﻿1
00:00:07.900 --> 00:00:30.400
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله. نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين. اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى ولو حلف الا يلبس ثوبا

2
00:00:30.800 --> 00:00:56.000
فاشترى به او بثمنه ثوبا فلبسه حنث وما لبسوا الثوب لكن باعه واستفاد من قيمته اذا كان المحلوف عليه عين الثوب الا يلبس حينئذ لا يحنث واذا كان المحلوف عليه

3
00:00:56.100 --> 00:01:27.700
المنة المترتبة على هذه الهدية اهدي اليها الثوب فلبس فحلف الا يلبسه دفعا للمنة منة المهدي حينئذ لو استفاد من ثمنه على اي وجه من الوجوه فانه يحنث. ولذا يقول ولو حلف الا يلبس ثوبا. فاشترى به او بثمنه ثوبا فلبسه

4
00:01:27.700 --> 00:01:51.300
اذا كان ممن امتن عليه بذلك الثوب وقل مثل هذا في جميع الهدايا والهبات والعطايا لكن ماذا يصنع بهذا الثوب؟ اذا كان لا يستفيد منه ولا من ثمنه يهديه او يرده

5
00:01:51.550 --> 00:02:27.350
ها مش هو  نعم  وكذلك ان انتفع بثمنه مثل الثمن فيه منة تبعا لاصله وان كان المحلوف عليه لبس هذا الثوب بعينه دون سائر وجوه الانتفاع به نعم لم يحنث

6
00:02:27.850 --> 00:02:58.800
اذا باعه وانتفع بثمنه او استبدله مما ينتفع به ها حيلة  حلب حلفا لا يلبس هذا الثوب بعينه مم لامر او لسبب من الاسباب ان يكون هذا الثوب غير لائق بهذا الرجل

7
00:03:00.100 --> 00:03:29.550
لا يمنع ان يبيعه وينتفع بثمنه لا مانع ان يستبدله بغيره بما يليق به  اعانك الله يعني اهداه الى شخص واحد الى ثاني والمحلوف عليه نفس الثوب خلاص لبس الثواب الذي حالك عليه

8
00:03:29.850 --> 00:04:10.050
ها لا المنة ما زالت ما دام قبلها وانتفع بها لان اهداءه لغيره انتفاع  ها؟ لكن المنة ما زالت قائمة اذا رآه المهدي الاول تحركت في نفسه المنة قالوا اذا حلف الا يأوي مع زوجته في دار

9
00:04:10.450 --> 00:04:37.250
فاوى معها في دار غيرها. حلف الا يأوي مع زوجته في دار يعني معينة فاوى معها في غيرها حانثة اذا كان اراد بيمينه جفاء الزوجة لا الدار بعينها ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه

10
00:04:37.900 --> 00:05:04.950
وحلف الا يأوي مع زوجته في دار دار معينة فاوى معها في قال خلاص ما دام حلفنا على هذه الدار ان رحنا الان بالفندق او بشقة مفروشة اذا كان القصد هذه الدار وهناك سبب هيج هذه اليمين هذا شيء

11
00:05:05.400 --> 00:05:21.600
ينام معها في اي مكان اخر. واذا كان القصد هجران زوجته فلا ينام معها في اي مكان سواء كان في دار او في فندق او في شقة او او في البر

12
00:05:22.200 --> 00:05:45.350
حالة اذا كان اراد بيمينه جفاء زوجته. ولم يكن للدار سبب يهيج يمينه يعني الدار ما لها اثر ولو حلف ان يضرب غلامه في غد ولو حلف ان يضرب غلامه في غد فمات الحالف من يومه

13
00:05:45.450 --> 00:06:08.250
فلحنت عليه ماذا؟ لانه ارتفع عنه التكليف قبل حلول وقت اليمين قبل حلول وقت اليمين تكفى عنه التكليف فلا حنث عليه. فان مات العبد حنف لماذا؟ لان الحالف مكلف في وقت حلول وقت اليمين

14
00:06:08.350 --> 00:06:44.650
مكلف اذا كان مراده ان يؤدب هذا الغلام حلف ان يؤدب هذا الغلام  ومات الغلام مقتضى كلامه يحمل. انه يحنث مقتضى كلام المؤلف انه يحمل قولا هنا لليوم  وين؟ اذا مات الحالف من غده تلزم الكفارة في تركته

15
00:06:44.650 --> 00:07:10.100
اذا مات من غده لزمت الكفارة في تركته. لكن اذا مات العبد الحانس الحالف مكلف في وقت حلول اليمين وهو كلم تلزمه الكفارة لكن اذا كان الهدف من من هذا اليمين تأديب هذا الغلام

16
00:07:11.000 --> 00:07:45.700
وارتفع ما حلف عليه ولم يكن لليمين موقع ما كان لليمين موقع مقتضى كلام المؤلف انه يحنث لانه مكلف في وقت حلول اليمين  الظاهر الظاهر انه لا يحنث  لا يحنس لانه بغير سبب اي نعم السبب غير موجود والمهيج غير موجود ما

17
00:07:45.700 --> 00:08:13.600
حنسه لا وجه له. نعم وعليكم نسبة الفتوى في هذه دائما يعني اهل الكتاب يرى الاغلاق وشغول الذمة الاصل ايه. الان يرون يعني محاولة الخروج من الدنيا. هم لان الاصل براءة الذمة. الاصل براءة الذمة. والمنظور اليه في الايمان والنذور

18
00:08:13.850 --> 00:08:45.850
النية نية الحال في كل حالف له نيته ومراده وقصده ثم ينظر في السبب المهيج ثم ينظر الى العرف وما ينطبق عليه ومن حلف الا يكلمه حينا والحين الوقت حين الوقت طال او قصر. حلف الا يكلمه حين فكلمه

19
00:08:46.050 --> 00:09:09.400
حلف الا يكلمه حينا فكلمه قبل ستة اشهر حنف يحدث قبل ستة اشهر لكن بعدها لا يحنث لماذا تؤتي اكلها كل حين. قال ابن عباس ستة اشهر لكن هل كل من حلف على الحين يستحضر كلام ابن عباس

20
00:09:10.300 --> 00:09:35.200
ها؟ يرجع فيه العلية. شو؟ يتعلق الامر بنية الحالف  نعم اولى من يفسر المراد المتكلم فهو اعرف بمراده ومقصده لكن قبل ستة اشهر علشان ابن عباس قال تؤتي اكلا كل حين كل ستة اشهر

21
00:09:35.500 --> 00:10:04.550
ها؟ لكن في ايات ذكر فيها الحين. ها؟ اقرأ ابعد والحين في الاصل الوقت فالربط بهذه الاية على وجه الخصوص لا وجه له واذا حلف ان يعطيه حقه في وقت فقظاه قبله

22
00:10:05.250 --> 00:10:31.650
يعني ومراده ان لا يتأخر عن هذا الوقت مراده ولا قال حلف ان يقضيه دينه في رمضان فقضاه في شعبان يقول وان حلف ان يعطيه واذا حلف ان يعطيه حقه في وقت فقضاه قبله لم يحنث. لانه شو المقصود من من كونه يحلم

23
00:10:31.650 --> 00:10:48.700
احلف ان يقضيه حقه في رمضان الا يتأخر عليه. فاذا تقدم لا اشكال لكن القظاء في شوال يحنث. فقظاه قبله ولم يحنث اذا كان اراد بيمينه الا يجاوز ذلك الوقت

24
00:10:49.450 --> 00:11:20.700
ولو حلف لكن لو كان مراده ان ان يتحقق القضاء في هذا الوقت ها؟ يحلم بتقديمه؟ بالتقديم والتأخير يا احمد. اذا قصد الوقت  ايه لا الغد الذي يلي يومك  تم غد في اليوم الذي يلي يومك اللي انت فيه

25
00:11:21.900 --> 00:11:42.100
اعذروني قبل خله مثل هذه الامور لو آآ لو آآ حاسبنا الناس عليها ما ما مشى امر لهم  كل شيء دله ما له ما يدل عليه سياقه لكن في عرف الناس ان الغد بكرة على ما يقولون

26
00:11:42.650 --> 00:12:26.450
الذي يلي يومك المسألة  وين ولكنه تحقق الغد وجد الغد في اوله. لا لا وجد وقت الوجوب هو الحنت  وان مات العبد حنف على كل حال ما تلعب من يوم ايه ولو من يومه لانه يبي يجي الغد ولا هو متمكن

27
00:12:26.500 --> 00:12:49.200
ايه لكن هو سيأتي غد ولن يتمكن من من الوفاء بيمينه. تحقق الحنث حينئذ شلون؟ كان اليوم مقصود شيء ثاني يرجع ها لو ضربه وهو جثة. شو؟ لو ضربه جثة لا ما ينفع. لانه لا يحقق الهدف

28
00:12:49.450 --> 00:13:18.600
الذي اه انعقد اليمين بسبب لا يتحقق   ان هذه الملة حق لان الميت خرج من ركبته لم يعد في يمين كده لكنه جاء الوقت الذي يجب عليه الوفاء بيمينه يجب عليه الوفاء بيمينه ولم يف. لكن اذا كان قصده

29
00:13:18.700 --> 00:13:43.050
ونيته ان يباشر الضرب بنفسه لهذا العبد لسبب من الاسباب التي رآها وكونه اجل الظرب الى الغد لابد ان هناك مثير سبب واذا ولو حلف الا يشرب ماء هذا الاناء. فشرب بعضه حنف

30
00:13:44.000 --> 00:14:03.800
لو حلف الا يشرب ماء هذا الاناء فشرب بعضه حنس لانه يصدق عليه ان يصدق على ان ما شربه من ماء هذا الاناء او ماء في هذا الاناء. الا ان الا ان اراد الا يشربه كله

31
00:14:04.500 --> 00:14:23.250
يعني لو شرب نصف القارورة مثلا وقد حلف ان لا يشرب صح ان هذا الماء الذي شربه ماء هذا الاناء  الا ان يكون حالة مقصودة الا يشربها كله. لو في المسألة التي تذكر عن الامام ابي حنيفة

32
00:14:23.650 --> 00:14:52.650
ان رجل قال لامرأته وهي على السلم ان نزلت فانت طالق وان صعدت فانت طالق  ان نزلت فانت طالق وان صعدت فانت طالق. فالجواب ارمي بنفسك ها؟ ارمي بنفسي. نزلت. لا نزلت ها

33
00:14:52.800 --> 00:15:12.650
سلم يسحب من الاسفل شيئا فشيئا الى ان تصل الى الارض او تحمل او تحمل تحمل نعم او تحمل لانها ما نزلت ولكنها انزلت. نعم. عندنا الذي شرب نصف مثل ما لو نزلت

34
00:15:12.750 --> 00:15:41.700
من نصف السلم لانه صح انها نزلت من السلم ولا نزلت السلم كله ولو صعدت صح انها صعدت ولو لم يكن صعودها للسلم كاملا   لا تصعد الى لكنها ما حصل منها شيء لا صعود ولا نزول

35
00:15:42.250 --> 00:16:04.700
يرجع بهذا المفهوم النية مرة مسألة ثانية لكن محاسبته بلفظه ها عند انعدام النية مثلا ولا النية هي المتار عليها قال ويرجع في الايمان الى النية في آآ صدر الباب

36
00:16:05.600 --> 00:16:37.750
يا ما هو بدون امري كان متبرر حمله  ولو قال والله لا فارقتك حتى استوفي حقي منك والله لا فارقتك حتى استوفي حقي منك فهرب. فهرب منه اي المدين لم يحنث

37
00:16:38.500 --> 00:17:03.000
لا فارقتك لان المفارقة ليست منه وانما هي من المدين لم يحنث ولو قال لافترقنا نسب الفراق اليهما وله نصيبه من هذا الفراق فهرب منه حنث  لان المفارقة من الطرفين

38
00:17:03.450 --> 00:17:48.350
والفراق من طرف واحد. ها  سنة ايش ايش فيها     لا لا افترقنا يعني من الفراق منه من الطرفين وفي السورة الاولى من طرف واحد وين؟ ايه. بيمينه هو ايه ما قلنا المدينة اللي احنا

39
00:17:49.150 --> 00:18:18.800
اللي بيحنس الحالف. ها ايه على كل حال الصور هذي ما هي بمهي ما هي بنصوص ليست نصوص. ما مراد تصل لامثلة ونرد هذا الدين. لا ما يقال النية مطلقا لان في مثيرات وفي في صور

40
00:18:19.250 --> 00:18:42.050
كل الفقه من على مبني على مثل هذه الصور. في جميع الابواب طالب العلم هذه الصور تفيده في في الامثال والنظائر والاشباه يبني عليها ائمة المؤلف رحمه الله يعني ذكر قصدا لاجل انها يبنى عليها غيرها

41
00:18:42.300 --> 00:19:16.450
من اجل طالب عموم المسائل الفقهية والتفريعات من قبل اهل العلم لتفتيق ذهن الطالب ولا قلنا طالب العلم يأخذ من الكتاب والسنة وبلاش من هالامثلة لابد من نعم   يحلف بان معنى يمينا انه لا تحسب انه قد حصل

42
00:19:17.050 --> 00:19:49.700
ايه لان لان المفاعلة تكون من طرفين هذا هو الاصل مفارقة وقد تأتي من طرف واحد وبمسألة الاولى فراق وقد حصل لانه لما هرب العبد حصل الفراق حصل الفراق لكن هل هذا مقصود

43
00:19:50.050 --> 00:20:17.750
للحالف يقصد انه بيحرص بيلزم هذا الغريم حتى يوفئه دينه تجمع عليه بين مصيبتين متحدث في يمينك وحقك يضيع هرب ولو حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه ذلك على كل مرة

44
00:20:18.250 --> 00:20:46.200
ولو حلف على زوجته الا تخرج الا باذنه فذلك على كل مرة كل مرة تريد الخروج تستأذن  الا ان يكون نوى مرة واحدة يعني في هذا اليوم او في هذه المرة من الخروج اذا كان قصد ذلك تكفي يكفي الاستئذان مرة واحدة ولو حلف الا

45
00:20:46.200 --> 00:21:07.400
ايأكل هذا الرطب بعينه اشار اليه او قصده حلف الا يأكل هذا الرطب فاكله تمرا حنث لان هذا هو ذاك نفسه هذا التمر هو ذاك الرطب الذي حلف عليه. والعكس

46
00:21:08.400 --> 00:21:38.800
فحلف الا يأكل تمرا فاكل رطبا هم؟ ايه لا يمكن ان يرجع يعود التمر يعود رطب لكن الرطب يكون تمر  ها؟ منين تولد شوف لا لا هذا بعيد هذولا لن يقصد

47
00:21:38.800 --> 00:22:00.600
لا عندك تمر ورطب حلفا لا يأكل هذا التمر الا يأكل تمرا ما هو هذا التمر هذا التمر لن يعود رطب. لا يأكل تمرا فاكل رطب لم يحنث واذا حلف الا يأكل هذا الرطب

48
00:22:00.800 --> 00:22:25.900
ثم يبسون ونشف صار تمرا فهو بعينه ما تغير. ولو قال  ولو حلف الا يأكل هذا الرطب فاكله تمرا حنيفا. وكذلك كل ما تولد من ذلك الرطب كل ما تولد من ذلك الرطب لو

49
00:22:26.550 --> 00:22:49.350
تمسك لو صار دبس مثلا او صار يسوونه ايسكريم الان. ايسكريم التمر ها محلى تسوونه منه اشياء لكن اذا اكله صح انه اكل ذلك المحلوف عليه. واذا حلف الا يأكل تمرا فاكل رطبا

50
00:22:49.350 --> 00:23:14.800
يحنث لو كان نيته انه لا يأكله على هذه الحال ما دام رطبا يعني هذه نيته قتل النية تقضي على الصورة ها؟ ايه هذا النية تقضي على واذا حلف الا يأكل لحما فاكل الشحم او المخ

51
00:23:14.900 --> 00:23:32.850
او الدماغ لم يحنث لان هذه الامور لا تشتمل على اللحم. بخلاف العكس لو حلف الا يأكل الشحم او لا يأكل الدسم واكل لحم لان اللحم لا ينفك من الدسومة

52
00:23:33.150 --> 00:23:55.100
اذا حلف الا يأكل لحما فاكل الشحم او المخ او الدماغ لم يحنس الا ان يكون اراد اجتناب الدسم الا ان يكون اراد اجتناب الدسم فاللحم فالشحم دسم كذلك المختصم وهكذا

53
00:23:55.500 --> 00:24:16.500
فيحمس باكل الشحم فان حلف الا يأكل الشحم فاكل اللحم حنف. لان اللحم لا يخلو من الشحم. الا في حال الهزال الشديد في حال الهزال الشديد في ها؟ وش هي

54
00:24:16.600 --> 00:24:40.100
فان حلف الا يأكل الشحم ها؟ فاكل اللحم حانسا لان اللحم لا يخلو من الشحم. يعني هذا هو الغالب لكن قد يوجد في بهيمة الانعام او غيرها ما فيه من الهزال ما لا يوجد معه الدسم اصلا

55
00:24:40.700 --> 00:25:06.500
واذا حلف الا يأكل لحما. نواقض الوضوء حملنا اللحم على غيره تغليبا فلماذا يجرى هنا مجراه لان هناك ادلة مسل لحم الخنزير مثلا. حمل على كل ما حواه جلده نعم

56
00:25:06.950 --> 00:25:31.900
ومثله لحم الجزور يشمل الجميع ما حواه جلده لكن هنا الشحم لا يدخل في اللحم عرفا ولا لغة لا يدخل فيه لغة ولا عرفا. وهناك ها؟ شو؟ هناك حقيقة شرعية. حقيقة شرعية

57
00:25:31.900 --> 00:26:03.600
واذا حلف الا يأكل لحما ولم يرد لحما بعينه فاكل من لحم الانعام او الطائر او السمك حنف لان كله لحم كن تستخرجون لحما طريا كله لحم لكن لو قصد قال اللحم ونقصتي اللحم الاحمر. الدجاجة انا ما اسميه لحم

58
00:26:05.200 --> 00:26:31.600
في ناس ما يسمون الدجاج الاحمر ولا يسمون السمك لحم يعني عرفا واراد العرف لم يحنث ها  والمعنى اللغوي على العنف ان في الحقائق الثلاث الحقائق الثلاث اذا لم تمتنع الحقيقة اللغوية

59
00:26:31.800 --> 00:26:59.000
عند عموم الناس فهي الاصل لكن بعظ الناس ما يعرف هذه الحقيقة يعرف الحقيقة العرفية وبعض الخاصة يعرفون العرف الخاص عندهم فهذه الامور تقدر بقدرها واذا حلف الا يأكل سويقا فشربه يعني زاد فيه الماء

60
00:26:59.600 --> 00:27:27.650
وصار يشرب شرب نعم فشربه او لا يشربه فاكله يعني زاد في كمية المادة على الماء وصارت مما يؤكل. حنس الا ان يكون له نية حلف الا يأكل سويقا فشربه. لانه صح انه طعمه

61
00:27:28.850 --> 00:27:49.900
او لا يشربه فاكله لانه نقض يمينه باكل ما حلف او شرب ما حلف عليه. هذه المادة التي حلف عليها صح انه ادخلها في جوفه وطعمها بما هو اعم من الاكل والشرب

62
00:27:51.500 --> 00:28:17.000
اذا حلف الا يأكل او حلفا لا يشرب فيه مواد هي في اصلها صلبة ثم تذوب في الفم فتأخذ حكم المشروب فيه حلاوة المص حلفا لا يأكل حلاوة فوضعه في فمه حتى ذهب

63
00:28:17.700 --> 00:28:43.600
وانساب الى جوفه يحنسون ولا ما يحنس هل نقول اكل لان اكله بهذه الطريقة. وان حلفا لا يشربه صار شربه باعتباره من ساب ناجوا فيه حتى سأل والسائل مشروب حنسأل الا ان الا ان يكون له نية

64
00:28:44.800 --> 00:29:11.850
مثله لو حلف ان لا يأكل من هذا الطعام فعصره وزاد عليه الماء وشربه. بعض المترفين يشربون عصير الحمام تدري ابو عبد الرحمن ها ها عندكم ايام اه الملكية الملك فاروق الملك فاروق

65
00:29:12.750 --> 00:29:47.300
يسر له الحمام ها شلون    انت شربت عصير البرحي تمر البصر من احسن ما يكون من يبي يتصور ان البارحي بيصير عصير هم في كتاب للطبخ مطبوع سنة الف وثلاث مئة وواحد واربعين مطبعة بولاق ها

66
00:29:47.400 --> 00:30:21.150
في كيفية تحضير الجمبري بل مايونيز مصر هذا. هذا في مصر هل يعرف هذا عند غيرهم ها ما عرف الا من ها؟ موجودة بكل مكان لكن والفقر موجود بكل مكان والحاجة والجهل وخفاء الامور عند ناس امور نسبية لكن

67
00:30:21.150 --> 00:30:47.750
كونه يسبت في كتاب ويطبع هذا الكتاب قبل ما يقرب من مئة سنة. باقي ثلاث سنوات كمل مئة سنة. تحظير الجمبري بالمايونيز. عندكم. عندكم  كل المعروف اوروبا   على كل حال

68
00:30:48.000 --> 00:31:16.600
امور الدنيا غير مأسوف عليها المهم رأس المال. رأس المال. الله المستعان فتحت الدنيا واتلف الناس وحصل ما خشي منه النبي عليه الصلاة والسلام. والله لا الفقر اخشى عليكم لما فتحت الدنيا تنازل الناس عن اديانهم وعن اعراضهم يعني عموم الناس الامة فيها خير. لكن في كثير من الاحوال

69
00:31:16.600 --> 00:31:36.250
اكل الناس الجيف من الجوع والفقر فما تنازلوا عن عرض ولا دين والله للفقر اخشى عليكم ولكن اخشى ان تفتح عليكم الدنيا كما فتحت علينا من قبل فتنافسوا وكما تنافسوا

70
00:31:37.550 --> 00:31:56.100
الا ان يكون له نية يعني لا يشرب معنى انه لا يشرب شربا كشرب الماء او لا يأكل بمعنى انه لا يأكل هذا السويب كما يأكل الطعام المأكول. واذا حلب بالطلاق الا يأكل تمرة

71
00:31:57.450 --> 00:32:25.900
في يده تمرة يقول والله ما اكل هالتمرة  فسقطت من يده في وعاء فيه تمر كثير في زنبيل في تمر ان كانت من نفس التمر فتمييزها صعب وان كانت من نوع اخر سهل تمييزها واخراجها. وان اذا حلف بالطلاق الا يأكل تمرة فوقعت في تمر

72
00:32:26.850 --> 00:32:48.800
فان اكل منه واحدة منع من وطأ زوجته لوجود الشبهة احتمال ان تكون هي هذه التمرة حتى يعلم انها ليست التي وقعت اليمين عليها ولا يتحقق حنسه لا يلزم بالكفارة

73
00:32:48.950 --> 00:33:12.150
حتى يأكل التمر كله. لانه اذا اكل التمر كله عرفنا وجزمنا بانه اكل هذه التمرة المحلوف عليها لكن يمنع من زوجته الى متى الى متى يمنع من الزوجات؟ حتى موجع الحنز

74
00:33:12.800 --> 00:33:38.350
ما يلزم بالكفارة لانه لم يتحقق ما حلف عليه بيقين والاصل بقاء النكاح ولا يمكن من وطأ زوجته لاحتمال ان تكون هذه التمرة هي المحلوف عليها   يبقى متردد يبقى مثل اللي مر مع الميزاب وسقط عليه ماء او

75
00:33:38.550 --> 00:34:04.200
تردد هل هل جاءه شيء من من رشاش النجاسة وما جاءوا فقطع الشك باليمين جلس تحته كلوا التمر كله عشان تجزم انك حنثت وتكفر صلى الله عليه وسلم مسلا من اختطأ اختلطت اخته باجنبية

76
00:34:04.950 --> 00:34:32.150
مميتة بمذكاة     اذا حلف الطلاق ايه  وين فليكفر كفارة او يفعل عليها الطعام لا هو حلف بالتناقش معناه ان أكلت هذه التمرة فهي طالق. هذا معنى حلف بالطلاق. إذا ما تعلق الطلاق

77
00:34:32.400 --> 00:34:56.000
ايه تريدن انه على قول الجمهور او على ما يفتى به مسألة ثانية مرت بها نظائر يقول هذه التمرة التي وقعت في الزنبيل الا تخرج على ما ذكره اهل العلم في من اشتبهت اخته باجنبية او اشتبهت ميتة بمذكاة

78
00:34:56.000 --> 00:35:22.500
قم بينما اذا كانت هذه الاخت في بلد فيه الالوف المؤلفة من السكان بل ملايين يجتنب كل هذه الاعداد من اجل اخته وكذلك اشتبهت ميتة بمزكاة في الموسم مثلا وكم عدد المذكى في الموسم

79
00:35:23.900 --> 00:35:47.750
من الهدايا والاضاحي تجتنب   مع كونها واحدة من بين الالوف المؤلفة وهذه التمرة من بين الوف مؤلفة من التمر  ها؟ يبعد ان تكون كمية كبيرة جدا زنبيل فيه عشرة الاف تمرة

80
00:35:47.850 --> 00:36:09.000
عشرة الاف تمرة طول انها تبي تختلط بالطبقة الاولى من التمر طيب وش تبي تسوي بهالطبقة شلت التمرة من الطبقة الاولى نزلت الطبقة ما تدري تمييز فيه صعوبة اذا كان النوع واحد

81
00:36:09.400 --> 00:36:36.200
اما اذا كانت تمرة من نوع غير النوع الذي بين يديه هذا ما في اشكال  له اذا كفر القول بان الحل بالطلاق كفر كفارة يمين وليس هذا بتعليق للطلاق على هذا الاكل

82
00:36:36.600 --> 00:37:07.650
على قول الاكثر اذا يجوز ان يكفر قبل الحمض يجوز ان يكفر قبل الحنث. جرى على المذهب مثل قالوا ويزيد صلاته. بعدد النجس ويزيد صلاة ايه وشلون بزيد؟ باكل كل الزنبيل يزيد واحد اه

83
00:37:07.900 --> 00:37:34.050
ها؟ لا لا لا هذه هذه موجودة هو ما حلف ان خلال هالتنظير غير مطابق تنظيم غير مطابق ها هي مسألة الاشتباه اخت باجنبية او ميتة بمزكاة اقرب ولو حلف ان يظربه عشرة اسواط

84
00:37:34.100 --> 00:38:04.650
فجمعها فضربه بها ضربة واحدة لم يبر في يمينه  لان التأديب عشرة الاصوات لا يحصل في التأديب بجمعها. ظربها مفرغ نظربه بها مفرقة انكى من ظربه بها مجموعة وتتسمى مجموعك الواحدة

85
00:38:05.250 --> 00:38:32.800
لكن اذا كان في يمينه حلف ان يضربه عشرة اسواط. ثم طرأ عليه الظعف او المرظ فاراد ان يخرج من هذه اليمين كما في الحد كما في قصة الروج ايوب مع امرأته ايوب مع امرأته

86
00:38:33.050 --> 00:39:04.300
اذا كان  هل يفتى بانه يضربها يضربها المحلوف عليه مرة واحدة بعشرة اصوات مجموعة   ها    لا الرويج الذي زنى حديث انس ها؟ حديث انس في الرويجل الرويج الذي هذا في شرع

87
00:39:05.250 --> 00:39:23.850
يرجع الى نيته في اليمين يرجع في ذلك الى نيته. ها؟ العرف الان هل يقال لمن ضرب في مثلا عشرة اصوات له  ما لكن لو كان له نية في هذا

88
00:39:24.000 --> 00:39:44.950
انتهى الاشكال ولو حلف ان يظربه عشرة اسواط فجمعها فظربوا فظربه بها ظربة واحدة لم يبر في يمينه لانه ما يتحقق المحلوف عليه ولا الهدف منه هو التأديب ولو حلف الا يكلمه

89
00:39:45.050 --> 00:40:10.700
فيكون هذا مخرج شرعي   لو طرأ عليه شيء لان المخرج شرعي كما كما هو في كما هو في شأن الرويجل الذي زنا ولو ظرب مئة جلدة مات قالوا ظرب مئة يدا مات. وهنا يقال لو ظرب عشرة اسواط مات

90
00:40:10.800 --> 00:40:32.650
تجمع هذه الاصوات او يكفر عن يمينه وينتهي الاشكال. لان فيه بدل فيه بدل هنا. فيه بدل هنا ميسور نعم هذاك ما في بدل مع ان يوجد يعطل الحد فاضرب به ولا تحزن

91
00:40:33.900 --> 00:41:13.250
جعله موفيا بيمينه  شرع من قبلنا هل نقول انها قصة ايوب مسألة الرويجل الذي زنا في ها؟ هذا في حدثه   اعظم هم الحد اعظم   ايش فيه؟ لابد من اقراء واقامة يترتب عليها مفسد ثلاثة ايوا ليس له

92
00:41:13.250 --> 00:42:02.250
بالنسبة لليمين بلا شك. له بدل  مم  ربه ولا تحمس والكفارة مبنية على الحنس دل على المكفر     ولو حلف الا يكلمه فكتب اليه او ارسل اليه رسولا وعندنا الان بين الناس رسائل الجوال

93
00:42:02.950 --> 00:42:31.150
حلف الا يكلمه فارسل اليه رسالة جوال. وكثير ما يقصد السؤال في ارسال الطلاق بالجوال  ارسال الطلاق بالجوال يقول حلف الا يكلمه فكتب اليه الرسالة كتابة  سواء كانت على ورقة وعلى الارظ. كتب على الارظ

94
00:42:31.250 --> 00:43:11.300
ها ايه فكتب اليه او ارسل اليه رسولا حنف الا ان يكون اراد الا يشافيها  الفرق بين المشافهة التي عند اهل العلم تحديث المكاتبة  والرسالة  ونصب العلامة كل هذا من باب الاخبار. وهو اوسع من التحديث

95
00:43:11.900 --> 00:43:47.050
لان التحديث بالمشافهة والاخبار اعم من المشافهة والكتابة والاشارة ونصب العلامة  فاذا حلف الا يخبر فلانا امتنعت كل هذه الامور واذا حلف الا يحدث فلانا اختصر الامر على المشافهة كما هو مقرر في كتب علوم الحديث

96
00:43:47.900 --> 00:44:09.750
وعندنا يقول ولو حلف الا يكلمه فكتب اليه او ارسل اليه رسولا حنف الا ان يكون اراد الا يشافيها يستقيم مثل هذا حلفا لا يكلمه فكتب اليه يصلح يصدق انه كلمه

97
00:44:10.250 --> 00:44:39.450
ها مشاو من يعانوا هذي شو؟ ايه قاعدة في بعض الابواب يعني حتى الكتابة ماشية في علوم الحديث والخطاب ماشي مشافى والاشارة كلها ماشية. لكن في الايمان هنا حلف الا يكلمه

98
00:44:40.500 --> 00:45:11.800
هل يجوز ان تقول حدثني وكتب لك كتاب ها لا اذا قصد الا يكلمه قصد الهجران كل هذه تقطع الهجرة بدليل انه لو كتب اليه بالسلام انقطعت الهجرة  هذي مكالمة

99
00:45:12.800 --> 00:45:37.650
كن كلمه صارت صوتية فكتب الي وارسل الي رسولا الحنف الا ان يكون اراد الا يشافيه. وش يقول صاحب المغني عن المسألة الاخيرة شيقول الا ان تكون من البداية اكثر وصلنا على هذا احمد في رجل الا يكلم رجلا

100
00:45:37.650 --> 00:45:57.650
اليه كتابا قال واي شيء كان سبب ذلك؟ انما ينظر الى سبب يمينه ولما حلف ان الكتاب قد يجري المجرى الكلام وقد يكون من زلة الكلام في بعض الحالات وهذا يدل على انه لا يحلف من كتاب الا ان تكون نيته او سبب يمينك

101
00:45:57.650 --> 00:46:27.500
الجرائمة وترك صلة وان لم يكن كذلك لم يهنئ بكتاب ولا رسول  لان الاصل في الكلام النطق ان ندخل والاصل في الكلام  من ذلك في علوم الحديث يفرقون بين اخبرني وحدثني ورني فلان وحدثني فلان الاصل

102
00:46:27.500 --> 00:47:01.500
في التحديث المشافه مثل سمعت فلانا والاصل في الاخبار ما هو اعم من ذلك. ما هو اعم من ذلك ها بدليل تلك الرسل على بعض منهم من كلم الله مم يعني جعل الفرق بين التكريم وارسال الخطاب

103
00:47:01.750 --> 00:47:31.450
يومئذ تحدث اخبارها في تفريق بين التحديث في فرق بين التحديث والاخبار عند اهل العلم في فرق لكن في قوله جل وعلا يومئذ تحدث اخبارها هم  جعل التحديث يتناول الاخبار والاخبار يتناول التحديث

104
00:47:32.000 --> 00:48:10.300
وعلى كل حال مسألة اصطلاحية المسألة اصطلاحية والاصل في الاخبار انه اعم من التحديث اعم من التحديث. فمن حدثك صدق عليه انه اخبرك. بخلاف من اخبرك قد يكون بتحديث او مثل ما قلنا بكتابة او اشارة انه يحصل الخبر

105
00:48:11.200 --> 00:48:43.200
او نصب علامة شركة انت الان اذا اه اوقد المصباح في في اخر الليل. موب علامة على استيقاظ صاحب بيت ها؟ هذا نصب علامة مثل نصب العلامة مع الاسف انه في بعظ البلاد يعاقب

106
00:48:44.250 --> 00:49:19.350
الذي يوقد النور في اخر الليل   والله المستعان نعم  المؤتمر في من حلف على ان لا يدخل الادارة وادخل يدا ووجهه. قال الحقيقة جهد كما ان حلف على ان ينطلق كمن طلق يده او يجلس فاحتياطا فليحمل. لكن شيخنا اليست اقرب لمسألة يعني

107
00:49:19.400 --> 00:49:45.600
بما جاء فيها النص للنبي صلى الله عليه وسلم الا هذا عكسها تماما لكن شيخنا هي عكسها لا انت شوف حلف ان يدخل لا يحصل هذا بجزئه حرف ان يخرج

108
00:49:46.700 --> 00:50:10.750
صدق منه انه خرج جزء منه لا لا ينفك عنه ولذلك اذا طلق يد المرأة يحصل يحصل ولا ما يصل؟ يحصل عند اهل العلم    هو مقصود المرأة لان هذا امر لا ينفك

109
00:50:10.800 --> 00:50:37.250
كونه عليه الصلاة والسلام في معتكفه في المسجد يخرج رأسه الى عائشة ترجله لا يعني انه خرج وان خرج جزء منه فالباب هذا غير الباب ذاك يختلف هذا عن ذاك

110
00:50:37.500 --> 00:50:58.500
هذا حلف الا يدخل او حلف ان يدخل مثلا حلف ان يدخل ما ادخل لي ايده يصح انه دخل ما يصحى ما دخل نعم وحلف الا يخرج فمن باب الاحتياط

111
00:50:58.600 --> 00:51:25.800
لا يخرج شيئا من بدنه وفي الدخول لا يتحقق الا بدخوله جملة مثل ما قالوا في الطلاق طلاق البعض يشمل الكل اللهم صلي وسلم   بفعله كله. على ترك شيء يبرء بعضه. ايه