﻿1
00:00:08.150 --> 00:00:31.750
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد ويقول المؤلف رحمه الله تعالى في كتاب التفليس

2
00:00:35.150 --> 00:01:10.350
وتسميته كتاب كالذي يليه الحجر والصلح والحوالة كلها كتب عنده وهي في الاصل داخلة في كتاب البيوع وربع المعاملات فهي فصول او ابواب  قال وان كان على المفلس دين مؤجل لم يحل بالتفليس

3
00:01:12.450 --> 00:01:38.100
وكذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة اذا كان هناك امن من ان يظيع هذا الدين فلا يحل لان المسلمين على شروطهم وقد اتفقوا على اجل محدد بينهما

4
00:01:38.900 --> 00:02:06.350
وهذا الاجل له وقع في الثمن لهم مقابل من الثمن فلا يهدر حق المدين بمجرد فلسه ولا حق الورثة بمجرد موت مورثهم اما بالنسبة لحال الفلس المفلس حي ذمته عامرة حكما

5
00:02:07.300 --> 00:02:33.250
فهذا لا يحل بمجرد التفليس يعني الحكم عليه بالفلس لان الذمة عامرة نعم قد يخشى صاحب الدين على دينه اذا افلس وحكم عليه بالتفليس لكن هذا ليس بمبرر ان يهدر حقه في الاجل

6
00:02:33.450 --> 00:02:57.950
الذي اخذ مقابله الدائن جزءا من الدين وكذلك في الدين الذي على الميت لذلك في الدين الذي على الميت اذا وثق الورثة اذا وثق الورثة لماذا؟ لانه في هذه الصورة

7
00:02:58.250 --> 00:03:34.200
ذمته قد انتهت بانها خربت ما تقبل ذمة غير قابلة فيوثق اما نظام ذمته قابلة للمطالبة او برهن يمكن استيفاء الدين منه او من ثمنه او من قيمته  وكذلك بالدين الذي على الميت اذا وثق الورثة

8
00:03:38.750 --> 00:04:16.700
اذا كان الدين مؤجلا الدين مؤجل واعطى المدين الدائن شيك مؤرخ بتاريخ حلول الاجل  فالمفترض انه لا يطالب بتغطية الشيك الا اذا حل الاجل لانه لا يستحقه قبل حلوله لكن الان

9
00:04:17.650 --> 00:04:45.350
بالانظمة القائمة يعمل بهذا ولا لا نعم لا يعمل به بل مجرد تحرير الشيك يستحقه صاحبه وهذا لا شك انه لا يحل الدين بمجرد تحرير الشيك كما انه لا يحل

10
00:04:45.950 --> 00:05:14.350
بالتفليس ولا بموت المدين مثل ما قلنا ان اه الاجل له قدر من الدين وله نصيبه من المبلغ المدين به هذا هذا المفلس فحلول الدين بمجرد التبليس او بمجرد الموت فيه

11
00:05:14.850 --> 00:05:39.150
ظرر على المدين وعلى ورثته صحيح ان ما للدائن عرضة الظياع لكن حاجة شخص لا تقضى بحاجة غيره والظرر لا يزال بالظرر قال وكل ما فعله المفلس في ما له

12
00:05:39.250 --> 00:06:10.350
اذا وثق الورثة الذي يظهر ان ما دامت الذمة عامرة ما للورثة علاقة في حال التبليس لو لو كان عائدا الى الجملتين لقال اذا وثق المدين اذا وثق المدين وفي حال الموت يوثق الورثة

13
00:06:12.500 --> 00:06:35.300
وكل ما فعله المفلس في ماله قبل ان يوقفه الحاكم فجائز لانه لا يحكم بالتبليس ولا يكون احق بماله اذا وجده عند هذا المفلس الا اذا حكم عليه فاحكام التدليس لا تترتب عليه الا بعد الحكم عليه

14
00:06:38.550 --> 00:06:59.150
وكل ما فعله المفلس بماله قبل ان يوقفه الحاكم فجائز لكن هل يجوز للمفلس انه اذا خشي ان يحجر عليه ان يتصرف في امواله قبل ان يحجر عليه لتفويتها على مستحقيها

15
00:06:59.800 --> 00:07:18.750
لا يجوز له ذلك وان كان الحكم لا يثبت الا بالحكم لكن يبقى انه ايضا لا يجوز له ان يتصرف تصرف يضر اهل اهل الديون واذا وجب له حق بشاهد

16
00:07:19.900 --> 00:07:46.950
فلم يحلف لم يكن للغرماء ان يحلفوا معه لان اليمين لا تقبل النيابة اليمين المستحقة لا تقبل النيابة اللهم الا اذا صارت على طريق التحمل والاخبار هم يكبرون ان فلانا

17
00:07:47.150 --> 00:08:14.700
حلف يمينا انه ليس بذمته لفلان شيء اما ان يحلفوا فاليمين لا تقبل النيابة وبعض من رق دينه  رخصت عليه ذمته تجده يحلف لادنى سبب وقد ينوب عن غيره في اليمين

18
00:08:16.300 --> 00:08:46.550
عرف صاحب محل تجاري يبيع مواد غذائية فاذا سئل عن بضاعة معينة وعنده عامل اسمه مصطفى قال احلف يا مصطفى في يحيى المصطفى ما عنده مشكلة الا هذا هذا يبيع دينه بدنيا غيره نسأل الله العافية

19
00:08:47.300 --> 00:09:10.750
وهذا سببه ضعف الدين ورقة الدين واذا وجب له حق بشاهد فلم يحلف يعني بشاهد ويحتاج مع الشاهد يمين يحتاج مع الشاهد يمين فطلبت منه اليمين ليقوى بها جانبه مع الشاهد

20
00:09:11.350 --> 00:09:31.400
رفظ لان بعظ الناس مستعد لضياع حقه في مقابل الا يحلف قلت الدنيا كلها ما تسوى من يحلف عليها وهذا موجود في الناس كما ان من ذكرناه موجود يوجد ولله الحمد

21
00:09:31.600 --> 00:09:53.250
مقابله هو الاصل لم يكن للغرماء ان يحفوا معه. ورمى منهم من وكلهم يتمنون ان يحلف هذا هذا المدين الذي مدين لهم وله حقوق عند غيرهم من اجل ان تؤول اليهم

22
00:09:53.750 --> 00:10:21.100
لكن اذا رفض ان يحلف ليس لهم ان يحلفوا مع الشاهد ليستحق قريمهم ما له بذمة غيره ليؤول اليهم ولم يكن للغرماء ان يحلفوا معه ويستحقوا وينفق على المفلس وعلى من تلزمه مؤونته بالمعروف من ماله

23
00:10:21.850 --> 00:10:42.300
الان حكم عليه بالتفليس وحجر على امواله لكن هناك حوائج من اكل اصلية من اكل وشرب قسوة له ولمن يمونه هل يقال لا يتصرف في امواله وينفق عليهم من الزكاة

24
00:10:42.650 --> 00:11:03.950
او مما يجود به المحسنون ينفق عليه من امواله وينفق على المفلس وعلى ما تلزمه معونته بالمعروف من ماله الى ان يفرغ الى ان يفرغ او يفرغ من قسمته بين غرمائه

25
00:11:04.700 --> 00:11:26.550
لانه قبل القسمة المال يضاف اليه فالنفقة فيه واجبة وبعد القسمة ينسب الى غيره ليس له مال اذا قسم المال على الغرماء ليس له مال فينفق عليهم مما يتصدق به عليه وعلى

26
00:11:26.600 --> 00:11:45.300
من تلزمه معونته ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها لان هذه حاجة اصلية لا يمكن ان يستغني عن دار اسكنه وعن ثوب يلبسه وعن طعام يأكله وسيارة في وقتنا الحاضر

27
00:11:46.050 --> 00:12:14.150
الى وقت قريب والناس لم يتوسعوا في هذه الامور حتى ان الان ما يعد ظروريات كانت كماليات والا يباح لاحد ان يأخذ الزكاة من اجل مكيف وثلاجة او سيارة ان حاجات الاستطلاع فيما سبق

28
00:12:15.900 --> 00:12:36.900
والان صارت ظروريات الفقير والغني على حد سواء لا يستطيعون النوم بدون مكيف ولا يمكن ان تقوم حالهم بدون ثلاجة تحفظ طعاما صار ضروريات تؤخذ لها زكاة ولا شك ان هذا

29
00:12:37.350 --> 00:13:05.750
تابع لظروف واحوال الناس الان الجوال وفاتورة الجوال ويتعدى الجوال تعدى الحال عن صاحب الشأن والقيم على الاسرة الى زوجته او زوجاته او بنيه او بناته صار شبه ظروري اذا طلع الولد ما تدري وين يروح

30
00:13:07.150 --> 00:13:29.200
واحيانا قد يسلك مسلك ويهلك الا ان يكون معه جوال فعده الناس ضرورة الان  وما ندري بعد وش يبي يصير الله المستعان كان الناس يكفيهم البلغة ويكفيهم الشيء اليسير ثم صاروا

31
00:13:29.650 --> 00:13:52.750
بعد ان توسعوا وتساوى في ذلك الغني والفقير وبدلا من ان يكفي الراتب ثلاثة الاف الى وقت قريب وهي تعيش اسرة كبيرة ثم صاروا الخمسة ولن يسألون العشرة يقولون اللي اللي راتبه عشرة الاف ياخذ زكاة ولا لا

32
00:13:54.550 --> 00:14:18.700
وليس المقياس بكثرة الدخل وانما المقياس الكفاية اذا وجد ما يكفيه حوائجه الاصلية ولو كان قليلا مع البركة وذكرنا هناك حوادث كثيرة ان بعظ المدرا ورؤساء الدوائر يستدينون من مستخدميهم

33
00:14:19.550 --> 00:14:43.900
كل هذا راجع الى التدبير حسن التدبير له دخل وظبط الامور ودقة الحساب وقد يتذرع بعضهم ويبذر يقول انا لو احصيت اموالي بدقة ذهبت بركتها كما في قصة الشعير عند عائشة

34
00:14:44.900 --> 00:15:08.600
كانت تأخذ منه تأكل ما نقص يوم نكالته انتهى يقول حطينا ميزانية طلع ودخل وهذا قيمة كذا وبدقة تذهب البركة ثم يتخبط بالاموال وينفق من غير اه قيد وينتهي راتبه باسبوع يبقى ثلاثة اسابيع تكفف الناس. تسلف من هذا ويقرأ

35
00:15:08.700 --> 00:15:30.050
وياكل من هذا يستديم من هذا فما سلاش لا شك ان التدبير مهم جدا في احوال الناس كم من واحد مع الرواتب الكبيرة الظخمة راتبه لا يكفيه نصف الشهر فمثل هذا يحتاج الى اعادة نظر

36
00:15:30.800 --> 00:15:55.100
ابتلي الناس بامور وبنساء اولاد وان كانوا كبار الا انهم يجرونهم الى امور ترهقهم وتثقل كواهلهم هذا يريد سيارة من نوع كذا وهذا صار عليه حادث سيارته تبي خمسة الاف

37
00:15:55.250 --> 00:16:16.950
وهذا كل يوم جاي على الجوال رسالة من ساهر وهذا مدري ايش ابتلي الناس بشيء ما كثير من الناس لا يطيقه والله هذا الحاصل موظفين على قدهم ولده كل يوم جايه جواله رسالة على الجوال

38
00:16:20.650 --> 00:16:51.200
فالمقصود ان اهم شي في الحياة تدبير الامور وسياسة الامور نعم في تعارض ولا ما في تعارض ما في تعارض الان آآ الدول ميزانياتها مبنية على الحسابات الدقيقة تصور ان دولة من الدول دخلها

39
00:16:51.650 --> 00:17:11.450
مئة مليار مثلا وكل من بغى مشروع قال خذه يلا شل يتم ذلك ولا ما يتم ما يمكن اهتم هذا ان انتبه البلد ما انتبه لثاني انتبه لمنطقة ما انتبه لثانية انتبه لمشروع ما انتبه للثاني

40
00:17:12.500 --> 00:17:37.850
لابد من الحساب احسن الله اليك   لا تباع داره اذا كانت الدار واسعة. هذا هذا الكلام. منهم من يطلق مثل هذا الكلام ومنهم من يقول تباع الدار ويسكن باجرة والقول الوسط

41
00:17:37.900 --> 00:18:05.400
انه  يبقى له دار تليق به يبقى له دار تليق به اذا كانت مساحتها ظعف الحاجة تبع هذه الدار ويشترى بنصف قيمتها دار مناسبة مع الاسف انه يوجد اناس   يعمر بيت

42
00:18:06.200 --> 00:18:38.700
ويكلفون مليونين ثلاثة وهي ديون قروض حاله آجلة ويكفيه ان يشتري بربع القيمة ما يؤويه ويؤوي اسرته امرأة تسأل مدرسة الدخول عندي مئتين وثمانين الف سألتني عندي مئتين وثمانين الف نقد

43
00:18:39.450 --> 00:19:05.300
وجدت بيت وقالوا تدفعين المئتين والثمانين انقصت عليتس الباقي خمسة الاف شهري لمدة سطعشر سنة انا قلت بمئتين تجدين بيت متوفى زوجها وعندها اطفال مدرس الصحيح عنده راتب لكن من يضمن

44
00:19:06.000 --> 00:19:28.700
سطعشر سنة مدينة منهم من يأخذ الديون اكثر من من هذه المدة هذا سبب رخص الذمم والا الوعيد الشديد جاء في الدين وجاء آآ التهديد على من يكفينا ان النبي عليه الصلاة والسلام صلوا على صاحبكم ثلاثة دراهم

45
00:19:28.800 --> 00:19:53.550
ثلاث دراهم قال صلوا على صاحبكم والشهادة تكفر كل شيء الا الدين سطعشر سنة مدينة لمدة خمسة الاف شهري افترظ ان راتبه سابعة او ثمانية ثم ماذا سطعشر سنة وهذا

46
00:19:53.900 --> 00:20:14.450
نعم  لا يحمل الانسان يقحم نفسه في امر لا يدري ما عاقبته على الانسان ان يحتاط لنفسه ويفترض انه اما مات اليوم يموت غدا وطول الامل هو الذي غر الناس

47
00:20:15.600 --> 00:20:34.750
هو الذي غر الناس يعني الواحد في السنة الاولى من وظيفته يفكر في مشاريعه بعد التقاعد يعني يصل طول الامل الى هذا الحد وجد شو بيسوي ولا تقاعد؟ ما تبي تقاعد يبي له ثلاثين اربعين سنة

48
00:20:38.200 --> 00:20:59.500
والنبي عليه الصلاة والسلام يقول لابن عمر كن في الدنيا كانك غريب او عابر سبيل فكان ابن عمر هذا من قوله يقول اذا اصبحت فلا تنتظر المساء واذا امسيت فلا تنتظر الصباح

49
00:20:59.950 --> 00:21:27.750
ابن عمر بالمناسبة بنى بيته بيده بمدة اسبوع واحد سكنه ولا عند هذي المشكلة والناس الى وقت قريب وصاحب الحاجة الذي بيبني بيت الى وقت قريب يقف بباب المسجد وقال اعان الله من يعين

50
00:21:28.800 --> 00:21:51.500
وهذا خلط الطين وهذا يلبن وهذا يمد وهذا كذا وينتهي البيت ما يحتاج الى شيء ولا ديون ولا شيء ولا تباع داره التي لا غنى له عن سكناها وقلنا ان القول المتجه انها اذا كانت اكثر من حاجته انها تباع

51
00:21:51.950 --> 00:22:17.100
ويشترى له بقيمة مناسبة اقل منها ومن وجب عليه حق فذكر انه معسر يعني ادعى انه معسر حبس انه معسر به حبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته ادعى انه معسر

52
00:22:18.000 --> 00:22:47.300
مدين لفلان من الناس بمئة الف مئتي الف يقال والله ما عندي لا يقبل قوله الا ببينة لابد من البينة تشهد انه معسر واذا عرف بغنى وظاهره الغنى كم تكون البينة

53
00:22:48.700 --> 00:23:14.750
ثلاثة مثل من تحمل حمالة مثل آآ حتى يقوم ثلاثة من ذوي الحجاب  هذه القبيصة فيقوم اذا كان ظاهره الغنى وادعى خلافه اما اذا كان وظعه وظاهره محتمل للعسر فالشهادة

54
00:23:14.950 --> 00:23:40.400
اثنان فذكر انه معسر بي حبس الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته وهذه البينة لا يجوز لها ان تشهد الا عن يقين شخص مدين ولم يجد من يشهد له انها ستهمنا بالغناء

55
00:23:43.450 --> 00:24:04.600
فذهب مع الدائن الى القاضي وادعى عليه الدائن قال ماذا تقول؟ قال كلام حق صحيح قال ما دام صحيح قم سدد قال ينظرني مدة حتى ابيع عمارة اللي على شارع كذا

56
00:24:05.300 --> 00:24:28.850
واستراحة اللي في مكان كذا وآآ عماير سكنية وغيره ومشاريع ذكر مشاريع كثيرة قال الدائن كذب فالله ما يملك ولا شبر قال يا شيخ جيد شهادته اني معسر  فما وجد من يشهد لو شهد له دائما

57
00:24:30.800 --> 00:24:52.500
هذي من الحيل التي يعملها بعض الناس يقول اكسب ما له عمارة ولا استراحة ولا ولا يملك شيء قال اكتسبت شهادة اني معسر   اه من الحيل الى ان يأتي ببينة تشهد بعسرته

58
00:24:52.650 --> 00:25:11.000
وان مات لكن احسن الله اليك فاذا شهد اذا شهد له الغريب هل يكتفى بها ولا يطلب بشأن لا يطلب بشأنه. لا لا ما يطلب. نعم. خلاص. لانه من اجل ارضاء الغريب. فيكتفى له. البينة من اجل ارضاءه واثبات حقه

59
00:25:12.300 --> 00:25:41.200
لكن اذا كان القاضي يعرف انه مفلس معسر هل يحكم بعلم القاضي او لا عند اهل العلم ان القاضي لا يحكم بعلمه لا يحكم بعلمه  اه اذا اثبت اذا اثبت الاثار يكفي عن الجميع

60
00:25:42.200 --> 00:25:59.950
لكن هذا الذي اعترف الغريم الذي اعترف ما يكفي عن غيره لكن اذا كانت البينة نصابها تام فهي تكفي على الجميع الان يأتون بحيل يشهد بعضهم على بعض انه معسر

61
00:26:00.250 --> 00:26:28.650
ويستخرج بذلك صك ويدور به على التجار يتسول وقد اتفق مع الشهود ان له النصف وللشاهد الفلاني ربع والفلاني ربع وتصير ولذلك ما يثبتون الاعسار الا مقرونا بدعوى الدين يأتي مدعي

62
00:26:29.050 --> 00:27:02.900
مع انهم قد يتحايلوا يأتون بشخص انه دائم ويثبت والقاضي بفطنته يكتشف مثل هذه الحيل   اذا ثبت انه معسر اذا ثبت انه معسر فنظرة الى ميسرة وان كان ذو عسرة

63
00:27:03.400 --> 00:27:33.000
فنظرة الى ميسرة لا يجوز حبسه ولا يجوز التعرض له اذا كان معسرا لكن اذا كان اعصاره وفلسه بتفريط منه او بحيل ضحك على الناس واخذ اموالهم وتحمل الملايين مثل هذا لابد من

64
00:27:33.250 --> 00:28:00.050
تأديبه تعزيره على فعله  وين الأصل الى ان يستطيع واذا كان قادر على من لابد لابد ان يعمل حقوق الناس لان بعض الناس عنده قدرة على العمل ويعيش يتكفف الناس

65
00:28:00.100 --> 00:28:34.900
لان هذا يجبره يجبره ولي الامر على اعماله لا واذا اه رأى ولي الامر انه متلاعب لا شك انه يجبره على العمل   وان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة يعني

66
00:28:35.250 --> 00:29:10.800
فالواجب ناظرة مثل فعدة من ايام اخرى والواجب عدة  واذا مات فتبين انه كان مفلسا يعني ما عرف انه مفلس الا بعد وفاته  ما عرف انه مفلس في حال الحياة

67
00:29:12.250 --> 00:29:34.450
تقدم ان من وجد ماله عند رجل قد افلس فهو احق به هذا في حال الحياة ما يعرف عنه وكثير من الناس يكون مستور لا يعرف غناه من فقره لانه متعفف

68
00:29:35.550 --> 00:29:56.800
فلما مات تبين انه ما عنده شيء مثل هذا يقول لم يكن لاحد من الغرماء يأخذ عين ما له لانه تقدم في من وجد ماله عند رجل قد افلس نعم

69
00:29:56.900 --> 00:30:24.700
عقوبة فهو احق به الا ان يموت لان في رواية الا ان يموت وهذه الرواية هي التي ظعفها اه ابو داوود فيما تقدم   فان كانت السلعة قد تلف بعظها او هي زائدة

70
00:30:24.750 --> 00:31:01.300
بما لا تنفصل   فان كانت السلعة قد تلف بعضها او هي زائدة بما لا تنفصل زيادتها او نقد بعض ثمنها كان البائع فيها كاسود الغرماء لان فيه الرواية انه اذا مات

71
00:31:02.750 --> 00:31:27.450
فانه يكون كاسود الغرماء لكن هذه الرواية مضاعفة عند اهل العلم وهذا الكلام اذا مات فتبين انه كان مفلسا لم يكن لاحد من الغرماء يأخذ عين ماله لان الملكية انتقلت

72
00:31:32.700 --> 00:32:01.350
الملكية انتقلت من المورث الى الوارث ومن اراد عن ايش مسافرة وعليه حق عندنا غلط  من اراد ان سفرا من اراد ان يسافر وعليه حق  يستحب قبل مدة سفره عندك

73
00:32:06.300 --> 00:32:32.250
ومن اراد سفرا بدون ان دون ان يسافر. ايه اما هذا او هذا اذا نقول على ان لا من اراد سفرا وعليه حق يعني اراد ان يسافر وعليه دين قبل مدته وعليه حق يستحق

74
00:32:32.350 --> 00:32:54.850
قبل مدة سفره بسافر للدراسة مدة وباقي عليه سنة ويدرس خارج البلد الذي فيه الدين وباقي عليه سنة والدين يحل بعد ستة اشهر قبل مدة سفره يعني قبل نهاية سفره

75
00:32:55.200 --> 00:33:21.000
كان لصاحب الحق منعه كان لصاحب الحق منعه لكن اذا وثق واحضر كفيل او ظامن او رهن يمكن الاستيفاء من قيمته له ان يمنع او لا ليس له نعم ليس له ان حقه مضمون

76
00:33:23.400 --> 00:33:58.700
قد يقول قائل اذا سافر سفر  تنتهي مدة السفر بعد حلول الدين مقابلة مدة سفرية نقول بعده والسفر مظنة للهلاك يسافر الجهاد مثلا وعليه دين ومعروف انه ينتهي هذا الجهاد قبل حلول الدين

77
00:34:00.750 --> 00:34:35.450
له ان يمنع ولا لا ها لكن مظنة الهلاك ها شو ما خلى الضيف هو ما حل الدين لكن ومظنه ان يتلى يقتل وينتهي او سافر سفر مخوف  اي ما اظنه لكن قال انا شي غالبه السلامة وشي غالبه الهلاك

78
00:34:36.100 --> 00:35:16.350
فاذا كان الغالب السلامة فهو كالحذر اذا كان الغالب الهلاك لا يختلف ها يستوثق استوثق ليس له ان يمنع     ايه او نقله باسم فلان وعلان  اذا اذا عرف عنه او عرف ما هدفه ومقصده

79
00:35:16.600 --> 00:35:56.000
وال الى العلم فانه يعاقب بنقيض قصد حتى الحج يمنع منه حتى الحج يمنع منه لابد من اذن الدائن في الحج لابد من اذنه  نعم     ايه لانهم مظنة الهلاك مظنة هلاك

80
00:35:56.950 --> 00:36:33.450
نعم   ايه هل يعمل ما يكفي ما يسوي شيء العمل هو لابد من العمل اقل الاحوال لنفقته والتخفيف مطلوب بقدر الامكان احسن الله اليك اذا كان عليه مثل هذه الديون

81
00:36:34.400 --> 00:36:55.250
والحج لا يكلفه الا اليسير. هل يمنع منها لا قد تكون نفقته في الحج اقل من نفقته ببيته. نعم مثل هذا لا يمنع منه المفلس كتب العلم يلزم ببيعها احسن الله اليك

82
00:36:56.150 --> 00:37:18.450
والله شيخ الاسلام يرى انها حوائج اصلية تؤخذ لها الزكاة وعلى هذا لا يلزم بغيرها واما غيره لا احسن الله اليك كان  له نسخ ارخص من التي عندها هل يلزم؟ مثل ما قيل في البيت

83
00:37:18.600 --> 00:37:31.400
مثل ما يقال مثل ما يقال في البيت عنده نسخة من البيهقي قيمتها عشرة الاف وهما دين بعشرة الاف وبامكانه ان يشتري نسخة بمئة وخمسين ريال ما تختلف عن هذه النسخة

84
00:37:31.500 --> 00:39:04.500
الا ان هذه اصل وذيك الصورة يلزم بينهم بحال شي د الروز خامس الظاهر         هم حاطين عليه علامة ونروح ندوره هذه المسألة مسألة القرض والمطالبة به ببلد اخر وهي لا شك انها مشكلة

85
00:39:05.800 --> 00:39:36.600
واشكالها ناتج عن عدم الدقة في تصويرها وتصورها قال وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر لزمته ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص يقول الشارح اكثر

86
00:39:40.000 --> 00:40:11.550
والمحشي الماتن يقول انقص والشارع يقول صوابه اكثر والمحشي يقول لا ريب انه سهو من الشارح رحمه الله فان الصواب انقص كما ذكره الماتن قال وان اقرظه اثمانا فطالبه بها ببلد اخر

87
00:40:12.750 --> 00:40:39.950
هاي لزمته الاثمان اي مثلها لماذا قال مثلها لان القرض يلزم رده بعينه؟ لا قرض استهلك انما يرد مثله لانه امكنه قضاء الحق من غير ظرر فلزم ولا من غير ظرر فلزمه

88
00:40:40.750 --> 00:41:10.050
وان ولان القيمة لا تختلف من انتفى الظرر اقرظه بالرياظ ثم قابله بمكة والمقرض محتاج قطعت به السبيل فطالبه احسنت عليك واقرظتك عشرة الاف ابيهم ما بهم بالرياض كلا ما ما سلمك الا بالرياض

89
00:41:12.700 --> 00:41:37.400
يقول لزمته لانه امكنه قضاء الحق من غير ضرر فلزمه ولان القيمة لا تختلف عشرة الاف عشر ثلاث لكن لو كانت القيمة تختلف اقرظه بالرياظ وطالبه بمصر او بالسودان قيمة تختلف قيمة الريال هنا تختلف عن قيمته هناك

90
00:41:42.150 --> 00:42:13.400
ولان القيمة لا تختلف فانتبى الظرر وفيما ويجب فيما لحمله مؤون قيمته طيب ان لم تكن ببلد القرظ انقص اقرضه بالرياض وطالبه بسداد القرض في مصر وكانت قيمة الرياظ قيمة الريال بمصر

91
00:42:14.050 --> 00:42:43.550
انقص يعني بدلا من الدولار واربع الاربع في الرياظ الدولار باربعة في مصر ريالات فصارت قيمة الريال بمصر انقص يلزمه الوفاء او لا يلزمه ان لم تكن قيمته ببلد القرظ انقص

92
00:42:48.300 --> 00:43:15.400
ها اي ببلد القرظ نبي نصور المسألة على هذي الكيفية ها والشاي ما هي علم انا بس انا بصور بالمعاملات الحاصلة الان اقرظه بالرياظ ريالات فطالبه بها بمصر والرياض لا شك انه

93
00:43:15.600 --> 00:43:35.550
اكثر قيمته اكثر قيمة الريال اكثر منها في مصر قد يقول قائل ان الريال هو الريال سواء كان مصر ولا بغيره انت لا تتصور ان المسألة مسألة ايداع في بنوك وتسحب متى ما بغيت ومعك بطاقة

94
00:43:35.800 --> 00:44:10.200
وتسحب لكن هل انت تسحب ريالات في مصر لا تسحب جنيهات. طيب اذا سحبت جنيهات وكيف تحاسبه عليها؟ تبي تروح تصرف هالجنيهات بريالات وسلمه ريالات   ها هو اذا اراد ان يستوفي جنيهات ما في اشكال. لكن بسعر يومها ولم يفترقا وبينهما شيء هذا ما في اشكال. لكن قال انا ما ابريالات هنا

95
00:44:12.600 --> 00:44:45.650
ها تصرف الريالات تبرر  يسددوه بما لم يفترقا وبينهما شيء مثل ما قيل ان كنا نبيعك حديث ابن عمر كنا نبيع الابل بالدراهم ونستوفي الدنانير قال لا بأس ما لم يفترقا بقيمتها ما لم يفترقا وبينهما شيء

96
00:44:45.900 --> 00:45:14.150
بنفسه كأنك صرفت له كانه صرف ايه  لأ خلهم يسلموا ريالات خل مسألة الصرف يرحمك الله جرب جرب انت عاد صاحب البحث تعال عندنا خلنا نوضح الصورة الان البحث اللي اعددته

97
00:45:14.200 --> 00:45:48.400
يوافق الماتن او الشارع يعني اكثر   يعني ان كانت اكثر    قيمته ان لم لا على كلام على كلام الشارح؟ شل انقص وظع اكثر ان لم تكن ببلد القرظ اكثر يعني ان كانت انقص

98
00:45:49.200 --> 00:46:09.000
ان لم تكن لا لا لا انت الان ظد كلام المأتن ظد كلام الشارع  لانك اذا شلت الكلمة ووضعت مكانها اكثر انت لا تحرف في الكلام بدل ان لم تكن تكن تقول ان كانت

99
00:46:10.800 --> 00:46:43.900
ها   مئة ريال مم مكة    مئة وعشرين يقول يجب قيمته قيمة المفرد دي بلد القارورة ان لم تكن اعظم لم تكن قيمة ان كانت قيمة الرياظ ازيد من مكة   الماء الثاني ما في شك ان ان

100
00:46:44.100 --> 00:47:13.150
المعنى يقتضي انها ان كانت ببلد القرظ اكثر فهو يلزم او مساوية او مساوي فانه يلزم السداد لانه لا ظرر عليه ما لي ضرر ومستفيد ايضا المدين مستفيد لا هو مستفيد انا الان المئة

101
00:47:14.150 --> 00:47:34.500
قال لي قدر الدين من مصر بثمانين او تسعين وفي الرياظ مئة طيب ببلد القرظ اكثر هنا فالمدين مستفيد ولا غير مستفيد لما كانت قيمته في مصر انقص في بلد المطالبة

102
00:47:35.250 --> 00:47:57.750
مستفيد ولا عليه ظرر بحال واجب عليه المثل غير ما ينفع القيم    المثل ما يخالف المثل لكنه من جنس المقرظ. اي نعم نقول الف ريال هذه ارقام واعطيني نفس الارقام لا

103
00:47:58.000 --> 00:48:21.000
تعطيني الف ريال لكن ما هي بنفس الارقام ليست عينها ليست عينها وانما مثلها. فهي ريالات بريالات في بلد القرظ ما تختلف قيمتها بلد القرظ ثابتة مئة ريال مئة ريال لكن قد تكون في بلد المطالبة اكثر او انقص

104
00:48:23.800 --> 00:48:49.150
تصور ان الجنيه المصري كان في السابق اربعطعشر ريال وصل الى اربعطعشر ريال يوم كنا في المرحلة الابتدائية وباربعطعش وقبلنا يقول الطنطاوي ان الجنيه المصري الورقي بجنيه ذهب وقرشين انت تصور نفسك بذاك الوقت

105
00:48:51.400 --> 00:49:18.750
ثم مشت الايام الى ان وصل الجنيه الى حال عليها لا شك ان قيمة الريال ارتفعت في بلد المطالبة لكني قيمتها في بلد القرظ ثابتة والنظر الى الزيادة والنقص في النظر في البلدين. المطالبة والقرض

106
00:49:22.150 --> 00:49:51.250
مسألة ما لحمله مؤونة هذا مفروغ منها ما في اشكال وين ايه ايه لكن لا يطالب به بعينه يطالب بقيمته او مثله يطالب بقيمته تلزمه قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص

107
00:49:58.100 --> 00:50:30.300
ايه الما خلى المدة قاع  ما طالبه بها في مكة  ننظر في قيمتها هذه  طيب. فان كانت قيمتها في الرياض اغوى في مكة  اما التي في الرياض يقول لا  من مكة ويدفعها

108
00:50:30.950 --> 00:50:49.650
ايش نجزم هالقيمة التي في الرياض وهو يقدر على المثل في مكة اذا ظهر مو بس ما يحتاج الى والعكس ايضا يشكر ورحمة الله لو كانت قيمته في الرياض انقص من قيمة

109
00:50:50.400 --> 00:51:23.750
قلت تجب علي قيمته ان ان لم تكن ببلد القرض  ما تلزمه لو كانت قيمة هذه ريال ثمانين ريال في مكة مئة ريال    ولا ما يعجبوشاي وين لا ان لكن فيك فرق واظح بين كلام الماتن والشارع

110
00:51:23.850 --> 00:51:39.750
انت تقول ما في فرق انا فهمت انك تقول لا ما في الا ان الكلام عكسه نعم وش اللي قلت هناك يوم انت جالس هناك هو يقول  يجب عليه القيم

111
00:51:40.400 --> 00:51:56.550
ان لم تكن انقص ما اعرف هذا كلام مات. ان كانت هو يقول ان لم تكن انقص يعني ان كانت اكثر هذا يسهل في نفى النقص اثبات ما يحتاج يعني

112
00:51:56.800 --> 00:52:23.700
لا او مثل او مساوية. او مساوية. ايه    انفرد بهذا  طيب المحششون يا شيخ في اخر حاشية في الصفحة موافق موافقة ان شاء الله  دون الاستثمار ان لم تكن كلهم يقولون ان كانوا

113
00:52:24.800 --> 00:52:43.300
انا اقول سبق قال من الحجاوي بغى يكتب ان كانت فكتب ان لم تكن واللي دلني على هذا دعم ان هذه الكلمة ان كانت  خمسين كتاب والحجاوي انفرد في زاد المستغرب

114
00:52:44.550 --> 00:53:29.200
حين كانت ان كان تنقص يتفق مع الشارع  هين الاول وين الاخير    هذي الاولة يعني استقر عليها الرأي الا من واحد  المرحوم يقول اذا اقرظه في الرياظ عشرة اواصع بر

115
00:53:30.700 --> 00:53:50.900
وقيمتها مئة ريال ثم لقي من مكة فطالبه بها فالبهوتي يقول ان كانت قيمة الاصل في مكة بلد المطالبة اكثر من الرياظ نحو مئة وعشرين ريال  كلامه كله على بلد القرظ

116
00:53:51.800 --> 00:54:55.150
مهوب بلد المطالبة ان لم تكن اكثر لا انت اتيت ببلد المطالبة هم ينصون على بلد القرض     لا مقتضى كونها اكثر ببلد المطالبة انها انقص بولاد القرن والعكس      يقول تلزمه قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص

117
00:54:55.200 --> 00:55:12.800
يعني ان كانت القيمة ببلد القرظ اكثر لزمته القيمة لانه قال ان لم تكن انقص يعني ان كانت اكثر اما ان كانت انقص او مساوية فيلزمه المثل هذا مفهومه وبيانه على ذلك

118
00:55:13.200 --> 00:55:29.700
المثال اننا ننظر ان كانت قيمة الاصل في مكة اقل من قيمتها في الرياض نحو ثمانين فالواجب القيمة في الرياظ مئة وهذا غريب لان الاصل رد المثل وقد امكن بلا ظرر

119
00:55:30.300 --> 00:55:49.300
اما ان كانت قيمته من مكة اكثر نحو مئة وعشرين فالواجب ان يشتري الاصل من مكة ويدفعه اليه مو متجه  وهذا غريب ايضا لان الواجب الوفاء بالرياض وهكذا ان كانت قيمة البلدين

120
00:55:49.400 --> 00:56:13.600
متساويتين مئة ريال والقيمة في مكة اكثر من قيمة الرياظ الواجب بذل المسيح في مكة وهذا صحيح من قد تقدم وجهه في كلام  ان تقول لم لم اجد احدا تابع الحجاوي على ما قالوا والحاشية

121
00:56:17.100 --> 00:56:52.450
ايه موافق   نص موافقا شلون موافق ويقال لا ريب انه سهو من الشارع مجرد عادة  وهو يتكلم الموضوع  مصاوبا ان لم تكن هذا الصعوب الاثبات مو قلنا الخطأ هناك ان كانت

122
00:56:52.850 --> 00:57:30.150
يقول ان كانت لكن ان لم تكن انقصت   كان يمكن    يقول هنا ويجب فيما لحمله مؤونة قيمته ببلد القرظ لانه المكان الذي يجب التسليم فيه ولا يلزمه المثل في البلد الاخر

123
00:57:30.600 --> 00:57:48.550
لانه لا يلزم حمله اليه قال فصار كالمتعذر وان كانت قيمة القرض في البلدين سواء لزمه اداء المثل في المثليات لانه امكنه بنظر عليه في ادائه. وكذا ان كانت قيمته في بلد القرظ اكثر

124
00:57:51.250 --> 00:58:30.150
ان كانت قيمته ببلد القرض اكثر من قيمته في بلد المطالبة ان كانت اه وين   لانه في بلد المطالبة يكون انقص وهذا قال بل لو كانت صوابها اكثر وهذا يقول لا ريب

125
00:58:30.450 --> 00:58:50.750
انه سهم من الشارع لان الصواب انقص كما ذكر الماتن فان كانت القيمة الاشكال ان ان فهم هذه المسألة والخلاف بين الشاعر الماتن والشارح والمحشي ما زال جاري على السنة المشايخ

126
00:58:50.950 --> 00:59:12.200
شيوخنا اللي يشرحون الزاد منهم من يقول انقص ومنهم من يقول اكثر الشرح الموجود الان وما يحتاج نسمي يعني منهم من وافق الماتن ومنهم من وافق الشارع دليل على ان على دقة المسألة

127
00:59:13.300 --> 00:59:37.350
وصعوبة تصور وتصوير المسألة مع انه اذا تأملت ممكنة يعني ما هي قال نعم فان كانت القيمة ببلد القرظ اكثر لزم مثل المثلي لعدم الظرر اذا اذا ولا يجبر رب الدين على اخذ قرضه ببلد اخر

128
00:59:39.650 --> 00:59:55.300
لعدم الظرر ايضا آآ اذا بل لو كان كما ذكر لما كان هناك فائدة لانه يصير اذا كانت القيمة في بلد القرظ انقص لم تجب القيمة في بلاد الطلب والامر بالعكس

129
00:59:56.100 --> 01:00:14.500
كما عرفت قال عثمان البدل المطلوب بغير بلد القرظ اما ان يكون لحمله مؤونة او لا وعلى كلا التقديرين اما ان يكون قيمة البدن ببلد القرظ ازيد او انقص. او مساوية لقيمته ببلد الطلب

130
01:00:14.600 --> 01:00:47.500
فهذه ست سور اما ان تكون قيمة البدن في بلد القرظ ازيد او انقص او مساوية لقيمته فهذه ست صور راه صارت ست  لا اذا كان لحمله مؤونة ما يلزم

131
01:00:47.750 --> 01:01:09.250
لا ما له دخل ما ذكر نحو يلزم بذل البدل ببلد الطلب في خمس سور منها وهي ما اذا لم يكن لحمل البدن مؤونة بصوره الثلاث اما اذا كان له مؤونة

132
01:01:10.050 --> 01:01:41.200
تمكن قيمته ببلد القرظ ازيد او مساوية ويلزم بذل قيمة البدل ببلد الطلب في صورة واحدة وهي ما اذا كان لحمله مؤونة وقيمته ببلد نحو القرظ انقص انقص فتلزم قيمته ببلد نحو القرظ

133
01:01:44.850 --> 01:02:27.450
لو غصبه طالبه المغصوب منه لان القرض ونحوه حتى مع وجود المثل ببلد الطلب القانون في صورتنا  اقرضه ريالات بالرياض وراح وراح لمصر قال انا محتاج الجنيهات تسددني جهات ومعلوم انها لحملها مؤونة وليس لها مؤونة الريالات

134
01:02:29.750 --> 01:02:52.000
ها مسألة حمل حتى بالطرق الحديثة لا رحت للبنك ما ما يخصم عليك شيء صارت معونة هذي في حكم المؤونة قال اننا احتاج ريالات في مصر ابي جنيهات انت بيعطيك بدل ما هو معطيك نفس

135
01:02:52.250 --> 01:03:20.200
قيمة الجنيهات في بلد القرظ انقص وفي بلد المطالبة اكثر صح ولا لا الجنيهات اغلب مصر منها في الرياض كما نجري في الرياض اغلى منها في مصر صارت ببلد القرظ ايش

136
01:03:20.250 --> 01:04:00.400
انقص يلزمه الوفاء ولا ما يلزمه هو المكان وعلى هذا اه يقول فيما قيمته ان لم تكن ببلد القرظ انقص الآن قلنا الجنيهات بالرياض انقص قيمتها منها في مصر. هل يلزمه ان يبذل له هذه الجنيهات في مصر

137
01:04:02.200 --> 01:04:21.150
والنظر في ذلك الى الصرف في مصر او في الرياظ اللي هو محل القرض. محل القرض بمحل القرض والصرف في الرياظ ان اذا نظرنا اليه في الرياظ فقيمة الجنيه انقص

138
01:04:21.800 --> 01:04:50.250
ببلد القرظ انقص معناه ان كانت ببلد القرظ انقص لزمه وهنا يستقيم الكلام  انا اذكر اني صورته وذكرت له امثلة كثيرة لما كنا نشرح الروظ قبل عشر سنين الظاهرة لو نرجع الى التسجيل

139
01:05:00.850 --> 01:05:26.500
الا نراه منا سجلنا له لا لا ما بعد بعد مهو باول وذا الخامس شتيه الرخام مو من اول الكتاب تسجيل ما في اول الكتاب صحيح العبادات كلها ما سجلت

140
01:05:30.000 --> 01:07:23.300
يقول شيخ الاسلام في كتاب الاستقامة حلف بالعمري وكذا في الفتاوى كتاب الطهارة فما حكم ذلك لا شيء فيه وليس بيمين ولم يقترن باحد حروف القسم ما حلف بامري انما

141
01:07:24.350 --> 01:08:08.500
اللام هذه موطئة لقسم محذوف واثرت عن عائشة وغيرها يقول لبحث طالب علم في مسألة وقوع الطلاق في الحيض اكثر من ثلاثة اشهر وما تبين له الراجح من القولين وهذه المسألة لا سبيل فيها للاحتياط

142
01:08:08.900 --> 01:08:36.000
فماذا يفعل علما بانه لا يريد التوقف  انا مدة طويلة كنت اميل الى وقوعه مع جماهير العلماء وعامة علماء الامة الى ان نظرت في المسألة وحديث ابن عمر وان النبي عليه الصلاة والسلام قال مره فليراجعها

143
01:08:36.850 --> 01:09:00.550
ومن ادلة من يقول بعدم بوقوعه الامر بالمراجعة لكن اذا تأملنا ان الطلاق غير مرغوب في الشرع واذا امره يراجعها ثم يطلقها هذا يكون تكثير للطلاق اذا قلنا وقوعه على رأي الجمهور

144
01:09:03.150 --> 01:09:27.000
تكثير للطلاق عشان يطلق ثانية صح ولا لا ايه مره فليراجعها حتى تطهر ثم تحيث ثم تطهر على هذا انه يأمره ليطلقها ثانية ومعلوم ان هذا غير مرغوب في الشرع

145
01:09:30.100 --> 01:10:05.900
بس ما هي من اصل او حسبت عليه من الراوية  حجة الجمهور المراجعة الامر بالمراجعة كيف يأمر بمراجعة وهو مطلق والمراجعة لا تكون الا عن طلاق