﻿1
00:00:06.750 --> 00:00:53.800
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. وعليكم السلام             ما بقي شيء ما بقي شيء ما اقوله. لا لا كل هذا مقرون الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

2
00:00:55.350 --> 00:01:23.350
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى واذا تزوجها وهما كتابيان فاسلم قبل الدخول او بعده فهي زوجته لانه يجوز نكاح الكتابية ابتداء فاستمرارا من باب اولى كل ما جاز نكاحه ابتداء

3
00:01:24.000 --> 00:01:47.350
يجوز الاستمرار فيه وان كانت هي المسلمة قبله وقبل الدخول من فسخ نكاح ان فسخ النكاح ولا مهر له من فسخ النكاح لانه لا يجوز بقاؤها وهي مسلمة تحت كافر سواء كان

4
00:01:47.550 --> 00:02:14.750
كافرا مشركا او ذميا ولا مهر لها لان الفرقة حصلت بسببها لان الفرقاء حصلت بسببها هي التي اسلمت وما سمى لها وهما كافران يسمى لها مهر حال كفرهما فان كان هذا المسمى قبضته

5
00:02:15.300 --> 00:02:52.300
فقد ملكته سواء كان مباحا او محرما  نكحها على ان يمهرها خنزير ومن وراه خمر  اذا قبضته قبل اسلامها فليس لها غيره وان لم تقبضه قول وما سمى لها وهما كافران فقبضته

6
00:02:52.650 --> 00:03:18.950
ثم اسلما فليس لها غيره وان كان حراما وان كان حراما يعني الان هذه تدل على خلاف  ها او ان المؤلف رحمه الله قبل هذا الاصطلاح قبل الاصطلاح ولو لم تقبضه

7
00:03:19.550 --> 00:03:44.150
وهو حرام ولو لم تقبضه وبالاولى ان يقول وان لم تقبضه نعم وان لم تقبضه هو عندكم ايش؟ ولو لم تقبضه مم وهو حرام فلها عليه مثل مهر مثلها لانه اذا تزوجها على

8
00:03:47.250 --> 00:04:12.200
خمر او على الخنزير المهر لابد ان يكون مال والمحرم ليس بمال وليس على من اتلفه ظمان فلها مسمار مثلها او نصف مهر مثلها حيث اوجب ذلك لها مهر مثلها ان كان

9
00:04:12.900 --> 00:04:51.250
بعد الدخول نصف مهرها ان كان هذي حصلت الفرقة قبل الدخول وهذا المؤلف بما يتعلق باسلام المرأة تحت الكافر ربط ذلك  بالعدة ان اسلم قبل خروج العدة ونهاية العدة فهي زوجته

10
00:04:51.700 --> 00:05:54.050
وان خرجت من العدة قبل ان يسلم نعم خلص بانت منه في قصة زينب بنت النبي عليه الصلاة والسلام وكانت تحت ابي العاص ابن الربيع اسلمت قبله        في البلوغ اقول عن ابن عباس

11
00:05:54.450 --> 00:06:22.450
رضي الله عنهما قال رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص بن الربيع بعد ست سنين بالنكاح الاول رد النبي صلى الله عليه وسلم ابنته زينب على ابي العاص ابن الربيع بعد ست سنين من نكاح الاول ولم يحدث نكاحا

12
00:06:23.500 --> 00:06:54.500
رواه احمد والاربعة الا النسائي وصححه احمد والحاكم قال الترمذي حزن وليسوا باسناده بأس هذا يختلف مع ما قرره الفقهاء من الحنابلة ومن غيرهم ايضا المسألة مربوطة بالعدة من اسلم قبل العدة بين زوجته وان

13
00:06:54.800 --> 00:07:30.000
وانتهت العدة قبل ان يسلم بانت منه بعد ست سنين انتهت العدة ولا ما انتهت طبعا. انتهت  يقول وفي لفظ لاحمد كان اسلامها قبل اسلامه بست سنين وعنى باسلامها هجرتها والا فهي اسلمت

14
00:07:30.100 --> 00:08:04.750
مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن اسلمن منذ بعثه الله وكانت سجرتها بعد وقعة بدر بقليل لكن آآ ما في تعسف ها وكان يقول وانا باسلامها هجرتها والا فهي اسلمت مع سائر بناته صلى الله عليه وسلم وهن اسلمن منذ بعثه الله وكانت هجرتها بعد وقعة بدر

15
00:08:05.250 --> 00:08:24.650
بقليل ووقعة بدن كانت في رمظان من السنة الثانية من هجرته صلى الله عليه وسلم وحرمت المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست من ذي القعدة يعني بعد اربع سنين

16
00:08:26.700 --> 00:08:50.250
تحريم المسلمات على الكفار في الحديبية سنة ست ان يكون في الحديث ما يرد قول اهل العلم او انما المدة طول المدة هذه لانه لم ينزل تحريم المسلم على الكافر

17
00:08:52.950 --> 00:09:25.200
ها  يكون بداية الحسبة يعني العدة من الحديبية منذ ان نزل التحريم اذا قلنا من حجيبية تكون سنتان تكون مدة سنتين نعم من سنتين حتة بقى اجسام ايه فيكون مكثها بعد ذلك نحوا من سنتين

18
00:09:25.650 --> 00:09:46.150
ولهذا ورد في رواية ابي داوود ردها عليه بعد سنتين وهكذا قرر ذلك ابو بكر البيهقي قال الترمذي لا يعرف وجه هذا الحديث يشير الى انه كيف ردها عليه بعد ست سنين او ثلاث سنين او سنتين. وهو مشكل

19
00:09:46.250 --> 00:10:07.000
لاستبعاد ان تبقى عدتها هذه المدة ولم يذهب احد الى تقرير المسلمة تحت الكافر اذا تأخر اسلامه عن اسلامها نقل الاجماع في ذلك ابن عبدالبر واشار الى ان بعض اهل الظاهر جوزه ورده ورد بالاجماع

20
00:10:07.700 --> 00:10:24.300
وتعقب بثبوت الخلاف فيه عن علي والنخعي اخرجه ابن ابي شيبة عنهما وبه افتى حماد شيخ ابي حنيفة فروى عن علي انه قال في الزوجين الكافرين يسلم احدهما هو املك

21
00:10:25.050 --> 00:10:45.300
لبضعها ما دامت في دار هجرتها وفي رواية هو اولى بها ما لم تخرج من مصرها يعني الخروج من مصر له اثر في العقد له اثر في العقد ما يعرف له اثر

22
00:10:49.200 --> 00:11:29.200
وفي اية ممتحنة  اذا جاءك المؤمنات والمهاجرات  هذا له ارتباط بكلامه هنا يرتبط ها شوف متقارب يعني يعني لو مكثت المسلمة في بلاد الكفر اسلمت وهي تحت كافر تبقى في عصمته حتى تهاجر

23
00:11:34.200 --> 00:12:06.750
هاجرت يقول هو املك لبضعها ما دامت في دار هجرتها. وفي رواية واولى بها ما لم تخرج من مصرها وفي رواية عن الزهري انه ان اسلمت ولم يسلم زوجها فهما على نكاحهما ما لم يفرق بينهما سلطان

24
00:12:07.300 --> 00:12:28.850
يعني احكم به حاكم وقال الجمهور ان اسلمت الحربية وزوجها حربي وهي مدخول بها فان اسلم وهي في العدة فالنكاح باق يعني هذا رأي الجمهور اللي قرره المؤلف وان اسلم بعد انقضاء عدتها وقعت الفرقة بينهما

25
00:12:29.650 --> 00:13:16.100
وهذا الذي ادعى عليه الاجماع في البحر قد دعي عليهم وادعى عليه صاحب البحر الاجماع ها   وش فيه    ولذلك قال ما نفرق بينهما سلطان كلام الزهري ودعاه ابن عبدالبر كما عرفت واول الجمهور حديث زينب

26
00:13:16.150 --> 00:13:38.050
بان عدتها لم تكن قد انقضت  وذلك بعد نزول اية التحريم لبقاء المسلمة تحت الكافر وهو مقدار سنتين واشهر لان الحيض قد يتأخر مع بعض فردها صلى الله عليه وسلم عليه لما كانت العدة غير منقضية

27
00:13:38.800 --> 00:13:59.000
وقيل المراد بقوله بالنكاح الاول انه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر  بالنكاح الاول يعني بالعقد الاول الظاهر اما كونه يؤول النكاح الاول بانه لم يحدث زيادة شرط ولا مهر

28
00:13:59.800 --> 00:14:23.600
هذا فيه بعد ورد هذا ابن القيم وقال لا نعرف اعتبار العدة بشيء من الاحاديث لا نعرف اعتبار العدة بشيء من الاحاديث ولا كان النبي صلى الله عليه وسلم يسأل المرأة هل انقضت عدتها ام لا

29
00:14:23.700 --> 00:14:42.400
ولا ريب ان الاسلام لو كان بمجرده فرقة لك انت فرقة بائنة لا رجعية فلا اثر العدة للعدة في بقاء النكاح. فلا اثر للعدة في بقاء النكاح وانما اثرها في منع نكاحها للغير

30
00:14:43.550 --> 00:15:02.400
فلو كان الاسلام قد نجز الفرقة بينهما لم يكن احق بها في العدة ولكن الذي دل عليه حكمه صلى الله عليه وسلم ان النكاح موقوف وان اسلم قبل انقضاء عدتها فهي زوجته

31
00:15:02.650 --> 00:15:23.250
وان انقضت عدتها فلها ان تنكح من شاءت وان احبت ان وان حبت انتظرته فان فان اسلم كانت زوجته وان حبت انتظرته فان اسلم كانت زوجته كانت زوجته من غير حاجة الى تجديد نكاح

32
00:15:23.900 --> 00:15:43.900
ولا يعلم احد جدد بعد الاسلام نكاحه البتة بل كان الواقع احد احد الامرين اما افتراقهما او نكاحها غيره واما بقاؤهما بقاؤها عليه بقاؤهما عليه يعني على النكاح الاول وان تأخر اسلامه

33
00:15:44.650 --> 00:16:00.150
واما تنجيز الفرقة ومراعاة العدة فلا يعلم ان ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قظى بواحد منهما مع كثرة من اسلم في عهده  وقرب اسلام احد الزوجين من الاخر وبعده منه

34
00:16:00.250 --> 00:16:19.700
قال ولولا اقراره صلى الله عليه وسلم الزوجين على نكاحهما وان تأخر اسلام احدهم عن الاخر بعد صلح الحديبية وزمن لقلنا بتعجيل الفرقة بالاسلام من غير اعتبار عدة لقوله تعالى لا هن حل لهم ولا هم يحلون

35
00:16:19.800 --> 00:16:43.100
لهم وقوله تعالى ولا تمسكوا بعصم الكوافير ثم سرد قضايا تؤكد ما ذهب اليه وهو اقرب الاقوال في المسألة ها ايه الخيار له لكن ما تمكنه من نفسه حتى يسلم

36
00:16:46.500 --> 00:17:19.900
الا كان هذا صح خلاص ايه اصح بنكاح جديد اقرب الى الى التقعيد لان الاختلاف الديني يوجب الفرقة هو اقرب الى اه الاصول لكن حديث ابن عباس اجود ما يحتاج الى نكاح

37
00:17:20.450 --> 00:17:55.050
ان اختارت البقاء في عصمته ولو طالت المدة ها العقد باقي وشو  ولا ايه فاستبقى موقوف على اه اختياري لتبقى موقوفة ولو انتهت العدة فاذا انتهت العدة واختارت غيره اختارت الفرقة لها ذلك

38
00:18:09.950 --> 00:18:31.250
ايه هذا الكلام  قبل رجالا امرأة المفقود امرأته ايه لكن لا بد ان نحكم سلطان ايه ده الكلام الشيخ ايه لابد ان يحكم بها سلطان حتى امرأة المفقود اذا انتهت المدة المضروبة

39
00:18:32.200 --> 00:19:08.250
لها ان تتزوج لكن بعد ان يحكم حاكم اه بذلك نعم   هو الحلم  لا يرضاه الاسلام  هذا يسمونه استبراء يسمونه استبراء ما هي بعدة ان المفسوخة بخلع المفسوخة بيكون ايضا

40
00:19:08.450 --> 00:19:50.350
بحيضة ثم قرره شيخ الاسلام والمذهب انها مثل غيرها والله انكرها انكرها كثير من اهل العلم ها   والله ما يظهر دليل فيما فيما بلغ من بحث المسألة لكن يبقى انه اقرب الى القواعد

41
00:19:52.100 --> 00:20:20.800
لان بقاءها تحت كافر بعد نزول الاية تحريم المسلم على الكافر لا شك انه في اشكال حديث بقاء زينب ست سنين يعطد البقاء على الاصل لكن ان اختارت غيره بعد نهاية عدتها فما الذي يلزمها بان تبقى بعد شخص لا يملك ابتداء نكاحها

42
00:20:23.800 --> 00:21:05.500
وشو شو اختارت اختارت البقاء اختارت يعني     هذا اللي قرره ابن القيم رحمه الله  ها وشو؟ الا هم خرجوا الامام احمد بالمسند   ايه لان هذه قضية عين يعذريها من الاحتمالات ما يعتريها

43
00:21:08.000 --> 00:21:46.600
مم   طيب المسجون المسجونة حكم عليه بالسجن عشر سنين زوجته تتضرر بالبقاء الا ان تطلبوا الفسق فيكون حكمه مثل المفقود قوم عليها عشرين سنة مثلا من يلزمها ان تبقى في عصمته هذه المدة

44
00:21:48.750 --> 00:22:16.550
ها ظرر كبير عليها وعلى لكن لابد من حكم حاكم نعم   هذا المعدل الطبيعي ما خرج هو اصلا يخرج عن  مرض ولا يقاس ايه لكن ما نزل الحيض طيب وش تحسبه

45
00:22:16.800 --> 00:22:37.400
هي هي تحيض امرأة تحيض وجلست ستة اشهر ما نزل الحين. وش تسوي بها وكأنها حامل يعني احاطت حكما لا لا لا الحيض معلق بنزول الدم شرعا عند اهل العلم الحيض بنزوله. لا يوجد سبب

46
00:22:38.550 --> 00:23:10.150
مريض  ولا شك ان الاطبا لهم اقوال في هذه المسألة لكن المراد في ذلك الى اهل العلم الشرع. نعم  خرجت من العدة بشهر واحد. وجد كثير من النساء يتجاوزن في نعم يتجاوزن

47
00:23:10.550 --> 00:23:47.600
ما ينقاس عليها طيب    يا وين انت بالعدد بيجيك اشياء شيء ما تتصورونه في كلام اهل العلم يقول ولو تزوجها احسن الله اليكم  لا يحتمل الوهم مدة مذكورة يعني الوهم من الراوي

48
00:23:47.850 --> 00:24:16.600
لو وجدنا ما يعارضه في نفس الحديث بالله ليبقى الكلام يبقى كلام الرواة مصون اذا صحح الخبر يصان كلام الرواة عن الوهم ما لم يعارظ نعم ها لا لا لا

49
00:24:16.700 --> 00:24:39.500
بتجي لا تبي تجي المرة اذا عتقت تحت عبد مثل قصة بريرة بيزكر هالمؤلف ولو تزوجها وهما مسلمان فارتدت قبل الدخول من فسخ النكاح ولا مهر لها يعني اذا ارتدت المرأة

50
00:24:43.750 --> 00:25:05.750
قبل الدخول او بعده يقول ولو تزوجها او مسلمان فارتدت قبل الدخول انفسخ النكاح ولا مهر لها ولو كان هو المرتد قبلها فكذلك الا ان عليه نصف المهر. الصورة الاولى الفرقة بسببها

51
00:25:06.150 --> 00:25:28.300
فلا تستحق شيء من المهر. الصورة الثانية الفرقة بسببه هو فتستحق نصف المهر. ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها لانها هي التي اسقطت والنفقة والسكنة لمن تملك رجعتها

52
00:25:28.850 --> 00:25:52.450
ولذلك البائن لا ينفق تلاوة ولا سكنى. المسألة متعلقة في اه فان ارتدت مرتدة المرأة امرأة في قصة ذكرها ابن القيم في اغاثة اللهفان حاولت الفراق من زوجها فاعيتها جميع السبل

53
00:25:54.650 --> 00:26:21.150
لا طلاق ولا خلع ولا ما فيه  ايتها السبل كلها وكل المحاولات ما اجدد فافتاها من افتاها بان ترتد. نسأل الله العافية  افتى من افتى بان ترتد قال ابن المبارك فيما نقله ابن القيم في غاية من افتى

54
00:26:22.100 --> 00:26:45.600
هذه الفتوى فهو كافر وهذه من الحيل التي يقول ابن القيم في معرض حيل اخرى ان هذه الحيل لا يعرفها ابليس حتى جاء هؤلاء فتعلمها منهم نسأل الله العافية نعم

55
00:26:46.150 --> 00:27:26.400
ايه شلون  في حكم القتل لكن لابد من حكم حاكم     عندك قوة  يندرج عليه احكام اخرى يا شيخ   الان هو لابد ان يستتاب ثلاثا في هذه المدة   شلون  يرجع فالى المسلم

56
00:27:27.350 --> 00:27:46.050
اقول يرجع شيء للمسلمين ما يضيع ما يضيع نعم  قال ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها بانهم يقررون ان النفقة تتبع الرجعة وان لم تسلم مفهومه ان لها المهر

57
00:27:46.850 --> 00:28:07.550
نفى النفقة لان في حالة قبل الدخول يقول لا مرة لها ثم قال ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة ان المهر يثبت بالدخول استحقت لكن هو بسببها اذا كما احسن الله اليك

58
00:28:07.700 --> 00:28:27.100
يعني استقر في ذمته بالدخول. اي نعم صار دينا في ذمته ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها انفسخ النكاح يعني مثل ما قيل

59
00:28:28.050 --> 00:28:46.950
في المسألة السابقة يعني ملاحظة العدة هو قول الجمهور ونقل عليه بعضهم الاجماع وعرفنا كلام ابن القيم وما استدل به ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها

60
00:28:48.650 --> 00:29:06.850
هناك فيما اذا اسلمت تحت كافر وهنا اذا ارتدت كانت مسلمة ثم ارتدت تحت مسلم او العكس وان كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها

61
00:29:08.350 --> 00:29:29.500
من فسخ النكاح منذ اختلف الدينان يعني هم من وقت الفسق ولا منذ سببه  لان عندنا سبب وعندنا وقت سبب الفسخ الردة وقد حصلت قبل ثلاثة اشهر او اربعة نعم

62
00:29:30.200 --> 00:29:56.450
ووقت الفسخ انقضاء العدة فهل نقول ان مثل هذا ينطبق عليه القاعدة التي قررها اهل العلم اذا كان هناك سبب وجوب ووقت وجوب سبب وجوب ووقت وجوب قائد ابن رجب وين

63
00:29:58.800 --> 00:30:27.450
عبادة او عقد سواء كانت عبادة او عقد  عبادة قبل اتفاقا   وقت بات الوقت اتفاقا وقبله قبل السبب لا لا هل قبل السبب لا يجوز اتفاقا لو اخرج شخص قال هذه مئة ريال

64
00:30:28.250 --> 00:31:15.500
اشتر لي بها كفارة يمين وهما بعد حلف ما تجزي    يقول القاعدة الرابعة العبادات كلها سواء كانت بدنية او مالية او مركبة منهما لا يجوز تقديمها على سبب وجوبها ويجوز تقديمها بعد سبب الوجوب

65
00:31:15.700 --> 00:31:37.900
وقبل الوجوب او قبل شرط الوجوب ويتفرع على ذلك المسائل. في الطهارة وفي الصلاة ثم ننظر مدى تطبيق القاعدة على مسألتنا صلاة الجمعة زكاة المال كفارة الاحرام صيام التمتع والقران

66
00:31:38.100 --> 00:32:13.450
كفارة اليمين اخراج كفارة القتل النذر المطلق  ويلتحقوا بهذه القاعدة ما يجوز تقديمه على شرط وجوبه بعد وجود سببه من غير العبادات كالابراء من الدية بين الجناية والموت واما من القصاص ففيه روايتان وكتوفية المظمون عنه للظامن الدين بين الظمان والاداء

67
00:32:13.600 --> 00:32:32.000
وفيه وجهان وكعفو الشفيع عن الشفعة قبل البيع وفيه روايتان فان سبب الشفعة الملك وشرطها البيع واما واما اسقاط الورثة حقهم من من وصية الموروث في مرضه فالمنصوص عن احمد انه لا يصح

68
00:32:33.550 --> 00:32:55.950
لانهم ما بعد ما لكوا ما ملكوا انه لا يصح طيب اسقاط المرأة حقوقها قبل العقد يصح ولا ما يصح قبل العقدين في المفاوضة قال ترى ما لك قسم او رظيت اذا كان قريب من العام

69
00:32:58.900 --> 00:33:20.450
ها المقصود انه قبل العقد قبل الاجابة والقبول هل تتخرج على مثل هذه المسائل؟ نقول والله الورثة ما بعد ملكوا لان مورثهم ما مات فلا يملكون الاسقاط فهل المرأة تملك اسقاط حقها قبل العقد

70
00:33:21.000 --> 00:33:49.800
اللي يسمونه اه المسيار وما مسيار البيع على الشروط قبل وقوع مجرد مفاوضة ما ثبت شي الى الان  وشو واش يسقط  اي لا هذا قبل العقد اجماع انه ما يملك

71
00:33:50.100 --> 00:34:20.400
لا بعد العقد عند المالكية لهم رأي  ايه عند المالكية بعد العقد ما عنده المنصوص عن احمد انه لا يصح وهو شبهه في موضع بالعفو عن الشفعة فخرجه الشيخ ماجد الدين في تعليقه على الهداية على روايتين وكايفاء المكاتبة ربعه

72
00:34:24.750 --> 00:35:43.500
وكايفاء المكاتب ربع الكتابة تجي  على على مسألتنا انا بنطبق الحين     الله اعلم اعلى من كان  او  طيب ولو كان هو اللي اسلم   لا الكتابية الاستمرار ما في شي  ولو كانت ردتها بعد الدخول فلا نفقة لها وان لم تسلم في عدتها فسخ النكاح

73
00:35:43.600 --> 00:36:02.750
ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت العدة من فسخ النكاح منذ اختلف الدينان وش اللي ترتب عليه؟ اذا قلنا تم ينفسخ النكاح منذ اختلاف الدين

74
00:36:02.800 --> 00:36:30.650
او ينفسخ النكاح منذ ان حكم به بانقضاء العدة اللي هو وقت الحكم وهناك سببه ها يعني هل يلزمه نفقتها في هذا الاثناء في هذه الاثناء يلزمه نفقتها في هذه الاثناء

75
00:36:34.050 --> 00:37:10.900
بعد وجود السبب الذي هو الردة وقبل وجود الوقت وهو انقظاء العدة نعم      اذا فسخ النكاح لا نفق له. خل اذا انفسخ اذا فسخ في وقت الفسخ في انتهاء العدة لكن هم يقولون بمجرد اختلاف الدين خلاص ينقطع كل شيء

76
00:37:16.650 --> 00:37:47.300
مم نفقه موقوفة يا شيخ كل المعتدات محبوسة حتى الرجعية محبوسة  هو الذي لا عندنا مسألتنا ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد للاسلام حتى انقضت عدتها انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان. لماذا نعفيه

77
00:37:47.300 --> 00:38:12.150
من النفقة والسكنى من اختلاف الدين وهو السبب في مسألتنا النفقة والسنة  هو مو مسلم هو اللي مرتد  شف وان كان ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها

78
00:38:13.350 --> 00:38:38.750
من فسخ نكاحه منذ اختلف الدينان    على اثر رجعي يعني ما له شي على كلام منذ اختلفوا الدينان منذ ارتد الزوج وحنا قررنا في المسائل الكلية التي تقدمت من كان من كان الفراق بسببه هو ليس ظرار

79
00:38:39.450 --> 00:40:08.350
لانه هو المتسبب هم؟ فين المسلمين  نقرأ المغني  اقرأ سم منذ اختلف الدينان  من ايش  الخول الاول  لاننا ارض    ثانيا يقف على انتظار     انه لفظ تقع به    بعد الاصابة  الاسلام الحظير

80
00:40:09.150 --> 00:41:05.650
اني اقرب منك  اما النفقة قمنا بتعديل  ان غباء من يقف   انه لا  ان كان هو   مسلم  كانت هذا يتفق مع مع قرره الماتن ما يتفق فسخ النكاح منذ اختلف الدين

81
00:41:06.650 --> 00:41:39.300
ادلة  مم ولا يكون بين   هم قرروا في بعض المسائل فيها في الردة فيما اذا كان هو السبب او كانت هي السبب لماذا قرروا هنا من من من البداية انقطعت العلاقة من من سبب الفرقة

82
00:41:40.050 --> 00:42:15.700
في هذه المسألة  فالمسائل الاولى وراء ما يباح دمه شو    في المسائل اللي فاتت فيها من ارتد  او في وقت المهلة اللي يستتاب الان انحل الاشكال في هذه المسألة ولا لا

83
00:42:17.250 --> 00:42:53.000
زركشي ما قصرتوا شي    قال ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها من فسخ النكاح منذ اختلف الدينان حكم الرجل الشرع حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة

84
00:42:53.400 --> 00:43:10.200
في فسخ النكاح وعدمه اما في النفقة فتجب ولهذا سكت عنها القرقي ونفاها فيما اذا كانت هي المرتدة لان التسليم منها موجود والامتناع من جهته بارتداده يعني هو سبب الفرقة

85
00:43:17.000 --> 00:43:41.800
قال ولو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها ان فسخ النكاح منذ اختلف الدينان عرفنا الاثار المترتبة على توقيت الفسخ بالردة بدايتها او بقائه

86
00:43:42.750 --> 00:44:02.500
الفسخ الى نهاية العدة قلنا الفسخ من البداية انا انها بانت منه من اول الامر الشارع يقول حكم الرجل في ارتداده بعد الدخول حكم المرأة بفسخ النكاح وعدمه. اما في النفقة فتجب

87
00:44:04.500 --> 00:44:28.650
ها   نعم. ولهذا سكت عن الخرق ونفاها فيما اذا كانت هي المرتدة لان التسليم منها موجود. والامتناع من جهته. وش الاثار غير النفقة والسكنى هم  كم يا اولاد في هذه المدة

88
00:44:29.100 --> 00:44:50.950
تبي تنازع ما تمكنه من نفسه ولا يتمكن منها ما دام ارتدت اذا ارتد لا يجوز تمكينها منه  هم مستضعفة ما قدرت تاجر لا ما له علاقة بما نحن فيه

89
00:44:51.550 --> 00:45:10.400
لا احنا نقصد وش الفائدة من قوله منذ اختلفت دينان  طيب بطل انك امشي الاثار مترتورة ما نقول ما يبطل النكاح الا اذا انتهت العدة. لا عدة ولا يكون لك فيه عدة

90
00:45:10.600 --> 00:45:37.650
في عدة لكن الحكم بالفسخ منذ اختلف الدينان بعقول ولذا سكت عنها الخراقي اما في النفقة فتجب ولهذا سكت عنها الخراقي يقول تنبيه لم يتعرض الخرقي لما اذا ارتد جميعا او معا والحكم ان النكاح ينفسخ ان كان قبل الدخول

91
00:45:37.700 --> 00:46:11.200
حكم كل او كل حكم يتعلق بردة احدهما تعلق بردة بردة غيره معه  وهنا الى الان ما انحلت الى الى الان ما انحلت الا اذا كان هناك ها  هو على سبيل

92
00:46:11.600 --> 00:46:48.900
بها فعليه النفقة لا هم ايجاب النفقة لانها محبوسة من اجله ها  ست سنوات اعاده الرسول  ما ندري  واصل من اعضاء  يعني لو توفي في في اثناء العدة ترث ولا ما ترث

93
00:46:49.000 --> 00:47:12.650
وهو مرتد مرتد سلف الدين لا الزوجة الرجعية وهذه ليست رجعية  ما دام مرتد لا لا يرث ولا يورث  نعم. هو نقض العمر وفقه لا اله الا الله فما بالك بالميثاق الغريظ

94
00:47:13.700 --> 00:47:30.900
حنا نمشي مع كلام اهل العلم بالتدريج ما له عدة ولا هم قرروا عدة وشلون ما له عدة  في حنا ممنوع حنا نشرح كلامهم حنا الحين  على كل حال حنا نشرح كلامهم

95
00:47:31.100 --> 00:47:51.850
هم يقولون وان كان هو المرتد شف ولو كان هو ممتد بعد الدخول فلم يعد للاسلام حتى انقضت عدتها بمعنى ان العدة معتبرة عندهم انفسخ النكاح منذ اختلف الدينان  ها

96
00:47:52.300 --> 00:48:46.300
الاخرى حنفية  هذا ذكرهم    عطن المغنية شو  عطاني اياه   تقول لو كان هو المرتد بعد الدخول فلم يعد الى الاسلام حتى انقضت عدتها وفسخ النكاح منذ اختلف الدينان  يقول واذا

97
00:48:47.600 --> 00:49:07.550
واذا ارتد احد الزوجين او ارتدا معا منع وطؤها فان كان فان وطئها في عدتها وقلنا ان الفرقة تعجلت هذا المهم واذا ارتد احد الزوجين او ارتدا معا منع وطؤها

98
00:49:08.150 --> 00:49:37.600
فان وطئها في عدتها وقلنا ان الفرقة تعجلت فلها عليه مهر مثلها لهذا الوطن يعني كانه زنا ها شوف هو مرتد وطئ مسلما شو اشد لا لا شوي شوي بس

99
00:49:38.400 --> 00:50:06.900
ها خش اهو  مش المغتصب في كثير من بلاد المسلمين ما يدروش الحكم اذا خفي عليهما الحكم صار شبهة وقلنا ان الفرقة تعجلت فله عليها مهر مثلها لهذا الوطئ لان الفائدة هذه

100
00:50:07.850 --> 00:50:30.300
مع الذي ثبت عليه بالنكاح لانه وطأ اجنبية فيكون عليه مهر مثلها وان قلنا ان الفرقة موقوفة على انقضاء العدة فاسلم المرتد منهما او اسلم جميعا في عدتها وكانت الردة منهما فلا مهر لها عليه بهذا الوطء لان

101
00:50:30.300 --> 00:50:51.050
ان ان النكاح لم يزل وان وطئها وهي زوجته وانه وطأها وهي زوجته وان ثبت او ثبت المرتد منهما على الردة حتى انقضت عدتها فلها عليه مهر مثلي لهذا الوطء لانه وطأ من غير

102
00:50:51.050 --> 00:51:11.050
كاحن بشبهة بشبهة النكاح لاننا تبينا ان الفرقة وقعت منذ اختلفت دينان وهكذا الحكم فيما اذا اسلم احد زوجين بعد الدخول فوطئا في العدة قبل اسلام الاخر فالحكم فيه مثل حكم ها هنا لما ذكرنا من التعليل

103
00:51:18.700 --> 00:51:54.350
شو  معلوم ان العدة تنقضي ولو لم يعلم ولو لم تعلم الزوجة تنقضي لو طلق خفي وسافر وانقضت عدتها في سفره او مات ولم يبلغه خبره الا بعد اربعة اشهر عشرة ايام انتهت العدة

104
00:51:55.600 --> 00:52:21.100
لا لا ما هذه الفائدة مهمة جدا ها هي في الوطن   فصل واذا اسلم احد الزوجين يعني عكس عكس المسألة واذا اسلم احد الزوجين ثم ارتدا نظرت فان لم يسلم الاخر

105
00:52:21.900 --> 00:52:40.150
في العدة تبين ان وقوع الفرقة منذ اختلف الدينان وعدتها من حين اسلم المسلم منهما وان اسلم الاخر منهما في العدة قبل ارتداد الاول اعتبر ابتداء العدة من حيث ارتد

106
00:52:40.250 --> 00:53:12.350
لان حكم اختلاف الدين باسلام الاول زال باسلام الثاني في العدة ولو اسلم وتحته اكثر من اربع نسوة الى اخره    قال واذا زوجه وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح بينهما. هذا هو نكاح

107
00:53:12.600 --> 00:53:34.000
الشغار ولا يختلف الامر بين ان يسمى صداق او لا يسمى صداق ولذلك قال وان سموا مع ذلك صداقا ونفي الصداق في الخبر في الحديث نعم ليس بينهما صداقة هو من تفسير الراوي

108
00:53:34.550 --> 00:53:55.250
ومن تفسير الراوي لا من اصل الحديث والظرر المترتب على الشغار الذي لم يسمى فيه صداق نفس الظرر المترتب على الشغار الذي سمي فيه صداق لانهم قد يسمونه صورة قد يسمى صورة

109
00:53:55.600 --> 00:54:13.400
قد يتزوجني بنتك على ان ازوجك اختي وادفع لك عشرة الاف وتدفع لي عشرة الاف. شو الفايدة ما له فايدة المقصود انه اذا كانت احداهما مهرا للاخرى والثانية كذلك هذا هو الشغار

110
00:54:17.750 --> 00:54:44.650
المهم قضوا   لا قل ولو ولو كان فوق ما يشترط للزواج نعم جاءك رجل ان كنت تتمنى ان يخطب منك وولدك مثلا بمثابة ان يتمنى ان يخطب من من الثاني

111
00:54:49.650 --> 00:56:53.300
والسلامة    مئة واثنين وستين   يقول الامام البخاري رحمه الله تعالى باب الشغار حدثنا عبد الله بن يوسف قال اخبرنا مالك عن نافع عن ابن عمر رضي الله عنهما ان رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن الشغار

112
00:56:53.700 --> 00:57:22.700
والصغار ان يزوج الرجل ابنته على ان يزوجه الاخر ابنته ليس بينهما صداق ليس بينهما صدق اولا سمي هذا النكاح بالشغار لخلوه من المهر لذلك يقول شيء شاغر يعني خالي

113
00:57:26.300 --> 00:58:22.150
شاغر الغالي ما انت موجود تو ها قال ليس بينهما صداق نعم       ايه لانه لم يمسها لكنه مسه والمسيس يحتاج الى قالت قبل ان يرتد مسها او قبل ان ترتد مسها. عند اختلاف الدين يا ابن الحلال نحتاج الى علم ببراءة الرحم

114
00:58:24.600 --> 00:59:09.200
نحتاج الى هذا جنب الحيطة   تعلم براءة الرحم يعني هل يلزم لها عدة او يلزم لها استبراء     قال فقد اختلف الفقهاء وهل يعتبروا في الشقار الممنوع ظاهر الحديث بتفسيره فان فيه وصفين احدهما تزويج كل من الوليين وليته للاخر بشرط ان يزوجه

115
00:59:09.200 --> 00:59:28.450
وليته والثاني خلو بضع كل منهما من الصداق ومنهم من اعتبرهما معا فلا يمنع مثلا يتزوج كل منهما الاخر بغير شرط وان لم يذكر الصداق او زوج كل منهما الاخر بالشرط وذكر الصداق

116
00:59:28.600 --> 00:59:52.250
وذهب اكثر الشافعية الى علة الى ان علة النهي الاشتراك في البضع لان بضع كل لان بضع كل منهما يصير مورد العقد وجعل البظع صداقا مخالف لايراد عقد النكاح وليس المقتضي للبطلان ترك ذكر الصداق

117
00:59:52.300 --> 01:00:10.850
لان النكاح لان النكاح يصح بدون تسمية الصداق مختلف فيما اذا لم يصرحا بذكر البضع فالاصح عندهم الصحة ولكن وجد نص الشافعي على خلافه ولفظه اذا زوج رجل ابنته او المرأة

118
01:00:11.100 --> 01:00:26.450
يلي امرها من كانت لاخر على ان صداقة كل واحدة بضع الاخرى او على ان ينكحه الاخرى ولم يسمي احدهما لواحدة منهم وصداقا فهذا الشغار الذي نهى رسول الله صلى الله عليه وسلم عنه

119
01:00:28.000 --> 01:00:57.200
كله منسوخ لان نظر الشافعية بالنسبة للعقود الى الظاهر الى الظاهر ما ينظرون الى الباطل ولذلك يجيزون العينة العينة الظاهر انه حجاب وقبول من جائزة التصرف في ثمن ومسلم وهذا معلوم وهذا معلوم

120
01:00:57.300 --> 01:01:45.650
انت نقول هنا لا ادري التفسير قلبيه قيم لا ادري التفسير من النبي صلى الله عليه وسلم او عن ابن عمر او عن نافع او عن مالك ونسبه محرز بن عون

121
01:01:45.700 --> 01:02:08.950
وغيره لمالك قال الخطيب تفسير الشغار ليس من كلام النبي صلى الله عليه وسلم وانما هو قول مالك وصل بالمتن المرفوع يعني مدرج وقد بين ذلك ابن مهدي والقاء نبي ومحرز ابن عون ثم ساقه كذلك عنهم

122
01:02:10.250 --> 01:02:36.750
ورواية محرز بن عون عند الاسماعيلي والدارقطني هنا قال ابو الوليد الباجي الظاهر انه من جملة الحديث وعليه يحمل حتى يتبين انه من قول الراوي قلت قد تبين ذلك ولكن لا يلزم من كونه لم يرفعه الا يكون في نفس الامر مرفوعا

123
01:02:37.000 --> 01:03:03.750
الى اخره الان لو وجدت العلة ووجد الصداق  وجه الصداق المتعارف عليه كل واحد يدفع خمسين الف قال ان يزوجه بنته اذا قلنا ان العلة مركبة  من كون من من المعاوضة في البظعين

124
01:03:03.950 --> 01:03:26.850
وايضا والصداق او قلنا ان الصدقة غير ملتفت اليه لان الظرر حاصل وهو غير مرفوع ولو قدر انه مرفوع قلنا خرج مخرج الغالب وان مثل هذا النكاح لا لا يكون بينهما صداق

125
01:03:27.800 --> 01:04:00.600
واذا وجد الصداع وتحقق الظرر لا اشكال في منعه لكن يبقى اذا لم يتحقق الظرر كل واحدة تزوجت كفء منها لكن بالشرط ها  هو ده الغالب هو ده الغالب  دخل في معاوظة لكن وش الغالب

126
01:04:02.150 --> 01:04:29.450
تفرجوا الكفر من خطب منه ما يرد شخص بالسبعين من عمره ما وجد من يزوجه عنده بنت مقالبة مانيب معطيها الا واحد اني ازوجني  نعم      لكن مفاجأة وصدفة وانطبق الحديث

127
01:04:29.750 --> 01:05:01.450
انطبق العادل  واحد مثلا خطأ  الارتفاع حولها  يبي يستهلك وفي نفس الوقت قال هنا واذا زوجه ها واذا اشار لانه قال له واذا زوج وليته على ان يزوجه الاخر وليته فلا نكاح بينهما

128
01:05:02.000 --> 01:05:30.250
نكاح باطل وان صوموا مع ذلك صداقا والاشكال ها اذا كان في اشترال ما في اشكال هذا واظح لكن لو وقع اتفاق زوجه بنته لا تزوجه بنته ها ما يصير فيه مجاملة وتنازل عن بعض الشروط لانه زوج

129
01:05:32.050 --> 01:06:10.800
يحصل الظرر على البنت   لا يكون باذنها لكنه يلبس عليها  على ان نزوجه هو لابد من اشتراط لكن يبقى مع ذلك اذا زوجه مجاملة زوج الثاني مجاملة بغير كفر وما اشترطوا ولا شي

130
01:06:12.250 --> 01:06:31.750
لا القول على ان يزوجه واضح الاشتراط لكن افترض انه ما اشترط ولا قال شيء زوجه بنته يبي يرد له هالمعروف تا يزوجه بنته او اخته بعد التي لا يحتاط لها مثل البنت

131
01:06:32.600 --> 01:06:50.800
القرابة غير الشرار اي بس ما نزوج غير كفؤ قد قد يجامل اذا خاطب منه صديقه لابنه او اخوه لابنه او عمه او اخوه لا لا هناك نكاح ايلاج شسمه

132
01:06:50.950 --> 01:07:11.900
نكاح الجاء ايه تلجأ يأتي من يخطب من له سلطة وقوة ظلم فيقول ابو البنت اني زوجتها فلان ابن اخيه ابن اخوه ابن اخيه ليس بكفر لكنه احسن من هذا

133
01:07:12.600 --> 01:08:13.400
وهذا حصل يكون هناك مجاملات يا شيخ  واحسن  بسبب الاحسان يبقى الرأي للبنت للبنت    ما يلزم ان يحصل فراق ومسائل الفراق بعد لها صور متعددة احيانا يكون هناك عداء بين الاباء

134
01:08:15.250 --> 01:08:48.300
ومن باب الظرر والنكاية يلزم ابنه بطلاق ابنته يحصل هذا الله المستعان   مم تصحيحه بالمهر لانها الان فرت بينهما ان نقول اذا رجع   ان ما انتفت ما انتفت العلة اذا اذا فرقنا ما نرجع

135
01:08:48.600 --> 01:09:10.400
احسن الله   رجعة ليست شر شلون؟ راجع هذا ثم قدر ان الثاني راجع لم يشترط  رجعت هذا في رجعة هذا يعني لم يربط رجعة احدى المارتين بالاخرى وهذا ما يرجع الى نفس الاصل

136
01:09:10.600 --> 01:09:58.400
الاتفاق. الجهل ما هو بالجهالة. الجهل هل نقول انه عقد باطل معناه كأنه لم يوجد   الاثم واما الحكم لا حكم اذا قلنا انه منك احب باطل والاولاد الذين بينهم شبهة شبهة

137
01:09:59.650 --> 01:10:23.500
ما اقدر والله ما ادري وش عندي من المواعيد