﻿1
00:00:07.800 --> 00:01:14.050
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته              الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين لما قرئ اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى باب ميراث الولاء

2
00:01:16.000 --> 00:01:50.950
ميراث الولاء من باب اظافة الشيء الى سببه لان الولاء يورث به ولا يورث بفرق بينهما والولاء لا يورث وانما يورث به هم لانه سبب من اضافة الشيء الى السبب

3
00:01:51.050 --> 00:02:31.650
اسباب ميراث الورى ثلاثة كل يفيد ربه الوراثة نكاح وولاء ونسب ما بعدهن للمواريث سبب وش الفرق بين كونه يورث او يورث به      ايه لكن هل من فائدة عملية  اي نعم

4
00:02:33.550 --> 00:02:58.250
هل هل اذا مات الميت مثلا على الاثنين كما سيأتي بمسألة ذكرها المؤلف ومات احدهما عن واحد ومات الثاني عن تسعة مقتضى كونه يورث مم  والتسعة بينهم النص كونه يورث به

5
00:02:59.650 --> 00:03:31.850
لأ يكونوا متساوين كل واحد لهم عشره كما قرر المؤلف على ما سيأتي طيب الاوقاف والوصايا تورث ولا يورث بها نجيب مسألة نظير هذه في الوصايا اوقف شخص وقال لاولادي

6
00:03:36.750 --> 00:04:05.050
فهل نصيبه نصيب الولد الذي مات اولا قبل اخوانه ينتقل الى ورثته واذا مات الجميع عن ابناء متفاوتين كل واحد له عدد يختلف هل القسمة تكون على عدد الرؤوس الفرعية او على عدد الرؤوس الاصلية

7
00:04:06.550 --> 00:04:53.950
ها لو قاع الوقف غير الولاء ها شوف يعني بعدد الاصول او بعدد الفروع لا ينضبط معروفة عاداتهم هذا هو معروف  وراه يتضرر عندنا هنا  على التنظير مطابق ولا غير مطابق

8
00:04:56.200 --> 00:05:24.200
قد يختلف الحكم لكن التنظير مطابق وسبب الاختلاف او الاتفاق كون الوقف يورث او لا يورث مثل الولاء مثل هذه المسائل مثل الباب السابق او الكتاب او كتاب غير عملي

9
00:05:25.150 --> 00:05:49.850
ولذلك لا تتقن مسائله ولا تتداول بين العلما وطلاب العلم لما كان عمليا الناس يعرفونه كاحكام الصلاة والزكاة فالناس يهتمون بما تمس اليه حاجتهم بما تمس اليه حاجته ونرجو ان يكون في القريب ان شاء الله تعالى

10
00:05:50.050 --> 00:06:13.750
تعود هذه الاحكام اذا كان للامة استقلالها وكيانها وصار لها موقع في المجتمع على ما قالوا الدولي ما لهم وجود ما لهم وجود يستعان ببعضهم على بعض ادوات واي اغتراب يقول ابن القيم

11
00:06:14.450 --> 00:06:32.900
واي اغتراب فوق غربتنا التي لها اضحت الاعداء فينا تحكم والله المستعان. قال رحمه الله اصل هذا الباب قول النبي عليه الصلاة والسلام في حديث عائشة وغيرها الولاء لمن اعتق

12
00:06:35.600 --> 00:06:58.150
الولاء لمن اعترض. وش معنى الولاء الارث به الارث به  قال ولا يرث النساء من الولاء النساء ما لهن علاقة لان الاصل في الولاء انه للعصبة لكن اذا منت المرأة

13
00:06:59.750 --> 00:07:27.800
بعتق الرقبة صارت عصبة وليس في النساء اضطرا عصبه الا التي منت بعتق الرقبة  بالولاء  لا يرث من النساء بالولاء الا من اعتقن او اعتقنا من اعتقنا مثل ما ذكر المؤلف. من هنا

14
00:07:28.150 --> 00:07:58.900
بمعنى  يعني هل هي سببية سببية تيجي سبب ايه ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقنا يعني ما ترث يتعدى ارثها الى غير من اعتقت او اعتقه من اعتقت

15
00:08:00.450 --> 00:08:24.550
ولا ينتقل هذا الارث الى غير المعتقة او بنت المعتق في رواية على ما سيأتي بنت المعتق في الرواية الاخرى التي اشار اليها المصنف رحمه الله في احد الطبعة الاولى

16
00:08:25.650 --> 00:08:54.400
طلبناه بالدرس الماظي بس ما اشوف احد جاهزين انا والله نسيتها والى كذا كان في واحد من الاخوان يجيبها  قال ولا يرث النساء من الولاء الا ما اعتقن مباشرة او بواسطة عتيقها

17
00:08:55.350 --> 00:09:22.850
او اعتق من اعتقنا او كاتبنا او كاتب من كاتبنا. معروف انه في حال العتق فيه منة وفيه تحرير بدون مقابل واما بالنسبة للمكاتبة فهي تحرير لكن بمقابل  ذكرنا في الدرس السابق

18
00:09:22.950 --> 00:09:50.400
رحمك الله الفرق بين المكاتبة والعتق من جهة وبين المكاتبة والبيع من جهة اخرى في شبه من هذا وفي شبه من هذا والذي رجح المكاتبة بالعتق في هذا الباب انه ما دام عليه درهم فهو رقيق

19
00:09:50.500 --> 00:10:17.500
وكسبه لسيده فكونه يعطي سيده من كسبه الذي هو في الاصل له كأنه من عليه بعتقه ولذا لو ان سيدا قال لعبده اذهب فاكتسب ليه يمنع اكتسب له كل الكسب له

20
00:10:18.050 --> 00:11:02.250
ما يمنع   لكن لو ان كفيلا قال لمكفوله اذهب فاكتسب والمال بيني وبينك نصفين ها ليش  شلون نستغل الكفالة في دفعة ثمانين واذا كان له دور في الموضوع كان له ابرام العقود وله محلات تشتغل تدبر هؤلاء العمالة له ان يأخذ في مقابل ذلك

21
00:11:02.850 --> 00:11:24.150
لكن اما مجرد الكفالة التي هي اقرب ما تكون للاخذ على الجاه فلما تكون جاه فمثل هذا يختلف فيه اهل العلم والمرجح عند الاكثر عدم الجواز اضافة الى ان هذا

22
00:11:24.600 --> 00:12:01.700
يخالف الانظمة المرعية خالف الانظمة المرعية ويترتب عليه مفاسد   او نسبة نسبة هل احنا نشوف اللي اللي يسوون الليموزينات مضروبا عليه مبلغ يومي او شهري وقد يكون كبير لا يطاق الا من مشقة شديدة فتجدهم يتصرفون تصرفات مجانين من اجل الكسب

23
00:12:02.350 --> 00:12:24.450
اضافة الى ان عندهم التأمين اللي ما يراحضون احد ولا يراعونه سواء كانت السيارات الكبيرة او الصغيرة حصل بسببها حوادث كثيرة وكل هذا من من الانظمة الدخيلة كل هذا سببه الانظمة الدخيلة

24
00:12:25.150 --> 00:12:55.150
وان نزاول مقدمات غير شرعية فبالضرورة ان يكون نتائجها غير شرعية وافتينا بحرمة التأمين وش نبي نرجم وراه والله المستعان وقد روي عن ابي عبدالله  الامام احمد رحمه الله رواية اخرى

25
00:12:57.300 --> 00:13:26.400
في بنت المعتق خاصة انها ترث باستثناء من من سبق ولا يرث النساء من الولاء الا ما ذكر يستثنى من ذلك ايضا بنت المعتق لقربها منه وبضعة منه فتأخذ حكمه

26
00:13:26.500 --> 00:13:54.300
على هذه الرواية  لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم دليل الرواية لما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه ورث بنت حمزة عمه من الذي اعتقه حمزة

27
00:13:56.250 --> 00:14:14.200
والحديث كما يقول المعلق اخرجه الامام احمد في المسند وقال الهيثمي في مجمع الزوائد رجال ورجال الصحيح الا ان قتادة لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة لصاحب ذي القصة

28
00:14:15.500 --> 00:14:47.350
في تخريج غير هذا تشوفون؟ وش اللي معك اولا الكافي وش علاقته بدرسنا فقال الامام احمد ايه مم انا عارف ان المسائل المتشابهة لكن شتان بين الكافي وبين الخراقي مقنع اقرب ولا

29
00:14:48.200 --> 00:15:49.600
وشو ارفع الكتابة شوف مصورا ما شاء الله عليه  نعم فيه خير ولك اجر ثم رفعته حنا اقرأي وقال هذا الحديث  شنو القول ولا الحديث حنا نبي الحديث    لأ بس التخريج ذا مو بتخريج حديثي

30
00:15:50.300 --> 00:16:25.250
الا ان ابراهيم تقحم قولا فقال ايش معنى هذا الكلام  باب ميراث الولد  في باب الولا من كتاب  طبعا حكم عليه؟ لا من قدامى ايه مفتونين المساجد الحنابلة لا يعدلون به احدا

31
00:16:25.600 --> 00:16:47.450
سعيد ابن منصور لا يعدلون به احد رحم الله الجميع ها من مسائلهم مطابقة لما لما يرويه كانه استدلال مذهب كانوا استدلال للمذهب وهذه فائدة مهمة ان لا يقرأ المتن الفقهي الا بمتن حديثي

32
00:16:49.450 --> 00:17:10.650
مهمة جدا يعني خرج قبلكم سنة كتاب اسمه كفاية المستقنع من ادلة المقنع يقرن بالمقنع يقرأ هذا يقرأ هذا معه لئلا يؤخذ الفقه مجردا او الحديث من غير تفقه فهذا مع هذا

33
00:17:12.350 --> 00:18:02.550
نعم       قال البخاري بالتعليق المغني طيب ما هو المهم على الدار القطني شمس الحق شمس الحق العظيمة بادي المؤلف عن المعبود مم قال البخاري في قال ابن ابي وما تعرضت سمع قتادة من سلمان

34
00:18:03.650 --> 00:19:00.050
ومهم طريقة هم هذا العمدة في الباب ما في غيره  شيقول عبد الرحمن بن زياد الافريقي هذا. صحيح   وهذا فيه انقطاع هم  ولا اقول حمزة  الا اعتقد  اذا اعتقد ما في اشكال الولاء لمن اعتق

35
00:19:00.850 --> 00:19:16.650
على كل حال هذه الرواية مبنية على هذا الخبر وفيه الضعف الذي سمعتمه مم هذا عبد الله بن شداد انا اعلم بها لانها من امي امنا سلمى وابن اللبان ابراهيم

36
00:19:18.750 --> 00:19:53.050
شلون امه سلمى سلمى بنت من عندنا يقول لم يسمع من سلمى يعني بنت حمزة بنت المعتق   نعم  اه شو ايمار سيبقى انه مرسل يقبله من يقبل المرسل واللي يرد المرسل ما يقوله والله قال المرسل مو صحيح

37
00:20:03.300 --> 00:20:40.450
هذا اللي عندنا هذا تعليق اللي عنده ما زاد شيء  بالطبقات ما ذكرت الرواية طبقات ما هو بيعلق على اسماعيل ما هو بيعلق مسائل الغلام قال رحمه الله والولاء لاقرب عصبة المعتق

38
00:20:41.550 --> 00:21:12.150
لاقرب عصبة المعتق واذا مات المعتق وخلف ابن معتقه وابى معتقه تكون كأن المعتق هو الميت واذا مات المعتاق وخلف ابن معتقه وابى معتقه ومقتضى ذلك ان المعتق حي ولا ميت

39
00:21:12.500 --> 00:21:39.850
ميت وابى معتقه فلاب معتقه السدس لانه لو مات عن اب وابن كان الاب السدس والابن الباقي  فلابي معتقه السدس وما بقي فللابن طيب افترض ان المعتق ما مات مع وجوده من غير مانع

40
00:21:40.400 --> 00:22:09.500
يأخذ المال كله لكن اذا وجد مانع من موانع العلم   تقدم انه في الباب السابق ان اختلاف الدين لا يمنع لكن قتل مثلا اذا قتل من اعتق فليرث القاتل لا يرث

41
00:22:09.900 --> 00:23:29.350
هل ينتقل ارثه الى ورثته من وراه شو راح اشوف  فياريت شوف   هم؟ ممنوع من الميراث      وليس لهما غيرهم  لكن الاب محروم حرمان كامل يقولوا وجوده مثل عتبة   مشاو     يعني يتهم

42
00:23:31.050 --> 00:24:43.700
قد يعود اليهم   مع وجوده  هم      فالقانون تفعل انتفع انتبهوا نعم لان الابن وما يملك لابيه  الاب فين جالس يقتل بأبيه الا يقتل لكن العكس لأ فلابي معتقه سدس وما بقي فللابن واذا خلف اخا معتقه

43
00:24:43.750 --> 00:25:06.500
وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين هذا بناء على ما سبق مما يختاره المؤلف ان الجد يقاسم الاخوة الجد يقاسم الاخوة فان كان فان لم يكن معهم وارث فيأخذ الاحظ

44
00:25:06.850 --> 00:25:38.050
من المقاسمة وثلث المال وهنا المقاسم ما حظ له يعني يقسم على اثنين بدل ما نكون على ثلاثة نعم فمن امين  تحلم ابناء المقتول الاول اش علاقتهم لهم دخل في الجناية

45
00:25:39.200 --> 00:26:03.050
دخلوا الجنة  واذا خلف اخ معتقه وجد معتقه كان الولاء بينهما نصفين لان المقاسمة في هذه الصورة احظ للجد وعلى القول الثاني وهو ان الجد اب. والاخوة لا يرثون معه فالمال كله للجد

46
00:26:03.600 --> 00:26:38.650
واذا هلك رجل واذا هلك رجل عن ابنين ومولى هلك رجل عن ابنين ومولى   يعني كان اصله الهالك ذا المولى هذا معتق ولا معتاق لا شلون معتقد ها معتق بيرث هذا هذه تركة

47
00:26:39.400 --> 00:27:03.050
واذا هلك رجل عن ابنين مولى كان رقيق ثم اعتق وصار له اولاد جاب هالولدين ذولي ومات وسيدهم موجود فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق وشلون متاع المعتق

48
00:27:04.150 --> 00:27:52.050
هم ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه في المسألة الاولى هلك رجل عن ابنين ومولى ها   معتي قصير  يعني ما هي بتقسم تركة هذا الهالك ولا ما له شيء معتق

49
00:27:52.600 --> 00:28:12.600
يريد ان يورث الاب  الكلام اصل المسألة هلك رجل عن ابنين ومولى. هل المولى من اعلى او من اسفل اذا اراد النقص اذا اردنا ان نقسم تركة هذا الهالك من اسماءه شيء

50
00:28:13.300 --> 00:28:37.950
فيتعين ان يكون معتق لكن اذا اردنا ان ان نذكره لنفرع على المسألة ليفرع عليها نعم فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه مو من اجل توريث ذكره في الاول

51
00:28:38.800 --> 00:29:31.800
فمات احد الابنين بعده عن ابن ثم مات المولى المعتق فماله لابن معتقه هم فبيجيب كلوة الكبير. نعم  هشام مغني وش يقول المغني  ها فماله لابن معتقه      طيب الثاني مات احد الابنين بقى واحد

52
00:29:33.200 --> 00:30:02.100
يفضل    ان يأخذوا ما عندنا اشكال في هذا لكنه مات على اثنين مات واحد منهم وسكت عن الثاني  هذا هو الوعي فالولاء لاحظوا لاحظوا شوي شوي لان اختلاف الطبعات ترى يشوش

53
00:30:03.250 --> 00:30:23.050
اقرا علي من المغنيين واذا هلك واذا هلك رجل ومولى مات احد الابنين بعده عن ابن ومات المعتق الولاء ان الولاء ترى ما تفرق ما له هو الولاء ما تفرق

54
00:30:24.500 --> 00:30:50.650
للمقتضى الولاء انتقال المال والمغري وش يقول  يقول اذا مات رجل عن ابنين ومولى فمات اللي بعده المولى ورثه ابن لان ابن افرضوا عصبتي معروف كما لو كان بل لو كان ارث

55
00:30:51.500 --> 00:31:34.350
ظلمات السيد وخلف ابنه وابن ابنه وكان ميراثه  ايه ما اعرف. فكذلك اذا مات الموت   لان الولاء للكبر كذا عنا ضبط ضبط للكبر هم اي طبعا  ارفع ارفع واعلمك  ارفع ارفع خل اشوف

56
00:31:35.050 --> 00:32:24.200
ايها المغني وش عندك انت كبار   ترى لهجتنا كبرى كبر  قال ولو هلك الابنان بعده وقبل مولاه وخلف احد الابنين ابنا وخلف الاخر تسعة ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة

57
00:32:24.550 --> 00:32:49.150
وهذا ما ذكرناه بشرح الترجمة في ميراث الولاء انه يورث او يورث به ولو قلنا انه يورث لكنا القسم من اثنين على عدد الرؤوس الاصلية ثم مال من ليس له

58
00:32:49.350 --> 00:33:14.900
الا واحد ينتقل اليه ومال من له تسعة ينتقل اليهم ويقسم بينهم ومات المولى المعتق كان ماله بينهم على عددهم كان ماله بينهم على عددهم لكل واحد منهم عشرة  قل مثل هذا في الاوقاف والوصايا

59
00:33:16.950 --> 00:33:43.800
اوصى الاثنين اوصى لرجل علم مات واحد منهم عن واحد والثاني عن عشرة هل نقول يقسم على اثنين باعتبار انه يورث او يقسم على عشرة باعتبار انه يورث به مثل الولاء

60
00:33:43.900 --> 00:34:18.400
هم  نقسم على حسب الرؤوس الاصلية ولا على حسب الفروع. هو اذا تفاوت درجاتهم هذا ما في اشكال لكن مع تساوي الدرجات ها اوصل لفلان وفلان او وقف هذا البيت على فلان وفلان

61
00:34:22.700 --> 00:34:51.300
هو ذريتهم ها وذريتهم ما تناسلوا ها هو مقتضى الوقف وانه ثبت وانه لا ينتقل لا ينتقل الوقف انما تنتقل غلته وهو لا يورث وانما يورث به فيكون مثل ما معنا

62
00:34:55.450 --> 00:35:25.650
لكن بعضهم يستروح بعض الفقهاء منهم بعض الحنابلة انه اذا زاد عن حاجة الموصي ان الباقي يوزع ارث  اوقف بيت وقال هالبيت فيه ضحية يحيي بالف او بالفين ويفجر بعشرين الف. طيب الثمنطعش يسوي بين

63
00:35:28.250 --> 00:35:44.400
هذه حاجته من بيته الظحية ثمنطعشر تقسم على ترد على الورثة هذا اللي يفتي به بعضهم قول معروف ان الحنفي بعضهم قال خلاص خرج من ذمته ما يعود الى ورثة شيء

64
00:35:45.150 --> 00:36:07.500
يجعل في نفس المصرف او نظيره او قريب منه من اعمال الخير لانه اخرجه من ملكه  وبعض القضاة الكبار اللي ادركناهم يحكم برجوعه للورثة اذا كان هناك مشاكل وقطيعة رحم

65
00:36:08.300 --> 00:36:32.250
في كثير من الاوقاف والوصايا يترتب عليها مشاكل فتجده يقسم غلة الوقف على الورثة من اجل قطع دابر هذه المشاكل ومن باب الاصلاح  الوقف الاصل فيه الثبوت والدوام ونصوصه معروفة

66
00:36:33.400 --> 00:36:51.800
تحميس الاصل وتسبيل المنفعة ابقى لينتفع به صاحبه اما اذا عاد الى الورثة ما استفاد كانه ما وقف شي اذا عاد الى الورثة انا اعرف وقف كبير وابناء الميت اربعة

67
00:36:52.100 --> 00:37:10.800
ولكل واحد جيوش من الورثة لانه قديم ويقسم اذا جاءت الغلة قسمت على الرؤوس الاربعة واعطي كل واحد منهم نصيبه اللي ياخذ مئتين الف ثلاث مئة الف لكنهم بالسوية هذا ما استفاد من وقفه

68
00:37:11.150 --> 00:37:35.050
هذا كأنه تاركها هذا كانه تارك ويصل الحد المشاحنات والنزاع والشقاق ان يكون للموقف مساجد وتحتاج الى صيانة فلا تعمر ولا تصان من هذه الاموال انما شاف له من المحسنين

69
00:37:36.350 --> 00:38:16.900
والله المستعان ومن اعتق عبدا فولاؤه لابنه وعقله على عصبته من اعتق عبدا  فولاؤه لابنه وهو حي ولا مات ها عند موت حي ما لاحد كلام فولاؤه لابنه يرثه وجنايته

70
00:38:17.900 --> 00:38:55.650
عقله على العصبة يعني مثل جناية غيره  مثل جناية غيره لكن على عصبة المعتق او على عصبة المعتق هم  شوفوا الظمائر وشلون تجي هم الان من اعتق عبدا ومات ولاؤه للابن لابن هذا المعتق الميت

71
00:38:56.450 --> 00:39:30.550
وعقله على عصبته هل نقول ان الظمير يعود على ما عاد عليه قول لابنه او على عقله الظمير اقرب مذكور هم    يعني هو احد منهم تقول انه وواحد منهم يدفع

72
00:39:32.600 --> 00:39:56.450
مع انهم ما يدخلون ما يدخلون اولاد لا ما يدخلونه وش قاله الشارع هذه المسألة محمولة على ان المعتق ان يخلف من نسبه ولا وارث منه لو خلف وارثا من نسبه

73
00:39:56.550 --> 00:40:16.000
وعصبته حقا وعقلي  ليس في هذا الاشكال واذا لم يخلف الا ابن مولاه اعد اعد من اول قال هذه المسألة محمولة على ان المعتق يخلف عصبة من نسبه ولا وارث منه

74
00:40:16.050 --> 00:41:07.750
الابن من هو له هذا  فولاؤه لابنه يسمى ولاء لا صار ابنه ابن المعتق سم ولولا ارث نتاع الإشكال ارسم    على ان معتقل  ان المعتق لم يخلف الشرح في الشرح

75
00:41:07.950 --> 00:42:01.400
من عندك  من عصبات مولاه نعام اذ لو خلف وارثا من نسبه او عصبته كانوا احق بميراثه صار الكل للمعتق صار الابن والعصبة للمعتق لان المعتق لو خلف وارث او عصبة كانوا احق من عصبة مولاه. المعتق

76
00:42:02.200 --> 00:42:30.950
دي مسألة ان المعتق لانه عقل على عصبه فوارث ابن السيد لعدم وجود وارث من النسب للميت المعتق مهم وبالمقابل اذا لم يكن له وارث ولا عاصب فالغنم مع الغرم والخراج

77
00:42:31.150 --> 00:43:02.950
بالضمان ما دام ورثوا بالولاء يعقلون عنه بالولاء    كم له من المغني خلنا نشوف   معروف ما يدعو الدم في العاقلة لا يرثون ولا يحكمون ايه قد يكون المعتق او المعتق

78
00:43:04.400 --> 00:43:27.150
وشو هذه مسألة محمولة على ان المعتق لم يخلف عصبة من نسبه ولا وارث منه لو خلف وارث من نسبه او عصبته كانوا احق بميراثه وعقله من عصابات مولاه وولده

79
00:43:27.600 --> 00:43:42.550
ليس في هذا اشكال واذا لم يخلف الا ابن مولاه وعصبة مولاه فماله لابن مولاه لانه اقرب عصبات المعتق وعقله ان دنى جناية على عصبة مولاه ان كان المعتق امرأة

80
00:43:43.450 --> 00:43:57.600
روى ابراهيم قال اختصم علي بن الزبير في مولى صفية فقال علي مولى عمتي وانا اعقل عنه. وقال الزبير مولى امي وانا ارثه فقضى عمر للزبير بالميراث وقضى على علي بالعقل

81
00:43:57.700 --> 00:44:20.250
ذكر هذا الامام احمد وروى سعيد في السنن وغيره وهي موثق من المسند ذكر هذا الامام احمد فذكر هذه ما بجزء ولا صفحة  قال رواه سعيد في السنن وغيره وهي قضية مشهورة

82
00:44:21.000 --> 00:44:42.000
وعن الشعبي قال قضى بولاء صفية للزبير دون العباس وقضى بولاء امي هاني لجعدة بن هريرة دون علي ولا يمتنع كون العقل على العصبة والميراث لغيره. لحظة لحظة صفية طيب عمة النبي عليه الصلاة والسلام والزبير ابنها

83
00:44:43.400 --> 00:45:08.300
دون العباس اللي هو اخوه قضاء به لابنها دون اخيها وقضى بولاء امها لجهده بن هبيرة الذي هو ابنها دون علي اخيها نعم قال ولا يمتنع قول العقل على العصبة والميراث لغيرهم

84
00:45:08.800 --> 00:45:25.950
ما قضى النبي صلى الله عليه وسلم  التي قتل فيها وجنينها ببنيه وعقلها على العصب والدرجة مريم ان امرأة اعتقت عبدا لها ثم توفيت وتركت ابنا لها واخاها ثم توفي

85
00:45:26.050 --> 00:45:49.500
مولاها من بعدها فاتى اخو المرأة وابنها رسول الله صلى الله عليه وسلم في ميراثه قال عليه الصلاة والسلام ميراثه المرأة ابن المعتقة مم فقال اخوها لو جر جريرة كانت علي ميراثه لهذا

86
00:45:50.000 --> 00:46:32.950
العقل  نعم وانما حملنا مسألة الخرق على ما اذا كان المعتق امرأة لان الافكار التي رويناها انما وردت فيها ولان المرأة لا تعقل وابنها ليس من عشيرتها فلا تعقل عن معتقها

87
00:46:33.300 --> 00:47:05.450
وعقل عنها عصاباتها من انتقه فلا تعقلوا عن معتقها  بالفتح وعقل عنها عصاباتها من عشيرتها اما الرجل المعتق فانه يعقل المعتقدين لانه عصبة من اهل العقل ويعفو وابوك لانهما من من عصاباته وعشيرته

88
00:47:06.200 --> 00:47:26.950
فلا يلحق ابنه في نفي العقد بعنف المرأة والله اعلم قصر كمل. فاذا كان المولى حيا وهو رجل عاقل موسك فعليه من العقل وله الميراث لانه عصبة معتقه وان كان صبيا او امرأة

89
00:47:27.000 --> 00:47:46.150
او معتوها فالعقل على عصاباته والميراث له لانه ليس من اهل العقل فاشبه ما لو دنوا جناية خطأ كان العقل على عصباتهم ولو جني عليهم كان العرش لهم  اصل ولا يرث المولى من اسر

90
00:47:46.500 --> 00:48:03.200
فلا معتقي معتقه لقول عامة اهل العلم عن شريح وطاووس ان ورثاه بما روى سعيد عن سفيان عن عمرو بن دينار عن عوصدة عن ابن عباس ان الرجل توفي على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم

91
00:48:03.400 --> 00:48:17.650
وليس له وارث الا غلام له هو اعتقه فاعطاه رسول الله صلى الله عليه وسلم ميراثه. قال الترمذي هذا حديث حسن وروي عن عمر نحو هذا ولنا حول النبي صلى الله عليه وسلم

92
00:48:17.700 --> 00:48:54.400
خرج اخراج القصة طفل متوفي لا والتخريج في ميراث مولد اسفل    وغيره يعني لو صح فلا يقالن المال لم ينتقل بالارث انما انتقل الى ولي الامر ورأى حاجة هذا العبد المعتق

93
00:48:55.500 --> 00:49:17.700
ليس له وارد خيره اولى الناس من باب لا ليس من باب ولا المعتق ما يرث هو اقرب من غيره هو اقرب من غيره ولا يكون عن طريق الارث لانه ليس من اسباب الارث

94
00:49:18.200 --> 00:49:37.100
ليس من الاسباب اتفاقا فيكون من باب استلموا ولي الامر لبيت المال هذا الاصل مآله الى بيت المال فرأى ان هذا الشخص اولى بهم من غيره كما يعطي ولي الامر من غير سبب

95
00:49:40.400 --> 00:49:59.850
ايه لكن ليس من اسباب المعروف نعم   الا ان هذا السبب فيه نوع خصوصية فيه نوع خصوصية ولذا اختلف في كونه سبب او لا وعامة اهل العلم بمعنى انه ليست بسبب

96
00:50:01.400 --> 00:50:21.650
انما الولاء لمن اعتق ما في غيره لكن هذا الحديث جعله اصل في المسألة وان اردنا ان نخرجه على ما ذكرنا ماشي استحقه بيت المال باستلام ولي الامر السلطان ثم دفعه لمن شاء كسائر اموال بيت المال

97
00:50:22.200 --> 00:50:40.650
له ان يعطيه محتاج من المسلمين من غير سبب ظاهر غير الحاجة ليسوا على سبيل الالة ولا ولا عن طريق الارث نعم قال ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن

98
00:50:41.750 --> 00:50:57.750
لانه لم ينعم عليه فلم يرده  وعطاء النبي صلى الله عليه وسلم. اي قد يقول قائل ان الاجنبي اولى منه  من اي وجه هذا وصلة النعمة والاجنبي ما وصله شيء

99
00:50:58.000 --> 00:51:19.900
من هذا الشخص نعم واعطاء النبي صلى الله عليه وسلم له قضية في عين يكتمل ان يكون وارثا بجهة غير المعتاد تكون فائدة ان اعترافه له لم يمنعه ميراثا ويكتمل انه اعطاه صلة وتفضلا

100
00:51:20.250 --> 00:51:36.700
اذا ثبت انه لا يرثه فلا يعقل قال الشافعي في القديم يعقل عنه انه  انعم عليه فجاز ان يغرم عنه ولنا ان العقد على العصبات وليس هذا منهم ما ذكره لا اصل له

101
00:51:36.850 --> 00:51:55.300
وينعكس كسائر العاقلة فانه لم ينعم عليه ويعقلون عنه وينتفظ بما اذا قضى انسان دين اخر فقد غرم عنه ولا يعقل عنك كمل كمل. فصل فان اسلم الرجل على يدي الرجل لم يرثه بذلك

102
00:51:55.450 --> 00:52:10.450
قول عامة اهل العلم الحسن والشعبي ومالك والشافعي  روي عن احمد رحمه الله رواية اخرى انه يرثه. وهو قول اسحاق حكي عن ابراهيم ان له ولاءه ويعفو عنه وعن ابن المسيب ان

103
00:52:10.550 --> 00:52:28.150
نقل عنه وليده وان لم يعقل عنه لم يرثه عن عمر ابن الخطاب من شيوخ البخاري عبد الله بن محمد المسندي الجعفي عبد الله بن محمد المسندي الجوعفي من شيوخ البخاري

104
00:52:29.600 --> 00:52:52.900
ويقولون في ترجمته ان جده هو الذي اسلم على يده امان يمان الجعفي جد البخاري صار البخاري ينسب الى جوعف لان جده اسلم على يد هذا الجعفي صاحب عبد الله

105
00:52:54.150 --> 00:53:18.200
فعجبنا له  لا لا انا اسند على ابو عبد الله اللوحة نايف هذه الامور ترى نعم قال وعن عمر ابن الخطاب عمر بن عبد العزيز رضي الله عنهما انه يرثه وان لم يوالي. لما روى راشد بن سعد

106
00:53:18.350 --> 00:53:52.650
قال قال رسول الله صلى الله عليه طشتين طشتين  شسمه؟ مظبوط محققة  تركي محققة يمكن يمكن ما تدري والله شوفوا وشو شغلنا ابو عبد الله المتأخر  قال رسول الله  ما تشوفوا شلون لقيناه

107
00:53:55.200 --> 00:54:38.750
ظاع لهم شي لقوه عند سعيد والاشكال في آآ ها ها الاول تابعي يعني تابعي ايه  الاشكال في نزول الفقهاء في التخريج ظاهر واللي ظعف بضاعتهم في الحديث تجد الحديث في البخاري احيانا

108
00:54:38.850 --> 00:54:58.600
ويخرجونه من سعيد او يخرجونه من اي كتاب يقع بايديهم بما في ذلك ابن قدامة رحمه الله يقع له ذلك كثير فهم لا يعتنون تخريج الاحاديث من مصادر الاقوى ثم الذي يليه

109
00:54:58.750 --> 00:55:21.250
الامر الثاني انهم يجزمون باحاديث بعضها ضعيف وبعضها شديد الضعف وبعضها قد يكون لا اصل له ويروون بصيغة التمريظ ما كان في الصحيح فهم بعيدون عن الاصطلاح الحديثي فمن نعمة الله جل وعلا على طالب العلم ان يجمع له بين الفقه والحديث

110
00:55:22.350 --> 00:55:38.250
اذا جمع الله له بين الفقه والاحاديث تمت نعمته نعم  قال يا روى راشد بن سعد قال قال رسول الله صلى الله عليه من اسلم على يديه رجل فهو مولاه يرثه

111
00:55:39.000 --> 00:55:54.000
رواه سعيد قال ايضا حدثنا عيسى ابن يونس معاوية ابن يحيى الصدفي قاسم الشامي عن ابي امامة قال قال رسول الله صلى الله عليه كل من اسلم على يديه رجل فله ولاء

112
00:55:54.600 --> 00:56:09.300
روى باسناده عن فمه انه قال يا رسول الله ما السنة في الرجل وعلى يدي الرجل من المسلمين فقال هو اولى الناس بمحياه ومماته رواه ابو داوود والترمذي قال لا اظنه متصلا

113
00:56:09.700 --> 00:56:25.200
ولنا قول النبي صلى الله عليه وسلم من انقذه من هلك من غرق او حرق او ما اشبه ذلك قال بعضهم انه يرثه في هذا الانقاذ لانه صار له عليه نعمة مثل نعمة العتق

114
00:56:25.650 --> 00:56:46.300
وش قال عن تخريج الاحاديث هذي كل هاللي فاتت فيه هي اللي ذكرها في هذا المسألة   من استمع البناء قبل ان حديث ابي امامة ايضا والثالث الحديث واولى الناس محييهم

115
00:56:47.350 --> 00:56:59.100
ولقد ابو داوود في باب الرجل يسلم عليه رجل من كتاب الفرائض في باب ما جاء في من ابواب الفرائض كما اخرج البخاري اذا اسلم على يديه من كتاب الفرائض

116
00:56:59.950 --> 00:57:17.200
باب الرجل يسلم على يده رجل من كتاب الفرائض شوف هنا الثاني عشر يا ابو عبد الله من فتح الباري والثاني من كتاب الفرائض والامام احمد بن مسند  ما فيه تعليق على

117
00:57:17.450 --> 00:58:07.900
درجة ولا شيء؟ لانه قال هنا وقال لا اظنه متصلا كلام الترمذي ذكر من البخاري البخاري وعليه اه معلق ولا شيء    قال رحمه الله باب اذا اسلم على يديه اذا اسلم على يديه وكان الحسن لا يرى له ولاية

118
00:58:08.250 --> 00:58:28.850
وقال النبي صلى الله عليه وسلم الولاء لمن اعتق ويذكر عن تميم الدار رفعه وكان الحياء رفعه قال هو اولى اولى الناس بمحياه ومماته كان تميم  واختلفوا في صحة هذا الخبر

119
00:58:30.350 --> 00:58:52.800
يذكر  واختلفوا في صحة هذا الخبر ثم قال الولاء لمن عتق فانه عتقه فان الولا الى اخره قوله باب اذا اسلم على يديه كذا للنسب وزاد الفرابري والاكثر رجل وقع في رواية الخشمي هني الرجل

120
00:58:53.100 --> 00:59:13.950
بالتنكير اولى. وكان الحسن لا يرى له ولاية كذا للاكثر. في رواية ولاء بالهمزة. بدل الياء من الولاء وهو المراد بالولاية واثر الحسن هذا هو البصري وصله سفيان الثوري بجامعه عن مطرف عن الشعبي وعن يونس وابن عبيد عن الحسن

121
00:59:14.900 --> 00:59:34.750
قالا في الرجل يوالي الرجل قال هو بين المسلمين وقال صيام بذلك اقول اخرجه ابو بكر ابن ابي شيبة عن وكيع عن سفيان وكذا رواه الدارمي عن ابي نعيم عن سفيان

122
00:59:36.200 --> 00:59:55.800
واخرجه ابن ابي شيبة من طريق يونس عن الحسن لا يرثه الا ان شاء اوصاله بماله ويذكر عن تميم  رفعه هو اولى الناس بمحياه ومماته هذا الحديث اغفله من صنف في الاطراف

123
00:59:55.900 --> 01:00:21.450
وكذا من صنف برجال البخاري ولم يذكروا تميما الداري في من اخرج له ومخرج له في صحيح مسلم النصيحة وحدد الجساسة لكن ليس له في البخاري شيء قال ولم اذكر تميم الداري في من اخرج له وهو ثابت في جميع النسخ هنا وذكره البخاري في رواية حديثا

124
01:00:24.100 --> 01:00:42.600
في الايمان لكن جعله في ترجمة باب هو الدين النصيحة وقد اخرجه مسلم من حديث من حديثه وليس عنده غيره وشلون ما عنده غيره عند البخاري ومسلم  ان الرسول يرويه عن

125
01:00:42.700 --> 01:01:10.900
اي نعم مسنده لها مسند من يروي عن الرسول  من الصحابة وقد تكلمت عليه هناك وذكرته من حديث ابي هريرة عن كتاب العلم ومن كتاب الايمان وذكرت من حديث ابي هريرة وغيره ايضا فلم يتعين المراد في تميم

126
01:01:11.350 --> 01:01:27.750
وهو وهو ابن اوس ابن خارجة ابن سواد اللخمي ثم الداري نسب الى بني الدار من لخم وكان من اهل الشام ويتعاطى التجارة والجاهلية الى اخره. المقصود ان الخبر لا يثبت

127
01:01:28.250 --> 01:01:52.650
بالنسبة للبخاري فيها تدليس نسوة وقال اللي يبي يقرا التخريج وخلاص البخاري ومو بصحيح هذا جهل جهل في في التخريج وذكره يمكن لم يذكر البخاري على كل حال ما بين كيفية التخريج عند البخاري

128
01:01:52.700 --> 01:02:17.950
وهذا فيه نوع تدليس القارئ ما يدري عن شيء  ولنا قول النبي عليه الصلاة والسلام قول النبي صلى الله عليه وسلم انما الولاء لمن اعتق ولان اسباب الترابط الموجودة فيه

129
01:02:18.100 --> 01:02:45.700
في فراش المرسل فيه معاوية بن يحيى  وهو ضعيف وحديث تكلم الترمذي وحديث  يؤمنون؟ تميم لأ ابي امامة. احنا عندنا عكس وحديث معاوية فيه امامة ابن يحيى هذا حديث ابي امامة فيه معاوية

130
01:02:52.500 --> 01:03:14.400
من حديث تميم تكلم الترمذي  السابق   واللقيط فصل