق ما بعد جا الوقت اللي اللي علق عليه يا شيخ قائد السفير والمعلق ها؟ القاعدة الشرعية المعلم يثبت شفشاون هذا الاصل فيه لكن اذا ما اذا ما

121
00:57:04.750 --> 00:57:31.750
لو مات وجاء رمضان يثبت شرطه يلغى الطلاق ها واذا اسلمت ام ولد نصراني واذا اسلمت ام ولد نصراني منع من غشيانها والتلذذ بها. لان العصراني لا سلطة له على مسلمة

122
00:57:31.950 --> 00:58:00.200
فلا يجوز له ان ينكحا ولا بملك اليمين. وكانت نفقتها عليه وكانت نفقتها عليه لان ملك يمين لان له ان ان يستخدمها في غير الوضع فان اسلم حلت له فان اسلم حلت له كما لو اسلمت المرأة تحت مشرك

123
00:58:00.400 --> 00:58:27.400
تحرم عليه فان اسلم وهي في العدة فانها تحل له. ولن يجعل الله المؤمنين  الان لكن مسألة الوطء والنكاح سواء كان بعقد او ملك يمين هذا ما فيه مثنى  لا يمكن ان يطأها لا بعقد ولا بملك يمين

124
00:58:27.800 --> 00:58:53.950
لكن آآ الاستخدام الثاني اسهل. كالاجير كالاجير. نعم. لانها تحت يده فكيف يسلط المسلم؟ الكافر يتكلم عن الوجوب في هذا على بيت المال. عبيت المال عليه امور كثيرة لكن اذا ما قام. فاذا مات اعتقت. فان اسلم

125
00:58:53.950 --> 00:59:18.050
حلت له هل يكون ذلك في العدة او بعد العدة؟ ها بالنسبة للملكية قصة زينب لما اسلمت وهي تحت ابي العاص بن الربيع انتظر بها حتى اسلم فاذا اسلم عتقت فاذا مات عتقت

126
00:59:18.600 --> 00:59:51.800
لماذا اذا مات عتقت في ولد؟ ايه ام ولد نعم. اذا اسلم لانهم ولد. واذا قال لامته اذا قال لامتي اول ولد تلدينه فهو حر. فولدت اثنين اقرع بينهما فمن اصابته القرعة عتق اذا اشكل اولهم خروجا القوابل يعرفون الاول من الثاني

127
00:59:52.350 --> 01:00:12.350
وشهادتهم في هذا مقبولة. واذا قال العبد لرجل واذا قال العبد لرجل اشتري من سيدي بهذا المال واعتقني. هذا على القول بانه يملك. القول بانه يملك. والا القول بانه لا يملكه المذهب

128
01:00:12.350 --> 01:00:43.400
غريب يأتي بمثل هذه المسألة اشترني بهذا المال واذا قال العبد لرجل اشترني من السيد بهذا المال واعتقني ففعل فقد صار حرا  وش فايدة المسألة ذي الولد المهم اشترني من سيدي بهذا المال. اولا هذه على خلاف جادة المذهب في ان العبد لا يملك

129
01:00:43.400 --> 01:01:05.950
تكون يبنيها على هذا المس تكملة وشو؟ الشرح لا يملك فيظمن اساسا المال الذي اه اشترى باليد ففعل صار حرا وعلى المشتري ان يؤدي الى البائع مثل الذي تراه به ان يلزمه المعنى

130
01:01:06.450 --> 01:01:29.600
اشتراه به وولاؤه للذي اشتراه  يعني المال لو قال اشتري بهذا المال المعين وهو ما يملك وقع العقد على باب النار بحق انه لا ما يسرح لا يسرح لكن اشترني بهذا القدر مائة الف

131
01:01:29.700 --> 01:01:50.300
مثلا من غير تعيين هذا شيء ثاني تصير مجرد وعد وعلى المشتري ان يؤدي الى البائع مثل الذي اشتراه بي وولاؤه الذي اشتراه الا ان يكون قال له بعني بهذا المال فيكون الشراء والعتق باطلين

132
01:01:50.850 --> 01:02:14.750
ويكون السيد قد اخذ ماله شو الفرق؟ عين المال وهو ما يملك يعني شيء لا يملكه. يقول بهذه القيمة سيدي بهذه القيمة ليس بهذا الدين. لا اذا قال بهذه القيمة وصارت قيمة يعني مجرد

133
01:02:14.750 --> 01:02:45.650
آآ مبلغ لا حقيقة له واراد ان يشتريه ليظمن هذا المقدار قال انا اسوأ اه قيمتي مئة الف. قال اشترني من صاحبي بمئة الف. لكن هذا لغو يصير لهم نعم وكلامه على التعيين لكن اما ان يشتريه بذمته وينفض لهذا المال او

134
01:02:45.650 --> 01:03:12.950
بطل البيئة لانه لا يملك. نعم نعم ده بيصلي ايه؟ الحين بنطلع من هالغرائز