﻿1
00:00:06.500 --> 00:01:30.350
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سلام    اثنعش تاني عشر نحتاج له ولا يبقى بمكانه     بعد الدرس   صم  الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد. وعلى آله

2
00:01:30.350 --> 00:01:56.100
وصحبه وسلم قال رحمه الله تعالى كتاب العدد واذا طلق الرجل زوجته وقد خلا بها عفوا كتاب لعاد واذا قذف الرجل زوجته البالغة الحرة المسلمة فقال لها زنيت او يا زانية

3
00:01:56.100 --> 00:02:21.450
او رأيتك تزنين ولم يأتي بالبينة لزمه الحد بان لم يلتعن مسلما كان او كافرا حرا كان او عبدا. ولا يعرض له حتى طالبه زوجته فمتى تلاعنا وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا. وان

4
00:02:21.450 --> 00:03:06.450
نفسه فلها عليه الحد وان قذفها وان قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم بتفريق الحاكم نفي عنه فانتفى عنه. هم. عندنا نفي عنه   وان قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه ذكره في اللعان. فان

5
00:03:06.450 --> 00:03:43.550
ان اكذب نفس انتفع عنه اذا ذكره في اللحى عجيب هم اذا ذكره في الله   وان قذفها وانتفى من ولدها وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم نفي عنه اذا ذكره في اللعان فان اكذب نفسه بعد ذلك او انتفى عنه

6
00:03:46.950 --> 00:04:36.950
عندنا نوفيا ما انت بعدلت نوفي عندهم في المغنيين وفيه اشياء وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه الولد انتفى عنه كأن هذه اوضح اوضح منه فيه    الظاهر  اذا ذكره في اللعان فان اكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد. وان نفى الحمل في التعانه

7
00:04:36.950 --> 00:05:04.650
لم ينتفع عنه حتى ينتفى لم ينتف  نعم. وان نفى الحمل في التعانه لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له ويلاعن. ولو جاء امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا

8
00:05:04.650 --> 00:05:29.350
حد عليه لها ولا حد عليه لها. واللعان الذي يبرأ به الحد ان يقول الزوج بمحضر من الحاكم يبرأ به الحد قبل كده من هالحد هم من عندنا نقص من

9
00:05:29.750 --> 00:06:00.900
ايه هو اللعان الذي يبرأ به من الحد ان يقول الزوج بمحضر من الحاكم اشهد بالله لقد فقد زنت ويشير اليها فان لم تكن حاضرة اسماها ونسبها حتى حتى يكمل ذلك حتى يكمل ذلك اربع مرات ثم يقف عند الخامسة يوقف

10
00:06:02.050 --> 00:06:24.000
ثم عندنا يقف لا لا يوقف يقفه الحاكم. احسنت ويقول له ثم يوقف عند الخامسة ويقال له اتق الله فانها الموجبة. وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة فان ابى الا ان يتم فليقل

11
00:06:24.200 --> 00:06:45.900
وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا فليقل ايش عندكم المغني فان ابى الا ان يتم فليقل ولعنة الله عليه كان التي هي الخامسة

12
00:06:46.700 --> 00:07:14.700
اي نعم عندنا جابها على مسبوقة بان اه سياق الاية اكد ان لعنة الله تم؟ اكد ان  فان ابى الا ان يتم فليقل وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من

13
00:07:14.700 --> 00:07:34.700
الزنا ثم تقول هي اشهد بالله لقد كذب اربع مرات ثم توقف عند الخامسة كما يخوف الرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل. وان غضب وان غضب الله عليها ان كان

14
00:07:34.700 --> 00:07:54.700
الم من الصادقين فيما رماني به من الزنا. فان كان في اللعان ذكر الولد. فان كان في يعاني ولد ذكر الولد فان قال اشهد بالله لقد زنت؟ لا قبل ذلك. فان كان في اللعان

15
00:07:54.700 --> 00:08:19.300
ولد ذكر الولد به من الزنا عندك لا يا شيخ الا ليس عندي وان غضب الله علي ان كان من الصادقين فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا

16
00:08:19.300 --> 00:09:08.700
فان كان ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما هذه ليست عندنا ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما كلام المغني   موجود هالزرع  ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فان كان في اللعان ولد ذكر الولد فان قال اشهد بالله لقد زنت

17
00:09:08.750 --> 00:09:34.000
يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي اشهد بالله لقد كذب. وهذا الولد فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها. وكذلك ان يردون الاربع مرات والله اعلم

18
00:09:35.300 --> 00:10:04.500
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب اللعان  كتاب اللعان لعان مصدر لعن ولاعن لعانا

19
00:10:05.600 --> 00:10:41.950
ملاعنة من طرفين باع له ملاعنة من طرفين من الزوج من جهة من الزوج ومن جهة ومن زوجته من جهة اخرى فهو ما طرفان. مفاعلة بينهم ملاعنة  و اللفظ مأخوذ من قول الزوج في المرة الخامسة وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

20
00:10:43.900 --> 00:11:24.100
توزيع  العنوان من هذه الجملة من الجملة الخامسة من لعان الرجل  ما قال غضاب لأنه الفرقة تدور على الرجل واللعان احد اسباب الفرقة  التفريق بين لفظ الرجل والمرأة في المرة الخامسة بين

21
00:11:24.450 --> 00:11:51.200
اللعن والغضب قال جمع من اهل العلم ان الغضب اشد لان ذنب المرأة اعظم فذنب المرأة زنا ان ثبت وذنب الزوج قذف ان لم يثبت الزنا ولم يلاعن ولا شك ان الزنا اعظم واشد

22
00:11:52.200 --> 00:12:27.050
فاستحقت الاغلظ قال رحمه الله واذا قذف الزوج زوجته البالغة الحرة البالغة الحرة المسلمة طيب اذا كانت الزوجة غير بالغة  اذا قذف زوجته الصغيرة التي لم تبلغ او الامة او الكتابية

23
00:12:29.400 --> 00:13:03.250
البالغة قالوا الصبية لا يلحقها حد لو زنت لانه غير مكلفة وحينئذ لا يلزم اللعان في هذه الصورة كانت اه لن تحد وفائدة اللعان دار الحد معنا في الولد على ما سيأتي

24
00:13:04.750 --> 00:13:36.750
وهي لن تحد لو زانت لانها صغيرة هم ولن تحمل ولن تحمل  فلا داعي للعن. طيب العلاج تحته صغيرة فزانت نعم يعني اذا اتت بفاحشة مبينة هذا يبرر له سواء كانت صغيرة او كبيرة

25
00:13:37.550 --> 00:13:54.850
ان يضيق عليها حتى ترتدي نعم؟ نعم ضيق عليها حتى تفتت لو صار اه لو قلنا انه لا يجوز له ان يضيق عليها لتفتدي قيل انت تفتدي بدون هذا التضييق

26
00:13:55.700 --> 00:14:21.200
لان الفرقة ستأتي من قبله انه مظلوم في هذه الصورة وصارت وسيلة للفراق لكل من كرهت زوجها واعيتها العيل تسلك هذا المسلك نسأل الله العافية ويسهل عليها امر الفاحشة لكن له ان يضيق عليها حتى تفتدي

27
00:14:21.900 --> 00:15:18.300
لانه لان زناها اعظم من جميع انواع النشوز نسأل الله السلامة البالغة الحرة زنت لو قذفها وهي امة مم ايه لابد اي نعم  تندخل غير عائشة كم سنها  عقد عليها البنت ست ودخل بها وهي بنت تسع سنين

28
00:15:22.000 --> 00:16:08.750
الحرة لو كانت الزوجة امة لو كانت الزوجة امة لا تلاعن لان الحد عليه يختلف عن حد الحرة بحيث لو ثبت عليها لا ترجم وغير المسلمة مكاتبة كذلك لانها غير

29
00:16:09.150 --> 00:16:32.800
محصنة الاحصان الشرعي الذي يراد للمؤمنات وان كان الاحصان الذي يراد به العفاف بالنسبة للكتابيات لا بد منه صلاة من اهل الكتاب يراد به العفاف ولا شك ان قذف غير المسلم

30
00:16:33.350 --> 00:16:56.200
لا يوجب الحد الزنا الصريح قذفه بالزنا الصريح لا يوجب حدا وانما هو صيانة لعرض المسلم وعلى كل حال هذه القيود ذكرها اهل العلم وهي معروفة فقال لها زنيت بصريح اللفظ

31
00:16:57.450 --> 00:17:19.700
لا يقبل فيه كناية ولا يقبل فيه تورية ولا او يا زانية او رأيتك تزنين كل هذه الفاظ صريحة في القذف والله العظيم ولم يأتي بالبينة يعني ولو رآها بام عينه

32
00:17:22.750 --> 00:17:51.100
او جاء ببينة ناقصة ما احضر الا ثلاثة شهود فهم كعدمهم ما لم تكن اربعة اذا جاء البينة الناقصة ينطبق عليه الكلام ولو رآها بنفسه ورآها الثلاثة من الشهود لا يثبت الحد عليها

33
00:17:54.000 --> 00:18:19.950
واولئك عند الله نعم كذبون طيب كاذبون وكلامهم يطابق الواقع كلامهم مطابق الواقع كلهم رأوه هذا الرجل يزني بهذه المرأة ومع ذلك صيانة للاعراظ لا يثبت ذلك الا البينة التامة

34
00:18:20.500 --> 00:18:45.500
التي تتوافر فيها الشروط طيب الكذب هل هو كذب لغوي ولا عرفي ولا شرعي ما دام مطابق الواقع ليس بلغوي لان الكذب ما يخالف الواقع بل نقول انه حقيقة لغوية

35
00:18:46.350 --> 00:19:10.750
لا ليس بحقه وهل هو حقيقة عرفية نعم لكنه حقيقة شرعية شرعية وان كان الاصل في الكذب انه ما يخالف الواقع حتى في الشارع لكن يبقى ان هناك حقائق شرعية

36
00:19:12.350 --> 00:19:39.000
تتعدد لشيء واحد فمثل هذا الكذب له اكثر من حقيقة في الشرع ويبقى اصله انه ما يخالف الواقع لغة وعرفا وشرعا ايضا وهو الكثير الغالب لكن قد يطلق من باب اطلاق الحقيقة العرفية على ما على

37
00:19:39.050 --> 00:20:04.900
ما يخالف الشرع ولو طابق الواقع يعني مثل ما قالوا في الفلس المفلس من لا درهم له ولا دينار هذا في في اللغة والعرف والشرع ايضا الحجر والتفليس كما يطلق على

38
00:20:05.550 --> 00:20:23.100
حقيقة اخرى وهو من يأتي باعمال اصيبت بانها امثال الجبال كما في الحديث الصحيح مسلم وغيره ثم يأتي قد ظلم هذا وظرب هذا واخذ مال هذا وسفك دم هذا يأخذ هذا من حسناته وهذا من حسناته

39
00:20:23.250 --> 00:20:56.400
في الحديث المشهور اتدرون من المفلس الى اخره هادي حقيقة شرعية ابيت عند ربي يطعمني ويسقيني حقيقة اه من اي انواع الحقائق الثلاث  الشرعية الذكرة الشرعية قلنا يفطر الشرعية لا يمكن تكون

40
00:20:57.200 --> 00:21:18.950
لا يمكن تكون لغوية ولا نعم ولا عرفية. نعم ترى اي من نوع خاص مثل ما ذكرنا في يعني لو شخص يملك الملايين ومدين باموال للناس وهو من من المسرفين على انفسهم

41
00:21:20.050 --> 00:21:42.850
بلسانه ويده وما اشبه ذلك هو مفلس في حديث مسلم تدرون من المفلس يقدم يطلب طلب يطلب صك فلاس ها ما يقال فهذه حقائق شرعية لكنها خاصة ليست هي العامة

42
00:21:44.100 --> 00:22:34.100
نعم لا لا ما تنزل منازلها من النصوص فقط هم ايه مو قال كذبت لكن قال له كذب او تورية اختم ما في الاسلام الا هو ايه تورية والمعاريظ فيها ممدوحة عن الكذب

43
00:22:34.550 --> 00:23:31.250
وهي ليست من الكذب  ظاهر  ايه حقيقة حقيقة مطابق للواقع ونقول اولئك عند الله هم الكاذبون شوف  لو قلنا انه خطأ قلنا ما يأثمون   وفي هذه المطاعم يطعن في من

44
00:23:32.100 --> 00:24:02.850
يطعن في الشهود ولا وش دخله هذا؟ خصم كلام على الشهادة هل تؤدى بدون طلب الله يهديهم الحق والشهادة انه يشهد عليه انه ليس باهله فهل تقبل بدون طلب او لابد ان يطلبها القاضي

45
00:24:03.500 --> 00:24:22.350
اذا ترتب على ذلك ظياع حق لانه جاء في النصوص مدح من يشهد قبل ان يستشهد وذم من يشهد قبل ان يستشهد  فهل هذا من هذا او من ذاك ويترتب عليه ضياع حق مسلم

46
00:24:24.450 --> 00:24:48.100
وسبق الى القاضي وشهد ان لا يضع حقه من بينما شخص اخر عنده علم وعنده شهادة لكن الحق مبدونه فرق بين هذا وهذا اذا كان يترتب عليه ضياع حق المسلم لعله يدخل في

47
00:24:48.700 --> 00:25:32.350
من يستشهد قبل من يشهد قبل ان يستشهد اذا خشي ضياع حق اخيه نعم تهم مدعي مدعي زوج مدعي ولم يأتي بالبينة لزمه الحد الذي هو حد القذف ان لم يلتعن يعني ما الذي يرفع عنه الحد

48
00:25:33.150 --> 00:25:57.400
اللي عان فائدة اللعان نفي الحد والنفي الولد اذا كان بينهما ولد وذكر في اللعان على ما سيأتي لزمه الحد ان لم يلتعن مسلما كان او كافرا هناك اذا كانت المرأة مقذوفة مسلمة

49
00:25:58.150 --> 00:26:25.600
وهنا اذا كان القاظي مسلم او كافر لانه اذا حد المسلم فالكافر من باب اولى ها ايه ذكروا مسألة وهي انه كان كافر وهي كانت كافرة ثم اسلمت قبل اه نهاية العدة طلقها ثم اسلمت قبل تمام العين

50
00:26:28.250 --> 00:26:46.950
نزل على هذه الصورة تصح الصورة زي الشيخ تقع واتقى بالاسلام يا شيخ  لاسلم لا اذا اذا اسلمت واسلم هو لكن اذا لم يسلم الان فيما اذا بقي على دينه

51
00:26:47.450 --> 00:27:14.750
لا تنتظر بها حتى حتى تخرج من عدتها ينتظر بها حتى تخرج من عدتها والو على حسب وضعها كما سيأتي بالعدد تبرأ بحيضها او بثلاث زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام كم مكثت

52
00:27:15.100 --> 00:28:15.550
بعد اسلامها ثم رجع اليها ابو العاص ابن الربيع ينتظر بها حتى خلاف بين اهل العلم بعضهم يقول حتى تتزوج نعم  احدهما  بهذا اللي ذكروه  مم حرا كان او عبدا

53
00:28:15.650 --> 00:29:03.150
لانه بدعاء حد الحر يحد العبد لكن على النصف من حد الحر ولا يعرض له  لا تطالبه سوف يعرض له كذا عندكم عبارة  هم شيقول يعرض يتعرض عندنا الحمد لله جتنا الدارجة تعرض

54
00:29:03.500 --> 00:29:35.950
ها شو وش عندك وش تقول ايوه ايه اللغة الدارجة تعرض  ولا يتعرض له او لا يعرض له حتى تطالبه زوجته لانه حق لها اذا ما طالبت به اه لا يقام حتى تطالب به

55
00:29:39.150 --> 00:30:04.300
فمتى تلاعن بالصيغة اللاحقة المنصوص عليها بحروفها في سورة النور فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا فرقة ابدية لكن هل فرقة تحصل بمجرد التلاعن او بتفريق الحاكم الذي مشى عليه

56
00:30:05.150 --> 00:30:30.350
المؤلف انه لابد من تفريق الحاكم فمتى تلاعن لانه تم اللعان بينهما ولم يقل الحاكم فرقت بينكما فهي زوجته لكن ما الذي ترتب عليه بل انت في الحد او لا ينتفي اذا لم يفرق الحاكم

57
00:30:30.550 --> 00:30:54.100
ها بالله ان تبقى زوجته لا افرق الحاكم ما فرق بينهم حاكم ها طيب انت خلك على القول الثاني ينتفي الحد بمجرد اللعان والفرقة لا تكون الا بتفريق الحاكم فتبقى زوجته

58
00:30:55.650 --> 00:33:45.500
او الفرقة تلقائية  فرق الحاكم بينه ايش يقول لابن قدامة  فرق وفرق الحاكم بينهما هو الذي مشى عليه المؤلف قد يقتضي   والثانية انه    ماديا اللهم صلي  خالص لأ بس الصورة التي

59
00:33:46.850 --> 00:34:16.050
تشكل انه اذا تم اللعان وسقط الحد حد القذف عن الزوج وحد الزنا عن الزوجة هل تبقى زوجته خولة لم يفرق بينهما الحاكم تبقى زوجته ولا ما تبقى ها هذا الخلاف الذي صار

60
00:34:17.350 --> 00:34:40.050
وين مسائل الغلام الغلام الحلم الخلاب طال العهد طال العهد ما اتيت بها ها ما هتأتي بها ولا هي اشار الى الخلاف. ايه كنا نراجع مسائل مسائل ابي بكر عبد العزيز غلام الخلال

61
00:34:40.300 --> 00:35:03.350
التي خالف فيها الخراقي ثم بعد ذلك لما طال العهد  ليتكن في اول الامر نذكر زوائد الزاد على الخرقي نعم ما كنا نذكر هذا؟ بلى بلى يا شيخ عندي هنا مجموعة

62
00:35:03.500 --> 00:35:39.750
ايه لا لا هو الامر لكن طول العهد حنا ما توقعنا انه بيقعد السنين هذي كم له خمسة وست او اكثر  ها   ستة وعشرين خلاص تسع الاقليم المهم بل يظهر ان الفرقة تحصل بمجرد اللعان

63
00:35:41.400 --> 00:36:12.350
بمجرد اللعن فلا يجتمعن ها ايه هذا الوصف الاعلامي ترقى بمجرد حصول اللعان والا معناه انه لا فائدة لو يبقى انه اذا اذا شهد عليها واكد هذه الشهادة بالخامسة انه يبقى معها صار ديوث

64
00:36:14.700 --> 00:36:56.900
تار ديوث الله العافية مع انه لا يلزم الفراق بمجرد الزنا لا يلزم الفراق بمجرد الزنا. نسأل الله السلامة والعافية      كلام على الفرقة احنا نتكلم للحد سهل قد واضح من نكل منه ما اقيم عليه

65
00:36:58.100 --> 00:37:40.600
من نكل منهما اقيم عليه الحد لا الايات صريحة في هذا نعم على كل حال هذا من حقه اذا رفعت امره الى الحاكم يحد بالقذف وين اذا اعترف ما نفهم

66
00:37:41.000 --> 00:38:16.500
او احضرت عليه البينة  ما يلزم الحد الكامل والتعزير  فمتى تلاعن وفرق الحاكم بينهما لم يجتمعا ابدا برقاة المؤبدة تترتب على اللعان وان اكذب نفسه  رجع الى الحاكم وقال كذبت وتبت الى الله جل وعلا مما قذفتها به

67
00:38:16.650 --> 00:38:48.100
فلها عليه الحد وان قذفها وان قذفها وانتفى من ولدها يعني صرح بنفي الولد اثناء اللعان وتم اللعان بينهما بتفريق الحاكم انتفى عنه يعني الولد اذا صرح بنفيه اثناء اللعان

68
00:38:54.000 --> 00:39:11.500
انتفى عنه اذا ذكره في اللعان فان اكذب نفسه بعد ذلك لحقه الولد يعني ان اكذب نفسه في ما رماها به من الزنا لاحقون الحظ وان اكذب نفسه فيما نفى به من ولد لحقه الولد

69
00:39:12.750 --> 00:39:42.450
نعم قال رحمه الله فان اكذب نفسه بعد ذلك منا فيه للولد لاحقه الولد وان نفى الحمل في التعانه تبين حملها فنفاه اثناء اللعان لم ينتفع عنه حتى ينفيه عند وضعها له

70
00:39:44.000 --> 00:40:04.450
انه قبل ان يولد لا تثبت احكامه ويلاعن يعني يلاعن من اجل الولد والملعنة الاولى من اجل اسقاط الحد والفرقة والثانية من اجل نفي الولد عنه ولو جاءت امرأته بولد

71
00:40:05.050 --> 00:40:30.750
ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن ليس هذا الولد مني دعوة مقبولة ولا غير مقبولة منين يجيلو هذا صار مهو منك من اين يأتي الولد وهو ليس منه

72
00:40:31.400 --> 00:41:02.950
يمكن يصير والد شبهة يمكن يصير اه ها لا لا في اثناء عصمته ها المقصود انه الكلام على مسألة الحد والشبهة وغيره ودرء الحد والشبهة على هذا وين هو هو غير صريح لكن لو اثبتت انها

73
00:41:03.000 --> 00:41:30.900
حبلت بهذا الولد هو لابد ان يقذف صريحا من اجل ان ينتفي عنه الولد فكيف يقول لم تزني ولكن الوالد ليس لي هناك آآ وطئ الشبهة يسبت بالولد الواطي  يثبت به الولد الواطي ونشوف باقي الكلام

74
00:41:33.400 --> 00:41:48.900
ولو جاءت امرأته بولد فقال لم تزني ولكن وقال لم تزني من باب انه لا يلحقه حد من اجل ان لا يلحقه حد وان كان في قرارة نفسه انها بما تكون زنت

75
00:41:50.150 --> 00:42:20.850
او وطئت مكرهة او بشبهة ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم ولا حد عليه لا ولده في الحكم حتى يصرح بانها  ايه اي بس ما ما يلاعن حتى

76
00:42:20.950 --> 00:42:44.900
يرميها بالزناء الصريح ثم تقدم لكن شخص يريد ان يحتاط لنفسه يريد الا يقذف نعم هما رأى الزنا فيلزم بحد القذف ويريد ان ينفي الولد لانه يجزم انه ليس له

77
00:42:45.650 --> 00:43:09.300
نقاب غيبة طويلة وحزر واتت به في مدة لا يتصور ان تأتي به منه يعني لو غاب قال خمس سنوات اربع سنوات او اكثر او اقل ثم جاء ووجد عندها ولد

78
00:43:10.500 --> 00:43:33.350
لا يحتمل ان يكون من وطئه شو بيسوي؟ يقول زنت ما يشهد عليها بزنا والولد ليس له  يقول ولكن ليس هذا الولد مني فهو ولده في الحكم لانها فراشه لانها

79
00:43:33.500 --> 00:44:02.400
فراشه ولم يوجد ما يقتضي من التفريق ونفي الولد وهو اللعان ولا حد عليه لها. نسأل الله السلامة والعافية ها  يقول هل جاء بعد خمس سنين واذا عنده ولد بعض المسلمين الان يتسرعون ويكثرون لادنى سبب يقول ما تولد اللي

80
00:44:03.800 --> 00:44:23.550
نسأل الله العافية هذا موجود في اوساط المسلمين لكن هذا بيتورع جاء بعد خمس سنين وجد ولد عمره سنة ولا قال انها زنت لانه ما يقدر ما يستطيع ان يشهد على شيء ما حضر

81
00:44:24.050 --> 00:44:53.350
لكن هذا الولد اللي يصلي يقول الولد ولده ولده حكما لانه ولد في فراشه ولد الفراش وهذا ولد في فراشه ها مش فيه    للعاهر الحين ايه بس ما في عاهر هالحين

82
00:44:53.450 --> 00:45:12.450
ما هو موجودة الان هي تقول لهذا الرجل لك ويقول انا ما اقدر اقول زنيتي لكن ما هو بلي   هذا سابر خمس سنين يوم جا والا ما هو ليد عمره سنة

83
00:45:13.100 --> 00:45:31.650
اه يمكن على كلامهم في ان الحمل اكثره اربع سنين ممكن  يقول عشرة سنين ما يبغاه يوم جو الا مع وليد عمره سنة والله مشكلة هذا يقول فهو ولده في الحكم

84
00:45:31.700 --> 00:46:01.250
واذا نظرنا الى ان الشرع يتشوف للالحاق ها عذرنا المؤلف في هذا والان يبحث مسألة الحاق ولد الزنا بالزاني ولد الزنا بالزاني وله من ينصر وهناك بحوث وهناك الدراسات في مجامع وغيرها لكن الى الان الحمد لله ما بعد

85
00:46:01.400 --> 00:46:30.950
جرؤوا على ما شيخ الاسلام يميل اليه وابن القيم الى هذا اذا وجد من يدعيه هذا ما وجد من يدعيه وولد على فراشه ما فيه الا اللعان ما في الا اللئام

86
00:46:32.400 --> 00:47:27.650
ها يعني يلاعن الله ايه قيل هذا فرع عن آآ رميها بالزنا وش يقول هو ولده في الحكم ولا حد له عليه. ايش يقول ابن قدامة قال زنى   قال انه اعلم

87
00:47:41.100 --> 00:48:39.500
الاعانة في هذه  والولد ولده. نعم لو قال اكرهت على الزنا والولد ليس لي الولد ولد لانه ما تقدم لعام ليترتب عليه نفر الولد نعم ويلحقه   ذلك عن الجهاد  ما ورد به

88
00:48:51.650 --> 00:51:51.250
وكذلك لما لان نفي    وطئك القاضي ليس  ولدها كما لو قال ما بك فلان  ولدي     ما ثبت   وكان له نفي باللعان ولو لم يقذفها بالزنا يعني التجزئة متصورة الله يجزيهم وتصور ويجزم ان هذا الولد ليس له

89
00:51:55.200 --> 00:52:30.350
ولا يجزم بانها زانت قد تكون اكرهت او بشبهة او غير ذلك   ان كان من الكاذبين لكن هل الاكراه ووضع الشبهة يسمى زنا او لا يسمى  ولا يوجب الحد بلا اشكال

90
00:52:30.800 --> 00:52:56.300
لكن هل هو في حيز الوطء لانه اما ان يكون مأذون به او غير مأذون به ها وفي حقيقة زنا من جهة لكن يدرأ عنها الحد بالشبهة والاكراه   تعارض الاصل والظاهر

91
00:52:56.950 --> 00:53:34.400
الاصل ان الولد له وان الظاهر انه ليس له وما الحكم اذا تعارض الاصل الظاهر هم  ولا قدم الاسار   لو وجدنا على هذا الكتاب للبدء الاخ  ها وجدنا عليه اسم اسمك

92
00:53:34.450 --> 00:54:05.000
مثلا الكتاب بيده ويحضر به الدروس يعلق عليه وعليه اسمك الصريح طب لك ولا له قال سؤال بندخل اه  واذا عرف انك ما انت بتبيع ولا تعير ولا شي الاصل مكتاب لك

93
00:54:05.850 --> 00:54:23.500
والظاهر انه له لانه بيده لكن هناك مرجحات نعرف ان صاحب الاصل يتصرف في الكتب يهدي ويبيع وانها جرت عادته بذلك ورجع عليه صاحب الظاهر واذا عرف ان هذا الشخص مسك الكتاب خلاص

94
00:54:25.350 --> 00:55:06.450
لا يمكن ان يخرج من يده قلنا انه وصل الى من هو بيده بطريقة غير بيع ولا شرا ولا كذا تصير  بمال انه استعاره وطال به العهد فنسيه   لم ايه بس كيف فراشه

95
00:55:07.750 --> 00:55:53.850
فراشه  ايدك في فراشه في عصمته في ذمته والولد للفراش هي دي فراشه    هي في عصمته في هذه المدة الى اخر لحظة. وجاءت بولد والاحتمالات انه انه طالت هذه الغيبة ولم يحضر احتمال ايضا ان تقول انه حظر بعد ذلك او شيء من هذا

96
00:55:58.700 --> 00:56:50.150
مم  لا لا شلون لا لا ليس منه من الذي قبله ان كان ثم زوج اخر فما الذي قبلها؟ ايش يقول لا يلحق بقول واحد هذا   وبالاع بلا عين  اذا اذا ثبت زناها

97
00:56:50.300 --> 00:57:19.600
ورجمت وماتت من اثر رجل ولم ينفى الولد ما في لعان يعني ثبت الزنا بالبينة ورجمت ووجد الولد الزوج لم ينفي الولد والتلاعن ولعان تام ولكنه لم يشر الى الولد ولم ينفع. ينتفي ولا ما ينتفي

98
00:57:20.600 --> 00:57:49.700
على كلام المؤلف ما ينتج من باب اولى اذا رجمت الولد له الفراش لا هذا يبون قطعي تبون قطعي هذا كلامهم كلامه مقدم لكن اية ذا قرينه ما هو حجة

99
00:57:53.200 --> 00:58:23.650
لا في اشكالات كبيرة في اشكالات كبيرة حصل بسبب  اللي عاشها اربعة مالك ولا ابن عجلان جارنا هذا مكث في بطن امه يشير اليه اربع سنين الامام مالك طلع يضحك

100
00:58:27.200 --> 00:58:48.600
على كل حال اه كلام معروف ومستفيض وتوارثه اهل العلم لكن الاطباء يقولون ما يمكن ها يبي يجي عاد بالعدد اذا ارتفع الحيض ولم يدرى سببه كم تجلس يأتي في العدد ان شاء الله تعالى

101
00:58:54.800 --> 00:59:50.450
اللهم صلي وسلم على ورسولك من العلوم القرطبي. الله اكبر  ابو عبد الله هذا الجزء   اثنين وثلاثين من ذاك   اثنين وثلاثين صار لا يدري احد    مبينة قرينة   لا يا شيخ لا لا يقرا ما قريناه بوقته يا ابو عبد الله الله يهديك يا ابو عبد الله

102
00:59:51.300 --> 01:00:12.250
ترى ما خذا الماء    معروف وش فيه