﻿1
00:00:06.450 --> 00:00:57.550
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته       الشيخ ما جاد ما جاء  ابراهيم  ديمقراط لكن كانهم المشايخ فهموا انه الاسبوع الثاني  على العادة المدرسة ما فرقوا  نقول الدروس عادة تبدأ من الاسبوع الثاني من اول كل فصل دراسي

2
00:00:58.250 --> 00:01:37.050
وهذا ما هو باول فاصل العام الماضي بدأنا مباشرة واللي قبله لكن كان فهمها    كل ما يجي بكرة  ما كلمنا ما كلمنا      الشيخ يعتذر على ما شغل ولا شيء حصل مانع يعتذر عادي

3
00:01:37.500 --> 00:03:17.900
الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين   من المقنع  والشرح المبدع يقول وان تزوج بغير اذنه تزوج العبد بغير اذنه يعني بغير اذن سيده

4
00:03:18.450 --> 00:03:39.200
لم يصح النكاح فان دخل بها وجب في رقبته مهر المثل وعنه يجب خمساء المسمى اختارها الخراقي اللي قضى عثمان ذكرناه في درس مضى المبدع يقول ان تزوج بغير اذنه

5
00:03:39.450 --> 00:04:33.600
لم يصح النكاح نقله الجماعة من هم الجماعة     وفي حنابلة عندنا  ها      هذا صاحب مقنع يقول نقله الجماعة    ما في  يعني هذا مثل قول آآ ابن حجر رواه الجماعة  وشو

6
00:04:33.750 --> 00:04:57.750
الجماعة منهم معدودين افراد فلان وفلان وفلان وفلان لا لا لا لا يلعن الامام احمد ما قاله  جماعة من الرواة عن الامام احمد يطلق عليهم هذا الاصطلاح   ما في حنابلة

7
00:05:00.550 --> 00:05:34.300
هؤلاء ذكرهم ابن مفلح في حواشيه على المحرر  وانا بعيد العهد جدا  نجيبهم ان شاء الله   يقول وهو قول عثمان وابن عمر لما روى جابر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال

8
00:05:34.600 --> 00:05:51.000
ايما عبد ايما عبد تزوج بغير اذن سيده فهو عاهر رواه احمد وابو داوود والترمذي وحسنه اسناده جيد لكن فيه عبد الله بن محمد بن عقيل وفيه كلام يعني من قبل حفظه

9
00:05:51.700 --> 00:06:09.700
وتكلموا فيه من قبل حفظه والا عدالتهما في اشكال ورواه الخلال من حديث ابن عمر مرفوعا وانكره احمد ورواه ابو داوود وابن ماجة عن ابن عمر موقوفا ولانه نكاح فقد شرطه فكان باطلا

10
00:06:10.050 --> 00:06:33.900
كما لو تزوج بغير شهود. ونقع ونقل حنبل هو كفظولي يعني ان اجازه السيد نفذ والا فلا. وقاله الاصحاب ولانه عقد يقف على الفسخ فوقف على الاجازة كالوصية فان دخل بها وطئها وجب في رقبته مهر المثل

11
00:06:34.050 --> 00:06:54.750
في قول اكثرهم كسائر الانكحة الفاسدة فعلى هذا يباع فيه الا ان يفديه السيد وقيل يتعلق بذمة العبد والاول واظهر لان الوطأ اجري مجرى الجناية الموجبة للظمان بغير ابن الولي

12
00:06:55.150 --> 00:07:18.150
وعنه يجب خمس المسمى نقله الجماعة يعني ايظا اختاره الخرقي والقاضي واصحابه لما روى خلاس بن عمرو ان غلاما لابي موسى تزوج بغير اذنه فكتب في ذلك الى عثمان فكتب اليه ان فرق بينهما وخذ لها الخمسين من صداقها

13
00:07:18.750 --> 00:07:40.850
وكان صداقها خمسة ابعرة رواه رواه احمد ولان المهر احد موجبي الوطء فجاز ان ينقص فيه العبد عن الحر كالحد. لماذا لا يصير النصف   لماذا لا يكون النصف اذا قلنا بهذا

14
00:07:41.600 --> 00:08:04.900
قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة اشياء عقد النكاح وعقد الصداق واذن السيد في النكاح واذنه في الصداق والدخول  وبطل ثلاثة من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول

15
00:08:05.150 --> 00:08:24.000
ايه يعني من هذه الحيثية  اه كلام الشيخ تقي الدين شيخ الاسلام قد يتضح منه مأخذ ما حكم به عثمان رضي الله عنه قال الشيخ تقي الدين المهر يجب في نكاح العبد بخمسة اشياء

16
00:08:24.050 --> 00:08:53.600
عقد النكاح وعقد الصداق واذن السيد في النكاح واذنه في الصداق والدخول لكن هل هي متآلفة   ينتظمها عقد واحد وشو عقد الصداق   واذن السيد في النكاح واذن في الصداق والدخول فبطل ثلاثة اشياء

17
00:08:53.700 --> 00:09:13.100
من قبل السيد فبقي من قبله اثنان وهو التسمية والدخول وعنه ان علمت انه عبد فلا يقوم ساء المهر والا فلها المهر في رقبة العبد. وقيل يجب خمسا مهر المثل وعنه المسمى. قدمه في الرعاية

18
00:09:13.200 --> 00:09:47.000
ونقل المروذي يعطي شيئا قلت تذهب الى حديث عثمان قال اذهب ان يعطي شيئا؟ قال ابو بكر هو القياس  شيئا يعني اقل شي يسمى مهر يسمى مهر  تنبيه السيد مخير بين ان يفديه باقل الامرين من قيمته او مهل واجب كارش جنايته ونقل حنبل لا مهر. لانه منزلة

19
00:09:47.000 --> 00:10:36.100
العاهر ويروى عن ابن عمر وفي رواية في المحرر ان علمنا التحريم وظاهر كلام جماعة او علمته هي           ماذا يقول زوجتي في خصام معها بسبب لبس النقاب وهي مصرة للبسه

20
00:10:36.150 --> 00:10:55.100
لو حصل فراق وانا في شد الخجل الى اخر ما قالوا انا مستقيم وطالب علم وقد ابتلاني الله بها فما توجيهك في مثل هذه الامور صحيح ان عدم بالامتثال لامر الزوج

21
00:10:55.400 --> 00:11:17.200
مشكل في في الحياة الزوجية هذا من جهة وايضا النقاب الذي يشتمل على شيء من السفور نقاب العرف الذي يسميه الناس نقاب وهو في الحقيقة سفور لان النقاب اذا كان

22
00:11:17.500 --> 00:11:42.550
يظهر من العين بقدر السواد فقط فتكون سواد في سواد هذا ما في شي  ومنع المحرم من لبسه يدل على ان غير المحرمة تلبسه لكن الذي يسميه الناس نقاب ويلبسه النساء في وقتنا هذا ويفتن به الرجال هذا سفور ليس بنقاب

23
00:11:43.150 --> 00:12:19.200
ومحرم يبقى ان المسألة يحتاج الى علاج بحكمة وبموعظة حسنة علها ان تستجيب ويستعمل معها اسلوب الترغيب احيانا والهدايا والاكرام واحيانا بالترهيب اذا ما اجلى الترغيب ولا يستعمل الطلاق الذي هو اخر الحلول الا اذا كانت مسألة معظلة او شيء من

24
00:12:19.700 --> 00:13:18.850
تطاولت عليه بلسانها وادى ذلك الى عدم احترامه والنيل من حقه وعجز ان يصبر عليها الحل بيده لكن  يبدأ بالارفق علها ان تستجيب   ها اه  الامام  ابراهيم    يسمعونه الاخوان  تسذا وياصل ان شاء الله. خلاص يصل

25
00:13:18.850 --> 00:13:43.350
اني في حاشية المنتهى. اي نعم في حاشية الايرادات  ها يقول في حاشية المنتهى وحيث اطلق الجماعة فالمراد بهم عبد الله ابن الامام واخوه صالح وحنبل ابن عم الامام وابو بكر المرودي وابراهيم الحربي

26
00:13:43.400 --> 00:14:18.550
وابو طالب والميموني سبعة     لا ابن الخطاب اسمه ابو طالب المشكداني ولا شسمه يا حنابل ها احمد شو؟ احمد وش احمد؟ مسكني؟ مش كذا يعني مشكاني ولا مش كذاني ايه

27
00:14:21.800 --> 00:14:58.550
المهم  معروف   يقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا قال قد جعلت عتق امتي صداقها واذا قال قد جعلت عتق امتي صداقها بحضرة شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح يعني لتكون زوجة

28
00:14:59.000 --> 00:15:28.050
تكون زوجة لا امة  لا سرية  النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صفية وجعل عتقها صداقة فاذا قال قد جعلت عتق امتي صداقة يعني في جملة واحدة  ثبت العتق والنكاح في جملة واحدة

29
00:15:28.800 --> 00:15:56.100
واذا جعله في جملتين  لا فاصل بينهما كذلك  واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقا كان العتق والنكاح ايضا ثابتين سواء تقدم القول بالعتق او تأخر اذا لم يكن بينهما فصل

30
00:15:56.850 --> 00:16:24.600
والدليل على ذلك ان النبي عليه الصلاة والسلام اعتق صبية وجعل عتقها صداقة واورد على الحديث اشكال اعتق صبية  وجعل الحديث في الصحيحين لكن بعظ اهل العلم قال اذا اعتقها

31
00:16:25.150 --> 00:16:55.050
صارت حرة هي املك بنفسها  فكيف يتزوجها كيف يتزوجها بعد ان اعتقها تكون كغيره تكون كغيرها ها هو ليه الناس فيها معتقة ولا الناس بها لكن يبقى انها تحتاج الى مهر

32
00:16:55.350 --> 00:17:14.550
وتحتاج الى ولي غيره باعتبار انه لا يتولى طرفي العقد على الخلاف السابق وان كان عثمان رضي الله عنه ما هو بعثمان  عبدالرحمن بن عوف نعم عبد الرحمن مسألة تقدمت

33
00:17:16.100 --> 00:17:37.800
وصدر وشهود  وجميع ما يطلب للحرة لانها صارت حرة لانه عتقاء  وحول هذا مناقشات كثيرة ومداولات لاهل العلم لكن الحكم والفصل في ذلك للنص الصحيح من فعله عليه الصلاة والسلام انه اعتق صبية

34
00:17:37.850 --> 00:18:31.450
وجعل عتقها صداقاها في البخاري              باب من جعل عتق الامة صداقها  قال رحمه الله حدثنا قتيبة بن سعيد قال حدثنا حماد عن ثابت وشعيب بن الحبحاب عن انس بن مالك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وجعل عتقها صداقة

35
00:18:32.450 --> 00:18:55.400
قوله باب من جعل كلام ابن حجر. باب من جعل عتق الامة صداقها كذا اورده غير جازم بالحكم وقد اخذ بظاهره من القدماء سعيد بن المسيب وابراهيم وطاووس الزهري ومن فقهاء الامصار الثوري وابو يوسف واحمد واسحاق

36
00:18:56.100 --> 00:19:17.300
قالوا اذا اعتق امته على ان يجعل عتقها صداقها صح العقد والماء والعتق والمهر صح العقد والعتق والمهر على ظاهر الحديث طيب المخالفين كيف يعملون بهذا الحديث يكون هذا من الخصائص

37
00:19:18.050 --> 00:19:42.400
وخصائصه عليه الصلاة والسلام في باب النكاح كثيرة فليكن هذا منها طيب واجاب الباقون عن ظاهر الحديث باجوبة اقربها الى لفظ الحديث انه اعتقها بشرط ان يتزوجها ووجبت له عليها قيمتها وكانت معلومة فتزوجها بها

38
00:19:42.600 --> 00:20:11.650
يعني كأنه كاتبها وجعل قيمة المكاتبة او نجوم المكاتبة هو الصداق  وتزوجها بها ويؤيده قوله في رواية عبد العزيز بن صهيب سمعت انسا قال سبى النبي صلى الله عليه وسلم صفية فاعتقها وتزوجها

39
00:20:12.250 --> 00:20:31.300
قال ثابت لانس ما اصدقها؟ قال نفسه فاعتق هكذا اخرجه المصنف المغازي او يمكن رد هذه الرواية الى رواية الباب جعل عتقها صدقة اعتقها جعل صدقها نفسها ما في فرق

40
00:20:32.100 --> 00:20:56.800
فقال امهرها نفسها فتبسم فهو ظاهر جدا في ان المجعول مهرا ونفس العتق فالتأويل الاول لا بأس به فانه لا منافاة بينه وبين القواعد حتى لو كانت القيمة مجهولة فان في صحة العقد بالشرط المذكور وجها عند الشافعية

41
00:20:57.150 --> 00:21:16.600
وقال اخرون بل جعل نفس العتق المهر ولكنه من خصائصه صلى الله عليه وسلم وممن جزم بذلك الماوردي وقال اخرون قوله اعتقها وتزوجها كلام طويل. معناه اعتقها ثم تزوجها. فلما لم يعلم

42
00:21:16.700 --> 00:21:33.700
انه ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها او لما لم يعلم يعني الراوي انه ساق لها صداقا قال اصدقها نفسها اي لم يصدقها شيئا فيما اعلم ولم ينفي اصل الصداق

43
00:21:34.150 --> 00:21:50.250
ومن ثم قال ابو الطيب الطبري من الشافعية وابن المرابط من المالكية ومن تبعهما انه قول انس قال وظنا من قبل نفسه ولم يرفعه وربما تأيد ذلك عندهم بما اخرجه الباهقي من حديث

44
00:21:50.750 --> 00:22:17.550
اميمة ويقال امة الله بنت رزينة عن امها ان النبي صلى الله عليه وسلم اعتق صبية وخطبها وتزوجها وامر نرى رزينة  وكان اتى بها مسبية من قريظة والنظير وهذا لا يقوم به حجة لضعف اسناده ويعارضه مخرجه الطبراني او بالشيخ من حديث صفية نفسها قالت اعتقني النبي

45
00:22:17.550 --> 00:22:33.400
صلى الله عليه وسلم وجعل عتقي صداقي وهذا موافق لحديث انس وفيه رد على من قال ان انس قال ذلك بناء على ما ظنه وقد خالف هذا الحديث ايظا ما عليه كافة اهل السير

46
00:22:33.600 --> 00:22:56.800
ان صبية من سبي خيبر ويحتمل ان يكون اعتقها بشرط ان ينكحها بغير مهر فلزم الوفاء بذلك وهذا خاص بالنبي صلى الله عليه وسلم دون غيره   ولذلكم الواهبة لا تحل لاحد غيره لانها تنكح بغير صداقة

47
00:22:58.900 --> 00:23:19.700
وقيل يحتمل انه اعتقى بغير عوض وتزوجها بغير مهر في الحال ولا في المآل قال ابن الصلاح معناه ان العتق يحل محل الصداق وان لم يكن صداقا قال وهذا كقولهم الجوع زاد من لا زاد له

48
00:23:20.300 --> 00:23:45.000
الجوع زادوا منا زادنا او اليأس    قالوا هذا الوجه اصح الاوجه واقربها الى لفظ الحديث وتبعه النووي في الروضة ومن المستغربات قول الترمذي بعد ان اخرج الحديث وهو قول الشافعي

49
00:23:45.000 --> 00:24:05.000
احمد واسحاق يعني العمل بمقتضى الحديث قال وكره بعض اهل العلم ان يجعل عتقها صداقة حتى يجعل لها مهرا سوى العتق والقول الاول اصح وكذا نقل ابن حزم عن الشافعي والمعروف عند الشافعي ان ذلك لا يصح

50
00:24:05.200 --> 00:24:31.100
لكن لعل مرادا من نقله من نقله عنه صورة الاحتمال الاول لكن لعل مرادا من نقله عن صورة الاحتمال الاول يعني جعل قيمتها صداقة   ولا سيما نص الشافعي على ان من اعتق امته على ان يتزوجها فقبلت عتقته

51
00:24:31.250 --> 00:24:58.750
ولم يلزمها ان تتزوج به لماذا؟ لانها لما صارت حرة صارت املك بنفسها  لكن يلزمها له قيمتها. لانه لم يرظى بعتقها مجانا فصار كسائر الشروط الفاسدة فان رضيت وتزوجته على مهر يتفقان عليه كانا ذلك ذلك المسمى وعليها له قيمتها

52
00:24:58.950 --> 00:25:17.100
فاذا اتحدا تقاصا وممن قال بقول احمد من الشافعية ابن حبان صرح بذلك في صحيحه قال ابن دقيق العيد الظاهر مع احمد وموافقة والقياس مع الاخرين  بان يكون هذا الحكم

53
00:25:17.400 --> 00:25:45.350
على خلاف القياس والسبب انه اذا اعتقها قبل اذا اعتقها قبل صارت املك بنفسه صارت حرة كالحرائر  وان تزوجها قبل ان يعتقها طارت سرية ما صارت زوجة هذا مقتضى القياس والقياس مع الاخرين. فيتردد الحال بين ظن

54
00:25:45.400 --> 00:25:59.900
نشأ عن قياس وبين ظن نشأ عن ظاهر الخبر مع ما تحتمل الواقع من الخصوصية وهي وان كانت على خلاف الاصل لكن يتقوى ذلك بكثرة خصائص النبي عليه الصلاة والسلام في

55
00:25:59.900 --> 00:26:24.550
كانت على خلاف الاصل الاصل ان الخصائص لابد لها من دليل يقتضي التخصيص وخصوصا خصوصيته بتزويج الواهبة من قوله تعالى وامرأة مؤمنة ان وهبت نفسها للنبي الاية ومنجزا بذلك ومن جزم بان ذلك كان من الخصائص يحيى ابن اكثم

56
00:26:24.900 --> 00:26:42.700
فيما اخرجه البيهقي وكذا نقله المزني عن الشافعي قال وموضع الخصوصية انه اعتقها مطلقا وتزوجها بغير مهر ولا ولي ولا شهود وهذا بخلاف غيره وقد اخرج عبد الرزاق جواز ذلك عن علي وجماعة من التابعين

57
00:26:42.750 --> 00:27:06.950
ومن طريق إبراهيم النخعي كانوا قال كانوا يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها كيف يكرهونه قد فعله النبي عليه الصلاة والسلام   ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقها يكرهون ان يعتق امته ثم يتزوجها

58
00:27:07.300 --> 00:27:30.800
لماذا؟ لانه تزوجها بغير صداق حرة تزوجها بغير صدام ولا يرون بأسا ان يجعل عتقها صداقة يعني في جملة واحدة وقال القرطبي منع من ذلك مالك وابو حنيفة لاستحالته وتقرر استحالته بوجهين احدهما ان عقده على نفسها اما ان يقع قبل عتقها

59
00:27:31.150 --> 00:27:50.450
ومحال لتناقض الحكمين الحرية والرق فان الحرية حكمها الاستقلال والرق ضده. واما بعد العتق فلزوال حكم الجبر عنها بالعتق مثل ما تقدم فيجوز الا ترضى وحينئذ لا تنكح الا بدواها

60
00:27:50.800 --> 00:28:12.700
الوجه الثاني انه اذا جعلنا العتق صداقا فاما ان يتكرر العتق وحالة الرق ومحال لتناقضهما او حالة الحرية ليلزم اسبقيته على العقد فيلزم وجود العتق حالة فرظ عدمه وهو  لان الصداقة يأخذ الحديث

61
00:28:13.200 --> 00:28:35.350
على ظاهره ويمشي من غير ان  يورد مثل هذه الاشكالات ويتوغل في معنى الحديث وكذا يسلم من هذه الامور ومن يريد ان يطبق القواعد بدقة ويمشي عليها القواعد مع ان القواعد

62
00:28:35.600 --> 00:29:01.500
قد لا تكون كلية قد تكون اغلبية ويخرج عنها بعض الصور ولتكن هذه منها      طيب   ما يترتب على الاثار المترتبة على على فعله عليه الصلاة والسلام لكن تزوجها تزوجها يعني حرة

63
00:29:02.450 --> 00:29:36.300
ما فعله عليه الصلاة اعتقها ثم تزوجها وجعل عتقها صدقة    في لحظة يتصور ايه    وش اللي مشى عليه المؤلف يقول واذا قال جعلت عتق امتي صداقة بحظر شاهدين فقد ثبت العتق والنكاح

64
00:29:37.100 --> 00:29:56.150
واذا قال اشهد اني قد اعتقتها وجعلت عتقها صداقة كان العتق والنكاح ايضا ثابتين. سواء تقدم القول بالعتق او تأخر اذا لم يكن بينهما فاصل هذا المقرر في مذهب وراي احمد لكن الائمة الاخرون

65
00:29:56.650 --> 00:30:33.350
هم الذين اوردوا هذه الاشكالات      ما تصح مثل هذه الصورة يعتقها وتصير حرة ويدفع لها مهر مثل غيرها  يلزمه   من ما في ما يدل على انه ما يشهد كونه ما نقل لا يعني انه ما حصل

66
00:30:33.600 --> 00:31:03.300
ها  نعم  لان الصداقة لا بد ان يتقدم تقرره على الزوج اما نصا واما حكما حتى تملك حتى تملك الزوجة طلبه فان اعتل فان اعتلوا بنكاح التفويض فقد تحرزنا عنه بقولنا حكما

67
00:31:04.300 --> 00:31:21.600
يعني اذا فوضت ونكح من غير تعيين صداق لها مهر مثل كما هو معلوم  فانها وان لم يتعين لها حالة العقد شيء لكنها تملك المطالبة فثبت انه يثبت لا حالة العقد

68
00:31:21.850 --> 00:31:49.900
شيء تطالب به الزوج ولا يتأتى مثل ذلك بالعتق فاستحال ان يكون صداقا  وتعقب ما ادعاه من الاستحالة بجواز تعليق الصداق على شرط اذا وجد  اذا وجد استحقته المرأة كأن يقول كأن يقول تزوجتك على ما سيستحق لي عند فلان

69
00:31:50.600 --> 00:32:14.950
تزوجتك على ما يستحق لي عند فلان وهو كذا يعني غير معلوم مجهول لكنه يؤول يؤول الى العلم  فاذا حل المال الذي وقع العقد عليه استحقته وقد اخرج الطحاوي من طريق نافع عن ابن عمر في قصة جويرية بنت الحارث

70
00:32:15.000 --> 00:32:32.050
ان النبي صلى الله عليه وسلم جعل عتقها صداقها وهما يتأيد  به حديث انس لكن اخرج ابو داوود من طريق عروة عن عائشة في قصة جويرية ان النبي صلى الله عليه وسلم قال لها لما جاءت

71
00:32:32.150 --> 00:32:49.000
نستعين به في كتابتها هل لك ان اقضي عنك كتابتك واتزوجك قالت قد فعلت وقد استشكله ابن حزم بانه يلزم منه ان كان ادى عنها كتابتها ان يصير ولاؤها لمكاتبها

72
00:32:49.450 --> 00:33:10.950
واجيب لانه ليس في الحديث التصريح بذلك لان معنى قولها قد فعلت رضيت ويحتمل ان يكون صلى الله عليه وسلم عوض ثابت ابن قيس عنها فصارت له فاعتقها وتزوجها كما صنع في قصة صفية

73
00:33:11.250 --> 00:33:29.900
او يكون ثابت لما بلغته رغبة النبي صلى الله عليه وسلم وهب له. وفي الحديث وفي الحديث للسيد تزويج امتي اذا اعتقها من نفسه ولا يحتاج الى ولي ولا حاكم. وفيه اختلاف يأتي في باب اذا

74
00:33:29.900 --> 00:33:54.550
كان الولي والخاطب بعد نيف وعشرين بابا. قال ابن الجوزي فان قيل ثواب العتق عظيم فكيف فوته حيث جعله مهرا  ثواب العتق عظيم فكيف ثوته حيث جعله مهرا    الذي يعتق

75
00:33:55.250 --> 00:34:20.800
الرجل اذا اعتق رجلا ذكر اذا اعتق ذكرا  اعتق الله منه كل عضو بكل عضو من المعتقل  واذا اعتق امرأة   لا بد ان يعتق امرأتين كانتا فكاكه من النار كون الانسان يعتق من النار

76
00:34:21.850 --> 00:35:04.100
بسبب عتقه عبده او امتيه يرضى بدلا من ذلك بالصداق ومن حطام الدنيا  اذا نظرنا اليها بمسألة الحساب الدقيق خسران والربح  عند اللسان في دقيقتين بركعتي الصبح راتبة خير من الدنيا وفي وما فيها يعني اذا بغينا ان ننظر ونحسب بهذا الحساب

77
00:35:05.000 --> 00:35:28.700
وقد يفوتهما الانسان بدون عذر فليفوت مثل هذه الفضائل يعني  لكن اذا نظرنا اليها من ناحية ثانية ان من له امة فادبها واعتقها وجعل عتقها صداقها كان له كفلان من الاجر

78
00:35:29.050 --> 00:36:21.650
هذا يقضي على الاشكال الموجود     انت لو بنيت مسجد  بمليون كلفكم اليوم وقال واحد هذي مليونين وتنازل عنه ابيها ابي اجره  ولا يصح التنازل كان واقف خرج من يدك        قال ابن الجوزي فان قيل ثواب العتق عظيم. فكيف فوته حيث جعله مارا

79
00:36:22.450 --> 00:36:46.800
وكان يمكن جعل المهر غيره فالجواب ان صفية بنت ملك ومثلها لا يقنع الا بالمهر الكثير او بصحيح المرأة اذا ارادت تتزوج وجاء الخاطب الكفر ما هي بمسألة معاوظة الدنيا متاع وخير متاع هي المرأة الصالحة

80
00:36:47.100 --> 00:37:15.350
الان المرأة يبذل لها خمسين قل مائة الف الهيدي معاوضة اذا حصل على المرأة التي ترضيه وتعجبه من كل وجه حطام الدنيا كله ما يقوم خير متاعها المرأة الصالحة    مصعب ابن الزبير اصدق

81
00:37:15.750 --> 00:37:44.650
عائشة بنت طلحة الف الف  الف الف. يعني مليون وموسى عليه السلام اشتغل عامل يرعى الغنم عشر سنين ادنى عامل ارخص العمالة تجيبه يشتغل عندك عشر سنين  كم يحصل؟  اكثر من المهور التي تبذل الان

82
00:37:45.250 --> 00:38:05.150
فمسألة ما هي بمسألة حساب الربح والخسران لا ما ينظر الى من هذه الناحية لانه وان كان كسبان من جرائها ومن ورائها فهي ايضا قد تكون اكسب منه قال فالجواب ان الصفية

83
00:38:05.800 --> 00:38:25.450
بنت ملك  الخبر ان وليس وصفا لها ومثلها لا يقنع الا بالمهل الكثير ولم يكن عنده صلى الله عليه وسلم اذ ذاك ما يرضيها به. ولم يرى ان يقتصر فجعل صداقها نفسها وذلك عندها اشرف من المال الكثير

84
00:38:26.050 --> 00:38:49.400
اذا نظرنا للموضوع من حيث  الحسابات التي والجمع والطرح حسابات الدنيا تختلف ليست سلعة تباع وتشترى وتزايد واذا جاء الخاطب قال دفع فلان كذا اما ان تزيد والا فلا اما يجي ثاني تصير مزايدة

85
00:38:50.700 --> 00:39:09.050
يقول قال رسول الله صلى الله عليه وسلم ايما رجل كانت عنده وليدة فعلمها فاحسن تعليمها وادبها فاحسن تأديبها في الباب الذي قبله ثم اعتقها وتزوجها فله اجران كيف نقول انه رضي

86
00:39:09.950 --> 00:40:04.400
عن ثواب العتق  بالمهر  نعم   ثم اعتقها وتزوجها    يعني بمعنى جديد ما يلزم فعله عليه الصلاة والسلام محقق لهذا الوعد           اتفضل لكن اذا ثبت له ولغيره عليه الصلاة والسلام ان من فعل هذا الفعل له اجران

87
00:40:04.650 --> 00:40:38.400
مو باجر واحد  ها ليش نجعلها مقابلة الله اكبر       فان طلقها قبل ان يدخل بها رجع عليها بنصف قيمتها لان الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر فنصف ما فررتم

88
00:40:39.500 --> 00:41:04.650
لان الطلاق قبل الدخول يستحق به نصف المهر هنا ما في مهر به قيمة هي امة تباع رجع عليها بنصف قيمتها واذا قال الخاطب للولي المسألة في العقد لابد من الايجاب والقبول

89
00:41:04.900 --> 00:41:25.650
بان يقول الولي زوجت فلانا ابنتي فلانة او زوجتك ايها الحاضر ابنتي فلانة ويقول الخاطب قبلت لابد من الاجابة والقبول لكن هل يلزم بهذا اللفظ لو قال واذا قال الخاطب للولي ازوجت

90
00:41:25.900 --> 00:42:06.800
قال نعم. وقال المتزوج اقبلت   قال الخاطب الولي   قال الخاطب للولي ان نفترض انه العاقد نعم فالمأذون قال للولي ازوجت ومعلوم انه زوج هذا الموجود نعم  قبل    ولو كان  اذا كان قبل الدخول له النصف

91
00:42:07.200 --> 00:42:34.500
واذا قال الخاطب للولي ازوجت يعني هذا الحاضر المعروف فقال نعم وقال للمتزوج اقبلت قبلت هذا النكاح ورضيت به فقال نعم فقد انعقد النكاح   ولو كان يعني بصيغة الخبر لكنه في حقيقته ان شاء

92
00:42:34.700 --> 00:42:52.700
فقد انعقد النكاح اذا كان بحضرة الشاهدين وليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس الحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الا اثنتين

93
00:42:52.750 --> 00:43:15.000
وله ان يتسرى باذن سيده ليس له ان يجمع بين غيلان الثقفي اسلم عن عشرين سواه  وقال النبي عليه الصلاة والسلام امسك اربعا وفارق سائرهن   وامر من اسلم عن خمس

94
00:43:15.400 --> 00:43:50.350
ان يفارق واحدة منهن  واحدة لكن هذا الرجل شوف قصته يقول له فنظرت  فاذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها   المسكينة هذي ستين سنة وياها عشرة   رحمة الله عليه   تقاعد تاخذ الراتب كامل هذا معناه الشيخ

95
00:43:50.400 --> 00:44:28.350
هذي ما نعرف  بن يطلع لنا حديث  حدث الذي اسلم عن خمس يقول فنظرت فاذا عتود عندي لها ستون سنة فطلقتها        نعم والقدم مشكلة صرف غير صالح للاستعمال رجل طلق امرأته قال اه

96
00:44:28.750 --> 00:44:51.100
قالت بعد اربعين سنة قال والله ما في شعيب الا هالاربعين    ليس للحر ان يجمع بين اكثر من اربع زوجات وليس للعبد ان يجمع الاثنتين لانه على النصف في الاحكام من الحر

97
00:44:51.900 --> 00:45:13.950
والعدة حيضتان لان الحيضة لا تنقسم لكانت عدة الحرة ثلاث حيض ثلاث قروء فعدة الائمة قرآن لان القرء لا ينقسم والا فالاصل انها على النصف وله ان يتسرى باذن سيده

98
00:45:15.250 --> 00:45:49.950
باذن سيده  هذا على القول بانه يملك او لا يملك ها شو طيب المذهب انه ما يملك كيف يقول لو ان تسرب لسيده   لا سيده اعطاه المال هل يملكه المثل ما يملكه

99
00:45:50.350 --> 00:46:18.750
قالوا انه يملك ملك مبيح لا ملك مطلق يعني مثل ما قالوا في التيمم انه مبيح يا رافع  يبيح له التسري ولا يملك ملكا مطلقا   قال وما تطلق الحر او العبد ثلاثا يملك الرجعة؟ او لا يملك

100
00:46:19.650 --> 00:46:43.100
وتطلق الحر او العبد طلاقا يملك الرجعة او لا يملك. يعني سواء كانت رجعية او بائن لم يكن له ان يتزوج اخته حتى تنقضي عدتها لانها  لان اختها محبوسة من اجلي في عدتها ولو كانت باينة

101
00:46:44.350 --> 00:47:09.500
وكذلك ها  ما يجوز ان تتزوج اختها لان الاخت المطلقة محبوسة من اجله   بانت لك محبوسة من اجله ويتصرف وهي ما تصرف المسكينة من العدل هذا حتى تنتهي عدتها وكذلك اذا لو كانت رابعة

102
00:47:10.250 --> 00:47:57.950
والمسألة خلافية بنذكرها ذاك  لم يكن مضاعف مين رأى   ايه       عندي  اللفظ الاخر هو نفسه نفس الحالة  وكذلك ان طلق واحدة من اربع لم يتزوج حتى تنقضي عدتها وهذه المسألة التي يعاني بها

103
00:47:58.100 --> 00:48:15.900
متى يعتد الزوج  متى يعتد الزوج  وكذا ان طلق واحدة من اربعة لم يتزوج حتى تنقضي عدتها يعني سواء كان يملك الرجعة او لا يملك سواء كانت رجعية او بائنة

104
00:48:16.400 --> 00:48:35.450
هذا الذي اصبر يا ابن الحلال. ما انتهت المسألة. هذا الذي قرره المؤلف وكذلك العبد ان طلق احدى زوجتيه لانها نصاب بالنسبة له. ثنتين مطلق سواء كان طلاق رجعي او بائن

105
00:48:35.850 --> 00:49:09.850
ينتظر حتى تنقضي العدة   في كلام لاهل العلم بمنطلق الرابعة طلاقا بائنا     قال ابو الوليد الباجي في الملتقى شرح الموطأ ما لك عن ربيعة بن ابي عبدالرحمن ان القاسم بن محمد وعروة بن الزبير

106
00:49:09.850 --> 00:49:38.700
كانا يقولان بالرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها   هذا اللي يصلح لك انت عندك نية ها المقصود انك من من بدينا وانت اه تنازع

107
00:49:39.250 --> 00:49:59.950
قال  كانا يقولان القاسم وعروة من الفقهاء السبعة كانا يقولان في الرجل يكون عنده اربع نسوة فيطلق احداهن البتة انه يتزوج ان شاء ولا ينتظر ان تنقضي عدتها هذا في الموطأ

108
00:50:01.350 --> 00:50:17.000
الشرح وهذا كما قال لان المطلق زوجته لا يخلو ان يكون طلاقه بائنا او رجعيا. فان كان بائنا فهو على ما قال يجوز ان يتزوج اختها او عمتها او خالتها

109
00:50:17.600 --> 00:50:45.900
وليس عليه ان ينتظر انقضاء عدتها وبهذا قال الشافعي قال الحطاب بمواهب الجليل اما تسمية مدة منع الزوج من النكاح اذا طلق الرابعة او طلق اخت زوجته او من يحرم الجمع بينهما عدة فلا شك انه مجاز

110
00:50:47.550 --> 00:51:13.850
لان العدد على النساء تسمية الرجل معتد لانه ممنوع من الزواج وقت هذا مجازر فلا شك انه مجاز فلا ينبغي ادخاله في حقيقة العدة الشرعية والله اعلم وهذي من فتوى للشيخ ابن باز

111
00:51:15.650 --> 00:51:41.150
دخول اذا كان طلاقك للرابعة طلاقا بائنا بان كانت الطلقة الثالثة فقد اختلف العلماء في جواز نكاح الخامسة في عدة الطلقة الثالثة  للزوجة الرابعة فذهب الحنابلة والحنفية الى المنع منه

112
00:51:41.300 --> 00:52:03.400
يقرر المؤلف فذهب الحنابلة والحنفية الى المنع منه وهو الذي يرجحه الشيخ عبدالعزيز بن باز رحمه الله كما في كتاب فتاوى الطلاق الجزء الصفح. وعليه فيكون الحكم كحكم المطلقة طلاقا رجعيا. فاذا انتهت عدة المطلقة ثلاثا جاز له ان يعقد عليها والله

113
00:52:03.400 --> 00:52:28.850
واعلم اما في حالة وفاة الرابعة ينتظر ولا ما ينتظر يعني اذا كان رجعي هذا اجماع واذا كانت وفاة كذلك  اما في حالة وفاة رابعة فان له ان يتزوج بعد وفاتها لان الزوجة لا تعتبر قائمة في هذه الحالة

114
00:52:30.700 --> 00:53:25.650
انبساط              منع الزواج المرأة محبوسة من اجله ما تتزوج من باب العدل ان يمنع بعد وعنده ثلاث مهوب على الفصيف نعم لا بعضهم آآ يتحايل على اه سرعة انقضاء العدة بالخلع

115
00:53:26.100 --> 00:53:58.100
يبي يتزوج ويخالع الرابعة لتكون عدتها حيضة استبرأ بحيضه شيخ الاسلام قطع الطريق عليهم يقول اذا كان الخلع حيلة لاسقاط العدة فيجب ان تعتد ومن خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح

116
00:53:59.300 --> 00:54:29.000
واذا تزوجها خطب امرأة فزوج بغيرها لم ينعقد النكاح لانه في حال القبول ما قبل هذه قبل تلك  ها  نعم هو ما قبل القبول الذي هو احد اركان العقد ما وقع على هذه التي زوجها انما زوج انما وقع القبول على من عين

117
00:54:29.800 --> 00:54:52.050
واذا تزوجها وشرط لها الا يخرجها من دارها او بلدها فله شرطها فلها شرطها واذا تزوجها وشرطها وشرط لها ان لا يخرجها من دارها او بلدها فلها شرطها والمسلمون على شروطهم

118
00:54:52.700 --> 00:55:08.050
يعني او شرطا لا يتزوج عليها كما سيأتي فله شرط فلها شرطها لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال احق ما اكفيتم به به من الشروط ما استحللتم به الفروج والحديث

119
00:55:08.050 --> 00:55:25.350
الصحيحين ويقول لما روي هذه الفقهاء لا يفرقون بين الصحيح والظعيف بالصيغ وهذا لا شك انه خلل لما روي تضعيف وهو في الصحيحين واذا نكح على ان لا يتزوج عليها

120
00:55:25.750 --> 00:55:43.800
فلها فراقه ان تزوج عليها هذا المذهب وقال به عمر وقال به جماعة من الصحابة والتابعين ومن بعدهم وخالف جمع من اهل العلم من الائمة المتبوعين وغيرهم فقالوا الشرط ليس بصحيح

121
00:55:44.250 --> 00:56:28.150
لانه ينافي مقتضى العقد   يحرم ما احل الله له الا شرطا محلها حراما او حرم حلالا نعم شو  اه شو  ايه   كان حلالا متضررة هي تتضرر بالخلل بهذا الشرط لكن يبقى الاخوان مسألة ما يعرف بالعرض والطلب

122
00:56:28.600 --> 00:57:04.350
شرطت عليه ان لا يتزوج عليها فجاءت بولد ولدين ثلاثة ومتزوج  بعد ان نزلت قيمتها تقدر تروح يلزمه الوفاء ولا يتزوج   او يكون هذا بينهما اذا رضيت فله ذلك   حلال له ان يتزوج

123
00:57:04.800 --> 00:57:28.700
فمنعت منه ها  تعب عليها وبذل ماله على كل حال الكلام وجيه الذي في الكتاب الذي اختاره المؤلف وجهي لا يلتزم بهذا الشرط من الاصل  اما اذا نزلت قيمتها بانصار الثيب وذات اولاد ولا يلتفت اليها

124
00:57:28.750 --> 00:58:02.800
من كان يلتفت اليها ثم بعد ذلك يرجؤها ويكرهها   وش الحل اذا اضطر مثلا للنكاح او اضطر الى السفر  يعني اما اني يقنع بفراقها اذا طلبت والا يستجيب لشرطها    واذا نكح على الان لا يتزوج عليها فلها فراقه ان تزوج عليها

125
00:58:03.100 --> 00:58:24.350
لكن اذا اشترطت طلاق ذرتها عنده زوجة انا ما اقبلك الا اذا طلقت ها هذا فيه النص هذا فيه النص المحرم لهذا الشرط واذا اراد ان يتزوج امرأة فله ان ينظر اليها من غير ان يخلو بها

126
00:58:25.500 --> 00:58:53.000
خلوة حرام لانه اجنبي منها والنظر مطلوب وجاء الامر به في حديث جابر اذهب فانظر اليها  والامر هنا للوجوب او للاستحباب او للاباحة  اذهب وانظر اليها فان في اعين الانصار شيئا

127
00:58:53.950 --> 00:59:26.000
يعني اقل احوال الاستحباب ولا نقول امر بعد حظر ومنع فيكون للاباحة    ها  احرى ان يودم بينهم هم هل نقول انه امر بعد حظر؟ هو ممنوع من رؤيتها. محظور عليه ان يراها. ثم امر بذلك

128
00:59:27.600 --> 01:00:02.700
فيكون مقتضى قولهم الاباحة. او يعود الى ما كان عليه القوم قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك ما في شيء قبل ذلك    ها  شو  انه يستحب ولا مباح  فيه امر اذهب فانظر اليها. انظرت اليها؟ قال اذهب فانظر اليها. وكان يتخبأ لها

129
01:00:03.450 --> 01:00:29.900
والعلة قائمة بانه احرى ان يؤدم بينكما  يعني اقل احوال الاستحباب  على كل حال اقل احوال الاستحباب ولا كل احد يصلح لمثل هذا الامر  لانه ليس الرجال على منزلة واحدة

130
01:00:30.700 --> 01:00:52.600
من ان يواجهوا بمثل هذا الامر لان بعض الناس لئيم ينظر الى كرائم الناس  ومع ذلك اذا خرجوا تحدث بنت فلان فيها وبنت فلان هذا ما يمكن هذا ويحرم عليه ذلك

131
01:00:53.950 --> 01:01:18.200
ينظر الى ما يدعو الى نكاحها ينظر الى ما يدعو الى نكاحه. قالوا الوجه واليدين والشعر والرقبة وشيء يعني يدعوه الى النكاح  ما تظن ان حريم الاولين مثل حريم الوقت

132
01:01:20.100 --> 01:01:45.050
ابن حزم يقول ينظر اليها  عارية واذا زوج امته واذا زوج امته وشرط عليه يعني على الزوج وعلى من تزوجها ان تكون عندهم بالنهار تكون عندهم بالنهار للخدمة عند السيد بالنهار

133
01:01:45.200 --> 01:02:09.100
ويبعث بها اليه بالليل فالعقد والشرط جائزان لان فيه مصلحة للطرفين وليس فيه مفسدة باي وجه من الوجوه. وعلى الزوج النفقة مدة مقامها عنده على الزوج عليه نفقتها بالليل واما نفقتها بالنهار فعلى

134
01:02:09.200 --> 01:03:25.650
السيد والله اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين               علينا   الزواج  اذا في وقت  في الظرف الذي يعيشه في وقته ايلا كان مضطر للزوج        اذا وصلت الى حد المحرم وجب منه

135
01:03:26.200 --> 01:03:34.179
كأنها مرتكبة اي محرمة من المحرمات تسمع اغاني    ما يلزمه