﻿1
00:00:06.350 --> 00:02:27.700
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته اجا الشيخ           لم يقرأ  من يقرأ يا اخوان تعالوا   بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لنا ولشيخنا وللحاضرين

2
00:02:27.750 --> 00:02:43.500
قال المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوليمة قال ويستحب لمن تزوج ان يولم ولو بشاة ولو على وعلى من دعي ان يجيب فان لم يجب ان يطعم دعا وانصرف ودعوة الختام. فان لم يحب

3
00:02:43.950 --> 00:02:59.800
فان لم يحب ان يطعم دعاوى انصرف. ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون. ولا على من دعي اليها ان يجيب. وانما وردت في اجابة من دعي الى وليمة اذا وليمة تزويج

4
00:02:59.850 --> 00:03:19.850
والنثار مكروه لانه شبه النهبة وقد يأخذه من غيره من من غيره وقد يأخذه من غيره احب الى صاحب الايثار منه. فان قسم على الحاضرين فلا بأس باخذه. كذا روي عن ابي عبدالله رحمه الله ان بعض اولاده حذق

5
00:03:19.850 --> 00:03:39.400
فقسم على الصبيان الجوز فالحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب الوليمة

6
00:03:41.700 --> 00:04:06.650
وهذا كما سبق في نظائره ان الاولى ان يقال باب وليس بكتاب قال رحمه الله كتاب الوليمة الوليمة الطعام الذي يصنع بمناسبة والايمان للطعام الذي يصنع للمناسبة والولائم اوصلها بعض اهل العلم

7
00:04:07.000 --> 00:04:57.450
الى ثمان ثمان من يعدها  في المناسبات  تواجد امتحان مفروغ هذا اللي بين يديه ها ها توصلنا بالمناسبات الختام نعم بمناسبة ادن الغائب  الوكيرة بمناسبة بناء المنزل نعم   وش هي

8
00:05:05.500 --> 00:06:09.150
ما يقال وليمة من يقال مأدبة اذا كانت لغير سبب مم  كم عددهن   خل هذي لا ترجع الى الى السبب. ها تمام تمام  قال رحمه الله يستحب لمن تزوج ان يولم ولو بشأن

9
00:06:10.100 --> 00:06:40.550
لمن تزوج فالوليمة على الزوج وليست على المرأة ولا على اهلها والمعمول به الان  على الزوج ان على الزوج ولا على اهل البنت    من حفل الزواج في الغالب من يقوم به

10
00:06:41.650 --> 00:07:04.750
الغالب انه على الزوجة واهلها العرف العرف  بادية الا انه في الاصل هو مأخوذ من الزوج من الزوج. يعني وين اقامه اهل الزوجة؟ هم يأخذونه من الزوج وهو في الحقيقة يؤول اليه ويعود عليه

11
00:07:13.800 --> 00:07:44.250
لا لا لا عند الحاضر ابدا ان يقيمون العرس واهل الزوجة ولكن التكاليف في الاصل هي على الزوج يعني في مجتمعنا اهل زوجها بل ولي امرها يتكلف احيانا ما هو اكثر من المهر

12
00:07:45.300 --> 00:08:11.850
لتتميم الزواج موجود هذا عنده ها ما هو الاصل يعني للرجل يعني لو قال اهل الزوجة انا ما انا متكلف ولا رياء ما علي شيء نطالب به الزوج على الخلاف في حكم الوليمة

13
00:08:15.100 --> 00:08:37.300
قالوا قالوا يستحب لمن تزوج ان يولم ان يقيم وليمة ولو بشاة لامر النبي صلى الله عليه وسلم عبدالرحمن ابن عوف ان يؤلم ولو بشأن وهذا لفظ الحديث او لم ولو بشأن

14
00:08:38.450 --> 00:09:00.950
ولو بعضهم قال انها للتقليل ولا يمكن ان تكون الوليمة اقل من شهر لكن النبي عليه الصلاة والسلام او علماء على بعض نسائه بما هو اقل من ذلك او لما بالحيص والشعير وما اشبه ذلك

15
00:09:01.500 --> 00:09:33.800
واولى بشاة واولى طعام مجتمع من من انواع من اصناف متعددة والاسلوب يدل على التقليل ولو بشاه تدل على ان اقل شيء الشاه ولا شك ان هذا من مثل عبد الرحمن ابن عوف

16
00:09:34.200 --> 00:09:54.100
وهو رجل غني يمكن ان يتجه اليه هذا الكلام ان يقال او انهم ولو بشاه لان الله اغناهم واما ما كان دونه في سعة الرزق على حسب والصارف ام فعل النبي عليه الصلاة والسلام

17
00:09:54.350 --> 00:10:30.050
ببعض نسائه وعلى من دعي ان يجيب الدعوة الى وليمة العرس اجابتها واجبة اجابتها واجبة و المؤلف رحمه الله اطلق الاستحباب قال وليمة العرش واوجبها بعضهم لان الاجابة اليها واجبة

18
00:10:30.500 --> 00:11:14.600
بلا ان تكون هي واجبة من باب اولى اذا كانت الاجابة اليها واجبة كانت اقامتها اوجب هذا حجة من يقول انها واجبة على الزوج  ايوا والنذر   المؤلف اطلق الاستحباب قدوة عليه الصلاة والسلام خلاص الاقتداء

19
00:11:18.900 --> 00:11:47.800
اولم عليهم كلهم  لكن يبقى ان ولو بشاه الاسلوب اسلوب تقليل التمس ولو خاتما من حديد. يعني اقل شيء لا وهاب مثل هذا الخطاب يتجه والامر يتجه الى مثل عبدالرحمن بن عوف ممن اغناه الله يعني ما اقل من شأن

20
00:11:48.400 --> 00:12:08.850
لكن بالنسبة لاوساط الناس الذي قد يشق عليهم الوليمة بالشاه لا يمكن ان يقال بالوجوب عليهم او بالالزام بان يولموا بشاة او اكثر منها لا سيما وان النبي عليه الصلاة والسلام اولى بما هو اقل من ذلك

21
00:12:12.100 --> 00:12:43.350
وعلى من دعي ان يجيب نعم من ايش بفعله ما ترك ولو بشاه او تقصد اصل الوليمة اصل وليمة المؤلف اطلق الاستحباب والنبي عليه الصلاة والسلام امر بها امر بها والاصل في الامر الوجوب

22
00:12:44.750 --> 00:13:01.500
واقامة اولى الامة ولو باقل ما يطلق عليه مثل المهر يتجه القول بوجوبه يقال به جمع من اهل العلم وحجتهم في ذلك مع الادلة مع الاوامر ان الاجابة اليها واجبة

23
00:13:03.200 --> 00:13:22.400
بل ان تكون واجبة من باب اولى هذا كلام اهل العلم والامر اولم في الغالب ان الاصل ان الامر للوجوب لكنه في مثل هذه الابواب ابواب الاداب قد يصرفه اهل العلم الى استحباب ولو بغير صارف

24
00:13:24.900 --> 00:13:55.300
وعلى من دعي ان يجيب فان لم يحب ان يطعم دعاء وانصرف اذا اذا دعا احدكم اخوه فليجب كان مفترا فليأكل وان كان صائما فليدعو فليصلي فليصلي نعم فليصلي كان مفطرا فليأكل

25
00:13:55.900 --> 00:14:25.700
بهذا يستدل من يقول بوجوب الاكل قال اولو لقمة واحدة لقوله فليقل ومن كان صائما فليصلي قال بعضهم صلي ركعتين وينصرف وقال بعضهم معنى الصلاة هي اللغوية وهي الدعاء ما يسمى اكل

26
00:14:26.600 --> 00:14:45.250
ما يسمى اكل لكن في العرف الوليمة الطعن عند الناس اليوم شاع بين الناس ان الواحد يمكن ان يجيب ثلاث دعوات في الليلة الواحدة ادخل وسلم على هؤلاء اجلس عندهم

27
00:14:45.400 --> 00:15:04.250
دقائق ثم يخرج الى كلمة اخرى ثم يفعل كذلك مثل ذلك ثم يخرج الى ثالثة هذا اجار من غير نكير ومن غير ان يكون في نفوسهم شيء تعارفوا عليه فاذا قلنا بوجوب الاكل

28
00:15:05.750 --> 00:15:24.950
لا يمكن ان يجيب اكثر من دعوة في بدعوة واحدة على كل حال الوجوب بالنسبة للاكل بقوله من كان مفطرا فليأكل والاصل في الامر والوجوب وان كان صائما فليصلي والصلاة

29
00:15:25.850 --> 00:16:14.850
مما الشرعية فيصلي ركعتين كما قال بعضهم واما لغوية بان يدعو لهم وينصرف نعم الواحد ما عنده سيارة ها الاصل عدمه مهم اللوازم  ويعاب عرفا دعاء بعرف ان الامور جر بعظها بعظا

30
00:16:16.300 --> 00:16:39.500
الامور يجر بعضها بعضا وغال الناس في ذلك وارتكبوا ما ارتكبوا من كثير من المحظورات بسبب تقليد بعضهم بعضا وانفتاح الدنيا  فان لم يحب ان يطعم دعا وانصرف وهنا المؤلف حمل الصلاة على الدعاء اللغوية

31
00:16:41.400 --> 00:17:13.250
و يذكر اهل العلم قيد هو مأخوذ من عمومات النصوص ان الدعوة انما تجاب اذا لم يكن ثم منكر لا يستطيع تغييره فاذا وجد المنكر فلا تتجه الاجابة اذا كان هناك منكر لا يستطيع ازالته ولا تنكاره ولا تغييره

32
00:17:15.300 --> 00:17:42.300
فانه لا يجيب كان ثمن منكر واعظم ما انتشر من المنكرات التصوير والاغاني تصوير ولا اغاني مع انهم ينازعون في حرمة التصوير فيصورون يقف مع العريس مع والده مع كبار الظيوف

33
00:17:42.650 --> 00:18:10.700
ويصورون وينشر من الغد في الجرايد بل تواطأ الناس عليه كل هذا من التساهل فيفتح الباب من الاصل بينما تساهلوا وتسامحوا في هذا المنكر العظيم  تخيل نادر ترى الا في بعض المجتمعات

34
00:18:11.150 --> 00:18:50.000
عندنا نادر ما نشر احد يدخن ومنكر ابو ذر وابو الدرداء فجاب وليمة لابن عمر فوجد الجدران قد كسيت فرجع  رجع وجاء التشديد على وضع الستور على الجدران الصحابة شددوا في هذا

35
00:18:50.350 --> 00:19:23.800
وتركوا هذا الواجب ورجعوا نعم ما في شك انه اذا ادى الى مفسدة اعظم كقطيعة الرحم مثلا ينظر فيها اذا كان يترتب على عدم الاجابة قطيعة رحم يحضر وينكر بقدر استطاعته

36
00:19:23.850 --> 00:20:12.950
ومع ذلك المسألة مشكلة لان تقدير المصالح والمفاسد يتفاوت فيه الناس وعلى الانسان ان يجتهد ويتحرى ويوفقه الله للصواب       لا العالم الذي لا يراه بامكانه ان يبين رأيه بقوله او بفعله

37
00:20:17.050 --> 00:20:39.950
مطلوب لكن اذا كان رأى ان المسألة لما يصوغ فيها الخلاف لا سيما وان من الكبار من استساغه واستمراه وفعله وراء ان الانكار في هذا الموضع سامعني  مع انه لا مبررا للسكوت

38
00:20:41.000 --> 00:20:59.150
الانكار ومعرفة الرأي بوضوح صراحة يمكن ولو لم ينكر علنا يضع يده امام وجهه اذا عند التصوير او يقول له لا تصورون او كذا لا يعرف الرأي يعرف رأي الحاضر

39
00:21:09.500 --> 00:21:39.900
اذا نازع واشتد اطلع خليهم الحين الدروس تصور وكل شي  الله المستعان ما يسمى طعام يكفي نظير ما اظلم النبي عليه الصلاة والسلام شهير وحيث واشياء مجتمع ايه قبل كم اه

40
00:21:40.300 --> 00:22:22.450
عشرين او ثلاثين سنة عدل الناس عن الوليمة المتعارف عليها من الذبايح وما يتبعها الى ما يسمونه بالنواشف الجبن والزيتون وغيره توابيه ها  ها شو  المهم ان يؤلم عبدالرحمن بن عوف ثم رواه النبي عليه الصلاة والسلام

41
00:22:22.700 --> 00:22:57.200
بعد الدخول من من المتجمات من تتماته قال ودعوة الختان لا يعرفها المتقدمون  دعوة الختان لا يعرفها المتقدمون اذا ختم الصبي دعا اهله ودعا اهله الوليمة ونتعارف عليه الناس وذكرت في

42
00:22:58.050 --> 00:23:28.650
كتب كتب الفقه كتب الادب وغيرها اما السلف لا يعرفونه متقدمون لا يعرفونه وانما هي محدثة ها امام ما هي معروفة الان قد توجد في بعض البلدان توقيفي  على كل حال ما عدا ونيمة العرس انا امر فيه ساعة

43
00:23:29.850 --> 00:23:58.050
لا يتدين به يكن بمناسبة وجود هذه النعمة نزول بيت والا قدم غائب الامام ما في اشكال احيانا يكون شيء يعني ماذا اصل ولا يكون على وجه التعبد   ولا على من دعي اليها ان يجيب

44
00:23:59.200 --> 00:24:21.200
كلمة العرس عليه ان يجيب عليه ان نجيب كما تقدم واما بالنسبة لدعوة الختام فانه لا يلزمها ان يلزمها الا ولا في غيرها من الدعوات قال وانما وردت السنة باجابة من دعي الى وليمة تزويج

45
00:24:22.250 --> 00:24:51.650
وليمة العرس ومن الادلة منها ما تقدم وجاءت بها السنة قال رحمه الله والنيثار مكروه النثار عادة عند بعض الناس في بعض الجهات وبعض الاوقات  المتزوج ينثر الدراهم على الحاضرين

46
00:24:53.300 --> 00:25:24.050
ينثر الدراهم على الحاضرين ابداء لفرحه وسروره وابتهاجه بهذا الحفل مكروه وسبب الكراهة قال لانه شبه النهبة نهب او الانتهاب اخذ المال علانية بغير رضا صاحبه يأخذ من المال ويهرب

47
00:25:24.300 --> 00:25:51.750
هذه النهبة وهذا يشبه النثار يتزاحمون ويتدافعون من اجل كل يأخذ اكبر قدر يمكنه فيمش بها النهبة لكن الفرق بينهما ان هذه برضا صاحب المال برظاء صاحب المال وقد يأخذه

48
00:25:52.150 --> 00:26:26.550
المال المنثور من غيره احب الى صاحب النثار منه من غيره احب الى صاحب النثار منه ويقع في نفسه شيء لكن ما دام نثره طوعه واختياره فلكل اقصى وقد يأخذه من غيره احب الى صاحب النثار منه

49
00:26:27.250 --> 00:26:51.000
فان قسم على الحاضرين فلا بأس باخذه وزع توزيع وهم جالسين كل واحد ياخذ ما اللي ياخذ درهم واللي ياخذ اثنين واللي على حسب ما توزيع صاحب فانقسم على الحاضرين فلا بأس باخذه

50
00:26:52.200 --> 00:27:14.500
و عرف واحد من الشيوخ رحمه الله اذا كان عنده وليمة عرس او غيره هذه المناسبة دعاء يوزع على الحاضرين كله حسب المتيسر على خمسة على عشرة على كذا الكبير والصغير والغني والفقير

51
00:27:16.100 --> 00:27:45.050
يعطي الجميع ويعطي وقد حضر بعض المناسبات من المسؤولين الكبار فاعطاه معهم تعجب الناس قال لان لا ينكسر قلب هذا الفقير والناس ياخذون كلهم  يبي يتزاحمون ويتضاربون يحصل لهم ظرر

52
00:27:45.350 --> 00:28:26.600
يكره ها لأن هاد يحصل منها ما يحصل توزيع لا بأس به هو لصعوبة التوزيع هذا لصعوبة التوزيع فانقسم على الحاضرين فلا بأس باخذه كذا روي عن ابي عبد الله

53
00:28:26.950 --> 00:28:52.400
الامام احمد رحمه الله ان بعض اولاده حذق ان يحفظ القرآن باتقان فقسم على الصبيان الجوز يعني من باب شكر هذه النعمة من باب شكر هذه النعمة ها ايه عندكم الشرح هو من الاصل من المتن

54
00:28:53.900 --> 00:29:19.750
الصحيح انه بالشرح اشبه واليق لكن له نظائر تقدمت   موجود عندنا  هو موجود من هنا قال من هنا الى اخر سطر جعله في طبعة المغني من الشرح وهو من المتن

55
00:29:22.500 --> 00:29:49.650
وله نظائر يعني يختلف في بعظ النسخ من الشهر حتى الشرح احيانا  تكتب بخط مغاير وتفصل عن قوله قوله في الجملة التي يراد شرحها فيعرف انها من الشرح وقد يلتبس الامر فظن انها من الشرح وقد يقال انها من المتن

56
00:29:50.700 --> 00:30:14.950
على كل حال الخطب سهل وتقدم لها نظائر من الروايات التي ينقلها الخرقي عن الامام احمد ان بعض اولاده حذق حفظ القرآن فقسم على الصبيان الجوز وهذا من باب شكر هذه النعمة

57
00:30:16.200 --> 00:30:36.500
هو موجود الى الان هذه العدالة والكتاب قائمة ولا ما هيب قائمة ها بو عبد الله الكتاتيب انت ما انت ما درست بالكتاتيب انت مبارك ولا غيره ها شاب شاب

58
00:30:41.700 --> 00:31:09.200
عندكم  ايهم الختم السابق يوم الحذاء يوزع من من الحلوى او غيرها اذا حفظ واحد جاء ابوه او اهله او احد اقربائه بشيء يفرح الاطفال وهذا صنعه الامام احمد رحمه الله

59
00:31:09.600 --> 00:31:57.650
وهو من من ائمة السنة المتبعين شكرا  لهذا من باب التأليف هذا من باب التأليف  دخلت فصل اولى ابتدائي في اليوم الاول واذا بالمدرس ماسك طفلين بيديه مواطن على ثوبين

60
00:32:00.950 --> 00:32:37.850
والخامس بين رجليه سؤال كمان       شو؟ كلهم بيهربون واللي يبكي واللي ما في شك ان مفارقة الاهل في هذا الوقت المبكر تجعل الطفل ان يصنع مثل هذا الان ثم لا يلبث ان شاء الله ان يستمر

61
00:32:38.850 --> 00:33:26.450
والاشكال في مثل هذه الدراسات النظامية التي النظر فيها للمستقبل والوظايف او والنيات مدخولة يحصل مثل هذا لكن ما كان يحصل في الكتاتيب  لا  ها اي والله الان الان اجرأ

62
00:33:27.150 --> 00:33:52.200
اجره ما عنده شيء مما يبصر به شيء خارج بيته فالان العالم كله بين يديه الله المستعان ها اهل العلم قالوا في بداية التحمل خمس سنين ورده بعضهم الى التمييز

63
00:33:52.250 --> 00:34:21.600
والخمس استدلالا بحديث محمود بن الربيع حينما عقل المجة من وجه في وجهه من النبي عليه الصلاة والسلام وهو ابن خمس سنين  هذا قديم ذا قديم  وشو الى ست سنوات نظام

64
00:34:22.200 --> 00:34:50.050
شو ثلاثة اشهر يسمعون ثلاثة اشهر تسعين يوم ما تزيد او ست شهور اذا دخل قبل ذلك تمهيدي  وعلى كل حال امر سهل يعني كويس والله السابع اه اكثر نضوج

65
00:34:50.850 --> 00:35:10.950
وشو عجز عليه يعني لكن بعض بعض الاطفال ينضج الخمس ولوجود هذا التفاوت بين الاطفال قالوا اسست وسط لا هي بالسن اللي امر بالصلاة فيها السبع ولا الخمسة التي عقل فيها محمود ابن الربيع

66
00:35:11.150 --> 00:35:44.050
لانه قد يوجد اطفال كثر لا يعقلون لخمس اجعلوا الست حد متوسط مناسب يعني ما في اشكال  لا يقرأ ولا بس الابتدائية اللي شفنا بالجامعة  حنا شفنا بالجامعة طالب منتسب جاي يكتب له القرآن

67
00:35:44.950 --> 00:36:09.650
والله كانه الان ينطق بالشهادتين ما عندوشي النبت  الله المستعان الاول يقدم هو الاقرب والله اذا لوحظ مثلا صلة الرحم اذا تساوف الاول بلا شك لكن اذا كان بعظهم اقرب فالاقرب اولى

68
00:36:13.200 --> 00:36:57.450
فعلا ايه نعم وعلى الحال مثل ما لان الامر لعبد الرحمن ابن عوف وهو غني منكر المنكر اذا بلغ المنكر اذا كان لا يستطيع انكار يخرج  والله انا ممكن قلنا في الاول ان المسألة مصالح ومفاس

69
00:36:57.950 --> 00:37:45.500
لابد من الموازنة    تقام في منتصف رمضان     من باب الادب لا اذا كان فيها مخالفات شرعية ما تدخل بالعدالة     على كل حال اذا كانت مشابهة لعدو لا شك انها تمنع من هذه الحيثيات. التشبه

70
00:37:56.450 --> 00:38:19.200
واذا كان لحاجة لمنع الشمس ومنع كذا اذا لم يوجد ما يقوم مقام اذا وجد تلوين الزجاج بلون يمنع اجوا السترة اهو صحابة عمل الصحابة عليه ان الصحابة عليه تركوا الواجب من اجله

71
00:38:19.950 --> 00:39:27.600
الى كان لون وبامكانك تفتح النافذة اذا اردت النور او ازعاج صوت. على كل حال الحاجة تقدر بقدرها     يعني اذا نزع اللاصق هذا انشال معه شيء من اللحم او من

72
00:39:27.800 --> 00:40:18.000
يترك اذا ما الاصل انه يغسل كامل نزلت الغسيل الحين اذا لم يمكن غسله يؤمم اذا لم ينكر غسله ييمم التيمم معروف   كما واذا لم تنتهي تيميمه يدفنك معه الله المستعان

73
00:40:19.600 --> 00:41:09.700
كما هو كما  تحل العقد ايه التنفيس عليه شو بيضيق عليه؟ واذا وضح على الارض كفنه وافي عليه ما له داعي اللهم صلي على محمد  شيخنا هذا المرأة محل شو ؟ امرأة مأجرة محل

74
00:41:09.800 --> 00:41:30.850
مستأجرة ولا مؤجرة؟ مؤجرة. ايه المستأجر له خمس شهور ما دفع الاجر والقانون في مصر يجوز لها ان تكسر باب المحل وتأخذ الاغراض اللي في المحل انها تسدد الايجار بس يلزم انها تروح على الشرطة وتجيب اه ورقة لماذا

75
00:41:30.900 --> 00:41:57.800
تكسر الباب   القانون المستأجر اللي كان دعا عليها انه كان في  دعائم البضاعة اللي في المحل بثلاثين دقيقة قل هم يزول اني اجيب شهود