﻿1
00:00:06.650 --> 00:02:40.900
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته حمد لله على السلامة  اللهم صل       ابو عبد الله             عبد الله شوف الفتاوى تاب النكاح  واحد وثلاثين واحد وثلاثين او ثلاثين معك معلم عليه. المحرمات

2
00:02:44.700 --> 00:06:00.300
ها  من محرمات النكاح عنده لا مو بهذا ثلاثة وثلاثين اثنين           والاختيارات بتعرف موجود؟ تيارات                       كلام الشيخ طويل لو فيه الاختيارات مختصر زين  قال موجود      هنا فيك الكلام في آآ

3
00:06:00.850 --> 00:06:23.050
نكهة الخامسة في عدة رابعة  اللي اشرنا اليه   في الدرس الماظي  اذا طلق الرابعة فهل له ان ينكح خامسة في عدة رابعة او لا قلنا انه بالنسبة للطلاق الرجعي هذا محل اجماع

4
00:06:23.550 --> 00:07:02.550
والبائن فيه اختلاف ذكرناه فيما مضى   كل وتحريم الجامع يقول رحمه الله والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد يقول شيخ الاسلام رحمه الله

5
00:07:02.950 --> 00:07:26.150
وتحريم الجمع يزول بزوال النكاح فاذا ماتت احدى الاربع او الاختين او طلقها او ان فسخ نكاحها وانقضت عدتها كان له ان يتزوج رابعة ويتزوج الاخت الاخرى باتفاق العلماء وان طلقها طلاق الرجعيا لم يكن له تزوج الاخرى

6
00:07:26.250 --> 00:07:45.650
عند عامة العلماء  الائمة الائمة الاربعة وغيرهم وقد روى عبيدة السلماني قال لم يتفق اصحاب محمد صلى الله عليه وسلم على شيء كاتفاقهم على ان الخامسة لا تنكح في عدة رابعة

7
00:07:45.850 --> 00:08:07.950
ولا تنكح الاخت في عدة اختها وذلك لان الرجعية في منزلة الزوجة فان كل من فان كل منهما يرث الاخر لكنها صائرة الى البينونة وذلك لا يمنع كونها زوجة كما لو احل كما لو احالها الى اجل مثل ان يقول ان اعطيتني الفا في رأس الحول فانت

8
00:08:07.950 --> 00:08:24.000
فان هذه صائرة الى البينونة الى بينونة صغرى ومع هذا فهي زوجة باتفاق العلماء واذا قيل لا يمكن ان تعطيه العوظ المعلق به فيدوم النكاح. قيل والرجعية يمكن ان يراجعها فيدوم

9
00:08:24.000 --> 00:08:39.800
نكاح ولو وكذا لو قال ان لم تلدي في هذا الشهر فانت طالق وكانت قد بقيت على واحدة فها هنا هي زوجة لا يزول نكاحه الا اذا انقضى الشهر ولم تلد

10
00:08:40.100 --> 00:08:58.850
وان كانت صائرة الى بينونة وانما تنازع العلماء هل يجوز له وطؤها كما تنازعوا في وطأ الرجعية واما اذا كان الطلاق بائنا فهل يتزوج الخامسة بعدة الرابعة والاخت في عدة اختها؟ هذا فيه نزاع مشهور بين السلف والخلف

11
00:08:58.850 --> 00:09:24.200
جواز مذهب مالك والشافعي والتحريم مذهب ابي حنيفة واحمد والله اعلم خلاصة ما ذكرناه في الدرس الماظي الشنقيطي ايظا له كلام حول نكاح زوجة الاب  قوله تعالى تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء

12
00:09:27.750 --> 00:09:57.050
قال رحمه الله قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء الاية نهى الله تعالى في هذه الاية الكريمة عن نكاح المرأة التي نكحها الاب ولم يبين ما المراد بنكاح الاب هل هو العقد او الوطء

13
00:09:57.500 --> 00:10:13.200
لكنه بين في موضع اخر ان ان اسم النكاح يطلق على العقد وحده وان لم يحصل مسيس وذلك بقوله تعالى يا ايها الذين امنوا اذا نكحتم المؤمنات ثم طلقتموهن من قبل ان تمسوهن

14
00:10:13.950 --> 00:10:40.550
وصرح بانه نكاح وانه لامسيس وفي الاية الاخرى اطلق النكاح على العقد على على الواط على الوطن في ايات نعم حتى تنكح زوجا غيره والمراد بذلك الوطء فلا يكفي العقد

15
00:10:46.900 --> 00:11:03.300
وقد اجمع العلماء على ان من عقد عليها الاب حرمت على ابنه وان لم يمسها الاب وكذلك عقد الابن محرم على الاب اجماعا وان لم يمسها وقد اطلق الله تعالى النكاح في اية اخرى مريدا به الجماع

16
00:11:03.700 --> 00:11:24.850
بعد العقد وهذا لا يتصور جماع بدون عقد لا يتصور جماعة بدون عقد ويتصور عقد بدون جماع وذلك بقوله فان طلقها فلا تحل لهم بعد حتى تنكح زوجا غيرها لان المراد بالنكاح هنا ليس مجرد العقد

17
00:11:25.100 --> 00:11:44.800
بل لا بد معه من الوطء يعني هل هذا مأخوذ من الاية او من الحديث نعم كما قال صلى الله عليه وسلم لامرأة رفاعة القرظي لا حتى تذوقي عسيلته ويذوق عسيلتك يعني الجماع

18
00:11:44.900 --> 00:12:02.050
ولا عبرة بما يروى من المخالفة عن سعيد ابن المسيب لوظوح النص الصريح الصحيح في عين المسألة ومن هنا قال بعض العلماء لفظ النكاح مشترك بين العقد والجماع وقال بعضهم هو حقيقة في الجماع مجاز في العقد

19
00:12:02.500 --> 00:12:31.700
لانه سببه قال بعضهم بالعكس ثم قال بعد كلام قال مقيدها عبد الله النكاح زوجات الاباء كان معروفا عند العرب وممن فعل ذلك ابو قيس ابن ابو قيس ابن الاسلت المذكور

20
00:12:31.800 --> 00:12:50.950
يعني في كلام سبق ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء ذكر ابن ابيه ايضا نقل ابن كثير عن ابن ابي حاتم ان سبب نزولها انه لما توفي ابو قيس

21
00:12:51.000 --> 00:13:10.400
ابن الاسلت خطب ابنه امرأته فاستأذنت رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك فقال ارجعي الى بيتك فنزلت ولا تنكح ما نكح اباؤكم كانت النساء تورث من ظمن التركة ومن سبق الى المرأة ورثها

22
00:13:10.950 --> 00:13:49.400
مجرد ما يموت الشخص ينطلق احد ورثته بثوب يضعه عليه يجللها عليه خلاص انتقلت اليه     ثم قال قوله تعالى وحلائل ابنائكم الذين من اصلابكم الاية يوفى منه ان ان حليلة دعيه الذي تبناه لا تحرموا عليه وهذا المفهوم

23
00:13:49.400 --> 00:14:13.250
صرح به تعالى في قوله فلما قضى زيد منها وطنا زوجناكها لكي لا يكون على المؤمنين حرج في ازواج ادعيائهم اذا قضوا منهن وطنا وكان امر الله مفعولا اما تحريم منكحة الابن من الرضاعة فهو مأخوذ من دليل خارج وتصريحه صلى الله عليه وسلم بانه يحرم من الرضاعة ما يحرم من النسب

24
00:14:13.250 --> 00:14:39.500
والعلم عند الله تعالى التصريح او التخصيص منكوحة الابن من الرضاعة لانه يشكل قوله من اصلابكم قد يفهم منه ان الابن من الرضاعة ليس من الصلب فزوجته لا تحرم على ابيه من الرضاعة

25
00:14:39.650 --> 00:15:08.950
لكن عموم قوله عليه الصلاة والسلام يحرم من الرضا عن ما يحرم من النسب يقتضي تحريمه     في كلام لشيخ الاسلام لكن ممسوس هنا وهو في الاختيارات مجموع محصور يقول اه المؤلف رحمه الله تعالى الخرقي

26
00:15:10.050 --> 00:15:34.000
واذا عقد على المرأة وان لم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه لان قوله جل وعلا ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء يراد به العقد فقد حرمت على ابيه وابنه

27
00:15:34.650 --> 00:15:55.550
وحرمت عليه وحلائل ابنائكم حرمت عليكم امهاتكم الى ان قالوا وحلائل ابنائكم ان يحرم عليكم نكاحها والمراد بالنكاح هنا العقد وان لم يدخل بها فقد حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها

28
00:15:56.600 --> 00:16:24.200
حرمت عليه امها وامهات نسائكم لقوله جل وعلا امهات نسائكم والجد وان علا فيما قلت بمنزلة الاب جد مثل الاب في تحريم زوجة حفيده او سبطه مثل الاب لانه لا يصح ان ان تسمى زوجة ابنه

29
00:16:24.450 --> 00:16:47.800
لان الجد اب وابن لابن وان سفل بمنزلة الابن تحرم عليه زوجة جده لانه بمنزلة الابل وكل من ذكرنا يقول رحمه الله وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع

30
00:16:49.700 --> 00:17:24.200
ابو ابن الابل وابن الولد  قال له يعني اشمل ابن الولد لانه بالنسبة لولد بنته اصبته جده مثل مثل منزلة ابيه وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضاع

31
00:17:24.250 --> 00:17:57.700
فبناتهن بالتحريم كهن وبناتهن في التحريم كهن يعني مثلهن وكل من ذكرنا من المحرمات من النسب والرضائف بناتهن في التحريم كونهن بنت الام بنت البنت بنت الاخت الى اخره من محرمات المذكورات سابقا السبع

32
00:18:05.150 --> 00:18:32.800
الا بنات العمات عن بنت العمة ومثلها بنت العم وبنت الخالة وبنت الخال وبنات من نكحن من نكح من نكحهن الاباء والابناء وبنات من نكحهن الاباء والابناء لان من ها

33
00:18:34.050 --> 00:19:18.450
ما يفرق بس بدل ما تصير الاباء تصير مفعول ها وبنات من نكحهن الاباء تصير ربيبة والابناء حليلة او الابن نعم وبنات من نكحهن الاباء والابناء فانهن محللات يعني بنت العمة وبنت الخالة حلال ليس حكمها كحكم امها

34
00:19:18.650 --> 00:19:41.450
فلا تدخل في قوله كهن بنات من نكحهن الاباء  بنت زوجة ابيك بنت زوجة الاب لا تحرم على الوالد لا تحرم على الولد يعني فلا يستغرب ان يوجد في بيت

35
00:19:42.950 --> 00:20:19.550
رجل وابنه وامرأة وبنتها الام زوجة الاب والبنت زوجة الابن والابناء يعني يصير العكس البنت مع الاب والام مع الابن فانهن محللات وكذلك بنات الزوجة التي لم يدخل بها بنات الزوجة التي لم يدخل بها

36
00:20:20.750 --> 00:20:41.850
قناة الزوجة التي الربائب اذا لم يدخل بامهاتهم الربيبة اذا لم يدخل بامها فانها لا تحرم عليه لا تحرم عليه الا بعد الدخول من نسائكم اللاتي دخلتم بهن ووطء الحرام محرم

37
00:20:42.650 --> 00:21:11.050
كما يحرم وطأ الحلال والشبهة حرام امرأة زنا بها نسأل الله العافية تحرم عليه امها وبنتها كده كوطء الحلال خزوا كالنكاح ووطء الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة الحرام الذي هو الزنا

38
00:21:12.250 --> 00:21:47.850
ووطء الحلال ما نشأ ان عقد صحيح ووطء الشبهة بين في الوطئين لا هو بزنا وليس بحلال يأتي اعمى فينادي زوجته يا فلانة ثم تأتي فيطأها ما يدري او تزف اليه ليل مظلم

39
00:21:48.200 --> 00:22:14.450
يقال هذه زوجتك فيطواد النكاح شبهة ان كانت تعلم فهي زانية وهو باعتباره لا يعلم نكاح شبهة يجب ان يفرق بينهما وان حصل ولد بينهما ثبت نسبه لانه نكاح شبهة

40
00:22:14.650 --> 00:22:46.750
وفي الزنا لا يثبت النسب الولد للفراش وللعاهل الحجر   لا لا لا لا لا  اللي حرمت عليه لا يكون محرما له لان هي تحرم عليه يعني ما تترتب جميع الاحكام عليه

41
00:22:49.450 --> 00:23:12.750
حتى البنت الناشئة من مائة ليس بمحرم لها ليس بمحرم لها ولو نشأت من ماءه ولا يجوز له نكاحها لانها في حقيقة الامر من ماءه فهي بنته لكن في لحوق النسب؟ لا

42
00:23:13.050 --> 00:23:37.600
الولد للفراش وهذا والله اعلم انه من باب الاحتياط من الطرفين كما قال النبي عليه الصلاة والسلام كوى لك يا عبد بن زمعة واحتجبي منه يا سودة طيب ما دام العبد بن زمعة

43
00:23:40.600 --> 00:24:05.900
والعبد بن زمن حكما لانه ولد على فراشه وسودة بنت زمعة او ولده لانه ولد على فراشه وسودة بنت زمعة تصير ايش اخته لكن لما رأى شبها بينا بعتبة هذا حكما ذا وقد تكون حقيقة الحال

44
00:24:06.050 --> 00:24:30.800
انه ولد للعتبة لانه من مائه لكن العبرة بالحكم الشرعي الولد حتى لو لو عرف انه من زناه وبولده والزوج او السيد في هذه القصة ولد على فراشه وما نفاه ولا طعن بها ولا قذفها

45
00:24:30.900 --> 00:24:57.350
وولده والزاني ليس بولده وان خلق من مائه طيب لما رأى الشبه وجد شبهة فقال احتجبي منه يا سودا ولك يا عبد بن زمعة يعني اخوك ويكون اخو آآ ويكون اخا لسودة

46
00:24:57.400 --> 00:25:25.250
لكن نظرا للشبه الموجود بينه وبين عتبة الذي وقع على امه بالحرام قال احتجبي منه يا ستة لوجود هذه الشبهة واحيانا يمكن الاحتياط للطرفين واحيانا لا يمكن الاحتياط الطرفي الان لو ادعى شخص انه

47
00:25:28.150 --> 00:25:52.450
من ال البيت بدعواه وليست هناك بينة ولا عرف بهذا النسب ولا استفاض نقول لا بأس انت من ال البيت بالنسبة للزكاة بالنسبة للزكاة من اهل البيت لا تحل لك الزكاة باقرارك

48
00:25:54.500 --> 00:26:17.250
وليس لك نصيب من الخمس حتى تحضر البينة ها ايه لان ما يعطى بدعواه تقبل دعواه على نفسه فيحرم من الزكاة لكن ما تقبل دعواه في انه يستحق ما يستحقه اهل البيت من

49
00:26:18.450 --> 00:26:39.400
من الخمس وهذا حكما هو لك يا عبد بن زمعة ولما رأى الشبه البين بعتبة قال احتجبي منه يا سودة فالاحتياط من الطرفين شخص رضع من امرأة اربع رضعات اربعة مي بخمس

50
00:26:42.250 --> 00:27:06.850
فخطبها ولد لهذه المرأة المرضعة هل نقول ان هذا النكاح غير محرم؟ فتزوجها على بركة الله ها   رضاعة نقول اجتنبها ومع ذلك لا تكشف له لان الرضاعة غير محرم لا يصل الى خمس

51
00:27:09.650 --> 00:27:39.850
فالاحتياط للطرفين في مثل هذا متصور لكن مسائل لا يمكن احتياط الطرفين وقد يؤدي الاحتياط الى ارتكاب محظور وحينئذ يكون الاحتياط كما قال شيخ الاسلام في ترك هذا الاحتياط اذا ادى الى ارتكاب محظور او ارتكاب محظور او في ترك مأمور

52
00:27:40.200 --> 00:28:00.150
فالاحتياط في ترك هذا الاحتياط هناك امور جزما يعني اما ان تقول لفلان او لفلان ما ما يمكن تنقسم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة اه في كلام كثير لاهل العلم وكلام طويل لشيخ الاسلام في هذه المسألة

53
00:28:00.950 --> 00:28:40.300
في وطأ الحرام  ثم قال رحمه الله  وان تزوج اختين من نسب او رضاع وان تزوج اختين من نسب او رضاع في عقد واحد فسد نكاحهما في عقد واحد زوجتك فلانة وفلانة

54
00:28:41.900 --> 00:29:08.200
فالنكاح فاسد وان تزوجهما في عقدين فالعقد الاول صحيح والثاني فاسد وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته كأنه ما يوجد ما يمنع من من هذا النكاح لكن الثانية يوجد المانع

55
00:29:09.300 --> 00:29:48.000
وان اخت زوجته تجمع بين الاختين وان تزوجهما في عقدين فالاولى زوجته والقول فيهما فيهما القول في المرأة وعمتها مثل ما تقدم يتزوجهما في عقد واحد  نعم   كلام شيخ الاسلام

56
00:29:48.450 --> 00:30:17.200
ونقله عن الامام احمد ان انه ملحق به وان الموطوء تثبت الحرمة بينه وبين مراته والله العظيم كلام ما ما يحتمل لكن عطش عليها واقعي ما هو بمفترض يعني لكن الكلام على مسألة الرجحان

57
00:30:17.350 --> 00:30:49.000
ودنا لو حررنا هذه المسألة يا شيخ كلام شيخ الاسلام وكلام غيره. الرأي الشافعي يظلهم رأي. نعم. نعم   من ماء واحد؟ لا لا شف ووطء الحرام محرم  وهم من ماء واحد من رجل واحد

58
00:30:49.550 --> 00:31:10.150
هذا في حقيقة الامر والواقع وان لم يكن يثبت لهما النسب الا انها من ماء انواع اخوة والمحرمية ما تثبت مثل ما ذكرنا ها  ايه ما سمعت اللي حنا قلناه تو وشرحناه

59
00:31:10.550 --> 00:31:33.500
ايه والاخ هذا ما هو بمحرم الا البنت. لكن لا يجوز ان يتزوجها لانهما من ماء واحد فهما في حقيقة الامر اخوان  وليست محرما له لان النكاح هذا باطل فالاحتياط من الجهتين

60
00:31:35.200 --> 00:31:58.900
ها؟ احسن الله اليك كانوا ينسبان الى الام هم منسوبان الى الام كيف يكون الاخوة من الام نعم لكن بالنسبة للاب وعلاقتهما به وما يتصل به من اولاد له من غير هذه المرأة

61
00:31:59.000 --> 00:32:47.200
نعم لا يتزوج ولده البنت من غير هذه المرأة ولا بنته هذا الولد من غير هذه المرأة مثل ما آآ قلنا في وطأ الحرام محرم     حصل بينهم جميعا    شلون تحط البنزين على النار ولا ولا تشتعل؟ ها؟ يعني انت تصور مسألة ولا ما تنفي يعني

62
00:32:47.200 --> 00:33:13.750
هم  انت يعني متصورة المسألة يعني وجودها متصور انه يوجد اصدقاء وليس بينهما زنا هنا البلدية ترضى انك تحط برميل الغاز بجنب الدينمو ولا تفصل بينهم جدار ها هذا اشد

63
00:33:16.450 --> 00:33:49.150
كثير واصدقاء وروحات وجيات الله الله المستعان ها واذا ما حصل الوطء لانه يقول وطأ الحرام محرم انا ما في وطأ لكن قد يقال ان التحريم يحصل بالخلوة  قد يقال وهذا قول لاهل العلم قوي منصور والمذهب اذا اسدل الستار

64
00:33:49.400 --> 00:34:26.750
حصل الدخول     الله يرحمه الله يرحمه   الثانية قبل الاولى الاولى هي زوجته والثانية زنا الاولى هي زوجته العقد الثاني لم يصادف محل لم يصادف محلا ها  ايه هادي عاد مسألة ثانية

65
00:34:26.850 --> 00:35:37.850
بطء الحرام يحرم لانه ها   يعني مثل لو تزوج اخت ثم طلقها ثم تزوج الثانية اذا استبرأت الموطوءة  حلت اختها    شوف    وش ذنبه     ها كما لو خدعت البنت الصغيرة  رضعت من الزوجة الاولى

66
00:35:39.750 --> 00:36:13.450
اين الذي تحرم تحرم الاولى لانها ام زوجته او تحرم الثانية لانها ربيبته ها شو  لا واذا كان المسألة حيلة من الاولى فتعامل بنقيض قصدها   اللهم صلي وسلم المغني يقول الشيخ

67
00:36:14.500 --> 00:36:35.350
الغطو الحرامي والحمد لله وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه ومن والاه. يقول رحمه الله تعالى مسألة قال ووطأ الحرام محرم كما يحرم وطأ الحلال والشبهة يعني انه يثبت به تحريم المصاهرة فاذا زنا بامرأة

68
00:36:35.400 --> 00:36:54.950
حرمت على ابيه وابنه وحرمت عليه امها وابنتها كما لو وطأها بشبهة او حلالا  ولو وطئ ام امرأته او بنتها حرمت عليه امرأته نص احمد على هذا في رواية جماعة. وروي نحو ذلك عن عمران ابن

69
00:36:54.950 --> 00:37:14.950
صين وبه قال الحسن وعطاء وطاووس ومجاهد والشعبي والنخعي والثوري واسحاق واصحاب الرأي. وروي عن ابن عباس ان ان الوطء الحرام لا يحرم وبه قال سعيد بن المسيب ويحيى بن ويحيى بن يعمر وعروة

70
00:37:14.950 --> 00:37:37.300
والزهري ومالك والشافعي وابو ثور وابن المنذر لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا يحرم الحرام الحلال يقول تعليقا عليها اخرجه ابن ماجة في باب لا يحرم الحرام من كتاب النكاح والدار قطني باب المهر من كتاب النكاح والبيهقي في باب الزنا لا

71
00:37:37.300 --> 00:38:12.850
يحرم الحلال من كتاب النكاح ولانه نسأل الله الضعف الظاهر. هم ها لفظه اللفظ لا يحرم الحرام الحلال  والله بعيد ولانه كلام الفقهاء اشبه نعم. ولانه وطؤه ان تسأل ولا تقرر انت تقول ضعيف تستمتع الحين انت

72
00:38:13.300 --> 00:38:35.450
اوردناه مع الاخوان بحث ما هو جزم لان لفظه لا يناسب النصر النبوي وهو بلفظ الفقهاء يا شباب لا سيما وانه تفرد به ابن ماجة  ولانه وطأ لا تصير به الموطوءة فراشا

73
00:38:35.500 --> 00:38:57.100
فلا يحرم كوطأ الصغيرة ولنا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح ابائكم من النساء والوطء يسمى فلا يحرم كوطأ الصغيرة كيف انهم لا يعدونها امرأة يعني لا يوطأ مثلها. نعم

74
00:38:57.550 --> 00:39:24.400
لكن لو اغتصب بنت عمرها ثلاث سنوات ولا يوطأ مثله  يرون انه لا يوجب عليه ها؟ يرون انه لا يوجب عليه الحد والله لغة وشرعا وعرفا هو وطن وكذلك في قبول اصلي وش اللي يمناه

75
00:39:24.700 --> 00:39:44.050
تشترطون ان يكون مما يشتهى عادة يقولون فرد الصغيرة لا يشتهى يا شيخ هناك وحوش تشتهي الحيوانات لا حول  نعم  ولانه اذكاره عن رأس الفتنة الخميني انه تمتع ببنت ست

76
00:39:44.350 --> 00:40:22.550
نسأل الله السلامة نعم فطر ممسوخة نسأل الله. نعم. وعندنا عاد بعد هالقنوات وبعد الالات الله المستعان   ملي يقولوه ما ذكر شي ايه عاد يمكن يجي الرد عليهم. يجي في الرد عليهم احنا استعجلنا

77
00:40:22.950 --> 00:40:40.950
نعم ولانه وطأ لا تصير به الموطوءة فراشا فلا يحرمك وطأ الصغيرة ولنا قوله تعالى ولا تنكحوا ما نكح اباؤكم من النساء والوضع يسمى نكاحا قال الشاعر اذا زنيت فاجد نكاحا

78
00:40:41.500 --> 00:41:03.350
فيدخل في عموم الاية وفي الاية قرينة تصرفه الى الوطء. وهو قوله سبحانه وهو قوله سبحانه وتعالى انه كان فاحشة ومقتوا وساء سبيلا. وهذا التغليظ انما يكون في الوطء وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال الذي عقدوا مجرد عقد

79
00:41:06.450 --> 00:41:34.350
حكم بردة خميس ما له واريق دمه لانه عقد واذا عقد فانه مستحل نعم  ولابد شنو العقد اللي بيزني موب عاقد اللي راح يزني يعرف ان هذا حرام ما هو رايح يدور عقد

80
00:41:36.100 --> 00:41:57.300
مو بفاضح نفسه بنازل يدورهم يحقدون ويشهدون وكذا الا انه ما عنده مشكلة الله العافية قد يكون جاهل في التحريم وفي كلام الشيخ الشنقيطي رحمة الله عليه لانه حديث عهد الاسلام

81
00:41:59.100 --> 00:43:00.750
في سبب نزول ولا تنكح ما نكح اباؤكم  معناه يقول ان عمر معنى بيت ذكره معناه ان ان عمر ابن الخطاب حلفه خمسين يمينا بعد العصر في المسجد انه لم يبلغه نسخ ما كان عليه اهل الجاهلية

82
00:43:00.850 --> 00:43:14.350
من نكاح ازواج الاباء وذكر السهيل وغيره ان كنانة ابن خزيمة الى اخره تزوج زوجة ابيه خزيم في ولده له النظر الى اخر ما قال لكن اذا كان في بلاد

83
00:43:14.550 --> 00:43:34.150
بلاد كفر وكان حديث عهد باسلام يعني ما يدري ان هذا محرم والا معروف الحكومة نعم وروي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها وروى الجوز

84
00:43:34.150 --> 00:43:56.950
باسناده عن وهب ابن منبه قال ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها فذكرته سم اخرجها  النعمة قال اخرجه ابن ابي شيبة في باب الرجل يكون تحته الامة المملوكة وابنتها فيريد ان يطأ امها من كتاب

85
00:43:56.950 --> 00:44:10.200
هذا حديث ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها. والحديث الاول لا ينظر الله الى رجل نظر الى فرج امرأة وابنتها قال اخرجه الدار قطني موقوفا في باب المهر من كتاب النكاح

86
00:44:13.600 --> 00:45:38.200
لا تزال   لا ينظر الله الى رشد  قال ليس    الله عز وجل نظر الى رواه عن   يعني ما يقع ذاك الصحة ولا ضعف الصحة من حيث الصحة والله تركي الشي هذا

87
00:45:41.500 --> 00:46:02.600
كمل نكمل يا شيخ؟ ايه كمل وروى الجوزجان باسناد عوة بابن منبه قال ملعون من نظر الى فرج امرأة وابنتها فذكرته لسعيد ابن المسيب فاعجبه ولان ما تعلق من التحريم بالوطء المباح تعلق بالمحظور كوطأ الحائظ

88
00:46:02.750 --> 00:46:28.900
ولان النكاح عقد يفسده الوطء بالشبهة فافسده الوطء الحرام كالاحرام وحديثهم لا نعرف صحته وانما هو من كلام ابن اشوع بعض قضاة العراق علق عليه قال قال ابن الاثير في جامع الاصول اسمه سعيد ابن عمر ابن اشوع بفتح الهمزة وسكون الشين وفتح الواو بالعين المهملة الهمداني

89
00:46:28.900 --> 00:46:54.550
كوفي قاضي الكوفة سمع الشعبية وروى عنه الثوري ويحيى وزكريا بن ابي زائدة قال يحيى بعد شرح الحديث يعرفه الناس مات ثم بياض خالد بن عبد الله   هو من كلام ابن اشوع بعض قضاة الكوفة كذلك قال الامام احمد وقيل انه ظفر العراق. عفوا بعظ قظاة العراق

90
00:46:54.850 --> 00:47:15.400
كذلك قال الامام احمد وقيل انه من قول ابن عباس ووطء الصغيرة ممنوع ثم يبطل بوطء الشبهة فصل شنطه الصغيرة ممنوع ممنوع يعني الاستدلال به الاستدلال به ممنوع لانه وطئ

91
00:47:16.100 --> 00:47:37.250
في فرج اصلي ما في شك انه اه تترتب عليها اثار واحكام نعم فصل والوطء على ثلاثة اضرب مباح وهو الوطء في نكاح صحيح. او ملكي يميل فيتعلق به تحريم المصاهرة بالاجماع

92
00:47:37.400 --> 00:47:56.350
ويصير محرما لمن حرمت عليه. ويصير محرما عفوا. ويصير محرما لمن حرمت عليه لانها حرمت عليه على التأبيد بسبب مباح اشبه النسب الثاني الوطء بالشبهة وهو الوطء في نكاح فاسد او شراء فاسد

93
00:47:57.200 --> 00:48:15.000
وهو الوطء في نكاح فاسد او شراء فاسد او وطأ امرأة ظنها امرأته او امته قوطوا الامة المشتركة بينه وبين غيره واشباه هذا. فهذا يتعلق به التحريم كتعلقه بالوطء المباح اجماعا. قال ابن

94
00:48:15.000 --> 00:48:36.100
المنذر اجمع كل من نحفظ عنه من علماء الانصار على ان الرجل اذا وطأ امرأة بنكاح فاسد او شراء فاسد انها انها تحرم على ابيه وابنه واجداده وولد ولده وهذا مذهب مالك والاوزاعي والثوري

95
00:48:36.100 --> 00:49:05.300
واحمد واسحاق وابي ثور واصحاب الرأي. ولانه وطؤ يلحق به النسب فاثبت التحريم الشبهة مثل النكاح لكن يبقى الوطن محرم لما فيه الشبهة للزنا  ولا يصير به الرجل محرما لمن حرمت عليه ولا يباح له به النظر اليها لان الوطأ ليس بمباح ولان المحرمية

96
00:49:05.300 --> 00:49:26.850
تتعلق بكمال حرمة الوطئ لانها اباحة ولان الموطوءة لم يستبح النظر اليها فلأن لا يستبيح النظر الى غيرها به اولى الثالث الحرام المحض وهو الزنا فيثبت به التحريم على الخلاف المذكور

97
00:49:26.950 --> 00:49:45.050
ولا تثبت به المحرمية ولا اباحة النظر لانه اذا لم يثبت بوطأ الشبهة فبالحرام المحض اولى ولا يثبت به نسب ولا يجب به المهر اذا طاوعته فيه فاصل في هذا الوقت نسأل الله العافية

98
00:49:45.750 --> 00:50:09.700
اقرأ فصل ولا فرق فيما ذكرنا بين الزنا في القبل والدبر لانه يتعلق به التحريم فيما اذا وجد في الزوجة كذلك في الزنا فان تلوط بغلام فقال بعض اصحابنا يتعلق به التحريم ايضا فيحرم على اللائق ام الغلام وابنته وعلى الغلام ام

99
00:50:09.700 --> 00:50:29.700
اللائق وابنة قال ونص عليه احمد وهو قول الاوزاعي لانه وطؤ في الفرج فنشر الحرمة كوطء المرأة ولانها ابنت من وطأه وامه فحرمتا عليه كما لو كانت الموطوءة انثى. وقال ابو الخطاب يكون ذلك الزنا

100
00:50:31.550 --> 00:50:51.550
في الزنا ومن يقول ان الزنا محرم يقول ايضا بمثل هذا الوطئ يحرم نعم. وقال ابو الخطاب يكون ذلك كالمباشرة دون الفرج يكون فيه روايتان. والصحيح ان هذا لا ينشر الحرمة

101
00:50:51.650 --> 00:51:11.650
فان هؤلاء غير منصوص عليهن في التحريم فيدخلن في عموم قوله تعالى واحل لكم ما وراء داركم ولانهن غير منصوص عليهن ولا في معنى المنصوص عليه. فوجب الا يثبت حكم التحريم فيهن فان المنصوص عليهن في هذا حلال

102
00:51:11.650 --> 00:51:33.400
الابناء ومن نكح ومن نكحهن الاباء وامهات النساء وبناتهن وليس هؤلاء منهن ولا في معناهن لان الوطء في المرأة يكون سببا للبعضية ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير به المرأة

103
00:51:33.450 --> 00:52:07.900
بعظي يعني ليش قال في نسخة اخرى للبضعية  وش الفرق بينهم بعض منها  ولا بضعة منه؟ نعم ها  اذا تكون معنى واحد لكن النص بضعة مني قطعة من في القطعة. القطعة

104
00:52:08.700 --> 00:52:32.050
نعم ويوجب المهر ويلحق به النسب وتصير به المرأة فراشا ويثبت احكام لا يثبتها اللواط. فلا يجوز الحاقه بهن لعدم العلة وانقطاع الشبه ولذلك لو ارضع الرجل طفلا لم يثبت به حكم التحريم فها هنا اولى وان قدر

105
00:52:32.050 --> 00:52:58.300
بينهما شبه من وجه ضعيف فلا يجوز تخصيص عموم الكتاب به. واضطراح النص بمثله فصل ويحرم يكفي الله المستعان الله المستعان وهنود لنا بكلام شيخ الاسلام   يقول فالاولى زوجته والقول فيهما

106
00:52:59.200 --> 00:53:24.000
القول في المرأة وعمتها القول القول ولك القول عندنا القول القول القول كذلك. اي نعم  والمرأة وعمتها يعني اذا تزوجهما بعقل واحد اما جميع عقد فاسد وان كانت واحدة تلو الاخرى فالاولى زوجته

107
00:53:24.100 --> 00:53:45.350
وان تزوج اخته من الرضاعة واجنبية في عقد واحد ثبت نكاح الاجنبية تزوج اخته من الرضاعة يعني تتزوج من يسوغ له نكاحه ومن لا يسوغ فنكاح من يسوغ سائغ ونكاح من لا يسوء مردود

108
00:53:46.950 --> 00:55:24.500
كما عبد الله         مثل البرق   لا ما يبدي اللهم        اذا اذا استبرئت اذا استبرئت      كما نص على     بس يبقى ان المسائل اذا نظرنا الى المقاصد لانها قد تكون البنت لها مقصد

109
00:55:25.200 --> 00:55:55.700
هي لا تريد هذا الرجل لامها او تريد مقاربتها  وما اشبه ذلك فتتجمل له وتعرض له وتفتنه من اجل يفارقهم وينفسهم   الله العافية    ان المرأة نسأل الله المطلقة وصول مسمى

110
00:55:55.850 --> 00:56:17.300
طب ازا كان طلبنا اذا اشترط عليهم وعليكم السلام. اذا كان اشترط عليه  واما اذا طلقها بمجرد طلبها وما قال شي  لكن اذا اشترى طلبة ما عليه شيء من المهر

111
00:56:18.050 --> 00:56:53.450
والا فلا  يسخرونهم ويزوجونه  ايوه لابد من الاستمرار لا بد من يستمر ايه  حياك الله حياكم الله باستمرار لابد من التوبة  لابد من التوبة. باب ابوه هو يحرم علينا ياخذ امه ولا بنته

112
00:56:53.750 --> 00:57:42.950
وابي  ما قلنا انه يمكن يصير بالبيت ام وبنته وولد وابوه هذا زوج وحده وهذا زوج لوحده ما يضر  بالنسبة ام الزوجة      لكنه رظى بمثابة ام الزوجة بالمصاصة   كيف  اعادة شيخ الاسلام له كلام في هذا

113
00:57:43.000 --> 00:57:51.950
شيخ محمد هذي كتبك بس حتى لا تنساها