﻿1
00:00:08.400 --> 00:00:28.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام ورحمة الله الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. اللهم نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المصنف رحمه الله تعالى

2
00:00:28.950 --> 00:00:59.900
واذا اعتق المكاتب استقبل بما في يده من المال حولا. لهذا المكاتب كتب على عتقه بنجوم مؤجلة منجمة وفي اثناء الكتابة وهو يجمع هذه النجوم اعتق فما جمعه من مال بعد عتقه

3
00:01:00.250 --> 00:01:26.450
فانه يستقبل به حولا جديدا ثم اذا حال عليه الحول وقد بلغ النصاب فانه يزكيه وزكاه ان كان ايش عندك وزكاه ثم زكاه ان كان نصابا واذا لم يؤد نجما حتى لا لا خلاص انا ابي هالكلمة نصابا

4
00:01:27.600 --> 00:01:47.650
والمغني وش مكتوب  لا ما هي بالاصابة ما هي بعندي نصابة. اذا ان كان النصاب ان كان  تقول لما في يده من المال حولا ثم زكاه ان كان مصابا يعني كله نصابا عندكم

5
00:01:47.750 --> 00:02:18.350
هذا الكلام. في الاصل  منصبا ايش معنى منصبه  ها هو المقصود اني صعب ما في اشكال لكن هل لها وجه؟ هذه الصيغة هم  فلو في مستوى من صدا معين ها

6
00:02:19.050 --> 00:02:45.650
او منصبا عينا  ما في اشكال يعني بس الكلام على اللفظ ان كان منصبا حتى فاتح الصاد والمقصود واظح اذا كان نصابا لان النصاب شرط لوجوب الزكاة يزكي بالشروط المعروفة

7
00:02:47.300 --> 00:03:23.650
الشروط المعروفة التي منها بلوغ النصاب متى يكون في يده مال في هذه الصورة يعني اذا اعتق في اثناء المكاتبة وقد جمع النجوم المستقبلة جمع مالا من وقت العتق يكون المال له. من وقت العتق يكون المال له يملكه. فيكون ملكه له تاما مستقرا

8
00:03:25.050 --> 00:03:48.950
يبدأ الحساب من هذا اليوم فاذا حال عليه الحول زكاه نفترض انه اعتق على عشرة الاف او عشرة الاف وصار يدفع على رأس كل شهر يدفع الف او في نهاية كل شهر يدفع الف

9
00:03:49.750 --> 00:04:13.700
فلما مضى خمسة اشهر وقد دفع خمسة الاف وبقي سبعة اعتقه سيده فان كان قد جمع في هذه المدة كان دخله اكثر من الف في الشهر اكثر من الف وزاد في يده مال فانه من هذا الوقت

10
00:04:13.750 --> 00:04:38.250
يحسب يحتسبه مالا زكويا فاذا حال عليه الحول زكاه واذا لم يؤد نجما حتى حل عليه اخر لم يؤدي نجما حتى حل عليه اخر عجزه السيد ان احب من الذي يحب

11
00:04:38.300 --> 00:05:02.100
السيد الوزير هو الذي بالخيار فبمجرد ما يعجز عن دفع النجم ان احب السيد ان يعود رقيقا فله ذلك وان قال لا مانع من ان تدفع هذا النجم مع الذي يليه

12
00:05:02.250 --> 00:05:33.000
فالامر لا يعدوه ان احب عجزه السيد ان احب وعاد عبدا غير مكاتب. طيب واللي دفاع؟ يرجع اليه لا لماذا؟ لانه ما زال رقيق والمفترض ان كسبه لسيده. فالمكاتب عبد ما بقي عليه درهم كما في الحديث السابق

13
00:05:33.250 --> 00:05:58.450
اذا لم يعجز انه القصد  المكاتبة عقد لازم لا تفسخ من طرف واحد ان احب وعاد عبدا غير مكاتب وما قبض من نجوم مكاتبه عندما قبضه السيد من نجوم الكتابة

14
00:05:58.650 --> 00:06:24.050
استقبل بزكاته حولا ها السيد مشاو بشيء وما قبض من نجوم مكاتبه استقبل بزكاته حولا هو كل شهر يستلم الف من نجوم الكتابة في شهر محرم في نهايته قبض الف النجم الاول

15
00:06:24.550 --> 00:06:50.450
وفي شهر صفر كذلك وربيع كذلك هذه النجوم متى تزكى اذا حال عليها الحول فنجم المحرم يزكيه في نهاية شهر الله المحرم من السنة اللاحقة. وهكذا يعني مثل  الرواتب مثل الرواتب

16
00:06:51.250 --> 00:07:06.550
تزكى اذا حال عليه الحال ويزكى ما بقي منها الراتب بكامله؟ الراتب يصرف منه. قد لا يبقى منه شيء فلا تلزم الزكاة قد يبقى منه شيء يسير لا يبلغ النصاب كذلك

17
00:07:06.950 --> 00:07:34.600
واذا بقي منه ما يبلغ النصاب فانه يزكيه اذا حال عليه الحول ها؟ المسألة هذي في بيان قمة العبد عن سيده لان الاصل الاصل ان مني امتلاك العبد له فلماذا يرتبط حول استلام الله باستلام حصوله عند الحديث؟ لا لا لا انفك العبد انفكاك جزئي

18
00:07:35.450 --> 00:07:51.000
ولذلك لا يستطيع ان يتصرف فيه. نعم. الان قالوا ان لا يذكي ما بيده لان ملكه عليه نعم. قالوا ان السيد لا يزكي ما بيده كافر لانه لا يملك حقيقة

19
00:07:51.200 --> 00:08:12.100
نعم هذا. طيب اذا كان كل نجم يتجاوز الحول  قبضه. لا. اذا كان النصاب بيد المكاتب وتجاوز الحول فهل نقول ان هذا المال لا تجد فيه زكاة على اي احد اي احد؟ وتجاوز الوقت

20
00:08:12.150 --> 00:08:38.200
السبب العلمي  على عشر سنوات  خمسة الاف على عشرة مدى. خمسة الاف. ايه الوقت ما فيه زكاة لا على هذا ولا على هذا اذا كانت الانجم اقل من عدد الاشهر

21
00:08:39.150 --> 00:09:04.000
قل عدد السنوات  الان يعني كل نجم في سنتين مو في سنة واحدة ما عليه زكاة ابدا لانهما العبد لا يملك والسيد ما قبض الا اذا قلنا بان الزكاة تجب في الدين اذا كان على مليء

22
00:09:04.550 --> 00:09:23.950
ها؟ اذا كان على مالي تجمع الزكاة. بمعنى انه متى طلبه اخذه. لكن اذا كان منجم لا يستطيع ان يأخذه  يعني حقيقة قاعدة اه ان هناك او ضابط ان هناك اموال لا توجد فيها الزكاة وان بلغت نصابا وحال عليها الحال هل تصح ولا لا

23
00:09:24.250 --> 00:09:49.100
بتنطبق على هذا وبالمقابل هناك اموال تزكى في السنة مرتين المدين المدين يزكي ما بيده ويزكيه الدائن على القول بان الدين لا يسقط الزكاة ولا على المذهب نعم القاعدة مطردة

24
00:09:49.100 --> 00:10:14.000
ولا زكاة في مال من عليه دين ينقص النصاب تمام الموت  ايه اللهم لك ومالي كلها لكن مالك له على اي حال لانه حتى لو عجز العبد نفسه وعاد عبدا فما بيده لسيده

25
00:10:14.000 --> 00:10:42.000
فالمال له على كل حال المال للسيد على كل حال وين اذا عجزوا يدفع كل ما في يده ولا يكلف غير ذلك ويعود رقيق  وين؟ والزكاة بندفع عن سنتين ولا عشر سنوات

26
00:10:42.100 --> 00:11:08.900
ويدفعها مرة واحدة على السنة واللي يظهر انه مرة واحدة واذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته لماذا   لان الكتاب لها بدل لها بدن اذا عجز يعود يعود رقيق وانتهى الاشكال

27
00:11:09.600 --> 00:11:40.450
والجناية ما لها بدر مجني عليه ليس له بدل واذا جنى المكاتب بدأ بجنايته قبل كتابته جنى على شخص فشجه او على سيارة وصدمها كما يحصل الان والخطأ عليه مئة بالمئة

28
00:11:41.300 --> 00:12:10.250
يؤخذ منه المال قبل نجم الكتابة فان عجز عن دفع عرش الجناية فان عجز كان سيده مخيرا بين ان يفديه بقيمته ان كانت اقل من جنايته كما تقدم في الجنايات

29
00:12:11.350 --> 00:12:34.700
كان سيده مخيرا بين ان يفديه بقيمته يعني بقيمته فما دون ما يدفع اكثر من قيمته ولا يدفع اكثر منه لانه اذا قوة مثل جناية باكثر من قيمته فان له ان يقول خذوه

30
00:12:35.850 --> 00:12:59.150
ولا يخسر العبد يخسر مال ايضا هذا السيد كان سيده مخيرا بين ان يفتيه بقيمته ان كانت اقل من جنايته اذا كان ارسل جناية بخمسة الاف وقيمته اربعة الاف يقول ادفع خمسة

31
00:13:00.450 --> 00:13:42.650
ها يدفع الاربعة او يسلم اما ندفع الاربعة او يسلم او يقول خذوه   وين حق المدينة  ايه لكن مصيبة السيد اعظم مصيبة السيد اعظم  كان السيد واش ذنبه  كيفما ليه

32
00:13:43.900 --> 00:14:10.500
من ماله  اذا رغب اذا قال هذا هذا العبد وان كان ما يسوى الا اربعة الاف ابا ادفع خمسة لامر يعلمه فيه لا يعلمه غيره فهو خير. نعم كان سيده مخيرا بين ان يفتيه بقيمته ان كانت اقل من من جنايته

33
00:14:11.200 --> 00:14:41.450
او يسلمه يعطيهم اياه قلت خذه ها   ها؟ المجني عليه ربما يكون يعني جناية اكثر بكثير من قيمة العلم. وهذا يعني ذهبت هدر البقية يعني شوفوا السيد شو دمه؟ خص المطالبة العبد ما هو بالسيد بالجناية

34
00:14:42.400 --> 00:15:16.500
اكثر من ان يسلمه له. خالص ها  لا بس فرق بين اه جناية دابة عجمة جبار وجناية عبد يعقل نعم ويباشر ما دمت ما ينتقل الاثر الى المتسبب. لان المباشر عاقل مكلف. فرق بين هذا وهذا اسمه

35
00:15:16.500 --> 00:15:40.100
غير متسبب ما له علاقة يكفيه ان يخسر العبد. لا سبب من السيد مش اكثر من ان يسلمه لهم يتصرفون فيه  واذا كاتبه ثم دبره. كاتبه ودفع نجمين ثلاثة خمسة اكثر

36
00:15:40.100 --> 00:16:11.500
اقل ثم دبره اعتقه عن دبر كما تقدم اذا مت فانت حر فان ادى صار حرا ها بالمكاتبة وان مات السيد قبل الاداء عتق بالتدبير بشرط ان يكون بالثلث فاقل. لان حكم حكم الوصية

37
00:16:11.650 --> 00:16:33.850
بالثلث واقل وان حمل الثلث ما بقي عليهم من الكتابة والا عتق منه بمقدار الثلث لانه ليس له ان يوصي باكثر من الثلث الا اذا جاز الورثة اذا كان الباقي من من نجوم الكتابة اكثر من الثلث وقالوا

38
00:16:34.300 --> 00:16:57.450
قالوا الورثة هم كلهم مكلفون فانه يعتق لان الامر لا يعدهم كالوصية وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق. وان كان على الكتابة وكان على الكتابة فيما بقي

39
00:16:57.450 --> 00:17:30.300
مما زاد على الثلث  ها يدفع ويدفعه العبد للورثة وسقط من الكتابة بمقدار ما عتق وكان على الكتابة فيما بقي يعني يدفع بقية النجوم لانها زادت على الثلث  واذا ادعى المكاتب وفاء كتابته ها؟ مكافحة

40
00:17:30.300 --> 00:17:55.250
هل يقول يوسف مبعض او يصبح اه  لان الورثة حل محل السيد هل يكون مبعظا او هو عبد ما بقي عليه درهم والبدل له حكم مبدل لان الورثة بدل من ابيهم او مورثهم

41
00:17:55.450 --> 00:18:38.500
العرس بالتدبير المتعلق بالثلث قد تكون جزء  كما مني مسدد اعجز نفسه. اعجز نفسه  لا يرجع عبدا خالصا  لا يصلي خالصا افترض انه ما دبر مكاتب وبقي عليه نجوم ومات السيد بدون تدبير ثم قال العبد عجزت ماني مسدد

42
00:18:38.600 --> 00:19:07.700
ليعود يعود الرقيق لا هادي هي الكلمة   اذا ادى اكثر من النصف في رواية عن في رواية  هو سبق في المكاتبة انه يعطى ما كتب عليه الربع. الربع اقل هذا يسقط عنه

43
00:19:08.050 --> 00:19:36.000
ها واتوهم من مال الله الذي اتاكم. لكن ما يعطى الثلث لان الثلث كثير. كثير واذا ادعى المكاتب وفاء كتابته قال انا والله سددت وانتهيت انا عندي دفتر اسجل فيه النجوم كنا نجم في وقته وهذا هو وانتهينا واتى بشاهد

44
00:19:36.950 --> 00:20:09.400
على على الوفاء كتابته تنفعه يعني انه كونه كاتب العقد في ورقة ويسدد كل نجم في وقته ينفع هذا او هذي دعوة منه؟ دعوة فان اتى بشاهد يشهد بما ادعاه وحلف مع هذا الشاهد ان انتهت نجوم الكتابة فقد قضى بالشاهد مع اليمين

45
00:20:09.400 --> 00:20:41.100
حلف مع شاهده وصار حرا حلف مع شاهده وصار حرا ولا يكفر المكاتب بغير الصوم  ولا يكفر المكاتب بغير الصوم لماذا؟ ها؟ طيب يقول انا النجم الف وانا جمعة الفين بهالشهر عندي دراهم

46
00:20:42.400 --> 00:21:10.600
كفر بالخصال الاخرى ملكك غير مستقر احسن الله اليك يقول يزكي هذا غير مستقر لكن يكون منب صايم حلفت ماني بصايم ثلاثة ايام وانا اقدر ادفع مئة ريال   لا يستطيع يتبرع الا باذن

47
00:21:11.300 --> 00:21:32.100
هذا مو بتبرع هذا من الواجبات عليه هم نصوا على هذا وانه ملكه غير تام وهو رقيق ما بقي عليه درهم ولذلك قالوا ولا يكفر المكاتب بغير الصوم بغير الصوم

48
00:21:32.450 --> 00:22:03.050
وولد المكاتبة الذين ولدتهم وولد المكاتبة الذين مم ولدت ولدتهم اقصد ان الذين هو ولد. جنس لماذا صار في انس المر صار جنس يشمل ذكر والانثى اشمل الذكر والانثى. يشمل لكن ولد. هذا اصلا فيه مفرد

49
00:22:03.450 --> 00:22:34.500
مفرد مضاف. احسنت مفرد مضاف فيعم    بقية ولكن ماذا فعل ما يدفع الا في  هل كذلك هذا يمنع من اداء ما دام ما ادى فهو عبد هم؟ هذا الخلاف السابق هل يعتقد بمجرد الملك المال ولا بالاداء

50
00:22:34.850 --> 00:22:56.900
وولد المكاتبة الذين ولدتهم في الكتابة يعني في اثناء الكتابة يعتقون بعتقها بعد ان كتبت جاءت بولد السنة الثانية جاءت ببنت في السنة الثالثة كذا صار عندها مجموعة هذولا اتباع يعتقون

51
00:22:57.250 --> 00:23:20.650
بعتقها وعتقها يكون بتمام اداء الانجم  ويجوز بيع المكاتب  ها الزواج حصل قبل. وشو؟ قبل المكافأة وشو؟ ايه هالولد هؤلاء من السيد ولا من غيره؟ من غيره من غير السيد

52
00:23:21.000 --> 00:23:53.350
العيال السيد احرار نعم اقصد انها لم تتزوج بعد المبادرة كان الزواج سابقا سابق ايه ساق ها  في ايه لانهم يقولون لا ارتباط للولد بها ولذلك لو اعتق الولد او اعتق الام واشترط

53
00:23:53.500 --> 00:24:22.950
رق الولد له ذلك لو لو دبر راسك   ولم يشكر  يتبعها والله العلماء يقولون ان الولد يتبع امه حرية ورقة. فان اعتقت قبل ولم يشترط الاصل ان المكاتب تكون عليهما

54
00:24:23.500 --> 00:24:56.900
ويجوز بيع المكاتب   ومشتريه يقوم فيه مقام المكاتب كاتب للمكاتب؟ كاتب ها؟ كاتب. نعم ويجوز بيع المكاتب ومشتريه يقوم مقام المكاتب هذا المشتري يؤدي النجوم على حسب ما في العقد

55
00:24:58.700 --> 00:25:37.700
فاذا ادى هذا المشتري وانتهى صار المكاتب حرا وولاؤه لمشتريه يعني في قصة بريرة  في قصة بريرة  ما يدل على هذا ها اقساط الارجل تكن للسيد الاول الاول قبض كل ما قيمة العبد خمسة سنوات بعد سنتين بعدها

56
00:25:38.900 --> 00:26:08.400
من يستحق  لا هو نبعد الثمن كله ما دفعوا مكاتب للسيد الاول. الاول. للمكاتب الانجم. لكن الولاء للثاني يعني هو كان يشتغل وراه فقط اشتروا واشتروا ليعتقه فيحتاج الا اذا دفع القيمة كاملة

57
00:26:08.850 --> 00:26:31.800
واراد ان يبقى على مكاتبته نزل منزلة المكاتب الاول. اذا كان لا يريد عتقه شف وولاؤه لمشتريه. يعني فكما في قصة بريرة. اشتري واشترطي لهم الولاء نعم فان الولاء لمن اعتق

58
00:26:32.300 --> 00:27:03.300
ها الانجم الباقية للمكاتب الاول لانه ما بعد سدد ولكن هو بيعه. الا اذا باعوا قبض جميع قيمته فيدخل المشتري منزلة المكاتب اذا لم اذا لم يعتقل  واراد ان يبيع من دون

59
00:27:05.050 --> 00:27:30.450
اوشبيا دراهم دراهم دراهم بدراهم ما يصلح الا بما يباع به نسيئا. نعم. هي بيع الانجم بسيارات ولا بسيارة ما يخالف  واذا لم يبين للمشتري البائع لم يبين للمشتري انه مكاتب

60
00:27:31.850 --> 00:28:01.950
كان مخيرا بين ان يرجع بالثمن او يأخذ ما بينه سليما يعني ارش سليما ومكاتبا. ها كانه نعم ارشر يعني كان مخيرا يعني المشتري مخير بين ان يرجع بالثمن يقول والله ما دريت ان هذا مكاتب لكن هل ينقص قدره

61
00:28:01.950 --> 00:28:33.450
اذا كتب ها شو؟ نعم لان مآله الى العتق احسن الله اليك. اله الى العتق ليس العبد الذي تمحضت فيه العبودية  الان العبد الغير مكافر يكون في خدمة سيده ايه. عبد المكافئ ما يكون في ما يكون في الخدمة. هو يسعى لتحصيل نجوم الكتابة

62
00:28:34.300 --> 00:29:00.400
وليس للمشتري ان يمنعه من ذلك. اذا علم واقدم على هذا ليس له اهمان او يأخذ العرش كم قيمته وهو عبد محض وكم قيمته مكاتب وقد ادى بعض نجوم الكتابة وهو مشتغل بتحصيلها بتحصيل بقية النجوم

63
00:29:00.400 --> 00:29:28.250
لا شك انه يكون هناك فرق فيأخذ هذا الفرق  ها اقلها ثم يعجز هذا العبد فيرجع عبد آآ المكان فيرجع عبد  فيكون له قيمة الصلاة والعبد وكما اقل من قيام

64
00:29:28.650 --> 00:29:55.750
هذا السيد الذي كاتبه وادى جميع نجوم الكتابة ادى تسعة الاف وبقي الف وقال عجزت نفس الشيء. لا نتكلم في مشترك نفس الشيء دخل المدخل الاول هذا لا لا لا ما في شي نفس

65
00:29:55.800 --> 00:30:29.150
اهاه  هو يخير  شو؟ اذا لم يعلم هو الخيار يخير بين ان يلغي العقد ويأخذ ما دفع وبين ان يستمر في العقد ويأخذ الارظ كان مخيرا بين ان يرجع بالثمن او يأخذ ما بينه سليما ومكاتبا

66
00:30:29.600 --> 00:31:03.900
واذا ملك المكاتب اباه او ذا رحمه من المحرم عليهم نكاحه الاصل ان من ملك من هذه صفته انه يعتق عليه. بمجرد الشراء يعتق عليه بمجرد الشراء. لكن المكاتب  لم يعتق عليه حتى يؤدي وهم في ملكه ليكون حرا تام التصرف

67
00:31:04.850 --> 00:31:33.400
اذا ادى وهم في ملكه فصار حرا مطلق التصرف فانه يكون كغيره من الاحرار يعتقون عليه فان عجز فهم عبيد للسيد اشتراهما العبد المكاتب اشتراهم العبد المكاتب وعجز يتبعونه تبعا له لو جمع مالا كما تقدم

68
00:31:33.400 --> 00:32:00.950
وعجز يكون المال لسيدي وهؤلاء العبيد لسيده ايضا ها؟ حقيقة هو. نعم واذا كان العبد لثلاثة من الملاك فجاءهم بثلاثمائة درهم فجاءهم بثلاث مئة درهم فقال بيعوني نفسي بها. العبد لثلاثة

69
00:32:01.800 --> 00:32:28.300
انصب اثلاثا كل واحد له ثلث والا لو كان واحد له الربع او الثلث واحد له النصف واحد له السدس يأخذون من المال بقدر ملكهم واذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاثمائة درهم فقال بيعوني نفسي بها فاجابوه

70
00:32:28.600 --> 00:32:53.700
فلما عاد اليهم ليكتبوا له كتابا رجع اليهم ليكتبوا العقد انكر احدهم ان يكون اخذ شيئا انكر واحد من الثلاثة قال انا والله ما جاني شي  ها؟ المال هذا من كسبها او ما

71
00:32:54.050 --> 00:33:12.850
لها الصدق بعناية اشتر نفسك بهذا المال هم عدوك  وين؟ الان الصورة ذي تلعب اذا كان مكاتب لا لا هو عبد لثلاثة عبد ما زال فجاءهم بثلاث مئة درهم فقال

72
00:33:12.850 --> 00:33:31.550
نفسي بها نجد مرت علينا مسألة انه ما يجوز يعني يعطي جماله لانه حقيقة امره يعاوض ماله في مال السنة الثلاث مئة هذي لمن يملك الثلث له مئة ركع فهو يعاوض ما ما له عدم الصحة

73
00:33:31.900 --> 00:33:57.950
لكن ها    وش يقول؟ هل اعترض على الفراق في هذه المسألة؟ نعم. لا ولو كانت مكاتبة صارت نجم واحد. ها ولو كانت مكاتبة صارت نجما واحدا. وهم من شرطهم ان يكون على النجوم

74
00:33:58.150 --> 00:34:21.200
ها اي نعم  يقول رحمه الله واذا كان العبد لثلاثة فجاءهم بثلاث مئة درهم فقال بيعوني نفسي بها فاجابوه يعني ما قالوا له انت عبد وكسبك لنا ليش نبيعك هات الدراهم

75
00:34:21.850 --> 00:34:40.500
يعني المسألة مفترضة في شخص جاء لعبد وقال هذه ثلاث مئة درهم اشتر نفسك بها والمسألة بصدد ان لم يبيعوا رجعت اليه الثلاث مئة ما ملكه اياها هذا الوجه الثاني

76
00:34:40.700 --> 00:35:10.150
رد على الاستشكال له لو كان ملكه اياها قالوا لا مبايعينك ولا شيء هالمال لنا لانه كسبك وانت وكسبك لنا. لكن لو جاء واحد قال هذي ثلاث مئة اشتر نفسك بها. ان باعوك على نفسك ولا رجعت لي الثلاث مئة

77
00:35:10.550 --> 00:35:34.750
ما يصير لهم خيار ما ملك العبد ليكون ملكه للسيد فكأنه بيع على ذلك الشخص لماذا ساق المجال؟ هذا في باب المفاجأة لان في شوب كتابة كانه قال معاوضة بمال

78
00:35:35.150 --> 00:35:54.500
كانه قال كاتبوني على هذا المال وفيها خلل من وجوه يعني اذا بغيت تطبقها على القواعد السابقة. على كل حال وش يقول صاحب المغني النضال اعترض على الفرق في هذه المسألة حيث وجاز له شراء نفسه بعين ما في يده

79
00:35:54.900 --> 00:36:14.100
مع انه قد ذكر في دار العتق اذا قال العبد لرجل اشتر من السيد بهذا المال واعطتني فاشتراه بعين المال كان الشراء والعتق باطلا ويكون السيد قد اخذ ماله وقد اجاب القاضي عن هذا الاشكال بوشون منها

80
00:36:14.350 --> 00:36:33.900
ان يكون مكاتبا وقوله بيعوني نفسي بها اي اعجل لكم الثلاث منها وتضعون عني ما بقي من كتابتي ولهذا ذكرها في دار المكاتب ما اشار الى هذا في المثال. ما اشار الى ان هناك باقي

81
00:36:34.250 --> 00:36:56.500
بيعوني بثلاث مئة هذا الافتراض انه خارج ايه لا الافتراظ الاول ولا اوردت في باب المكاتبة نعم. الثانية ان يكون المال في يد العبد الاجنبي قال له اشتري نفسك اشتر نفسك بها

82
00:36:57.600 --> 00:37:19.550
من غير ان يملكه اياها. هذا اليوم تصورت. ايه. وهذا المثال الذي ينطبق عندنا ولذلك لو ملكه اياه صارت ملك للاسياد الثلاثة لو وهبه اياه وقال اشتري نفسك بهذا لكن كانه اشترط

83
00:37:19.900 --> 00:37:41.050
ان هذه الثلاث مئة قيمة قيمة لهذا العبد مني. فان لم يتم البيع شراء رجعت الى صاحبها ايه. نعم. وكيل وكيل عنهم. بصفتي تقديره اذا قبضنا منك هذه الدراهم بان تقر

84
00:37:42.400 --> 00:38:08.500
الرابع ان يكون رضا سادته ببيعه نفسه بمافيته وفعلهم ذلك معه اغتاقا منهم له مشروطا بتلبية ذلك فتكون صورته صورة البيع ومعناه الرزق بشرط الاداء كما لو قال جئتك نفسك بخدمة سنة فان منابعه مملوكة لسيده

85
00:38:08.650 --> 00:38:28.050
وقد صح هذا فيها ها هنا. وهذا الوجه اظهر هنا. لانه الا هو ان يعتقه ان ان يخدمه مسنين ما دام في ملكه وقال له اذا خدمتني سنة فانت حر

86
00:38:28.600 --> 00:38:57.400
ويملك ما بقي من عمره ما دام في ملكه وهذا من باب كانه من باب الاغراء مثل من يقول لموظف عنده او مندوب بالراتب اذا اتيتني بكذا او حصلت لي مبلغ كذا فلك نسبة

87
00:38:58.600 --> 00:39:17.200
وفي الاصل هو حث له على مضاعفة العمل مضاعفة الجهد والا فهو يملك قيمة السلعة وقد اعطاه ما يكفيه من الراتب نعم بل وهذه الوجهة وظهروا ان شاء الله تعالى لانه لا يحتاج الى تأويل

88
00:39:17.750 --> 00:39:35.100
ومتى امكن حمل الكلام على ظاهره لم يجز تأويله بغير دليل واذا تكرر هذا فمن تيسر العبد نفسه من سادته عتق لان البيع يخرجه من ملكهم ولا يثبت عليه ملك اخر

89
00:39:35.450 --> 00:40:03.550
الا انه ها هنا لا يعصق الا بالقرض لانا جعلناه عتقا مشروطا بالقبض ولهذا قال الخرفي قد صار العبد حرا بشهادة الشريكين الذي شهدا شهد القبر  الذين شهدا بالقرن ولو عتق بالبيع لاعتق لاعتراضهم به لا للشهادة بالقرض

90
00:40:03.700 --> 00:40:27.400
ومتى انكر احدهم اخذ نصيبه من الثمن فشهد عليه شريكاه وكانا عبدي قبلت شهادتهما لانهما عدنان شهدا للعبد باداء ما يعتق به وقبلت شهادتهما الاجنبيين ويرجع المشهود عليه عليهما فيشاركهما بما خلاه

91
00:40:27.450 --> 00:40:48.250
لانهم اعترفا باخذ مائتين والعرض مشترك بينهم ذا ثمنه يجب ان يكون بينهم ولان ما بيد العبد لهم والذي اخذاه كان في يده فيجب ان يشترك الجميع فيه ويكون بينه بالسوي

92
00:40:48.700 --> 00:41:15.200
طويل الشيخ لا لا هذا الكلام بيجيب عمتا بيجي بالمثل  فلما عاد اليهم ليكتبوا له كتابا انكر احدهم ان يكون اخذ شيئا  وشهد الرجلان عليه بالاخذ فقد صار العبد حرا

93
00:41:15.750 --> 00:41:40.400
بدفع الثلاث مئة بدفع الثلاث مئة المائتين بالقبض والمئة الثالثة بالشهادة شهادة العدلين فقد آآ شهد له بانه دفع ما اتفق عليه فقد صار حرا بشهادة الشريكين اذا كانا عدلين

94
00:41:40.950 --> 00:42:03.800
ويشاركهما فيما اخذا من المال وليس على العبد شيء. شاركهما هم اعترفوا بان العبد دفع ثلاث مئة وادى جميع ما اتفق عليه. يبقى الثالث الذي انكر وشهد عليه الشريكان العدلان

95
00:42:04.650 --> 00:42:37.400
يكون هذا المنكر يرجع اليهما على على الذين شهدا عليه لماذا ما قبلت شهادتهما عليه؟ ويكون كانه قبظ  ها؟ دارها وجههم حر نعم ما تقبل شهادة ما عليه  فيما ينفعهما. وتقبل شهادتهما فيما يضرهما

96
00:42:38.250 --> 00:43:07.800
ماذا لم نقل كما قلنا في المسائل الاولى انهم اذا كانوا موسرين يعتق عليهما وانا  الف لأ بس تبقى يبقى الثلث سواء قلنا انه يعتق عليهما اذا كان موسرين او قلنا انه يرجع عليهما الثالث وبدل ما يأخذ كل واحد اه مئة يأخذ سبعة وستين الى اخره

97
00:43:08.350 --> 00:43:33.500
المؤدى واحد وليس على العبد شيء. واذا قال السيد كاتبتك على الفين فقال السيد كاتبتك على الفين. وقال العبد على الف فالقول قول السيد مع يمينه هذي قاعدة مطردة عند اهل العلم ان كل من قبل قوله بغير

98
00:43:33.950 --> 00:44:00.450
شهادة انه لابد من يمينه يقول السيد كاتبتك على الفين والعبد قل له على الف لماذا صار القول قول السيد ها  شو انه غير محسن الظالم. ها؟ غانم يبي يخرج العبد نيته غالب

99
00:44:00.950 --> 00:44:28.500
هو غارم لكن عاد والاصل عدم القبض لكن العبد يقول ما عندي يتكلم متفقين على مئة متفقين على المكافحة والخلاف بين قيمة ايه ايه والاصل هو بائع فهو   شو في السلع. في السلع

100
00:44:28.900 --> 00:44:57.900
القول قول الباهر. يعني اذا قال بعتك هذا الكتاب بعشرين. وقال لا انا ما اشتريت الا بعشرة وهل له ان يبطل البيع للخلف في الثمن   لكن خيار الخلف في الثمن

101
00:44:59.150 --> 00:45:29.550
ما يثبت في مثل هذه الصورة يقول انت تقول لي الفين الفين والله ما عندي ما عندي الفين ما عندي الا الف  هم  الصورة  اله ان يبطل في اي لحظة هين الكاتب قال واذا قال السيد كاتبتك على الفين وقال العبد على الف فالقول قول

102
00:45:29.550 --> 00:45:48.800
سيد مع يمينه. هذه نظير ما اذا قال بعتك هذه السلعة بالفين وقال لي انما اشتريتها بالف فالقول قول البائع مع يمينه لكن تخرج على ماذا لماذا لا نقول القول قول المشتري

103
00:45:50.250 --> 00:46:16.400
لا لا خلينا من المكاتبة ثم رضي بالفين لا انت لا تفترض المسألة في محل العقد نقول يثبت الخيار بعد التفرق والاستعمال هم. لان الاصل ان السلع في يده. فهذا

104
00:46:16.600 --> 00:46:40.500
ان كانت كنوة داخل. نعم وهو الداخل في داخل وخارج نعم القول القول الداخل ولا القول الخارج  اه؟ في الخارج احسن من الخارج. شفت اذا ما استفدنا من كون السلعة بيده. ها؟ لا السلعة في الاصل احسن الله اليك

105
00:46:41.050 --> 00:47:20.100
يدعي الان اه الممكن هو العبد  البينة على المدعي   كلاهما مدعي كلاهما مدعي. هذا يدعي الفين وهذا يدعي الفين. ها؟ شو السيد انكر والعبد انكر. وكلاهما يدعي. كلاهما مدعي وكلاهما انكر

106
00:47:21.050 --> 00:47:46.250
وش يقول المغني؟ يقول ها بعض بعض القاضي هذا المذهب نص عليه احمد رضي الله عنه في رواية وهو قول السوري والاوزاعي واسحاق وقال ابو بكر اتفق احمد والشافعي على انهما يتحالفان كل وحدة من داعي

107
00:47:47.600 --> 00:48:16.100
كلاهما مدعي والدعوة والدعوة متطابقة. يعني ما في دعوة ارجح من الدعوة الثانية. وكلاهما منكر نعم. ها نفسه كمل. وقال ابو بكر اتفق احمد والشافعي على انهما يتحالفان ويترادان وهو قول ابي يوسف ومحمد لانهما اختلفا في

108
00:48:16.100 --> 00:48:41.600
وبالعقد القائم بينهما فيتحالفان اذا لم تكن لينة كالمتبايعين وحكي عن احمد رضي الله عنه رواية ثالثة ان القول قول مكاتب وهو قول ابي حنيفة لانه منكر للالف الزايد والقول قول المنكر ولانه مدعى عليه فيدخل في عموم

109
00:48:41.600 --> 00:49:12.350
لقوله عليه السلام ولكن اليمين عداء المدعى عليه. الالف متفق عليه الالف متفق عليه بينهما والالف الزائد نعم يدعيه السيد وينكره العبد العبد  ها يا ابو عبد الله اقول الاصل المتفق عليها الالف

110
00:49:13.600 --> 00:49:36.700
بناء على مسألة الاخذ بالاقل هل يعد اجماع ولا لا؟ الالف يتفقون عليه. لكن الالف الثاني هو محل الاشكال البائع والمكاتب يدعيه والمشتري والمكاتب ينفيه ينكره. استحقاق وهذا ينكر طيب

111
00:49:37.300 --> 00:49:57.600
يعني القول الاخير ماشي الكلام قال ولا انا؟ ايه. انه اختلاف في الكتابة بل قول قول السيف بل قول قول السيد بي. كما لو اختلفا في اصلها. ويبارك البيع كما لو اختلف

112
00:49:57.600 --> 00:50:36.400
يقول السيد كاتبتك ولا يبدو يقول ما كتبته والعكس   لان السيد منكر للكتابة وهذا مدعي للكتابة والاصل عدمها مشاو لا ان شاء الله لا لا لا اله الا الله واذا اعتق الامة او كاتبها وشرط ما في بطنها او انطق يمشي يكفيها

113
00:50:37.150 --> 00:51:19.600
سنقف على هذا نقول نستعجل فيه امهات الاولاد هم لا ها؟ ايه بس دايما نهاية حصل في سواني حصل اتفاق واختلاف ان شاء الله  ها؟ كأنما خلصنا ما ناخذ عند العشا الاسبوع الجاي. لا نبي نخلص. ان شاء الله

114
00:51:19.600 --> 00:51:21.100
