﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.000
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين. اللهم اغفر لشيخنا وللحاضرين وانصر اللهم الاسلام والمسلمين. قال المصنف رحمه الله تعالى واما الثاني وهو شرط المكلف به

2
00:00:27.500 --> 00:00:56.850
فان يكن معلوما معلوم الحقيقة للمكلف والا لم يتوجه قصده اليه معلوما كونه مأمورا به والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال معدوما اذ والامتثال ثم ابدأ معدوما اذ والامتثال معدوما اذ ايجاد الموجود محال. طيب بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين

3
00:00:57.250 --> 00:01:21.050
وصلى الله وسلم على رسوله الامين وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ما زال كلام باب الضوفي رحمه الله مرتبطا بشروط التكليف سبق في الماضي تحدث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف

4
00:01:22.050 --> 00:01:45.550
وشرع في هذا الموضع بالحديث عن الشروط التي تتعلق بالمكلف به يعني بالفعل المكلف به والشرط الاول قال ان يكون معلوم الحقيقة بمعنى ان من شروط التكليف ان يكون الفعل المكلف به

5
00:01:45.900 --> 00:02:13.450
معلوم الحقيقة بالنسبة للمكلف فاذا كان هذا الفعل مجهولا بالنسبة للمكلف وغير معروف معناه فانه لا يصح التكليف به فلا يكلف بالصلاة الا اذا كان يعلم معنى الصلاة ولا يكلف بالزكاة الا اذا كان يعلم معنى الزكاة

6
00:02:14.050 --> 00:02:35.350
ولا يكلف بالحج الا اذا كان يعلم معنى الحج الشرط الاول من شروط التكليف بالنسبة للعمل المكلف به ان يكون معلوما بالنسبة للمكلف لماذا بين العلة فقال والا لم يتوجه قصده اليه

7
00:02:37.800 --> 00:03:07.250
بمعنى ان العبادات اشترطوا فيها النية والقصد ولا تصح بدون النية والقصد فكان الفعل المكلف به مجهولا بالنسبة للمكلف فانه لا يتصور ان يقصد ان يقصده المكلف وان تتحقق فيه هذه النية

8
00:03:07.950 --> 00:03:37.100
لانه لا يعرف ما ينوي النية تتبع العلم فاذا كان الفعل مجهولا فلا يتحقق قصد هذا الفعل وكان من باب التكليف بما لا يطاق لكان التكليف بالامر المجهول فانه تكليف بما لا يطاق

9
00:03:37.700 --> 00:04:03.200
لان المكلف لا يعرف حقيقة الفعل المكلف به فهذا الشرط الاول والشرط الثاني يقول معلوما كونه مأمورا به يعني لابد من العلم اولا بالفعل المكلف به الثاني ان العلم بكونه مأمورا به

10
00:04:04.200 --> 00:04:24.900
فاذا علم حقيقته ولكنه لم يعلم انه مأمور بذلك فان التكليف لا يصح في هذه الحالة وما كنا معذبين حتى نبعث حتى نبعث رسولا لئلا يكون للناس على الله حجة

11
00:04:25.300 --> 00:04:45.300
بعد الرسل فلابد من العلم العلم بالفعل المكلف به والعلم بكونه مأمورا بهذا الفعل او منهيا عن هذا الفعل ايضا ما هي العلة؟ قال والا لم يتصور منه قصد الطاعة والامتثال

12
00:04:47.450 --> 00:05:09.700
يعني اذا كان لا يعلم ان هذا الفعل مأمور به فان التكليف لا يصح لماذا للعلة التي ذكرها وهي ان قصد الطاعة والامتثال لا يتحقق في هذه الصورة ثم قال معدوما

13
00:05:09.750 --> 00:05:35.650
اذ ايجاد الموجود محال هذا الشرط الثالث بحسب ما ذكر الطوفي شرط الثالث ان يكون الفعل المكلف به معدوما حالة تكليف لماذا؟ لانه لو كان قائما موجودا فان التكليف به من باب تحصيل الحاصل

14
00:05:37.300 --> 00:05:56.150
لا يقال لمن صلى صل او لمن زكى زكي وتحصيل الحاصل محال كما يقول علماء المنطق لماذا؟ لانه يستلزم ان يكون الشيء موجودا ومعدوما في وقت واحد وهذا من المحالات

15
00:06:00.300 --> 00:06:23.850
انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعرية. خلاف وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل  الاصح ينقطع وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف الاصح ينقطع خلافا للاشعري

16
00:06:24.500 --> 00:06:48.600
هذه ايضا من الزيادات التي زادها الطوفي على الروضة لابن قدامة رحمه الله تعالى فاشار الى هذه المسألة وهي مسألة انقطاع التكليف يعني التكليف اذا توجه على المكلف بالفعل فمتى ينقطع هذا التكليف

17
00:06:49.400 --> 00:07:14.600
بل ينقطع  ابتداء الفعل لمجرد ابتداء المكلف بالفعل ينقطع التكليف او يستمر معه الى الانتهاء من الفعل فاشار الى خلاف العلما في هذا وقالوا وفي انقطاع التكليف حال حدوث الفعل خلاف

18
00:07:17.400 --> 00:07:46.050
ثم رجح احد القولين فقال الاصح ينقطع خلافا للاشعري يعني الاصح عند الطوفي وهو قول الجويني والغزالي انه ينقطع بابتداء الفعل لماذا؟ قالوا لان لاننا لو لم نقل بانقطاعه بابتداء الفعل

19
00:07:47.000 --> 00:08:09.050
ما لزم عليه ان يكون من باب تحصيل الحاصل ثم اشار الى قول الاخر وانه لا ينقطع بابتداء الفعل فليستمر الى ان ينتهي المكلف من الفعل وهذا الذي نسبه الى

20
00:08:09.250 --> 00:08:33.150
الاشعري وهو قول جمهور الاصولية وهو الاصح في هذه المسألة دليل على هذا ان المكلف لو ابتدأ الفعل يعني دخل في الصلاة مثلا ثم افسدها في الركعة الثانية عمدا فهل يأثم بذلك

21
00:08:33.750 --> 00:09:01.600
جواب نعم يأثم بذلك وتلزمه الاعادة ولو قلنا بان التكليف ينقطع بالابتداء بابتداء الفعل لما اثم بي الانقطاع عن العمل ولما وجبت عليه الاعادة لهذا قال في المراقي وبعد للالزام يستمر حال التلبس وقوم فروا

22
00:09:03.000 --> 00:09:28.000
والتكليف يستمر بعد ابتداء الفعل الى ان ينتهي المكلف من الفعل على الوجه الذي طلبه الشارع فاذا انقطع بعد الابتداء اساء ولزمه الاعادة وكذلك لو استمر على هذا الفعل ولكن لا على الوجه الشرعي الذي طلبه الشرع

23
00:09:28.200 --> 00:09:56.150
فكذلك خالف الشرع وتلزمه الاعادة كذلك نعم وان يكون ممكنا اذ المكلف به مستدعي حصوله مستدعا حصوله مستدعى حصوله وذلك مستلزم تصور وقوعه والمحال لا يتصور وقوعه فلا يستدعى حصوله فلا يكلف به. هذا من حيث الاجمال. طيب

24
00:09:56.750 --> 00:10:21.400
هذا الشرط الرابع فيما ذكره المؤلف رحمه الله وهو ان يكون الفعل المكلف به ممكنا اي داخلا في حيز القدرة والامكان بمعنى ان يكون هذا الفعل مستطاعا بالنسبة للمكلف فاذا خرج عن قدرته واستطاعته فانه لا يكلف به

25
00:10:22.500 --> 00:10:41.450
كما قال الله تعالى لا يكلف الله نفسا الا وسعها وقال فاتقوا الله ما استطعتم والاحكام الشرعية كلها مبنية على الاستطاعة واذا خرجت عن حد الاستطاعة دخلت في احكام الضرورات

26
00:10:42.050 --> 00:11:06.100
وسقط التكليف بها عن المكلف كما قال الفقهاء لا واجب مع العجز ولا محرم مع الضرورة ما هو التعليل لهذا الشرط قال اذ المكلف به مستدعا حصوله يعني التكليف انما يقصد به

27
00:11:06.400 --> 00:11:27.400
حصول هذا الفعل المكلف به وهذا الحصول لا يتحقق الا اذا كان متصور الوقوع اذا كان يتصور وقوعه ويمكن وقوعه فعند ذلك يصح التكليف لان المقصود لا يتحقق الا بهذا

28
00:11:28.500 --> 00:11:49.600
المقصود وهو الامتثال لا يتحقق الا بهذا نعم اما التفصيل فالمحال ضربان محال لنفسه وكالجمع بين الضجين ولغيره كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن. من علم الله احسن الله

29
00:11:49.600 --> 00:12:12.000
من علم الله انه لا يؤمن فالاجماع على صحة التكليف بالثاني والاكثرون على امتناعه بالاول لما سبق وخالف قوم وهو الاظهر وهو اظهر لنا ان صح التكليف المحال لغيره صح بالمحال لذاته. وقد صح ثم فليصح هنا

30
00:12:12.050 --> 00:12:31.250
هذا تفصيل ما اجمله سابقا ذكر سابقا ان من شروط الفعل المكلف به ان يكون ممكنا وفهم من هذا انه اذا كان محالا فانه لا يصح التكليف به لكنه فصل تفصيلا

31
00:12:34.200 --> 00:12:58.000
يستثني من خلاله نوعا من انواع المحال وهو ما يسمى بالمحال لغيره فذكر ان المحال عند العلماء نوعان محال لذاته ومحال لغيره وحال لذاته هو الفعل الذي لا يتصور العقل وقوعه في ذاته

32
00:12:59.300 --> 00:13:24.150
اما المحال لغيره فالعقل يتصور وقوعه ويمكن ان يوقع هذا الفعل ولكنه استحال لامر خارج وهو تعلق علم الله تعالى به بمعنى ان الله تعالى علم انه لا يقع فاذا علم الله انه لا يقع فانه محال ان يقع

33
00:13:24.950 --> 00:13:53.400
ان علم الله سبحانه وتعالى يطابق الواقع ولا يخالف ثم اشار الى وللفقهاء في هذا وقال فالاجماع على صحة التكليف بالثاني يعني اجمع العلماء على ان التكليف بالنوع الثاني له تكليف صحيح وواقع

34
00:13:56.650 --> 00:14:16.050
بمعنى المحال لغيره ومثل له هو كايمان من علم الله تعالى انه لا يؤمن يعني كايمان ابي جهل مثلا وابي لهب فهذا محال لغيره لان الله علم ان هؤلاء لا يؤمنون

35
00:14:17.400 --> 00:14:35.850
وما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه سبحانه وتعالى قال هذا النوع اجمع العلماء على التكليف به وقد وقع فان ابا جهل وابا لهب وسائر الكفار الذين ماتوا على الكفر كانوا مكلفين بالايمان وبالشريعة

36
00:14:36.900 --> 00:14:56.950
لا خلاف في هذا لماذا عرفنا لانه ليس محالا في ذاته يعني سمي محالا باعتبار امر اخر اما ذات الفعل فليس محالا كان ابو لهب وابو جهل يمكن ان يختار الايمان فيؤمن

37
00:14:57.350 --> 00:15:23.100
ويكون من اهل الجنة لكنهم اختار الكفر والاكثرون على امتناعه بالاول الاول يعني ايش محل ذاتي وقال اكثروا العلماء على امتناعه بالاول يعني اكثر العلماء يقولون لا يجوز التكليف بالمحال لذاته

38
00:15:23.750 --> 00:15:45.300
لماذا؟ قالوا لان المقصود هو الامتثال فاذا كان لا يمكن وقوعه فلا فائدة في التكليف فيها به ثم قال وخالف قوم وهو اظهر يعني ان قوما من الاصوليين خالفوا في هذا فرأوا جواز التكليف

39
00:15:45.400 --> 00:16:17.250
بالمحال لذاته واستظهره المؤلف قال هو اظهر من القول الاخر لماذا بان التكليف لا يقصد به الامتثال دائما لانه قد يقصد به الابتلاء والامتحان فيأمره بالشيء المحل لينظر هل يتوجه وينوي الامتثال

40
00:16:17.350 --> 00:16:45.750
ويأخذ باسباب الامتثال فتظهر فيه الطاعة او يرفض ذلك كما ذكر القرآن في قصة مثلا ابراهيم عليه السلام مع ولده اسماعيل. فالله تعالى امره بذبح ابنه اسماعيل وانما كان المقصود من هذا الامر وليس التنفيذ

41
00:16:45.950 --> 00:17:09.500
انما هو الابتلاء ان هذا لهو البلاء المبين فكان المقصود هو الابتلاء هل يقدم ابراهيم عليه السلام حب الله على حب الولد او العكس فلما ظهر منه اثار الطاعة ومقدماتها

42
00:17:10.600 --> 00:17:39.150
ورفع الله تعالى امره وفديناه بذبح عظيم لهذا قال العلماء للامتثال كلف الرقيب فموجب تمكنا المصيب او بينه والابتلاء ترددا شرط تمكن عليهم فقدا يعني هذه المسألة مبنية على مسألة فائدة التكليف

43
00:17:40.800 --> 00:18:04.350
اذا قلنا فائدة التكليف والامتثال فيلزم من ذلك اشتراط القدرة والتمكن من الفعل واذا قلنا بان فائدة التكليف قد تكون في الابتلاء وليس في الامتثال ويجوز ان ان يكلف بالمحال لا تشترط القدرة في هذه الحالة

44
00:18:06.150 --> 00:18:26.550
ولكن من حيث الوقوع كما يقول العلماء لم يقع التكليف حتى لو قلنا بجوازه عقلا وبجوازه شرعا ولكنه لم يقع بالشرع ان الله كلف العباد بما لا يمكن وقوعه في ذاته

45
00:18:29.450 --> 00:18:52.800
والدليل على هذا النصوص المتواترة التي علقت التكاليف بالاستطاعة والقدرة ولله على الناس حج البيت من استطاع اليه سبيلا فاتقوا الله ما استطعتم وهكذا التكاليف تأتي دائما معلقة باستطاعة الانسان

46
00:18:54.500 --> 00:19:21.700
نعم ثم شرع في ذكر الادلة الدالة على صحة التكليف بالمحال لغيره فقال ولنا ان صح التكليف بمحال غيره صح بالمحال لذاته وقد صح فليصح هنا يعني يستدل بهذا على جواز التكليف

47
00:19:22.200 --> 00:19:51.400
بالمحال لذاته فقال بان محال لذاته يصح التكليف به قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة بينهم فهذا الدليل الاول وهو القياس   اما الملازمة فلان المحال ما لا يتصور وقوعه. وهو مشترك بين القسمين

48
00:19:51.450 --> 00:20:13.000
اما الاولى فظاهرة اذ اشتقاق المحال من الحول عن جهة امكان الوجود. من الحول من حقول عن جهة امكانية. احسن الله اليك اذ اشتقاق المحال من الحقول عن جهة كان الوجود. واما الثانية فلان خلاف معلوم الله تعالى محال

49
00:20:13.150 --> 00:20:34.400
وبه احتج ادم على موسى فلا يتصور وقوعه والا لانقلب العلم الازلي جهلا وقد جاز التكليف به اجماعا فليجز بالمحال لذاته بجامع الاستحالة. ولا اثر للفرق بالامكان الذاتي بانتساخه بالاستحالة بالغير المرظية

50
00:20:34.450 --> 00:20:59.700
العرضية العربية هذا بيان للقياس الذي استدل به الطوفي. فهو يقول يصح عقلا وشرعا ان يكلف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره بجامع الاستحالة وضح هذا فقال المحال ما لا يتصور وقوعه

51
00:21:01.450 --> 00:21:32.050
هذا تعريفه ما لا يتصور وقوعه وهذا مشترك بين القسمين فالمحال لغيره لا يتصور وقوعه لانه يستلزم ان يكون علم الله جهلا يعني مخالفا للواقع وتعالى ربنا عن ذلك فكل ما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه سبحانه وتعالى

52
00:21:34.200 --> 00:21:51.400
هذه المقدمة الاولى قال اما الاولى فظاهرة وهي المحالة ما لا يتصور وقوعه. اما المقدمة الثانية ويقصد بذلك قوله وهو مشترك بين القسمين يعني كل منهما فيه هذه الصفة وهي الاحالة

53
00:21:53.400 --> 00:22:16.400
فالنوع الثاني فيها الاحالة من ناحية ان علم الله سبحانه وتعالى لابد ان يطابق الواقع فلا يقع شيء على خلاف علمه سبحانه واما الاولى فواضحة فالاحالة في المحال ذاته كالجمع بين الضدين واضحة

54
00:22:17.150 --> 00:22:40.750
اذا هو يقول قياسا على هذا النوع يصح التكليف بالمحال لذاته نعم وبه احتج ادم ادم على موسى يقصد بهذا الاشارة الى حديث الصحيحين ان موسى عليه السلام قال لادم

55
00:22:40.900 --> 00:23:06.850
عليه السلام انت ابونا خلقك الله بيده واسكنك الجنة وقد اخرجتنا منها يعني بالاكل من الشجرة وقال له ادم عليه السلام اتحاجني بشيء كتبه الله علي قبل ان اخلق بخمسين الف سنة

56
00:23:08.300 --> 00:23:32.700
فقال النبي صلى الله عليه وسلم فحج ادم موسى فحج ادم بالضم وليس بالفتح كما زعم بعض فحج ادم موسى فاحتج عليه بان الله سبحانه وتعالى كتب هذا في الازل وعلم ان ادم سيأكل من الشجرة

57
00:23:32.900 --> 00:23:58.150
وما علمه الله لا بد ان يقع كما علمه واذا جاز التكليف بالمحال لغيره اجماعا قال فليجوز كذلك لانه مشترك في المعنى نفسه واعترض على هذا الكلام بان هناك فرقا بين المحال لذاته والمحال لغيره

58
00:24:00.500 --> 00:24:18.800
فالمحال لغيره هو ممكن في ذاته ليس من المستحيلات ايمان ابي جهل كان ممكنا وايمان ابي لهب كان ممكنا لو اختاروا الايمان والله تعالى ما اكرههم على الكفر لمن شاء منكم ان يستقيم

59
00:24:22.400 --> 00:24:48.400
فهو ممكن في ذاته فكيف تقيس الممكن بذاته على المستحيل في ذاته. هذا قياس مع الفارق فاجاب الطوفي بان الامكان الذاتي انتسخ بهذه الاحالة العرضية يعني بتعلق علم الله سبحانه وتعالى

60
00:24:48.800 --> 00:25:10.750
به انه لا يقع وهذا في الواقع جواب غير مقنع فقياس هذا على هذا هو قياس مع الفارق والمحال لغيره لا ينبغي ان يسمى محالا لماذا؟ لانه ممكن في ذاته

61
00:25:11.400 --> 00:25:32.350
ما دام ممكنا في ذاته فهو مما يجوز التكليف به اما علم الله سبحانه وتعالى فينبغي ان ينظر اليه والا لزم على هذا ان كل التكاليف من باب المحال لان الله سبحانه وتعالى يعلم الاشياء كلها

62
00:25:32.900 --> 00:25:52.450
فما علم وجوده لا يمكن عدم وجوده وما علم عدم وجوده لا يمكن وجوده وكل التكاليف لا تخرج عن هذا عن الوجود وعدم الوجود فلا ينبغي في الحقيقة ان يسمى مثل هذا النوع مهالا

63
00:25:52.500 --> 00:26:09.750
لانه ممكن في ذاته وما دام ممكنا في ذاته فلا يصح ان يقاس على غير الممكن في ذاته لان من شروط القياس عدم وجود الفارق المؤثر وهذا فارق مؤثر نعم

64
00:26:10.900 --> 00:26:33.000
وايضا فكل مكلف به اما ان يتعلق علم الله تعالى بوجوده بوجوده فيجب اولى فيمتنع والتكليف بهما محال قالوا هذا يستلزم ان التكاليف باسرها تكليف بالمحال وهو باطل بالاجماع قلنا ملتزم ملتزم

65
00:26:33.200 --> 00:26:57.750
عليكم قلنا ملتزم والاجماع ان عتيم به ان عنيتم به احسن الله اليكم ان عانيتم به ان عنيتم به العقلي فممنوع او الشرعي فالمسألة علمية والاجماع لا يصلح دليلا فيها

66
00:26:58.300 --> 00:27:16.200
لظنيته بدليل الخلاف في تكفير منكر حكمه على ما سيأتي هذا هو الاعتراض الذي يعترض به على كلام الطوفي وهو انه يستلزم ان تكون كل التكاليف التي جاءت بها الشريعة

67
00:27:16.650 --> 00:27:37.200
من باب التكليف بالمحال اذا جوزنا التكليف بالمحال لذاته قياسا على المحال لغيره لماذا؟ لان كل التكاليف كما عرفنا اما ان يعلم الله وجودها او لا او يعلم عدم وجودها

68
00:27:37.850 --> 00:27:56.400
اما ان يعلم وجودها او يعلم عدم وجودها وبالتالي يستلزم ان نقول هذا كله من باب التكليف بالمحال الطوفي قال انا التزم هذا ملتزم عندي قالوا له هذا خلاف الاجماع

69
00:27:56.950 --> 00:28:12.800
قال ماذا تقصدون بالاجماع؟ ان قصدتم الاجماع العقلي فممنوع يعني لا اسلمن جميع العقلاء اجمعوا على هذا واذا عانيتم بالاجماع الاجماع الشرعي لا يكفي في هذه المسألة لان المسألة هذه قطعية

70
00:28:13.000 --> 00:28:38.650
والاجماع ظني وليس قطعيا بدليل الخلاف في تكفير منكره كما سيأتي في باب في باب الاجماع والواقع ان هذا الخلاف كما اه عرفنا اذا كان خلافا في الناحية العقلية فهو جائز من ناحية العقل يعني العقل يتصور ان يكلف بالمحال

71
00:28:38.900 --> 00:28:59.900
لذاته ويكون المقصود بذلك ايش الابتلاء كما عرفنا والامتحان وهو جائز عقلا وجائز شرعا ولكن من حيث الوقوع لم يقع هذا ولا ينبغي كما عرفنا ان نجعل المحال لغيره اصلا نقيس عليه المحال

72
00:28:59.950 --> 00:29:16.850
لذاته لما بينهما من الفرق الواضح ويكفي في هذا ان الله سبحانه وتعالى في النصوص الكثيرة قد نص على ان التكاليف لا تخرج عن القدرة والاستطاعة بل في حالة الاضطرار

73
00:29:17.000 --> 00:29:41.000
يبيح الحرام وقد فصل لكم ما حرم عليكم الا ما اضطررتم اليه فهذا كله يدل على ان التكاليف الشرعية مرتبطة بالقدرة والاستطاعة فلا يكلف الله سبحانه وتعالى الناس الا بما يدخل في استطاعتهم وقدرتهم. ومتى عجزوا عن هذا الذي كلفه به فانه يسقط

74
00:29:41.000 --> 00:30:00.250
انهم هذا التكليف رحمة منه سبحانه وتعالى نعم قاتمة لا تكليف الا بفعل. لا تكليف الا بفعل. احسن الله اليك لا تكليف الا بفعل في النهي كف النفس وقيل ضد المنهي عنه

75
00:30:00.350 --> 00:30:21.850
وعن ابي هاشم العدم الاصلي لنا المكلف به مقدور والعدم غير مقدور. فلا يكون مكلفا فهو اما كف النفس او ضد او ضد المنهي وكلاهما فعل احتج بان تارك الزنا ممدوح حتى مع الغفلة عن ضدية ترك الزنا

76
00:30:21.900 --> 00:30:42.700
فليس الا العدم. قلنا ممنوع بل انما يمدح على كف نفسه عن المعصية هذه مسألة ختم بها المؤلف رحمه الله خليها بعد ما ننتهي ختم بها رحمه الله هذه مسألة

77
00:30:42.850 --> 00:31:11.500
وهذا الفصل وهو الفصل الثاني وهي تتعلق بمسألة متعلق النهي فقال لا تكليف الا بفعل بمعنى ان الله سبحانه وتعالى لا يكلف الناس الا بالافعال لا يكلفهم الا بالافعال طيب النهي

78
00:31:12.900 --> 00:31:36.250
عندما يقول لا تقربوا الزنا. يقول لا تأكلوا الربا ما هو المتعلق؟ ما هو الشيء الذي تعلق به النهي فقال الشيء الذي تعلق به النهي هو كف النفس ان تكف نفسك

79
00:31:36.500 --> 00:31:55.800
عن هذا الذي حرمه الله سبحانه وتعالى وكف النفس عن الشيء فعل هو نوع من انواع الفعل والكف فعل في صحيح المذهب كما قال تعالى كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبئس ما كانوا يفعلون

80
00:31:56.850 --> 00:32:17.500
فسمى ترك التناهي عن المنكر سماه فعلا فهذا هو المقصود بالنهي ان تكف نفسك عن هذا الشيء الذي حرمه الله سبحانه وتعالى لكن بعض الاصوليين قال وتعلق النهي هو ضد المنهي عنه

81
00:32:18.450 --> 00:32:46.950
يعني هو فعل الضد فالله تعالى مثلا لما نهى عن اه الصوم يوم العيد قال متعلق النهي هو الامر بالفطر واذا نهاك عن الزنا فهو امر بالنكاح وهو يقول بان متعلق النهي انما هو

82
00:32:47.800 --> 00:33:05.150
فعل الضد هذا القول الثاني والثالث كما اشار اليه وعن ابي هاشم العدم الاصل ابو هاشم المعتزلي قال بان متعلق النهي يعني المعنى الذي تعلق به النهي انما هو العدم الاصلي يعني النفي المحض

83
00:33:08.250 --> 00:33:33.650
يعني عدم الفعل فبين رحمه الله الادلة ورد على هذه الاقوال فقال لنا بمعنى ان التكليف لا يكون الا بالفعل وليس بالعدم المحض قال لنا ان المكلف به مقدور يعني كما عرفنا سابقا

84
00:33:33.750 --> 00:33:53.650
ان الفعل الذي يكلف به الشرع لابد ان يكون مقدورا اي داخلا في القدرة والعدم غير مقدور العدم وهو النفي المحض هذا غير داخل في القدرة فلا يكون مكلفا به

85
00:33:54.300 --> 00:34:12.700
فهو اما كف النفس او ضد المنهي وكلاهما فعل. يعني سواء قلنا بان متعلق النهي هو كف النفس كما هو قول الجمهور او فعل الضد كما هو القول الاخر وكلاهما فعل

86
00:34:14.550 --> 00:34:36.650
بالفطر بالنهي عن صيام يومي يومي العيد هذا فعل وكذلك كف النفس فعل. اذا لا تكليف الا بفعل لكن احتج ابو هاشم المعتزلي بان المقصود بالنهي انما هو العدم الاصلي

87
00:34:37.500 --> 00:34:59.650
تجعل هذا بان تارك الزنا ممدوح يعني بان من ترك المعصية فانه يمدح حتى مع غفلته يعني حتى لو لم يستحضر ضده حتى لو انه مستحضر ضده فانه يمدح بذلك

88
00:35:02.050 --> 00:35:25.950
وهذا يدل يقول على ان اه النهي انما يتعلق بالعدم والنفي المحض فرد عليه الطوفي باننا لا نسلم بان تارك الزنا وتارك المحرمات يمدح مطلقا وانما يمدح على كف نفسه عن المعصية

89
00:35:27.250 --> 00:35:47.100
اما رجل ما خطر ما خطرت المعصية على باله اصلا فلا يمدح يقول انما يمدح الانسان عندما يعني يمنع نفسه وهو عالم بالتكليف ويكف نفسه طاعة لله سبحانه وتعالى فهذا الذي يمدح شرعا

90
00:35:47.900 --> 00:36:11.500
اما الانسان اللي ما خطرت المعصية في باله او ما ما توافرت المعصية امامه فهذا لا يمدح به انما يمدح الشخص الذي توافرت المعصية وكف نفسه عنها فمتعلق المدح انما هو كف النفس عن المعصية

91
00:36:12.100 --> 00:36:41.200
فاذا لا تكليف الا بفعل. بمعنى ان الله لا يكلف العباد الا بالافعال  نبدأ ده بعد بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين وعلى اله وصحبه اجمعين

92
00:36:47.300 --> 00:37:06.100
قال المصنف رحمه الله تعالى الفصل الثالث في احكام التكليف وهي خمسة كما ستأتي قسمتها والحكم قيل خطاب الشرع المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير وقيل او الوضع فالاولى فالاولى احسن الله اليكم

93
00:37:06.150 --> 00:37:29.950
فالاولى ان يقالوا مقتضى خطاب الشرع فلا يرد قوله المعتزلة. قول المعتزلة احسن الله اليك. فلا يرد قول المعتزلة الخطاب قديم فكيف يعلل بالعلل الحادثة وايضا فان نظم قوله تعالى اقيموا الصلاة ولا تقربوا الزنا ليس هو الحكم قطعا بل مقتضاه وهو وجوب الصلاة

94
00:37:29.950 --> 00:37:51.450
وتحريم الزنا عند استدعاء الشرع منا تنجيز التكليف. طيب هذا الفصل الثالث في احكام التكليف واقسامه ولكنه قبل ان يبين هذه الاقسام اراد ان يعرف لنا الحكم من الناحية الشرعية

95
00:37:52.950 --> 00:38:13.400
الحكم من الناحية الشرعية يقول قيل خطاب الشرع عبر بقيل لانه استدرك على التعريف شيئا ذكره بعد ذلك فهي اشارة للتضعيف. قيل وهذا التعريف هو المشهور عند الاصوليين خطاب الشرع

96
00:38:15.400 --> 00:38:37.550
اي كلامه الذي خاطب به الخلق المتعلق بافعال المكلفين بالاقتضاء او التخيير او الوضع هذا تعريف الحكم الشرعي الحكم الشرعي اذا هو خطاب الشرع يعني كلامه الذي خاطب به الناس

97
00:38:39.200 --> 00:39:07.000
المتعلق بافعال المكلفين فان الاحكام الشرعية متعلقها الافعال وليس الذوات والخطاب المتعلق بذوات المكلفين لا يسمى حكما شرعيا او بافعال غير المكلفين لا يسمى حكما شرعيا بالاقتضاء يعني بالطلب وهذا يشمل الامر والنهي

98
00:39:07.100 --> 00:39:32.400
افعلوا كذا ولا تفعلوا كذا او التخيير افعل او لا تفعل واضاف التخيير ليدخل الاباحة ان الاباحة ليس فيها طلب وانما فيها تخيير بين الفعل والترك وهي من الاحكام الشرعية كما سيأتي

99
00:39:33.400 --> 00:39:55.850
او الوضع قد يكون هذا الخطاب يتعلق بافعال المكلفين ولكن على سبيل الوضع بمعنى انه وضع شيئا علامة على شيء اخر فقال اقم الصلاة لدلوخ الشمس فوظع دلوك الشمس سببا للصلاة

100
00:39:55.950 --> 00:40:21.800
وعلامة على دخول وقت صلاة الظهر ويدخل في الوظع الاسباب والشروط والاركان كل هذه نوع من انواع الاحكام الوضعية لكن المؤلف رحمه الله ذكر هذا التعريف ثم قال الاولى ان يزاد على هذا التعريف لفظ

101
00:40:22.200 --> 00:40:53.700
في اوله فبدل ان نقول خطاب خطاب الشرع او خطاب الله فلنقول مقتضى خطاب الله او مدلول خطاب الله لماذا هذه الزيادة يا ابا الربيع قال الزيادة هذه لامرين الامر الاول حتى لا يعترض عن المعتزلة

102
00:40:55.550 --> 00:41:18.900
بان خطاب الله قديم وافعال المكلفين حادثة والقديم لا يتعلق بالعلل الحادثة لانه يلزم منه ان يكون حادثا وقال هناك فرق بين ان تقول خطاب الله وبين مدلول خطاب الله اي ما دل اي المعنى الذي دل عليه خطاب الله

103
00:41:21.850 --> 00:41:50.300
وهذا غير وارد اصلا ايضا لان الله سبحانه وتعالى يتكلم بما شاء كيف شاء ولهذا كلامه كما يقول المحققون من العلماء كابن تيمية وغيره هو قديم النوع حادث الاحاد الله سبحانه وتعالى من صفاته الكلام وهي صفة قديمة ازلية ولكنه يتكلم بما شاء متى شاء

104
00:41:52.550 --> 00:42:20.800
سميتموه حادثا ام باي مصطلح اخر سموه ما شئتم فكلم موسى عليه السلام عندما جاءه في ميقات ربه بما لم يكلمه قبل ذلك فالمؤلف رحمه الله يقول اولا ينبغي ان نزيد

105
00:42:21.950 --> 00:42:41.850
هذا اللفظ حتى لا يعترض عليه المعتزل. لان خطاب الله قديم الامر الثاني ان هناك فرقا بين الحكم وبين الدليل فخطاب الله هو الدليل وليس الحكم يعني نص القرآن هل هو الحكم

106
00:42:42.250 --> 00:43:04.000
ولا الدليل نصف القرآن هو الدليل ولكن الحكم هو ما دل عليه هذا النص يعني المعنى الذي دل عليه النص فقوله واقيموا الصلاة هذا دليل ولا حكم قل هذا دليل تضمن حكما

107
00:43:04.650 --> 00:43:29.950
وهو وجوب اقامة الصلاة. فالدليل قوله تعالى واقيموا الصلاة والحكم وجوب اقامة الصلاة ولا تقربوا الزنا الدليل هذه الاية والحكم تحريم الزنا وهناك فرق بين الحكم والدليل وانتم تريدون ان تعرفوا الحكم الشرعي وليس الدليل

108
00:43:30.350 --> 00:43:50.350
وخطاب الله هو الدليل وليس الحكم ده كلام صحيح ولهذا ينبغي ان يزاد في اول التعريف نقول مقتضى خطاب الله او مقتضى خطاب الشرع او مدلول خطاب الشرع او مدلول خطاب الله

109
00:43:50.700 --> 00:44:07.000
طبعا هو اختار لفظ الشرع ليكون اعم انه لو قلنا مدلول خطاب الله قد يقال طيب خطاب رسول الله حكم شرعي يؤخذ منه حكم شرعي فحتى لا يعترض بهذا اختاروا لفظ الشرع

110
00:44:07.250 --> 00:44:29.900
ليشمل الحكم المأخوذ من سنته صلى الله عليه وسلم نعم الخطاب اما ان يرد باقتضاء الفعل مع الجزم وهو الايجاب او لا مع الجزم وهو الندب او باقتضاء الترك مع الجزم وهو التحريم

111
00:44:30.000 --> 00:44:51.850
اولى او لا مع الجزم وهو الكراهة او بالتخيير وهو الاباحة فهي حكم شرعي. اذ هي من خطاب الشرع خلافا للمعتزلة. لانها انتفاء الحرج وهو وهو قبل الشرع وفي كونها تكليفا خلاف

112
00:44:52.350 --> 00:45:24.600
طيب لما عرف الحكم الشرعي بدأ في بيان اقسامه وانواعه ومقصوده في هذا الموطن هو بيان اقسام ما يسمى بالحكم التكليفي ويقول الدليل او الخطاب اما ان يطلب فعلا واما ان يطلب تركا

113
00:45:26.600 --> 00:45:51.450
واما ان يخير بين الفعل والترك هذا تقسيم عقلي فاذا كان يطلب الفعل فننظر اما ان يكون طلب الفعل على وجه الجزم يعني الالزام اولى على وجه الالزام وكذلك طلب النهي اما ان يكون على وجه الالزام

114
00:45:51.950 --> 00:46:17.250
اولى على وجه الجزم والالزام فهذه اذا اقسام خمسة فطلبوا الفعل اذا كان على وجه الالزام هذا هو الايجاب واذا كان لا على وجه الالزام فهذا هو الندب والاستحباب وطلب النهي اذا كان على وجه الالزام والجزم هذا هو التحريم

115
00:46:17.550 --> 00:46:42.350
واذا كان لا على وجه الالزام والجزم فهذا هو الكراهة وبقي القسم الخامس وهو التخيير بين الفعل والترك اذا الاحكام الشرعية التكليفية خمس لهذا قال جمهور العلماء الحنفية يزيدون قسمين اخرين

116
00:46:42.900 --> 00:47:07.800
سنعرف ما ان شاء الله لكن هذه هي الاقسام الخمسة الاساسية ثم قال عن الاباحة فهي حكم شرعي  يعني الاباحة هي نوع من انواع الاحكام الشرعية التكليفية لماذا؟ لانه من خطاب الشرع

117
00:47:08.700 --> 00:47:25.900
الاباحة استفدناها من اين استفدناه من خطاب الشرع وما دام هو مدلول خطاب الشرعي اذا هو حكم شرعي لاننا عرفنا الحكم الشرعي قبل قليل بانه مقتضى خطاب الشرع والاباحة مأخوذة من ايش

118
00:47:26.300 --> 00:47:50.750
مأخوذا من خطاب الشرع فينبغي ان تكون حكما شرعيا خلافا للمعتزلة. معتزلة قالوا الاباحة ليست حكما شرعيا ما هي حكم عقلي لماذا قالوا لان هذه الاباحة كانت ثابتة قبل ورود الشرع

119
00:47:52.100 --> 00:48:21.350
قبل ان ينزل الوحي وتأتي الشرائع السماوية كانت الاباحة ثابتة قبل ورود الشرع فكيف تكون حكما شرعيا اجاب عن هذا العلماء بان الاباحة التي قبل الشرع بمعنى العفو هذه الاباحة المأخوذة من البراءة الاصلية

120
00:48:22.150 --> 00:48:42.900
اما الاباحة التي نتكلم عنها فهي الاباحة بمعنى التخيير بين الفعل والترك والتخيير بين الفعل والترك هذا مستفاد من من خطاب الشرع وليس من العقل فاذا هو حكم شرعي. هذا معنى قولي خلافة للمعتزلة لان

121
00:48:43.050 --> 00:49:01.250
لانها انتفاء الحرج وهو قبل وهو قبل الشرع ثم قال وفي كونها تكليفا خلاف طيب هل الاباحة حكم شرعي؟ عرفنا. الجمهور قالوا حكم شرعي والمعتزلة قالوا حكم عقل ورددنا عليه

122
00:49:02.050 --> 00:49:30.600
بقيت مسألة اخرى هل الاباحة تكليف اوليس التكليفا والجمهور قالوا الاباحة ليست تكليفا لماذا؟ لان التكليف كما اخذنا امس هو الزام ما فيه مشقة او طلب ما فيه مشقة وسواء قلنا بالزام ما فيه مشقة او طلب وهو اعم من الالزام

123
00:49:31.350 --> 00:49:48.400
فهذا كله غير موجود في الاباحة لان الاباحة ما فيها طلب اصلا ولا فيها الزام وانما هي تخيير بين الفعل والترك وليس التكليفا وانما اضيفت الاحكام التكليفية من باب التغليب

124
00:49:48.600 --> 00:50:13.450
واستكمال القسمة كما يقولون وهذا مذهب الجمهور بعض العلماء يقول هي من باب التكليف لان المكلف اه مطالب بان يعتقد اباحته فادخلوها في التكليف من هذا الباب وهذا غير سديد

125
00:50:14.450 --> 00:50:33.300
لان جميع الاحكام الشرعية يجب ان تعتقد على ما هي عليه. الواجب يجب ان تعتقده على جهة الوجوب والمحرم يجب ان تعتقده على جهة التحريم وهكذا ولكن من حيث مضمون الحكم ليس فيه طلب

126
00:50:33.600 --> 00:50:56.600
لا طلب فعل ولا طلب ترك وبالتالي لا يسمى تكليفا لان التكليف هو طلب ما فيه مشقة او الالزام بما فيه مشقة وكلاهما غير موجود في الاباحة  فالواجب قيل ما عوقب تاركه ورد بجواز العفو

127
00:50:57.050 --> 00:51:20.050
بدأ الان يعرف النوع الاول وهو الايجاب او ما سماه بالواجب فقال فالواجب ذكر فيه ثلاثة تعريفات. التعريف الاول قال ما عوقب تاركه بعض العلماء يقول الواجب ما عوقب تاركه

128
00:51:22.700 --> 00:51:50.700
الطوفي يقول هذا التعريف غير دقيق ويرد عليه بجواز العفو  ان قول القائل ما عوقب تاركه يفهم منه لزوم العقوبة وهذا غير وارد على اصول اهل السنة فان العقوبة متروكة لمشيئة الله سبحانه وتعالى ان شاء عقبه

129
00:51:51.050 --> 00:52:08.150
وان شاء عفا عنه فهو تحت المشيئة كما جاء في حديث عبادة ابن الصامت في الصلوات الخمس ومن ترك منهن شيئا فامره الى الله. ان شاء عذبه وان شاء عفا عنه

130
00:52:10.000 --> 00:52:35.450
التعريف هذا يقول الطوفي غير دقيق الثاني وقيل ما توعد على تركه بالعقاب ورد بصدق ابعاد الله تعالى ورد بصدق اعاد الله تعالى وليس بوارد على اصلنا لجواز تعليق ايقاع الوعيد بالمشيئة

131
00:52:35.500 --> 00:52:52.150
او لان اخلاف الوعيد من الكرم شاهدا فلا يقبح غائبا ثم قد حكي عن المعتزلة جوازي ان يظمر في الكلام ما يختل به معنى ظاهره وهذا منه وهذا التعريف الثاني

132
00:52:52.250 --> 00:53:14.150
للايجاب او للواجب فقال وقيل ما توعد على تركه بالعقاب يعني بعض العلماء لما رأى الاعتراض على التعريف الاول اتى بتعريف اخر تجنب فيه الاعتراض السابق وهو ان كان عفو الله عن المكلف

133
00:53:15.200 --> 00:53:43.050
في حال ترك الواجب فقال ما توعد على تركه بالعقاب ماتوا وعد على تركه بالعقاب يعني اذا تركه المكلف فهو تحت الوعيد ثم اشار الى ان بعض الاصوليين اعترض على هذا التعريف ايضا

134
00:53:43.500 --> 00:54:09.750
بصدق ايعاد الله ويقصد بهذا المعتزلة معتزلة ردوا على هذا التعريف بان قولك ما توعد على تركه يعترض عليه بلزوم وقوع الوعيد هذا معنى قولي بصدق ايعاد الله يعني بلزوم وقوع

135
00:54:10.000 --> 00:54:34.400
الوعي  فرد عليهم الطوفي رحمه الله وقال هذا ليس وارد على اصلنا اهل السنة والجماعة هذا الاعتراض مبني على اصول المعتزلة بلزوم الوعيد اما نحن اهل السنة فاننا لا نرى ان الوعيد

136
00:54:34.750 --> 00:55:03.200
لازم بمعنى ان الله لو توعد احدا على معصية فانه سبحانه وتعالى يمكن ان يعفو عنه والعفو عن الوعيد كرم ولهذا تمدح به الشاعر لما قال واني وان اوعدته او وعدته

137
00:55:03.550 --> 00:55:29.150
لمخلف ايعادي ومنجز موعدي العرب تتمدح بهذا وتمدح الرجل وتجعله من دلائل كرمه انه يعفو في حال الوعيد ويلتزم في حال الوعد اذا وعد التزم بوعده واذا اوعد يعني في الشر

138
00:55:29.800 --> 00:55:52.650
بانه يعفو فرد عليهم الطوفي بان هذا مبني على اصلكم الفاسد اما على اصولنا فلا يرد هذا الاعتراض فان الله سبحانه وتعالى قد يخلف وعيده وكما ان هذا يعد كرما في الشاهد يقصد في عند المخلوقات

139
00:55:52.750 --> 00:56:15.950
وكذلك يعد في حق الخالق سبحانه وتعالى كرما وجودا منه سبحانه ثم رد على المعتزلة بشيء اخر فقال بانكم جوزتم ان تضمروا في الكلام ما يخالف الظاهر وذلك في مسألة الكذب

140
00:56:18.450 --> 00:56:44.050
وقلتم مثلا اذا جاء الظالم يبحث عن نبي من الانبياء او عن رسول عن رسول من الرسل لقتله ودخلوا على الرجل وقالوا له هل رأيت الرسول فقالوا له ان يقول ما رأيت الرسول

141
00:56:46.150 --> 00:57:15.850
ويقصد بهذا يقولون يقصد بهذا رسول السلطان  وليس رسول الله  وقالوا هذا يصح مع انهم يحرمون الكذب ويجعلونها قبيحا لذاته فقالوا يتجنب هذا ويعرض في الكلام وجوبا فقال لهم يعني انتم آآ

142
00:57:16.150 --> 00:57:44.750
جوزتم مثل هذا الكلام وهذا يلزم منكم ان تجوزوا هذا ايضا ان تجوزوا القول متى وعد على تركه بالعقاب بمعنى انه توعد على تركه بالعقاب اذا شاء الله ذلك فنضمر المشيئة

143
00:57:45.200 --> 00:58:10.100
كما انكم اجزتم الاضمار في في التعريض وكذلك يلزمكم ان تجوزوا هذا لانه من الاضمار نعم والمختار ما ذم شرعا تاركه مطلقا وهم مرادف الفرظ على الاصح والمختار بعد ان ذكر التعريفين والاعتراضات قال الافضل عندي

144
00:58:10.150 --> 00:58:35.050
ان يعرف الواجب بانه ما ذم شرعا تاركه مطلقا ما دم شرعا فيخرج ما ذم في العقل او في العرف فلا يسمى واجبا في الشرع وانما مصدر الذم هنا هو الشرع. كتاب الله او سنة رسوله صلى الله عليه وسلم

145
00:58:36.000 --> 00:59:04.400
تاركه مطلقا يعني يذم يذم تاركه اذا تركه على سبيل الاطلاق وليس على سبيل التقييد لماذا قيده بمطلقا ليخرج ثلاثة انواع من الاحكام فرض الكفاية والواجب الموسع والواجب المخير فهذه اشياء يجوز فيها الترك

146
00:59:04.550 --> 00:59:29.800
ولا يذم تاركه ولكن الترك فيه ترك مقيد وليس مطلقا بالواجب الموسع يجوز ان يترك الواجب في اول الوقت لكن لا يجوز له ان يتركه مطلقا حتى يخرج الوقت يعني ممكن ما تصلي اول الوقت

147
00:59:30.150 --> 00:59:51.950
ولكن يجب عليك ان تصلي داخل الوقت الترك هنا جائز ولكنه مقيد بالوقت كذلك في الواجب المخير الترك جائز ولكن مقيد بان تأتي بالبدل الاخر وهكذا فرض الكفاية يجوز ان تتركه لكن بقيد

148
00:59:52.650 --> 01:00:16.600
ان يقوم به المكلفون الاخرون وان تتحقق بهم المصلحة فلهذا زاد لفظ مطلقا في هذا التعريف نعم وهو مرادف الفرظ على الاصح وهو قول الشافعي وعند الحنفية الفرظ المقطوع به والواجب المظنون

149
01:00:16.850 --> 01:00:42.750
اذ الواجب لغة السقوط والفرظ التأثير وهو اخص فوجب اختصاصه بقوته حكما كما اختص لغة والنزاع لفظي اذ لا نزاع اذ لا نزاع في انقسام الواجب وقطعي فليس بل يسموا هم فليسموهم القطع ما شاءوا. فليسموا

150
01:00:42.800 --> 01:01:00.250
هم القطعية ما شاؤوا. احسن الله اليك بل يسموهم القطعية ما شاءوا طيب لما عرف الواجب اشار الى مسألة وهي هل هناك فرق بين الواجب والفرض او هما لفظان مترادفان

151
01:01:01.000 --> 01:01:23.600
فقال وهو مرادف الفرض على الاصح يعني الاصح عند جمهور الاصوليين ان الواجب مرادف الفرض. مرادف الفرض يعني يدل عليه دلالة مرادفة يعني لا فرق بينهما فلك ان تقول هذا واجب ولك ان تقول هذا فرض

152
01:01:24.800 --> 01:01:46.550
فكل واجب فرض وكل فرض واجب وهذا مذهب الشافعي والجمهور ثم اشار الى خلاف الحنفي وخاوي الحنفية رحمه الله يفرقون بين الفرض والواجب بحسب قوة الدليل فاذا كان الدليل الذي يوجب الفعل

153
01:01:47.050 --> 01:02:15.050
قطعيا مثل الاية القرآنية او الحديث المتواتر ويسمون هذا فرضا واذا كان الدليل الذي يثبت الواجب ظنيا كخبر الاحاد او القياس ونحو ذلك ويسمون هذا واجبا ولا يسمونه فرضا  وبين المؤلف

154
01:02:15.100 --> 01:02:40.900
سبب هذا التفريق وان هناك مناسبة لغوية لهذا التفريق وهي ان الوجوب يدل في اللغة على السقوط بينما الفرض في لغة العرب يدل على التأثير والتقدير اخص من السقوط يعني لا يلزم من السقوط وجود التأثير

155
01:02:41.600 --> 01:03:03.650
لكن وجود التأثير يلزم منه ايش السقوط وهو اخص منه واقوى فلهذا قال فناسب ان يخص هذا المعنى الاشد بهذا اللفظ الاشد الذي يدل على زيادة التأثير والقوة ثم قال

156
01:03:03.700 --> 01:03:30.150
هذا الخلاف بين الجمهور والحنفية خلاف لفظي يعني هو خلاف اصطلاحي في اللفظ والا فهم متفقون في الحقيقة كيف متفقون في الحقيقة قال لانهم متفقون ان الواجب درجات ومراتب وان من الواجبات ما ثبت بدليل قطعي ومن الواجبات ما ثبت بدليل ظني

157
01:03:30.250 --> 01:03:51.750
وهم متفقون على هذا وان الواجب يثبت بالقطع كما يثبت بالظن لكن الجمهور قالوا نسمي الجميع بالواجب والفرض والحنفية خصصوا قالوا لا هذا نسميه بالواجب وهذا نسميه بالفرض وهو اصطلاح ولا مشاحة في الاصطلاح كما قال

158
01:03:53.100 --> 01:04:17.400
فالخلاف بينهم يعني خلاف اصطلاحي لفظي ويتوقف عند هذا ونكمل في اللقاء القادم ان شاء الله تعالى  يقول السائل احسن الله اليكم ذكر المؤلف من شروط المكلف المكلف به ان يكون معدوما

159
01:04:17.600 --> 01:04:41.550
فكيف القول بصحة صيام من امسك قبل الفجر؟ ومن وقف بعرفة قبل الزوال ونحوه معلوما ولا معدوما السؤال. اه يقول ذكر المؤلف من شروط المكلف به ان يكون معدوما معلوما ولا معدوما بالدال ولا باللام؟ معدوما بالدال. بالدال؟ ايوا

160
01:04:41.600 --> 01:05:15.550
ما لها علاقة فكيف القول يقصد باللام ولا علاقة بالعدد بالمسائل التي اشار اليها ليكون معلوما لان المسائل التي اشار اليها هي متعلقة بالعلم وليس بالعدم والجواب عن هذا ان آآ ان هذه الامثلة

161
01:05:15.700 --> 01:05:40.850
لا تعارض هذا الشرط الشرع عندما كلف بالوقوف بعرفة او المبيت بمزدلفة هذه امور معلومة للمكلف يعني معناها معلوم للمكلف ليست امورا مجهولة الوقوف بعرفة بمعنى المكوث في هذا الموضع الذي يسمى بعرفة

162
01:05:41.050 --> 01:06:00.050
جزءا من الزمن بحسب التفصيل الذي جاء به الشرع يجمع بين الليل والنهار المبيت بمزدلفة ان ينام جزءا من الليل في هذا الموضع الذي يسمى مزدلفة فهذا كله معلوم لا يتناقض مع هذا الشرط

163
01:06:03.000 --> 01:06:16.450
احسن الله اليكم يقول السائل فضيلة الشيخ السلام عليكم ورحمة الله وبركاته وبعد قال الله تعالى اني ارى في المنام اني اذبحك تكليف ابتلاء بدليل ان الله منع الامتثال بقدره وقدرته

164
01:06:20.100 --> 01:06:43.150
طيب اين السؤال هذه الاية واضحة يعني الله سبحانه وتعالى كلف ابراهيم عليه السلام بذبح ولده وقال اني ارى في المنام اني اذبحك ورؤيا الانبياء وحي وابراهيم عليه السلام استجاب لامر ربه

165
01:06:44.500 --> 01:07:03.850
والله سبحانه وتعالى كلفه بهذا ليبتليه هل يقدم حب الله على حب الولد قص هذا الولد الذي جاءه على كبر وبعد مشقة او يقدم حب الله على الولد او حب الولد على حب الله

166
01:07:04.950 --> 01:07:26.750
فنجح ابراهيم عليه السلام في الامتحان وجاء الى ولده وتلطف في الكلام حتى يستجيب لامر الله لانه قد يعاند قال اني ارى في المنام اني اذبحك فانظر ماذا تراه يعني يعني اعطاه

167
01:07:26.900 --> 01:07:53.550
هذا التكليف بصيغة التخفيف والتخيير يعني وهذا ابتلاء اخر لاسماعيل عليه السلام فما كان منه الا ان بادر باستجابة الى الله سبحانه وتعالى بدون تردد فلما تله للجبين واخذ بمقدمات التنفيذ

168
01:07:55.350 --> 01:08:17.500
وحصل المقصود وهو الامتحان والابتلاء ونجح في ذلك جاء الفداء من رب العالمين وفديناه بذبح عظيم والله تعالى كلفه بامن مستطاع وليس بامر بامر محال وكان المقصود من هذا هو الابتلاء وليس التنفيذ

169
01:08:17.600 --> 01:08:37.600
والله تعالى يعلم ان اه ابراهيم عليه السلام سيستجيب لامره سبحانه وتعالى واسماعيل عليه السلام سيستجيب لهذا ولكن هو ما اراد في الازل ان يذبح اسماعيل انما اراد الابتلاء والامتحان

170
01:08:38.500 --> 01:09:02.700
وقد نجح في هذا الامتحان. فالتكليف فيه ليس تكليفا بامر محال بل بامر مستطاع  احسن الله اليكم. يقول السائل ما رده الطوفي على التعاريف الواجب اليس هو من باب البحث في مسائل الاعتقاد من جهة الثواب والعقاب ومسائل اصول الفقه تبحث من باب الحكم على افعال المكلفين

171
01:09:04.000 --> 01:09:30.350
هناك كثير من آآ المسائل الاصولية هي مرتبطة باصول اعتقادية يعني الكلام فيها مبني على الكلام في القواعد الاعتقادية واصول الدين ولهذا تجد في كتب المعتزلة يبنون مسائلهم على على اصوله في العقيدة

172
01:09:30.950 --> 01:09:53.750
مسائل كثيرة بنوها على مسألة التحسين والتقبيح العقلي وسيأتي الكلام فيه ان شاء الله واهل السنة والجماعة ايضا يبنون كلامهم على اصوله الاعتقادية وهناك جملة من هذه المسائل الاصولية مرتبطة ارتباطا وثيقا بهذه الاصول

173
01:09:53.800 --> 01:10:19.700
العقدية وقد بينها العلماء في كتب الاصول وجمعها بعض العلماء كما فعل الشيخ العروسي في كتابه المسائل المشتركة بين اصول الدين واصول احسن الله اليكم يقول السائل قول المؤلف لا تكليف الا بفعل لم يتكلم عن التكليف بالقول كقوله تعالى واذكروا الله ذكرا

174
01:10:19.700 --> 01:10:42.400
كثيرة فهل يدخل القول تحت الفعل؟ ام ان هناك نقص في العبارة لا ليس هناك نقص في العبارة الفعل يشمل القول لا تكليف الا بفعل. الفعل يشمل فعل الجوارح كالصلاة

175
01:10:43.400 --> 01:11:10.150
والحج والجهاد في سبيل الله ويشمل ايضا القول كذكر الله سبحانه وتعالى فان القول نوع من انواع الفعل كما يشمل ايضا العزم المؤكد على الفعل كما قال صلى الله عليه وسلم اذا التقى المسلم ان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار

176
01:11:10.800 --> 01:11:39.550
قالوا هذا القاتل فما بال المقتول قال انه كان حريصا على قتل صاحبه فكذلك يدخل في الافعال العزم المؤكد ويدخل في الافعال الترك فالتروك هي نوع من انواع الفعل كما قال الصحابة لان قعدنا والنبي يعمل لذاك منا العمل المضلل

177
01:11:40.150 --> 01:12:02.950
فسموا القعود عملا كذلك في الاية كانوا لا يتناهون عن منكر فعلوه لبس ما كانوا يفعلون فاذا القول داخل في في الفعل كما قال الله تعالى زخرف القول غرورا ولو شاء الله ما فعلوه

178
01:12:03.950 --> 01:12:24.750
فسمى قولهم فعلا الفعل هنا بالمعنى العام ليس المقصود به المعنى الخاص وهو الفعل الذي يقابل القول كما نقول السنة اما قولية او فعلية لان المقصود به هنا المعنى العام الذي يشمل هذه الانواع التي اشرت اليها

179
01:12:26.450 --> 01:12:47.300
ومنها السكوت والاقرار ايضا احسن الله اليكم. يقول السائل ايهم يقدم المكلف عند التخيير ترك الواجب مع القدرة على فعله ام فعل محظور فمثلا من حج بغير تصريح فهل يترك الاحرام من الميقات ام يلبس المخيط ويلبس الاحرام في مكة

180
01:12:49.000 --> 01:13:10.700
اجيب على الجانب الاصولي وتعرف الجواب على المسائل الفرعية. الجانب العام عند جمهور العلماء ان ترك منهيات اولى من فعل الواجبات لان عناية الشرع بالمنهيات اشد من عنايته بفعل المأمورات

181
01:13:11.150 --> 01:13:29.750
ولهذا قال صلى الله عليه وسلم اذا نهيتكم عن شيء فاجتنبوه واذا امرتكم بشيء فاتوا منه ما استطعتم فاخذ من هذا جمهور اهل العلم ان ترك المنهيات اكد من فعل المأمورات

182
01:13:30.250 --> 01:13:46.350
واذا تعارض فيقدم ترك المنهي على فعل المأمور الله اليكم يقول السائل احتجاج ادم بالقدر هل هذا دليل للمحتجين بالقدر على فعل المعاصي وترك الواجبات ليس في هذا دليل على

183
01:13:46.700 --> 01:14:09.300
على المعاصي على فعل المعاصي والله سبحانه وتعالى امر عباده بالطاعات ونهاهم عن المعاصي وجعل لهم قدرة واختيارا كما قال تعالى لمن شاء منكم ان يستقيم وما اكرههم على فعل المعاصي

184
01:14:10.750 --> 01:14:31.400
فالاحتجاج بالمعصية بالقدر على المعصية انما حاكاه الله سبحانه وتعالى عن المشركين في كتابه ولهذا لا يصح للانسان وليس قصة ادم عليه السلام في احتجاجه مع موسى من هذا الباب

185
01:14:31.850 --> 01:14:57.900
انما هو من باب الاحتجاج بالقدر على ما قدره الله سبحانه وتعالى بمعنى ان الله عز وجل لما خلق ادم فخلقه واسكنه الجنة وادخله في الجنة وامره ببعض الاوامر ونهى عن بعض النواهي وقال له لا تأكل من هذه الشجرة كل هذا من باب

186
01:14:58.550 --> 01:15:20.200
كما يقول العلماء التدريب على التكليف في الارض ولهذا قال للملائكة اني جاعل في الارض خليفة الله سبحانه وتعالى اصلا قبل خلق ادم وخلقه ويريد ان ينزله في الارض ولكن قبل ان ينزل اراد ادخله الجنة

187
01:15:21.050 --> 01:15:45.750
ليدربه على التكليف على فعل الامر واجتناب النهي ولكنه في اكل الشجرة وقع في الفخ وفي وسوسة الشيطان احتجاجه في بالقدر على ما فاراده الله سبحانه وتعالى هذا لا لا حجة فيه

188
01:15:47.050 --> 01:16:00.950
او لا اشكال فيه ولكن هذه القصة ليست من باب الاحتجاج على المعصية منا محتج بهذا على ان الله سبحانه وتعالى اصلا هو قدر في الازل اني افعل هذا الفعل وانزل الى الارض

189
01:16:01.150 --> 01:16:27.150
بامر وحكمة ارادها الله سبحانه وتعالى شيخنا بارك الله فيكم هل يمكن لطالب العلم ان يفهم هذا الكتاب وشرحه للطوفي وكذا كتب الاصول كالعراق وشروحه وجمع الجوامع والكوكب الساطع بروحه وكتب الغزال من غير ان يتعلم علم المنطق. وما هو الرد على ما يحل على من يحرم تعلم علم المنطق؟ جزاكم الله خيرا

190
01:16:28.450 --> 01:16:58.350
وعلم المنطق  اه كتب بطريقتين كتب بطريقة شابتها فلسفة اهل الكلام وخاضوا في الالهيات بالعقل المجرد كما نجد هذا في كتب اهل اليونان وبعض المتكلمين والفلاسفة الذين تأثروا بالمنطق اليوناني

191
01:16:58.550 --> 01:17:15.300
وخاضوا في الالهيات بالعقل المجرد بعيدا عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم واولئهم اهل الكلام الذين ذمهم السلف الصالح رضي الله عنه وقال فيهم الشافعي حكمي في اهل

192
01:17:15.450 --> 01:17:36.550
كلام ان يضربوا بالجريد والنعال ويطاف بهم بين الناس ويقال هذا جزاء من آآ اعرض عن كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم  وهم الذين قال فيهم ابن تيمية اهل الكلام لا الاسلام نصروا

193
01:17:37.050 --> 01:17:58.050
ولا الفلاسفة كسروا لانهم اخذوا بنفس المنهج ولكن جاء العلماء المسلمون بعد ذلك وخلصوا علم المنطق هذا عن هذه الفلسفة والشوائب الكلامية والفوها في كتب مجردة هي عبارة عن قواعد عقلية

194
01:17:58.150 --> 01:18:26.700
ما ادخلوها في الالهيات ولكن بينوا هذه القواعد العقلية وشرحوها ومثلوا لها وهي في الاصل قواعد عقلية منطقية صحيحة لما نقول التصور والتصديق وان التصور سابق للتصديق ولما نستخدم القياس المنطقي هذه كلها اشياء فطرية فطر الله سبحانه وتعالى الانسان العاقل عليها

195
01:18:27.450 --> 01:18:46.400
مثل ما تشتري جهاز حاسوب الان وفيه ما يسمى بالبرنامج الاساسي بعد ذلك انت تضيف على هذا الحاسوب برامج اضافية جديدة الله تعالى هكذا خلق الانسان وعنده جملة من القواعد

196
01:18:46.900 --> 01:19:11.950
العقلية التي من خلالها يفكر ويتأمل ويستنبط وينظر هذه هي القواعد العقلية الاساسية ان الجزء اصغر من الكل وان الكل اكبر من الجزء وان الضدين لا يجتمعان في محل واحد وفي وقت واحد. هذه كلها قواعد عقلية

197
01:19:12.150 --> 01:19:31.550
جعلها الله جبلة وطبيعة في الانسان هذا الجزء من القواعد جاء العلماء واستنبطوه ووضعوه في كتب وعرف بعلم المنطقة وعلم الميزان وهو مثل النحو كما ان النحو يحفظ لسانك من

198
01:19:31.700 --> 01:19:56.150
خطأي في التعبير والكلام كذلك هذه القواعد المنطقية الصحيحة هي عبارة عن قواعد تحفظ ذهنك عن الخطأ في التفكير وتعلمك الطريقة الصحيحة بالتفكير بالانتقال من المقدمات الى النتائج عندما يقولون مثلا بان النتائج بحسب المقدمات

199
01:19:56.350 --> 01:20:15.900
ان كانت قطعية فقطعية وان كانت ظنية هذه قضية صحيحة في القواعد المنطقية هي من من هذا الباب ولا يمنع ان هناك بعض قواعد التي ذكرها بعض العلماء في علم المنطق هي قواعد غير صحيحة

200
01:20:16.850 --> 01:20:37.250
لكن من حيث الجملة هذا هو المقصود بعلم المنطق وهذا القدر الذي خلصه علماء الاسلام واهل السنة والجماعة بالذات هذا القدر لا حرج في تعلمه بل كما كان يقول الشيخ الامير رحمه الله

201
01:20:37.300 --> 01:20:56.500
ينبغي ان يتعلمها لماذا؟ لان هذه المصطلحات انتشرت في كتب العلم وجدت في كتب العقيدة وفي كتب الاصول وفي كتب النحو ايضا والبلاغة حتى دخلت في شروح الاحاديث وفي شروح التفسير

202
01:20:56.850 --> 01:21:27.500
القرآن فلا نستطيع ان نفهم كلام العلماء الا اذا عرفنا المقصود بهذه المصطلحات فليس المشكلة في دراستها ومعرفتها لكن المشكلة في توظيفها خطأ ومناقضة النصوص الشرعية ببعض المصالحات المنطقي شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله

203
01:21:27.850 --> 01:21:46.250
ما واجه الفلاسفة والمتكلمين الا بعد ان درس هذه العلوم والمعارف درس علم المنطق حتى درس علم الكلام والفلسفة ايضا وله شروح على بعظ آآ هذه الكتب له شرح المحصل للفخر الرازي

204
01:21:47.150 --> 01:22:15.000
في علم الكلام لماذا؟ لان الذي يرد على هؤلاء ينبغي ان يرد بعلم ولا يكفي ان نذمهم هكذا ونسبهم ونشتمهم فانما الباطل يرد بالحجة وبالعلم الله عليكم يقول السائل ولعلنا نختم بهذا السؤال بودنا فضيلة الشيخ ان تحدثونا عن مشايخكم الذين تلقيتم عنهم

205
01:22:15.050 --> 01:22:35.000
علم اصول الفقه وهل تلقيتم التقيتم بالشيخ محمد الامين الشنقيطي؟ ومن اكثر مشايخكم تأثيرا عليكم والله هذا كلام يطول يعني   الا انسب ان يكون في مجلس اخر يعني  بارك الله فيك

206
01:22:35.350 --> 01:23:26.100
طيب هذه خمسة خمس جوائز تحتاج الى خمسة اسئلة نعم نعم  مكلف ايوه يعني هو قال بان هذا الامكان الذاتي نسخ بالاستحالة العرضية وهذا في الحقيقة يعني غير مسلم لان اولا

207
01:23:26.450 --> 01:23:46.150
النسخ هذا له احكامه وله شروطه ولا يمكن ان نقول دائما هذا منسوخ بهذا ثم اه مسألة علم الله تعالى هذا من الغيب الذي لا نعلمه نحن الله تعالى علم هذا على وجه الوقوع او عدم الوقوع ما درانا بهذا

208
01:23:47.350 --> 01:24:11.400
هذا لا نعرفه الا بدليل يعني بدعوى النسخ هنا يعني آآ حقيقة يعني غير مسلمة بدليل ان الامكان الذاتي ما زال موجودا يعني لو سئل عن هذا في الاصل هل يمكن ايمان ابي جهل وايمان ابي لهب؟ في الاصل وفي حياتي

209
01:24:11.950 --> 01:24:28.700
وفي حياة هؤلاء الجواب نعم هو ممكن وعلم الله في هذا غيب هل يعلم انه سيموت على الايمان او الكفر ما نعلم الا ما بينه الله سبحانه وتعالى وبينه رسوله صلى الله عليه وسلم

210
01:24:34.050 --> 01:25:06.800
طيب من الذي فرق بين الفرض والواجب وما هو الضابط عندهم في التفريق نعم قالوا ان ولا ان ان خيو قل واجب اذا كان دليله ظنيا تفضل يا اخي شرح الاربعين النووي

211
01:25:09.300 --> 01:25:57.000
هل يمكن التمثيل على هذا مثال على فرق بين الفرض والواجب عند الحنفية مثال ايوه بارك الله فيك الوتر فرض  الوتر عندهم واجب خلافا للجمهور لان الدليل عندهم ظني واما الصلوات الخمس يسمونها فرضا لانه ثابت بالقرآن الكريم

212
01:25:57.150 --> 01:26:52.200
تفضل يا اخي يخيرك بينهما    لا تكليف الا بفعل من يشرح هذا الكلام ما معنى هذا الكلام؟ لا تكليف الا بالفعل ومن خالف فيه لا والله اشرح هذا الكلام اولا وبعدين

213
01:26:52.400 --> 01:27:18.100
بين لنا متعلق النهي لو تبغى تجيب عن متعلق النهي فقط ما متعلق النهي؟ يلا ايوة طيب فمتعلق النهي اذا هو الفعل لان كف النفس نوع من انواع الفعل طيب

214
01:27:22.550 --> 01:28:09.650
ومن قال غير هذا ان العدم المحض هو مقصود النهي طيب بقول ثالث او الضد تفضل يا اخي  طيب في تعريف الواجب  المؤلف قال ذكر التعريف الاول فقال ما يعاقب تاركه

215
01:28:10.150 --> 01:28:53.950
ما هو الاعتراض الذي اعترض على هذا التعريف   رد عليه بالعفو او بامكان العفو. اتفضل يا اخي اختار من عندك واحد عندك هذي خذ هذي نريد شرطين من شروط التكليف المتعلقة بالفعل المكلف به

216
01:28:54.400 --> 01:29:37.250
ها واسمع القدرة والاستطاعة وشرطين قدر الاستطاعة وحدة القدرة والاستطاعة شيئا او شيء واحد قير واحد طيب بقي الشرط الثاني ها يبغى شرطين ولا ما تاخذ الجائزة  بكرة   الاستطاعة لكن قبل الاستطاعة ذكر شيئا

217
01:29:38.950 --> 01:30:17.550
ان يكون مع ها ميم عين لام واو ميم ان يكون معلوما ضد العيشة  ما اول واحد هذا المفروض شيلوا بطاقته هذا ازهروا الدين كل يوم تبغى تاخد الف ريال يا ازهر الدين

218
01:30:21.600 --> 01:31:10.450
محمد احمد مصطفى محمد محمد احمد المصطفى محمد هكذا في الظل  ما الدليل انك محمد احمد المصطفى بركة يا اخي وصلى الله وسلم على نبينا