﻿1
00:00:07.150 --> 00:02:25.650
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته            ثم    الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه قال رحمه الله تعالى كتاب عشرة النساء وعلى الرجل ان يساوي

2
00:02:25.650 --> 00:02:45.350
قري هذا يا شيخ والخلع لا ما عندنا الخلع كتاب وعشرة الميزان عندك والخلع يا شيخ ايه الخلع بعده كتاب عندنا يا شيخ   والخلع عندنا كتاب الخلع مستقل بذاته لا لا

3
00:02:45.500 --> 00:03:13.400
ويصلح فصله لانه من البداية معروفة لكن وفي الاصل جميع  واظن تكلموا على سبب جمع البابين لان الخلع يكون عن سوء العشرة سوء العشرة  نعم وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القسم. وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته

4
00:03:13.400 --> 00:03:44.400
ولم يطأ الاخرى فليس بعاص. ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين وان كان كتابية واذا سافرت زوجته باذنه فلا نفقة لها ولا قسم. وان كان هو اشخصها لاحظ  عندنا من سافرت زوجته بغير اذنه

5
00:03:45.200 --> 00:04:09.050
والصواب باذنه. احسنت نعم واذا سافرت زوجته باذنه فلا نفقة لها ولا قسم. وان كان هو اشخصها فهي على حقها من ذلك. واذا اراد سفرا فلا يخرج معه منهن واحدة الا بقرعة

6
00:04:09.050 --> 00:04:35.300
فاذا قدم ابتدأ القسم بينهن. واذا اعرس على بكر اقام عندها سبعا ثم دار ولا يحسب عليها بما اقام عندها. وان كانت ثيبا اقام عندها ثلاثا ثم دار ولا يحسب عليها ايضا بما اقام عندها

7
00:04:35.350 --> 00:05:12.100
واذا ظهر منها ما يخاف منه نشوزها معه ما عندنا معاهم بدل منه معه  واذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وعظها. فان اظهرت نشوزها هجرا ها فان ردعها والا فله ان يضربها. والا فله ان يضربها ضربا لا يكون مبررا

8
00:05:12.100 --> 00:05:43.300
ريحة والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة. وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك الى العصيان بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين برضى الزوجين برضى الزوجين وكيلهما بان يجمعا ان رأيا او يفرقا فما فعل من ذلك فما فعل من ذلك لزم

9
00:05:43.300 --> 00:06:06.100
نكمل يا شيخ لا واذا نعم يبقى الخلع درس مستقل. طيب احسنتم وان كانت علاقته بهذا الباب ظاهرة لكن يبقى الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله نبينا محمد وعلى اله واصحابه اجمعين

10
00:06:06.450 --> 00:06:39.750
اما بعد فيقول المؤلف رحمه الله تعالى كتاب عشرة النساء الاسرة معاشرة والمخالطة  والاصل فيها قوله جل وعلا عاشروه وعاشروهن بالمعروف بالمعروف وهو ما يعرف حسنه الشرع والعقل والله جل وعلا يقول لا تنسوا الفضل بينكم

11
00:06:41.150 --> 00:07:06.750
الواجب على الزوجين ان تكون المعاملة بينهما على هذا الاساس بالمعروف وبالفضل كل واحد يتنازل عما في نفسه للاخر لتستمر الحياة الزوجية وليتعاون على طاعة الله وعلى الانجاب تربية والا لو

12
00:07:07.350 --> 00:07:33.650
وصر كل شخص على استيفاء جميع ما يجب له امشت الحياة وجدت المشاحة والمشاحنة سقطت الحياة وتكدرت  ان القلوب اذا تنافر ودها مثل الزجاجة جبرها لا يشعب او لا يجبر

13
00:07:34.250 --> 00:08:01.950
ومن القصيدة الزينبية وايبائية ترى نعم  والخلع معطوف عليه لانه في الغالب ينشأ عن سوق العشرة وهذا سيأتي قال رحمه الله على الرجل يعني يجب على الرجل لان على كذا من الصيغ الوجوب

14
00:08:02.000 --> 00:08:20.800
يجب على الرجل ان يساوي بين زوجاته بالقسم يعني فيما يمكن فيه التصفية. اللهم هذا قسمي فيما املك فلا تلوموني فيما لا املك ما يملكه الشخص ويستطيع ويلزمه ان يسوي بين زوجاته

15
00:08:23.600 --> 00:08:47.850
بالنفقة في المبيت والنفقة وغير ذلك ما يتبع ذلك كله يجب فيه التصوير والنفقة كله بحسبه كل بحسبه زوجات متفاوتة في السن انا عنده امرأة عمرها خمسون او ستون واخرى ثلاثون وعشرون

16
00:08:48.250 --> 00:09:09.350
تختلف النفقة لهذه وما تحتاجه هذه وكذلك الكسوة لكن الاقرب الى العدل والابرأ للذمة ان تكون النفقة والكسوة بالدراهم يعتق هذه مبلغ وهذه مبلغ ويرتاح منه والا اذا اراد ان يشتري لهذه

17
00:09:09.750 --> 00:09:35.200
ويشتري لهذه. هذه تريد من من من الكسوة اضعاف ما تريده المرأة الكبيرة  وهذي تحتاج من النفق بما لا تحتاجه تلك كبيرة لها مطالب والصغيرة لها مطالب هذه طلبيات ووجبات سريعة مدري ايش وهذي طبخ ومدري ايه

18
00:09:35.350 --> 00:09:53.350
المقصود كل واحدة لها ما يناسبها لا تجبر هذه على ما يناسب هذه ولا العكس والنفقة كلها بالمعروف بما تعارف عليه الناس يجوز الان يلزم هذه بها بما تطلبه هذه او العكس

19
00:09:54.800 --> 00:10:21.600
ولا يجبر الانسان على اكل ما لا يستسيغه فكله ما يناسبه هذه الطلبية خمسين ريال وهذه طبقة الطعام ما يكلف عشرة او خمسة يقول ادفع الفرق لا ما يلزم فالمقصود من كل هذا يمشي بالتفاهم

20
00:10:21.900 --> 00:10:46.000
والتعامل الحسن والمعاشرة بالمعروف و تذكر الفضل بينهما على هذا الاساس تقوم الحياة وتنسجم الامور اما اذا وجدت مشاحة انتشرت لهذا وانت فعلت لهذا ان امور النساء عند المشاحنة لا تنتهي عند احد

21
00:10:47.100 --> 00:11:14.800
لا تنتهي عند احد بقصة يتداولها الناس والله اعلم بصحتها ولا استبعد جالسين على الوجار عند الظو الزوج عنده الاولى والثانية فخرجت عليهم كنفسها  فاخذ الخنفساء بالملقاط واعطاه الصغيرة قال ارميها برا

22
00:11:16.700 --> 00:11:38.100
بكث الثانية كلنا نعرف نفعل هذا ايش تخصصه شي شي يعني ما ياخذ عقول بعظ النساء لا سيما عند المشاحنة ترى عند المشاحنة تزداد تسوء الاحوال ويصل الامر الى حد لا يقبله عقل

23
00:11:39.850 --> 00:11:59.600
لكن اذا حصل التعامل بالمعروف واذا امكن فصل النساء بعضهن عن بعض فهذا هو الاصل وهذا هو الاريح والاجود وان كان يترتب عليه ان الانسان قد يغيب عن اولاد هذه واولى يحتاجون ملاحظة وايقاظ للصلاة وللدراسة وملاحظتهم في

24
00:11:59.600 --> 00:12:24.800
دروسهم على كل حال الانسان ان يسدد ويقارب وفي عصرنا هذا التربية من اصعب الامور وقد لا لا يكون بيد الاب منها شيء كما هو الواقع الان تحرص وتحوطهم بعنايتك وتراجعهم ودروسك وين صليت وش قريت وش سويت الله

25
00:12:25.300 --> 00:12:48.350
الله المستعان والاجهزة تفسد كل ما صنعت الان والاشكال انها امرها ميسر جدا لهؤلاء الشباب والاطفال  الاطفال في الثانية والثالثة من العمر يشتغلون ويحملون ويشغلون ويزلبون على كيفهم شي ما يعرفه الكبار

26
00:12:49.300 --> 00:13:12.700
عجب وهذا نوع جهاد بلا شك انه يحتاج الى مجاهدة يحتاج الى صبر وتحمل والا انفرط الامر نداء اضطجع الطفل في في فراشه ومعه هذا الجهاز متلحف ببطانية ولا بشيء وهو يشوف اللي هو يبي

27
00:13:13.450 --> 00:13:29.400
تقول انا والله بيتي نظيف ما في تلفزيون ما فيه الات ما فيه دشوش ولا فيه شيء ابد. ولا رادوا احيانا بعض البيوت ما في ولا راج لكن هذا الشباب معهم كل شيء

28
00:13:29.750 --> 00:13:49.800
وانت ما تدري عن شيء ولذلك الواحد يفكر بعزلة ولا بشيء شوف مواقع القطر وشعب من الشعاب لكن شلون بيعتزل بخلي اولاده في البلد ويروح لحاله هذي مصيبة نراح بهم معه ومعهم ما استفاد شيء

29
00:13:50.100 --> 00:14:13.350
ما يستفيد شيء الظرف محرج جدا لكن عل الانسان يسدد ويقارب لكن هل يدخل الاولاد في القسم او لا يدخلون هذه امرأة عندها خمسة اطفال اللي في الابتدائي واللي في الثانوي واللي في الجامعة واللي اكبر واللي اصغر وهذي ما عندها احد

30
00:14:13.550 --> 00:14:29.400
هل نقول يقسم بهذه من الوقت مثل هذه او نقول نصيب الاولاد خارج بحيث تمر عليهم اوقات الصلوات تأكد من دراستهم ومن امورهم ترعى مصالحهم قدر زائد على مال امهم

31
00:14:30.150 --> 00:14:46.850
او نقول لا يفرظ لهم من نصيب امه واليوم الثاني لان الفقهاء يشددون في هذا ببعض الكتب حتى عند الحنابلة انه لا يجوز له ان يدخل على الثانية في غير نوبتها

32
00:14:47.150 --> 00:15:06.750
سواء كانت هي الاولى او الثانية مرت الزوجة الثانية الا ان يكون منزولا بها يعني تحتضر  الى منه قرر انه يدخل على الجميع في وقت معين وفرضه للجميع ما في اشكال

33
00:15:07.150 --> 00:15:20.450
يكون واقف مشاع العصر مثلا كما كان يفعل النبي عليه الصلاة والسلام يمر على الجميع ما في اشكال هذا كلام في العهد لكن يقول انا ابا امر صلاة الظهر بوقظ العيال

34
00:15:21.000 --> 00:15:38.300
ومن لازم ذلك انه يرى الام مين قال والله كانها مطلقة احتج بها انه يا فلان ما هو بصحيح بعد فرعاية مصالح الاولاد لا تدخل فيها يدخل متى رأى المصلحة تقتضي ذلك

35
00:15:44.300 --> 00:16:29.050
وعلى الرجل ان يساوي بين زوجاته في القصر  نفس الشيء بعضهم يرخص مما ليس بواجب لكن نفس الشيء   وراه لان هذا مناسب لهذي وهذا مناسب ما يجوز لا بد ان يعدل

36
00:16:29.700 --> 00:16:55.000
لان هذا فيما يملك   هل يؤثر على هذا اختلاف المرأتين بحسن العشرة مع الزوج والتعامل يتبعه الميل القلبي اما كون هذه احسن في العشرة والثانية اقل ما لم يصل الى حد النشوز تجب مساواة

37
00:16:56.500 --> 00:17:23.250
ها  لازم للتساوي الا فيما لا يناسب مثل ما قلنا بالنسبة للاكل وبالنسبة للباس ومثلا يعني مثل التعديل بين الاولاد. هذي سيئة بي سيارة وهذي تبي ذهب نقول لازم تكون قيمة الذهب مثل قيمة السيارة

38
00:17:23.550 --> 00:17:45.400
لا في الابتدائي له مطالب وهذا في الثانوي له مطالب وهذا في المهد له مطالبه ما وجوب المساواة بينهم  وعماد القسم الليل هذا هو الأصل وان كان كثير من الناس

39
00:17:46.750 --> 00:18:12.500
تغيرت احوالهم وانقلبت الفطر عندهم صار الليل هو هو النهار والعكس النوم بالنهار الخروج بالليل عماد القسم الليل لانه حلم هو السكن هو محل المبيت والنوم والنهار طلب المعيشة لكن على كل حال حتى في النهار اذا

40
00:18:12.750 --> 00:18:33.900
فرظ لهذه من الوقت يفرظ الاخرى من مثله لكنه لا يلزمه ان يجلس معهن في النهار  لان عماد القسم الليل بس ما ما هو حر يصرفه الواحد بدون ثانية حر يطلع لا يجي

41
00:18:35.650 --> 00:19:08.700
حر يصرفه لواحدة دون الاخرى لا   شو اذا كانت ترضى يأتيه في بيته الثاني اذا كانت ترضى بذلك لا بأس تختار ولا لا بيته هذه  للسلطان في هذا البيت تمنع من شاءت

42
00:19:14.500 --> 00:19:46.400
طيب  القسم على حسب ما يتفق عنه لو كانوا في بلد واحد وفي بيتين متجاورين ارتضى كل منهما الزوجتين بالاتفاق مع الزوجان يبيت عند هذه الاسبوع عند هذه الاسبوع ما في ما يهم

43
00:19:46.950 --> 00:20:28.600
الامر لا عدوهم يعني ايام الدوام عند واحدة يوم الدوام خمسة والثانية في بلد ثاني ويبيت عنده الخميس والجمعة والجمعة والسبت الان هم متفقان عليه ولا ينقل نقولها وفيه مصلحة بعد مسألة اليوم اللي ما فيه دوام اكثر تفرغ من الايام التي فيها دوام وتعب ومشقة

44
00:20:29.000 --> 00:21:00.350
ان يحصل شيء من هذا يتفقون اذا اصطلحوا الامر لا يعدوهم لابد من الاتفاق عجنا في لا يلزم  ها بلا شك وشو قلت له حجبة واحدة حجة بها ثم جاءت الثانية قال ابي حج مثله

45
00:21:02.650 --> 00:21:30.200
قيمة الحجة ونشوف وش انفق على تلك شو المعنى  لا لابد من المساواة لان هذا يملك استطيعوا لكن هذه لها اولاد كثر تحتاج الى منزل اكبر ما يلزم التصوير  وفي الاخدام احسن الله اليك

46
00:21:31.100 --> 00:21:51.650
ان يخدم هذا دون اذا كانت هذه محتاجة واترك غير محتاجة اذا كانت غير محتاجة ما يلزم وعماد القسم الليل ولو وطئ زوجته ولم يطأ الاخرى فليس بعاص لان هذا يدخل في حيز ما لا يملك

47
00:21:53.400 --> 00:22:35.850
الا بما لا يملك  تمددها انت  الملحمة من هذا يملك كل شيء يملك يجب التعديل وشو لذلك انه فيما لا يملك مثل الاكل والشرب ما تقدر تجبر نفسك على شي

48
00:22:35.900 --> 00:22:54.000
لا تطيق لكن اذا وصل الى حد فالايل والاربعة الاشهر هذا يلزم عما سيأتي اذا خيرها قال انا والله انا واياك عشنا اربعين خمسين سنة وخاصة الان ما ما تشتهى

49
00:22:54.300 --> 00:23:24.500
توكلنا على الله تبرأ ذمته بها ويقسم لزوجته الامة ليلة وللحرة ليلتين لان الامة على النصف من الحرة هذه زوجة خلال ملك اليمين فانها لا تدخل القصر ملك اليمين ما تدخل والقسم لكن اذا كان الزوجة يقسم لها. على النصف من الحرة

50
00:23:25.000 --> 00:23:52.200
وللحرة ليلتين وان كانت كتابية يهودية او نصرانية مثل الحرة المسلمة واذا سافرت زوجته باذنه بعض الطبعات بغير اذنه وهذا مو بصحيح  هذا ما في اشكال بغير اذن هذا من باب اولى

51
00:23:53.000 --> 00:24:15.400
اذا سافرت زوجته باذنه فلا نفقة لها والقسم لان النفقة والقسم في مقابل الاستمتاع مقابل استمتاع وقد  ترك الاستمتاع في ترك بديله وان كان هو اشخصها يعني هو اللي ارسلها

52
00:24:15.750 --> 00:24:36.500
فهي على حقها من ذلك يعني فرق بين ان تسافر لزيارة والديها وبين ان يأمرها ان تسافر لزيارة والديه هو هادي هي على حقه اذا جاءت تعوض ما فاتها من

53
00:24:36.700 --> 00:25:10.000
القسم والنبرة ليه   النفقة ما فيها اشكال ازا كانت برواه ولا الاصل ان تجد عنده كان برضاه والاتفاق معه نفقتها ثابتة واما القسم يفوت يعني ست محل لست محل للاستمتاع بالباطل

54
00:25:11.050 --> 00:25:35.350
ها والشروخ وهذا هو المعروف بالمذهب ايه لانه معاوضة يبالغون في هذا الباب بعض الفقهاء يبالغ يقول اذا مرضت ليس عليه علاج واذا ماتت ليس عليه كفنه ولا تقصيرها ولا شيء مما من مؤونة التجهيز لانها معاوضة والمعاوظة انتهى

55
00:25:36.850 --> 00:26:16.700
انقطعت الما حتى لو مرضت ولا تصبح الاستمتاع ما عليهم فيه معروف الوجه الثاني لكن المعتمد اللي مشى عليه المؤلف هذا انها لا نصيبها مثلها نصيبها اقسم بالله الحائض  واذا اراد سفرا

56
00:26:17.450 --> 00:26:34.950
فلا يخرج معه منهن واحدة الا بقرعة كما كان النبي عليه الصلاة والسلام يفعل ثم خرجت له القرآن سافر بها فاذا قدم ابتدأ القسم بينهن اذا رجع الى بلده بدأ القسم

57
00:26:35.400 --> 00:27:03.200
ولا يقال والله المال هذه المرأة التي سافرت بها لمدة اسبوع كل واحد يحتاج الى اسبوع مش فيه هل الاصل في السفر هو ولا المرأة هو بسافر يتنزه ويحتاج الى مرأة

58
00:27:07.900 --> 00:27:30.500
وبسرعة والقرحة قرآة حل هذا ما يظهر في تحيز الى وجود القرعة  ايه انت قل العكس اذا كان وقت الدراسة والاجازة الصيفية كلهم مستعدين يمشون لكن وقت الدراسة اللي لها اولاد ما تقدر تسافر

59
00:27:31.000 --> 00:28:12.900
ولا الجهاز الصليبي كلهم ما عندهم مشكلة ها شنو القرعة تحل الاشكال او يقسم الاجازة بينهم مقصود انها تحتاج الى شيء من المرونة بينهم عند المشاحة ما يتم شيء   لا على كلام القراءة هي هي

60
00:28:13.550 --> 00:28:53.400
تطلع له كل السنين هذا نصيب فساهم فكان بعد الشكوى لله  مع انه لو رتب الامر كل واحدة سنة تسافر معه انتهى الاشكال   او بينان البناية تحتمل ووضع المكتبة بين البيتين باب على هذا وابن على هذا اكمل بلا شك

61
00:28:54.200 --> 00:29:25.000
وابرأ للذمة لكن احيانا يكون بيت فيه زيادة غرف وبيت فيه نقص فتكون المكتوب من نصيب البيت الثاني  فاذا دخل المكتب ما له علاقة بالمرأة قد يحتاج الى خدمة    المسألة ان تراهم يقدرون هذه الامور اذا لم يحصل مشادة

62
00:29:25.200 --> 00:29:58.150
قدرونا مكتبك يا ابو عبد الله وين هي  لا هين منت بصاح لا مهو بصحيح. مهو بصحيح ما هو بصحيح على كل حال امور هذه الدنيا كلها لها ظرائب فيها مصالح وفيها مفاسد وفيها تغليب مصالح وابيات

63
00:29:58.300 --> 00:30:33.000
امور كلها تحتاج الى الى سياسة سياسة البيوت مثل سياسة الدول قد تكون اشق احيانا   ضيافة هذا عند توزيع البيوت هم من توزيع البيوت قد يكون مرجح اللي تحتاج التي تريد البيت الاكبر تكون الظيافة عنده

64
00:30:35.150 --> 00:31:04.300
هذا بيته بيتها يعني ولا توزيع  فيكون من لازم ذلك من التسوية ان يكون الظيافة عنده في البيت الكبير يقول عندنا في هذه الطبعة واذا عرس عند بكر عندك اعرس

65
00:31:04.950 --> 00:31:37.650
هم عندك وش قريتها  عالراس المقصود اذا تزوج بكرا اذا تزوج بكرا عرس عند بكر اقام عندها سبعا كما ثبت الحديث الصحيح نعم مقصود تزوج تزوج بكرا على زوجته الاولى يعني والثانية

66
00:31:38.750 --> 00:32:13.300
ها وشو ايه بلا شك برث طرت بالنص اقام عندها سبعا ثم دار يعني قسم بقية زوجاته ولا يحتسب عليها بما اقام عندها شلون تغيرت الاصل للسبعة الليالي كلها لا

67
00:32:15.800 --> 00:32:50.800
بقصة ها   هذا عاد يحتاج الى علاج اللي مهوب صابر ها عندك كم ثلاث هم قد يتفقون على ان من تصيب هالدورة لا قسم لها على ان من تأتيه الدورة ما يقسم له

68
00:32:51.650 --> 00:33:22.250
حتى تعطر والثانية اذا جاءت هالدورة ما يقسم لها اذا اتفقوا على ذلك لكن السبع لا بد منها في ذا التزوج  كمل له سبعة هو وياه سافروا الزايد عن السبع الزائد على السبع يقضيه

69
00:33:23.300 --> 00:33:54.550
زائد عن السابع ثم دار ولا يحتسب عليها بما اقام عندها وان كان الثيبا اقام عندها ثلاثا ثلاثا وان شاءت ان يقيم عندها سبعا قسما لاخريات تمام قادر زائد على اربعة

70
00:33:54.750 --> 00:34:24.050
النص السابع به النصب ها عارف انه زاد اربعة لكن النص قمع عند عندها مثلها والنص وين المغدي وش قال ها انه ليس بك هو ان على اهلك شيقول سبعت لك

71
00:34:26.050 --> 00:34:50.900
شبعت للنساء يعني اقل من سبعة هذا النص والا لو قلنا ان الرأي المجرد انه يقيم عندهن القدر الزائد اربعة لان الثلاثة من حقها  ثم دار ولا يحتسب ايضا عليها بما قام عندها

72
00:34:55.750 --> 00:35:21.400
يقول رحمه الله واذا ظهر منها ما يخاف معه نشوزها وما يخافه معه نشوزها وعظها وعظها فان اظهرت نشوزها يعني هو يخاف لما بعد حصل شيء لكن القرائن تدل على ان في نفسها شيء

73
00:35:23.250 --> 00:35:57.850
قد يتطور فانه حينئذ يعظها فان اظهرت هذا النشوز صار واقع تعيشه هجرها ننشرها في الكلام  فان اردعها اللي هي بعد الهجر تابت الى رشدها وعادت الى حسن العشرة والا فله ان يضربها

74
00:36:00.100 --> 00:36:25.050
ضربا لا يكون مبرحا  يقول له بثلاثة ايام لعموم لا يحل لمسلم ان يهجر اخاه فوق ثلاث لكن اذا كان الهجر للتأديب مثل تأديب الوالد لولده وايضا بالرجل لزوجته يكون بقدر الحاجة

75
00:36:25.950 --> 00:36:50.700
حاج النبي عليه الصلاة والسلام هجر الثلاثة الذين خلفوا خمسين يوما بالتأديب هذا امره اوسع والا الفقهاء ينصون على انه لا يجوز على ثلاث  لكن ايهما افضل ان يستمر الهجر ولا ينتقل الى المرحلة الثالثة

76
00:36:53.400 --> 00:37:27.800
ها    نقولها ثلاث ثم ينتقل الى المرحلة الثالثة يضرب يوجد فوائد الاصلاح من نسائه الام النساء شهرا لكن انا اقول هي مرتبة ان هذا له لوازم اذا قلنا يهجرها ثلاث فقط ثم ينتقل الى الظرب

77
00:37:28.150 --> 00:37:49.750
او يستمر في الهجر لانه يغلب على ظنه انها سترجع فلا يحتاج الى ضرب حينئذ لا مانع من ان يزيد خير لها من ان تظرب مع ان المرحلة الثالثة قال المرحلة الثالثة قد يسرع

78
00:37:50.200 --> 00:38:14.150
والحسم والحل ليس على كل حال ان يكون الحل اوبتها ورجعتها الى حسن العشرة والمعاملة قد تكون الا ما هو اسوأ اذا ضربه لكن حلول شرعي هذه نص ما تتخافون نشوزهن فعظوهن

79
00:38:14.600 --> 00:38:43.250
تروهن في المضاجع اضربهن الطبري وهو امام المفسرين له رأي في الهجر مم له رأي في الهجرة وش معناه ها لا ما هي مسألة فراش تعرف هجر البعير تقيدوه هذا

80
00:38:45.500 --> 00:39:10.950
ها امام المفسرين بتفسيره نص عليه يربطه وانشأ  رحمه الله ما وفق عليه ما وافقه احد على هذا ها وين احنا ما يبون شينا بالدحين الله يفكه هو  اهاه خطر عليه

81
00:39:12.050 --> 00:39:35.450
الله يريد بنا خير الله يجعل العواقب حميدة  حماية التمرد على الاب وعلى الزوج هذا واقعها يعني اذا اتصل الزوج يشكو زوجته قالوا انت كم محكمة اتصل الاب يشكو من ولده عليك

82
00:39:35.850 --> 00:40:19.000
الجهاد لكن العكس والله المستعان الى يبدأ بالظرب؟ لا لا لا   الواو بمعنى او وربما عاقبت الواو اذا نعم  لا لأ ترى مبيت باقي  لا نصيبه يجي ويجلس كانه ما حصل شي بحيث لا تشعر الاخرى

83
00:40:21.950 --> 00:41:07.950
هذا من خلال تجربة انت تقوله ولا ايه المعدد هو معدد من خلال تجربة ان شاء الله ايه  ايه تفاوت مسألة كل الدنيا عرظ وطلب عرظ وطلب شف وش وضعك

84
00:41:09.250 --> 00:41:36.000
ودرس حالك واحكم  اذا قيل ان الزوج آآ قد يزهد بالزوجة وافنت عمرها معه ولا ولا عد هذا من باب اه الكرم حسن الخلق وحسن العشرة شوف الزوجة اذا حصل منه شيء

85
00:41:36.700 --> 00:41:56.800
ضعف ولا شيء شوفوا ايش تبي تسوي ما هي باقل منه ترى التصرف فالمسألة مثل ما قالوا مثل سوق العمل عرض وطلب يعني سلطة الزوج في شبابها في سلطته في شيخوخته

86
00:41:57.800 --> 00:42:31.550
ها تخطئ   المهم انه لا يسري هذا الهجر الى خارج البيت وحتى ولا الاولاد الف هذا هذه مبالغة في ان يكون الهجر بينهما خاصة والا فله ان يضربها ضربا لا يكون مبرحا

87
00:42:32.250 --> 00:42:52.150
وهذا علاج شرعي ومع ذلك كثير من آآ كرام الناس ما يصل الى الحد مهما بلغ من مهما بدر من الزور الواحد يعيش عمره مع النساء ما رفع يده على امرأة

88
00:42:53.150 --> 00:43:20.250
هذا من كرمه بلا شك لكن من حقوقه اذا اراد ان يستوفي الحق له ان يضربها والزوجان اذا وقعت بينهما العداوة ان يتطور الامر وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك الى العصيان

89
00:43:22.000 --> 00:43:55.650
وما اكثره في هذه الايام البيوت تعج بالمشاكل  والسبب في ذلك الترف وانفتاح الدنيا كانت المرأة توفر حقوقها بلا شك لكن بقدر حاجة ذلك الوقت وتعمل عمل فلاح بالنهار وفي الليل تشتغل امورا اخرى واذا جاء الطعام

90
00:43:56.000 --> 00:44:23.900
حصدته من المزرعة وجففته وطيبته وطحنته وعجنته الى اخر مراحل كبيرة من تطلع الشمس الى ان تغاب ويتعدل الطعام وقارن حياتنا اليوم وماشيين انعدال كل ماسك كل ماسك طريقه بانه لا يوجد من يخبب النساء

91
00:44:24.500 --> 00:44:49.900
مثل هذا مثل الان الان تفتح الجهاز وتلقى كل السبل مفتوحة امامك وعروض مغرية ذهبت يمين وشمال ما لقت شيء بس افساد على ازواجهن وسببه الترف والايغال فيه واللهث وراء الكماليات تجل ويقصر في ادنى شيء

92
00:44:51.650 --> 00:45:09.950
في ادنى شيء لا يحتاج اليه في الاصل والله متفقين على انهم كل اسبوع يطلعون يتغدون بمطعم ولا يتعشون ولا بشي صار له شغل في ذلك اليوم تقوم القيامة هل الناس بحاجة الى مثل هذا

93
00:45:10.150 --> 00:45:35.150
الامور كلها متيسرة بالبيع. ما الداعي الى ان يخرج معها او تخرج معه الى مطعم في كل اسبوع مرة او مرتين حصل بسبب ذلك كوارث وانفصال بعد سنين على الجميع من الرجال والنساء ان يتقوا الله في انفسهم

94
00:45:37.400 --> 00:46:01.650
ولا يولد مشاكل وهي في الارض وهم في الاصل في غنية عنها ان المسألة كلها تدريج للحياة وتعاون على ما يترتب على هذا النكاح من مصالح طيب يقول له لا شرع علي ولا يطلع كل ما بغيت

95
00:46:03.850 --> 00:46:24.000
هو الصبر مطلوب ما في اشكال قبر مطلوب لكن الى اي حد ما له نهاية ثنتين ثلاث وسيارات المطاعم تدور في الاحياء وحصل منها مشاكل كبيرة واذا قال الزوج لا ولا الابناء قامت القيامة

96
00:46:25.000 --> 00:46:45.900
او ينتظرون نوم ولا شيء يتصرفون بما شاء شك ان هذا منذر بخطر اما كون الزوج هو صاحب العقل وصاحب الحكمة وكذا لكن الى متى قد يداري مرة مرتين في مسألة ومسألتين ويلبي جميع ما يطلب ما يجب عليه

97
00:46:46.350 --> 00:47:18.950
الامور تعرف ما ما لها ما لها اي داعي وترتب عليها مشاكل كثيرة جدا هذا يفعلونه كان في الطلاق قالوا اذا طلق اخرجها وادعى هذا ما يجوز الخرج لا تأتي فاحش طبيا

98
00:47:21.700 --> 00:47:53.900
واضح طلبت العلم والدعاء في مثل ايش  على مستوى  هو الاشكال اننا نستجيب لنداءات نستجيب لنداءات بعض اعدائنا ونسمع بانظمة وقوانين سنت في بلادهم هم بحاجتها لان ما عندهم حلول شرعية

99
00:47:54.300 --> 00:48:17.150
احنا عندنا حلول الشرعية ما نحتاج الى مثل هذه الانظمة. الامر الثاني ان ظروفهم حياتهم تختلف عنا يعني مسألة المساواة بين الرجل والمرأة تعيش تمشي عندنا ما تمشي الله جل وعلا فضل الرجال على النساء. ودعوا للرجال عليهن درجة والقوامة للرجال. الرجال قوامون على النساء

100
00:48:18.000 --> 00:48:36.850
هناك في امريكا وفي غيرها من بلاد الغرب اذا رفعت السماعة لو كان الزوج في حال آآ الجماع ترفع السماء عليهم ويجون يشيلونهم باذنه اش معنى؟ تقول له والله ما رضيت. هالوقت ما ابي شيء

101
00:48:37.350 --> 00:49:15.150
وهو ظالم  اه  الله المستعان يقول الزوجان اذا وقعت بينهما العداوة وخشي عليهما ان يخرجهما ذلك الى العصيان بعث الحاكم حكما من اهله وحكم من اهلها مأمونين يعني من اهل الرأي

102
00:49:16.000 --> 00:49:39.400
والحكمة بحيث يستطيع ان معالجة الوضع ويوكلان من قبل الطرفين من اجل ان يسري حكمهما تبعث حكما من اهله وحكم من اهلها وسموه حكم بمعنى انه ينفذ حكمه ولابد من توكيلهما من اجل

103
00:49:39.950 --> 00:50:02.600
الحكم بالجمع ان رأيا ذلك او بالتفريق ان رأيا ذلك يعني لهما ان يطلقا ويسي حكمه  يلزم ان يلزمانك من زمان بالطلاق طبعا منهم من يقول انهم لهم من يفسخ من الحاكم

104
00:50:05.300 --> 00:50:25.750
بعث الحاكم حكما من اهله وحكما من اهلها مأمونين يبعث الحاكم بعد يشوف المسألة شقاق ونزاع وتعجبه المرأة ثم يسعى في التفريق من اجل ان يتزوجها او شيء من هذا هذا

105
00:50:26.100 --> 00:51:10.600
ولذلك لا بد ان يكون مأمونين  لا لا ما يكون نسأله ما يحكم امرأة لا يحكم امرأة وان كان ينظمها الجديدة اللي خرجت الان ما فيه اشتراط الذكورية ها تكفي لكن اه قد تدخل المرأة في خطاب الرجال لكن الحكم ليس للنساء

106
00:51:15.700 --> 00:51:59.600
برضا الزوجين وتوكيلهما بان يجمعا ان رأيا الجمع او يفرقا هم ايه فما فعل من ذلك لزمهما ها ملسم ايه  امتنع ومقتضى عبارة المؤلف ان لهما ان يطلقا بان يجمع ان رأي الجمع او يفرقا لانه بعد التوكيل

107
00:52:00.150 --> 00:52:38.100
المهم مسوي لي شي الا بعد التوكيل او يفرق فما فعل من ذلك من الجمع او التفريغ لزمهما يعني لزم الزوجين ها جاب ثالث دائرة  فالنص على ان يكون من اهلها ومن اهله

108
00:52:41.250 --> 00:53:04.300
فما وجد في اهله واهلها من من تتوافر فيه الشروط اذا لم يوجد من تتوافر فيه الشروط انظر الى الاقرب فالاقرب ويوفق الله بينهما الخلاف معروف بين المفسرين لكن هل هو شرط

109
00:53:06.900 --> 00:53:37.250
لارادة الاصلاح في الرجعة هل من شرط الرجع عن ارادة الاصلاح؟ يعني لو عرف من الزوج انه ما يريد الاصلاح اراد ان يرجع زوجته تواردت في حق الرجعة هذا يقرر بعض العلماء

110
00:53:37.900 --> 00:53:59.450
جواز الاناشيد المؤدات بلحون العرب من غير تميع فما الفرق بين الانشاد والغناء بدون معازف قد قال بعض العلماء بتحريمه الانشاد لا شك انه انشد بين يديه عليه الصلاة والسلام في المسجد

111
00:54:01.200 --> 00:54:24.150
لكن يشترطون لذلك شروط مثل ما ذكر هنا ان يكون بلحون العرب لا بلحون الاعاجم واهل الفسق قلدهم ان تكون الفاظه بريئة من الممنوع من المحرم والا تصحبه اله والا تصحبه اهله

112
00:54:24.450 --> 00:54:57.250
فاذا كان بلحون العرب ولفظه سليم صحيح وبدون الة فلا شيء فيه  ايه وتأثيرها في النفوس مثل الالات حكمها حكمها  لفيفة اذا كانت المؤثرات مؤثرة في النفس كما تؤثر الالات فالحكم واحد

113
00:55:00.250 --> 00:55:37.000
ضوابط الضرب للزوجة وكيفيته هذا اللي يشرحون لنا اللي جرب  ها  معددين لكن ما اظلم لا ما يلزم التعدد هنا ما يلزم ان يكون مرض الظابط ان يكون غير مبرح لا يكسر يد ولا يجرح جلد ولا

114
00:55:38.150 --> 00:56:58.350
ما نهي عنه   ويكفينا شرك   اللهم صلي على محمد   ايه  معروفا حول الارض اللحوم الوافدة من الاعاجم واهل الفسق والطرب      هانتوما   معروف ابو محمد  صوتا يؤدب اهله للتخويف  في   ثمان شهور

115
00:56:58.450 --> 00:57:27.600
ولا زال بحجم اربع شهور   عليها خطر عليه  الام اولى من يعني كان عليها خطر تنزل الدكتور يقول الاولى ننزله. الدكتور قال ما يصلح اذا كان على الام ظرر ايه هو بين واظح ما في اشكال في نزف مستمر والظاهر بدو يعطوها دم عشان تعوض اللي يروح

116
00:57:29.450 --> 00:57:52.800
انه فقط في معدي الان يمكن سبع شهور لكن حجم لا زال بحجم لانه ما في حياة الا نبض القلب على كل حال اذا كان     فلم تأتمر دعاه الى فراشه

117
00:57:53.100 --> 00:58:58.350
هذا الوعظ   كما رفضت  مذهب  من المعروف  كما ان ايضا الخدمة مب واجبة عليه مذهبنا  اذا تعارف الناس على ذلك مشوا عليه فاطمة  محمد عليه الصلاة الشيخ بنت اذا يبقى فيما لا يتعارض مع

118
00:58:59.050 --> 01:00:39.050
حق والفرع يصير     كيف مطبس هيدا   كرم ما يلزم        عائشة رضي الله عنها ارتبها   لابد حاكمين باي قصة هي ناشز  العالم      النشوز في امتنعت وزارة طورت الامور يوفقون بينهم    اذا ترتب عليه مصلحة

119
01:00:39.150 --> 01:00:48.500
طيب الزوجة  ادي المؤامرة يفضل  مثل ما جاء في