﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:24.450
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى ومن اسلم من الابوين

2
00:00:25.650 --> 00:01:02.300
كان اولاده الاصاغر تبعا له لانهم تبعا لخير الابوين دينا الصغير يتبع امه حرية ورقة ويتبع خير ابويه دينا وكذلك من مات من الابوين على كفره قسم له الميراث وكان مسلما

3
00:01:02.550 --> 00:01:33.200
بموت من مات منهم كلام في خرابة. اي نعم  وعامة جمهور اهل العلم يخالفون في هذا وانه لا يحكم باسناد الصبي بمجرد موت احد ابويه ما العلة في هذا الكلام

4
00:01:33.800 --> 00:02:09.100
وما وجهه وما دليله ان كان له دليل نعم  ها  على الفطرة طيب ما دام ما دام حيين فلهما تاثر عليه واذا ماتا او مات احدهما انتهى ذلك التأثير فرجع الى الفطرة. هذا وجه اختيار المؤلف. ما دام على قيد الحياة

5
00:02:09.100 --> 00:02:46.700
لهما اثر على الصغير فابواه يهودانه او ينصرانه او يمجسانه لهما تأثير عليه فاذا ماتا ذهب ذلك التأثير او مات احدهما كذلك فرجع الى فطرته التي هي الاسلام وكذلك من مات من الابوين على كفره قسم له الميراث. قسم الصغير

6
00:02:46.700 --> 00:03:19.700
هم يفرقون يفرق بعظهم يفرق بينما اذا كان في دار الحرب نعم او في دار وعلى كل حال المسألة الاولى واظحة واظحة اما المسألة الثانية هي التي فيها الخفاء  ومع ان استدلالهم بالحديث

7
00:03:20.550 --> 00:03:49.200
اه ما هو بظاهر يعني. ويفرقون بين في هذه المسألة بين دار الاسلام ودار الكفر نعم اي نعم فابواه طيب تأثير الحي ما له اعتبار ها؟ لعله نظر ما قل تأثيره؟ يا قل تأثيره لكنه موجود اكثر من تأثير الميت

8
00:03:49.200 --> 00:04:19.200
ها؟ لا لكن يرجع الى فطرة اقل التأثير يبقى يبقى المؤثر ضعيف تنمو الفطرة يعني تأثير الفطرة اقوى من تأثير الحي من الاب على كلامهم بناء على كلامه شو ايه؟ شلون؟ يعني اذا كان وش وجهك

9
00:04:19.200 --> 00:04:45.600
تعرف الدلالة ان ان الموجود من الابوين له من التأثير ما فيه قوة ويبقى انه تبعا له والثاني مات ما له حكم ينتهي الحكم. يبقى الحكم للمؤثر الموجود ها؟ ولا قصة انه حكم باسلام اولاده

10
00:04:45.600 --> 00:05:05.600
وعلى كل حال هذا ما هو بقول الاكثر هذا قول آآ قلة. الاكثر على خلافه قسم له من الميراث. طيب ابوه مات على الكفر انت حكمت عليه بالاسلام. نعم؟ ما اختلف معه في

11
00:05:05.600 --> 00:05:41.100
جيم الا بعد الوفاة. وقت الوفاة الموجب للميراث مثله. كان موافق. يتواتر لان كلهم كفار. انتقل الاسلام بموته  طاهر وكان مسلما بموت من مات منهما ما اسلم الا بعد ان مات. واستحق الميراث لاتفاقهما في الدين الذي هو الكفر

12
00:05:41.100 --> 00:06:19.950
يعني ما حكم باسلامه الا بعد ان استحق الميراث بموت مورثه يقول من شهد عليه بالردة يعني ثبتت ردته بالشهادة. بشهادة اثنين. وهذا قول اكثر. قال اعظم بشهادة اربعة لان فيها قتل كالزان المحصن لابد من شهادة اربعة ولكن

13
00:06:19.950 --> 00:06:49.550
عامة اهل العلم باثنين كالقصاص. القصاص يثبت باثنين شهادة اثنين. ومن شهد عليه بالردة فقال ما كفرت. قال ما كفرت؟ يقبل قوله في مقابل الشهادة. مجرد قوله لا يقبل فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء خلاص امرت ان اقاتل الناس

14
00:06:49.550 --> 00:07:18.350
حتى يقولوا لا اله الا الله. اذا اتى بالشهادة يكفي ولذا المذهب عند الحنابلة انه اذا صلى كان مسلما حكما لان الصلاة متظمنة للشهادة كان فيها الشهادة  فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء

15
00:07:18.800 --> 00:07:40.000
طيب اذا شهد عليه بالردة والانتقال الى مذهب معين ما يضاف الى الشهادة البراءة من هذا المذهب الذي انتقل اليه نعم يقول لم يكشف عن شيء خلاص تكفي الشهادة ها

16
00:07:41.400 --> 00:08:03.150
اذا كان جاحدا للشيء لابد ان يقر به اذا كان المنتقل الى ملة اخرى لابد ان يتبرأ منها والمؤلف شو يقول لم يكشف عن شيء خلاص شهد ان لا اله الا الله والحديث امرت نفيه الكفر عن نفسه الا يعني هذا

17
00:08:04.450 --> 00:08:29.300
الله يتبرأ منه نفيه الكفر كفر اجمالي لكن هو انتقل الى مذهب بعينه. قيل له انك تنصرت فقال ما تنصر قال ما كفرت الاحتمال انه يعتقد صحة مذهب اليه يعتقد صحة ما ذهب اليه

18
00:08:29.750 --> 00:08:53.450
وهناك من يقول كالجاحظ والعنبري يقولون اذا اجتهد في الملل واداه اجتهاده الى صحة ملة من الملل عذر في اجتهاد الكلام باطل ومخالف لجميع الائمة والقائل به لا يعتد به

19
00:08:53.800 --> 00:09:20.700
الجاحظ والعنبري مثله على كل حال اذا عرف عنه شيء لا بد ان يتبرأ منه وليس بالامر الصعب والمكلف انتقل الى اليهودية او انتقل للنصرانية  لو انتقل اليهودية وقال هو موحد

20
00:09:21.550 --> 00:09:41.300
هل انا موحد نعم  لو قال اشهد ان لا اله الا الله ها؟ لا يأتي حتى يشهد ان محمد بخلاف النصرانية لانهم يقولون بالتثليث فاذا قال اشهد ان لا اله الا الله انت في التثليث

21
00:09:41.750 --> 00:09:57.850
فلا بد ان يظيف وان محمدا عبده ورسوله فان شهد ان لا اله الا الله وان محمدا رسول الله لم يكشف عن شيء وعلى كل حال الكشف عن الشيء لا يكلف شيئا

22
00:09:58.300 --> 00:10:27.450
والاستفصال مطلوب الاحتمال ان يرى صحة ما ذهب اليه وانه توحيد وانه اجتهد في ذلك على حد زعم الجاحظ والعنبري فلا بد من الاستفصال  لان التوريات والكنايات امور مستعملة في الكلام العادي. فبمثل هذا لابد ان يكشف ويذكر ويذكر ما

23
00:10:28.000 --> 00:11:07.900
البراءة مما انتسب اليه    ايش قال له وش تبي قال له وش تبي نقول له؟ يعني في قضية انه يكفي انه يعني اعتقد بدعة مكفرة هكذا اعتقاد بدعة مكفرة هي البتاع المذهب كله بدعة. يعني انتقل الى ان اكون جهمي مثلا او

24
00:11:07.900 --> 00:11:27.900
من الخوارج او لابد ان يتبرأ من هذا المأساة. مع انه اذا لم يدعو الى مذهبه هو اذا دخلوا في الاصل على مذهب اهل السنة شيء. لكن اذا اذا كان في بيئة منذ ان ولدهم على هذا المذهب شيء اخر

25
00:11:27.900 --> 00:12:12.550
على كل حال البدع المكفرة ليست من مثل الردة لان ان المبتدأ له نوع شبهة له نوع شبهة لا يقتل بها. لكن ان دعا الى بدعته يكف   لابد ما يرجع الى الاسلام الا بالشهادة. يبي يجي الكلام هذا

26
00:12:12.750 --> 00:12:49.800
القيد فيمت وهو كافر. هل هو معتبر او غير معتبر؟ نعم  الشاذين لابد منه. هي علامة الاسلام. هي علامة الدخول في الاسلام  ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يفيق. يعني هل تصح ردة السكران

27
00:12:49.800 --> 00:13:19.800
جزاك الله خير. نعم؟ اذا كان السكر مغطي عقله مئة بالمئة كالمجنون. يعني في الجملة هل هل السكران مكلف او ارتفع عنه التكليف كالجنون؟ وهل وهل يصح اقراره وطلاقه ورجعته هذا مع الخلاف بين اهل العلم معروف تقدم في الطلاق الطلاق

28
00:13:19.800 --> 00:13:41.950
سكران لكن ومن ارتد وهو سكران لم يقتل حتى يضيق يعني ما يقتل اثناء سكره. لانه كيف يستتاب؟ نعم شو اوقعها لكنه لا حتى يفيق  اذا افاقوا قال انا ما قلت شي

29
00:13:42.600 --> 00:14:15.050
ما ارتدت نعم؟ حتى يفيق ويتم له ثلاثة ايام من وقت ردته من وقت ردته يفترض ان السكر استغرق يوم كامل. يبقى له من ايام الاستتابة يوم ان وان استمر في سكره يومين يبقى له رموح

30
00:14:15.050 --> 00:14:42.150
ومن افاق في اخر لحظة من الثلاثة افترض انه بعد ان انتهت الثلاثة يستتاب فورا من افاقته لانه ما يستتاب هو حال سكره يستتاب فان تاب ثمن تاب والا قتل في الحال. وين؟ لا هو يقول من ردته هذا كلام مؤلف

31
00:14:42.900 --> 00:15:10.350
ويتم له ثلاثة ايام من وقت ردته. يعني صححناها صححنا الردة وقت السكر على كلام المؤلف فان مات في سكره مات كافرا. لماذا؟ لان السكران على اختياره مكلف مكلف ما هو مثل المجنون او مثل النائم

32
00:15:10.650 --> 00:16:04.950
لان  الحمد لله لان ارتفاع عقل وزوال العقل كان باختياره بخلاف النائم وبخلاف المجنون طيب من زال تكليفه بفعل فاعل لمصلحته. لمصلحته. كالمريض مثلا يبنج لمصلحته فارتد اثناء البنج. هل يقال مثل المجنون؟ تصح ردته ولا ولا مثل السكران

33
00:16:04.950 --> 00:16:43.900
ها لانه بغير اختياره ولذا ينبني على ذلك هل يقضي الصلوات كالنائم او لا يقضي كالمجنون في قصة عمار انه اغمي عليه ثلاثة ايام  فلما افاق فقالوا لا يقضي لانه ما يصير نوم ثلاثة ايام وجعلوا ذلك حدا

34
00:16:44.700 --> 00:17:10.900
في القضاء فقالوا اذا اغمي عليها قبل ثلاثة ايام كان حكمه حكم النائم يقضي اذا كانت اكثر من ثلاث ثلاث ايام فاكثر قالوا حكم حكم مجنون لا يقضي لا هذا مو متواصل مثل جنون متقطع

35
00:17:11.000 --> 00:17:36.650
في الجنون متقطع هو في حال افاقته مكلف. ها؟ شكرا اسلامه في السنة وشلون؟ ايه يقبل مثل ما قابلنا ردة ونقبل نقبل اسلامه فاذا افاق فاذا ان رجع عن هذا الاسلام

36
00:17:36.700 --> 00:18:18.950
فهو مرتد. نعم  الردة من السكران ايش فيه ها حمزة. حمزة  هل حمزة هل انتم من لاعبين عبيد لابي عبيد لابي وبقر بطون النوق التي اعدها علي لوليمة في عرسه

37
00:18:19.000 --> 00:18:57.550
ايه لانه صححناه. الله اعلم بالباطن عند الله لكن في الظاهر معامل معاملة الكفار في اه تفسير القرطبي شوف الثالث يا ابو عبد الله لانه ازال عقله باختياره  فزال عقله باختيار. فيؤاخذ. احسن الله اليك بالنسبة لقصة حمزة الا يقال انه حين

38
00:18:57.550 --> 00:19:20.950
كانت الخمر مباحة كان مأذونا فيها شرعا يا ابو عقلي كان بمأذون فيه شر. شف صفحة سبعة واربعين. ايه لا لا لا صلى الله عليه وسلم انت عبد لابي هو يقول

39
00:19:20.950 --> 00:19:40.950
النبي صلى الله عليه وسلم للنبي صلى الله عليه وسلم رفع رأسه وراك؟ ها موفق انت يا ابو عبد الله. لا لا موب كلهن يا ابو عبد الله. الصفحة اللي تالية ما هي ببياض

40
00:19:40.950 --> 00:20:04.150
صفحة كم ذي؟ ستة واربعين سبعة واربعين ريال ولهذا علم النبي صلى الله عليه وسلم خلها قريبة لو الله حطه معك عليك في هالنسوان اللي يدرك هذا مكلف ايه حتى تعلموا ما تقولون

41
00:20:04.150 --> 00:20:27.200
القرطبي رحمه الله تعالى في سورة البقرة ومن يرتد منكم في قوله جل وعلا ومن يرتدي منكم عن دينه فيمت وهو كافر واولئك حبطت اعمالهم في الدنيا والاخرة واولئك اصحاب النار هم فيها خالدون

42
00:20:28.500 --> 00:21:10.450
يعني القيد فيمت وهو كافر  هل هو معتبر وغير معتبر اقرأ يا شيخ من المسألة الثامنة سم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا يا محمد وعلى اله وصحبه قال رحمه الله تعالى الثامنة قوله تعالى ومن

43
00:21:10.450 --> 00:21:32.150
نرتدد ان يرجع عن الاسلام الى الكفر فاولئك حبطت اي بطلت وفسدت ومنه الحبط وهو فساد يلحق المواشي وهو فساد يلحق المواشي في بطونها من كثرة اكلها الكلأ. فتنتفخ اجوافها وربما تموت من

44
00:21:32.150 --> 00:21:52.150
ذلك فالآية تهديد للمسلمين ليثبتوا على دين الإسلام. التاسعة واختلف العلماء في المرتد يستتاب ام لا؟ وهل يحبط عمله بنفس الردة ام لا؟ الا على الموافاة على الكفر. والموت الموت الموافاة الموت

45
00:21:52.150 --> 00:22:22.150
على الكفر وهو كافر. وهل يورث املاف هذه ثلاث مسائل؟ الاولى. قال طائفة يستتاب فان تاب والا قتل وقال بعضهم ساعة واحدة. وقال اخرون يستتاب شهرا وقال اخرون ثلاثة على ما روي عن عمر وعثمان وهو قول مالك رواه عنه ابن

46
00:22:22.150 --> 00:22:42.150
قاسم يقال الحسن يستتاب مائة مرة. وقد روي عنه انه يقتل دون استتابة. وبه قال الشافعي في احد قوليه وهو احد قولي طاووس وعبيد ابن عمير وذكر سحنون ان عبدالعزيز

47
00:22:42.150 --> 00:23:01.700
ان عبدالعزيز بن ابي سلمة الماجشون كان يقول يقتل المرتد ولا يستتاب واحتج بحديث معاذ وابي موسى وفيه ان النبي صلى الله عليه وسلم لما بعث ابا موسى الى اليمن

48
00:23:01.700 --> 00:23:21.700
معاذ ابن جبل فلما قدم عليه قال انزل والقى اليه وسادة. واذا رجل عنده موثق. قال ما هذا؟ قال هذا كان يهوديا فاسلم ثم راجع دينه دين السوء فتهود. قال لا اجلس

49
00:23:21.700 --> 00:23:41.700
حتى يقتل قضاء قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم فقال اجلس قال نعم لا اجلس حتى قضاء الله ورسوله صلى الله عليه وسلم ثلاث مرات. فامر به فقتل بالحديث الصحيح

50
00:23:41.700 --> 00:24:04.600
بدل دينه فاقتلوه نعم. خرجه مسلم وغيره. وذكر ابو يوسف عن ابي حنيفة ان المرتد يعرض عليه الاسلام. فان اسلم والا قتل مكانه الا ان يطلب ان يؤجل. فان طلب ذلك اجل ثلاثة ايام. والمشهور عنه

51
00:24:04.600 --> 00:24:21.400
هو عن اصحابه ان المرتد لا يقتل حتى يستتاب. والزنديق عندهم والمرتد سواء. وقال مالك وتقتل الزنديق الزنديق هو المنافق على عهد النبي عليه الصلاة والسلام. الذي يظهر الاسلام ويبطل الكفر

52
00:24:22.050 --> 00:24:43.850
وقال مالك وتقتل الزنادقة ولا يستتابون. وقد مضى هذا اول البقرة. واختلفوا فيمن خرج من كفر الى كفر فقال مالك وجمهور الفقهاء لا يتعرض له. لانه انتقل الى ما لو كان عليه في الابتداء لاقر عليه

53
00:24:43.850 --> 00:25:12.450
وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي انه يقتل لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يخص مسلما من كافر وقال مالك الحنابلة ان تهود نصراني او عكسه صار يهودي لم يقبل منه الا الاسلام. لا يقبل لا دينه ولا الذي انتقل اليه

54
00:25:13.000 --> 00:25:58.700
لانه لان دينه تركه. والدين الذي انتقل اليه آآ باطل نكمل يا شيخ خله يأذن سم بيأذن   زماننا هذا وبعد انتشار الاقوال  و    والافعال  واشاعة هذه الاقوال والافعال وسرعة انتشارها وبلوغها

55
00:25:58.800 --> 00:26:28.450
الاقطار كثر من يغير ويبدل والتغيير سريع  وتجد الانسان على الجادة ثم تفاجأ بانه لا حول ولا قوة تغير وهذا في الاقوال افعال حتى المظاهر ما اسرع ما يتغير من كان على جادة

56
00:26:28.900 --> 00:27:04.150
وهذا مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام يصبح الرجل مؤمنا ويمسي كافرا ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المقصود ان هذا شيء كثير سمعنا الكلام المخرج من الملة من سب الله وسب رسوله وسب كتابه وشريعته وسب ما او انكار ما

57
00:27:04.150 --> 00:27:31.200
ثبت من شرع الله بالدلائل القطعية وتعرضوا لكتاب الله بالعبث وللمساجد بالكتابات وسمعنا من ذلك نماذج صورت وانتشرت كل هذا تطبيقا لقول الرسول عليه الصلاة والسلام او مصداقا لقوله عليه الصلاة والسلام

58
00:27:31.400 --> 00:27:59.500
يصبح الرجل مؤمن ويمسي كافر ويمسي مؤمنا ويصبح كافرا. المقصود ان هؤلاء كثروا لا كثرهم الله والله المستعان وكثر من ينعق ويقول بابطال حد الردة الله المستعان ليأخذ راحته قلوب ما يشاؤون ويفعلون ما يريدون ولا يتعرض لهم

59
00:27:59.800 --> 00:28:29.800
الله المستعان من بدل دينه فاقتلوه. عند الجمهور انه لا فرق بين الرجل والمرأة وان المرأة اذا ارتدت تقتل لعموم هذا الحديث وسبقت الاشارة الى الاشارة الى هذه المسألة في اول الباب. نعم. وحكى ابن عبد الحكم عن الشافعي انه

60
00:28:29.800 --> 00:28:49.800
لقوله عليه السلام من بدل دينه فاقتلوه ولم يخص مسلما من كافر وقال مالك معنى الحديث من خرج من اسلامي الى الكفر. واما من خرج من كفر الى كفر فلم يعنى بهذا الحديث. وهو وهو قول جماعة من الفقهاء

61
00:28:49.800 --> 00:29:19.800
والمشهو وهو قول جماعة من الفقهاء والمشهور عن الشافعي ما ذكره المزني والربيع ان لدينه من اهل الذمة يلحقه الامام بارض الحرب ويخرجه من بلده ويستحل ماله مع اموال الحربيين ان غلب على الدار لانه انما جعل له الذمة على الدين الذي كان عليه في

62
00:29:19.800 --> 00:29:49.800
حين في حين عقد العهد واختلفوا في هذا مثل ارتكاب الجرائم والجرائم مثلا ناقض للعهد يقولون لو زنى بمسلمة انتقض عهده فكيف اذا ارتد عن دينه الذي اقر واتفق عليه معه. نعم. واختلفوا في المرتدة فقال ما لك والاوزاعي والشافعي والليث ابن سعد

63
00:29:49.800 --> 00:30:19.800
يقتل كما يقتل المرتد سواء وحجتهم ظاهر الحديث. من بدل دينه فاقتلوه. ومن يصلح للذكر والانثى وقال الثوري وابو حنيفة واصحابه لا تقتل المرتدة. وهو قول ابن شبرمة اليه ذهب ابن علية وهو قول عطاء والحسن. واحتجوا بان ابن عباس روى عن النبي صلى الله عليه وسلم

64
00:30:19.800 --> 00:30:39.800
انه قال من بدل دينه فاقتلوه. ثم ان ابن عباس لم يقتل المرتدة. ومن روى حديثا كان اعلم بتأويله وروي عن علي مثله. ونهى صلى والاكثر على انه اذا خالف رأي الراوي

65
00:30:39.800 --> 00:30:59.800
فالعبرة بما روى. بما روى لا بما رأى. نعم. ونهى صلى الله عليه وسلم عن قتل النساء والصبيان. واحتج الاولون بقوله عليه السلام لا يحل دم امرئ مسلم الا باحداث

66
00:30:59.800 --> 00:31:19.800
اثم كفر بعد ايمان. فعم كل من كفر بعد ايمانه وهو اصح. العاشرة قال الشافعي ان من ارتد ثم عاد الى الاسلام لم يحبط عمله ولا حج ولا حجه الذي فرغ منه. بل

67
00:31:19.800 --> 00:31:39.800
ان بل ان مات على الردة فحين اذ تحبط اعماله. وقال مالك تحبط بنفس الردة على الاية مقيدة القول الاول والثاني على الاية المطلقة. نعم. ويظهر الخلاف في المسلم اذا حج ثم ارتد ثم اسلم

68
00:31:39.800 --> 00:32:09.800
فقال مالك يلزمه الحج لان الاول قد حبط بالردة. وقال الشافعي لا اعادة عليه ان عمله باق واستظهر علماؤنا بقوله تعالى لئن اشركت ليحبطن عملك. قال وهو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم والمراد امته لانه عليه السلام يستحيل منه الردة شرعا

69
00:32:09.800 --> 00:32:29.800
قال اصحاب الشافعي بل هو خطاب للنبي صلى الله عليه وسلم على طريق التغليظ على الامة. وبيان ان النبي صلى الله عليه وسلم على شرف منزلته لو اشرك لحبط عمله. فكيف انتم لكنه لا

70
00:32:29.800 --> 00:32:59.800
لفضل مرتبته كما قال يا نساء النبي من يأتي منكن بفاحشة مبينة يضاعف لها العذاب ضعفين. وذلك لشرف منزلتهن والا فلا يتصور اتيان منهن لزوجهن المكرم المعظم ابن العربي. وقال علماؤنا انما ذكر الله الموافاة شرطا

71
00:32:59.800 --> 00:33:29.800
ها هنا لانه علق عليها الخلود في النار جزاء. فمن وافى على الكفر خلده الله في النار بهذه اية ومن اشرك حبط عمله بالاية الاخرى فهما ايتان مفيدتان لمعنيين حكمين متغايرين وما خوطب به عليه السلام فهو لامته حتى يثبت اختصاصه. وما ورد في

72
00:33:29.800 --> 00:33:59.800
فانما قيل ذلك فيهن ليبين انه لو تصور لكان لكان هتك لكان هتكان احد لكان هتكان احدهما لحرمة الدين والثاني لحرمة النبي الله عليه وسلم ولكل هتك حرمة وعقاب. وينزل ذلك منزلة

73
00:33:59.800 --> 00:34:19.750
من عصى في الشهر الحرام او في البلد الحرام او في المسجد الحرام. يضاعف عليه العذاب بعدد ما هتك من والله اعلم كما ان الواحد منهن اذا احسنت تؤتى اجرها مرتين. نعم

74
00:34:20.000 --> 00:34:49.650
نقول ان العذاب مرتين  اللي اصل المعصية ولما يتعلق به عليه الصلاة والسلام  نعم الحادية عشرة وهي اختلاف العلماء في ميراث مرتد. فقال علي ابن ابي طالب والحسن والشعبي والحكم

75
00:34:49.650 --> 00:35:12.400
وليت ابو حنيفة واسحاق بن راهويه ميراث المرتد لورثته من المسلمين. وقال مالك وربيعة وابن ابي ليلى شافعي وابو ثور ميراثه في بيت المال. وقال لانه لا يرث المسلم الكافر

76
00:35:12.600 --> 00:35:32.600
نعم. وقال ابن شبرمة وابو يوسف ومحمد والاوزاعي في احدى الروايتين ما اكتسبه المرتد بعد الردة فهو لورثته المسلمين. وقال ابو حنيفة ما اكتسبه المرتد في حال الردة فهو فيئ

77
00:35:32.600 --> 00:36:02.600
وما كان مكتسبا في حالة الاسلام ثم ارتد يرثه ورثته المسلمون. واما ابن وابو يوسف ومحمد فلا يفصلون بين الامرين. ومطلق قوله عليه السلام لا وراثة بينهم اهلي ملتين يدل على بطلان قولهم واجمعوا على ان ورثته من الكفار لا يرثونه

78
00:36:02.600 --> 00:36:28.850
سوى عمر بن عبدالعزيز فانه قال يرثونه انتهى كلامه على لان على الخلاف بين اهل العلم هل الكفر ملة واحدة او من الشتى فاذا قيل الكور ملة واحدة قيل الكفار يتوارثون

79
00:36:30.550 --> 00:37:00.900
واذا قيل  بانهم ملل شتى وجاء الخبر لا يتوارث اهل الملتين شتى المختلفتين وعلى كل حال العبرة بالمسلم في ارثه وتوريثه والكفار التي الذين هم تحت  السيطرة والحكم تطبق عليه احكام الاسلام

80
00:37:00.950 --> 00:37:31.150
انتهى كلامه على انتهى كلامه كلها. سم. الاية كلها انتهت. سم سلمك الله  القول الثاني بالعكس  شو القول الثاني عكس هذا الذي يختاره اكثر اهل العلم قدمعك وبروح الدورة السلام

81
00:37:31.650 --> 00:38:17.626
توضأ  هذولا امثل اللي اقرأ والله اقرب بارك الله فيك وشو على الخير