﻿1
00:00:06.800 --> 00:00:54.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام     يقول الجلوس دون الاستناد الى جدار متعب اثناء الدرس واخاف ان يكون باحضار كرسي ارضي قابل للطي سوء ادب مع اهل العلم فما رأيكم؟ قامت الحاجة اذا دعت الحاجة الى ذلك

2
00:00:56.350 --> 00:01:22.950
فالمكروه يزول مكروه كراهية شرعية يزول بادنى حاجة فاذا وجدت الحاجة فلا مانع من ذلك  مع انه اذا لم يكن ثم مرظ او تعب ناشئا فالمسألة تعود تعود الانسان على ما تعود

3
00:01:25.100 --> 00:01:47.000
لتعود الاتكاء ما يمكن ان يجلس بدون اتكاء يتعود يجلس مستوفز طاوعه الجسم على ذلك تعود ان يجلس على مكان صلب فالمسألة مقدورة يعني واذا تعود ان كان ان يجلس على شيء ناعم ولين

4
00:01:47.150 --> 00:02:11.200
ما استطاع ان يعيش بدونه هذا شيء مجرب كانوا الناس في زمان سبق يجلسون على اراظي غير مستوية ويميل جسمه من من من عدم استواء الارظ. ومنهم من يحج كانوا يحجون على الابل

5
00:02:11.400 --> 00:02:30.400
على الرواحل ثم جاءت السيارات فحج الناس عليها على العوارض فوق العارضة حديد او خشب يجلس يحج ويرجع الله المستعان والان اذا كان الاسفنج ضغطه ستين ما قدرت اجلس عليه

6
00:02:30.550 --> 00:02:55.300
لا تستطيع ان تجلس عليه لانه صلب فالاجسام على ما تعودت شوف كبار السن ما شاء الله يتحملون والشباب واهل الترف يمكن يتقلب كل الليل اذا كان الفراش ما هو بوسير ما ينام

7
00:02:56.150 --> 00:03:17.800
وكان الناس ينامون على الحصير وقد اثر في جنبه عليه الصلاة والسلام. اللهم صلي الحصير وينامون شخص من كبار التجار في الحج رأى شخص نائم في الطريق والناس يمر من فوقه

8
00:03:18.850 --> 00:03:47.500
يمرون من فوقه وقد افترش كرتون كرتون ثلاجة افترشه وبدون وسادة ونايم نوما عميق. الله اكبر. ويخت ولا همه الا يطلعون فوقه ولا يطلعون تحت والانسان لو تمر من من بجواره نملة طار النوم عنه

9
00:03:48.150 --> 00:04:07.900
على التعود فالانسان يؤهل نفسه ويستعد لان النعم لا تدوم النعم لا تدوم. قد يقول قائل ما جاءت في وقتها ان تعود ليش نتعوذ من هالحين لكن حتى الان هناك ظروف طارئة قد تحتاجها

10
00:04:09.850 --> 00:04:44.300
ظروف طارئة تحتاج الى مثل هذه الامور فتنام والله المستعان الحجاج حجاج الوشم انشأت سيارة من شقرا يسمونه الحماليات اللواري الكبار ويمر على القرى والهجر من يبيه حج يركب يا مصر والدوادمي ولا في واحد قال له ابن مهنا قال اباحج قالوا والله ما لك مكان

11
00:04:44.350 --> 00:05:10.500
ولا فيها الزاوية زاوية يسمونه وما ادري وش ها الصندوق. زاوية الصندوق فوق تحته طبقتين وهو فوق. قال ابى احج على هالزاوية تقدر وجاب العصا عظو بهالزاوية حط البشت عليه وحج ورجع على هالعصا. الله اكبر

12
00:05:12.000 --> 00:06:30.450
والانسان اذا اذا راح على الطائرة بالدرجة الاولى قال ضيق ما قدرت اجلس. صحيح والله الكرسي ضيق ما يقدر يسوى له من انحف الناس  شلون طلعته ابو عبد الله                     اسامة. الحمد لله

13
00:06:30.450 --> 00:07:00.450
لله رب العالمين وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى باب ما يحرم نكاحه والجمع بينه وغير ذلك والمحرمات بالانساب الامهات والبنات والاخوات والعمات والخالات وبنات

14
00:07:00.450 --> 00:07:34.950
اخي وبنات الاخت والمحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة وامهات النساء اللاتي دخل بهن. وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات الاب تم  وزوجات الاب بلاتي بنات النساء الرباعي امهات النساء

15
00:07:36.150 --> 00:08:01.650
وامهات النساء اللاتي بعده. الوصف اللاتي التي بعده وربائبكم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن في خطأ عندنا. ايه اظنه في الطبعة الاولى خطأ سمعوا الطبعة الاولى. وبنات النساء وحلائل الابناء وزوجات

16
00:08:01.650 --> 00:08:26.400
ابي اللاتي دخل بهم بنات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الابناء وزوجات الاب والجمع بين باين ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. ولبن الفحل محرم والجمع بين المرأة

17
00:08:26.400 --> 00:08:46.000
وعمتها وبين المرأة وبينها وبين خالتها. واذا عقد على المرأة ولم يدخل بها فقد حرم على ابيه وابنه وان لم وان لم  واذا عقد على المرأة وان لم يدخل بها. عندنا ولم يدخل بها. نعم

18
00:08:46.850 --> 00:09:12.450
احسن واذا عقد على المرأة وان لم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه. اذا قلت ولم يدخل بها صار قيد فان دخل بها حلت له نعم فقد حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها والجد وان علا في

19
00:09:12.450 --> 00:09:42.450
فيما قلت بمنزلة الاب وابن الابن وان سفل بمنزلة الابن. وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع فبناتهن في التحريم كهن الا بنات العمات والخالات وبنات من نكحنا الاباء والابناء فانهن محللات. وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها

20
00:09:42.450 --> 00:10:12.450
ووطء الحرام ووطؤ الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة وان تزوج اختين من نسب او رضاع في عقد فسد نكاحهما. وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته القول فيهما القول في المرأة وعمتها والمرأة وخالتها. وان تزوج اخته من الرضاعة

21
00:10:12.450 --> 00:10:42.450
واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبية. واذا واذا اشترى اختين فاصاب احداهما لم يصب الاخرى حتى يحرم عليه الاولى ببيع او نكاح او هبة او ما اشبهه ويعلم انها ليست بحامل. فان عادت الى ملكه لم يصب واحدة منهما. حتى يحرم

22
00:10:42.450 --> 00:11:12.450
الاخرى وعمة المرأة وخالتها في ذلك كاختها. ولا بأس ان يجمع بين من كانت زوجة النواب بين من كانت زوجة رجل وابنته من غيرها وحرائر نساء اهل الكتاب وذباب حلال للمسلمين. واذا كان احد ابوي الكافرة كتابيا والاخر وثني

23
00:11:12.450 --> 00:11:33.250
لم ينكحها مسلم. واذا تزوج كتابية فانتقلت الى دين اخر من الكفر الى دين اخر من الكفر غير دين اهل الكتاب اجبرت على الاسلام. فان لم تسلم حتى انقضت عدتها

24
00:11:33.250 --> 00:12:03.250
وان فسخ نكاحها وامته الكتابية حلال له دون امته المجوسية. وليس للمسلم كان عبدا ان يتزوج امة كتابية. ولا لحر مسلم. ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة. ويخاف العنت. ومتى عقد عليها

25
00:12:03.250 --> 00:12:29.500
او فيه الشرطان عدم اهلك وليس للمسلم. نعم وليس للمسلم وليس نعم. وليس للمسلم وان كان عبدا ان يتزوج امة كتابية ولا لان الله عز وجل قال اه ليست عندنا لان فتياتكم المؤمنات. مم. ليست عندنا داعية. هم

26
00:12:30.000 --> 00:12:54.000
ايه المعلق يقول جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن. احسنت وليس ذلك شيء طيب احسن وليس للمسلم وان كان عبدا ان يتزوج امة كتابية لان الله قال من فتياتكم المؤمنة

27
00:12:54.000 --> 00:13:17.150
ولا لحر مسلم ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة ويخاف عندنا غلط يقول ولحر مسلم ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد قولا. ايه. لحرة المسلمة

28
00:13:17.150 --> 00:13:44.000
ما فيه لا عندنا ولحر مسلم ان يتزوج. مم. عندنا ولا لحرية. هذا اصل عندنا خطأ. هم فائدة مقابلة النسخ. نعم ولا لحر مسلم ان يتزوج امة مسلمة الا ان يكون لا يجد طولا لحرة

29
00:13:44.000 --> 00:14:09.800
مسلمة ويخاف العنت. ومتى عقد عليه؟ او متى عقد عليها؟ طيب. مسلمة. عندك مسلمة  اي نعم مسلمة  يرحمك الله لو وجد قول لحرة كتابية يجوز ان يتزوج الامة ولا ما يجوز

30
00:14:10.250 --> 00:14:37.700
القيد المذكور نعم. ها القيد المذكور عندنا الحرة المسلمة معناه انه لا يجوز. اي نعم  ولو وجد قول حرة كتابية يتزوج الامل  الا ان يكون لا يجد طولا لحرة. مسلمة

31
00:14:38.650 --> 00:15:10.850
نعم ومتى عقد عليها وفيه الشرطان؟ عدم الطول وخوف العنت ثم ايسر. لم نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا اذا كان الشرطان فيه قائمين. واذا الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها. ولو عرض للمرأة وهي في العدة

32
00:15:10.850 --> 00:15:33.250
بان يقول اني في مثلك راغب واما ضاء كده يعني واما مضى شيء كان وان قضي شيء كان. نعم وان قضي شيء كان وما اشبهه من الكلام مما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا

33
00:15:33.250 --> 00:15:54.700
الم يصرح والله اعلم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبي محمد وعلى اله واصحابه اجمعين  اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ما يحرم نكاحه

34
00:15:55.800 --> 00:16:25.250
من النساء يعني من النساء والجمع بينه ويعني وما يحرم الجمع بينهم  وغير ذلك  ما يحرم نكاحه والجمع بينهم وش يقصد بغير ذلك  ها احكام الخطبة يا شيخ حسن وشو؟ احكام الخطبة التي ذكر فيها ايه

35
00:16:27.150 --> 00:17:10.650
يعني بقية المسائل التي ذكرها في الباب قال رحمه الله والمحرمات نكاحهن بالانساب بالنسب سابع وقد نص عليهن في كتاب الله فلا اجتهاد  هذا بالنسبة المحرمات بالنسب والمحرمات بالسبب   اما بالنكاح

36
00:17:11.050 --> 00:17:44.000
المصاهرة او بالرضاع ويأتي تفصيل ذلك  الامهات وقدمنا لعظم حقهم لان النكاح فيه امتهان  فيه نوع امتهان للزوجة وان كان الان ما يرضى ان يقال مثل هذا الكلام لكن لا شك ان الرجل له الولاية على المرأة

37
00:17:44.950 --> 00:18:17.500
وفضل عليها الرجال قوامون على النساء ولذا لو ملك امه اعتقت عليه ومثلها الاب  فلا يجوز نكاح الام والنكاح يشمل العقد ويشمل الوطء معا او كل واحد عن انفراده لا يجوز للابن

38
00:18:18.450 --> 00:18:46.950
ان يتزوج امه ولا يعقد عليها ولا يطأه  اذا دخل بلدا بعد طول العهد او سمع ان ابائه تزوج من هذا البلد امرأة انجبته وهاجر او هجر به في الصغر

39
00:18:47.400 --> 00:19:16.100
وبعد خمسين سنة ذهب الى ذلك البلد واراد ان يتزوج فهل يمتنع خشية ان تكون الزوجة المختارة امه يتحرك ها؟ اقول يتحرى ويجتنب من هي في سن امه ان ينظر الى السن

40
00:19:16.450 --> 00:19:44.400
يعني اللي اللي سنها فوق الخمسين ها؟ ايه. من يصح عقلا انها ولدت؟ نعم قد تكون تزوجت الام وانجبت بنات فيتزوج من هذه البنات هم يبحثون مسألة اذا اختلطت اخته باجنبية

41
00:19:45.650 --> 00:20:05.850
اخته باجنبية فان كان العدد يسير يجب عليه ان يجتنب اجتنبها. وان كان العدد كثير في بلد  تحيل العادة ان يقع الاختيار على اخته من بين هذا البلد نساء هذا البلد

42
00:20:07.300 --> 00:20:36.700
فهناك ورع وهناك ما يسمى والوسوسة سيما في بلد مثل مصر او الهند او ايش؟ البلدان المزدحم بالسكان فالاحتمال ضعيف ان تكون اخته ولا يعلم بها لكن اذا كانت بين نفر يسير

43
00:20:37.100 --> 00:21:04.900
في قرية مثلا فيجتنب هذه القرية كلها  الامهات هذا امر مقرر ومجمع عليه ومعلوم من الدين بالظرورة لكن مع الاسف انه يسمع في القضايا في المحاكم ان بعض الناس بتأثير

44
00:21:05.100 --> 00:21:31.000
المخدرات او الانحلال والخروج من حظيرة الدين انه وقع الامة. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية. نسأل الله العافية والسلامة. نسأل الله  هذا موجود لكنه نادر مع الاسف انهم موجود في المحاكم قضايا

45
00:21:31.550 --> 00:22:03.650
والغالب انه بسبب تأثير المخدرات او اختلاف عقل لاي سبب كان والبهائم لا تقدم على مثل هذا وذكر ابن حجر وهذا الذي خلانا نجيب الكتاب ذكر الحافظ في قصة القصة التي ذكرها البخاري عن عمرو بن ميمون

46
00:22:04.800 --> 00:23:02.450
ان قردة في الجاهلية زنت اجتمع عليها جمع من القردة فرجموها. الله  وينه يعني اهو       تكلم الحافظ على قصة القردة كان بعضهم وبعض المعاصرين يطعن في مثل هذه القصة كما طعنوا في حديث الذباب

47
00:23:03.200 --> 00:23:31.200
والحافظ اذا شرح مثل هذا الخبر الذي استنكره من يستنكره من من العقلانيين من المتقدمين ادعم الشرح بالقصص والاخبار     وهذه القصص الا ان حديث الذباب مرفوع وهذا ليس بمرفوع لا حرج

48
00:23:31.400 --> 00:24:02.150
القصص وشد اية ننكر والسند صحيح بسند البخاري   تطلع على  اسمع وقد ذكر ابو عبيدة معمر ابن المثنى في كتاب الخيل له من طريق الاوزاعي ان مهرا انزل على امه فامتنع

49
00:24:02.850 --> 00:24:29.700
ان مهرا انزع اجبر على ان ينزع على امه فامتنع فادخلت في بيت وجللت بكساء ما يعرفه ولا يشوفه وجللت بكساء وانزل عليها فنزى فلما شم ريح امه عمد الى ذكره فقطعه باسنانه من اصله

50
00:24:32.700 --> 00:24:57.550
ها   المقصود انه خيل يعني ما هو مكلف ولا عاقل ولا شيء فلما شم ريح امي عمد الى ذكره فقطعه باسنانه من اصله فاذا كان هذا الفهم في الخيل مع كونها ابعد في الفطنة من القرد ومن القردة

51
00:24:58.250 --> 00:25:48.450
فجوازها في القرد اولى   وش نستفيد من هذا الكلام  البهايم هذه اول ما        مم  ايضا  بعضها يلزق   يعني في الواقع ليس لها ضرر. المقصود ان مثل هذا موجود في البهائم

52
00:25:49.250 --> 00:26:29.200
وهذا يؤكد لنا قول الله جل وعلا بل هم اضل اولئك الانعام بل هم اضل هذولا اخذ اضل واخبث من البهائم      نعم  قصة اه اللي ذكرها عمرو ابن ميمون ثم قردة زنت في الجاهلية واجتمع عليها مجموعة من القردة

53
00:26:32.350 --> 00:27:26.600
قال الامهات والثاني البنات حرمت عليكم امهاتكم  وبناتكم واخواتكم وعماتكم وخالاتكم بنات الاخ وبنات الاخ وبنات الاخت هذه السبعة التي ذكرها المؤلف كل هذا من باب  رعاية هؤلاء المحارم من الامتهان

54
00:27:32.250 --> 00:28:03.950
الامهات والبنات والامهات يشمل الام المباشرة والجدة ام الام وام الاب وان علت والبنات يشمل بنات الصلب وبنات الاولاد من بنات البنين وبنات البنات وان نزلنا والاخوات ويشمل الاخوات من جميع الجهات

55
00:28:04.150 --> 00:28:44.550
الشقيقات والاخوات اب والاخوات الام والعمات عم مات الشخص وعماة ابيه وعمات امه والخالات كذلك قال عن مات اخوات الاب والخالات اخوات الام والمقصود به العمومة والخؤولة الحقيقية عمقت الاب

56
00:28:46.200 --> 00:29:16.300
والخالة اخت الام وان سمي بعظ النساء عمة او خالة في بعض الاعراف فانه لا يحرم بهذا النص لانه قد تحرم المرأة بجهة اخرى سمي ام الزوجة خالة مثلا تحرم لانها ام زوجته لا لانها خالة

57
00:29:17.700 --> 00:29:48.000
وكذلك العامة تسمى في بعض الاوساط عمة كذلك والخالات بنات الاخ سواء كان الشقيق مثل ما قيل في الاخوات او لاب او لام بنات الاخوة محرمات بالنص والاجماع وبنات الاخت كذلك

58
00:29:51.450 --> 00:30:49.850
ثم بعد ذلك المحرمات بالاسباب   الامهات المرضعات امهاتكم من الرضاعة والاخوات من الرضاعة وامهات النساء ام الزوجة امهات الزوجات وجداتهن وبنات النساء اللاتي دخل بهن يعني الربائب وربائبكم اللاتي بحجوركم من نسائكم اللاتي دخلتم بهن

59
00:30:50.750 --> 00:31:20.000
بهذا القيد في حجوركم هذا قيد له مفهوم او لا مفهوم له لا مفهوم له ان ما جرى على الغالب جرى على الغالب ان الربيب في حجر زوج امها    والله ذكر عن علي ومعروف عند ابن حزم والظاهرية

60
00:31:20.900 --> 00:31:51.900
معروف عندهم انه قائد مخرج اذا كانت بعيدة ليست في حجره انها تحل له اللاتي دخل بهن لماذا جاء بهذا القيد في الربائب ولم يأتي به في امهات النساء   يرحمكم الله. ها

61
00:31:52.650 --> 00:32:37.750
بمجرد العقد ام المرأة بمجرد العقد شو من الام للبنت مصر  ما في مصلحة وش المصلحة  يعني اذا عقد على البنت ولم يدخل بها ورأى امها واعجبته نعم او العكس دخل على عقد على الام ورأى البنت

62
00:32:40.250 --> 00:33:14.950
فاعجبته واراد ان يفسخ نكاح البنت ويتزوجها الام او اراد ان يفسخ نكاح الام وينكح البنت ها؟ الاولى لا تصح والثانية تصح. شو؟ الثانية تصح والاولى لا تصح. نعم    التفريق

63
00:33:15.000 --> 00:33:55.800
بين ام الزوجة  وبنتها  في الدخول وعدمه هل هو من مصلحة مراعاة لمصلحة الزوج او مراعاة لمصلحة الزوجة  يعني الغالب انه اذا عقد على البنت هل الغالب ان ينتقل الى امها او اذا عقد على الام ان ينتقل الى بنتها

64
00:33:56.250 --> 00:34:26.550
الرغبة في البنت اكثر وراه شو السبب  صحيح الصغر    لكن التفريق بينهما بهذه الطريقة بسبب يعني هذا الوجود الانكسار من المعرظ عنها الى المرغوب فيها. يوجد في الطرفين ولا بطرف واحد

65
00:34:27.450 --> 00:35:10.500
هم      والان اللي عندنا  ها لا لا اللي عندنا عكس ما تقولون او لاحظ ان البنت اسرع نفوقا يعني تبي تلقى من يرزقه الله والام فرصة ها  معنا الشيخ معكم

66
00:35:10.700 --> 00:35:30.500
يلاحظ مثل هذا ولا يلاحظ لان التفريق منصوص عليه. نعم. فما سبب هذا التفريق هل نقول ان العدول من الام من البنت الى الام وهذا يصح بمجرد العقد قبل الدخول

67
00:35:31.500 --> 00:35:46.350
قد قد يقال ان الام هذي فرصة ما تكرر لكن البنت تجد ولو كان العكس عقد على الام ولم يدخل به ثم انتقل الى البنت خلاص اجلست الامة لا يجوز لي جلست

68
00:35:48.650 --> 00:36:09.200
فالتفريق له حكم ترتب عليه مصالح الامر الثاني ان حق البنت او حق الام من حق البنت يعني لها حق على بنتها فاذا اثر الام عليها لن تجد في نفسها مثل ما تجده الام

69
00:36:09.500 --> 00:36:39.200
اذا اثر البنت عليها لا سيما وانها تخشى ما تخشى من فوات الزواج وعلى كل حال النص هو الحكم وهو القاطع في المسألة يقولون المحرمات بالاسباب الامهات المرضعات والاخوات من الرضاعة

70
00:36:39.900 --> 00:37:07.250
وسيأتي في كتاب الرضاع ما يحرم وما لا يحرم والاخوات من الرضاعة وامهات النساء وبنات النساء اللاتي دخل بهن وحلائل الابناء وحلائل زوجات الابناء ابناء الصلب ابناء الصلب كما في الاية

71
00:37:07.750 --> 00:37:35.950
وهذا القيد هل هو كسابقه او لا ها هل هو كسابقه اللاتي بحجوركم؟ لا مفهوم له او ان له مفهوم زوجة ابن آآ تحريم زوجة الابن على جده مثلا او ابوه من الرضاعة

72
00:37:37.450 --> 00:38:00.350
ابوه من الرضاعة تحرم عليه ولا ما تحرم حديث يحرم من الرضاعة يدل على ها ايه لكن قالوا قول من اصلابكم هل هو قيد مخرج او ملغى كما قلنا في في حجوركم

73
00:38:00.500 --> 00:38:21.250
ها له مفهوم ولا ما له مفهوم؟ ها من قبل ليس باذن ها الذي يظهر انه لا مفهوم له يا شيخ الذي يظهر انه لا مفهوم له. لا ما هو لكنه عرفا

74
00:38:22.100 --> 00:38:40.800
قال العلماء انه يخرج ولده التبني والخلاف موجود في حرمة زوجة الابن على ابيه من الرضاعة الخلاف موجود لكن المرجح انه مثل الان لحديث يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

75
00:38:44.750 --> 00:39:34.200
ها    مثل في حجور الى قضية الرضاعة ورد فيها حديث يكون السن مقصود فعلا لما يكون مبين ولا ناسخ    اذا قلت ناسخ والجمهور على ان الظن لا ينسخ القطعي وعند الحنفية يصير زيادة على النص

76
00:39:37.050 --> 00:40:04.700
فلا يكون آآ مقتضي العمل. على كل حال الجمهور على ان الاب من الرضاعة كالاب من الصلب وحلائل الابناء وزوجات الاب وزوجات الاب سواء كانت واحدة او اكثر سواء كان الاب

77
00:40:06.250 --> 00:40:35.400
ابصلب او اب من الرضاعة  والجمع بين الاختين وان تجمعوا بين الوقتين الا ما قد سلف  وسيأتي انه اذا عقد على اختين وان تزوج اختين من نسب او رظاع في عقد واحد

78
00:40:35.850 --> 00:41:26.300
فسد نكاحهما وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته لانها اذا تصادفت المحل والاخرى نكاحها فاسد لانها لم تصادف معها نعم        اكثر من ام شلون  كبيرة للاسف  ايوه نظر المقصد الشرقي من النكاح موجود اقوى في البنج واذن له ان ينتقل لها دون القبة

79
00:41:28.050 --> 00:41:53.850
هو انت كلامك هو العكس ينتقل من الام الى البنت    بالعكس اذا عقد ما احسن الله اليك اذا عقد على البنت حرمت عليه الام. اذا عقد على البنت حرمت عليه الام لا

80
00:41:54.250 --> 00:42:21.600
والبنت لا البنت دخول بنت المرأة بنت المرأة لا لا تحرم الا بالدخول بامها فيكون فيكون الشارع قد وسع الباب  شغلان نفوس في المسألة لا نحوس ام المرأة تحرم عليه بمجرد العقل. نعم

81
00:42:22.100 --> 00:42:58.550
وبنتها بالدخول لا تحرم الا بالدخول بامها. وانتهى الاشكال واذا زدنا على هذا حسنا مرة هذا نص القرآن هذا النص      ما هو بالخلاف في التبني التبني بالاجماع تجوز لكن هو مخرج للتبني

82
00:42:58.950 --> 00:43:33.450
التنصيص على الصلب مخرج للتبني والرضاع ملحق بالصلب بالنص  واني مخرج بنص القرآن    ايهما الاول النسا ولا اية الحزاب نصوا على انه مخرج للتبني والذي يرى ان غير الصلب من الرضاعة ما يحرم عليه

83
00:43:33.600 --> 00:44:38.150
طلبت ولده من الرضاعة ما تحرم عليه هذا قول معروف عند اهل العلم. وليس بمحرم لها  وشو  ايه  الاب للرضاعة الاب من الرضاعة لا في خلاف  وش قال     كلام من قدامى بكماله عن

84
00:44:38.600 --> 00:44:58.500
هذه اللوش حلائل ابنائكم الذين من اصلابكم  وان تجمعوا بين الاختين الا ما قد سبقوا قال رحمه الله الثالثة حلال ابنائي عن ازواجهم سميت مراد بالرد حبيبته لانها تحل معه حيثما حل

85
00:44:58.800 --> 00:45:15.650
نعم. لان محل ازار توجيهها ومحددة له فيحرم على الرجل ازواج ابنائه وابناء بناته نسب او مضاعف قريبا كان او بعيد بمجرد العقد لقوله تعالى وحلائل ابنائكم ولا نعلم في هذا خلاف

86
00:45:16.050 --> 00:45:40.900
الرابعة زوجات الاب فتحكم على الرجل امرأة ابيه لا لا خلاص انتهى  الجمع بين الاختين الجمع بين الاختين وبهذا ينتهي المنصوص عليه في القرآن مع ذلك واحل لكم ما وراء ذلكم

87
00:45:42.250 --> 00:46:03.200
احل لكم ما وراء ذلك طيب ماذا عن ما ذكره المؤلف فيما بعد محروم من الرضاع منصوص على الامهات والمرضعات والاخوات من الرضاعة يحرم من وظاع ما يحرم من النسب

88
00:46:03.650 --> 00:46:40.250
العمة من الرضاعة خالة من الرضاعة  وايضا الجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها يشمله عموم احل لكم ما وراء ايش  لكم ما وراء ذلك وعليكم محسنين غير مسافرين احل لكم ما وراء ذلك. طيب ما وراء ذلكم؟ المشار اليه يعود الى ما ذكر. نعم

89
00:46:40.350 --> 00:47:20.950
فهل مما ذكر الجمع بين المرأة وعمتها وبين المرأة وخالتها مما جاءت به السنة مخصص بالنص مخصص بالحديث  هم تخصيص مفهوم القرآن بمنطوق السنة  سيأتي ان شاء الله سيأتي الخلاف في لا بد من الوطء او مجرد اسدال الستار

90
00:47:21.400 --> 00:47:51.300
او فعل ما ما لا يفعله الا الزوج ويحرم من الرضاع ما يحرم من النسب وبهذا جاء الخبر بلفظه ولبن الفحل محرم لبن الفاحل محرم وش معنى هذا ان انه لو كان لهذا الفحل ثلاث زوجات او اربع

91
00:47:51.750 --> 00:48:18.400
فارضعت واحدا من هذه الزوجات بنت واراد ولد من اولاد هذا الزوج من غيرها. من الزوجات الاخرى يحل ولا يحرم؟ يحرم. يحرم لان اللبن للفحل اللبن للزوج فهو اب له من الرضاعة

92
00:48:19.300 --> 00:48:44.600
فيحرم علي ان اتزوج او هذه البنت تتزوج هذا الولد او العكس سواء كان المرتظع ذكر او انثى  فيحرم على اولاد المرظعة وعلى اولاد ذراتها من الزوج صاحب اللبن قال ولبن الفحم محرم

93
00:48:45.400 --> 00:49:12.950
والجمع بين المرأة وعمتها وبينها وبين خالتها الجمع بين الاختين والجمع بين المرأة وعمتها والمرأة وخالتها سبب التحريم القطيعة ما ينشأ بسبب ذلك من قطيعة الرحم طب بنت العم بنت الخال وبنت الخالة وبنت العمة

94
00:49:13.400 --> 00:49:39.350
ما فيها قطيعة بس ابعد يا شيخ اقل وابعد   ها  هو النظر الى المرأة نفسها او الى ابيها وامها يعني هل يرضى العم ان يتزوج ابن اخيه الذي تزوج ابنته على

95
00:49:39.750 --> 00:50:08.300
بنت اخيه الاخرى  ها ما يرضى لا عليها ولا على غيرها لكن هذي بنت بنت عمها اذا زوجه اخوه زوج زوج بنته ما يرضى وقد يكون هناك قطيعة  ملاحظة وهذا ولا مو ملاحظ؟ نعم

96
00:50:08.850 --> 00:50:35.900
في الحكم له تأثير ولا ما له تأثير  ها ما له تأثير يتزوج البنت يتزوج بنت عمها وبنت خالها وبنت خالتها وبنت عمتها توجد قطيعة لكن هذه القطيعة مرتبة على سبب مقبول شرعا او غير مقبول

97
00:50:36.150 --> 00:51:03.150
غير مقبول لا لا غير مقبول ها وراه مرحلة اذا ما هو مقبول ليس بمقبول  ها؟ لا لا مقبول لو غير مقبول ما اعتمده الشرع قال بمنزلة لو اباحه شرقا قلنا غير مقبول

98
00:51:04.150 --> 00:51:25.050
هذا شيء احله الله مالك تعترض لكن ما دام حرمه الشرع عرفنا انه مؤثر هذه المصلحة فقط وش هي هذا الظاهر وش فيك غيره في شيء ظاهر؟ لا ظاهر؟ لا. ها؟ ما نعرف ظاهر غير هذا

99
00:51:25.900 --> 00:51:53.250
ها  قالت بمنزلتهم يعني بمنزلة الام والعمة بمنزلة الاب والعم الى هكذا وهكذا لكن العم اخو الاب او الخالة اخت الام اذا اراد ان يتزوج زوج ابنتها على بنت اختها او بنت اخيه

100
00:51:55.400 --> 00:52:26.200
القطيعة بتوجد لكنه لكنها مبنية على شيء غير مؤثر في الشرع بدليل ان الشرع اباحه ولو كان له اثر شرعي ما اباحه الشرع رأي شيخ الاسلام رحمه الله في التحريم بالمصاهرة

101
00:52:26.500 --> 00:53:27.300
او بالرضاعة بالمصاهرة    له رأي لا يحظر في الدرس القادم ان شاء الله تعالى       بسم الله شرم الشيخ. الله يكرمك. الله يسلمك اي والله ما يخلونه. الله يصلحه