﻿1
00:00:06.250 --> 00:00:47.450
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى واللعان الذي يبرأ به من الحد

2
00:00:50.700 --> 00:01:23.150
ان يقول الزوج بمحضر من الحاكم اشهد بالله لقد زنت اشهد بالله لقد زنت ويشير اليها  وان لم تكن حاضرة اسماها ونسبها يعني بما تتميز به عن غيرها كما هو الشأن في العقد

3
00:01:25.900 --> 00:01:48.450
يسميها بما تتميز به حتى يكمل ذلك اربع مرات يشهد بالله لقد زنت نشير اليها ويسميها ان كانت ان لم تكن حاضرة يكرر ذلك اربع مرات كما نص على ذلك

4
00:01:49.050 --> 00:02:22.900
بسورة النور ثم يوقف عند الخامسة يوقفه الحاكم كما فعل النبي عليه الصلاة والسلام مع الملاعن رويمر العجلاني وهلال ابن امية لا انا عنده عليه الصلاة والسلام ثم يوقف يوقف عند الخامسة

5
00:02:23.650 --> 00:02:46.050
ويقال له اتق الله فانها الموجبة الموجبة لسخط الله وغضبه ولعنته ان كنت كاذبا وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. كما قال النبي عليه الصلاة والسلام للملاعن كل هذا ليرتدع

6
00:02:46.250 --> 00:03:08.050
وينزجر ويحجم ان كان كاذبا عذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة يعني حد القذف اسهل من تستوجب اللعنة على نفسك ان كنت كاذبا فان ابى الا ان يتم فليقل يعني في الخامسة

7
00:03:08.450 --> 00:03:33.850
وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين فيما رماها به من الزنا يلعن نفسه نسأل الله العافية وان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين وتقول هي اذا انتهى الرجل

8
00:03:36.350 --> 00:04:04.450
انتقل الحاكم الى المرأة  فتقول هي اشهد بالله لقد كذب اشهد بالله انه لمن الكاذبين فيما رماني به اربع مرات ثم توقف ان الخامسة كموقف الرجل وتخوف كما خوف انها موجبة

9
00:04:04.650 --> 00:04:26.300
يعني لغضب الله ان كان ان كان من الصادقين وعذاب الدنيا اهون من عذاب الاخرة. يقال لها كما قيل للرجل فان ابت الا ان تتم فلتقل وان غضب الله عليها ان كان من الصادقين

10
00:04:26.400 --> 00:05:00.250
فيما رماني به من الزنا الله العافية  اذا تم اللعان من الطرفين بدءا بالرجل تثنية بالمرأة ويختلف العلماء لو صار العكس هدئ بالمرأة قبل رجل فمنهم من يقول لا يتم ولا يصح

11
00:05:00.900 --> 00:05:19.950
الا بان يؤتى به كما جاء في كتاب الله جل وعلا ومنهم من يقول المسألة ما تختلف هي جمل تطلب من الرجل وجمل تطلب من المرأة والفاظ بعينها يقولها الرجل والفاظ بعينها تقولها المرأة

12
00:05:20.600 --> 00:05:49.900
سواء تقدمت او تأخرت لا فرق   التغليط في تغليظ ايه لا شك ان الفاحشة والزنا امرها عظيم لكن اذا جاء بالالفاظ المنصوص عليه في كتاب الله  يعني قد يكون في بعض الاوقات دون بعض

13
00:05:50.200 --> 00:06:09.300
بان يكثر يكثر التساهل في الايمان ويكثر التساهل في ارتكاب المحرمات وتكثر التساؤل في اطلاق اللسان بالقذف وغيره مثل هذا لو شدد عليهم بان كان اللعان بعد العصر في المسجد

14
00:06:10.050 --> 00:06:35.500
او عصر الجمعة على كل حال القاضي يجتهد لبعض الناس متساهل ما يهمه يلاعن ولا عنده مشكلة والمرأة لادنى سبب تلاعا لئلا تفضح نفسها وتفضح قومها وترتكب الموجبة وتقحم في عذاب الاخرة

15
00:06:35.950 --> 00:07:00.000
لئلا تفتضح على كل حال القاضي له ان تغلظ لكن الالفاظ الموجودة في كتاب الله ما تتجاوز وآآ ما جاء عن الله وعن رسوله فيه بركة في لزجر الناس ولذا جاء في الامة

16
00:07:00.400 --> 00:07:34.150
اذا زنت امة احدكم فليجلدها الحد ولا يثرب عليها لا يعنفها ولا يتكلم عليها بشيء غير الحد نعم لو زنا الرجل وشهدت عليه انه زنا من يدرأ عنها الحد اما ان يقام عليها الحد

17
00:07:34.200 --> 00:08:03.450
الا ان تأتي بالبينة التامة اربع شهور  اربعة  اربعة شهود ما يتجه مم ثلاثة الاف مدعي وهو مدة موب شاهي لا لا لابد من اربع ثم لم يأتوا باربعة شوهاد

18
00:08:04.050 --> 00:08:46.050
لابد ان يأتي باربعة شهداء هم  ليراجعوا انفسهم حتى لا يجرؤوا على الايمان ترجع الى حكمة القاضي وفطنته  باللعان حكمه ايه بعضهم يشترط ان يؤدى اللعان كما جاء في كتابه

19
00:08:50.350 --> 00:09:43.450
وين فيه مقذوف هي مقذوفة اه به مقذوفة هي مقذوفة فلتبرأ من من مما قذفت به تشهد  فيها قلت له وش تبي تسوي به هالحين ها  تخشى ان يدخل عليها شيء

20
00:09:44.250 --> 00:10:07.500
اتخشى ان يدخل عليها ولدا ليس ما عليها شيء اذا اذا زنا حبلت الزانية منهم من الزنا ما لها علاقة بهم فرق كبير ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما نكتب كتاب

21
00:10:08.450 --> 00:10:27.850
اللي ما ينطق حكمه كحكم غيره  او بالاشارة او لا تحسن اللغة العربية او لا تحسن النطق ولا الكتابة ولا بالإشارة كانت اعجمية تلزم القواعد قواعد ابن رجب الشهوب ذا

22
00:10:29.350 --> 00:11:10.050
ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما طيب لو ما قال الحاكم فرقت بينكما   هم ايه تقدم الكلام   بهذا هل يلزم ان يحكم به حاكم او تقع الفرقة بمجرد اللعان وقع الطلاق بحضرته عليه الصلاة والسلام لكنه ليس عن امره

23
00:11:12.400 --> 00:13:19.600
ما شاء الله       نقول الالفاظ المعتبرة في العبادات والمعاملات منها ما يعتبر لفظه ومعناه والقرآن لاعجازه بلفظه ومعناه فلا تجوز الترجمة عنه بلغة اخرى ومنها ما يعتبر معناه دون لفظه

24
00:13:22.350 --> 00:13:40.000
كالفاظ عقد البيع وغيره من العقود والفاظ الطلاق ومنها ما يعتبر لفظه مع القدرة عليه دون العجز عنه ويدخل تحت ذلك صور منها التكبير والتسبيح والدعاء في الصلاة لا تجوز الترجمة عنه مع القدرة عليه

25
00:13:40.200 --> 00:14:01.250
ومع العجز عنه ان يلحقوا بالقسم الاول لانه معتبر لفظه معناه فيسقط لانه عاجز او بالثاني فيأتي بي بلغته على وجهين ومنها خطبة الجمعة لا تصح مع القدرة بغير العربية على الصحيح وتصح مع العجز

26
00:14:01.800 --> 00:14:24.250
ومنها لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية وامع القدرة على التعلم فيه وجهان ومنها لفظ اللعان وحكمه حكم النكاح. من لفظ اللعان وحكمه حكم لفظ النكاح ينعقد مع العجز بغير العربية ومع القدرة على التعلم فيه وجهان

27
00:14:28.650 --> 00:15:10.100
ايه ايضاح او افصاح بما هو مجرد ايضاح لئلا تدخله التورية لئلا تدخل التورية هنا يعني من باب التوضيح ان كان ان كان من الكاذبين اه ولعنة الله عليه ان كان

28
00:15:10.400 --> 00:15:24.950
انا فيما رمان به الخامسة وان غضب الله عليه ان كان من الصادقين فيما رماني به من الزنا لو تؤري ان كان من الصادقين يعني في مسألة اخرى هم يعني بشيء اخر

29
00:15:25.550 --> 00:15:53.750
تجزم بانه كاذب فتدخل التورية هنا وهذا يزيل  مم اذا نكلع يحدد اذا ما كان. نعم واذا اذا لا عن الرجل نكرتي   ثم يقول الحاكم قد فرقت بينكما فان كان بينهما في اللعان ولد

30
00:15:53.900 --> 00:16:15.200
ذكر الولد فاذا قال اشهد بالله لقد زنت يقول وما هذا الولد ولدي وتقول هي اشهد بالله لقد كذب وهذا الولد ولده فان التعن هو ولم تلتعن هي يعني نكلت

31
00:16:16.450 --> 00:16:44.250
فلا حد عليها لانها ما اعترفت ولا جاء ببينة لم تعترف لم توجد البينة ولم يوجد الاعتراف وفي كلام عمر رضي الله عنه لكنه محمول على من ليست بفراش والذي ذكر فيه

32
00:16:45.000 --> 00:17:19.050
البينة والحبل والاعتراف هذه ذات فراش العذاب لا يلزم ان يكون الرجم    لا يستدل بها من يقول انها يقام عليها الحد لكن المعتمد في المذهب انها لا بينة ولا اعتراض

33
00:17:19.200 --> 00:17:37.800
توقع ما لها احد ها لا بينة ولا اعتراض هذي وان كان القول الثاني استدلالا بقوله جل وعلا ويدرأ عنها العذاب لا يمنع ان تعسر لا يمنع ان بدون الحد

34
00:17:39.900 --> 00:18:32.600
لا عن نكلتي هل يلحقه ايه والزوجية بحالها فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك ان اقرت دون الربع مرات  بنقرأ الخلاف في المغني هذا الاصل لكن من باب

35
00:18:33.200 --> 00:19:03.900
البيان التام في المسألة وانه لا يدخلها ينفى كل ما يمكن دخوله تصرح بمثل هذا الله المستعان فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك ان اقرت دون الاربع مرات

36
00:19:06.400 --> 00:19:24.800
دون الاربع مرات شهدت مرة او مرتين وقالت يكفي ما له داعي اربع مرات ها وكذلك ان اقر دون الاربع مرات نعم يعني ما شهدت اربع مرات لان آآ لا بد ان تقر اربع مرات

37
00:19:25.500 --> 00:19:44.200
الخلاف المعروف بين اهل العلم انه من يقول القراءة لا يلزم تكراره وان ما جاء في قصة ماعز انهم من باب الاحتياط له ولمثله ممن يقدم نفسه لاقامة الحج بعد التوبة والندم

38
00:19:44.500 --> 00:20:02.200
مثل هذا يردد ان اقر الدول اربع مرات فلا حد عليها لانه لا بد من الاقراء اربع مرات على المذهب خلافا بما نقول يكتفى بواحدة كسائر اه اه الحقوق والحدود

39
00:20:04.850 --> 00:20:21.750
وكذلك يعني لا حد عليها والزوجية بحالها وكذلك يقول وكذلك ان اقر الدنيا اربع مرات فلا يلزم الحد لانها لم تعترف الاعتراف التام ولم تقم عليها البينة التامة. في المغني وش يقول

40
00:20:24.500 --> 00:20:53.950
اه قبل هذا تعلمون هذا الاسبوع هو اخر الدروس بهذا الفصل لان الدوام يوم الاحد القادم بالطايف ان شاء الله شغل مغني  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه

41
00:20:54.000 --> 00:21:16.050
قال رحمه الله تعالى مسألة قال فان التعن هو ولم تلتعن هي فلا حد عليها والزوجية بحالها وجملة ذلك انه اذا لاعنها وامتنعت هي من الملاعنة فلا حد عليها. وبه قال الحسن والاوز

42
00:21:16.050 --> 00:21:41.850
واصحاب الرأي وروي ذلك عن الحارث العكلي وروي وروي ذلك عن الحارث العقلي وعطاء الخرساني. وذهب مكحول والشعبي ومالك والشافعي وابو عبيد وابو ثور وابو اسحاق الجوزجاني وابن المنذر الى ان عليها الحد لقوله تعالى

43
00:21:41.850 --> 00:22:06.600
اويدرا عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات والعذاب الذي يدرأه لعانها هو الحد المذكور في قوله سبحانه وليشهد عذابهما طائفة من المؤمنين ولانه بلعانه حقق زناها فوجب عليها الحد. كما لو شهد عليها

44
00:22:06.600 --> 00:22:26.600
ولنا انه لم يتحقق من زناها فلا لم يتحقق من زناها فلا يجب عليها الحد كما لو لم يلاعن ودليل ذلك ان تحقق زناها لا يخلو اما ان يكون بلعان الزوج او بنكولها

45
00:22:26.600 --> 00:22:50.550
او بهما ولا يجوز ان يكون بلعان الزوج وحده. لانه لو ثبت زناها به لما سمع ولا وجب الحد على قاذفها ولانه اما يمين واما شهادة وكلاهما لا يثبت له الحق على غيره. ولا يجوز

46
00:22:50.550 --> 00:23:10.550
وان يثبت بنكولها لان الحد لا يثبت بالنكول. فانه يدرأ بالشبهات فلا يثبت بها وذلك لان نكول يحتمل ان يكون لشدة خفرها او لعقلة على لسانها او غير ذلك. فلا يجوز اثبات

47
00:23:10.550 --> 00:23:30.550
ذات الحد الذي اعتبر في بينتهي من العدد ضعف ما اعتبر في سائر الحدود. واعتبر في حقهم ان يصفوا الفعل وان يصرحوا بلفظه وغير ذلك. مبالغة في نفي الشبهات عنه. وتوسلا الى اسقاطه

48
00:23:30.550 --> 00:23:50.550
لا يجوز ان يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة. ولا يقضى به في شيء من الحدود ولا العقوق ولا ما عدا الاموال. مع ان الشافعي لا يرى القضاء بالنقول في شيء فكيف يقضي به في

49
00:23:50.550 --> 00:24:15.000
اعظم الامور وابعدها ثبوتا واسرعها سقوطا. ولانها لو اقرت بلسانها ثم رجعت النكول في الاموال اذا لم يجد المدعي بينة اذا لم يجد المدعي بينة توجه اليمين على المدعى عليه لانه منكر

50
00:24:16.000 --> 00:24:38.150
اذا اكل هل ترد اليمين على المدعي رد اليمين على المدعي او لا ترد مم الخلافية نفسها خلاف في رد اليمين مع ان مالك قال لا اعلم قائلا برد اليمين

51
00:24:39.650 --> 00:25:02.750
الشافعي لا اعلم قائلا برد اليمين على المدعي قالوا مع ان قضاة عصره يقولون به ابن ابي ليلى وابن شبرمة وغيرهم يقولون برد اليمين نعم هم من ضمن الشافعي وما عليك

52
00:25:03.050 --> 00:25:25.000
بيت والله قال العهد نعم. ولا يجوز ان يقضى فيه بالنكول الذي هو في نفسه شبهة. ولا يقضى به في شيء من الحدود دول العقوبات ولا ما عدا الاموال مع ان الشافعي لا يرى القضاء بالنكول في شيء. فكيف يقضي به في اعظم الامور

53
00:25:25.000 --> 00:25:54.000
وابعدها ثبوتا واسرعها سقوطا ولانها لو اقرت بلسانها ثم رجعت لم يجب عليها الحد فلأن لا يجب بمجرد امتناعها من اليمين على برائتها اولى ولا يجوز ان يقضى فيه بهما لان ما لا يقضى فيه باليمين المفردة لا يقضى فيه باليمين مع النكول

54
00:25:54.000 --> 00:26:14.000
سائر الحقوق ولان ما في كل واحد منهما من الشبهة لا ينتفي بضم احدهما الى الاخر فان احتمال نكولها لفرط حيائها وعجزها عن النطق من اللعان في مجمع الناس. لا يزول بلعان الزوج

55
00:26:14.000 --> 00:26:31.450
اداب يجوز ان يكون الحبس او غيره فلا يتعين في الحد ان فلا يتعين هذا الجواب الجواب عن الاية يدرأ عنها العذاب مذهب لا يلزم ان يكون بالحد الذي هو الرجم

56
00:26:32.000 --> 00:26:55.950
قد يكون بتعزير او حبس او ما اشبه ذلك نعم. وان احتمل ان يكون هو المراد فلا يثبت الحد بالاحتمال. وقد يرجح وقد يرجح ما ذكرنا وقد يرجح ما ذكرناه بقول عمر رضي الله عنه ان الحد على من زنا وقد احصن اذا كانت بينة

57
00:26:55.950 --> 00:27:15.950
او كان الحمل او الاعتراف. فذكر موجبات الحد ولم يذكر اللعان. واختلفت الرواية فيما تصنع بها فروي انها تحبس حتى تلتعن او تقر اربعا. قال احمد فان ابت المرأة ان

58
00:27:15.950 --> 00:27:45.950
بعد التعان الرجل اجبرتها عليه وهبت ان احكم عليها بالرجم لانها لو اقرت بلسانها لم ارجمها اذا رجعت. فكيف فكيف اذا ابت اللعان ولا يسقط النسب الا جميعا. لان الفراش قائم حتى تلتعن. والولد للفراش. قال القاضي هذه

59
00:27:45.950 --> 00:28:05.950
رواية اصح وهذا قول من وافقنا في انه لا حد عليها وذلك لقوله تعالى ويدرأ عنها ان تشهد اربع شهادات بالله. فيدل على انها اذا لم تشهد لا يدرأ عنها العذاب. والرواية

60
00:28:05.950 --> 00:28:30.450
والثانية يعني حلق الزوج في نفي الولد يبطل بنقولها ها هذا اشكال كبير يقول رفظت ان تلاعن لا يلتفت الى نفي الولد في لعانه ما جاب خلاف؟ ما ما بعده. نشوف

61
00:28:31.400 --> 00:28:51.400
والرواية الثانية يخلى سبيلها وهو قول ابي بكر لانه لم يجب عليها الحد فيجب تخلية سبيلها فكما لو لم تكمل لم تكمل البينة. فاما الزوجية فلا تزول. والولد لا ينتفي ما لم يتم

62
00:28:51.400 --> 00:29:19.250
بينهما في قول عامة اهل العلم الا الشافعية. فانه قضى بالفرقة ونفي الولد بمجرد الرجل وقد ذكرنا ذلك مسألة تجهاد كلام الشافعي في نفي الولد والله متجه ان الزوج وهو يجزم بان الولد ليس له وانما هو من هذا الزنا

63
00:29:20.250 --> 00:29:47.300
وبمجرد نكولها عن اللعان يعني اذا خلي سبيلها لان البينة ما تمت ولم يوجد اعتراف فلا اقل منا في الولد   ماشي عند الشافعية عند الشافعي وغيره لابد ان يتم اللعان بين الطرفين

64
00:29:53.600 --> 00:30:14.350
والله ما في اشكال كبير نعم يقول الشافعية متجه فيها مسألة قال وكذلك ان اقرت دون الاربع مرات وجملته ان الرجل اذا قذف امرأته فصدقته واقرت بالزنا مرة او مرتين او ثلاثا لم يجب عليها الحد

65
00:30:14.500 --> 00:30:34.500
لانه لا يثبت الا باقرار اربع مرات على ما يذكر في الحدود. ثم ان كان تصديقها له قبل لعانه فلا لعان بينهما. لان اللعان كالبينة انما يقام مع الانكار. وان كان

66
00:30:34.500 --> 00:30:54.500
بعد لعانه لم تلى عنه هي لانها لا لانها لا تحلف مع الاقرار. وحكمها حكم ما لو منعت من غير اقرار. وبهذا قال ابو حنيفة. وقال الشافعي ان صدقته قبل لعانه فعليها

67
00:30:54.500 --> 00:31:14.500
الحد وليس له ان يلاعن الا ان يكون ثم نسب ينفيه فيلاعن وحده. وينتفي النسب بمجرد وادرعانه وان كان بعد لعانه فقد انتفى النسب ولزم الحد بنائا على ان النسب ينتفي بمجرد

68
00:31:14.500 --> 00:31:34.500
لرعانه وتقع الفرقة ويجب الحد وان الحد يجب باقرار مرة. وهذه الاصول قد مضى اكثرها ولو اقرت اربعا وجب الحد ولا لعان بينهما اذا لم يكن ثم نسب ينفى. وان رجعت

69
00:31:34.500 --> 00:31:54.500
قضى الحد عنها بغير خلاف عن الله. وبه يقول الشافعي وابو ثور واصحاب الرأي. فان الرجوع عن بالحد مقبول وليس له ان يلاعن للحد. فانه لم يجب فانه لم يجب عليه لتصديقها اياه

70
00:31:54.500 --> 00:32:24.500
وان اراد لعانها لنفي نسب فظاهر قول الخرقي انه ليس له ذلك في جميع هذه الصور وهو قول اصحاب الرأي وقال الشافعي له لعانها لنفي النسب فيها كلها لانها لو كانت عفيفة صالحة فكذبته فكذبته ملك نفي ولدها فاذا كانت

71
00:32:24.500 --> 00:32:44.500
فصدقته فلأن يملك نفي ولدها او لا. ووجه الاول ان نفي الولد انما يكون لعانهما معا وقد تعذرا اللعان. وقد تعذر اللعان منها لانها لا تستحلف على نفي ما تقر

72
00:32:44.500 --> 00:33:08.050
فتعذر نفي الولد لتعذر سببه كما لو مات بعد القدح وقبل اللعان يثبت النسب لانها فراش كانها فراش لكنها لا تختلف المسألتان في الاولى لا ينفي الولد هو ثانيهم فيها

73
00:33:10.050 --> 00:33:31.350
دام انه ينفي الولد ويتبرأ منه يعني لو غاب عشر سنوات وجاء ووجد ولد فتح له الباب مم هذي امكان اذا كان الولد يصير عمره مناسب العام تصور انه في المهد توه مولود

74
00:33:32.250 --> 00:33:49.050
هذا اللي ما يحتمل الله المستعان اذا لم ينف يشاء كل عام لا بهذه الصورة التي ذكر الشيخ اذا لم ينفذ غاب عنها غيبة طويلة والهدنة لا يتصور فيها الحمد

75
00:33:49.550 --> 00:34:17.500
اذا لم ينفي فهو لكن في اللعان الذي يلاعن الرجل وتنك المرأة عن اللعان هو ينفي عن نفسه الولد ولذلك قول الشافعية متجه نعم فصل   ولو قال لامرأته يا زانية فقالت بك زنيت. فلا حد عليها ولا عليه. وقال

76
00:34:17.500 --> 00:34:38.200
ابو الشافعي عليه حد القذف لانه يحتمل انها ارادت بذلك نفي الزنا عن نفسها. كما اهل العرف فيما اذا قال قائل سرقت قال معك سرقت اي انا لم اسرق لكونك انت لم تسرق

77
00:34:38.450 --> 00:35:02.800
ولنا انها صدقته في قذفه اياها فاشبه ما لو قالت صدقت. ولا حد عليها لان كالزنا لا يثبت الا بالاقرار اربع مرات وليس عليها حد القذف فانها لم تقذفه. وانما اقرت على نفسها بزناها به

78
00:35:02.850 --> 00:35:25.000
ويمكن ذلك. وزناها به لا يوجب الا اذا تبين ان مرادها قبل العقد هم هم لا بس هو من باب المشاكلة من باب المشاكلة قال زنيت قد زنيت بك. يعني جامعتك

79
00:35:25.450 --> 00:35:47.650
زنا جماع وفوه معك لكن كان مرادها قبل العقد يقع الحد  الله المستعان نسأل الله العافية وين القرطبي وانما اقرت على نفسها بزناها يقول علاقتهم ما هي بقريبة  القرطبي اقرب شوي

80
00:35:51.600 --> 00:36:53.450
تاني عشر          ها الو  وتقروا المسألة اللي طمعنا  اللي قلته ذيك لا لا ما بقي عليهم الا ذي ما عليهم  اكيد انك انت قريتها قريت المسألة  مجرد ما   ما في

81
00:36:53.850 --> 00:37:24.700
ما في ما يمنع انها تقرأ لكن كونها بدرس وبمسجد   من قرايات اللعان احسن الله تمام ايات اللعان. ايه  رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى

82
00:37:24.750 --> 00:37:49.200
قوله تعالى والذين يرمون المحصنات ثم لم يأتوا باربعة شهداء فاجلدوهم ثمانين جلدة ولا تقبل لهم شهادة ابدا واولئك هم الفاسقون الا الذين تابوا من بعد ذلك واصلحوا عفوا  هذا القذف

83
00:37:49.450 --> 00:38:15.900
اي نعم قذف غير الزوجات  وقوله تعالى والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فشهادة احدهم اربع شهادة اتم بالله انه لمن الصادقين. والخامسة ان لعنة الله عليه ان كان من الكاذبين

84
00:38:15.900 --> 00:38:48.500
ويدرأ عنها العذاب ان تشهد اربع شهادات بالله انه لمن الكاذبين. والخامسة ان اغضب الله عليها ان كان من الصادقين ولولا فضل الله عليكم ورحمته وان الله تواب حكيم فيه ثلاثون مسألة. الاولى قوله تعالى ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم

85
00:38:48.500 --> 00:39:13.150
انفسهم بالرفع على البدل. ويجوز النصب على الاستثناء وعلى خبر يكن فشهادة احدهم اربع شهادات بالرفع قراءة الكوفيين على الابتداء والخبر. اي فشهادة احدهم التي تزيل عنه حد القذف باربع شهادات

86
00:39:13.200 --> 00:39:38.150
وقرأ اهل المدينة وابو عمرو اربع بالنصب. لان معنى فشهادة ان يشهد. والتقدير عليهم ان يشهد احدهم اربع شهادات. اوفى الامر ان يشهد احدهم اربع شهادات. ولا خلاف في الثاني انه منصوب بالشهادة

87
00:39:38.350 --> 00:40:12.350
والخامسة رفع بالابتداء والخبر ان وصلة بالابتداء والخبر نعم. والخامسة رفع بالابتداء والخبر ان وصلتها ومعنى المخففة كمعنى المثقلة لان معناها انه وقرأ ابوه عبدالرحمن وطلحة وعاصم في رواية حفص والخامسة

88
00:40:12.350 --> 00:40:32.450
بالنصب بمعنى وتشهد الشهادة الخامسة الباقون بالرفع على الابتداء والخبر في ان لعنة الله عليه. ايها الشهادة الفرق بين الخامسة في حق الخامسة في حق المرأة الاولى مرفوعة والثانية منصوبة

89
00:40:32.650 --> 00:41:01.800
لان العامل شهادة في حق الرجل والعامل في حق المرأة ان تشهد نعم الثانية في سبب نزولها وهو ما رواه ابو داوود عن ابن عباس ان هلال ابن امية قذف امرأته عند النبي صلى الله عليه وسلم بشريك ابن سحماء فقال النبي صلى الله عليه وسلم البينة

90
00:41:01.800 --> 00:41:24.050
تأو حد في ظهرك قال يا رسول الله اذا رأى احدنا رجلا على امرأته يلتمس البينة فجعل النبي صلى الله عليه سلم يقول البينة والا حد في ظهرك. فقال هلال والذي بعثك بالحق اني لصادق

91
00:41:24.050 --> 00:41:46.750
ولينزلن الله في امري ما يبرئ ظهري من الحد فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين حديث بكماله وقيل لما نزلت الآية

92
00:41:49.400 --> 00:42:26.200
زوجته  ويبرئني ما يبرئني من احد  ما يبرئه  ولينزل الله فيها ولينزلن في امري ما يبرئ ظهري من الحد ظاهري من او حد في ظهرك او لينزل الله ثم يبرأ ظهري

93
00:42:26.550 --> 00:43:06.750
نعم قذف اثنين   تعرض لها  فنزلت والذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم فقرأ حتى بلغ من الصادقين بكماله وقيل لما نزلت الآية المتقدمة في الذين يرمون المحصنات وتناول ظاهرها الأزواج

94
00:43:07.150 --> 00:43:34.950
وغيره وتناول ظاهرها الازواج وغيرهم. قال سعد بن معاذ يا رسول الله ان وجدت مع امرأة رجل     ليست قائمة خلاف في سبب النزول هل هو الهلال ابن امية او من

95
00:43:35.000 --> 00:43:52.500
قال سعد بن معاذ يا رسول الله ان وجدت مع امرأتي رجلا امهله حتى اتي باربعة. والله لاضربنه وبالسيف لتعجبون تعجبون من غير السعي؟ نعم هذا سعد بن عبادة احسنه

96
00:43:52.700 --> 00:44:25.700
هناك قاس اتعجبون من غيرة السعد الله المستعان نعم. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم اتعجبون من غيرة سعد  لا انا اغير منه والله اغير مني وفي الفاظ سعد روايات مختلفة هذا نحو معناها. ثم جاء من بعد ذلك هلال

97
00:44:25.700 --> 00:44:51.200
ابن امية الواقفي فرمى زوجته بشريك ابن سحماء البلوي على ما ذكرناه وعزم النبي صلى الله عليه وسلم على ضربه حد القذف فنزلت هذه الاية عند ذلك. فجمعهما فجمعهما رسول الله صلى الله عليه وسلم في

98
00:44:51.200 --> 00:45:17.750
وتلاعن فتلكأت المرأة عند الخامسة لما وعظت وقيل انها موجبة ثم قالت لا افضح قومي سائر اليوم فلتعنت وفرق رسول الله صلى الله عليه وسلم بينهما وولدت غلاما كأنه جمل اورق على النعت المشكوك يشبه ما قدم

99
00:45:17.750 --> 00:45:39.200
به فقال النبي عليه الصلاة والسلام لولا الايمان لكان لي ولها شأن نعم على النعت المكروه ثم كان الغلام بعد ذلك اميرا بمصر وهو لا يعرف وهو لا يعرف لنفسه ابا

100
00:45:40.000 --> 00:46:04.050
وجاء ايضا عويمر العجلاني فرمى امرأة والزاني معروف والشبه مطابق وما قيل انه ينسب اليه ما قال احد بانه ينسب اليه وعاش من دون نسب وما ينادى به الان ان ولد الزنا يلحق بالزاني

101
00:46:05.350 --> 00:46:51.600
مشكل  المهم لكن معروف انه زنا  معروف ان اول الزنا نسأل الله  مم  طيب بكر بغي بقي كل ليلة عند واحد واستلحقوا واحدا منهم يطاع  وللعاهر الحجر المال والعاهر على اي صورة ما له الا الحجر

102
00:46:52.650 --> 00:47:25.600
نعم وجاء ايضا عويمر العجلاني فرمى امرأته ولاعن والمشهور ان نازلة هلال كانت قبل وانها سبب الاية. وقيل نازلة عميمر بن اشقر كانت قبل وهو حديث صحيح مشهور خرجه الائمة. قال ابو عبد الله ابن ابي صفرة. الصحيح ان

103
00:47:25.600 --> 00:47:48.350
مخالفة لزوجه عويمر. وهلال بن امية خطأ. قال الطبري يستنكر قوله في الحديث هلال ابن امية وانما القاذف عويمر ابن عويمر ابن زيد ابن الجد ابن العجلان شهد احدا مع النبي صلى الله عليه

104
00:47:48.350 --> 00:48:08.350
سلم رمائها بشريك ابن السحماء والسحماء امه قيل لها ذلك لسوادها وهو ابن عبدة ابن الجعد وهو ابن عبدة بن الجد بن العجلاني كذلك كان يقول اهل الاخبار وقيل قرأ النبي صلى الله عليه وسلم

105
00:48:08.350 --> 00:48:34.850
على الناس في الخطبة يوم الجمعة والذين يرمون المحصنات فقال عاصم ابن عدي الانصاري جعلني الله فداك. لو ان رجلا منا وجد على بطن امرأته رجلا فتكلم  فاخبر بما جرى جرد ثمانين. وسماه المسلمون فاسقا فلا تقبل شهادته. فكيف لاحدنا

106
00:48:34.850 --> 00:49:06.550
اعند ذلك باربعة شهداء والى ان يلتمس اربعة اربعة شهود فقد فرغ الرجل من حاجته فقال عليه السلام كذلك انزلت يا عاصم ابن عدي فخرج عاصم يا عاصم مبنى كذلك انزلت يا عاصم ابن عدي فخرج عاصم سامعا مطيعا فاستقبله هلال ابن امية

107
00:49:06.550 --> 00:49:28.050
استرجع فقال ما وراءك؟ فقال شر وجدت شريك ابن السماء على بطن امرأتي خولة يزني بها وخولة هذه بنت عاصم بن عدي ابتدى في هذا الطريق يقول اهل العلم ان من هذه الاحاديث

108
00:49:28.550 --> 00:49:50.700
يؤخذ ان البلاء موكل بالمنطق بلاء موكل من منطق كل هؤلاء الذين نطقوا وقع فيهم الله العافية نعم كذا في هذا الطريق ان الذي وجد مع مع امرأته شريكا هو هلال ابن امية

109
00:49:51.350 --> 00:50:09.550
الصحيح خلافه حسب ما تقدم بيانه. قال الكلبي والاظهر ان الذي وجد مع امرأتي شريكا ميروني العجلاني لكثرة ما روي ان النبي صلى الله عليه وسلم لاعن بين العجلاني وامرأته

110
00:50:09.850 --> 00:50:32.450
اتفقوا على ان هذا الزاني هو شريك ابن عبده وامه السحماء وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك وكان عويمر وخولة بنت قيس وشريك بني عم عاصم. وكانت هذه القصة في شعبان

111
00:50:32.550 --> 00:50:52.550
سنة تسع من الهجرة منصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم من تبوك الى المدينة. قاله الطبري وروى الدار قطني عن عبدالله بن جعفر قال حضرت رسول الله صلى الله عليه وسلم حين لاعن بين عوين

112
00:50:52.550 --> 00:51:20.050
العجلاني وامرأته مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من غزوة تبوك وانكر حملها الذي في بطنها وقال هو لابن السحماء فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم اتاك فقد نزل القرآن فيكما فلاعن بينهما بعد العصر عند المنبر على خمل

113
00:51:20.100 --> 00:52:01.400
في طريقه الواقدي عن الظحاك ابن عثمان عن عمران ابن ابي انس قال سمعت عبد الله ابن جعفر يقول  الثالثة او ايه من تبوك سنة تسع القصة   له قصة مستقلة ما لها ما له علاقة

114
00:52:02.100 --> 00:52:43.600
ايه ولا لاعن سعد  ها انما قهر اقتله غيرة يريد ان يقتل والله نعم الثالثة قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم عام في كل رمي سواء قال زنيت او يا زانية او رأيتها تزني او هذا الولد ليس مني فان الاية مشتملة عليه ويجب

115
00:52:43.600 --> 00:53:03.600
واللي عانوا ان لم يأت باربعة شهداء. وهذا قول جمهور العلماء وعامة الفقهاء وجماعة اهل الحديث وقد روي عن مالك مثل ذلك. وكان مالك يقول لا يلاعن الا ان يقول

116
00:53:03.600 --> 00:53:30.350
رأيتك رأيتك تزنين او ينفي حملا او ولدا منها وقول ابي الزناد ويحيى ابن سعيد والبتي مثل قول مالك. ان الملاعنة لا تجب ان عنا لا تجب بالقذف وانما تجب بالرؤية او نفي الحمل مع دعوى الاستبراء. هذا هو المشهور عندما لك

117
00:53:30.350 --> 00:53:55.250
قاله ابن القاسم والصحيح الاول لعموم قوله تعالى والذين يرمون ازواجهم لان المقصود نفي الحد عن عن القاذف عن الزوج ولا يلزم ان يكون بذلك اللفظ. نعم. قال ابن العربي وظاهر القرآن يكفي لايجاب اللعان بمجرد القذف

118
00:53:55.250 --> 00:54:12.350
من غير رؤية حفل تعولوا عليه لا سيما وفي الحديث الصحيح ارأيت رجلا وجد مع امرأته رجلا فقال النبي صلى الله عليه وسلم فاذهب فاتي بها ولم يكلفه ذكر الله

119
00:54:12.350 --> 00:54:31.050
رؤية واجمعوا ان الاعمى يلاعن اذا قذف امرأته. اذا قذف امرأته ولو كانت الرؤية من شر طلعان ما لا عن الاعمى قاله ابو عمر وقد ذكر الرؤيا اعم من ان تكون بالبصر

120
00:54:32.250 --> 00:54:56.250
تكون بما يدل على القطع من الاخبار ولذلك بقوله عليه الصلاة والسلام نعم اذا هي رأت الماء اذا تأكدت من وجود الماء ولا يلزم ان تكون مبصرة وان يكون في

121
00:54:57.450 --> 00:55:20.500
اضاءة حتى لو بظلام الليل ما ترى لكن يلزمها الغسل لان الرؤيا اعم من ان تكون بالبصر يعني في حكمها ما يقطع به من الاخبار جاء ما يدل على ذلك من قوله جل وعلا ارأيت الذي يكذب بالدين ارأيت

122
00:55:20.800 --> 00:55:45.900
نعم الم تر الم تر كيف فعل ربك باصحاب الفيلة؟ الرسول عليه الصلاة والسلام ما رآه لكن بلغه بطريق يقين خبر قطعي وكان في حكم المشاهدة ونعم والله عاد بطرقهم ترى عندهم طرق

123
00:55:47.000 --> 00:56:23.700
هم  كل ده وصله بطريق قطعي مثل المبصر  جزاك الله خير نعم وقد ذكر ابن القصار عن مالك ان لعان الاعمال لا يصح الا ان يقول لمست فرجه فرجه في فرجها

124
00:56:24.150 --> 00:56:43.850
والحجة لمالك ومن اتبعه ما رواه ابو داوود عن ابن عباس رضي الله عنهما قال جاء هلال بن امية وهو احد الثلاثة الذين تيب عليهم فجاء من ارضه عشاء فوجد عند اهل

125
00:56:43.850 --> 00:57:03.850
لي رجلا فرأى بعينه وسمع باذنه فلم يهجه حتى اصبح. ثم غدا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله اني جئت اهلي عشاء فوجدت عندهم رجلا فرأيت بعينه وسمعت باذني

126
00:57:03.850 --> 00:57:21.050
فكره رسول الله صلى الله عليه وسلم ما جاء به واشتد عليه فنزلت هم الذين يرمون ازواجهم ولم يكن لهم شهداء الا انفسهم الاية. وذكر الحديث وهو نص على ان

127
00:57:21.050 --> 00:57:40.500
ملاعنة التي قضى فيها رسول الله صلى الله عليه وسلم انما كانت في الرؤية فلا يجب ان يتعدى ذلك ومن قذف امرأته ولم يذكر رؤية حد لعموم قوله تعالى والذين يرمون المحصنات

128
00:57:40.900 --> 00:58:11.100
الرابعة اذا نفى الحمل فانه يلتعن لانه اقوى من الرؤية. ولا بد من ذكر عدم الوطء والاستبراء واختلف علماؤنا في الاستبراء فقال المغيرة وما لكم في احد قوليهما يجزئ في ذلك حيضة. وقال مالك ايضا لا ينفيه الا بثلاث حيض. والصحيح الاول

129
00:58:11.100 --> 00:58:36.800
ان براءة الرحم من الشغل يقع بها كما في استبراء الامة وانما راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم اخر  بالعدد وان وانما راعينا الثلاث حيض في العدد لحكم اخر يأتي بيانه في الطلاق ان شاء الله تعالى وحكى

130
00:58:36.800 --> 00:58:57.350
عن مالك انه قال مرة لا ينفى الولد بالاستبراء. لان الحيض يأتي على الحمل وبه قال اشهد وبه قال اشهب في كتاب ابن المواز وقاله المغيرة وقال لا ينفى الولد الا بخمس سنين

131
00:58:57.350 --> 00:59:26.900
لانه اكثر مدة الحمل على ما تقدم. الخامسة اللعان عندنا يكون في كل زوجين حرين كانا صلي على احسن الله اليك اللهم صلي وسلم على سيدنا رسولك