﻿1
00:00:06.450 --> 00:01:10.100
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عليكم السلام ورحمة الله وبركاته نور المنطقة الاتقان  من صاحب اتقان يعني ما يجينا السبت    حطها عندك هنا تذكر ان شاء الله         يقول رجل توفي عن زوجة وابن وثلاث من البنات

2
00:01:11.000 --> 00:01:30.100
وعند توزيع الميراث قالت الزوجة انها متنازلة عن ميراثها من الزوج لابنها فانها ذلك وهي تزعم انه كان ينفق عليها ويراعي مصالحها ولا يبخل عليها يجب عليها ان تعدل بين اولادها

3
00:01:30.450 --> 00:01:57.300
يجب عليها ان تعدل بين اولادها واذا كانت قد لاحظت النفقة عليها ومراعاة مصالحها فان كانت احتسبت ما انفقه عليها وارادت ان ترده عليه هذا شيء والا يلزمها ان تعدل بين اولادها. لكن احسن الله اليك لو لاحظت حاجة في الولد

4
00:01:57.550 --> 00:03:06.550
اكثر من البنات تستأذن  تسأل اتقوا الله واعدلوا بين اولادكم             سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ميراث ذوي الارحام

5
00:03:06.700 --> 00:03:31.150
ويورث ذوي الارحام فيجعل من لم يسمى. من لم يسم له فريضة على منزلة من سميت له ممن هو نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب وقد روئ عن ابيه يجعل بمنزلة من ادلى به

6
00:03:31.250 --> 00:03:56.850
نعم وقد روي عن ابي عبدالله ايضا انه يجعلها بمنزلة العم وبنت وبنت الاخ اعتبار انه اقرب لها من الوارثين نعم وبنت الاخ بمنزلة الاخ. وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو

7
00:03:56.850 --> 00:04:20.000
واذا كان وارث غير الزوج والزوجة او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام ويورث واذا كان وارث واذا كان وارث غير الزوج والزوجة او مولانا ممن قد سميت له فريضة

8
00:04:20.250 --> 00:04:46.550
او مولى نعمة سبحان الله ليست هذه ايش عندك مما قد سميت له فريضة او مولى نعمة فهو حق بالمال من ذوي الارحام المغني موجود  ها  زركشي ها ايش اللي معك

9
00:04:46.650 --> 00:05:24.650
لولا المانع ايه لكن مغني ولا الزركشي  موجود او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام  المغني وش فيه؟ الزوج والزوجة او مولى نعمة   لا اظن ممن قدس قد سميت له فريضة لابد منها

10
00:05:26.250 --> 00:05:50.850
من اصحاب الفروض او مولى المولى عاصي. لانه استثنى الزوج والزوجة من اصحاب الفروض نشوف ايش هو البشار احنا فهو احق بالمال من ذوي الارحام. ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية. اذا

11
00:05:50.850 --> 00:06:19.850
كان ابوهم واحدا اذا كان ابوهم واحدا وامهم واحدة الا الخال والخالة فان ادخال الثلثين وللخالة الثلث. واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى اعطي ابن الاخت اعطي ابن الاخت حق امه النصف وبنت وبنت الاخت حق امها النصف

12
00:06:19.850 --> 00:06:52.950
واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن فللإبن ولبنت الاخت النصف بينهما نصفين. نصيب امهما نعم. واذا كانت ولبنت الاخت الاخرى النصف نصيب نصيب امها عندك؟ بس اعيد المسألة من اولها واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن ولبنت الاخت النصف بينهما

13
00:06:52.950 --> 00:07:18.550
نصفين ولبنت ولبنت الاخت الاخرى النصف. فان كن ثلاث بنات وثلاث بنات ثلاث خواتم متفرقات كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس المال. ولبنت الاخت من الاب الخمس ولبنت الاخت من الام الخمس

14
00:07:18.600 --> 00:07:41.900
تشوفون اذا كنا ثلاث لكن الواو مقحمة ليس لها محل. ان كنا ثلاث بنات  واذا كنا ثلاث بنات ثلاث بنات ثلاث اخوات متفرقات لان البنت الاخت من الاب والام وبنت الاخت من الاب وبنت الاخت من الام

15
00:07:42.050 --> 00:08:03.050
ايه لا ما لها داعي ما لها داعي واذا كن ثلاث بنات اخوات متفرقة. ايه. نعم. بناتي اخوات متفرقات. احسنت  يعني شقيقة ولاب ولام بنت اخت شقيقة وبنت اخت لاب اخت لام

16
00:08:04.100 --> 00:08:30.700
نعم   حتى وان كنا ثلاث بنات اخوات متفرقات شيل الواو بس الواو هذي اللي المقحمة هذي اللي ما لها محل لا لا ما في واو هن ثلاث بنات لثلاث اخوات

17
00:08:30.950 --> 00:08:58.450
كل اخت لها بنت اخت شقيقة لها بنت اخت لاب لها بنت اخت لام لها بنت  ملاغه لا  نقرأها لتستقيم العبارة احسن الله اليك فان كن ثلاث بنات فان كن ثلاث بنات ثلاث اخوات ثلاثة قد لا يحتاج اليها

18
00:08:59.900 --> 00:09:19.250
ثلاث بنات يا اخوات  قد لا يحتاج اليها لكن وجودها ما يظر ايه ايه لا وجوده لا يظر كما انها لا داعي لها. نعم كان لبنت الاخت من الاب والام بنت الاخت الشقيقة

19
00:09:19.550 --> 00:09:47.650
كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس المال ولبنت الاخت من الاب الخمس. ولبنت الاخت من الام الخمس. فان كن جعلنا مكان امهاتهن هذه ليست عندنا هذه جعلنا مكان لو قسمت المسألة على اخت شقيقة

20
00:09:48.700 --> 00:10:07.750
شقيقة اخت لاب اخت الأم للشقيقة النصف للشقيقة النصف وللأب السدس الأخت للأب تكملة الثلثين وهذه لها السدس وهذه لها السدس ستة ثلاثة وترجع الى خمسة يا شيخ ترجع الى خمسة

21
00:10:10.050 --> 00:10:27.500
وترجع يا خمسة ترجع ولا كلام فيقول له ثلاثة الاخماس ثلاثة الاخماس تصح من خمسة تصح من خمسة ثلاثة من خمسة للشقيقة وواحد من خمسة للاخت لاب واحد من خمسة للاخت لام ثم نزل فروعهن عليهن

22
00:10:27.900 --> 00:11:15.600
نعم  فان كن جعلن مكان امهاتهن هذه ليست عندنا  ها   خالص المهم انه مهمة نعم وكذلك فان كنا ما عندنا وكذلك ان كنا ثلاث عمات متفرقات فهذه هذي تبع الشرح بعد. ايه

23
00:11:16.250 --> 00:11:38.450
لانه يقول جعلنا مكان امهاتهن الى هنا يعني متفرقات جعله في طبعة المؤمن من الشرح وهو من المتن نعم فان كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين بدون ثلاثة مثل ما تقدم في في الاخوات

24
00:11:38.750 --> 00:12:00.700
فان كن ثلاث بنات اخوة متفرقين. عندنا ثلاثة شقيق ولاب ولام. احسنت مثل ما تقدم يعني وجودها لا يضر وادمها لا يؤثر نعم فلبنت الاخ من الام السدس وما بقي فلبنت الاخ من الاب والام لان يرث الاباء

25
00:12:00.700 --> 00:12:29.550
هكذا  سدس للاخ لام والباقي الاخ الشقيق والاخ الاب يسقط نعم فان كن ثلاث بنات عمومة متفرقين فالميراث لبنت العم من الاب والام الباقيات لانهن اقمن مقام ابائهن. ثلاث بنات عموما متفرقين. عم شقيق

26
00:12:29.550 --> 00:13:03.550
ام لاب وام لام لا يرث الا العم الشقيق نعم فالمال لبنته نعم  فان كنا ثلاث خالات متفرقات وثلاثة عمات متفرقات فالثلث بين الثلاث على خمسة اسهم والثلثان بين الثلاث عمات على خمسة اسهم

27
00:13:06.400 --> 00:13:41.250
لماذا لان  الخالات نزلن منزلة الام والعمات نزلن منزلة الاب نعم؟ نعم. المسألة من ثلاثة للام واحد ولا الاب اثنين فيقول للخالات واحد الثلث وللعمات الثلثين  آآ يقسم عليهن ثلث على ثلاث

28
00:13:41.600 --> 00:14:13.050
لا على على خمسة اسهم بين الثلاث خالات على خمسة اسهم والثلاث عمات كذلك لانه شقيقة تنزل الخالات من زينة الام ثم نزل العمات منزلة الاب من ثلاثة اثنين ثم بعد ذلك يأتي ثلاث خالات

29
00:14:13.550 --> 00:15:06.150
شقيقة واللي اب ولام وبينهن واحد للشقيقة هاه   ايه الشقيقة اعتبرها اخت لها النصف ولاب السدس تكملت. السدس والثانية السدس. نعم مثل ما قسم المسألة الاولى وكذلك العمات. نفسه نعم الا انه للخالات الثلث وللعمات الثلثين

30
00:15:06.700 --> 00:15:25.350
نعم نقرأ الباب الذي بعده يا شيخ انتهى فتصح من خمسة عشر. لا ليس انتهينا. هم. الكلام من قوله خمسة عشر ساعة الى هنا جعله من طبعة المغني من الشرح وهو من المتن

31
00:15:25.500 --> 00:15:53.900
يقول فتصح من خمسة عشر لان عندنا خمسة في ثلاثة خمسة عشر  نعم فتصح من خمسة عشر للخالات خمسة وللعمات عشرة. عشرة للشقيقة من الخمسة ثلاثة واحد وواحد ولا الشقيقة من العمات ستة واثنين واثنين

32
00:15:54.350 --> 00:16:13.500
ولذلك قال فتصحوا من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة ثلاثة اسهم وللخالة التي من قبل الاب سهم يعني السدس تكمل الثلثين في اصل المسألة وللخالة التي من قبيل الام السدس كما هو معلوم معلوم سهم

33
00:16:14.350 --> 00:16:31.650
لانها ترجع الى خمسة وللعمة التي من قبل الاب والام ستة اسهم وللعامة التي من قبل الاب سهمان وللعمة التي من قبل الام سهمان ايضا لان العمات ظعف مال الخالات

34
00:16:31.850 --> 00:17:12.600
كما ان للاب ضعف مال الام     في صحيح البخاري يقول الامام رحمه الله تعالى باب ذوي الارحام  حدثني اسحاق بن ابراهيم قال جاءت قال قلت لابي اسامة حدثكم ادريس قال حدثنا طلحة عن سعيد

35
00:17:12.850 --> 00:17:36.950
سعيد بن جبير عن ابن عباس ولكل جعلنا موالي والذين عاقدت ايمانكم قراءة عقدة وعقدت قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري الانصاري المهاجري دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم. فلما نزلت فلكل جعلنا موالي

36
00:17:37.100 --> 00:18:15.000
قال نسختها والذين عاقدت ايمانكم  قوله باب ذوي الارحام اي بيان حكمهم هل يرثون او لا يقول هم عشرة اصناف وهم عشرة اصناف الخال والخالة  الخال والخالة والجد للام وولد البنت وولد الاخت وبنت الاخ وبنت العم والعمة

37
00:18:15.250 --> 00:18:36.450
والعمة والعم للام وابن الاخ للام ومن ادلى باحد منهم فمن ورثهم فمن ورثه من ورثهم قال اولاهم اولاد البنت ثم اولاد الاخت وبنات الاخ ثم العم والعمة والخال والخالة

38
00:18:36.650 --> 00:19:16.800
واذا استوثنان قدما الاقرب الى صاحب فرض او عصبة يقول قوله ولكل ولكلا جعلنا موالي لكل جعلنا موالي والذين عقدت ايمانكم قال كان المهاجرون حين قدموا المدينة يرث الانصاري المهاجري

39
00:19:16.850 --> 00:19:30.900
دون ذوي رحمه للاخوة التي اخى النبي صلى الله عليه وسلم بينهم فلما نزلت ولكل جعلنا موانئ قال نسختا والذين عقدت ايمانكم قال ابن بطال كذا وقع في جميع النسخ

40
00:19:31.050 --> 00:19:51.750
ان سخطوا الذين عقدت ايمانكم والصواب ان المنسوخة والذين عقدت ايمانكم والناسخ ولكل جعلنا موالي قال ووقع في رواية الطبري بيان ذلك ولفظه فلما نزلت هذه الاية ولكل جعلنا موالي

41
00:19:52.400 --> 00:20:26.650
اه نسخت قلت وقد تقدم الى اخره    وقد اجاب ابن المنير في الحاشية فقال الظمير في نسختها عائد على المؤاخاة لا على الاية والظمير في نسخته والفاعل المستتر يعود على قوله وكل جعلنا موالي

42
00:20:26.750 --> 00:20:45.100
ولا يكون في قلبه على ما قال ابن بطال وقوله والذين عاقدت ايمانكم بدل من الظمير واصل الكلام لما نزلت ولكل جعلنا موالي نسخت والذين عقدوا ايمانكم وقال الكرماني فاعل نسختها اية جعلنا

43
00:20:45.250 --> 00:21:07.600
والذين عاقدت منصوب باظمار اعني قلت وقع في سياق هذا هنا في سياقه هنا ايظا موظع اخر وهو انه عبر بقول يرث الانصاري المهاجري قد تقدم برواية الصلت بالعكس واجاب عنه الكرماني بان المقصود اثبات الوراثة بينهما في الجملة

44
00:21:07.800 --> 00:21:25.050
قلت والاولى ان يقرأ الانصاري بالنصب على انه مفعول مقدم فتتحد الروايتان فوقع في رواية الصلت موضع ثالث مشكل وهو قوله والذين عقدت ايمانكم من النصر الى اخره. وظاهر الكلام ان قوله من النصر

45
00:21:25.050 --> 00:22:03.850
بعقدت ايمانكم وليس كذلك وانما يتعلق بقوله فاتوهم نصيبهم وقد بين ذلك ابو كريب في روايته  الى ان قال قال ابن بطال اختلف الفقهاء في توريث ذوي الارحام وهم من لا سهم له وليس بعصبه

46
00:22:04.300 --> 00:22:23.550
فذهب اهل الحجاز والشام الى منعهم من الميراث. وذهب الكوفيون واسحاق الى توريثهم بقوله تعالى وولوا الارحام بعضهم اولى ببعض ضج الاخرون بان المراد بها من له سهم في كتاب الله لان اية الانفال مجملة

47
00:22:24.000 --> 00:22:48.450
واية المواريث مفسرة وبقوله صلى الله عليه وسلم من ترك مالا فلعصبته وانهم اجمعوا على ترك القول بظاهره  فجعلوا ما يخلفه المعتوق ارثا لعصبته دون مواليه فان فقدوا فلمواليد ونذوي رحم. اختلفوا في توريث فقال ابو عبيد

48
00:22:48.750 --> 00:23:03.850
رأى اهل العراق رد ما بقي من ذوي الفروض اذا لم تكن عصبة على ذوي الفروض والا فعليهم وعلى العصبة فان فقدوا اعطي ذوو الارحام او اعطوا او اعطوا ذوي الارحام

49
00:23:05.750 --> 00:23:24.000
وكان ابن مسعود ينزل كل ذي رحم منزلة من يجر اليه يعني من يدلي به واخرج بسند صحيح ابن مسعود انه جعل العامة كالاب والخالة كالام وقسم المال بينهما اثلاثا

50
00:23:24.950 --> 00:23:46.500
وعن علي انه كان اه لا يرد على البنت دون الام ومن ادلتهم حديث الخال وارث من لا وارث له. وحديث حسن اخرجه الترمذي وغيره واجيب عنه بانه يحتمل ان يراد به اذا كان ذا عصبة ويحتمل ان يريد بالحديث المذكور

51
00:23:46.500 --> 00:24:07.400
والسلف كقولهم الصبر قيلة من لا حيل له ويحتمل ان يكون المراد به السلطان لانه خال المسلمين حكى هذه الاحتمالات ابن العرب منين جا خال المسلمين الا معاوية يعني ومعاوية يسمونه خال المؤمنين

52
00:24:07.800 --> 00:24:24.850
نعم وكل سلطان ينزل منزلة معاوية كلام بعيد هذا المقصود ان الخال وارث ولا وارثة. هذا سنده جيد يعني يصل الى حد الحسن وعندكم الاية والارحام بعضهم في كتاب الله

53
00:24:25.650 --> 00:24:47.700
والخالة بمنزلة الام الحديث الصحيح حديث الحضانة هذه الامور ترتقي وهؤلاء لا شك انهم اولى من غيرهم بمال قريبهم فهذا مما يرجح به القول بانهم يرثون يعني من اقرب الناس اليه

54
00:24:51.100 --> 00:25:18.050
عمته وخالته نعم يحرمون ويدعى المال في بيت المال يعني من جهة النظر في آآ المغني لو نقرأ شوي من المغني ها ايش فيه كلهم يدلون  على قول ميراس الجد مع الاخوة

55
00:25:19.100 --> 00:25:49.950
تنزل منزلة الجد مع الاخوة نعم الوصية ايه حنفية ورايح حنفية   كونهم اولى الناس شيء وكونها تجب الوصية لهم اولاد الابن المتوفى قبل ابيه هذه الوصية الواجبة من شخص له خمسة اولاد

56
00:25:50.400 --> 00:26:18.050
كبيرهم وله اسرة توفي قبل ابيه مثلا ثم توفي الاب يرى الحنفية وشرعوا بعض الامصار ان هذا يجب ان يوصله يجب ان يوصى لهم بمثل نصيبي اعمامهم لن اصيب بهم نعم

57
00:26:22.400 --> 00:26:53.050
نأتي على مسائل الكتاب قبل قراءة المغني  قوله رحمه الله باب ميراث ذوي الارحام اي اصحاب الارحام لان نذوب بمعنى صاحب هذا صاحب رحم فهم ذوو ارحام واصحاب ارحام قوله ويورث ذوو الارحام

58
00:26:54.200 --> 00:27:19.100
هذا مذهب وحنابلة والحنفية على خلاف بينهم في بعض فروع الباب خلافا للمالكية والشافعية يرون انه اذا لم يوجد صاحب فرض ولا تعصيب انه لبيت المال ومعروف انه عند الشافعية بيت المال الوارث

59
00:27:20.500 --> 00:27:42.400
ايه انت رامي قال ويورث ذوي الارحام فيجعل من لم يسمى له فريضة على منزلة من سميت له مما نوى نحوه فيجعل الخال بمنزلة الام الخال بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب

60
00:27:45.700 --> 00:28:19.350
تجعل بمنزلة اقرب الورثة اليها العامة بمنزلة الاب لانه اخوها قد روي عن ابي عبد الله رحمه الله رواية اخرى انها وجعلها بمنزلة العم الاب بالنسبة للعمة اخ والعم  كذلك اخ

61
00:28:19.600 --> 00:28:51.700
قد يكون اخا لها نعم وقد يكون اخا للميت بدرجة اقل العم فملأ حظ للعمة ان تكون منزلة الاب ومنزلة العمة من منزلة الاب لماذا لانه لا يسقط بحال   فيه خلاف لابي بكر

62
00:28:52.450 --> 00:29:14.700
ولمح خلان بهذه المسألة ما احضرت يا شيخ ها؟ ما احضرتها  طبقات بلى في الطبقات. ها؟ في الطبقات في الجزء الاول اسماعيل عندك؟ لم اذكر عافية؟ ما اشار اليه لكن ما هو بينقل المسائل

63
00:29:15.000 --> 00:29:34.950
الاكمال ما شعر اليها ابدا ما ذكر شي    وبنت الاخ بمنزلة الاخ  وكل ذي رحم لم يسم له فريضة فهو على هذا النحو ينزل منزلة من من يدلي به الى الميت

64
00:29:35.500 --> 00:29:55.350
واذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة يعني اصحاب الفروض غير الزوجين او مولى نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام اذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة

65
00:29:55.950 --> 00:30:30.050
لانه من باب الحاق الفروض الفرائض باهلها اولى ومولى نعمة عاصم  فهو احق بالمال من ذوي الارحام ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية عمة وعم لام  ها لكن اذا كان شقي اما شقيقة

66
00:30:32.150 --> 00:30:59.700
وعاملة ام ام شقيق عاصف؟ اي نعم ام شقيق ما في اشكال   واذا كان وارث غير الزوج والزوجة ممن قد سميت له فريضة او لا نعمة فهو احق بالمال من ذوي الارحام

67
00:31:00.200 --> 00:31:21.050
ويورث الذكور والاناث من ذوي الارحام بالسوية اذا كان ابوهم واحدا وامهم واحدة الا الخال والخالة فان للخال الثلثين وللخالث الثلث يعني ما الدليل على ان الذكر والانثى سواء يعني اذا وجد الدليل بالنسبة لاولاد الام

68
00:31:21.400 --> 00:31:47.250
ان ذكرهم وانثاهم سواء فهل يوجد دليل على ان ذوي الارحام ذكرهم انثاهم سوى سواء وقد عرفنا ان هناك استثناء في الخالة والخالة؟ نعم   يعني لا سأرتهم بالنوع هذا ذكر وهذا انثى

69
00:31:47.350 --> 00:32:12.450
انما هم ينزلون منزلة من ادلوا به وهو واحد ذكر او انثى   الا هم انت بسينا منك اه ازلتهم وشفت من ادلوا به واحد الجهة التي يدلون بها واحد ان تفترض ان هذا الذي

70
00:32:12.900 --> 00:32:38.250
ادلوا به ذكر او انثى لا يختلفون في قربهم منه مع انه اصل المسألة يعني مبنية على اجتهاد باجتهاد الا الخالة والخالة فان الخالة الثلثين والخالة الثلث واذا كان واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى

71
00:32:38.450 --> 00:33:17.250
يعني من غير امه ها شو الخالق ايه نعم لماذا ذكر ان الخال والخالة يختلفان عن غيرهما ما يقال الخال والخال واحد فان للخال الثلثين وللخالة الثلث ها  شو  طيب والخال

72
00:33:20.600 --> 00:33:57.600
كلاهم مذنب بالام واذا كان ابن اخت وبنت اخت اخرى الميت له اختان فاطمة وزينب مثلا فاطمة لها ابن وزينب لها بنت اعطي ابن الاخت حق امه النصف وبنت الاخت حق امها النصف

73
00:33:57.650 --> 00:34:16.850
ما يقال للذكر مثل حظ الانثيين وقربهم من الميت سواء ما يقال مثل الخال والخالة انما كل يأخذ نصيب من يدلي به واذا كان ابن اخت واذا كان ابن وبنت اخت

74
00:34:17.100 --> 00:34:48.200
وبنت اخت اخرى يعني فاطمة في المسألة الاولى لها ولد وبنت وزينب له بنت نصيب فاطمة النصف بين ولدها وبنتها الذكر بالسوية ونصيب زينب لبنتها واذا كان ابن وبنت اخت وبنت اخت اخرى فللابن وبنت الاخت النصف بينهما نصفان

75
00:34:48.700 --> 00:35:16.400
ولبنت الاخت الاخرى النصف لاننا نزلناهم منزلة من يدلون به واذا كنا ثلاث بنات اخوات متفرقات اخت شقيقة واخت لاب واخت لام ولكل واحد منها بنت المسألة كما هو معلوم من ستة تعود الى

76
00:35:16.550 --> 00:35:41.750
خمسة  لبنته الاخت الشقيقة النصف وبنته الاخت لاب الخمس لثلاثة الاقماش يعني بعد الرد لبنت الاخت الشقيقة ثلاثة اقماس ولبنت الاخت لاب الخمس ولبنت الاخت الام الخمس كان لبنت الاخت من الاب والام ثلاثة اخماس

77
00:35:42.250 --> 00:36:09.100
ثلاثة اخماس المال والبنت الاخت من من الاب الخمس ولبنت الاخت من الام الخمس جعلن مكان امهاتهن وكذلك انكن ثلاث عمات متفرقات اذا جعلناهن مكان امهاتهن ان كنا ثلاث عمات متفرقات

78
00:36:10.200 --> 00:36:47.550
فان كن ثلاث بنات فان كن ثلاث بنات ثلاثة اخوة متفرقين طيب ثلاث عمات متفرقات ويريدها مثل المسألة السابقة ايه الان الاخوات البنات الاخوات يدلن بامهاتهن. طيب العمات  هم لا لا يدنين بالاب

79
00:36:48.850 --> 00:37:11.350
وليس معه احد مفترض انهم اه ما معه احد يأخذ جميع المال في قسم على اخواته الشقيقة النصف وللاخت لاب السدس تكملت الثلثين لام السدس تعود الى خمسة مثل المسألة السابقة

80
00:37:12.850 --> 00:37:34.500
فان كن ثلاث بنات اخوة متفرقات متفرقين فلبنت الاخ من الام السدس لان الاخ للام يرث السدس وتأخذه بنته عند فقده وما بقي فلبنت الاخ من الاب والام التي هي من بنت الاخ الشقيق

81
00:37:34.650 --> 00:37:58.050
واما بنت الاخ لاب يسقط. نعم فان كن ثلاث بنات عموما ثلاث بنات عموم متفرقين فالمال لبنت العم من الاب والام وسقط الباقون لانهن اقمن مقام ابائهن. العم الشقيق يحجب العم لاب

82
00:37:58.200 --> 00:38:32.250
والعم لام لا يرث   وين؟ وسقط الباقون لانهن اقمن مقام ابائهن  لانهم  ايه عندنا وسقطت لا لا لازم سقطت اذا سقط الباقيات لا يسقط نعم فانكن ثلاث خالات متفرقات وثالث عمات متفرقات هذي قسمناها قبل

83
00:38:32.500 --> 00:38:51.700
فالثلث بين الثلاث خالات على خمسة اسهم والثلثان بين العمات على خمسة اسهم فتصح من خمسة عشر سهما للخالة التي من قبل الاب والام ثلاثة اسهم والخالة التي من قبل الاب سهم وللخالة التي من قبل الام سهم هي من المسائل السابقة

84
00:38:51.700 --> 00:39:07.800
وللعمة التي من قبل الابوين ستة اسهم الاب والام وللعمة التي من قبل الاب سهمان والعمة اللي انت من قبل الام سهم سهمان يعلمها كلها على ما تقدم مسائل متقاربة

85
00:39:08.900 --> 00:39:49.050
اذن ابو عبد الله اقرأ مقدمة الباب في المغني  تم من المغنيين       الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد. قال رحمه الله تعالى مسألة قال واذا يا نوارث غير الزوج والزوجة عفوا. نبدأ من اول ايه من اول باب. من اول باب

86
00:39:52.750 --> 00:40:23.050
سم يا شيخ باب ذوي الارحام  باب ذوي الارحام وهم الاقارب الذين لا فرض لهم ولا تعصيب. وهم احد عشر حيزا ولد المغني الله  اه اللي هي فتح الباري نعم الذي بفتح الباري عشرة

87
00:40:23.100 --> 00:41:12.300
وهم عشرة اصناف  نعم. ولد البنات وولد الاخوات وبنات الاخوة وولد الاخوة من الام. والعمات من جميع الجهات والعم من الام والاخ والاخوال والخالات وبنات الاعمام والجد ابو الام وكل جدة ادلت باب بين امين او باب اعلى من الجد. فهؤلاء ومن ادلى

88
00:41:12.300 --> 00:41:32.300
بهم يسمون ذوي الارحام. وكان ابو عبد الله يورثهم اذا لم يكن ذو فرض ولا عصبة. ولا احد من من الوراث الا الزوج والزوجة. رؤي هذا القول عن عمر وعلي وعبد الله

89
00:41:32.300 --> 00:41:52.300
بني عبيدة بن الجراح ومعاذ بن جبل وابي الدرداء رضي الله عنهم وبه قال شريح وعمر ابن عبد عزيز وعطاء وطاووس وعلقمة ومسروق واهل الكوفة. وكان زيد لا يورثهم ويجعل

90
00:41:52.300 --> 00:42:22.300
باقية لبيت المال وبه قال مالك والاوزاعي والشافعي وابو ثور وداوود وابن جرير لان عطاء ابن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قباء يستخير الله تعالى في العمة والخالة. فانزل عليه الا ميراث لهما. رواه سعيد في سننه

91
00:42:22.300 --> 00:42:38.000
تخرج قال كما اخرجه البيهقي في باب ميراث من لا يرث من ذوي الارحام من كتاب الفرائض السنن الكبرى والدار قطني في كتاب الفرائض  والحاكم باب ميراث العمة والخالة من كتاب الفرائض

92
00:42:40.900 --> 00:43:25.150
ما حكم عليه ما حكم عليه لكنه قال لان عطاء بن يسار رواب ارساله ظاهر لكن يخرجون من وجود طريق موصول يذكرونه من جبريل ما خرجه رحمه الله هم    مقابل بينهم

93
00:43:26.700 --> 00:43:46.600
كاني يا شيخ حينما قرأت الذي اذكر لما قرأت كانه لم يذكر العمات في الفتح الخال والخالة والجد الام وولد البنت وولد الاخت بنت الاخ وبنت العم والعمة والعم للام وابن الاخ للام

94
00:43:47.150 --> 00:44:18.500
ومن ادلى باحد منهم   عندنا وكل جدة ادلت باب بين امين او باب اعلى من الجدة   ابن خرج الحديث يا شيخ في الاسبوع القادم نجيبه ونخرج الحديث لكن نشوف الشيخ ابن جبريل مخرجه ولا لا

95
00:44:21.100 --> 00:44:42.300
حديث عمدة في الباب ما هو مخليه لعلنا نأتي به في الاسبوع القادم. ان شاء الله ان شاء الله الاسبوع القادم اللي يبدأ من اربعة وعشرين نحن بالرياض مكة ان شاء الله

96
00:44:42.500 --> 00:44:57.000
الله يحفظنا واياه من السبت الى يعني الاسبوع القادم ما في شي يا شيخ؟ والله هذا اللي يظهر شيخ ابراهيم ها من السبت الى اخ كل الجميع الاسبوع. يعني الاسبوع كاملا؟ كامل ان شاء الله

97
00:44:57.550 --> 00:45:19.800
حفظكم الله هي من اربعة وعشرين السبت اربعة وعشرين لاخر الاسبوع اللي بعده ما في شي بعطنة ولا شي ابداء الاختبارات احسنهم اليك كسرت عشرين اثنين ها؟ ثلاثة وعشرين اثنين. ايه يا ريس

98
00:45:20.700 --> 00:46:21.300
طيب لا يمكن ان شاء الله  نكمل الشيخ بيكمل وجدت وش يقول؟ اقرأ اقرأ         المبدع  ويحافظ في  هل عطاني ما رسول الله؟ اي من عزاه لابي داوود؟ لم يقصد السنن

99
00:46:22.800 --> 00:47:22.700
لم يقصد السنن مع انه اساء باطلاقه قل في المراسيل مم  صلي على محمد قباء  صلى الله عليه     على اخره من كلام ابي داوود رواه مسلم        وميراثا    في الشر   اتى رجل

100
00:47:24.350 --> 00:48:12.700
يا رسول الله ان رجلا هلك صلي على محمد   رسول اللهم صلي وسلم اللهم صلي وسلم رجل ترك عما ثم سار بنيهلة ثم     يا رب        لما رجل   وتعمق       وقال اللهم رد

101
00:48:13.250 --> 00:48:33.300
وخلق ذلك ثلاث مرات قال لا شيء  رواه عن زيد والصلاة وفيه لا اجد لهما شيئا هكذا رواه ابن لغته  حيا رسول الله صلى الله عليه وسلم. اللهم صلي وسلم

102
00:48:33.350 --> 00:49:11.650
من الاوصاف فجاء على حماية فقال ما ترك   الى اخره      يا ابي. نمر لابي    بكث ثم سار اميرة ثم قال حتى انه لا  الله اكبر   من طنجة قال يا رسول الله رجل

103
00:49:13.050 --> 00:49:41.500
قال النبي صلى  رددهما كذلك ينتظر الوحي  لم يأتي فيهما شيء  يأتي فيهما شيء روى عن  ان رجلا جاء النبي صلى الله عليه قال ثم انزل عليه قال رسول الله

104
00:49:42.200 --> 00:50:27.150
اللهم صلي وسلم     مرأى من ابن عمر قال اقبل رسول الله عليه وسلم   فلقيه رجل فقال يا رسول الله   قال الحاكم كيف والد علي بن المدين ولده  مم  يحفظه   وروى عن الحارث

105
00:50:27.650 --> 00:51:10.850
صلي على محمد وفي العمة  جبريل الا ميراث ثم روى حديث عن ابي سعيد النبي صلى الله عليه وسلم    فيه ضرار  الو رواه   قال لو  ولا عنه الا ابو  فرد فينا حمد بن الحارث ولا اعلم

106
00:51:11.000 --> 00:52:11.700
وينظر في    وهو ضعيف    انتهى ما في الباب الا الاية اية الانفال والخالة بمنزلة الام وان كان سياقه في الحضانة لا في الارث فهذا اوضح من اصح ما في الباب

107
00:52:12.900 --> 00:52:34.600
لا اثباتا ولا نفيا ويبقى مسألة النظر شو اشكال صاحب الموني قال لان عطاء ابن يسار روى ان رسول الله صلى الله عليه وسلم ركب الى قبا يستخير الله تعالى في العمة

108
00:52:34.600 --> 00:52:55.500
قال فانزل عليه الا ميراث لهما رواه سعيد في سننه. لان العمة وابنة الاخ لا ترثان مع اخويهم ما فلا ترثان منفردتين كالاجنبيات. وذلك لان انضمام انضمام الاخ اليهما. يؤكدهما

109
00:52:55.500 --> 00:53:25.500
ويقويهما بدليل ان بنات الابن والاخوات من الاب يعصبهن اخوهن فيما بقي بعد ميراث والاخوات من الابوين ولا يرثن منفردات. فاذا لم يرث هاتان مع اخيهما فمع عدمه اولى ولان المواريث انما تثبت نصا ولا نص في هؤلاء. ولنا قول الله تعالى واولوا

110
00:53:25.500 --> 00:53:45.500
الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. اي احق بالتوارث في حكم الله تعالى. قال اهل العلم كانت توارثه ابتداء الاسلام بالحلف. فكان الرجل يقول للرجل دمي دمك ومالي مالك. تنصرني

111
00:53:45.500 --> 00:54:15.500
وانصرك وترثني وارثك. فيتعاقدان الحلف بينهما على ذلك فيتوارثان به. دون وذلك قول الله عز وجل والذين عقدت ايمانكم فاتوهم نصيبهم ثم نسخ ذلك وصار التوارث بالاسلام والهجرة. فاذا كان له ولد ولم يهاجر ورثه المهاجرون دونه. وذلك قوله

112
00:54:15.500 --> 00:54:35.500
تعالى والذين امنوا ولم يهاجروا ما لكم من ولا ايتهم من شيء من شيء حتى يهاجروا. ثم نسخت ذلك بقوله تعالى واولوا الارحام بعضهم اولى ببعض في كتاب الله. وروى الامام احمد باسناده عن

113
00:54:35.500 --> 00:54:55.500
سهل بن حنيف ان رجلا رمى رجلا بسهم فقتله ولم يترك الا خالا فكتب فيه ابو عبيدة الى عمر فكتب اليه عمر اني سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الخال وارث من

114
00:54:55.500 --> 00:55:12.650
لا وارث له. قال الترمذي هذا حديث حسن. وروى المقداد عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الخال وارث من لا وارث له يعقل عنه ويرثه. اخرجه ابو داوود

115
00:55:13.750 --> 00:55:41.250
في الحاشية في باب  باب في ميراث ذوي الارحام من كتاب الفرائض. كما اخرجه ابن ماجة في باب الدية على العاقلة فان لم يكن عاقلة ففي بيت المال من كتاب الديات وفي باب ذوي الارحام من كتاب الفرائض. والامام احمد في المسند. هذا كلام بس

116
00:55:42.750 --> 00:56:04.550
وفي لفظ مولى من لا مولى له يعقل عنه ويفك عانيه اخرجه ابو داوود والبيهقي فان قيل المراد به ان من ليس له الا خاله. اخرجه ابو داوود الحاشية؟ ايه هذا في الحاشية. هم. ايه

117
00:56:04.950 --> 00:56:23.100
فان قيل المراد به ان من ليس له الا خال فلا فلا وراث له. الورث وارث فلا وارث له. فلا وارث له كما يقال الجوع زاد من لا زاد له

118
00:56:23.200 --> 00:56:44.000
والماء طيب من لا طيب له. والصبر حيلة من لا حيلة له. وعلى هذا فلا يرث اذا كان منزلة الجوع منزلة الصبر نعم. او انه اراد بالخال السلطان. قلنا هذا فاسد لوجوه ثلاثة

119
00:56:44.100 --> 00:57:11.750
احدها انه قال يرث ما له وفي لفظ قال يرثه. والثاني ان الصحابة فهموا ذلك. فكتب عمر امر بهذا جوابا لابي عبيدة حين سأله عن ميراث الخال وهم احق بالفهم والصواب من غيرهم. الثالث انه سماه وارثا. والاصل الحقيقة وقولهم ان

120
00:57:11.750 --> 00:57:31.750
فيستعمل للنفي قلنا والاثبات كقولهم يا عماد من لا عماد له يا سند من لا سند له يا فمن لا ذخر له وقال سعيد حدثنا ابو شهاب عن محمد بن اسحاق عن محمد السياق هو الذي يبين المراد

121
00:57:33.000 --> 00:57:51.050
استاذ يعتمد عليه بخلاف الجوع فانه ليس بزاد نعم وقال سعيد حدثنا ابو شهاب عن محمد بن اسحاق عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان حبان

122
00:57:51.350 --> 00:58:14.250
حبان. نعم. احسنت عن محمد ابن يحيى ابن حبان عن عمه واسع ابن حبان قال توفي ثابت بن الدحداحة ولم يدع وارثا ولا عصبة فرفع شأنه الى رسول الله صلى الله عليه وسلم. فدفع رسول الله صلى

123
00:58:14.250 --> 00:58:34.050
الله عليه وسلم ما له الى ابن اخته ابي لبابة ابن عبد المنذر. ورواه ابو عبيد في الاموال. الا انه قال ولم يخلف الا ابنة اخ له فقضى النبي صلى الله عليه وسلم بميراثه لابنة اخيه

124
00:58:34.150 --> 00:59:04.350
ولانه ذو قرابة فيرث. كذوي الفروض وذلك لانه ساوى الناس في الاسلام. وزاد عليهم بالقرار فكان اولى بماله منهم. ولهذا كان احق في الحياة بصدقته وصلته وبعد الموت بوصيته فأشبه ذوي الفروض فأشبه ذوي الفروض والعصبات المحجوبين اذا لم يكن من يحجبهم وحديثهم

125
00:59:04.350 --> 00:59:28.700
عطاء السابق نعم ثم يحتمل انه لا ميراث لهما مع ذوي الفروض والعصبات. ولذلك سمى الخال وارث من لا وارث له اي لا يرث الا عند عدم الوارث. وقولهم لا يرثان مع اخيهما. قلنا لانهما

126
00:59:28.700 --> 00:59:55.000
لا يرثان مع اخيهما انا عندي جمع مع اخوتهم عندي كذا يا شيخ مع اخيهما في الحاشية قال في الاصل اخوهما وفي نسخة اخرى اخوتهما. ايوة في الف وفي ميم اخواتهما. خلاف النسخ

127
00:59:57.250 --> 01:00:08.590
قلنا لانهما اقوى منهما وقولهم ان الميراث انما ثبت نصا. قلنا قد ذكرنا نصوصا ثم التعليل واجب