﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:32.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الباب قرئ كاملا. كاملا  الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى

2
00:00:35.000 --> 00:00:58.150
ومن اراد ان يتزوج امرأة هو وليها ووليها بان كان ابن عم لها او ابن خال ابن عم لان ابن خال ليس وليا لانه ليس من المعاصبة يكون ولي واقرب الناس اليها

3
00:00:59.300 --> 00:01:28.400
او كان وصيا لابيها مثلا او فوضت امرها اليه او وكله السلطان وولاه على ذلك او كان هو السلطان المقصود اذا اراد ان يتزوج امرأة هو ووليها يقول المؤلف جعل امرها الى رجل يزوجها منه باذنها

4
00:01:31.300 --> 00:02:00.100
لا يعقد لنفسه لئلا يتولى طرفي العقد قياسا على البيع البيع لا يجوز للانسان ان يتولى طرفي العقد فيبيع من نفسه ويشتري لنفسه من نفسه هذا الذي رجحه المؤلف رحمه الله

5
00:02:00.550 --> 00:02:26.500
وهناك قول اخر رواية في المذهب وقول كم من اهل العلم ان له ذلك ان له ذلك له ان يزوج نفسه من نفسه فاذا قالت فوظتك او اوصاه او اوصى له ابوها

6
00:02:27.400 --> 00:02:50.950
بان يزوجها او كان ابن عم هو اقرب الناس اليها فيقول فله ان يقول تزوجتك يوجب لنفسه ويقبل من نفسه لنفسه ثم يقول قبلت ومنهم من يقول لا داعي للقبول

7
00:02:52.650 --> 00:03:21.950
لا داعي لانه هو الذي اوجب تزوجتك وهذا يتضمن الايجاب والقبول معا وهذه المسألة الخلاف فيها من عصر الصحابة والامام البخاري رحمه الله تعالى ترجم في كتاب النكاح باب اذا كان الولي هو الخاطب

8
00:03:23.100 --> 00:03:46.650
باب اذا كان الولي هو الخاطب وخطب المغيرة بن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه وخطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه

9
00:03:52.350 --> 00:04:14.100
هل له ان يتزوجها ويعقد لنفسه عليها بغير رضاها لا ليس له ذلك لان الاب ليس له ذلك على ما تقدم اذا كانت راضية هل له ان يعقد عليها؟ او لا

10
00:04:14.200 --> 00:04:35.650
الذي صدر المصنف به المسألة انه ليس له ذلك. يأمر رجل يزوجها اياه  ولابد ان يكون برضاه وثم بعد ذلك قال الامام البخاري وقال عبد الرحمن بن عوف وقال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم

11
00:04:35.700 --> 00:05:11.150
بانتقارظ اتجعلين امرك الي قالت نعم قال فقال قد تزوجتك عقد لنفسه نعم لا لا لا رضاها به زوجا رضاها به زوجا وخطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه

12
00:05:11.550 --> 00:05:40.250
وهذا موافق لاختيار المصنف وقال عبدالرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم قال قد تزوجتك وقال عطاء ليشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها

13
00:05:40.650 --> 00:06:09.400
وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهب لك نفسي فقال يا رسول الله ان لم تكن لك بحاجة فزوجنيها فيه دليل ولا ما فيه دليل  بلاش يعني معناه انه ملك امره. املك امره يعني لو زوجها نفسه نعم

14
00:06:09.700 --> 00:06:24.750
مضى اذا صح زواجه لغيره. نعم. وقال سهل قالت امرأة للنبي صلى الله عليه وسلم اهاب لك نفسي فقال رجل يا رسول الله ان لم تكن لك بها حاجة فزوجنيها ومعلوم ان

15
00:06:24.950 --> 00:06:52.750
محتوى هذه القصة من خصائصه عليه الصلاة والسلام يبقى عندنا قصة المغيرة وقصة عبد الرحمن ابن عوف قصة المغيرة فامر رجلا فزوجه هو مقتضى كلام المؤلف وقصة عبد الرحمن ابن عوف حينما قال لام الحكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم قال قد تزوجتك

16
00:06:53.100 --> 00:07:17.450
مستند القول الثاني الله يهديك الواهبة خصيصة النبي صلى الله عليه وسلم بانها وهبت نفسها له او في كل ما احتوته القصة في الهبة لكن يبقى ما زال التزويج هذا فرع عن هذه الهبة. لانه ملكها بالهبة التي هي من خصائصه

17
00:07:17.450 --> 00:07:33.550
صح الاستدلال به نجعل ان خاصية النبي صلى الله عليه وسلم في جواز ان تهب نفسها نعم وبغير صداق لكن لو لكن تفرع عن هذه الهبة ملك امرها لو فوضت نفسها اليك قصة عبد الرحمن

18
00:07:34.750 --> 00:08:03.300
وتولى طرفي العقد امكننا ان نستدل لا الان ما دامت محل الشاهد مبني على شيء من خصائصه عليه الصلاة والسلام ما يكون في دليل  قال رحمه الله حدثنا ابن سلام او سلام

19
00:08:03.400 --> 00:08:25.050
قال اخبرنا ابو معايل مقال الخلاف الاكثر على انه ولا بالتشديد بالتخفيف لانهم قالوا اثنين بس والد عبدالله بن سلام ووالد محمد بن سلام هذا وشدد ايضا وصنف فيه رسالة

20
00:08:26.050 --> 00:08:43.200
قال اخبرنا ابو معاوية قال حدثني هشام عن ابيه عن عائشة رضي الله عنها في قوله ويستفتونك في النساء قل الله يفتيكم فيهن الى اخر الاية قال هي اليتيم تكون في حجر الرجل قد شركت في ماله فيرغب عنها

21
00:08:43.600 --> 00:09:08.250
قد شركته في ماله فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره فيدخل فيدخل عليه في ماله فيحبسها فنهاهم الله عن ذلك طيب وين محل الشاهد قال له قل في اقرأ

22
00:09:08.300 --> 00:09:38.950
ان يتزوجها فيرغب عنها ان يتزوجها ويكره ان يزوجها غيره يزوجها غيره تكون في حجره ليزوجها غيره كن وليا لها ثم بعد ذلك ذكر بعض قصة الواهبة وابن حجر يقول قوله باب اذا كان الولي اي في النكاح

23
00:09:39.100 --> 00:09:55.350
هو الخاطب اي هل يزوج نفسه او يحتاج الى ولي اخر قال ابن المنير ذكر في الترجمة ما يدل على الجواز والمنع ما يدل على الجواز قصة عبد الرحمن ابن عوف والمنع

24
00:09:56.000 --> 00:10:15.450
قصة المغيرة معا ليكل الامر في ذلك الى نظر المجتهد كذا قال وكأنه اخذه من تركه الجزم بالحكم  لكن الذي يظهر من صنيعه انه يرى الجواز فان الاثار التي فيها

25
00:10:15.700 --> 00:10:32.500
امر الولي غيره ان يزوجه ليس فيها التصريح بالمنع من تزويجه نفسه يعني ما في دليل على ان المغيرة التزم ذلك واعتبره شرطا في صحة النكاح انما امر رجل ان يزوجه

26
00:10:38.800 --> 00:10:58.950
يعني بعظ الناس يكون من اهل العلم ويخطب امرأة ويحضر الولي مقتضى العقد ان يقول الولي زوجتك ويقول هذا قبلت لكن لماذا يأتي بعاقد؟ هل من شرط ان يأتي بعاقد

27
00:11:00.100 --> 00:11:23.950
مأذون كاجرائية الاسم شرطة لكن هل قول فامر رجلا فزوجه من هذا النوع او انه لا يرى صحة النكاح الا بهذا. ما في ما يدل على انه لا يرى  احتمال وارد لكن التنظير اللي ذكرته

28
00:11:24.400 --> 00:11:42.000
هذا من اهل العلم ويقبل عن نفسه والولد يزوجه الولي ما في ادنى اشكال كونه يقول هاتوا المأذون او قبل حتى قبل المأذون يأتي بامام مسجد ولا ولا بشيخ ولا زوجه

29
00:11:42.650 --> 00:12:23.650
لا على سبيل الالتزام لا على سبيل الالتزام    طبعا لهذا القرآن كلام مثلها لكن مع وجود الولي يزوج نفسه بدون تردد  ليس فيها التصريح بالمنع من تزويج نفسه وقد اورد في الترجمة اثر عطاء الدال على الجواز

30
00:12:23.800 --> 00:12:43.100
وان كان الاولى عنده الا الا يتولى احد طرفي العقد وقد اختلف السلف في ذلك فقال الاوزاعي وربيعة والثوري ومالك وابو حنيفة واكثر اصحابه والليث يزوج الولي نفسه  ووافقهم ابو ثور

31
00:12:43.300 --> 00:13:02.650
وعن مالك لو قالت الثيب لوليها زوجني بمن رأيت فزوجها من نفسه او ممن اختار لزمها ذلك ولو لم تعلم عين الزوج وقال الشافعي يزوجهما السلطان او ولي اخر مثله او اقعد منه

32
00:13:02.800 --> 00:13:22.250
ووافقه زفر وداود ورجحه وحجتهم ان الولاية شرط في العقد فلا يكون الناكح منكحا كما لا يبيع من نفسه قوله خطب المغيرة ابن شعبة امرأة هو اولى الناس بها فامر رجلا فزوجه وهذا الاثر وصل الوكيع

33
00:13:22.300 --> 00:13:38.650
في مصنفه والبيهقي من طريقه عن الثوري عن عبدالملك بن عمير ان المريضة بن شعبة اراد ان يتزوج امرأة هو ولي ايها فاجعل امرها الى رجل الى رجل المغيرة اولى منه فزوجه

34
00:13:38.750 --> 00:13:57.400
واخرجه عبد الرزاق عن الثوري وقال فيه فامر فامر ابعد منه فزوجه. اخرجه سعيد بن منصور من طريق الشعبي. ولفظه ان ان المغيرة خطب من همه بنت عمه عروة ابن مسعود

35
00:13:57.650 --> 00:14:26.600
فارسل الى عبد الله ابن ابي عقيل فقال زوجنيها فقال ما كنت لافعل انت امير البلد وابن عمها فارسل المغيرة الى عثمان ابن ابي العاص فزوجها منه انتهى  قوله وقال عبد الرحمن بن عوف لام حكيم بنت قارظ اتجعلين امرك الي؟ قالت نعم

36
00:14:26.650 --> 00:14:41.900
فقالت فقال فقد تزوجتك وصله ابن سعد من طريق ابن ابي ذيب عن سعيد ابن خالد ان ام حكيم من تقارض قالت لعبد لعبد الرحمن ابن عوف انه قد خطبني غير واحد

37
00:14:42.500 --> 00:15:13.350
فزوجني ايهم رأيت وقال وتجعلين ذلك ذلك الي؟ فقالت نعم. فقال قد تزوجتك كانها اذنت له في احد الخطاب جعلت له الخيار بين الخطاب ولكن عبدالرحمن بن عوف حد بيستدرك عليهم العشرة المبشرين بالجنة. هل يفهم هذا احسن الله اليك ان المفوضة

38
00:15:13.750 --> 00:15:30.000
نعم اذا تزوجها من فوظت امرها لا يتوقف ذلك على رضاها به لا اذا فوضت امرها اليه لا يعدو ان يكون وليا من الاوليا سيكون حكم حكم الاولياء. لكن ظاهر قصة عبدالرحمن

39
00:15:31.250 --> 00:15:49.200
انه لم يستشرها في قالت انه قد خطبني غير واحد فزوجني ايهم رأيت فقال وتجعلين ذلك الي قالت نعم قال قد تزوجتك. قال ابن ابن ابي ذئب فجاز نكاحه. وقد ذكر ابن سعد

40
00:15:49.300 --> 00:16:05.450
الامة حكيم في النساء اللواتي لم يروين عن النبي صلى الله عليه وسلم وروين عن ازواجه ولم يزد التعريف بها على ما في هذا الخبر وذكرها في تسمية ازواج عبد الرحمن بن عوف في ترجمته

41
00:16:05.850 --> 00:16:29.200
فنسبها فقال ام حكيم بنت قارظ ابن خالد ابن عبيد حليف بني زهرة قوله وقال عطاء ليشهد اني قد نكحتك او ليأمر رجلا من عشيرتها وصله عبد الرزاق عن عن ابن جرين قال قلت لعطاء امرأة خطبها ابن عم

42
00:16:29.200 --> 00:16:55.800
لا رجل لها غيره فقال فلتشهد ان فلانا خطب واني اشهدكم اني قد نكحته او لتأمر رجلا من عشيرتها تشهد اللي هي اللي تزوج نفسها قلت لعطا عن ابن جريج قال قلت لعطا امرأة خطبها ابن عم لها لا رجل لها غيره

43
00:16:56.500 --> 00:17:18.950
فقال فلتشهد ان فلانا خطبها واني اشهدكم اني قد نكحته هذا بالاوالي نعم؟ على مذهب اهل الكوفة   لا اشهدكم اني قد نكحته قال المخاطي لا لا لا هي هداك الكلام

44
00:17:19.100 --> 00:17:46.900
وين وجد لنا خطابها قال فلتشهد ان فلانا خطبها واني اشهدكم اني قد نكحته هذا كلام مهيب ولتأمر رجلا من عشيرتها وكلامه غير وقال عطاء ليشهد اني قد نكحتك نص في الموضوع

45
00:17:47.150 --> 00:18:36.800
او ليأمر رجلا من عشيرتها  وآآ صنيع عبد الرحمن بن عوف لا شك انه دليل على الجواز والاحوط ان يتولى العقل غيره ان يتولى العقد هذا احوط لانه ما كل احد مثل عبد الرحمن ابن عوف رضي الله عنه وارضاه

46
00:18:37.950 --> 00:19:14.550
وان كان الاصل في المسألة الجواز وما كل احد مثل عبدالرحمن بن عوف آآ هذا في البيع معروف ايه ايه  يعني ما رضيت اصلا الرضا لا بد منه الذي انكحها ابوها

47
00:19:15.750 --> 00:19:40.650
وعرضت تمرها على رسول الله صلى الله عليه وسلم فامر بفرص العقد وهو ابوها في قصة وان كانت ما تليق يعني مع ما جاء عن الصحابة وفي الحديث والسنة لكن من باب

48
00:19:41.300 --> 00:20:16.050
الطرفة هذا صاحب الاغاني يقول آآ اخبرني هاشم بن محمد الخزاعي هذا تدور هاشم ذا قال حدثنا ابو غسان دماد عن ابي عبيدة قال خطب النوار ابنة اعين مجاشعية رجل من قومها

49
00:20:16.350 --> 00:20:39.050
وجعلت امرها الى الفرزدق وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه يعني من الذي خطبها شوف الفرق بين فرزدق وعبد الرحمن ابن عوف لا لا نسبة فجاء وكان ابن عمها دنية ليزوجها منه

50
00:20:39.100 --> 00:21:11.600
فاشهد عليها بذلك بان امرها اليه شهودا عدولا فاشهد عليها بذلك شو بان امرها اليه شهودا عدولا فلما اشادتهم على نفسها ان اعترفت قال لهم الفرزدق فاني اشهدكم اني قد تزوجتها

51
00:21:13.350 --> 00:21:32.850
اشهدكم اني قد تزوجتها فمنعة النوار نفسها وخرجت الى الحجاز الى عبد الله بن الزبير فاستجارت بامرأته بنت منظور ابن زبان وخرج الفرزدق فعاد فعاذب ابنه حمزة ابن عبد الله ابن الزبير

52
00:21:33.200 --> 00:21:59.600
هذه استجارت بامرأته وهذا استجار بابنه ليس الشفيع. اي نعم نعم بتيجي بهالقصة هو القائل الفرزدق فعاذ بابنه حمزة وقال يمدحه يا حمز هل لك فيني حاجة عرضت امضاءه ببلاد غير منطور

53
00:21:59.750 --> 00:22:20.000
فانت اولى قريش ان تكون لها وانت بين ابي بكر ومنظور فجعلت امر النوار فجعل امر النوار يقوى وامر الفرزدق يضعف فقال الفرزق في ذلك اما بنوه فلم تنفع شفاعتهم

54
00:22:21.150 --> 00:22:46.050
وشفعت بنت منظور ابن زبانة ليس الشفيع الذي يأتيك متزرا مثل الشفيع الذي يأتيك عريانا  فبلغ ابن الزبير شعره ولقيوا على باب المسجد وهو خارج منه فضغط حلقه حتى كاد يقتله ثم خلاه

55
00:22:49.900 --> 00:23:13.200
وقلت لقد اصبحت عرس الفرزدق ناشزا ولو رضيت ما هو بزين البيت ثم دخل الى النوار فقال لها ان شئتي فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه ان شئت فرقت بينك وبينه ثم ضربت عنقه

56
00:23:14.450 --> 00:23:38.250
فلا يهجون ابدا لانهم فرق بينهم بيهجوهم وهذي سياسة منه رضي الله عنه وان شئت عفوا يا شيخ لا بس من باب التخويف ترضى به ثم ضربت عنقه فلا يهجون ابدا وان شئت امضيت نكاحه فهو ابن عم فهو ابن عمك واقرب الناس اليك

57
00:23:38.350 --> 00:23:57.250
وكانت امرأة صالحة فقالت اوما غير هذا قال لا. قالت ما احب ان يقتل ولكني امضي امره فلعل الله يجعل في كرهي فلعل الله ان يجعل في كره اياه خيرا فمضت اليه وخرجت معه الى البصرة

58
00:24:04.150 --> 00:24:22.100
كلام كثير كثير وفي مواضع متعددة من الاغاني بس عاد المقصود انه ثم بعد ذلك مدري ايش اللي حصل بينهم ما استقوا القصة ما هي بتامة عندي آآ ثم طلقها

59
00:24:24.950 --> 00:24:45.700
او هي خدعته بمثل ما خدعها فوجد نفسه مطلقا من غير ان يشعر الان ما تحظرني القصة ثم قال ابياته المشهورة اللي صارت امثال ندمت ندامة الكساعي لما غدت مطلقة مني نوار

60
00:24:48.850 --> 00:25:02.400
لكن هذا من دلاء الليل لا يحتج به وليس بدليل ولا ولا عبرة لكن من باب التتميم ولا فعل الصحابة هو الاصل في المسألة اذا خلت عن الدليل المرفوع نعم

61
00:25:03.500 --> 00:25:37.200
دار الكتب المصرية منتشر   ما يلزم ثم عليهم من عبد الرحمن نعم ايه والله الذي يظهر انه خطبه اكثر من واحد وجعلت امرها الى عبدالرحمن فظاهر القصة انه بين هالموجودين ذولا

62
00:25:37.500 --> 00:26:02.000
ولا يمنع ان تكون رغبتها ان تكون رغبتها فيه اكثر منهم. ما يمنع عبد الرحمن ابن عوف من خيار الصحابة ومن عاشروه رجل غني ثري  والله المستعان شو  ما عندها ولي

63
00:26:02.550 --> 00:26:37.200
ما يوجد ولي  يعني هو اقرب الناس اليه    المسألة في ما اذا كان اقرب الناس اليها. هو وليها في الاصل هو وليها لانه اقرب الناس اليها اقرب بني عمها فهو الولي

64
00:26:46.700 --> 00:27:14.650
ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولا يزوج كافر مسلمة بحال ولو كانت ابنته لأنه لا ولاية للكافر على المسلمة ولن يجعل الله  الكافرين على المؤمنين سبيلا ولا مسلم كافرة لا يزوج مسلم كافرة

65
00:27:15.300 --> 00:27:46.150
الانقطاع الصلة بينهما  الا ان يكون المسلم سلطانا يزوج من تحت يده من رعيته سواء كانوا مسلمين او كفار او سيد او سيدة او سيد امة يكون فالولي سيد امة

66
00:27:46.500 --> 00:28:16.900
هذه امته كافرة يزوجها لان الولاية حينئذ تكون بالملك الشراء واذا زوجها من غيره او زوجها من واذا زوجها من غيره اولى منه وش عندكم؟ من غيره اولى منه ايه احنا عندنا من غيره

67
00:28:23.700 --> 00:28:46.700
واذا زوجها من غيره اولى منه وهو حاظر ولم يعظلها يعني حاظر ولم يرظى ما رضي بهذا الزواج ولم يعضلها فالنكاح فاسد بعض الناس يعرف ما يدور حوله ويشوف الناس

68
00:28:47.200 --> 00:29:13.300
تقدمون لهذا الرجل ويخطبون منه هذه البنت والاجراءات كلها تمت والفحوصات وهو مسكت يمشوا غادي يتم عقد يبطلوه ها هذا يوجد من باب الكيد بعض الناس يتلذذ بمثل هذه التصرفات

69
00:29:14.750 --> 00:29:38.050
ومسكت مجرد ما تم الاجابة والقبول خرج قال انا لا ارفع انا اولى منه ولا ارظى ولا عظلت فهم جايين لمي زوجتهم هل سكوت هذا يعتبر رضا؟ ويصحح النكاح او يقال على ما جرى عليه المؤلف

70
00:29:38.600 --> 00:30:23.950
واذا زوجها من غيره اولى منه وهو حاظر ولم يعضلها فالنكاح فاسد     اخوها حاضر وبينه وبين عمه شحنب جاء العم او يريد الكيد لاخته فهذا حاصل. كثير نسأل الله العافية

71
00:30:26.000 --> 00:30:55.150
ويشوف الناس يروحون العم والعم ويجيبون ويفاوضونه ويدفعون المهر مثل ما قلنا تمت الاجراءات كلها واحضروا المأذون  قال لها انا معترض  لا ينظر في القرائن ان كان  امر كيدي وقال ان سكوته رضا

72
00:30:55.950 --> 00:31:34.550
اذا كان امر كيدي صار ليس باهل للولاية يقال ليه يكون حينئذ ليس باهل الولاء فتنتقل فتنتقل الى الابعد ها  يعني اخ ثاني وين القدس  هم  شلون ؟ عندهم بالبلد جارهم هم اذا عرف بالعداوة

73
00:31:40.950 --> 00:32:06.200
مثل البنت اللي شكت عن النبي عليه الصلاة والسلام وقالت زوجني وانا ماني براظية ما راح تقبل العقد وارادت ان تخبر النساء اللي تقوله ارادت ان تخبر النساء بانه ليس للاولياء عليهن سلطان

74
00:32:06.550 --> 00:33:21.000
يعني ما في شي اسمه اجبار وكونه فاسد غير باطل ان يمكن تصحيحه شرح قريب على الجملة   من ابعد     قال مالك ولنا يستحقوا   مم. ان هذا العقد فيقف   زوجها زوجها

75
00:33:22.350 --> 00:34:05.700
كمل كمل شوف ذلك الحكم تزود العبد شلون سمو جلال اجنبي  صار زوج الاجنبي يعني ليس من الاولياء وكذلك الحكم تزوج  او تزوج العبد بغير  وعليه مواضع قول الشافعي احمد رواية اخرى

76
00:34:06.650 --> 00:34:35.950
تصير فضولي يصير فظول يقف على الاجازة اذا اجزت امظته مظى  فان اجازه ذلك قال احمد زوجه رضي به  وان لم تزوجت  خيار اذا بلغ قال اذا العبد غير اذن

77
00:34:37.150 --> 00:35:18.850
وعليه    هذا قوله  وروي ذلك في النكاح بغير ولي رضي الله  وابي يوسف    وصلنا وذكرت له ان النبي الله عليه صلي وسلم روي ان فتاة جاءت الى رسول الله الله عليه

78
00:35:19.700 --> 00:35:45.150
صلي على النبي ان ابي زوجني من ابن يرفع  وقال فجعل الامر اليها  ما صنع ابي ولكني بعدما بعد ما  وفي رواية ابن ماجة اود ان   ليس الى الاباء من

79
00:35:46.150 --> 00:36:06.000
ولانه عقد على الحسن فوقف عليه ذلك ولا نقول النبي صلى الله عليه يا امرأة نكحت لها بغير اذن وليها باطل وقال اذا نكح العبد بغير اذن ابو مبارك رواه ابو داوود وابن ماجة

80
00:36:06.850 --> 00:36:33.500
لان ابا داود قاله عقد لا   وغيره عقد كنكاح فاما حديث المرأة النبي الله عليه وسلم وهو مرسل عن رواه الناس كذلك ولم  قاله ابو داوود ويحتمل ان هذه المرأة هي التي قالت

81
00:36:33.650 --> 00:37:01.650
زوجني من ابن اخيه يرضى عليه. في القصة واحدة ليرفع بي فخيرها وهذا يثبت   وصية   يجوز بعد الموت فهذا معدود عن سائر   ولا تفيع على هذه الرواية بوضوح فاما على رواية اخرى

82
00:37:01.900 --> 00:37:29.300
الشهادة تعتبر في العقل  يعتبر وجود   ولا تفوت  جاهزة انها ليست     حتى لو كان في العقد ولا تشترط في الاجازة من الشهادة شهدوا على العقد والله وصل ان الشهادة شرط

83
00:37:31.250 --> 00:37:57.950
ثم تبين ان العاقد  يوجد من هو اولى منه وقلنا يمكن تصحيحه على اجازة الاولى اذا اجز الاولى هل نشترط شهودا انه اجاز هذا كلامه لا يشترط لانهم من نوع الاستمرار

84
00:37:59.800 --> 00:38:27.650
والاول من نوع الابتداء والابتدا له احكامه والاستمرار تبع له لا يشترط له احكام جديدة نعم قال اذا وجدت السند خارج العقد لو كانت    مات احدهما قبل الاجازة لم لانه مات قبل تمام العقل والصحة

85
00:38:27.700 --> 00:39:11.000
كان مما لو رفع اجازة ورثه الاخر لانه فهو كالصحيح  مما  في مثل هذه المسائل التي يحصل فيها مثل هذا النزاع ان مردها الى القضاء تصحيحا وفسخا لان القاضي يعرف هل هذا حكم او تصرف كيدي

86
00:39:11.850 --> 00:39:35.100
فيحكم بمقتضاه على فسخ الولاية من الكائد ونقلها الى من بعده واذا كان غفلة ولا ما عرف ولا ما سمع ولا شيء هذا امر اخر واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب اليه

87
00:39:36.350 --> 00:39:55.950
واذا كان وليها غائبا في موضع لا يصل الكتاب اليه او يصل فلا يجيب عنه انه ما يجرد خطاب يصل لكن ما ما احد يجيب الرد زوجها ما زوجها من هو ابعد منه من عصبتها

88
00:39:56.550 --> 00:40:31.300
توجهها من هو ابعد منه من عصبتها  ويرد بمثل هذا الاتصال الهاتفي وهذا يحصل كثير واشرنا اليه سابقا ان بعض الوافدات يكون ابوها في بلده  فاذا خطبت اريد تزويجها اتصلوا عليه بالهاتف

89
00:40:31.950 --> 00:40:56.750
فوجد تلاعب كبير في مثل هذه التصرفات يوجد تلاعب فيتصلون بواحد يقولون هذا هو ابوها ويقول نعم انا ابوها زوجتك فمثل هذا لا يكفي لا يكفي مثل هذا الا بوثيقة مكتوبة

90
00:40:57.150 --> 00:41:18.300
او يحصل وثيقة مكتوبة يوكل بها من شاء في تزويجها  ولا ولا يكفي ان يتصل عليه بتلفون يتصل عليه ناس ما يعرفونه ولا يدرون حتى ولا اسمه يعرفونه هو لا يعرف اسمائهم

91
00:41:18.450 --> 00:41:45.600
حصل تجاوزات كبيرة في مثل هذا الانكحة المؤقتة التي شاعت في الناس كثير منها مثل هذا النوع من هذا النوع تزوج على هذا الشخص ويدفع مهر لا يشق عليه لانهم

92
00:41:46.300 --> 00:42:04.500
يعرفون انه بيترك او يترك لانهن انترك بها ونعمته ان استمر ظيق عليه حتى يترك ضيق عليه حتى يترك ما يدل على ان مثل هذا النوع من النكاح فيه نظر كبير

93
00:42:05.600 --> 00:42:27.400
لان كل حيلة على اقتناص الاموال الان في البلدان التي يقال ان فيها رق يفرقون بين من يشتري للخدمة وبين من يشتري للعتق فكان بيشتري العتق قالوا عشرة الاف تكفي

94
00:42:27.900 --> 00:42:51.750
واذا كانوا بيشتري الخدمة قالوا خمسين الف وشو دلني عليه هذا؟ ها  اي نعم اذا اعتقت رجعت اليهم ثم تباع ثاني وتباع ثالث وقد تكون حرة وهذا يذكر في بعض البلدان

95
00:42:54.900 --> 00:43:30.950
فهذا لا شك انه تلاعب ان شاء الله ارجاع يورونها النجوم بالنهار حتى يترك  تصير الحياة جحيم واذا اقفل الباب وطلعت وهجت  مشكلة    الحكم في بلده انه كافر ولا هو يقول اذا كان هو يقول ابوه مثلا

96
00:43:31.300 --> 00:43:53.500
الكلام في الحكم في البلد هل يحكم عليه بكفره ولا لا في بلدنا اذا ما كفره فهو مسلم هو اللي بينه وبين الله عاد تعامل التعامل حسب الظاهر والعامة فرضهم تقليد

97
00:43:53.750 --> 00:44:22.150
اذا كان علماؤهم يقولون بهذا ما ما يقال بكفرهم من حيث الاحكام الظاهرة     حالة وش تسوي كثير من من الاقطار والافاق على هذا يزعمون هذا ولا ان وهذه معاملاتهم بينهم ويمكن البنت مثلها وردة

98
00:44:23.200 --> 00:44:44.200
هو الخاطب ما هو ببعيد وش تسوي بهم ذولا تشترط لها كفؤ وهي ما هي  لا هو لو انك الزمت الناس كلهم بالقول الصحيح واطرتهم على الجادة ما يمكن في البلدان اللي عاشوا على الانفلات

99
00:44:44.550 --> 00:45:06.000
العوام وش يقولون؟ يقولون زكاة الجرب منهن  انت عارف الاجرب والشو من الجرب سكاتهم منهن وانت تقعد تجيب سليمة من كل وجه ما يمكن ويقولون بعد ايضا مطوع الحنشل منهم

100
00:45:07.750 --> 00:45:25.800
قطاع طريق ولا لصوص ولا شيء قال ما تصحي صلاتك من تجيبون واحد تقي نقي انا لا تصلون ومثل هذا تعطل معاملاتهم اذا اشترطنا العدالة التامة كل سنة وانتم طيبين

101
00:45:26.700 --> 00:45:59.150
والله مو ببعير مثل ذا يا ابن الحلال من يعرف هالصورة من هالعاقد والمأذون والشهود كلهم ما عرفوا شي مم  تسرق وتباع والمشتري ما يدري ما يدري اللي ما يدري ما يدري

102
00:46:00.900 --> 00:46:19.450
معنى التثبت مطلوب اذا كثر في الناس مثل هذا لكن اذا الناس ماشيين على صحة العقول تفضل ام عبد الله  ما لا شك فيه من جميع الاطراف معروف من جميع الاطراف

103
00:46:24.200 --> 00:47:04.400
ها   الدبلجة والتركيب وكل الوسائل وسائل اللعب والتلاعب كلها موجودة الان اعوذ بالله ربنا شيخ الاسلام كلام في حكم شراء ابناء المحاربين من اهليهم وهل لهم احكام الرق ولا لا؟ اني بعيد العهد بس ما ادري

104
00:47:06.150 --> 00:47:43.800
نص عند شيخ الاسلام  اذا كان يجوز اخذهم بالظهور يا شيخ  من باب الا انه يوجد في شرق اسيا يبيعون عيالهم لكن هل هم حربيون ها؟ هل هم محاربون لهم ذمة

105
00:47:53.150 --> 00:48:34.300
يبيعون برخص هنا نروح اه قلت خلينا نروح نشتري   بمئة دولار هذاك من دوره  طلعه بين العهد محمد   واذا كان وليها غائبا في موضع لا يسر الكتاب اليه او يصل فلا يجيب عنه او زوجها من هو ابعد منه من

106
00:48:34.300 --> 00:49:03.100
فان لم كنت السلطان ايها الحاكم والمراد به الامام الاعظم او نائبه من ينوب عنه القضاة يعتبر من القضاة القضاة نعم احسن الله اليك الان في في بلدان غير  التي يوجد فيها مركز اسلامي قالوا المراكز

107
00:49:03.150 --> 00:49:27.200
يكون ما فيه خير ما في حل وين يروحون احكام ظرورة هذي  واذا زوجت من غير كفء فالنكاح باطل واذا زوج من غير كفء فالنكاح باطل. والكفؤ ذو الدين والمنصب

108
00:49:29.800 --> 00:49:55.800
يعني النسب كفء في الدين والنسب اذا زوجت من غير كفر  فالنكاح باطل يشترطون الكفاءة في النكاح ويختلفون في تفسيرها فالذي مشى عليه المؤلف وهو قول معروف بالمذهب ان الدين

109
00:49:57.400 --> 00:50:32.750
وهذا شرط وجيه لا تزوج عفيفة بفاجر ولا بفاسق متدينة تزوج بشخص يفتنها فيفسخ مثل هذا ولا عفيف فاجر قد تتعرض للفجور بسببه او تنتكس هذا اشتراطه له معنى لكن المنصب الذي هو النسب

110
00:50:35.350 --> 00:51:01.150
قالوا لا تزوج عربية باعجمي الاعجمي ما يتزوج عربية وهذا هذا الذي اختاره المؤلف لكن جمهور اهل العلم انه ليس بشرط والوقائع في عهده عليه الصلاة والسلام تدل تدل على خلاف ذلك

111
00:51:03.400 --> 00:51:30.350
فاطمة بنت قيس قال لها النبي عليه الصلاة والسلام انكحي اسامة مولى ضباعة بنت الزبير ابن عبد المطلب كنت كانت تحت المقداد وهو مولى  وكثير بلال او وسلمان وغيرهم من وسالم مولى ابي حذيفة انكحه ابو حذيفة بنت اخيه

112
00:51:32.800 --> 00:52:00.850
وقائع كثيرة تدل على عدم اعتبار هذا ان اكرمكم عند الله اتقاكم يوجد في بعض البلدان لا سيما عندنا وفيه اه يعني اه تشدد في هذا عدم تزويج معروف النسب

113
00:52:04.150 --> 00:52:27.700
بالحر مجهول النسب اما مجهول او معلوم انتسابه لغير العرب اما ان يكون اضاع نسبه انتقل من بلد الى بلد ولا يعرف نسب ولا يعرف اقاربه   فعندنا التصنيف على ما يسمى قبيلي

114
00:52:28.500 --> 00:53:05.000
والثاني سم خظيري ايظا له تسمية ثانية ها وش هي  ايه لكن في اسماء ثانية ها لا هين هذا بين شو  ايهم ايه متزوج من من اناس ليست لهم اصول

115
00:53:05.100 --> 00:53:26.950
وضاع نسبه ايه معروف هذا كثير في من لا يعرف نسبه ممن لا يعرف نسبه آآ عندنا لا لا زالت هذه في نجد آآ التزاوج نادر نادر بين الفئتين نادر جدا

116
00:53:27.400 --> 00:53:53.650
وذلك لما يترتب عليه من مفاسد ترتب على ذلك مفاسد والا الكل يعترف بان اكرمكم عند الله اتقاكم  يتمنى كثير منهم ان تزول هذه الفوارق لكنها عصبية جاهلية لا يتركونها كما اخبر النبي عليه الصلاة والسلام

117
00:53:54.050 --> 00:54:14.200
تكاد ان تكون اندرست في كثير من الجهات في الحجاز مثلا وفي المنطقة الشرقية وبعض قبائل الجنوب انهم لا يذكرونها بشيء ويزوجون من جاءهم اذا رظوا دينه ورضوا ايضا خلقه

118
00:54:14.250 --> 00:54:41.150
ووضعها الاجتماعي ما يلتفتون الى غير ذلك   وبالتالي تزوج من بلدان ما يدري وش يصولها. ما ادري وش سلوكهن هذا ما عنده مشكلة في هذا لا فحكم في هذا الشرع

119
00:54:43.000 --> 00:55:00.200
يتحكم في هذا الشرع والعقل يعني لو جاء شخص مثل الدشيرة اللي بالشوارع ذولا اللي شفتهم قلت وش وش ما لهم هدف في الحياة واحد اه يمكن عمره خمسة وعشرين

120
00:55:00.350 --> 00:55:19.650
سرحي شعره الى نصف ظهره وبنطلون جينز وما ادري ويش وحامل دب وراء ظهره اكبر منه. هذا تزوجوه اذا جاك ولو من قريش او من بني هاشم مسألة مسألة آآ عقل وديني وهذه مسألة لعب

121
00:55:22.550 --> 00:55:45.850
والله انه يطوف يجوب الشوارع حامل دبا على كتب بين كتوفه صورة ما هو باصلي صورة دب ويمشي بين الشوارع بين الناس ها هج شنو الاصلي لو يشوفه هج لا يقولون ما يبور هذا ابن حمولة يرجع ان شاء الله

122
00:55:46.700 --> 00:56:22.450
ها  هذي المشكلة  غلط غلط  ابد   يلا القبيلة ماذا نقول اذا رأينا لا تفعل شيء خلهم على شغلهم بس ولا انت بقاعد تسوي شي. عقلاء القوم في العالم من من على مر العصور. هل

123
00:56:22.450 --> 00:56:48.800
عصبية لكن تضعف في بعض الاوقات تضعف في بعض البلدان وتزيد في بعض والله حكيم عليهم ماشية يعني ما تعطل احد متى عطل احدا بالشرك  ها يعذرونا يا سميرة اي والله يا بؤ باسمي

124
00:56:54.600 --> 00:57:15.350
لا وطلع هالحين بعد بدعة جديدة الشهادات صار عندها شهادة ما تزوج منه ما يرضى وليه ان يزوجها من شخص ما عنده شهادة حتى اذا قاربت او كادت تيأس من الحياة الزوجية

125
00:57:15.400 --> 00:57:42.050
دفعها الى ادنى شخص ما له اي وصف والموظف ابوها من اجل الراتب هذا موجود في الناس ايضا مع الاسف الله المستعان من الموازين الموازين الشرعية التي توزن بها الرجال وتوزن بها النساء

126
00:57:42.850 --> 00:58:09.400
تكاد تكون اختفت عند كثير من الناس الا اي وزن ولا اعتبار  نعم حنا نقول المفاسد موجودة وفي تهديد بقتل وفي تهديد وضغط بتطليق ولو ولو انجبت نقول درعا لهذه المفاسد

127
00:58:09.400 --> 00:58:43.400
ما يلزم الناس ما يلزم الناس لكن الحكم الشرعي لابد من بيانه ها شلون صغيب بتبين؟ النكاح قلنا النكاح ابين من الخطبة يعني نوصل بنا الامر الى في قول بعظ

128
00:58:45.650 --> 00:59:16.100
الحنفية هل يجوز للحنفي ان يتزوج شافعية نعم قيل لا وقيل يجوز قياسا على الذمية او يظلم الا ان في اختلاف بالعبادات لابد تكشف وجهه يقول لا. تبي تطمئن بالصلاة ويقول لا. تبي تزكي ولا ما تزكي ولا

129
00:59:16.100 --> 00:59:35.450
خلاف يعني اذا له وجه لانها تشك في ايمانها. اي هذا مسألة شكاكة يسمونها  ها تقول انا مؤمنة ان شاء الله خش اهي هنا من المسألة برسالة الشيخ عبد الله بن محمد

130
00:59:35.850 --> 00:59:54.200
ابن عبد الوهاب رحمه الله الجميع الى اهل مكة قال ونصلي خلف الشافعي الذي يقنت في صلاة الصبح ولا نصلي خلف الحنفي الذي لا يطمئن في صلاته لان الطمأنينة ركن

131
00:59:55.950 --> 01:00:09.700
فكيف اذا كان زوج وزوجة والان ظهرت الاجتهادات وحصل مشاكل بين الازواج في البيوت هذي ترجح قول فلان وهو يرجح قول علان وقال واذا قال شي قالت قال الشيخ فلان

132
01:00:12.050 --> 01:00:31.500
ويقول بهالبيت ذا ما فيه الا الشيخ انا  يعني حصل مشاكل كثيرة بين الازواج لكن الله المستعان جعل بينكم مودة ورحمة والان بعد الكارثة في تشجيع النوادي كم قظية طلاق حصلت بسببها

133
01:00:31.500 --> 01:00:54.900
لا حول ضحكت المرأة لما انتصر الهلال وهو نصراوي على طول ما تبي شيء من ابد يعني اهتمامات المسلمين وصلت الى هذا الحد يعني وصل السفه بالمسلمين الى الى هذا الحيض

134
01:00:54.950 --> 01:01:26.900
يعني افراد من المسلمين لكن يبقى انه موجود كم بيت فرق من اجل اختلاف في مثل هذه الامور يقحم الناس بالرياضة وبيصير الامر اسوأ واعظم   ايه لكن مقر انه شرط

135
01:01:27.500 --> 01:01:49.750
مقصد من مقاصد الرجال فاظفر بذات الدين مهما كان حسب ما حسب. الحسب هنا النسب. وجاء تفسير الحسب بالمال عند الترمذي قال حسب المال ولا يمكن تفسيره في الحديث تنكر المرأة لاربع. تفسير الحسب بالمال لا يمكن تفسيره به. لان المال مذكور

136
01:01:51.150 --> 01:02:21.250
هذا تحجير يسمونه  او اه ما يبيه يزوج هذا هذه القبيلة او هذا النوع من الشعب من الناس الله المستعان. هو يقصد انه هم حجرة لابن عمها مثلا هذا موجود في في البادية

137
01:02:21.650 --> 01:03:04.100
هل تقصده عليه شو شحال مشيتو هاه  طيب اللي هدده وش حجته فما يمر بالحمولة هذا كلام بعضهم  فنقول اذا غاب الميزان الشرعي تخبط الناس ما هنا موازين فهو يريد منه الخير. الان بالنسبة لرياضة البنات التي اعلنوا عنها وانها

138
01:03:04.400 --> 01:03:26.350
سوف تقرر وبقرار من من هيئة كبار العلماء هذا الكلام ليس بصحيح هذا الكلام ليس بصحيح ومذكور في صدر الصحف اليوم هذا الكلام ليس بصحيح هذه فرية  حسبنا الله عليهم

139
01:03:26.900 --> 01:03:54.550
ها؟ ولا ابد. لا يمكن واحد اثنين مسكوهم صحبوهم افراد. اما قرار رسمي من من ما في شي ابدا بل العكس الغالم بافرادهم كتبوا في المسألة وشو ايوب اليوم ومو بصحيح

140
01:03:55.200 --> 01:04:25.356
ولابد من بيان   بسم الله الرحمن الرحيم  السلام عليكم خطيب جمعة   خطوة واحدة عندما يعيدون