﻿1
00:00:06.450 --> 00:00:29.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اللهم اغفر لنا ولشيخنا واجزه عنا خير الجزاء برحمتك يا ارحم الراحمين

2
00:00:29.950 --> 00:00:55.700
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القطع في السرقة واذا واذا سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق او قيمة ثلاث  او قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان او غيره

3
00:00:55.750 --> 00:01:15.750
واخرجه من الحرز قطع الا ان يكون المسروق ثمرا. او كثرا. فلا قطع فيه وابتداء قطع السارق ان تقطع يده اليمنى من مفصل يده. احسن الله اليك. ان تقطع يده اليمنى من مفصل

4
00:01:15.750 --> 00:01:43.100
للكف وتحسم. فان عاد قطعت رجله اليسرى. من مفصل الكعب وحسمت. فان عاد ولا يقطع غير يد ورجل. والحر والحرة والعبد والامة في ذلك سواء ويقطع السارق وان وان وهبت له السرقة بعد اخراجها

5
00:01:43.350 --> 00:02:20.800
ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم. وقيمتها. احسن الله اليك دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع واذا قطع فان كانت السرقة قائمة ردت الى مالكها. وان كانت متلفة وان كانت متلفة فعليه قيمتها معسرا كان او موسرا. واذا اخرج النباش من

6
00:02:20.800 --> 00:02:45.200
قبرك فنن قيمته ثلاثة دراهم. قطع ولا يقطع في الة لهو ولا في محرم في محرم ولا في الة له  ولا يقطع في محرم ولا في الة لهو ولا يقطع الوارد فيما اخذه من مال ولده

7
00:02:45.200 --> 00:03:10.150
لانه اخذ ماله اخذه لانه اخذ ما له ما له اخذه. ولا تقطع الوالدة فيما اخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده ولا يقطع السارق الا بشهادة عدلين

8
00:03:10.200 --> 00:03:39.400
واعتراف  او اعتراف مرتين. ولا اعتراف مرتين. اعتراف احسنت او اعتراف مرتين. ولا ينزع عن يغزه ولا ينزع عن اقراره حتى يقطع واذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم

9
00:03:39.600 --> 00:04:07.300
قطعوا ولا يقطع وان اعترف وقامت البينة. حتى يأتي مالك المسروق مالك. احسن الله اليك حتى يأتي مالك المسروق يدعيه. والله اعلم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

10
00:04:09.150 --> 00:04:34.050
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب القطع في السرقة  كان المؤلف رحمه الله تعالى خص كتاب الحدود بالزنا والقذف على ما تقدم ترجم له بكتاب الحدود وهنا قال كتاب القطع في السرقة

11
00:04:35.100 --> 00:04:56.900
ومضى في تراجم كثيرة كتاب مما ترجم به عند غيره بالباب لانه فر مما تفقده الاولى ان يقال هنا باب القطع في السرقة لأنه فرع من الحدود ها هو يوجد في بعض النسخ دون بعض

12
00:04:58.400 --> 00:05:18.750
من الترتيب المتبع عند اهل العلم ان يكون مثل هذا باب وليس مضى له نظائر كثيرة يترجم بكتاب وهو عند غيره باب لانه فرع مما تقدم كتاب القطع في السرقة

13
00:05:19.100 --> 00:05:49.750
في قالوا هذه سببية يعني كتاب قطع اليد او الرجل بسبب السرقة قال رحمه الله واذا سرق ان يستغرق المفهوم من سرقة من سرقة السائق مفهوم سرق ربع دينار من العين

14
00:05:50.700 --> 00:06:14.850
يعني من الذهب من العين يعني من الذهب والتحديد بربع الدينار جاء من حديث عائشة وغيرها او ثلاثة دراهم من الورق من الفضة وثبت في الصحيح ان النبي عليه الصلاة والسلام

15
00:06:14.950 --> 00:06:45.200
قطع في مجن قيمته ثلاثة دراهم ثلاثة دراهم فكل من ربع الدينار والثلاثة دراهم نصاب وهل هما اصلان او الاصل واحد منهما خلاف بين اهل العلم ومادام الدليل دل عليه

16
00:06:45.950 --> 00:07:11.050
فكل واحد منهما اصل لكن يبقى الاموال الاخرى بما تقوم هل تقدم تقوم الدراهم او بالدنانير المؤلف رحمه الله يقول واذا سرق ربع دينار من العين او ثلاثة دراهم من الورق

17
00:07:11.950 --> 00:07:44.800
او قيمة ثلاثة دراهم او قيمة ثلاثة ثلاثة دراهم لان المجن قوم بالدراهم فعلى هذا يكون الاصل يعني الثلاث دراهم معادلة ربع الدينار لكن عاد على اعتبار ان الصرف الدينار اثنعشر درهم

18
00:07:46.200 --> 00:08:11.500
وفي ذلك الوقت كذلك لكن قد يزيد تزيد قيمة الذهب وتصير قيمة الدينار خمسة عشر او تنقص قيمته ويصير عشرة دراهم وهذا يتفاوت حسب الظروف والاحوال الذهب والفضة يزيد احدهما وينقص الاخر

19
00:08:15.150 --> 00:08:50.750
النصاب  ربع الدينار او ثلاثة دراهم هذا قول جمهور اهل العلم وقدره الحنفية بعشرة دراهم بعشرة دراهم واجعله اصلا يقيسون عليه قالوا ان اقل المهر عشرة دراهم فجعلوا الرضع مقيسا على اليد

20
00:08:52.500 --> 00:09:24.750
اصل غير صحيح والخبر الوارد فيه ضعيف فكيف يكون اصلا يفرح عليه نعم  قيمته ثلاثة دولار في الصحيح ايه لكن ضعيف الرواية ضعيفة هم قالوا ان العشرة احوط للحد والا الذي في الصحيح قيمته ثلاثة دراهم

21
00:09:27.000 --> 00:10:08.350
ورا ما لها قيمة موجود اقل  ولذلك النصاب في الزكاة ان اعتبر  الدراهم مئتا درهم ويعاد ويعدلان بستة وخمسين ريالا عربيا من الفضة واذا سألنا عن الريال من الفضة قد يصل الى الخمسين

22
00:10:11.300 --> 00:11:09.150
وتكون بخمسين في ستة وخمسين الفين وثمان مئة  الفين وثمانمئة وعشرون مثقالا من الذهب اكثر بكثير   هم الاعلى منهما او الادنى منهما دفعا للحد والشبهة ايه لكن المسألة حتى في الزكاة

23
00:11:09.650 --> 00:11:38.100
الشرع حينما يلاحظ حاجة الفقير فانه لا يهدر مصلحة الغني المسألة توازن بينهم فاهل الذهب يزكم بالذهب واهل الفضة يزكون بالفضة واهل الاموال الاخرى تقوم عليهم على حسب الاجتهاد بعضهم يقول كلاهما اصل بعضهم يقول الاصل الذهب منهم من يقول الاصل الفضة

24
00:11:38.650 --> 00:12:05.250
وهذا في البابين معروف الخلاف فيه من سرق ثلاثة دراهم من الورق ان يعرض يده للقطع قل اذا اعترظ المعترظ دليل على على خسته الذي يسرق هذا المبلغ وجاء في الحديث الصحيح لعن الله السارق

25
00:12:05.650 --> 00:12:34.900
يسرق البيض فتقطع يده ويسرق الحبل فتقطع يده على خلاف في المراد بتأويل الحديث وجاء كلام معترظ وهو المعري  ابو العلاء المعري اعترض على القطع بالسرقة حكم الهي وهذا من

26
00:12:35.500 --> 00:13:03.550
من انحلاله ورمي بالزندقة ذكر ابن الجوزي عن اهل العلم ان الزنادقة الاسلام ثلاثة ذكر منهم المعري بابا حيان التوحيد  ابن الرواندي قال هذا قالوا ام زنادقة هو منهم يد بخمس مئين اسجد وديت

27
00:13:04.400 --> 00:13:37.400
خمس مئة دينار ديتها ما بالها قطعت في ربع دينار تناقض يقول تناقض ما لنا الا السكوت له نسأل الله العافية  رد عليه عز الامانة اغلاها وارخصها ذل الخيانة فافهم حكمة الباري

28
00:13:38.750 --> 00:14:21.600
نعم نعم   العربي قديم قديم قراوه يزيدو ينقص تعالوا الفضة. نعم عرظ الان ها ما استقر قد يصل الى مئة على حسب قوة الريال الورق وظعفه الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين

29
00:14:23.050 --> 00:14:55.200
قديم قبل الثورات العهد الملكية وصرف باربعطعشر ريال سعودي وحنا كنا ندرس وبعشرة وبعد الاربع مئة وصل الى خمسة ستة خمسة ستة والان نصف  والشريعة سهل تسأل تتصلك على واحد من اهل الذهب كم الريال وتضرب

30
00:14:56.050 --> 00:15:23.700
تضرب ستة وخمسين لا لا مو ولا الذهب مستقر  سهل الغرام معروف والجنيه ثمان غرامات الجنيه ثمان غرامات والدينار اربعة اسباع الجنيه الا معروفة من ادراكنا الجنيه قبل اربعين سنة

31
00:15:24.300 --> 00:16:17.700
باربعين ريال واربعين    الله اعلم شأنهم كأن المسألة حسابية اتى بعلم المسألة حسابية   على كل حال هذا قالوا انه اربعة اصباع الجنيه والجنيه معروف وزنه   او كان قيمة ثلاثة دراهم

32
00:16:18.350 --> 00:16:58.800
طعاما كان او غيره حتى لو كان من الطعام وبعضهم يقول اذا كان الطعام رطب حتى يجف  لانه جاء لا قطع في حب حتى يؤويه الجنين يعني مكان التجفيف طعاما كان او غيره قلت ما دام مال ويقوم بالدراهم او

33
00:16:58.900 --> 00:17:29.500
الدنانير الحكم واحد وهذا سارق طعام من كان او غيره واخرجه من الحرز الحرز مكان الحفظ وحفظ كل مال بحسبه حفظ كل مال بحسبه الان هل يمكن ان يحرز الذهب

34
00:17:29.600 --> 00:17:59.450
بما تحرز به الابل ها حرز كل مال بحسبه فالابن لها حرزها والغنم لها حرزها الزروع والثمار لها حرزها والاموال التي يمكن الاغلاق عليها لها حرزها وهكذا والسيارات اذا غرقت خلاص قفلت القزاز وقفل الباب سحر

35
00:18:00.150 --> 00:18:32.950
ولو في الشوارع وانت كل الناس عندهم لا ما هو بصحيح  يعني كل الخلق ذولا عندهم بيوتهم تسع السيارات  عرف ان هذا سئل عنه قديما وكثر الكلام فيه لكن معناه لو وقالوا ان الحرز يختلف

36
00:18:33.100 --> 00:19:23.150
باختلاف الاحوال وعدل الامام وكثرة الفساد من قلته قالوا يختلف هذا الاختلاف ما في شك كسروا القزاز سهل  سنفرط يقال مفرط طيب واللي ما عنده  ها على كل حال مسألة قضائية والله يعينهم

37
00:19:24.850 --> 00:20:03.650
واخرجه من الحرز قطع الا ان يكون المسروق ثمرا يعني على الشجر او كثرا اللي هو الجمار جمار النخل  فلا قطع فيه فلا قطع فيه وابتداء قطع السارق يعني اذا سرق المرة الاولى

38
00:20:04.500 --> 00:20:33.950
توافرت الشروط نصاب وبلغ حرز والسارق مكلف والمال محترم تقطع يده اليمنى من مفصل الكف من مفصل الكف واللبس بتسمية هذا المفصل بعضهم يسميه لا ما يسميه مرفق يسميه كوع

39
00:20:38.050 --> 00:21:03.050
تملكوع ويذكر الشيخ ابن عقيل في تعليق له على الزاد ان احد القضاة ما ما بين موضع القطع بدقة بل قال من الكوع لما جاء للشرط للتنفيذ الكوع عندهم المرفق

40
00:21:05.050 --> 00:21:35.050
لابد من البيان لان هذه امور عظيمة اذا قطع خلاص انتهى  وابتداء قطع السارق ان تقطع يده اليمنى من مفصل الكف المفصل معروف والكوع العظم الذي يلي الابهام تعاظمن يلي الابهام كوع وما يلي

41
00:21:35.450 --> 00:22:00.550
لخنصره الكوسوع والرزق ما وسط يعني الوسط وعظم يلي ابهام رجل ملقب ببوع واحفظ العلم واحذر من الغلط بعض الناس يقول هذا ما يفرق بين كوعه وكرسوعه والله يا من صعب انه صعب

42
00:22:01.200 --> 00:22:35.900
الدلالة على على البلاهة والغباء الشديد لكن لو اعقل الناس من العامة ما فرق ها؟ صحيح شوف واضح كل فترة اهل بيتي وانسى وخلاص  وتحسم يعني اذا قطعت اليد تغمس في

43
00:22:36.500 --> 00:23:05.350
زيت دهن ولا زيت اي نوع الزيوت لكي يتوقف الدم توقف ولا يصاب بنزيف يموت بعد لابد يغلي حار من مصلحته خلونا يتركونه ينزف يموت وش تبي تسوي يا اخي

44
00:23:05.500 --> 00:23:49.850
يخاطب نقاط ممكن يخاف  هو المقصود حسمه لمصلحته كم اه درجة حرارة الزيت اذا غلى كم  الدقة بثلاثة وسبعين ها شو جاء سؤال عن مصهرة في مصفاة بلغت درجة تبلغ درجة الحرارة الف وثمان مئة

45
00:23:51.800 --> 00:24:23.350
العاملون فيها لا يستطيعون الصوم مهما بعدوا عنه هم قال بعضهم يصل النوبات ويصير اكثر العمل في الشتاء  تخف الحرارة تخف له درجتين ثلاث خمس عشر كم تخاف بالشتا  ها

46
00:24:25.250 --> 00:24:52.500
لا تخف بنسبة درجة حرارة الجو. يعني بدل ما هي بخمسين اعتبره خمسة احذف خمسة واربعين من الف وثمان مئة ها شو ثلاث مئة الف  فيؤتى بالزيت المغلي وتغمس فيه اليد وتنحسم

47
00:24:53.250 --> 00:25:24.050
بحيث يتوقف الدم صد الشرايين ردوها ردوها اليد ها ايه هو التجويع لعادته ولا لازم المشكلة والله حصل كتابات كثيرة وحصل خلاف بين اهل العلم ومنهم من يقول ان الحد نفذ وانتهى ومنهم من يقول ان الاعادة

48
00:25:24.150 --> 00:25:45.400
آآ يعني لا يترتب عليها ما رتب على الحد كانه ما سرق اعادتها لا تجوز وان كان الحد نفذ لكن يبقى انه في بقية عمره كأنه ما سرق والنكاية مطلوبة به وبغيره

49
00:25:49.250 --> 00:26:43.200
بين طيب حطها هنا وش وجه التفريق  انا اقول شويش التجميل فيه عادة وعدمها  مم لو اذن ما قطع   المقصود المقصود ان كلها حدود كلها تحتاج الى نكائية ومن مقاصد الشرع في مثل هذه الامور

50
00:26:43.300 --> 00:27:17.000
النكاية بالفاعل وبغيره بمن يراه  ردعا له ولامثاله   من اذن له في العهد لان الاصل ان تبقى مقطوعة هذا الاصل في بعض الجهات من من المملكة قبل خمسين او ستين سنة سرق

51
00:27:17.550 --> 00:27:45.300
اجنبي  قالت دولته لا يمكن ان يقطع فحصل منازعات ومشادات قال عمرك ديتها نصف الدية نعطيكم نصف الدية قال الامير اعطونا نصف الديار فاخذ انصبيها فقطعها واعطاهم اياها وشاري لنا اليد ما شريت ولا حد

52
00:27:49.150 --> 00:28:38.450
الله المستعان خلاص ما يفيد بعد لا يمكن اعادتها اذا حسمت  حتى لو اخذت وقت متلوثة  فيه آآ سائق كنبهني وجد في احد الشوارع مقطوع ذكر نعم شافوه الشرطة وشالوه للمستشفى فورا

53
00:28:39.200 --> 00:29:12.000
وقالوا المستشفى يجيبوه لقطر يبعدونه يمكن اعادته لكن قولهم جيبوها يعني انه ممكن المقصود رجعوا اليها فوجدها قطاة السيارات  الله المستعان فان عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل الكهف وش الفائدة من من خلاف

54
00:29:17.700 --> 00:29:52.800
مع مع مع العكاز يمشي لكن لو قطع اليمنى واليمنى ما استطاع ولذلك جاء تشريع من خلاف وحسمت فان عاد حبس ولا يقطع غير يد ورجل. وهذا المذهب هناك قول

55
00:29:52.950 --> 00:30:31.700
اخر لاهل العلم وهو رواية في المذهب انها تقطع يده اليسرى الثالثة وان عاد الرابعة قطعت رجله اليمنى ولكن الصحيح المذهب والمعتمد انه لا قطع بعد الثانية  والحر والحرة والعبد والامة في ذلك سواء. كلهم يقطعون

56
00:30:33.150 --> 00:31:13.500
وين التنصيف اللي ذهب بيأزنا  بدون قياس  فيه نص في العبد وينه ها شتيهم هو لا يمكن مثل الرجم مثل الرجم ولا بدل في السرقة ما في بدل مثل الزنا في جلد

57
00:31:13.650 --> 00:31:40.300
سرقة ما فيها بدل والامر الذي من اجله خفف عنهما في الزنا ما هو موجود هنا ما هو موجود فلا فرق والعبد والامة بذلك سواء ويقطع السارق  وان وهبت له السرقة بعد اخراجها

58
00:31:41.450 --> 00:32:05.200
يعني بعد رفعها الى الحاكم بقصة صفوان مع الذي سرق رداءه ورفعه الى النبي عليه الصلاة والسلام ثم عفا عنه الا كان ذلك قبل ان تأتي حدود اذا رفعت للسلطان فلا عفو

59
00:32:06.950 --> 00:32:33.750
اما قبل رفعها الى السلطان وقبل المطالبة بها الامر فيه سعة نعم عموم لكن ما فيه ما يقتضي هناك جاء النص والعلة معروفة نعم  جاء النص في التنصيف بالنسبة للامة

60
00:32:33.800 --> 00:33:06.950
والعبد مقيس عليها لان العلة متحققة في العبد كما هي متحققة في الامة. اما هنا العلة منتافية ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم  فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع

61
00:33:08.450 --> 00:33:49.050
ها العبرة بالحال بالحال حتى لو اخرجها ثم تلفت سنة نقص قيمة تلفت نعم تلزم القتل لان العبرة بوقت الاخراج في الحال شوف في اول الكلام او قيمة ثلاثة دراهم طعاما كان او غيره

62
00:33:49.300 --> 00:34:18.550
وقوم الدراهم ما التفت الى الذهب  وين لا التقويم بالدراهم في قصة المجن ما خون بالذهب مساوية لكن اذا طلعت ونزلت فالعبرة بما قوم به في وقته عليه الصلاة والسلام

63
00:34:18.900 --> 00:34:55.550
ها اثنا عشر درهم اثنى عشر اثنى عشر اثنا عشر ولذلك الدية الف دينار واثنعشر الف درهم ولو اخرجها وقيمتها ثلاثة دراهم فلم يقطع حتى نقصت قيمتها قطع واذا قطع

64
00:34:57.200 --> 00:35:25.950
فان كانت السرقة قائمة واذا قطع فان كانت السرقة قائمة يعني موجودة بحالها ردت الى مالكها لأنه في السرقة حقا حق لله جل وعلا وهو الحد وحق لصاحب المسروق فيجب رد ما سرق منه عليه

65
00:35:30.100 --> 00:35:55.450
وان كانت متلفة فعليه قيمتها تقوم معسرا كان او موسرا فان كان موسرا اخذت منه وان كان معسرا بقيت في ذمته  واذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع

66
00:35:58.300 --> 00:36:31.100
وفي كتب الادب يذكرون قصص عن النباشين وكأنها ظاهرة في وقت من الاوقات ينبشون القبور ويسرقون الاكفان على كل حال هو بيدور اللي هو يلقاه بياخذه ولا هو بخايف اه

67
00:36:31.500 --> 00:37:00.550
ولا يقرف ولا يتقزز ولا شيء ابدا هذه مهنته ها نعم كان في بعظ الاعظاء التي آآ يمكن ان تصبر تخلص من الذهب سهل لكن لو لو يبي اه يتبرع ويبيع بعظ الاعظاء

68
00:37:02.000 --> 00:37:36.100
اذا امكن ذلك هذه الحالة  تزاول بطريقة يعني سم حضارية بعد بعض الاطباء يبيع من من الاعضاء بمعنى انه يحكم بوفاته قد لا يوجد عندنا لكنه موجود الطبيبيح اه انتظرنا عليه الشيخ

69
00:37:37.300 --> 00:38:19.650
لا ما هو منحرف    بفتوى عملاقة مجموع الفقهي وغيره وناس يفتون مرة مسلم محتاج  لا انا اقول هل رجل مسلم محتاج الكلية محتاج العين محتاج  الكبد محتاج الى اي شيء هذا مضطر معطيه مات. يقولون

70
00:38:20.050 --> 00:38:37.750
ها؟ وهذا ميت ميت وش المانع؟ فاجازوه لكن كون الانسان يتبرع بما لا يملك هو يملك اعضاؤه تملك له لهون نتصرف فيها. ما هي ملك له وهو متبرع بما لا يملك

71
00:38:40.550 --> 00:39:10.800
والمشكلة التسرع في الحكم بالوفاة تضرع بالحكم بالوفاة وحصل اه قضايا انهم حكموا بفواتيا الدماغية وجابوا اه اولياءه وتبرعوا النمامة  ها لا انا عندي ما يجوز لانه ما يملك فاذا كان هو ما يملك غيره يملكون

72
00:39:12.550 --> 00:39:42.450
غيره يملك في حال حياتي يا شيخ والحياة والعمر وما يملك اصلا. تبرأ بشيء ما يملكه  هم قاسمون على كل حال ولو لم يمسي واذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع

73
00:39:45.300 --> 00:40:05.750
لكن هل بدا الانسان حرز بمعنى انه يجي واحد مشرط ويشوف واحد محرم وطالع جهة من باب بالمشرط وياخذ الكلية ويمشي اشد من الحرص. اشد من. اشد من الحرز هذا

74
00:40:08.450 --> 00:40:37.900
ها المقصود ان انقطعه اولى اتفضلوا اذا اخرج النباش من القبر كفنا قيمته ثلاثة دراهم قطع سيأتي في اخر جملة في الباب قول المؤلف ولا يقطع وان اعترف او قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه

75
00:40:39.800 --> 00:41:20.700
من بيجي الدائرة الان مالك المسروق  ها من بيجي الدعي الحين كم نكون الورثة يملكون  مم يعني سرقة من محتويات المساجد مثلا او من بيت المال هم  يعني سرق من المسجد مغلق

76
00:41:21.400 --> 00:41:43.600
كسر الباب وسرق مكيف او مكبر او شيء قيمته اكثر من نصاب قالوا بيت المال وله فيه نصيب قال جمع اهل العلم انه لا يقطع لكن بعظهم يقول حسما لمادة الشر

77
00:41:44.250 --> 00:42:15.200
يعني اذا تراخوا في ذلك عظمت السرقة من بيت المال تنمال فيها الاموال الطائلة بعد شيل تريلات بعد بغى يسرق ها نعم      واحد ايه لكن قالوا الموت مع الجماعة رحمة

78
00:42:15.300 --> 00:42:36.700
تقول امرأة في بعض البلدان اللي ابتليت بالحروب ونزح اهلها رجعت رجعت سئلت قالت اموت مع الجماعة رحمة فكون المال للجماعة يعني وقعه على نفوسهم او شخص واحد تعب عليه حياته كله

79
00:42:38.100 --> 00:42:55.000
لا سيما ان هذا المال لبيت المال كثير من الناس ما ما يعول عليه يتدين وبيت المال مليان ها فامره اخف لا شك لكن يبقى ان القول بعدم القطع يجرأ عليه

80
00:42:56.250 --> 00:43:22.950
ها كم من نسبة حقه اجل ما يسدد اذا تدين متى ما للحق على كل حال على حسب شف الامور تظبط بكثرة الفساد وقلته نعم كثرة الفساد وقلة اي المجاعات ما في قطع

81
00:43:23.850 --> 00:43:45.950
يترك هالحد بالمجاعات لان الحاجة قائمة بل الضرورة فمثل هذا اذا كان الظرر اكبر اذا سرق من بيت المال. بيسرق الفين ثلاثة عشرة اذا دخل تمكن ياسر قال لي كل ما يواجهه

82
00:43:47.150 --> 00:44:50.350
على كل حال المسألة خلافية وتقريرها للحاكم  كذلك ها    كان من هو مال مالك  اذا قلنا شخصية اعتبارية في اصطلاحاتهم تجب فيها الزكاة  لا المهم ها المسؤولة الوزارة لكن الله يكفينا شر الاشرار

83
00:44:50.500 --> 00:45:26.650
على المساجد بما هو اعظم من السرقة بالتلقيح والتنجيس وكتابة الاله الكتابات في المحراب شيء الحقد نسأل الله العافية كلام قبيح مم لقذف حسب القصف لا لا قذف كل يطالب بحقه القذف

84
00:45:27.200 --> 00:45:52.050
حق شخصي وان كان بعظهم يقول قذف الجماعة مثل الموت الجماعة هذا يكون اخف وفي الحقيقة اشد الحقيقة اشد لانه يتصور من افراد ولو لم يكن الجميع تصور وقوعه من افراد ويلحقهم العار

85
00:45:58.050 --> 00:46:18.600
الخائن هذا ما اخذ من حيز مختلس تدخل البقالة وتمد يدك وانت تناظر المراة المحل وتاخذ اللي تبيه مهو من حرص او يدخل السماء من يريد السرقة الاصل ما فيها يعني

86
00:46:23.700 --> 00:46:52.050
هذا يسمونه النشال النشال يقطع طعن الشعب لانه ياخذ من من حرصه  مع انهم فرقوا بين الجيب اللي تحت والجيب اللي فوق  الجيب الاسفل هذا بات ممكن مراقبته لا تستعير المتاع وتجحده

87
00:46:52.400 --> 00:47:25.100
ولذلك ما عليه قطع المذهب ما عليه خطف المذهب والرواية الاخرى تقطع قطع تعزيرا هم قطعة تعزير او مع انها تسرق المتاع يعني مع مع جحد العارية   ايه والله تسرق هي هذي وظيفة السرقة. لكن عرفت ايظا انها تستعين المتاع وتجحده

88
00:47:25.200 --> 00:47:56.750
وصار تعريف وصف تعريف  انا محتاج خلص يا عصام مسؤول بيتفرج ويقتنع الى بيت لا لا يأخذه خفية يأخذه خفية من غير حرص ولا يقطع في محرم كالخمر مثلا لانه ليس بمال

89
00:47:57.050 --> 00:48:19.550
ولا في الة لهو عطفوا الالة اللهو على المحرم لانه محرم متفق عليه بين اهل العلم لانه ليس بمال والة اللهو اذا سرقت لا قطع فيها لانها ليست من مال لانها محرمة

90
00:48:21.500 --> 00:48:50.850
ولا ضمان على من كسرها الا من باب مم تعليق الامور بولي الامر. كل واحد بيكسر ها الافتيات على ولي الامر لكن هنا عطفوها عليه وان دخلت بالمحرم لانها مختلف فيها. قد يقول قائل والله انا اتباع

91
00:48:50.900 --> 00:49:38.250
فلان ويجيزها يبيحها على كل حال اكدوا عليها لئلا يقال ان الة هذه مختلف فيها ماشي  كورة ما تجينا صواب يا رجال  ها  لا تدققون عاد  ولا يقطع الوالد فيما اخذه من مال ولده لان له ان يأخذ من مال ولده ما يحتاج اليه

92
00:49:38.450 --> 00:49:58.500
ولا يحتاج اليه الابن وانت ومالك لابيك لانه اخذ ماله اخذه ولا تقطع الوالدة لانها في حكم الوالد فيما اخذت من مال ولدها ولا العبد فيما سرق من مال سيده

93
00:49:59.200 --> 00:50:24.300
ولا العبد فيما سرق من مال سيده لان المسألة تصير عقوبتان على السيد العبد العبد مال فاذا سرق مال وقلنا يقطع المال الثاني هذا تعرظ نقص ولا يقطع السارق الا بشهادة عدلين

94
00:50:25.350 --> 00:50:54.050
ولا يقطع السارق الا بشهادة عدلين قياسا على اا واعتراف مرتين الشهادة لابد لا يثبت الحد باقل من اثنين الا الزنا فلا بد من اربعة او اعتراف مرتين قياسا على

95
00:50:54.300 --> 00:51:14.600
البينة مثل ما قيس اعتراف الزنا مع انه بالنص بحديث ماعز حتى عليه ذلك اربع مرار وهنا اذا مرتين قياسا على البينة ولا ينزع عنه حتى يقطع. يعني عن الاعتراف

96
00:51:15.100 --> 00:51:41.650
يعني لو قدموه للساحب يقطعونه قال يرجع عن اعترافه قال ما ما سرقت ولا ولا ولا ينزع عنه حتى يقطع مع ان الحنفية ما يرون الرجوع وان اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا

97
00:51:42.750 --> 00:52:08.150
واذا اشترك الجماعة في سرقة قيمتها ثلاثة دراهم قطعوا كما انهم لو اشتركوا بقتل واحد قتلوا ولا يقطع وان اعترف او قامت بينة حتى يأتي مالك المسروق يدعيه  في المسألة السابقة في النباش

98
00:52:08.500 --> 00:52:43.250
من بيدعي على هذا؟ هل يقال ان المدعي العام يسمونه المدعي العام والتحقيق والادعى يقوم مقام المالك بالامور العامة  مشاو  والشاو ما قطع الذي سرق رداء صفوان حتى ادعى صفوان طالب

99
00:52:47.300 --> 00:53:41.750
وش يقول نقطة     اه يعني مثل ما تقدم لو تنازل بعد رفعه ما ينفع مثل صفوان صفوان تنازل لكن قابل له ان يتنازل ما يطالب يتذكر احتمالات كثيرة يمكن ان يكون هذا المال موقوف

100
00:53:43.550 --> 00:54:06.300
ويشمله نص الواقف ابدوا احتمالات كثيرة لكن يكفيه انه ما طلب به وهو حق شخصي يسقط بعدم المطالبة لكن في مثل هذه الامور العامة لا شك ان المدعي العام منصوب من قبل الدولة كافي

101
00:54:11.700 --> 00:54:54.900
مثل  لكن ما في مطالبة   لكن الحدود تضرب الشبهات ما هو معلوم اللهم صلي وسلم   وشو ؟ هالولد لا لا مثل مثل العبد ومثله وله شبهة ملك وله نصيب منه لو مات هذا الاب

102
00:54:56.150 --> 00:55:39.950
لكن التعزير وارد  التعزير    الحكم اذا قلنا بالجواز مثل ما صدرت الفتوى من المجمع وغيره كثير من المشايخ يفتون بهذا  وين لا لا ما لها فتوى اختلفوا فتوقفوا اختلفوا فتوقفوا

103
00:55:41.250 --> 00:56:19.400
الناس ماشيين يقصبون قصب هالحين وقبل يموت بعد ينجزون الله المستعان    هم استثنوا الدم لانه يتجدد قد يكون الاخذ منه انفع لصاحبه من هذه الحيثيات ولا كبد يكونون سيجدد لكن

104
00:56:20.350 --> 00:56:40.950
لكن العلة الكبرى عندهم علشان ما يموت الشخص. انت مكفول به انت ملزمون به. الحيا والا يموت امره الى الله الذي امرظه يحيه او يميته تبي تحية؟ هل هل ميت الكاتب

105
00:56:41.050 --> 00:57:04.450
ايه سبب؟ السرقة عند الشرطة ها؟ وتشفع في حد من حدود الله؟ عند الشرطة وهو عند القاضي. لا القاضي لا. القاضي هو هو الامام هو النائب يعلمه الشرطة الشرطة والهيئة مو بنواة

106
00:57:06.100 --> 00:57:44.650
ولا شيء اشياء ما تملكها فقد تتمر بها. اسألوا غيري يا رجال لا لا بوهي دم التبرع بالدم. وين الدم؟ هي دم في حقيقتها. حلت لنا ميتتان ودمان  لا لا ولا يترتب عليه خطر يعني ما فيه اه شق بطن ولا شي. ها؟ والله ما

107
00:57:44.650 --> 00:58:07.550
ما اعرف احد يخالف فيه ولا نسحب اللي تبيه ويستدين للمتبرع. ايه يستفيد اقرب شيء للحجامة اقرب شيء للحجامة ويجوز اخذ الجوائز عليه يعطوني مستشفيات يعطون وجاء في الحديث نهى عن ثمن الدم

108
00:58:08.300 --> 00:58:42.950
ومكتمل مكافأة ما في شرط اللهم بعدة مرات سيأخذ هذا  ايه اذا كان قصد يا شيخنا مكافأة  اذا كان قصده  كان قصده المعاوظة لا ما يجوز مختلفة الصرع والشيخ يحكم الزكاة. شو

109
00:58:43.150 --> 00:59:08.800
تبقى دايم في ذمة الديون اذا عرفوا صحة التوبة منه كسائر المديني كسائر الغارمين ضماننا صاحب المستشفى ايه هو يكفيه مصيبة قطع اليد هذا الحنفية لا يقول الحدود كفارات وخلاص

110
00:59:09.500 --> 00:59:29.750
ويذهب اذا لم يكن قائم عندهم قصدي عندهم ايه الزكاة يا شيخ هي لم يحلها شوف اذا اراد ان يخرجها طبعا  خلنا نشوف انا هذا قبل لا اطلع من بيته

111
00:59:30.750 --> 01:00:29.400
واعدوها وش اسمه تسجيل ايه واني والله اني احس ان حلقي  ها     يصلي  مم     ولا عدناهم  انه استأذن النبي صلى الله عليه وسلم في النوم قبل العشاء    وهي تنسدح من عندنا

112
01:00:30.600 --> 01:00:56.000
نسوي دكتور الان تقوم مع الاقامة. ظمن اذا ظمن الصلاة فالكراهة تزول اذا كان هناك حاجة لا تزل بادنى حال انه يكره النوم قبلها   والادنى تدري الساعة كم؟ كله اذا كان ما عليك مشقة

113
01:00:56.150 --> 01:01:27.450
يعني ما عندك شي ولا بعد طلعت فانا اعتذر بحال كيف العلة لا احزن ان ابشر مجرد تفريط وان كان طلع لا لسنندو مواعيد يلغيها  للصلاة. ضيعنا الصلاة. خلي الصلاة. جزاك الله خير يا شيخ. اخراج الزمن يا شيخ او الحمد لله

114
01:01:27.450 --> 01:02:07.200
كيلو جزء تقريبا يجوز. ها؟ في درس الحجم ذكرت كمية الصلاة اي نعم حتى يستيقظ بعد الصلاة وقالوا ان الفروض ما تدخل. على كل حال على حسب ما حال النائم اذا كان مضطر للنوم ولا يمكن ان يعي من صلاته شيء

115
01:02:07.350 --> 01:02:32.217
ارتاحت هذا الكلام يغلب على ظن هذا ولا لابد ان يتحقق. كل يعرف من نفسه ما تعودت. شلون؟ خصوصا من خلال