﻿1
00:00:06.350 --> 00:00:39.200
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. حياك الله   هذا يقول رجل يشتغل بالتجارة وتعاملاته عن طريق البنك وعند كل عملية بيع او شراء او تحويل او ايداع يقوم البنك بصفة تلقائية

2
00:00:39.400 --> 00:01:08.300
باعطائه مجموعة من النقاط النقطة بقيمة خمسة ريالات ثم يطلب منه ان يذهب الى اي معرض ويشتري سيارة بهذه النقاط فهل هذا جائز  يقوم بايداع فالبنك مستفيد والايداع الان حكمه حكم القرض وليس حكمه حكم الوديعة الوديعة

3
00:01:09.300 --> 00:01:29.650
وكذلك كل العمليات تستفيد منها البنك  في حكم القرض الذي يجر نفعه فلا تجوز هذه النقاط هذا اذا تجاوزنا وقلنا ان التعاملات شرعية مع البنك اما اذا كانت غير شرعية فالامر اشد. نسأل الله العافية

4
00:01:29.700 --> 00:02:04.900
يقول ما هي افضل طبعة لكتاب الادب المفرد هناك طبعة المطبع السلفية مخرجة الاحاديث مرقمة وهي مطبوعة مفردة ومع الشرح فضل الله الصمد هذي طبعة جيدة مفيدة وش مع عناية الشيخ الالباني رحمه الله حينما

5
00:02:05.250 --> 00:02:33.200
بين صحيحه من ظعيفه فاذا ضمت الطبعة السلفية مع الشرح مع عناية الشيخ الالباني استفاد الطالب كثيرا الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

6
00:02:34.850 --> 00:03:02.700
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى وهذا اخر الدروس بالنسبة لهذا الفصل  وغدا البخاري وغدا الكتب الثلاثة  موضوع البيان العاصر والضحاوية بعد العشاء اظن ما في موافقات الطحاوي بعد العشاء

7
00:03:03.100 --> 00:03:30.950
ثم الثلاثة البخاري ثم بهذا تكون قد انتهت الدروس لهذا الفصل والاستئناف كالمعتاد في الاسبوع الثاني من بداية الفصل ان شاء الله تعالى بعد رمضان  لان ما يصفي ولا ولا نصف السنة دروس. ها

8
00:03:31.450 --> 00:03:44.300
مشاو الثاني في ذي القعدة لا لا لا الا الدراسة تبدأ في اربعة وعشرين ابو رشيد وفي الاسبوع الثاني يكون في اول ذي القعدة. لا واحد ولا ستة وين رحت

9
00:03:44.600 --> 00:04:07.100
اربعة وعشرين يعني يكون في واحد او اثنين. واحد واحد واحد ذو القاعدة ثم يأتي الحج والذهاب قبل ذي الحجة لمدة شهر نحتاج الى ها اربعة اربعة اربعة ان شاء الله

10
00:04:07.500 --> 00:04:45.300
اربع دروس شهر كامل    ها   نفس الجدول ما يتغير الا كتاب ينتهي يوضع مكان واحد ثاني وما فيهن شي بينتهي قريب  يقول المؤلف رحمه الله تعالى وليس للمسلم وان كان عبدا

11
00:04:45.800 --> 00:05:19.700
ان يتزوج امة كتابية لان الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات ليس للمسلم   زواجه بالكتابية من الحرائر المحصنات ثبت النص عليه في كتاب الله جل وعلا   واما بالنسبة للاماء من اهل الكتاب

12
00:05:23.050 --> 00:05:46.700
فلا يجوز للمسلم ان يتزوج سبق انه لا يجوز للمسلم ان يتزوج امة مسلمة الا بالشرطين المعروفين ان لا يجد طول الحرة وان يخشى العنت. العنت اذا كان هذا في الامة المسلمة

13
00:05:46.750 --> 00:06:09.850
فماذا عن الامة الكتابية والله جل وعلا يقول من فتياتكم المؤمنات ولذا قال المؤلف وليس للمسلم يعني لا يجوز للمسلم وان كان عبدا وان كان عبدا يعني سواء كان حرا او عبدا

14
00:06:09.950 --> 00:06:41.600
لا يجوز له ان يتزوج الامال كتابية. وان هذه من حروف الخلاف ها خلاف الضعيف لكن هل هذا الاصطلاح معروف عند الخرق او بعده. ها؟ عند المتأخرين احسن منكم هل هذا معروف عند الخرق؟ لا. فنقول ان فيه خلاف

15
00:06:47.200 --> 00:07:21.100
ها ليست عند المتأخرين ومعروف ولو هذا للخلاف وحتى توسط للمتوسط وان للضعيف. للضعيف وعكس بعضهم وجعل ان للخلاف القوي ولو للخلاف الظعيف من الذي عكس كتاب المصطلحات الفقهية على مذهب الامام احمد الشيخ علي الهندي

16
00:07:21.900 --> 00:07:42.450
له رسالة صغيرة بالموضوع جدا وانا قلت للشيخ توفي رحمة الله عليه من من عشرين سنة او اكثر قلت له ان الشيخ عبد القادر بن بدران عكس قال له انا اللي عكست

17
00:07:43.700 --> 00:08:17.950
ما اقدر اقول لانك عكست    ها؟ زيت العدس لا لا غلط يعني ايه لا لا خلاف الاصطلاح سبق قلم منه رحمه الله  وليس للمسلم وان كان عبدا ان يتزوج امة كتابية لان الله عز وجل قال من فتياتكم المؤمنات

18
00:08:23.800 --> 00:08:47.800
في المغني جعل الاستدلال من الشرح لا من المتن و  هنا جعله من المتن الزركشي اما نحن فليس عندنا فتنة نسختنا ليس موجودا في المنزل لانه في المغني من الشر

19
00:08:48.150 --> 00:09:47.550
الزرقاء شي  هي معروفة هي نسختكم معروفة شرح الزركش مو موجود   من المتن  من فتياتكم المؤمنات يعني من ملكت ايمانكم من المؤمنات فهذا القيد هو الوصف قيد مخرج لغير المؤمنات ولو كن كتابيات

20
00:09:48.750 --> 00:10:14.350
والمسألة هذه القول هو المعروف والراجح ويروى عن الامام احمد رواية اخرى انه لا مانع من ذلك قياسا على الحرة قياسا على الحرة من من سائل الكتاب ولكن المرجح انه لا يجوز

21
00:10:14.400 --> 00:10:56.300
لان هذا القيد معتبر ومخرج  الكافرات ولو كنا كتابيات ولا لحر مسلم وعندنا خطأ اللي عنده الطبعة هذي طبعة النوادر ما هي بهي ما هي بطبعك انت  ترى المعارف لا هذه دار النوادر تحقيق العجمي

22
00:10:57.850 --> 00:11:21.400
يقول ولحر مسلم والصواب ولا لحر يعني ولا يجوز لحر مسلم ان يتزوج امة لما الا ان لا يجد الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة. يعني ما يوجد صداق الحرة

23
00:11:24.650 --> 00:12:03.000
ويخاف العنت على نفسه يخاف ان يقع في الفاحشة بهذين الشرطين يجوز للحر ان يتزوج الامة  يتزوجها فتكون زوجة لها احكامها   وتختلف عن الحرة  اي شيء  هو زواج ان ولده منها

24
00:12:04.000 --> 00:12:26.250
رقيق ولده منها رقيق وهل تساوي الحرة في غير ذلك من الاحكام لانها زوجة  فلو افترضنا ان عنده زوجة حرة وهذه الزوجة لا تكفيه ويخشى العنت على نفسه ولا يستطيع طول حرة

25
00:12:26.850 --> 00:13:00.700
فهل يقسم لها مثل الحرة باعتبارها زوجة هي ليست ملك يمين  هي زوجة ها لها نصف مال الحرة  ليلة من ثلاثة ايام   نقول هي زوجة وليست ملك يمين   ها يقسم لها لكن

26
00:13:00.800 --> 00:13:28.650
هل تساوي الحرة في جميع الاحكام ها   لا احكام الايماء فيما يخص الامام الزواج  لا لما يلزم هي هي اللي لها سيد يملكها واولاده منها للسيد تبعا لامهم. يبيعهم كيفما شاء

27
00:13:29.850 --> 00:13:58.100
مثل امهم فهي زوجة باعتبار ووصفها الاصلي كونها امة له ايضا احكامه المترتبة عليه يعني مثلا عدتها ما ما تجي نصف. ما تجي نصف قرآن قرآن هو مصحف تثنية قرء

28
00:13:58.300 --> 00:14:23.450
وطلاقها  طلقتان ويخاف العنت يخشى ان يقع في الفاحشة على نفسه ولو زنت لا رجم عليه نعم لو زنت ما عليها رجم لانها لا تزال امة يعني لها احكام الايمان

29
00:14:23.500 --> 00:14:50.500
ويقسم لها ولها من القسم نصف مال الحرة فاذا قدر ان له زوجة حرة وزوجة اما للحرة ليلتان ليلتان وللامة ليلة لكن لو كانت ملك يمين ما لا قسم مال ليس لها قسم

30
00:14:52.950 --> 00:15:29.650
ومتى عقد عليها  الا ان يكون لا يوجد قولا لحرة مسلمة  انكم مسلمة؟ عندنا مسلمة  طيب لو وجد طول لحرة كتابية ها والشعوب ما نحتاج الا نقول خرج هو موجود في بعض النسخ دون بعض

31
00:15:29.700 --> 00:15:49.250
مو بنص علشان نحتاج الى تأويله قوله تعالى ولا امة المؤمنين خير من المشركين   طيب لو وجد طول لحرة كتابية هل يجوز ان يتزوج امة سنة خير من كتاب الله

32
00:15:49.450 --> 00:16:22.900
ها؟ شو  هذا بعد يمكن ان تغير دينهم لا والكلام على ايهما اولى ان يتزوج امة مسلمة ولا حرة كتابية مسلمة خير له من ايش المصلحة  لا خل هذا بعيد هذا مسمى

33
00:16:23.000 --> 00:16:47.900
لا الكلام على الاثر على الاولاد لو تزوج حرة كتابية اولاده له احرار ولو تزوج امة مسلمة اولاده ارقا يراهم يباعون في السوق فايهما اولى؟ لان هذا القيد الا ان يجد طولا لحرة مسلمة المغني قال شي

34
00:16:48.200 --> 00:17:20.000
والشرح  شرحت في هذه المسألة احدهما ضرب الله مثل الرجلين احدهما احدهما انه يحل له نكاح الامة المسلمة اذا وجد فيه شرطان عدم الصبر وخوف العلن وهذا قول عامة العلماء لا نعلم في الدين المنصوص عليه

35
00:17:20.200 --> 00:17:35.200
نعم. والاصل فيه حب الله سبحانه ومن لم يستطع منكم القول الاية والصبر عنها مع ذلك خير وافضل. لقول الله تعالى وان تصبروا خير لكم والثاني انه اذا عدم الشرطان او احدهما لم يحل له

36
00:17:35.300 --> 00:17:52.150
روي ذلك عن جابر ابن عباس وبه قال عطاء وفاروس الزهري وعمرو بن دينار ومكتوب ومالك والشافعي واسحاق قال مداه مما وسع الله على هذه الامة نكاح الامل وان كان موسرا

37
00:17:52.350 --> 00:18:08.250
وبه قال ابو حنيفة الا ان يكون تحته حرا لان القدرة على النكاح لا تمنع النكاح كما يمنعه دون النفاح كنكاح الاخت والخامسة قال الفتاد والثوري اذا خاف العنت حل له نكاح الامل

38
00:18:08.400 --> 00:18:28.700
وان وجد القول بان اباحتها لضرورة خوف العنت. وقد وجدت فلا ينتفع الا بنكاح الامل فأشبه عالم القول ولنا قول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات مما ملكت ايمانكم من فتياتكم المؤمنات

39
00:18:28.800 --> 00:18:45.700
الى قوله ذلك لمن خشي العنتة منكم وشرف في نكاحها عدم استطاعة القول فلم فلم يجز مع الاستطاعة الصوم في كفارة الظهار مع استطاعة والاعتاق ولان في تشويه الامة ارقاق ولده مع الغنى عنه

40
00:18:45.750 --> 00:19:04.100
فلم يجز كما لو كانت تغتاب حرة وقياسهم ليس بصحيح فان نكاح الخامسة والاخت انما حرم لاجل الجمع بالقدرة على الجمع لا يصير جامعا والعلة ها هنا هو الغنى عن ارقاق ولده. وذلك يحصل بالقدرة على نكاح الحرة

41
00:19:04.150 --> 00:19:21.500
واما من يجد القول ويخاف العنت فان كان ذلك لكونه لا يجد الا حرة صغيرة او غائبة او مريضة لا يمكن وترها او وجد مالا ولم يزوج لقصور نسب فله نكاح الامل. لانه عاجز عن حرة تعفه

42
00:19:21.700 --> 00:19:36.200
وان كانت الحرة في غيره فله نكاح امة نص عليه احد في الغائب وهو ظاهر مذهب الشافعي وقال بعضهم لا يجوز لوجدان القول ولنا ان انه غير مستطيع للقول الى حر

43
00:19:36.250 --> 00:19:51.400
تعف فاشبح فاشبه من لا يجد شيئا. الا ترى ان الله سبحانه جعل ابن السبيل الذي له اليسار في بلده فقيرا. لعدم قدرته عليه بالحال. وان كانت له حرة يتمكن من وطئها والعفة

44
00:19:51.800 --> 00:20:21.100
والعفة بها فليس بخائف ما جا الاشكال. الان ها قال وان قدر وان قدر على تجويد كتابية تعفه او ثمن امه لن يحله نكاح الامل وهذا ظاهر مذهب الشافعي ذكروا وجها ناطرا او يجوز له لقول الله تعالى ومن لم يستطع منكم قولا ان ينكح المحصنات المؤمنات وهذا غير مستطيع لذلك ولنا

45
00:20:21.100 --> 00:20:37.000
قول الله تعالى ذلك لمن خشي العنت منكم وهذا غير خائف له وهذا غير خائف له. ولانه قدر على صيانة ولده عن الرفق. فلم يجد له ارفاقه كما لو قدر على نكاح مؤمنا

46
00:20:37.800 --> 00:21:04.450
قال ومن كان تحته حرة يمكنه ان يستعف بها فلم يجد له نكاح امل. لا نعلو في هذا خلاف ولا فرق ولا فرق بين الكتابية والمسلمة في ذلك لماذا  الا ان يكون لا يجد طولا لحرة مسلمة

47
00:21:10.100 --> 00:21:38.100
في المفاضلة بين الامة المؤمنة وبين الحرة الكتابية  ما ذكره صاحب الكتاب وان الحرة الكتابية اولى من الامة المؤمنة ومدار ذلك الخشية على الولد من الرق خشي على ولد من الرق

48
00:21:39.150 --> 00:22:10.600
والاشكال الكبير في المسألة الخشية على الدين والخشية على الدين موجودة وقت التنزيل حتى على الزوج حتى على الزوج ومن قال انه يكسب الاجر فيها بدعوتها الى الاسلام ايضا يخشى عليه من منها وان يرتد بسببها

49
00:22:11.500 --> 00:22:37.450
وبعض الناس يقول الدين مقدور عليه ويأتي بالدعوة والرفق واللين والمعاملة بعض الناس ما يبحث عن امرأة دينة يقول الجمال ما تجيبه دعوة ولا غيره لكن الدين يجي يقولون والله باللفظ يا شيخ يقولونه

50
00:22:39.900 --> 00:22:58.200
جمال ما يمكن الدعوة ما تفيده الدعوة يبحث عن جميله والدين يجيب الدعوة وما عرف ان عمران بن حطان من الذي جعله يرتكب هذا المذهب الخبيث مذهب الخوارج يكون من الدعاة

51
00:23:00.100 --> 00:23:28.000
ويمدح قاتل علي الا المرأة الخارجية التي تتزوجها ها؟ شو؟ يقول من محدث الى خارجي. المهم ومثل مثل هذه العلة امرأة جميلة وسهل المذهب يتغير مع الوقت الامر سهل تأثير المرأة على الرجل كبير

52
00:23:31.550 --> 00:23:54.950
فصار من الدعاة الى مذهب الخوارج وقال ما قال في مدح قاتل علي  قادر على التزويج او الزواج الكتابية او ثمنه لم يحل له نكاب الامر ايه كان قدم قضية

53
00:23:56.950 --> 00:24:16.750
ان يتزوج كتابية ايه هذا اللي انا اقوله فلاحظ رق الاولاد ولم يلحظ الخوف على الدين لان الخوف على الدين موجود في وقت التنزيل حتى على الزوج وعلى اولاده من بعده به احتج بعض الصحابة على بعض

54
00:24:17.850 --> 00:24:41.200
احتج بعض الصحابة على بعض لكن هذا هذا الخوف موجود وقت التنزيل وش تسوي عاد وشركهم وغلوهم بعزير والمسيح موجود وقت التنزيل. وقت تشجيع هذا الحكم فليس لاحد كلام في هذا لكن يبقى ان الانسان اعرف وادرى بمصلحته

55
00:24:41.850 --> 00:25:07.350
ادرى بمصلحته وكم من شخص لا سيما اذا كان السكن في بلاد الكفار اذا كان السكن في بلادهم الخطر عظيم جدا كم من من من اسرة انسلخت من دينها وضيعت اعراظها وظيعت كل ما تملك في هذه الدنيا

56
00:25:08.350 --> 00:25:39.700
من دين وعرظ والله المستعان  يعني بلاد الحاد اباحية ويترك اطفال يعيشون هناك ويدرسون في مدارسهم ويدرسهم يهود ونصارى ترجموا ورائهم ماذا يرجى من ورائهم ومتى عقد عليها يعني على الامة وفيه الشرطان

57
00:25:40.100 --> 00:26:15.450
عدم الطول وخوف العنت ثم ايسر  ثم ايسر يقول المؤلف لم ينفسخ نكاحها لان  حكم الاستمرار والدوام يختلف عن حكم الابتداء يختلف عن حكم الابتداء يعني لو ان شخصا يملك

58
00:26:15.900 --> 00:26:43.250
صيد مثل من يصيد في الحرم وفي الاحرام متزوج له زوجة هل هم مثل من يعقد على زوجة فهو محرم  لم ينفسخ نكاحها وله ان ينكح من الاماء اربعا وله ان ينكح من الاماء اربعا اذا كان الشرطان فيه قائمين

59
00:26:44.450 --> 00:27:05.150
اذا كان الشيطان فيه قائما ينكح واحدة اثنتين ثلاث اربع على حسب الحاجة واذا ابيحت واحدة فيباح ما زاد عليها ما لم يكتمل وما يجتمع من مجموع صداق الاربع طول حرة

60
00:27:07.000 --> 00:27:26.350
لكن اذا كان بالتدريج الان ما يملك الا عشرة بالمئة من طول الحرة وتزوج امة ثم بعد مدة ملك مثله ثم بعد مدة ملك الى ان الى ان توافر عنده طول اربع اماء

61
00:27:26.700 --> 00:27:51.450
وبامكانه ان يجمع هذه لكنها ما تيسرت للجميع في وقت واحد يمكن ان اتزوج به حرة  ها تزوجت ثانية الا لان الاولى لم نعم ما زال يخاف العنت ولا يجد اذا كان الشيطان فيه قائمين

62
00:27:52.050 --> 00:28:20.900
واذا خطب الرجل المرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها يعني ما ركنوا اليه طيب هم مترددون والرجل كفؤ  جاء ثاني وخطب والله ما بعد ما دام ما وافقوا عليه فلي

63
00:28:21.250 --> 00:28:42.100
خطبتها واذا خطب الرجل والمرأة فلم تسكن اليه فلغيره خطبتها ومعنى تسكن اليه تميل تميل اليه وتتجه لكن اذا كانت مترددة على حد سواء ها؟ الذي يظهر ظهر الحديث حتى

64
00:28:42.400 --> 00:29:14.600
او يرد او يدعو نعم ما دامت الخطبة الخطبة قائمة وفيه مجال فلا يجوز لغيره ان يخطبها لان المرأة ووليها يبحثون عن الاصلح لهم كم من اه خطبة وركون واعطاء كلمة

65
00:29:16.600 --> 00:29:39.550
فسد هذا الركون واخلفت هذه الكلمة لانهم جاءهم من هو اولى منه في تقديرهم وعلى حد نظرهم  المسلم منهي ان يخطب على خطبة اخيه فلغيره خطبتها ولو عرظ للمرأة وهي في العدة

66
00:29:41.050 --> 00:30:11.550
اي عدة رجعية ولا باين؟ ها بائن لان الرجعية زوجة لا يجوز خطبتها ولا التعريض في خطبتها لكن البائن وهي في مدة العدة ولو عرظ للمرأة او متوفي ها او متوفى عنها المهم انها

67
00:30:11.800 --> 00:30:49.650
خرجت من من نطاق الزوجية ها ولو عرظ للمرأة والمراد بها البائن او المتوفى عنها  وهي في العدة بان يقول اني في مثلك لراغب وان قضي شيء كان وما اشبهه من الكلام

68
00:30:50.700 --> 00:31:22.400
غير الصريح وما اشبهه من الكلام ما يدل على رغبته فيها فلا بأس اذا لم يصرح واما التصريح للمعتدة وان كانت بائنا او متوفا عنها فانه حرام   ها وشي لا تفوتيني بنفسك

69
00:31:22.700 --> 00:31:51.150
ها هي قريبة من التسعين لكن ليست التصريح   ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء في حديث فاطمة بنت قيس ان النبي عليه الصلاة والسلام قال لها لما طلقها زوجها

70
00:31:51.450 --> 00:32:37.800
ثلاثا اذا حللت فاذنيني لا تسبقيني بنفسك    التعليم المصري لا يصير الكلام صريح تزوجك كذا والتعريض يفهم منه المقصود من غير تصريح نعم ان شاء الله لا يمكن ان يشتريها

71
00:32:39.350 --> 00:33:11.900
مصلحة  على سبيل المثال    هذا اولى لكن اذا كانت الوحدة لا تعفه الواحدة ما تعف نحتاج الى اربع اماء كما ان بعضهم يحتاج الى اربع حرائر احسن الله اليك  الحراس

72
00:33:11.950 --> 00:33:43.450
مم  اذا عتقت خلاص صارت حرة احسن الله اليك. سم اذا فهل يمتنع على غيره ان يعرض لها كالخطبة لا هذه ما هي بخطبة   ها بين الثيب من امرأة الى امرأة

73
00:33:45.500 --> 00:34:03.250
الطول الذي يجد به من يوافق عليه الطول احيانا هم اقل المستويات. ما هو باقل المستوى. قل المستوى ان يجد فيه يقول انا والله عندي خاتم من حديد وهذا مقرر في الحديث انه هذا طويل

74
00:34:03.450 --> 00:34:18.000
لو كان عندك خاتم الحديث ما يجوز تتزوج انا؟ اللي يجد مرة واحدة. اللي يجد فيه مرة. اللي يجد امرأة توافق عليه  ما يتشرط يقول لا انا لا اريد فلانة بنت فلانة لا

75
00:34:19.850 --> 00:35:00.750
مصعب بن الزبير دافع على عائشة بن طلحة الف الف      وشو   ايه   اذا اذا لم يعلم ان يعلم انهم ركنوا اليه ومالوا اليه وعموم الحديث حتى يرد او يترك يشمل اه ولو لم يركن اليه

76
00:35:02.100 --> 00:35:26.000
اذا ما رد رد صريح ولا تركوه من نفسه فلا تجوز الخطبة على خطبته ما يجمعها مع حرمة  طيب ما احتاجت محتاج مضطر كأن لم تكن عنده هذه الحرة ما تكفيه. كلام الشيخ

77
00:35:26.050 --> 00:36:16.700
لا العلة قائمة العلة الاصلية قائمة يخشى العنت ولا يجد الضوء الحرة         في احكام في المغني متعلقة بالباب لكن  في الاخير في المسألة الاخيرة ولو عرظ لها وهي في العدة بان يقول اني في مسلكي لراغب. اي نعم

78
00:36:17.850 --> 00:36:41.100
تقسيم الى ثلاثة اقسام قال رحمه الله ذلك  من وفاة الملاقي ثلاث او فصل لتحريمها على زوجها في الفصل برضاع او بعين او نحن ما لا تحله بعده لزوجها فهذه هي قول الله تعالى

79
00:36:41.250 --> 00:36:54.750
ولا جناح عليكم فيما عضتم به من صفة النساء ودي معروضة فاطمة بنت قيس ان النبي صلى الله عليه وسلم لما طلقها زوجها ثلاثة اذا حللت فاذنين وفي لفظ لا

80
00:36:54.800 --> 00:37:10.850
بنفسه وفي لفظ لا تخفيه  وهذا تعريض بخطبتها في عدتها ولا يجوز التصريف لان الله تعالى لما خص التعريض بالاباحة دل على تحريم التصريح ولان التصليح لا يحتمل غير النكاح

81
00:37:10.900 --> 00:37:28.450
فلا يؤمن ان يحملها الحرص عليه على الاخبار من قضاء عدتها قبل انتظارها والتعريض بالكتاب القسم الثاني الرجعية فلا يحل لاحد التعريف بخطبتها  لان في حكم الزوجات فهي كالتي في صلب نكاح

82
00:37:28.700 --> 00:37:49.500
القسم الثالث بائن يحل لزوجها نكاحها المخترعة والبائع بفسق لعيب او احسان ونحوه. لكن لو ارسل لها رسالة في الجوال وقال اني احبك في الله  هذا تعريض ولا صريح تصريح؟ لا لا تعريض ما هو تصريح

83
00:37:51.250 --> 00:38:18.350
نعم انه صريح مغري مش صريح جدا مش يعني   المكحلة وصريح جدا واضح كلام النبي عليه الصلاة والسلام؟ اي نعم اذا حللت فاذنيني يعني اذا انتهت العدة فاخبريني هذا الخطبة ذي

84
00:38:20.950 --> 00:38:45.350
لا شك انه فيه ابداء رغبة لكن ليس بصريح  بس ما يفهم النكاح صراحة كمل قال الطفل الثالث دائما يحج لزوجها نكاحها كالمبتدعة والبائن بفسقه عيب او احسان ونحوه لزوجها التصريح بخطبتها والتعريف

85
00:38:45.450 --> 00:39:02.400
لانه لانها مباح له نكاحها في عدتها لديك غير المعتزة وهل يجوز في غيره التعريض بخطبتي فيه وجهان الشافعي فيه ايضا قولان احدهما يجوز لعموم الاية لانها باين فاشبهت المطلقات ثلاثة

86
00:39:02.600 --> 00:39:17.950
والثاني لا يجوز لان الزوج يملك لان الزوج يملك ان يستريحها فهي كالرجعية. والمرأة في جواب الرجل في الخدمة بما يحل ويحفظ لان الخطبة للعقد فلا يختلفان في حله وحرمته

87
00:39:18.200 --> 00:39:35.250
اذا ثبت هذا في التعريض وان يقول اني في مثلك لراهب ورب راغب فيه وقال الخاص بن محمد التعريض ان يقول انك علي لكريمة. واني فيك لراغب. وان الله لسائق اليك خيرا او رزقا

88
00:39:35.650 --> 00:39:52.950
وقال الزهري انت جميلة وانت مرغوب فيك. وان قال لا تسبقينا لنفسك او لا تفوتينا بنفسك او اذا حللت فامنيني ونحو ذلك. لان هذا جاء به النص نعم قال مجاهد

89
00:39:53.350 --> 00:40:15.000
مات رجل وكانت امرأته تبيع الجنازة. تتبع. تتبع الجنازة. فقال لها رجل لا تسبقينا بنفسك. فقالت سبقك غيرك تجيبه المرأة ان قضي شيء كان. وما نرغب عنه وما اشبهه. يعني تعرض كما يعرض لكن لا يجوز لها التصريح. كما انه لا يجوز

90
00:40:15.000 --> 00:40:36.350
يجوز له التصريح نعم والتصريح واللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح وان يقول زوجيني نفسك او اذا انقضت عدتك تزوجتك ويحتمل ان هذا معنى قوله تعالى ولكن لا لا تواعدوهن سرا

91
00:40:36.750 --> 00:41:06.000
فان النكاح يسمى سرا قال الشاعر فلا تطلبوا سرها للغني ولن تسلموها في ازهانها. لا فلن تطلبوا وهذه الغناء ايه ولن تسلموها لازهادها مم وقال الشافعي السر الجماع وانشد لامرئ القيس

92
00:41:06.700 --> 00:41:28.600
الا زعمت بالنسبة بسباسة القوم انني كبرت والا يحسن السر امثاله ومواعدة السر ان يقول عندي جماع يرضيك ونحن وكذلك ان قال رب اجتماع يرضيه ونهي عنه ما فيه من الهدر

93
00:41:29.200 --> 00:41:55.000
والفحش والدناءة والسخر فصل كي صرح بالخطبة او عرظ في موضع يحرم التعريض عندي جماع يرضيكي مثل لو قالت فيك واحدة قال نعم  هاديك السلوبة العامة اي نعم موجود  والله يجينا شيبان بالثمانين

94
00:41:55.050 --> 00:42:18.950
والبايع يا ابن الحلال لا تبلش تعرظ نفسك وتعرظ عرظك بيتزوج من من الخارج ويأتي ببنت صغيرة يعني هل يستطيع ان يقوم بها ويشبع رغبتها هذه مشكلة حصل كوارث والله المستعان

95
00:42:27.350 --> 00:42:58.150
التي عرضت عليها ايه تستشير تستشير خطبوها فتستشيروا فيه  من اذا حللت فاذنين يعني اعطيني خبر ما هو بمتزوجه هو لا يريد الزواج بها لكن اذا حللتي فاذنين نختار اللي يكون تعاون على ما ينفعك في المستقبل من دون تصريح بانه زواج ولا غيره

96
00:42:58.150 --> 00:43:25.700
ولذلك اشار عليها باسامة  لا نعم فصل في صرح بالخطبة او عضل في موضع يحفظ التعريف ثم تزوجها بعد حينها صح النكاح قال ما لك يعني فعل محرم صرح بالخطبة

97
00:43:26.050 --> 00:43:53.550
فعل محرم لكن لو تزوجها بعد التصريح نعم صح النكاح لانه لا اثر له على العقد  هاشمي تصرح اثم نعم قال مالك يطلقها تطبيقا ثم يتزوجها وهذا غير صحيح لان هذا المحرم لم يقارن العقد فلم يؤدي فيه كما في النكاح التاج

98
00:43:53.650 --> 00:44:17.200
وكما لو رآها متجرزة ثم تزوجها فصل ويحرم على العبد نكاح سيدته هذا مفلح صلى اليك الخطبة ايضا مخاطبة الثاني يحرم عليه والعقد صحيح  قال ابن منذر اجمع اهل العلم على ان نكاح المرأة

99
00:44:17.250 --> 00:44:34.500
عبدها الباطل روى الازرم باسناده عن ابي الزبير قال سألت جابر عن عن العبد ينكح سيدته فقال جاءت امرأة الى عمر بن الخطاب ونحن نجابي قد نكحت عبدها فانتهرها عمر وهم ان يظلمها وقال لا يحل لك

100
00:44:34.700 --> 00:44:57.250
ولان احكام النكاح مع احكام الملك يتنافيان ان كل واحد منهما يقتضي ان يكون الاخر بحكمه يسافر بسفره ويقيم باقامته وينفق عليه فيتنافيان. بلا شك ان العقدين متناقضان مقتضى ملك اليمين ان تكون

101
00:44:57.800 --> 00:45:29.750
هي الاعلى ومقتضى النكاح ان يكون هو الاعلى   القوامة هل هي المرأة باعتباره رقيقا لها؟ ويجب عليها نفقته او على عليه لانه زوج ويجب عليه نفقة زوجته نعم فصل وليس للسيد ان يتزوج

102
00:45:30.300 --> 00:45:47.950
وليس للسيد ان يتزوج امته يعني قبل ان اعتقها ما دامت امة. نعم. لان ملك الرقبة يفيد منك المنفعة واباحة الموضوع فلم يجتمع معه عقد اضعف منه رغم انك زوجته وهي انا

103
00:45:48.200 --> 00:46:06.850
وكذلك لو ملكت المرأة زوجها ان فسخ نكاحها ولا لعنه في هذا خلاف ولا يجوز ان يتزوج امة له فيها منك ولا يتزود مكاتبته لانها ما بقي عليها درهم نعم

104
00:46:07.100 --> 00:46:59.350
هم؟ لو اعتقد على وعد   عتق بنية الزواج عكس قضية انا  كلهم مستفيدون يعني تصور في امرأة كاسدة وعندها عبد كاسدة وقالت اعتقك على ان تزوجني  فيما يمنع عاش ها؟ اقول ما يضر. ما يظهر في ما يملك ابد

105
00:47:01.400 --> 00:47:51.356
كل منهما مستفيد  اللهم صلي وسلم على عبدك ورسولك انتهى التاسع. الله المستعان