بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد. وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد ففي هذه العشية المباركة عشية يوم الجمعة المتمم للثلاثين من شهر ذي الحجة من عام خمس وثلاثين بعد الاربعمائة والالف من الهجرة النبوية الشريفة نشرف في استعراض هذا المتن او نستتم هذا المتن الذي شرعنا بقراءته ليلة البارحة والمتعلق بحفظ جناب رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت قد جرت الاشارة الى ان شيخ الاسلام رحمه الله رتبه على اربع مسائل اولاهن في حكم شاب النبي صلى الله عليه وسلم وان الشاب يقتل مسلما كان او ذميا واما المسألة الثانية فهي انه يتعين قتله وان كان ذميا وهذا هو تعبير شيخ الاسلام في الاصل بخلاف تعبير المختصر حيث قال انه ينبغي وتعبير شيخ الاسلام في الاصل انه يتعين قتله وان كان ذميا فلا يجوز المن عليه ولا الفداء واما الثالثة ففي حكمه اذا تاب الرابعة في بيان السب ما هو؟ ما حقيقته؟ وما الفرق بينه وبين مجرد الكفر وشرعنا في المسألة الاولى وبينا ان اه اه ان اهل الاسلام قد اجمعوا على كفر الساب وانه يقتل وانه يقتل ويقتل ولا يستتع وذكر شيخ الاسلام الادلة على هذا انها من الكتاب ومن السنة ومن الاجماع. ومن الاعتبار يريد بذلك النظر والقياس وسرد جملة من ادلة القرآن ووجه دلالتها بما يدل على المقصود ثم شرع في ادلة السنة ولا زلنا في ادلة السنة وقد بلغنا الدليل الخامس. الخامس استعن بالله. السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه اجمعين. اما بعد فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله الحديث الرابع ما روي عن علي رضي الله عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم من سب نبيا قتل ومن سب اصحابه جلد. رواه ابو محمد الخلال وابو القاسم الازجي وابو ذر الهروي وظاهره قتله من غير استتابة لكن فيه عبدالعزيز بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف قاله شيخ الاسلام. نعم الحمد لله رب العالمين صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين هذا الحديث لو صح لكان نصا في بابه لكن شيخ الاسلام قد قال في الاصل بعد ان ذكر آآ هذا الحديث قال ان ابن زبالة يرويه بسند مسلسل بالهاشميين وقال انه اسناد شريف وفي القلب منه حزازة فان هذا الاسناد الشريف قد ركب عليه متون من كرة قد ركب عليه متون من كرة. وحكم عليه الذهبي بالنكارة في الميزان نعم وذكر له متابعة وظاهره وظاهره قتله من غير استتابة لكن فيه عبدالعزيز بن الحسن بن زبالة وهو ضعيف قاله شيخ الاسلام الحديث الخامس ما روى عبد الله عن ابي برزة قال اغلظ رجل اغلظ رجل لابي بكر الصديق فقلت اقتله فانتهرني وقال ليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم رواه النسائي. وفي رواية ان رجلا شتم ابا بكر فذكره رواه ابو داوود في سننه بسند صحيح. وقد استدل به جماعات من العلماء على قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم منهم ابو داوود واسماعيل ابن اسحاق وابو بكر عبدالعزيز والقاضي ابو يعلى وغيرهم. لعل هذا الحديث اجود في الباب من المرويات حيث قال ابو بكر رضي الله عنه ليس هذا لاحد بعد رسول الله صلى الله عليه وسلم. اعني في فهم الصحابة رضوان الله عليهم. فكان متقررا عند الصحابة الكرام انه لا يقتل احد بسب الا اذا كان قد سب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فان ابا بكر رضي الله عنه نهر من اراد ان يقتل سابه بين ان هذا مما يختص به النبي صلى الله عليه وسلم نعم. قال وهذا الحديث يفيد ان من سبه في الجملة ابيح قتله وهو عام في المسلم والكافر. الحديث السادس قصة العصماء بنت بنت مروان ما روي عن ابن عباس رضي الله عنهما قال هجت امرأة من ختمة النبي صلى الله عليه وسلم فقال من لي بها؟ فقال رجل من قومها انا يا رسول الله فنهض فقتلها فاخبر النبي صلى الله عليه وسلم فقال لا ينتطح بها عنزان. وقصتها مبسوطة عند بعض اهل المغازي وكان الرجل عمير بن عدي. فامتدحه حسان بابيات بني وائل وبني واقف وخطمة دون بني الخزرج متى ما دعت اختكم ويحها بعولتها والمنايا تجي فهزت فتا ماجدا عرقه كريم المداخل والمخرج. فضرجها من نجيع الدماء قبيل الصباح ولم تخرجي. فاوردك الله برد الجنان برد الجنان جذلان في نعمة المولجين وكان قتلها لخمس ليال باقين من رمضان مرجع رسول الله صلى الله عليه وسلم من بدر وذكر وذكر هذه القصة اصحاب السير مثل ابن سعد والعسكري وابو عبيد في الاموال والواقدي وغيرهم وغيرهم وهي مشهورة وانها قتلت لسبها النبي صلى الله عليه وسلم. نعم وبنو ختمة هم بيت من بيوت الانصار وقد تأخر اسلامهم بل ان جميع بيوت الانصار كان قد دخلها الاسلام غير بني ختمة فقد تأخر اسلامهم. فالمذكورون ها هنا بنو وائل وبني واقف. وخطمة هؤلاء بيوت من من الانصار. فلما هجت النبي صلى الله عليه وسلم الاسماء بنتي مروان بنت مروان اه اهدر دمها مما يدل على ان الساب يقتل الحديث السابع قصة ابي عفك اليهودي ذكره اهل المغازي والسير. وكان من شأنه هجاء النبي صلى الله عليه وسلم حتى خرج الى بدر وظفره الله بمن ظفره فحسده وهجاه وذم من اتبعه. اعظم ما فيها قوله فيسلبهم امرهم راكب حراما حلالا لشتى مع قال سالم بن عمير علي نذر ان اقتله. وذكر محمد بن سعد انه كان يهوديا لكنه من رواية اهل المغازي لكنه يصلح ان يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد. وهذا يدلنا معشر طلبة العلم ان الاخباريات يستأنس بها اهل العلم فكثير من اه مسائل المغازي والسير لا تنطبق عليها شروط المحدثين ومعيارهم في اه من حيث الصحة او الضعف او الحسن. لكن العلماء يحتملونها ويستأنسون بروايتها. لهذا قال لكنه يصلح ان يكون عاضدا ومؤكدا ومؤيدا بلا تردد فاهل العلم اذا ارادوا ان يقرروا مسألة اقاموا عليها الادلة اولا من كتاب الله. ثم تنوا بالصحيح من حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم يبدأون بالاصح اسنادا ثم ما يتلوه حتى ينتهي بهم الامر الى شيء من اه البلاغات وغير ذلك للاستئناس بها نعم الحديث الثامن حديث انس ابن ابن زنيم الديلي وهو مشهور عند اهل السير ذكره ابن اسحاق والواقدي وغيرهم انه هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم فسمعه غلام من خزاعة فشجه وكان قد نظر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه اي اهدره فلما بلغه ذلك جاء الى رسول الله صلى الله عليه وسلم معتذرا ومدحه في قصيدة اولها اانت الذي تهدى معد بامره بل الله ويهديها وقال لك اشهدي كما حملت من ناقة فوق رحلها ابر واوفى ذمة من محمد تعلم رسول الله انك مدركي وان وعيدا منك كالاخذ باليد تعلم رسول الله انك قادر على كل سكن من تهام ومنجد ونبئ رسول الله اني هجوته فلا رفعت صوتي الي اذا يدين. سوى انني قد قلت يا ويح فتية اصيبوا بنحس يوم طلق واسود السعودي فاني لا عرضا خرقت ولا دما هرقت ففكر عالم الحق واقصدي. فلما بلغ رسول الله صلى الله عليه وسلم قصيدته واعتذاره وكلمه فيه نوفل بن معاوية الديلي. وشفع فيه وكان قد شجه بعض بني خزاعة. فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفوت عنه قال نوفل فداك ابي وامي ثم قدم واعتذر وقال انهم قد كذبوا عليه فوجه الدلالة ان النبي صلى الله عليه وسلم كان قد صالح قريشا عشر سنين ودخل فيهم خزاعة وبنو بكر. ثمان هذا رجل ثمان هذا الرجل المعاهدة هجى رسول الله صلى الله عليه وسلم على ما قيل عنه وشجه ذلك الرجل فلولا انهم علموا انه جاء النبي صلى الله عليه وسلم من المعاهد مما يوجب الانتقام منه لم يفعلوا ذلك. ثم ان النبي صلى الله عليه وسلم هدر دمه لذلك. وهذا نص في ان المعاهد الهاجي يباح دمه. ثم انه اسلم في شعره ولهذا عدوه من الصحابة وقوله تعلم رسول الله دليل على اسلامه. ومع ذلك فانكر انه هجاه ورد الذين شهدوا عليه فانهم اعداءه وبينهم حروب وقتال. فلو لم يكن ما فعله مبيحا لدمه لما احتاج الى فعل شيء من ذلك ثم انه بعد اسلامه واعتذاره وتكذيبه المخبرين ومدحه لرسول الله صلى الله عليه وسلم قال بل عفو منه عن اهدار دمه. والعفو انما يكون مع جواز العقوبة على المذنب. فعلم انه كان له ان يعاقبه بعدما مسلما معتذرا. وانما عفا عنه حلما وكرما. مع ان العهد كان عهد هدنة ليس عهد جزية. والهادن المقيم في بلده يظهر ببلده ما شاء. فلا ينتقض عهده حتى يحارب فعلم ان الهجاء من جنس الحرام واغلظ منه وان الهاجي لا ذمة له. نعم هذه القصة في الحقيقة ذات دلالة قوية على ما اراد الشيخ رحمه الله وذلك عن انس ابن زنيم الديلي قد آآ نسب اليه انه هجى النبي صلى الله عليه وسلم فاهدر النبي صلى الله عليه وسلم دمه رغم انه كان معاهدا ولم يكن عهده عهده هذا عهد جزية كما هو حال اهل الذمة بل هو عهد بل هو عهد هدنة وهو يعني اقوى من عهد الجزية ومع ذلك فقد اهدر دمه مما يدل على ان السب في حقه صلى الله عليه وسلم نقض للعهد مبيح للدم فلولا انه كان مستقرا عندهم ان صانع ذلك مستحق للقتل ما اتوا ليشفعوا فيه ولا اتى هو معتذر الى غير ذلك من الدلالات التي ذكرها الشيخ رحمه الله فهذا من الادلة المؤكدة ان من سب النبي صلى الله عليه وسلم فهو حقيق بالقتل الحديث التاسع قصة ابن ابي سرح. وهي مما اتفق عليها اهل العلم واستفاضت عندهم استفاضة تغني عن رواية الاحد وذلك ان يوم فتح مكة اختبأ عبد الله ابن سعد ابن ابي سرح عند عثمان ابن عفان فجاء به حتى اوقفه على النبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله بايع عبد الله فرفع رأسه فنظر اليه ثلاثة كل ذلك يأبى. فبايعه بعد الثلاث. ثم اقبل على اصحابه فقال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رآني كففت يدي عن بيعتي عن بيعته فيقتله. فقالوا ما ندري يا رسول الله ما في نفسك الا او ما الينا بعينك فقال انه ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين. رواه ابو داوود باسناد صحيح والنسائي كذلك. وكان قد رسول الله وكان قد نذر رسول الله صلى الله عليه وسلم دمه وكان اخا عثمان من الرضاعة فشفع له فشفع له الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فتركه. وكان ابن ابي سرح هذا قد اسلم ثم ارتد ولحق بالمشركين. وكان يكتب لرسول الله الله صلى الله عليه وسلم الوحي. وكان لما رجع الى المشركين يقول لهم اني لاصرفه كيف شئت. انه ليأمرني ان اكتب فله الشيء فاقول له كذا او كذا فيقول نعم. وذلك ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كان يقول عليم حكيم فيقول او اكتب عزيز حكيم. فيقول له نعم كلاهما سواء. نعم هذه اعظم مسبة. فان ابن عبد الله بن سعد بن ابي سرح. كان يكتب الوحي بين يدي النبي صلى الله عليه وسلم ثم انه آآ افتتن فارتد عن الاسلام ورجع الى قريش وصار يحدثهم انه يصرف رسول الله صلى الله عليه وسلم في الوحي. فاذا قرأ عليه قال اكثر اكتبوا كذا او كذا فيقول نعم او كذا وذلك ايها الكرام ان ان القرآن اول ما انزل انزل على سبعة احرف فكان في الامر سعة ثم انه بعد ذلك جمع عثمان القرآن على حرف قريش جمعهم على حرف قريش وامر عليهم زيد ابن ثابت آآ وقال اذا اختلفتم في شيء فاكتبوه على حرف قريش. فادى ذلك بحمد الله الى ان يكون المصحف قراءة واحدة. اما في اول الامر فكان في الامر سعة ان يختم بعليم حكيم او عزيز حكيم فادعى ذلك اه اه المدعي انه يصرف النبي صلى الله عليه وسلم كيف شاء وانما كان صلى الله عليه وسلم يسهل في امر للمسلمين فيه سعة ولما ظفر به النبي صلى الله عليه وسلم او لما اه دخل النبي صلى الله عليه وسلم مكة كان هو ممن نذر دمه اي اهدر دمه فاختبأ عند عثمان ابن عفان وكان اخا له من الرضاعة. فجاء عثمان رضي الله عنه يشفع عند رسول الله صلى الله عليه وسلم فيه ان يبايعه اعاد عليه ثلاثا ورسول الله صلى الله عليه وسلم ينظر ينتظر احدا من اصحابه ان يقوم قبل ان يبدر منه كلمة فيقتله لكونه كان قد اهدر دمه فلما لم يقع ذلك امضى رسول الله صلى الله عليه وسلم شفاعة عثمان وبايعه وهذا امر وخير ادخره الله لهذا الرجل وكان فيما بعد ممن حسن اسلامه واشتغل في فتوح المسلمين في بلاد المغرب فلما عتب النبي صلى الله عليه وسلم على اصحابه حتى انه عتب عليهم عتبا فيه نوع شدة. قال اما كان فيكم رجل رشيد يقوم الى هذا حين رأني كففت يدي عن بيعته فيقتله قالوا ما نعلم ما في نفسك لو اومأت الينا بعينك. فقال ما كان انه ما ينبغي لنبي ان تكون له خائنة الاعين فهذا امر قد جعله الله تعالى فرجا ودركا لهذا الرجل. عبد الله بن سعد بن سرح وهو كما سيبين الشيخ دليل على ان الاصل في الساب انه يقتل بل ولا يستتعب. تفضل. احسن الله اليكم وقيل ان فيه نزلت ومن اظلم ممن افترى على الله كذبا او قال اوحي الي ولم يوح اليه شيء ومن قال سأنزل مثله انزل الله الاية فوجه الدلالة انه افترى على رسول الله صلى الله عليه وسلم انه كان يتمم له الوحي ويكتب ما يريد. ويقره رسول الله على ذلك وهذا نوع من انواع السب. وكذلك لما افترى عليه كاتب اخر مثل ذلك قصمه الله وعاقبه اماته وكلما دفنوه تلفظه الارض. نعم قد ورد هذا في الصحيح وهو ان آآ رجلا كان يكتب آآ الوحي عند رسول الله صلى الله عليه وسلم ثم افتتن وتنصر ولحق بارض الروم ثم انه هلك. سلط الله عليه اه افة فهلك فجعلوا كل ما دفنوه لفظته الارض. حتى وقع ذلك ثلاث مرات كما في الصحيح عند مسلم او عند البخاري. نعم وكذلك لما افترى عليه كاتب اخر مثل ذلك قسمه الله وعاقبه بان اماته وكلما دفنوه تلفظه الارض فهذا من اوضح الدلالة ان الله منتقم لرسوله ممن طعن عليه. فإباحة دم ابن ابي سرح بعد مجيئه تائبا مسلما وقول رسول الله وقول رسول الله صلى الله عليه وسلم هلا قتلتموه ثم عفوه عنه بعد ذلك دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وان يعفو عنه. وهو دليل على ان له ان يقتله ان يقتل من سبة وان تاب وعاد الى الاسلام. وصح ان ابن ابي سرح كان قد رجع الى الاسلام قبل الفتح. وقال لعثمان ان جرم عظيم وقد جئت تائبا. ثم جاء به الى النبي صلى الله عليه وسلم بعد الفتح. وهدوء الناس بعد ما تاب. فاراد النبي النبي صلى الله عليه وسلم من المسلمين ان يقتلوه حينئذ وتربص زمانا ينتظر قتله ويظن ان بعضهم سيقتله. وهذا اوضح دليل على جواز قتله بعد اسلامه. واعلم ان افتراء ابن ابي سرح والكاتب والكاتب الاخر النصراني على رسول الله صلى الله عليه وسلم بانه كان يتعلم منهما افتراء بانه كان منهما افتراء ظاهر فان النبي صلى الله عليه وسلم لا يكتبه الا ما انزله الله عليه. ولا يأمره ان يثبت الا ما اوحاه الله ولا يتصرف به كيف شاء. بل يتصرف كما يشاء الله تعالى. ثم اختلف اهل العلم هل كان رسول الله صلى الله عليه وسلم اقره على ان يكتب شيئا غير ما ابتدأه النبي صلى الله عليه وسلم بكتابه؟ وهل قال له على قولين احدهما ان النصراني وابن ابي سرح افتريا ذلك كله. وانه لم يصدر منه اقرار على كتابة غير ما قاله اصلا وانما هما افتريا ذلك لينفروا الناس عنه. والقول الثاني ان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا اقول له ويملي عليه سميعا بصيرا في كتب سميعا عليما فيقول له دعه ونحو ذلك ويكون كل واحد من الحرفين قد نزل فيقول له اكتب كذا وان شئت كذا فكل صواب. وقد جاء مصرحا عن النبي صلى الله عليه وسلم انه قال انزل القرآن على سبعة احرف كلها شاف كاف ان قلت عزيز حكيم او غفور رحيم فهو كذلك كما لم ما لم تختم اية رحمة بعذاب او اية عذاب برحمة فالاحاديث تدل على ان من الحروف السبعة التي نزل عليها القرآن ان تختم الاية الواحدة بعدة اسماء من اسماء الله تعالى على سبيل البدل يخير القارئ في القراءة بايها شاء. فكان النبي صلى الله عليه وسلم يخيره ان يكتب ما شاء من تلك حروف وربما قرأها النبي صلى الله عليه وسلم بحرف فيقول له او كذا وكذا لكثرة ما سمعه منه غيروا بحرفين. فيقول له نعم كلاهما سواء. لان الاية نزلت بالحرفين مع فيقره على ذلك. ثم ان الله نسخ بعض تلك الحروف لما كان جبريل يعارض النبي صلى الله عليه وسلم بالقرآن في كل رمضان. وكانت العرضة الاخرة على حرف زيد بن ثابت الذي يقرأ به الناس اليوم. جمع عثمان والصحابة عليه الناس. وروي فيها وجه اخر انه كان يقول للنبي صلى الله عليه وسلم اكتب تعلمون او تفعلون؟ فيقول له اكتب اي ذلك شئت في يوفقه الله للصواب من ذلك. في كتب احب الحرفين الى الله ان كان كلاهما منزلا. او يكتب ما انزله الله فقط وكان هذا التخيير من النبي صلى الله عليه وسلم توسعة في المنزل وثقة في وثقة في الله بحفظ القرآن وعلما بانه لا يكتب الا ما انزل وليس هذا بمنكر في كتاب تولى الله حفظه وضمن انه لا يأتيه باطل من بين يديه ولا من خلفه. وذكر بعضهم وجها ثالثا انه ربما كان يسمع من النبي صلى الله عليه وسلم الاية حتى لم يبقى منها الا كلمة او كلمتان. فيستدل بما قرأ منها على باقيها كما يفعله الفطن الذكي فيكتبه ثم يقرأه على ثم يقرأه على النبي صلى الله عليه وسلم فيقول كذاك انزل كما اتفق مثل ذلك لعمر بن الخطاب رضي الله عنه في قوله فتبارك الله احسن الخالقين قال شيخ الاسلام والقول الاول والقول الاول اشبه الاقوال. اذا صارت الاقوال في توجيه هذا الاشكال ثلاثة وهو هل كان النبي صلى الله عليه وسلم قال له شيئا ام لا القول الاول الذي رجحه شيخ الاسلام ان هذا افتراء من النصراني ومن ابن ابي السرح ان هذا كله لا اصل له وانما هو محض افتراء منهما الثاني ان يكون النبي صلى الله عليه وسلم قد قال له اكتب اي ذلك ما لم تختم اية رحمة بعذاب او اية عذاب برحمة لان الامر كان فيه سعة وكان القرآن قد انزل على سبعة احرف توسعة على الناس حتى استقر في العرظة الاخيرة التي كان يعارض فيها جبريل الله صلى الله عليه وسلم في رمضان وعرضه في السنة التي توفي فيها القرآن مرتين. فاستقرت القراءة على ما اراد الله وكلا الحرفين والحرف ها هنا ليس الحرف المعروف لدينا انه احد آآ حروف الهجاء المقصود بالحرف الكلمة في قوله انزل على سبعة احرف المراد بالحرف الكلمة سيكون كل قد انزل فيخيره النبي صلى الله عليه وسلم ويقول اكتب هذا او اذا كتب شيئا قال دعه ثم ذكر قولا ثالثا ان ذلك الكاتب كان لكثرة ممارسته ما يملي عليه رسول الله صلى الله عليه وسلم يكمل من تلقاء نفسه فيقره النبي صلى الله عليه وسلم على ذلك فانه قد ينقدح في نفس العارف البصير ما يناسب ختام الاية كما جرى لعمر رضي الله عنه آآ لما ذكر الله تعالى على ايات التخليق فقال على البديهة فتبارك الله احسن الخالقين فنزلت كما قال عمر. رضي الله عنه. لكن شيخ الاسلام قال القول الاول اشبه الاقوال والمقصود من هذا كله وان كان هذا من قبيل الاستطراد ان من ذم النبي صلى الله عليه وسلم وتنقصه فهو حقيق بالقتل حتى لو جاء بعد ذلك مسلما تائبا فان توبته كما سيأتي تصح فيما بينه وبين ربه لكن حق الله باق فيه. فاذا كان صاحب الحق الذي هو رسول الله صلى الله عليه وسلم قد عفا فذاك اليه والا لو شاء لامضى فيه القتل. فان ابن ابي السرح قد جاء تائبا وقد اسلم قبيل الفتح. كما في الرواية حينما جاء الى عثمان وقال ان جرمي عظيم ومع ذلك فان النبي صلى الله عليه وسلم كان يحب ان يقتل لكن الله اجل ذلك لحكمة وثم ادركه عفو النبي صلى الله عليه وسلم وكرمه ومروءته. فعتق من القتل ثم ذكر الحديث العاشر الحديث العاشر حديث القينتين اللتين كانتا تغنيان به جاء النبي صلى الله عليه وسلم ومولاة بني هاشم وذلك مشهور مستفيض عند اهل السير فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتل قينتين لابن خطر لتغنيان بهجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم فقتلت احداهما وكمنت الاخرى حتى استؤمن لها. ذكره محمد بن عائد وابن اسحاق وعبد الله بن حزم. وقيل كانت القينتان لابن خطل فامر رسول الله صلى الله عليه وسلم بقتلهما معه. وحديثهما مما اتفق عليه علماء السير واستفاض وجه الدلالة ان ان تعمد قتل المرأة لمجرد الكفر الاصلي لا يجوز بالاجماع. وقد استفاضت بذلك السنة عن رسول الله صلى الله عليه وسلم انه نهى عن قتل النساء والصبيان فعلم ان امره بقتل هاتين المرأتين انما كان لاجل الهجاء الذي كانتا تغنيان به. فمنهجاه وسبه وجب قتله بكل حال. نعم. وهذا وجه قوي ايضا فان النبي صلى الله عليه وسلم كان ينهى عن قتل النساء في الحروب ولما رأى امرأة مقتولة قال الم انهكم عن هذا فلم تقتل هاتان القينتان لكونهما كافرتين بل لكونهما ثبت رسول الله صلى الله عليه وسلم وكانت تغنيان بذلك. فلاجل ذلك امر بقتلهما. فاما احداهما فقتلت. واما الاخرى اي اختبأت حتى استؤمن لها ونجت الحديث الحادي عشر انه صلى الله عليه وسلم دخل مكة عام الفتح وعلى رأسه المغفر فلما نزعه جاء رجل فقال ابن خطر متعلق باستار الكعبة فقال اقتلوه. وهذا مما استفاض نقله وهو في الصحيحين. وانه قتل وكان ان النبي صلى الله عليه وسلم استعمله على الصدقة واصحبه رجلا يخدمه فغضب على رفيقه لكونه لم يصنع له عاما فقتله ثم خاف ان يقتل فارتد واستاق ابل الصدقة وانه كان يهجو رسول الله صلى الله عليه وسلم ويأمر جاريتيه تغنيان بذلك فله ثلاث جرائم مبيحة لدمه قتل النفس والردة والهجاء. فلا يمكن قتله انه كان بالقصاص لانه كان ينبغي ان يسلم الى اولياء القتيل الذي قتل له من خزاعة اما ان يقتلوه واما ان يعفو عنه او يأخذ الدية ولم يقتل لمجرد الردة ايضا لان المرتد يستتاب. واذا استنظر انظر وهذا ابن خطل قد فر الى البيت عائدا به للامان تاركا للقتال ملقيا للسلاح. وقد امر النبي صلى الله عليه وسلم بعد علمه بذلك بقتله وليس هذا سنة وليس هذا سنة من يقتل لمجرد الردة فثبت انه انما كان لاجل الهجاء والسب. نعم صدق رحمه الله ابن خطل ارتكب ثلاث جرائم اله قتل النفس. حيث قتل اه من اختمه رسول الله صلى الله عليه وسلم اياه من خزاعة فلما تأخر عليه بشيء غضب وقتله واما الثانية فالرجة فلما علم انه سيقتل به سقى الابل التي هي ابن الصدقة وهذه جريمة رابعة في الواقع. ثم ذهب الى قريش مرتدا واما الثالثة فهي هجاء النبي صلى الله عليه وسلم لا يمكن ان يكون قتله متعلقا باستار الكعبة لاجل قتل النفس. اذ لو كان لاجل قتل النفس لكان آآ ان سلم الى اولياء المقتول من خزاعة. ولم يفعل ذلك رسول الله صلى الله عليه وسلم. ولا لاجل الردة لان المرتد يستتاب واذا طلب الانظار انظر واي شيء ابلغ من كونه القى السلاح وكان في مبدأ الامر قد خرج يريد السلاح يريد ان يقابل اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم حين دخلوا مكة فلما رأى ما وقع بالخندمة القى ما عليه واخذته رعدة حتى لا يستطيع ان يتكلم. كما وصف اهل السير حتى اتى البيت وتعلق باستاره وهو يرتجف فهذا يدل على انه ممن يطلب الانذار ما بقي الا واحدة وهي الهجاء قتل النبي صلى الله عليه وسلم تعين انه كان لاجل الهجاء الحديث الثاني عشر ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل جماعة لاجل سبه صلى الله عليه وسلم وقتل جماعة لاجل ذلك مع كفه عمن هو بمنزلتهم في كونه كافرا حربيا. فمن ذلك ما تقدم عن ابن المسيب لان النبي صلى الله عليه وسلم امر يوم فتح مكة بقتل ابن الزبعرة ابن الزبعرة. وذكر ابن اسحاق قال لما قدم رسول رسول الله صلى الله عليه وسلم المدينة منصرفا عن الطائف كتب بجير بن زهير الى اخيه كعب بن زهير يخبره ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد قتل رجالا بمكة ممن كان يهجوه ويؤذيه وابي رافع ابن ابي الحقيقة والحقيق اليهودي اراد بها بطن من الانصار ان يجاروا اخوانهم الذين قتلوا محمد بن مسلمة الذين قتلوا كعب ابن الاشرف ورأوا انهم حازوا بذلك ذلك الشرف وان وان من بقي من شعراء قريش ابن ابن الزبعرة وهبيرة ابن ابي وهب قد هربوا في كل وجه. فهربوا ابن الزبعرة الى اجران ثم قدم على رسول الله صلى الله عليه وسلم مسلما وله اشعار حسنة في التوبة والاعتذار. فاهدر دمه مع امانه لجميع اهل مكة الا من كان جرمه مثله. ومن ذلك عبدالله ابن ابي امية ابن المغيرة وابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قصته فيه جاره اذا قوله فاهدر دمه للسب ليس هذا متعلقا بقوله وله اشعار حسنة في التوبة والاعتذار فاهدر دمه وقد اهدر دمه قبل ذلك. فلما جاء تائبا معتذرا قبل منه النبي صلى الله عليه وسلم. وبقي وجه الدلالة لانه اهدر دمه اه بسبب السب شأنه شأن غيره من الشعراء وغيرهم الذين وقع منهم تنقص له صلى الله عليه وسلم. ثم ذكر قصة ابي سفيان ابن الحارث. ومن ذلك عبدالله ابن ابي امية ابن المغيرة وابو سفيان ابن الحارث ابن عبد المطلب قصته في هجائه النبي صلى الله عليه وسلم مشهورة. وكان اخاه من الرضاعة ارضعته حليمة. فاهدر دمه لاجل اذاه وهجائه له لاصحابه حتى جاء واعتذر واسلم وجعل يتشفع بعمه العباس وبعلي وبكل احد. ثم دخل عليه وانشد في اسلامه واعتذاره حتى رق له فقال لعمرك اني يوم احمل راية لتغلب خيل اللات خيل محمد لك المدلج الحيران اظلم ليله فهذا اواني حين اهدى واهتدى هداني يا هاد غير نفسي ودلني على الله من كل مطردي وذكر باقي الابيات وفي رواية قال فطلبنا الدخول على رسول الله صلى الله عليه وسلم فابى فكلم فكلمته ام سلمة اتى زوجته لعبدالله ابن ابي امية وابي سفيان ابن الحارث فقالت يا رسول الله صهرك وابن عمتك وابن عمك واخوك وقد جاء وقد جاء الله بهما مسلمين لا يكونان اشقى الناس بك. وقد عفوت عن من هو اعظم جرما منهما وانت احق الناس عفوا عن جرمه فقال هتك عرضي لا حاجة لي به. فلما بلغ الخبر لابي سفيان وكان معه ابنه فقال والله ليقبلن مني او لاذهبن انا وابني حتى نموت في البرية جوعا وعطشا. وانت احلم الناس واكرم الناس. فرق رسول الله صلى الله عليه وسلم حينئذ فاذن ودخلا فاسلم وكان حسني الاسلام قتل عبدالله بن ابي امية بالطائف مات ابو سفيان بالمدينة في خلافة عمر فوجه الدلالة انه ندر دم ابي سفيان ابن الحارث دون غيره من صناديد قريش الذين كانوا واشد تأثيرا بالجهاد واليد والمال وليس له سبب سوى السب والهجاء. ثم جاء مسلما وهو وهو يعرض عنه وكان من شأنه ان يتألف الاباعد فكيف بعشيرته كل ذلك بسبب هتك عرضه كما فسره في الحديث. وكذلك امر يوم الفتح بقتل ستة سمى بقتل ستة سماهم ابن ابي سرح وابن خطر والحويرث ومقياس وعكرمة وهبار. فمثل هذا عن هؤلاء وقد رواه الائمة واكثر ما فيه انه مرسل والمرسل اذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له له عناية بهذا الامر كان كالمسند. بل بعض ما بل بعض ما يشتهر عند اهل المغازي اقوى مما يرمى اقوى مما ما يروى بالاسناد الواحد. هذه فائدة حديثية اه ومن الفرائض التي ينبغي ان تقيد قول الشيخ رحمه الله في شأن المرسل قال والمرسل اذا روي من جهات مختلفة لا سيما ممن له عناية بهذا الامر كما يقال مراسيل سعيد بن المسيب ومراسيل فلان آآ كان كالمسند بل بعض ما يشتهر عند اهل المغازي اقوى مما يروى بالاسناد الواحد. وذلك ان الشهرة والاستفاضة اه تعطي قوة للامر حتى وان لم تنطبق عليه شروط الحديثة الصحيح فهذه ينبغي ان تستصحب عند التحقيقات والبحوث نعم قال وكذلك عقبة ابن ابي معيط قتل صبرا فقال يا معشر قريش ما لي اقتل من بينكم صبرا؟ فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم بكفرك وافتراءك على رسول الله. وكذلك النظر بن الحارث قتله علي صبرا لسبه لرسول الله صلى الله عليه وسلم ففي هذا بيان ان ان السب اوجب قتل هذين من بين اسارى بدر. وامر بقتل من كان يهجوه بعد الفتح من قريش وسائر العرب وكذلك جني سب وهجا فقتله عفريت من الجن كان قد اسلم. فاخبر فاخبر فاخبر به رسول الله صلى الله عليه وسلم الناس نعم ذكر هذه في الاصل ان جنيا سب النبي صلى الله عليه وسلم بابيات سمعت فانتدب له جني اخر فقتله وكذلك ابو رافع ابن ابي الحقيق اليهودي وقصته مشهورة في الصحيح. فكل هذه الاحاديث دالة على ان قصة نتوجه الى فدك وقتلوا ابا رافع بن ابي الحقيق او ابن ابي الحقيق لاديته لرسول الله صلى الله عليه وسلم في قصة مماثلة اه حتى ان قاتله اه رضي الله عنه لما اراد ان ينزل من العلية اه اسرع فنزل فانكسرت ساقه ومع ذلك لم يفارق المكان حتى سمع صوت النائحة لما صاح الديك ينعى او ابا رافع فحين اذ انطلق الى رسول الله صلى الله عليه وسلم وقد عصب ساقه فمسح عليه النبي صلى الله عليه وسلم فبرئت كان لم يكن بها شيء قال فكل هذه الاحاديث دالة على ان من كان يهجوه ويؤذيه فانه يقتل ويحض عليه الناس الحديث الثالث عشر ما روي من حديث ابي القاسم عبد الله بن محمد البغوي. ورواه ابو احمد بن عدي في الكامل قال كان حي من بني ليث من المدينة على ميلين وكان رجل قد خطب منهم في الجاهلية فلم يزوجوه فاتاهم عليه حلة فقال ان رسول الله صلى الله عليه وسلم كساني هذه الحلة وامرني ان احكم في دمائكم واموالكم ثم نزل على تلك المرأة التي كان يحبها فارسلوا الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم ارسل رجلا فقال ان وجدته فاقتله. وان وجدته ميتا فاحرقه في النار. ثم قال من كذب علي متعمدا يتبوأ مقعده من النار. واسناده على شرط الصحيح لا يعلم له علة. وله شاهد وفيه ثم قال لا تحرق فانه او لا يعذب بالنار الا رب النار. الله اكبر. هذه حادثة عجيبة. رجل تجرأ هذه الجرأة البالغة. كان قد خطب امرأة في الجاهلية فردوه فبلغت به الجرأة ان اكتسى بحلة واتى ذلك الحي وزعم انه مرسل من رسول الله صلى الله عليه وسلم وانه وقد حكمه في دمائهم واموالهم. ونزل على تلك المرأة التي كان يبتغيها ويطلبها استراد القوم في امره فبعثوا يستثبتون من رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال كذب عدو الله ثم بعث اه في قتله وقال ان وجدته فاقتله وان وجدته ميتا فاحرقه فبعث الله عليه صلا فلدغه فمات هكذا وهو حديث صحيح وللناس في هذا الحديث قولان احدهما الاخذ بظاهره في قتل من تعمد الكذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم. ومن هؤلاء من قال يكفر بذلك قاله جماعة منهم ابو محمد الجويني ووجه ذلك ان الكذب عليه كذب على الله. ولهذا قال ان كذبا علي ليس ككذب على احدكم فانما امر به الرسول صلى الله عليه وسلم فقد امر الله به يجب اتباعه كما يجب اتباع امر الله فان الكاذب عليه كالمكذب له. يوضحه ان تكذيبه نوع من الكذب. فان مضمون تكذيبه الاخبار عن خبره ان انه ليس بصدق وذلك ابطال لدين الله. وايضا فان الكاذب عليه يدخل في دينه ما ليس منه عمدا يزعم انه يجب على الامة التصديق بذلك وهو ايضا استهزاء واستخفاف به. لانه يزعم ان لانه يزعم انه امر باشياء ليست مما امر به ليست مما امر به. احسن الله اليكم. لانه يزعم انه امر باشياء ليست مما امر به. بل وقد لا يجوز الامر به وهذا نسبة له الى السفه. او انه يخبر باشياء باطلة وهذا نسبة له الى الكذب وهو كفر صريح. وبالجملة فمن تعمد الكذب على الله فهو كالمتعمد لتكذيب الله واسوأ حالا. فكذلك الكذب على رسوله كالتكذيب له يعني كل هذه لوازم آآ في على من كذب على رسول الله صلى الله عليه وسلم متعمدا ان مؤداها تنقص له وسخرية به واستخفاف بقدره بل هو قبل ذلك كله كذب على الله وافساد لدينه وتغرير بالناس في ان يعبدوا الله تعالى بما لم يشرعه على لسان نبيه صلى الله عليه وسلم. فكان على القول الاول مستوجبا للقتل. اي ان من كذبة متعمدا على رسول الله صلى الله عليه وسلم فهو مستوجب للقتل. وتأملوا كيف ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من كذب علي متعمدا فليتبوأ مقعده من النار اثر القصة السابقة للرجل الذي قال اه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم بعثني اليكم حكمني في انفسكم واموالكم لاجل ذا كان هذا من اقصى غايات التنقص فكان مستحقا للقتل نعم. قال شيخ الاسلام واعلم ان هذا القول في غاية القوة وذكر له ادلة لا يمكن دفعها قوة وكثرة. ثم قال لكن يتوجه ان يفرق بين الذي يكذب عليه مشافهة بين الذي يكذب عليه بواسطة مثل ان يقول حدثني فلان ابن فلان عنه بكذا فان هذا انما كذب على ذلك الرجل فاما ان قال هذا الحديث صحيح او ثبت عنه انه قال ذلك عالما بانه كذب فهذا قد كذب عليه اما اذا افتراه ورواه رواية ساذجة ففيه نظر. واما من رواه اذا هي صور متعددة. الصورة الصريحة السورة الاولى هو ان ينسب الى رسول الله صلى الله عليه وسلم من تلقاء نفسه ما لم يقل ينطبق عليه الحديث ويتوجه القول بانه يستحق القتل بذلك الصورة الثانية التي قال يمكن ان يفرق بينها وبين الاولى آآ الذي يكذب عليه المشافهة وبين الذي يكذب عليه بواسطة بان يقول حدثني فلان ابن فلان عنه انه قال وكذا وكذا فيكون في الامر احتمال ان الكذب انه قد وقع كذب في الواسطة. فهذه دون الاولى اما اذا افتراه رواه رواية ساذجة ففيه نظر واما من روى حديثا وهو يعلم انه كذب واما من روى حديثا وهو يعلم انه كذب فهو حرام. لكن لا الا ان ينضم الى الا ان ينضم الى روايته ما يوجب الكفر لانه صادق في ان شيخه في ان شيخه به وعلى هذا فمن سبه فهو اولى بالقتل ممن كذب عليه. والنبي صلى الله عليه وسلم قد امر بقتل الذي كذب فعليه من غير استتابة. فكذلك الساب واولى. والقول الثاني ان الكاذب عليه تغلظ عقوبته ولا يكفر ولا يجوز قتله. لان موجبات الكفر لان موجبات الكفر والقتل معلومة. وليس هذا منها فلا يجوز ان لان موجبات الكفر والقتل معلومة اي الثلاث المذكورة في لا يحل دما امرئ مسلم الا باحدى ثلاث النفس بالنفس والثيب الزاني والتارك لدينه المفارق للجماعة ولو شاء اصحاب القول الاول لا ادخلوه ضمن الثالث افتراء على النبي صلى الله عليه وسلم وتقوى عليه عمدا قد يلحقه بالمرتد التارك لدينه نعم فلا يجوز ان يثبت ما لا اصل له. ومن قال هذا فلا بد ان يقيد كلامه بانه لم يكن الكذب عليه متضمنا عيب ظاهر فاما ان اخبر انه سمعه يقول كلاما يدل على نقصه وعيبه دلالة ظاهرة مثل حديث عرق مثل حديث ارق الخيل ونحوه من الترهات. فهذا مستهزئ به استهزاء ظاهرا. ولا ريب انه كافر حلال الدم. ذكر ذلك شيخ الاسلام فهذا الرجل كذب عليه كذبا يتضمن عيبه وانتقاصه لانه زعم انه حكمه في دماء قوم واموالهم واذن له ان يبيت حيث شاء من بيوتهم ليبيت عند تلك المرأة ويفجر بها. ومن زعم انه حلل المحرمات فقد نقصه وعابه. فثبت ان الحديث نص في قتل الطاعن على كلا القولين وهو المطلوب. اما على الاول فلانه كافر واما على الثاني فلانه طاعن. ويؤيد الاول انهم لو ظهر لهم طعن وسب لبادروا الى الانكار اليه الحديث الرابع عشر حديث الاعرابي حديث الاعرابي الذي قال للنبي صلى الله عليه وسلم لما اعطاه ما احسنت ولا اجملت فاراد المسلمون قتله فقال لو قتلتموه لدخل النار. هذا الحديث حديث اعرابي اتى النبي صلى الله عليه وسلم فسأله فاعطى تطب نفسه وقال ما احسنت ولا اجملت فهم به اصحابه لكن رسول الله صلى الله عليه وسلم دخل بيته ثم خرج ما زال يعطيه حتى قال رضيت قال رضيت ونعم كذا ونعم كذا ثم مضى الرجل فقال النبي صلى الله عليه وسلم ما معناه؟ لو تركت لو تركته وما اردتم لدخل النار لكن ما مثلي ومثلكم الا كرجل ندت بعيره فاجنب الناس عليها فلا تزداد الا امعانا في الهرب. فقال خلوني وبعيري او خلوني ودابتي فجمع من آآ من قمام الارض فجعله حتى اقبلت عليه فاخذ بزمامها فهذا شيء قد فعله النبي صلى الله عليه وسلم ليسترد هذا الرجل الى جادة الصواب. والا لو شاء لو مضى في حال سبيله في قوله ما اجملت في قوله ما احسنت ولا اجملت لكان مستحقا للقتل مات على الكفر قال فيدل على ان من اذاه اذا قتل دخل النار وذلك لكفره وجواز قتله والا كان يكون شهيدا. وفي هذا الحديث انه صلى الله عليه وسلم عفا عنه لانه كان له ان يعفو عمن اذاه ومن ذلك قول الذي قال له حين قسم غنائم حنين ان هذه قسمة ما اريد بها وجه الله فقال عمر دعني اضرب عنق هذا المنافق والحديث في الصحيح وانما منعه لئلا يتحدث النائب وانما منعه لان لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه كذا قاله صلى الله عليه وسلم ومن ذلك قول عبد الله ابن ابي لئن رجعنا الى المدينة ليخرجن الاعز منها الاذل. فقال عمر دعني اضرب عنقه فقال اذا ترعد له انوف. وكان وكان ذلك والاسلام ضعيف فخاف ان ينفر الناس عن الاسلام. وكذلك من يعذرني في رجل بلغ اذاه في اهل بيتي قال سعد بن معاذ انا اعذرك ان كان من الاوس ضربت عنقه ولم ينكر عليه النبي صلى الله عليه وسلم. نعم. والمقصود ان الاصل في ساب النبي صلى الله عليه وسلم انه مستحق مستوجب للقتل فان اسقط النبي صلى الله عليه وسلم حقه اما من باب العفو والمروءة والكرم واما من باب درء مفسدة يخشى وقوعها يخشى وقوعها كما جرى لعبدالله بن ابي بن سلول اه حتى انه ذكر عمر قال ارأيت يا عمر لو قتلته يومئذ لارعدت له انف لو امرتها اليوم بقتله لقتلته وكذلك للذي انتقده في قسمة غنائم حنين اه راعى مصلحة معينة قال لان لا يتحدث الناس ان محمدا يقتل اصحابه وفائدة آآ هذا ان نرد على من قال وما يدريكم في من سب النبي صلى الله عليه وسلم في هذا الزمان سأل رسول الله لعل رسول الله صلى الله عليه وسلم ان يكون قد ان يعفو عنه كما عفا عمن سبقه قلنا له هذا مجرد ظن وتوهق. والاصل ثبوت الحكم. وهو قتله واستحقاقه للقتل. وان هذا من موجبات القتل وقد قتل النبي صلى الله عليه وسلم فعلا رجالا ونساء بسبب هجوه ومسبته وعفا عن اخرين. فمن اين لنا ان نعلم عفو النبي صلى الله عليه وسلم في رجل خرج في هذا الزمان وسبه صلى الله عليه وسلم ثم زعم انه تاب هذا لا نعلمه سنبقى على الاصل وهو استحقاقه للقتل لجهلنا بعفو النبي صلى الله عليه وسلم الحديث الخامس عشر قال سعيد بن يحيى بن سعيد الاموي في مغازيه عن الشعبي لما افتتح رسول الله صلى الله عليه وسلم مكة دعا بمال العزى فنثره بين يديه. ثم دعا رجلا قد سماه فاعطاه منها. ثم دعا ابا سفيان بن حرب فاعطاه منها. ثم دعا ابن حريث ثم دعا سعيد بن حريث فاعطاه ثم دعا رهطا من قريش فاعطاهم فجعل يعطي الرجل القطعة من الذهب فيها خمسون مثقالا وسبعون فقام رجل فقال انك لبصير حيث تضع حيث فقال انك لبصير حيث تضع التبر. ثم قال الثانية فاعرض عنه ثم قال الثالثة فقال ثم قالت والله اعلم ثم قال الثالثة فقال انك لتحكم وما نرى عدلا. فقال ويحك اذا لا يعدل احد بعدي. ثم دعا رسول الله صلى الله عليه وسلم ابا بكر فقال اذهب فاقتله فذهب فلم يجده. فقال لو قتلته لرجوت ان يكون اولهم واخرهم فهذا نص في قتل مثل هذا الطاعن على رسول الله صلى الله عليه وسلم من غير استتابة. وهذه قصة اخرى غير قصة غنائم حنين ولا قصة الذهب الذي بعثه علي وكان هدم العزى عقيب الفتح او عقيب الفتح سنة ثمان وحنين بعده كذلك في ذي القعدة وحديث علي سنة عشر نعم. آآ اما المقصود بمال العزة فالعزى كما تعلمون كانت صنما اه او شجرة تعبد من دون الله وكان آآ اهل الجاهلية يهدون لها من الذهب والاموال ما يجمعه سدنتها. فلما فتح الله على نبيه صلى الله عليه وسلم واستخلص المال الذي في العزة جعل النبي صلى الله عليه وسلم يقسمه بين المؤلفة قلوبهم. يتألفهم على الاسلام فتغيب رجل عافانا الله واياكم انظروا كيف يبلغ الحال بالانسان ان يتغيب ويفقد صوابه على رسول الله. صلى الله عليه وسلم فبدر منه هذا الاعتراض اتدرون ما قال قال انك لبصير حيث تظع التبر فالمستهزئ كأنه يقول يعني انت تضع التبر الذي هو الذهب المشوب بالتراب او غير ذلك كأنك بصير يعني بهذا تعطي فلان وفلان يقولها على سبيل الهزو والسخرية. اي انهم لا يستحقون ذلك فاعرض عنه النبي صلى الله عليه وسلم حتى قالها ثلاثا. وقال في الثالثة انك لتحكم وما نرى عدلا. صرح كان الرظ ثم صرح فقال ويحك اذا لا يعدل احد بعدي وامر ابا بكر رضي الله عنه ان ان يذهب يلحق به فيقتله. وقال رجوت ان يكون اولهم واخرهم يعني خوارج الغولات لكنه لم يجد. فلهذا لم ينقطع نسلهم وهذه القصة تختلف عما جرى في قسم غنائم حنين حينما قام ذو الخويصرة وقال اعجل يا محمد قال ويلك من يعدل ان لم اعدل الا تأمنوني وانا امين من في السماء؟ وقصة علي لما اتى بذهيبة من اليمن فقسمها بين اه بعض صناديد العرب فاعترض عليه معترض. فهذه ثلاث وقائع. نعم قال وتقدم ان عمر قتل الرجل الذي لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم ونزل القرآن بتقرير ذلك. نعم وجرمه اسهل من جرم هذا. نعم صدق المحشي قال لم يتقدم في المختصر شيء صدق. انما اشار اليها اشارة. اما القصة بتمامها فانها مذكورة في الاصل. اما في المختصر فاشار اليها اشارة عابرة. وذلك ان آآ ان رجلين اختصما احدهما منافق فاتى الى النبي صلى الله عليه وسلم فلم يرضى بحكمه وقال نأتي عمر فلما اتى عمر واخبره قال امكث ها هنا ودخل بيته واختلط سيفه ثم فلق به هامته لكونه لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم وفي الصحيحين حديث الذي لمزه في قسمة الذهيبة التي ارسل بها علي وقال يخرج من ضئضئ هذا قوم يتلون كتاب الله رطبا لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من يقتلون اهل الاسلام ويدعون اهل الاوثان. لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وقال سيخرج قوم في اخر الزمان حداث الاسنان سفهاء الاحلام يقولون من خير قول البرية لا يجاوز ايمانهم حناجرهم. يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية. فاينما لقيتموهم فاقتلوهم فان في قتلهم اجرا لمن قتلهم يوم القيامة فهذه الاحاديث كلها دليل على ان النبي صلى الله عليه وسلم امر بقتل طائفة هذا الرجل العائب عليه واخبر ان في قتلهم اجرا لمن قتلهم وقال هم شر قتلى تحت اديم السماء. فرتب القتل على مروقهم من الدين. فعلم انه الموجب قتلهم لما غلوا فيه حتى مرقوا وهم اصناف. وكان هذا اولهم حتى خرج في زمنه صلى الله عليه وسلم فعاب فكل من عاب شيئا من سنته فحكمه فحكمه كحكمهم. فمن زعم انه يجور في قسمه فهو مكذب له. ولا يجب اتباعه عنده وهو مناقض لما وهو مناقض لما اتضمنته الرسالة من امانته ووجوب طاعته وزوال الحرج عن النفس من قضائه بقوله وفعله فان الله قد اوجب طاعته والانقياد لحكمه وانه لا يحيف على احد. فمن طعن في هذا فقد طعن في صحة وذلك طعن في وذلك طعن في الرسالة وهذا من اقبح الكفر واشنعه. هذه حقيقة هؤلاء الغلاة الذين عابوا رسول الله صلى الله عليه وسلم في قسمته. والله تعالى قد قال فلا وربك لا يؤمنون. حتى يحكموك فيما شجر بينهم ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلموا تسليما هؤلاء في في الحقيقة في نفوسهم حرج من حكم رسول الله صلى الله عليه وسلم لم يرضوه ولم يسلموا ذلك كان كانوا هم ومن سار على طريقتهم ممن يعيب شرع الله عز وجل يعيب سنة نبيه صلى الله عليه وسلم اهلا للقتل فرغب النبي صلى الله عليه وسلم في قتل الخوارج وقال ان في قتلهم اجر لمن قتلهم وانهم شر قتلى تحت اديم السماء. وقال لان ادركتهم لاقتلنهم قتل عاد وارم نعم فرغ المؤلف الان من ذكر ادلة الكتاب والسنة. وانتقل الى ذكر اجماع الصحابة. وهذا امر مهم وهو ما يسمى عند العلماء السلف الصالح وذلك ان الكتاب والسنة انما يفهمان على فهم الصحابة والتابعين. الصحابة الذين شاهدوا التنزيل وحضروا التأويل وعرفوا مرادات الله ورسوله. فان من الناس من يدعي فهما لنصوص الكتاب والسنة يشطح به عن فهم السلف الصالح. فلذلك يجب ان نقيد اه فهم الكتاب والسنة بفهم السلف الصالح. لا بفهم كائن من كان فان غير السلف من اصناف الفرق الضالة من خوارج ومرجئة وجبرية ومعتزلة ورافظة وغير ذلك قد تعاملوا مع نصوص الكتاب والسنة وفق منظور خاص لم يفهمه كما فهمه اه اصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم. فلذلك وجب التعويل على فهم السلف الصالح. لانه هو الفهم المستقيم نعم قال رحمه الله فصل واما اجماع الصحابة رضي الله عنهم فقد نقل ذلك عنهم في قضايا متعددة منتشرة مستفيضة. ولم ينكرها ولم ينكرها احد منهم فصارت اجماعا قال شيخ الاسلام واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هذه الطريق فمن ذلك ما ذكره سيف ابن عمر التميمي قال رفع الى المهاجر امرأتان مغنيتان غنت احداهما بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فقطع يدها ونزع ثناياها وغنت الاخرى بهجاء المسلمين فقطع يدها ونزعت ونزع نيتها فكتب اليه ابو بكر بلغني الذي صرت بلغني الذي سرت به في المرأة التي غنت بشتم النبي صلى الله عليه وسلم فلولا ما قد سبقتني فيها لامرتك بقتلها. لان حد الانبياء ليس يشبه لا ريب ان هذا نقض في اصول الدين ومفاصل الاعتقاد فاذا لم يبقى حمى يجتنب ولم يبق آآ عرا يتوثق بها فما بقي دين. هذه هي الليبرالية الكفرية التي لا تبقي لان حد الانبياء ليس يشبه الحدود فمن تعاطى ذلك من مسلم فهو مرتد او معاهد فهو محارب فهو محارب غافل وكتب اليه في التي تغنت به جاء المسلمين اما بعد. فانه بلغني انك قطعت يد امرأة تغنت بهجاء المسلمين ونزعت نيتها فان كانت ممن تدعي الاسلام فادب وتقدمه دون المثلى وان كانت ذمية فلا عمري لما عنه من الشرك اعظم ولو كنت تقدمت اليك في مثل هذا لبلغت مكروهك فاقبل الدعة واياك والمثلث في الناس فانها مأثم ومنفرة الا في قصاص وذكر هذه القصة غير سيف وهذا يوافق ما تقدم عنه انه من شتم النبي صلى الله انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وليس ذلك لاحد بعده. وهذا اي ما تقدم عنه يعني عن ابي بكر رضي الله عنه. فانه لما سبه ساب اراد احد الصحابة قال هل اقتله؟ فانتهره. وقال ان لا ينبغي الا للنبي صلى الله عليه وسلم ما حكمه في هذه القضية كحكمه فيما تقدم فقد اه فرق في تقويمه لما وقع من سيف ابن عمر مما وقع من المهاجر ابن ابي امية المخزومي في المرأتين فان المهاجر ابن ابي امية المخزومي اه فعل بالمغنية التي غنت بسب النبي صلى الله عليه وسلم بان قطع يدها ونزعت ثناياها الثنايا معروفة هي ما تكون في المقدم الفم من الاسنان واما الثانية التي غنت بهجاء المسلمين فدونها قطع يدها ونزعت ثنية اتى ابو بكر غلظ في عقوبة الاولى وقال لولا ما سبقتني فيه اذا امرتك بقتلها واما الثانية يكفيها شيء من الادب لانها ما وقعت في سب النبي صلى الله عليه وسلم. بل كان يكفيها نوع ادب لا يبلغ مبلغ المثلى فان المثلى تنفير نعم قال وهذا يوافق ما تقدم عنه انه من انه من شتم النبي صلى الله عليه وسلم كان له ان يقتله وليس ذلك لاحد بعده. وهذا صريح في وجوب قتل من سب النبي صلى الله عليه وسلم من مسلم ومعاهد وان كانت امرأة وانه يقتل بدون استتابة بخلاف من سب الناس وان قتلها حد للانبياء كما ان جلد من سب غيرهم حد له وانما لم يأمره بقتلها لانه اجتهد فيها وعمل لها حدا. فكره ابو بكر ان يجمع عليها ويحتمل انها اسلمت او تابت فقبل فقبل المهاجر توبتها قبل كتاب ابي بكر وهو محل اجتهاد سبق فيه حكم فلم يغيره ابو بكر. لان الاجتهاد لا ينقض بالاجتهاد. وروى حرب في مسائله عن ليث عن مجاهد قال اتي عمر رضي اوتي عمر رضي الله عنه برجل سب النبي صلى الله عليه وسلم فقتله ثم قال من سب الله او سب من سب الله او رسوله او احدا من انبيائه فاقتلوه اذا هذان الاثران عن ابي بكر وعن عمر عن الشيخين رضي الله عنهما ثم قال وقال مجاهد عن ابن عباس رضي الله عنهما ايما مسلم سب الله او رسوله او احدا من الانبياء فقد كذب برسول الله وهي ردة يستتاب فان تاب والا قتل. وايما معاهد سب احدا من الانبياء فقد نقض العهد فاقتلوه وروى حرب ايضا ان عمر قال للنبطي الذي كتب له كتابا حين دخل الشام وكان قد وقع منه شيء فقال لم اعطك الامان فتدخل علينا في ديننا. لان عدت لاضربن عنقك نعم وكان هذا الكاتب قد آآ استدرك على عمر وعمر رضي الله عنه يملي عليه فاستدرك عليه واعترض في بعض ما املى عليه فقال لم اعطيك الامان فتدخل علينا في ديننا لان عدت لاضربن عنقك وذكر القصة كاملة في الاصل وهذا عمر رظي الله عنه بمحضر من الصحابة من المهاجرين والانصار يقول لمن عاهده انا لم نعطك العهد على ان علينا في ديننا وحلف لان عاد ليضربن عنقه فعلم بذلك فعلم بذلك اجماع الصحابة رضي الله عنهم على ان اهل العهد ليس لهم ان يظهروا الاعتراض علينا في ديننا. وان هذا مبيح لدمائهم. وكانت الجملة التي اعترض فيها على عمر رضي الله عنه جملة تتعلق بالقدر عمر املى كلاما يدل على اثبات قدر الله السابق بكل شيء. وهذا اراد ان يعترض على بعض ما فيه اذا رأى عمر رضي الله عنه ان هذا من مسوغ لقتله لإنعاد نعم فاكتفى بالتهديد بذلك. نعم وان من اعظم الاعتراض سب النبي صلى الله عليه وسلم وهذا ظاهر لا خفاء به وروي عن ابن عمر رضي الله عنهما انه مر براهب فقيل له هذا يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال ابن عمر لو سمعته لقتلته وذكر هذا الحديث غير واحد وتقدم حديث صبيغ مع عمر وحديث ابن عباس في شأن عيشة وازواج النبي صلى الله عليه وسلم خاصة. نعم اه نبه اه المحشي الى ان حديث الصبيغ مع عمر لم يتقدم في المختصر وصبيغ هذا هو صبيغ ابن عسل الذي قدم المدينة فجعل يقف لاصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم على افواه السكك يضرب كتاب الله بعضه ببعض ارسل اليه عمر واتخذ له عراجين النخل فلما دخل عليه قال من انت؟ قال انا عبدالله صبيغ قال وانا عبد الله عمر ثم قام عليه فضربه بعراجين النخل وعرجون النخل هو القنو حتى شج وقال الرجل قد ذهب او قد خرج يا امير المؤمنين والله ما في رأسي وآآ كرر عليه العقوبة عمر رضي الله عنه ثم آآ اخرجه الى الكوفة. وكتب حمله على قتب وهو الرحل الصغير واراد ان يحصن بذلك مدينة رسول الله صلى الله عليه وسلم من هؤلاء. وهذا من اعظم الحجر الصحي ولان كان فان كانت الدول نقوم بوضع الحجر الصحي دفعا لانتشار العدوى من نوع من الانفلونزا وغيرها فالحجر عن فيروسات الافكار المضلة اه اعظم ضرورة فلاجل ذلك قام عمر رضي الله عنه باخراجه من جزيرة العرب التي هي مأرز الاسلام ونفاه الى الكوفة امر ابا موسى الا يكلمه الناس. فكان كلما اقبل على حلقة من حلق الكوفة صاح بهم اهل الحلقة الاخرى عزمة امير المؤمنين يقومون عنه حتى قال بعضهم والله قد انفظوا وان كنا مئة حتى لا لا يجلس معنا فما زال ذلك الرجل حتى رق له ابو موسى فكتب الى امير المؤمنين ان لو خليت بينه وبين الناس فقد ذهب عنه ما يجد فقال انت وشأنك. ثم لما جاءت الفتنة في اخر زمن عثمان كان هذا من اوائل الخارجين وصدقت فيه فراسة عمر بن الخطاب رضي الله عنه نعم قال وبخبر خالد بن الوليد انه قتل امرأة سبت النبي صلى الله عليه وسلم. رواه احمد وذكر ابن المبارك بسنده ان عرفة ان غرفة ابن الحارث الكندي وكانت له صحبة سمع نصرانيا شتم النبي صلى الله عليه وسلم فضربه فدق انفه رفع الى عمرو بن العاص فقال انا قد اعطيناهم العهد فقال غرفة معاذ الله ان نعطيهم العهد على سب الرسول صلى الله عليه وسلم فقال له عمرو صدقت فهذه اقوال الصحابة والتابعين لهم باحسان رضي الله عنهم واما الاعتبار فمن في الحاشية ان في رواية ابي يعلى ان غرفة قتل النصراني وبقية المصادر فيها انه دق انفه اذا هذا حكاية الاجماع والاجماع المعتبر هو اجماع الصحابة. القرون المتقدمة اذ بعدهم كثرت الامة او انتشرت الامة وكثر الخلاف. فقد ثبت اجماع الصحابة وانعقد بحمد الله على على قتل ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم اه وبين الشيخ انه لا يكاد يقع اجماع على مسألة كهذه المسألة كما ذكر ذلك في اول هذا المبحث قال رحمه الله واعلم انه لا يمكن ادعاء اجماع الصحابة على مسألة فرعية بابلغ من هذا من هذه الطريق نعم ثم انتقل بعد ذلك الى الاعتبار وهو القياس والنظر الصحيح قال واما الاعتبار فمن وجوه احدها ان عيب ديننا وشتم نبينا صلى الله عليه وسلم مجاهدة لنا ومحاربة. فكان نقضا للعهد كالمحاربة باليد اولى يبين ذلك قوله وجاهدوا باموالكم وانفسكم في سبيل الله. والجهاد في النفس يكون باللسان كما يكون باليد الوجه الثاني ان وان اقررناهم على ما يعتقدونه من الكفر فهو اقرار على ما يضمرونه من العداوة. واما واما اظهار السب لله ولرسوله ودينه فهو محاربة تنقض العهد. الوجه الثالث اذا بينهما فرق كوننا نعطيهم الذمة والعهد نحن نقرهم على شيء يضمرونه بانفسهم ولا اكراه في الدين. فان هذا شيء بين الحنايا والضلوع لكن اظهار السب شيء اخر فان اظهار السب نوع من الحرابة والمحادة لله ورسوله فكونهم يعتقدون ان الله ثالث ثلاثة او ان المسيح ابن الله او آآ نحو ذلك من العقائد الباطلة هذا شيء في ضمائرهم وقلوبهم. اما كونهم يلهجون وينطقون بمسبة نبينا صلى الله عليه وسلم. فهذا مقام اخر لا ان يكون معه عهد وذمة الوجه الثالث ان مطلق العهد الذي بيننا وبينهم يقتضي ان يكفوا عن اظهار الطعن والشتم كما يقتضي الامساك عن سفك الدماء. بل السب اعظم من سفك الدماء. لان لان نبذل المال والنفس على ان نعزر الرسول ونعظمه فهو يعلو الدين وهم يعلمون ذلك من ديننا فاذا خالفوه انتقض عهده. الوجه الرابع ان العهد الذي عاهدهم عليه عمر رضي الله عنه قد بين فيه ذلك وشرطه عليهم كما روى ذلك حرب باسناد صحيح عن عبدالرحمن بن غنم الوجه الخامس. والعهدة العمرية عهدة مشهورة كان قد عاهد عمر رضي الله عنه كثيرا من اهل بلدات الشام عليها وحفظت بنصوص آآ متقاربة وبشروط يصدق بعضها بعضا فهي محفوظة بحمد الله. ومن احسن الكتب التي آآ اعتنت بهذا الامر كتاب ابن القيم في احكام اهل الذمة احكام اهل الذمة قال الوجه الخامس ان العقد مع اهل الذمة على ان تكون الدار لنا تجري فيها احكام الاسلام وعلى انهم اهل صغار وذلة وعلى اهذا عهدوا وصلحوا؟ فاظهار شتم الرسول صلى الله عليه وسلم والطعن في الدين ينافي كونهم في صغار وذلة الوجه السادس ان الله فرض علينا تعزير رسوله صلى الله عليه وسلم وتوقيره ونصره ومنعه واجلاله وتعظيمه وذلك يوجب صون عرضه بكل طريقة. الوجه السابع ان نصر رسول الله صلى الله عليه وسلم فرض علينا لانه من التعزير وهو اعظم من الجهاد. وقد قال تعالى الا تنصروه فقد نصره الله. بل نصر احد المسلمين واجب. فكيف بنصر سيد ولد ادم صلى الله عليه وسلم الوجه الثامن ان الكفار قد عهدوا على الا يظهروا شيئا من المنكرات المختصة بدينهم فمتى اظهروا شيئا منها عوقبوا؟ فكذلك اذا اظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم استحقوا عقوبة ذلك وهي القتل يعني ما هو دون ذلك قد جرى في آآ معاهدات للمسلمين مع آآ البلاد مع اهل البلاد المفتوحة ان لا شيئا من شعائر دينهم ولا يحمل الصلبان ولا يدق النواقيص ولا يظهر الشعانين وغير ذلك من اعيادهم الظاهر. لانهم في دار اسلام وقبلوا بهذا الشيء فكيف يسوغ ان يمكنوا من سب النبي صلى الله عليه وسلم هذا اعظم من كل ما تقدم الوجه التاسع انه لا خلاف بين المسلمين انهم ممنوعون من اظهار السب. وانهم يعاقبون عليه اذا فعلوه بعد النهي فعلم انهم لم يقروا عليه فعلم انهم لم يقروا عليه. واذا فعلوا ما لم يقروا عليه من الجنايات استحقوا عقوبته بالاتفاق وسب غير الرسول صلى الله عليه وسلم يوجب جلدهم فكذلك سب الرسول صلى الله عليه وسلم توجبوا قتلهم الوجه العاشر ان القياس الجالي يقتضي انهم متى خالفوا شيئا مما عهدوا عليه انتقض عهدهم كما ذهب اليه طائفة من الفقهاء واذا لم يفوا بما عوهدوا عليهم فسخ عقدهم كما ينفسخ البيع وغيره اذا لم يف احد المتعاقدين والحكمة ظاهرة فانه انما التزم ما التزمه بشرط ان يلتزم الاخر بما التزمه فاذا لم يلتزم له اخر صار هذا غير ملتزم. فان الحكم المعلق بشرط لا يثبت عند عدمه باتفاق العقلاء. اذا تبين ذلك فان كان المعقود عليه حقا للعاقد له ان يبذله بدون الشرط لم ينفسخ العقد بفواته بل له فسخه. كما اذا رهنا في البيع وان كان حقا لله او لغيره ممن يتصرف له بالولاية لم يجز امضاء العقد بل ينفسخ بفوات الشرط او يجب فسخه كما اذا شرط الزوجة حرة مسلمة فبانت وثنية. وعقد الذمة ليس حقا للامام. بل هو حق الله ولعامة المسلمين. فان خالفوا شيئا مما شرط عليهم. فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد وفسخه ان يلحقه فقد قيل يجب على الامام فسخ العقد وفسخه ان يلحقه بمأمنه ويخرجه من دار الاسلام وهذا ضعيف. لان شرط حق لله فينفسخ العقد بفواته من غير فسخ. وهنا شروط الذمة حق لله ولو فرض جواز اقرارهم بلا شرط فانما ذاك فيما لا ضرر فيه على المسلمين فاما ما يضر بالمسلمين فلا يجوز اقرارهم عليه بحال ولو فرض اقرارهم على ما يضر المسلمين في انفسهم واموالهم فلا يجوز اقرارهم على افساد دين الله والطعن على كتابه ورسوله ومقتضى عهد ومقتضى عقد الذمة الا يظهروا سب الرسول صلى الله عليه وسلم كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامته المرأة وسلامة المرأة والزوج من الموانع واسلام الزوج وحريته كما ان سلامة المبيع من العيوب وحلول الثمن وسلامة المرأة والزوج من الموانع واسلام الزوج وحريته من موجب العقد المطلق فان موجب العقد هو ما يظهر عرفا وان لم يتلفظ به. والامساك عن الطعن والسب مما يعلم ان المسلمين يقصدونه بعقد الذمة ويطلبونه كما يطلبون الكف عن مقا عن مقاتلتهم واولى فانه من اكبر المؤذيات فان قيل اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم ومنه استحلال السب. فاذا قالوا ذلك لم يقولوا غير ما اقررناهم عليه قلنا ومن دينهم استحلال قتال المسلمين واخذ واخذ اموالهم ومحاربتهم بكل طريق. ومع هذا ليس لهم ان يفعلوا ذلك بعد العهد. ومتى فعلوا نقض عهدهم؟ وذلك لانا وان كنا نقرهم على ان يعتقدوا ما يعتقدونه يخفوا ما يخفونه. فلم نقرهم على ان يظهروا ذلك ويتكلموا به بين المسلمين. ونحن لا نقول بنقض عهد الساب حتى نسمع معه او يشهد به المسلمون فمتى حصل ذلك كان قد اظهروه؟ نعم يعني هذا هذه اشكالية اجاب عنها رحمه الله قيل اهل الذمة قد اقررناهم على دينهم وانتم تعلمون ان في دينهم من الشرك والكفر والتنقص لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ما لا يخفى يعني مجرد عدم دخولهم في عقد الاسلام يتضمن اعتقادهم ان النبي صلى الله عليه وسلم كاذب في دعواه اذ لو كانوا يعتقدون صدقه صلى الله عليه وسلم لدخلوا في دينه. كما كانت يهود تقول لو نعلم او بل والمشركون لو نعلم انك رسول الله نتبعناك. فهم يعتقدون معنى السوء. في في في الله وفي رسوله وفي كتابه فكيف نقول اننا نؤاخذهم ونقتلهم بسبب اه سبهم للنبي صلى الله عليه وسلم هذا هو الاشكال فالشيخ رحمه الله اجاب بالقول نحن نعلم ايضا انهم في معتقدهم وفي ضميرهم انه يحل لهم قتال المسلمين واخذ اموالهم ومحاربتهم من كل طريق لو لهم ذلك فهم في ظمائرهم يعتقدون ذلك. لكن فرق بين مجرد الاعتقاد الذي في الضمير وبين المجاهرة والاظهار فان المجاهرة والاظهار فيها محادة وفيها آآ مواجهة تستدعي اه اه اجراء ظاهريا يقابلها ففرق بين مقام ومقام ولسنا بذلك نشترط اننا لا بد ان نسمعه او كذا متى حصل ووقع ذلك وثبت عندنا فاننا نؤاخذهم به نعم احسن الله اليكم قال ولو اقررناهم على دينهم لاقررناهم على هدم المساجد واحراق المصاحف وقتل العلماء والصالحين فانهم يدينون بذلك ولا خلاف انهم لا يقرون على شيء من ذلك البتة؟ نعم اذا هذه نوع يعني هذا الاشكال نوع من المغالطة. وان حقيقة الامر ان اقرارنا لهم ليس اقرار اه موافقة وانما نفرق بين مقام الاظمار ومقام الاجهار فنحن ننكر ان يصدر منهم ما يعارضون به دين الله بحيث لا تكون كلمة الله هي العليا. فرغ الشيخ من هذه المسألة العظيمة وتبين لنا معشر الاخوة الكرام ومن بلغ كيف ان شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله قد امتلك ناصية العلم ومر على نصوص الكتاب والسنة هذا مختصر هذا الذي بين ايدينا مختصر والا فالاصل طافح بانواع العلوم والتقسيمات والمبادئ ساحة المنيفة مما يدل على سعة اطلاعه وانه اتى على كل ما يتعلق بالموضوع او كاد من ادلة الكتاب والسنة وانه وفى هذا المبحث حقه وفي هذا منهج لطالب العلم اذا اراد ان يتصدى لبحث مسألة من المسائل ان يستوعب ويستوفي ويبحث عن كل ما له صلة بمسألته. حتى لا يبقي في النفس شيئا. ويتقصى ما قد يقع من اشكالات وايرادات فيريدها لكي لا تنقدح في نفس غيره فلا يجد لها جوابا شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله فضلا عن اه قيامه بامر الدين فهو مدرسة علمية اه تطبيقية من امعن النظر في منهجه في البحث والتحقيق والتدقيق وجد انه آآ من الندرة من العلماء الذين لهم منهجية واضحة وتأصيل دقيق عميق وامتلأ الانسان ثقة بما توصل اليه رحمه الله من ان ساب رسول الله صلى الله عليه وسلم كافر وانه يجب قتله وعظم ذلك في نفوس من قرأ كلامه. ونحن في زمن وللاسف قد تجرأ فيه وتطاول المتطاولون على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم. وذلك بسبب ضعف اهل الاسلام وانخفاض شوكتهم وتنمر اعدائهم عليهم لكن ما هو انكى واشد من ذلك وارجو ان تنتبهوا له هو ان بعض الناس بات يسوق او يسوق في اذهان المسلمين فكرة باطلة هي من صنع الليبرالية الحديثة. وهو ما يسمونه بحرية الرأي. وان لكل احد ان يعبر عن رأيه فيه كما شاء يعبرون عن الحرية بما يشبه الانفلات. فلا يبقون حرمة ولا يرعون حقا وصاروا يقنعون المسلمين بان هذا من قواعد الحضارة الحديثة. ويقولون هلموا انظروا في بلادنا ماذا نصنع؟ تقوم الصحف والمنابر الاعلامية برسم الكاريكاتيرات وبانتقاد الذوات وبالنيل من كل كائن من كان. ابتداء من المسيح عليه السلام وامه وانتهاء بباب الكنيسة الكاثوليكية والاساقفة مرورا برؤساء الجمهوريات وغير ذلك. فهذه ثقافتنا التي توصلنا اليها وهي حرية التعبير وحرية الرأي ويرون ان هذا هو المنهج الصواب. وتلقف هذه الفكرة وللاسف بعض رقاق الدين وضعاف العلم من المنتسبين الى الاسلام. ورأوا وفيها اه شيئا من المعقولية دينا ولا عقيدة ولا حدودا. بل تجعل تجعل كل شيء كلأ مباحا. فيتكلم كل من هب ودب بما شاء علينا ان نحذر من تسويغ هذه الافكار الكفرية او التي تفضي الى الكفر وان نعلم ان مقتضى الايمان ان يكون هناك حدود وان تعرف لله حقه ويعرف لرسول الله صلى الله عليه وسلم حقه. حتى وان لم نتمكن من تطبيق الحدود السلطانية ان يبقى في قلوبنا اعتقاد بان هذا مستوجب لكذا ومستوجب لكذا هذا امر لا يجوز التخلي عنه بحال اما ما يتعلق باقامة الحدود السلطانية فهذا امر في رقاب من ولي امر المسلمين فعلينا ان نحذر من تسليك بعض هذه الافكار بين ظهراني المسلمين بدعوى حرية الرأي حرية التعبير احترام الرأي الاخر احترام قيم الاخر ليس كل قيمة تحترم وليس كل رأي محل تقدير والا لكان رأي الغلاة والمكفرين واللصوص اهل العهر والفجور محترمة لصار كل ان يقول هذه وجهة نظري وهذا رأيي. وعليكم ان تحترموا رأي غيركم. يقال هذا لا. ما فائدة الاديان؟ ما فائدة الاخلاق ما فائدة القيم فعلينا ان نتمسك بالكتاب وان نمسك بالكتاب. والا نبتلع الطعم الذي اراد آآ هؤلاء ان يضخونه اه بين ظهراني المسلمين ويلقون بافكارهم هذه في فناء المسلمين علينا ان ان نرد الناس الى الاصول فقد رأيتم عمر بن الخطاب رضي الله عنه يخرج رجلا واحدا بسبب لوثة فكرية تنتابه بين الفينة والفينة من جزيرة العرب ويخرجه الى الكوفة كنوع من الحجر الصحي. فلا يجوز ان يمكن هؤلاء من اعتلاء المنابر القنوات وغيرها ليهتفوا بما يعرفوا وما لا وما لا يعرفون. يجب حماية صيانة العقول من ان يتمكن هؤلاء المتطاولون من ان ينالوا من الثوابت اما الامور الاجتهادية التي للاجتهاد فيها مساغ ومسرح علينا ان تتسع لها صدورنا. ما كان فيه هامش للنظر من المصالح العامة المعيشية والمدنية مما لا نص فيه ولا حد وقد يختلف فيه العقلاء وربما اختلف فيه الفقهاء فهذا امر علينا ان نوطن انفسنا على سعة الصدر واحتمال المخالف وان الحق ربما كان مع الجانب الاخر او بعضا منه اما الثوابت والقطعيات فلا. ولهذا فاني احذر من قول القائل ليس لاحد ان يمتلك ادعاء الحقيقة المطلقة. كيف هذا الحقيقة المطلقة جاء بها ناطق الكتاب وصحيح السنة اصول الاعتقاد اصول العبادات اصول الاخلاق والقيم. كل هذه حقيقة مطلقة يجب ان نقول بها ونجهر بها بملئ افواهنا سماها الله برهانا وبيانا وموعظة وهدى والا فما قيمة ذلك اذا كان هؤلاء يقولون ليس لاحد ان يدعي امتلاك الحقيقة المطلقة كل ما جاء عن الله او عن رسول الله صلى الله عليه وسلم وانعقد عليه اجماع المسلمين فهو حقيقة مطلقة واما ما كان من قبيل الاجتهاد فهذا نعم ندعي فيه او نقول فيه بالنسبية وان اسعد الناس فيه هو هو اسعدهم بالدليل فمن كان الدليل الى جانبه فهو احق به ولهذا كان من العلوم ما يفيد العلم الضروري ومنه ما يفيد العلم الظني منه ما يفيد القطع ومنه ما يفيد دون ذلك. فلننتبه في هذا المقام اه الشريف فانه قبل بضع سنين حينما تجرأ حاول بعض الكفرة على مقام نبينا صلى الله عليه وسلم ورسموا الرسوم المسيئة الى شخصه في بلاد الدنمارك وغيره انبرأ بعض للاسف ادعياء الاسلام يدافع عنهم ويدب عنهم. ويقول هذه حرية رأي حرية تعبير. يا سبحان الله! ماذا بقي لنا من ديننا اذا كنا نسوغ فعل هؤلاء. يقول انظر اليهم ينتقدون البابا والكنيسة والمسيح وكذا واذا فعلوا ذلك هل هذا يعد مسوغا لباطلهم؟ نحن ندافع عن عن انبياء الله جميعا عن عيسى ابن مريم وامة وندب عنهما وندب عن جميع انبياء الله وكونهم هم فعلوا ذلك او ملاحدتهم فعلوا ذلك هذا لا يسوغ بحال ان نبيح لهم عرظ صلى الله عليه وسلم وان يقولوا فيه ما شاءوا. بل يجب ان نعبر بجميع وسائل التعبير الممكنة. على رفضنا وادانتنا لكل من اقترب من هذا الجناب الشريف وهذا الحمى المنيع ونظهر غضبنا لله ولرسوله صلى الله عليه وسلم ولكتابه به ودينه ما رأي الاخوة طيب انا اقول يعني من احب اني ان يخلو في الدقائق الباقية ونعاود ان شاء الله تعالى