﻿1
00:00:00.350 --> 00:00:16.600
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد وقد فرغ الشيخ رحمه الله من المسألة الاساسية الكبرى

2
00:00:17.000 --> 00:00:39.850
وهي المسألة الاولى من مسائله الاربع التي نص فيها على ان الشاب يقتل مسلما كان او ذميا. ثم انتقل الى المسألة الثانية فقال السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

3
00:00:40.300 --> 00:01:02.550
اما بعد فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من الزنديق

4
00:01:02.600 --> 00:01:22.600
والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق. وسواء كان رجلا او امرأة. وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا. سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على

5
00:01:22.600 --> 00:01:42.600
من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي وحكي عن النعمان انا لا يقتل الذمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء ولقتله ماخذان. احدهما انتقاض عهده

6
00:01:42.600 --> 00:01:58.000
والثاني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث قال ابن راهويه ان اظهروا السب قتلوا واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم

7
00:01:58.050 --> 00:02:14.250
قال اسحاق يقتلون لانه نقض للعهد وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في ذلك وقد قتل ابن عمر والله ما الذي سب النبي صلى الله الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال

8
00:02:15.900 --> 00:02:38.700
الذي تقدم عن ابن عمر انه قيل ان هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته والمعدة واحد. نعم  وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الامام احمد

9
00:02:38.700 --> 00:03:08.700
على وجوب قتله وانتقاض عهده. وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه فيما وذكروه ايضا في جملة ناقض العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام احمد. وذكر طوائف منهم ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل

10
00:03:08.700 --> 00:03:28.700
كما يخير في الاسير فدخل هذا الشاب في عموم الكلام لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب واما الساب فيتعين قتله فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه

11
00:03:28.700 --> 00:03:54.050
في موضع اخر لان الشاب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال اي ان ذلك في فيما يتعلق بمذهب الاصحاب من الحنابلة فاما ان يقال

12
00:03:54.050 --> 00:04:13.150
انه ليس في ذلك خلاف وانه غير داخل في الامر او يقال ان الخلاف فيه ضعيف وانه ان من قال بعدم قتله قال في موضع اخر بقتله هذا عند الاصحاب من المتقدمين والمتأخرين

13
00:04:13.350 --> 00:04:32.700
ثم ذكر قول اصحاب الشافعي واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قالوا ويكون كالاسير يجب على الامام ان يفعل فيه الاصلح

14
00:04:32.750 --> 00:04:55.950
وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم الحربي. وفي موضع امر بقتله عينا من غير تخيير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة. فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء

15
00:04:55.950 --> 00:05:15.950
احكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم او يلحق بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلمة على

16
00:05:15.950 --> 00:05:31.900
قتل ان كانت حرة وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمة اما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد

17
00:05:31.900 --> 00:05:51.900
وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما

18
00:05:51.900 --> 00:06:11.900
ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي. وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال. فانهم ذكروا في مواضع اخرى انه يقتل من غير تخيير

19
00:06:11.900 --> 00:06:30.250
فظاهر واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير لان عقد الذمة على ان لان

20
00:06:31.200 --> 00:06:51.200
لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا. ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود. كما لو نقض بزنا او طريق او قطع طريق فانه يقتل

21
00:06:51.200 --> 00:07:11.200
بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وان لم ينتقض عهده. كما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل

22
00:07:11.200 --> 00:07:35.400
عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه او اطلاقه وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب على الاطلاقات يجر الى غلط عليهم بل لا بد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها والدليل على تعين قتله

23
00:07:35.400 --> 00:07:57.600
ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات نعم. اه اذا خلاصة هذه المسألة الثانية انه يتعين قتله فزادت عن المسألة الاولى ان فيها ذكرى التعيين. وانه ليس فيه الرد الى الامام بالتخيير بين القتل والمن او الفدع

24
00:07:57.700 --> 00:08:22.450
بل يتعين قتله هذه خلاصة هذه المسألة ففيها مزيد تخصيص وان هذا الحكم حكم على التعيين وليس لرأي الامام بل لابد ان ان يقع فيه القتل سواء كان ذلك القتل بسبب نقض العهد او كان ذلك بوصفه حدا من الحدود

25
00:08:22.700 --> 00:08:47.200
ثم انتقل الى المسألة الثالثة المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد

26
00:08:47.200 --> 00:09:12.550
ان كان ذميا وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب؟ روايتان منصوصتان فلو تاب من السب بان يسلم او

27
00:09:12.550 --> 00:09:31.600
او يعود الى الذمة ان ان القول الراجح في المبتد انه يستتاب لكن الساب ليس حكمه في هذا حكم اه المرتد فان هذا يوجب قتله دون استتابة وقوله او حكايته

28
00:09:32.100 --> 00:09:48.950
من قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم فام النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تكن على الاسلام لكن آآ لكن قذف بهاء موجب للوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه

29
00:09:49.050 --> 00:10:06.750
فلهذا لم يذكروا خلافا آآ في استتابتها استتابة القاذف  قال مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب روايتان منصوصتان؟ فلو تاب من السب بان يسلم او

30
00:10:06.750 --> 00:10:26.750
الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان المعرة تلحق الرسول. وكذلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي لم يعلم اسقاطه. يعني المقصود بعد

31
00:10:26.750 --> 00:10:43.200
وفاته صلى الله عليه وسلم واما في حياته صلى الله عليه وسلم فالامر اليه لانه صاحب الحق وقد عفا تارة ولم يعفو اخرى اما بعد وفاته فكما قال ابن عقيل

32
00:10:43.450 --> 00:11:01.150
وهو حق حق ادمي لم يعلم اسقاطه قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا

33
00:11:01.150 --> 00:11:26.150
قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الارشاد وهو  قال الشريف قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله الشريف بجعفر الهاشمي وهو من الاصحاب

34
00:11:26.800 --> 00:11:43.600
قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه قتل ولم يستتاب ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي ابن البناء ابن البناء في الخصال من سب النبي

35
00:11:43.600 --> 00:12:05.400
الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتر  ومذهب مالك اكمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يسقط

36
00:12:05.400 --> 00:12:25.650
بالتوبة مع اسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب فيمن سب امه لا تقبل توبته. وان كان

37
00:12:25.650 --> 00:12:49.350
كافرا فروايتان وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان يسلم ويرجع عن السب. كذا ذكره ابو الخطاب في الهداية ومن اهتدى حذوه من المتأخرين فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات لا تقبل وهي

38
00:12:49.350 --> 00:13:09.350
صورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي اذا لا تقبل هو ان يسلم. فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. لانه يترتب عليه

39
00:13:09.350 --> 00:13:32.650
على ذلك انه كلما اه سب الكرة وطلب العصمة ثانيا وهكذا اذا صارت الروايات ثلاث لا تقبل لا تقبل توبتك والمقصود بقوله لا تقبل توبته اي اه القبول الدنيوي الذي يترتب عليها اسقاط

40
00:13:32.700 --> 00:13:52.800
الحد واما فيما بينه وبين الله فالتوبة مقبولة ما لم تغرغر الروح في الحلقوم او تطلع الشمس من مغربها ولكن المقصود ها هنا بالقبول ما يتعلق باجراء الاحكام القول الاول انها لا تقبل. بمعنى ان يقال

41
00:13:52.850 --> 00:14:10.500
وان صحت توبتك فيما بينك وبين الله لكن الحق لابد من انفاذه ارأيتم لو ان انسانا قذف امرأته كم من المسلمين  ثم قال تبت الى الله. هل يسقط حقها لا يسقط حقها

42
00:14:10.600 --> 00:14:31.200
بل يثبت حقها في ان يجلد ثمانين جلدة والرواية الثانية انها تقبل وهذه يعني قالها على سبيل التظعيف لانه قال حكى بعظ اصحابنا رواية ان المسلمة تقبل تقبل توبته ايظا في رواية هكذا

43
00:14:32.450 --> 00:15:01.700
واما الثالث فالتفريق بين الكافر والمسلم فتقبل من الكافر دون المسلم وتكون من الدمي بان يسلم وكذا الكافر من باب اولى. اما المسلم فلا هذه ثلاث روايات قال وعلى قولنا يخير فيه كالاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية

44
00:15:01.700 --> 00:15:27.400
واحدة وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر ان قد تجب استتابة الذمي وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر

45
00:15:27.400 --> 00:15:48.950
ذلك بل فيه خلل والا فلا ريب انا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا. ذكره شيخ الاسلام ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا. فنقبل توبته

46
00:15:48.950 --> 00:16:15.750
اذ هو عثرة لسان او قلة علم. والذمي يسبه اذى محض لا ريب. والذمي سبه اذى محض لا ريب فيه فاذا وجب عليه الحد لم يسقط باسلامه كسائر الحدود فتلخص انهما لا يستتابان في المنصوص المشهور. فان تابا لم تقبل توبتهما في المشهور ايضا. وحكي عنه في الذمة

47
00:16:15.750 --> 00:16:34.950
في انه وحكي عنه في الذمي اذا اسلم سقط عنه القتل وان لم يستتاب وحكم عنه يستتب. احسن الله اليكم وان لم يستتب وحكي عنه ان المسلم يستتاب وتقبل توبته وفرج عنه في الذمي انه يستتاب وهو بعيد. وعلى

48
00:16:34.950 --> 00:17:00.950
انه لا فرق بين سبه بالقذف وغيره نص عليه وذكره عامة اصحابه واكثر العلماء وفرق الشيخ ابو محمد بين القذف والسب فذكر الروايتين في المسلم وفي الكافر في القذف ثم قال وكذلك سبه بغير القذف الا انه يسقط بالاسلام وسيأتي تحرير ذلك. واما مذهب ما لك فانه

49
00:17:00.950 --> 00:17:20.950
يقتل السب ولا يستتاب ايضا والمشهور من مذهبه انه لا يقبل توبة المسلم اذا سب وحكمه حكم ويقتل عندهم حدا لا كفرا اذا اظهر التوبة. روي عنه انه جعله ردة. قال اصحابه فعلى هذا يستتاب

50
00:17:20.950 --> 00:17:40.950
فان تاب نكل وان ابى قتل. واما الذمي اذا سب ثم اسلم فهل يدرأ عنه اسلامه القتلى على روايتين؟ واما الذمي اذا سب ثم اسلم فهل يدرأ عنه اسلامه القتل؟ على روايتين؟ ذكره ذكرهما عبدالوهاب وغيره

51
00:17:40.950 --> 00:18:03.500
مذهب مالك فانه يقتل. هذا هو المعروف عندهم. ولهذا وقع مرة في قرطبة في زمن عبد الرحمن اه ابن الحكم اه رحمه الله ان رجلا سفيها يقال له آآ ابن اخي عجب وعجب هذه كانت محضية من حظايا عبد الرحمن ابن حكم

52
00:18:03.850 --> 00:18:32.450
اه خرج يوما فامطرت السمع فقال والعياذ بالله بدأ الخراز يرش جلوده والعياذ بالله هذا استساء بالله تعالى قال هذه الكلمة المنكرة عرض امره على القضاة ربما داخلهم شيء من المحاباة لكونه ابن اخي المحظية لدى عبد الرحمن ابن الحكم فقالوا يؤدب تأديبا بليغ

53
00:18:32.450 --> 00:18:51.700
وكان ذلك في آآ حضرة احد آآ علماء المالكية غاب عني اسمه الان فقال بل يقتل فخرج الكتاب من عبد الرحمن الحكم ابن الحكم رحمه الله بقتله فقتل  سلام عليكم

54
00:18:51.950 --> 00:19:16.450
قال واما مذهب الشافعي فلهم في الساب وجهان احدهما هو كالمرتد اذا تاب سقط عنه القتل. والثاني ان حده القتل بكل حال وذكر الصيدلاني قولا ثالثا ان الساب بالقذف يقتل للردة فان تاب زال القتل وجلد ثمانين للقذف وبغير القذف

55
00:19:16.450 --> 00:19:35.550
يعزر بحسبه ثم ذكر ادلة من قال لا تقبل توبته وما يعارضها واجاب عن المعارض واستدل على ذلك بالكتاب والسنة والاجماع والاعتبار بادلة لا يمكن احدا دفعها مقدارها ثمان كراريس

56
00:19:35.550 --> 00:19:55.950
فليطالع هناك. ما شاء الله اذا صار القول الراجح في هذا عدم قبول توبته آآ اي التوبة التي ترفع عنه الحد وانه يقتل مسلما كان او ذميا ثم ذكر المسألة الرابعة والاخيرة. قال المسألة الرابعة

57
00:19:56.050 --> 00:20:16.050
في بيان السب المذكور والفرق بينه وبين مجرد الكفر. وقبل ذلك لا بد من تقديم مقدمة وذلك ان نقول سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان

58
00:20:16.050 --> 00:20:36.050
عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول وعمل. نعم هذه مسألة مهمة جدا وهو ان يعلم ان الايمان عند اهل السنة والجماعة يتعلق بالقلب وباللسان وبالجوارح. فلم يزل اهل السنة والجماعة

59
00:20:36.050 --> 00:21:00.550
يقولون قولا واحدا الايمان قول وعمل. قول القلب واللسان وعمل القلب واللسان والجوارح. فمتعلق الايمان القلب باعتقاداته وعمله واللسان باستعلانه بالشهادتين واتيانه بالكلمة الطيب جوارح فيما تأتي به من انواع التصرفات التعبدية

60
00:21:00.600 --> 00:21:19.800
فصار الايمان متعلقا بهذه سواء بسواء وذهب المرجئة على اختلاف طبقاتهم الى اخراج العمل عن مسمى الايمان فمنهم من زعم ان الايمان تصديق القلب او معرفة القلب وهم غلاة المرجئة من الجهمية

61
00:21:20.050 --> 00:21:41.550
ومنهم من عبر كالاشاعرة وقولهم قريب من من قول الجهمية فان قول الاشعري مثل قول الصالح وجهم قال الايمان هو تصديق القلب واما الكرامية المنسوبون الى محمد بن كرام السجستاني فقالوا ان الايمان

62
00:21:41.950 --> 00:21:58.950
هو وفإن الايمان هو آآ قول اللسان فقط وهي مقالة اه مجرد تصورها يكفي في اسقاطها فان المنافقين كانوا يأتون النبي صلى الله عليه وسلم ويقولون نشهد انك لرسول الله. والله يعلم انك لرسول

63
00:21:58.950 --> 00:22:20.500
والله يشهد ان المنافقين لكاذبون. فلا يمكن ان ان يكون مجرد نطق اللسان محققا للايمان. والا لكان المنافقون مؤمنين والقول الثالث وهو قول مرجئة الفقهاء اصحاب حماد ابن ابي سليمان ومن بعده ابي حنيفة فقهاء الكوفة صاروا يقولون

64
00:22:20.500 --> 00:22:42.850
الايمان اعتقاد القلب وقول اللسان ولم يدخلوا الاعمال في مسمى الايمان الا انهم رأوا انها من لازمها وثمرتها ورأوا ان مرتكب الكبيرة لا يخرج عن مسمى الايمان وان المطيع محمود في الدنيا

65
00:22:43.300 --> 00:23:05.900
مثاب في الاخرة وان العاصي مذموم في الدنيا مستحق للعقوبة في الاخرة فوافقوا اهل السنة حكما وخالفوهم لفظا فهم اقرب طوائف المرجئة الى اهل السنة الى الحد الذي دفع ببعضهم الى القول ان الخلاف بينهم وبين اهل السنة خلاف لفظي

66
00:23:05.950 --> 00:23:20.000
والحق ان منه ما هو حقيقي ومنه ما هو لفظي لكن كان من نتائج مقالة المرجئة مما له تعلق بمبحثنا ان شاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يكون كافرا

67
00:23:20.650 --> 00:23:40.150
الا اذا استحل ذلك بقلبه. وان مجرد السب بمعنى اللهج والنطق بذلك بحد ذاته لا يكون مكفرا وهذا هو فرق ما بينهم وبين اهل السنة في هذا الباب. فلذلك رأيتم ان مذهب ابي حنيفة في هذه المسألة يخالف مذهب الائمة

68
00:23:40.150 --> 00:24:00.300
ثلاثة بناء على اصول القوم هذا المبحث مبحث مهم في التفريق بين السب المذكور وبين مجرد الكفر فلو انك اعدت من اول الفصل بارك الله فيك قال وقبل ذلك لابد من تقديم مقدمة

69
00:24:00.450 --> 00:24:22.350
وذلك ان نقول سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم كفر ظاهرا وباطنا. سواء اعتقد الساب انه محرم او كان مستحلا او كان ذاهرا عن اعتقاد هذا مذهب الفقهاء وسائر هذا مذهب الفقهاء وسائر اهل السنة القائلين بان الايمان قول

70
00:24:22.350 --> 00:24:44.500
وعمل وقد قال اسحاق بن راهاية وهو احد الائمة يعدل بالشافعي واحمد قد اجمع المسلمون ان من سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او دفع شيئا مما انزل الله او قتل نبيا انه كافر وان كان مقرا بكل ما انزل الله

71
00:24:44.500 --> 00:25:04.500
وبذلك قال سحون. ولازموا مذهب المرجئة انه لا يكون كافرا. يعني لو انه سب الله او سب رسوله صلى الله عليه وسلم او سب دين الاسلام او آآ من الاقوال او من الاعمال لو انه القى المصحف الشريف اكرمه الله في القاذورات

72
00:25:04.500 --> 00:25:29.600
او سجد لغير الله او آآ نحو هذا او قتل نبيا فانه لا يكون كافرا بمجرد ذلك القول ولا بمجرد ذلك الفعل. حتى يقترن به استحلال وهذا عجيب هذا عجيب. فلا يجعلون الكفر الا نوعا واحدا وهو الكفر الاعتقادي. والصحيح ان الكفر ينقسم الى قسمين

73
00:25:29.650 --> 00:25:48.500
كفر اعتقادي وكفر عملي والعملي قد يكون منه قولي وقد يكون منه ما هو بالجوارح وثم ان ذلك الكفر الذي يتعلق بالقلب او الذي يتعلق باللسان او الذي يتعلق بالجوارح منه ما يكون كفرا اكبر

74
00:25:48.500 --> 00:26:14.350
ومنه ما يكون كفرا اصغر فهذا هو التقسيم الصحيح ثم قال  ثم قال وبذلك قال سحنون وقال احمد وبذلك قال سحنون وقال من شك في كفره فقد كفر وقال ومن شك في كفره كفر ونص على ذلك غير واحد من الائمة. احمد والشافعي وغيره

75
00:26:15.250 --> 00:26:40.600
قال كل من هزل بشيء من ايات الله فهو كافر وكذلك قال اصحابنا وغيرهم من سب الله او رسوله كفر ان كان مازحا او جادا وهذا هو الصواب وقال القاضي من سب الله او رسوله صلى الله عليه وسلم فانه يكفر. سواء استحله او لم يستحله. فان قال لم

76
00:26:40.600 --> 00:27:00.600
ذلك لم يقبل منه في ظاهر الحكم رواية واحدة وكان مرتدا وانما يحكم بكفره ظاهرا. اما في فان كان صادقا فهو مسلم كما قلنا في الزنديق. وذكر القاضي عن الفقهاء ان ساب النبي صلى الله عليه وسلم ان

77
00:27:00.600 --> 00:27:15.050
استحله كفر وان لم يستحله فسقى ولم يكفر كساب الصحابة. وحكي عن بعض اهل العراق في من سب الرسول صلى الله عليه وسلم سلم يجلد فانكر ذلك مالك ورد فتياه

78
00:27:16.150 --> 00:27:36.150
وحكى ابن حزم ان بعض الناس لم يكفر المستخف به. وذكر القاضي عياض وذكر القاضي عياض بعد ان رد هذه الحكاية عن بعض فقهاء العراق والخلاف الذي ذكره ابن حزم. الذي ذكره ابن حزم بما نقله من الاجماع عن غير واحد. وحمل الحكاية على

79
00:27:36.150 --> 00:27:56.150
ان اولئك لم يشتهروا بعلم وتأول الفتيا على وجوه. قال شيخ الاسلام والحكاية المذكورة عن الفقهاء انه ان كان مستحلا كفر والا فلا ليس لها اصل. وانما نقلها القاضي من كتاب بعض المتكلمين الذين حكوها عن الفقهاء

80
00:27:56.150 --> 00:28:19.700
هي كذب ظنوها جارية على اصولهم. فلا يظن ظان ان في المسألة خلافا. وانها انما ذلك غلط نعم وعلى هذا ينبغي لطالب العلم ان يتأكد ويتثبت مما يقال عنه انه رواية او حكاية فقد يحتمل بعض المصنفين من بعض

81
00:28:19.800 --> 00:28:37.850
امرا لا يثبت. كما رأيتم في هذه المسألة التي هي غلط آآ تام وليس لها اصل في كلام اهل العلم المعتبرين قال رحمه الله فصل ثم نعود الى مقصود المسألة فنقول

82
00:28:37.950 --> 00:28:53.100
قد ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر. وان لم يكن كل كفر سبا ونحن نذكر عبارات العلماء. قال الامام احمد يعني ايهما اعم الكفر اعم من السب

83
00:28:53.250 --> 00:29:11.900
السب نوع من انواع الكفر. هذا معنى قوله اه ثبت ان كل سب وشتم يبيح الدم فهو كفر وان لم يكن كل كفر سبا فان موارد الكفر متنوعة. فتعلمون ان من الكفر ما يكون كفر جحود

84
00:29:12.000 --> 00:29:33.600
وكفر تكذيب وكفر استكبار وكفر شك نحو ذلك وكفر اعراض فانواع الكفر وموارده عدة. لكن السب الذي يبيح الدم لا يكون الا كفرا فهو نوع من انواعه نعم. قال الامام احمد

85
00:29:33.800 --> 00:29:53.000
من شتم الرسول صلى الله عليه وسلم او تنقصه مسلما كان او كافرا فعليه القتل ولا يستتاب وقال من ذكر شيئا يعرض بذكر الرب فعليه القتل وقال اصحابنا التعرض لسب الله وسب رسوله ردة كالتصريح

86
00:29:53.050 --> 00:30:10.350
ولا يختلف اصحابنا ان قذف امه هو من جملة سبه الموجب للقتل واغلظ وقال القاضي عياض كل من سبه او عابه او الحق به نقصا في نفسه او نسبه او دينه او خصلة من خصاله او عرض به او

87
00:30:10.350 --> 00:30:27.600
شبهه بشيء على طريق السب له والازرار عليه. والازراء عليه او الغض منه والعيب له فهو ساب له يقتل تصريحا كبيرا كان او تلويح وكذلك من لعنه او تمنى مضرة له او دعا عليه

88
00:30:27.650 --> 00:30:49.750
او نسب اليه ما لا يليق  وكذلك من لعنه او تمنى مضرة له او دعا عليه او نسب اليه ما لا يليق منصبه على طريق الذم او غيبه من جهته العزيزة بسخف من الكلام وهجر ومنكر من القول وزور

89
00:30:49.900 --> 00:31:08.400
او عيره بشيء مما يجري من البلاء والمحنة عليه او غمض او غمصه ببعض العوارض البشرية الجائزة لديه قال وهذا كله اجماع من العلماء وائمة الفتوى من اصحابه وهلم جرا

90
00:31:09.200 --> 00:31:29.200
وقال ما لك من سبه قتل ولم يستتب. قال ابن القاسم او شتمه او عابه او تنقصه قتل كالزنديق. وذكر بعض بعض المالكية ان من دعا على نبي بشيء من المكروه قتل بلا استتابة. وذكر عياض اجوبة جماعة من الفقهاء

91
00:31:29.200 --> 00:31:49.200
من فقهاء المالكية المشاهير بالقتل بدون استتابة في قضايا منها رجل سمع قوما يتذاكرون صفة النبي صلى الله عليه وسلم اذ مر بهم رجل قبيح الوجه واللحية فقال تريدون تعرفون صفته هي صفة هذا المرء ومنها

92
00:31:49.200 --> 00:32:11.850
رجل قال النبي صلى الله عليه وسلم كان اسود. ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله به كذا ومنها عشار عليه ومنها رجل قيل له لا وحق رسول الله فقال فعل الله به كذا

93
00:32:11.900 --> 00:32:36.000
ومنها عشار قال ومنها عشار قال ادي واشكو الى النبي صلى الله عليه وسلم ومنها متفقه كان يسميه في مناظرته اليتيم وختن حيدرة ويزعم ان زهده لم يكن قصدا ولو قدر على الطيبات لاكلها واشبه هذا؟ كل هذا افتى فيه فقهاء المالكية بالقتل

94
00:32:36.550 --> 00:32:57.900
بان فيه تنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وعيب ولمز له  قال الشافعي وقتل بلا استتابة قال الشافعي كل تعريض فيه استهانة فهو سب. وقال ابو حنيفة واصحابه فيمن تنقصه او برأ منه او كذبه انه

95
00:32:57.900 --> 00:33:24.450
فقد انتقض فقد اتفقت نصوص وتوجيه هذا على مذهب آآ اصحاب ابي حنيفة انهم يقولون هذا وان لم يكن هو كفر بذاته لكنه دليل على الجحود في القلب دليل على الجحود والاستحلال في القلب. يعني يجعلون هذا من باب الامارات ولا يوجد كالمالكية الا ولا يوجد كالحنفية في التوسع في

96
00:33:24.450 --> 00:33:52.350
المرتد فانهم يذكرون في ابواب آآ باب المرتد صورا متعددة حتى انهم جعلوا من قال مصيحف ومسيجد وكذا ان هذا من الردة التوفيق بين هذا وبين اصولهم في ان الكفر لا يكون عندهم الا بالجحود والاستحلال. انهم يجعلون ذلك امارة على الجحود والاستحلال. لا انه بحد ذاته

97
00:33:52.350 --> 00:34:13.150
هو كفر بذاته. نعم قال فقد اتفقت نصوص العلماء من جميع الطوائف على ان التنقص به كفر مبيح للدم وهم في استتابته على ما تقدم من الخلاف ولا فرق في ذلك بين ان يقصد عيبه او لا يقصده او يهزل او يمزح

98
00:34:13.400 --> 00:34:33.400
فهذا كله سواء فان الرجل يتكلم بالكلمة ما يلقي لها بالا يهوي بها في يهوي بها في النار ابعد ما بين ومن قال ما هو سب وتنقص له فقد اذى الله ورسوله وهو مأخوذ بما يؤذي به الناس من القول الذي هو في نفسه

99
00:34:33.400 --> 00:35:01.050
اذى وان لم يقصد اذاهم الم تسمع الى قوله انا كنا نخوض ونلعب. الاية فمن شاجر غيره وبحث معه في حكم وحرج وحرج  لذكر رسول الله صلى الله عليه وسلم حتى افحش في منطقه فهو كافر بنص التنزيل. لقوله فلا وربك لا يؤمنون حتى

100
00:35:01.050 --> 00:35:18.450
يحكموك فيما شجر بينهم الاية يتم بباقيها حيث قال ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت اما هذا الذي بعث بحث مع غيره في حكم ثم وقع له حرج

101
00:35:19.300 --> 00:35:48.000
فقد اخل بشرط الاية. فلا وربك لا يؤمنون حتى يحكموك فيما شجر بينهم. ثم لا يجدوا في انفسهم حرجا مما قضيت ويسلم تسليما يتبين الحكم بتمام الاية نعم ولا يعذر ولا يعذر هذا بان مقصوده رد الخصم. ومن هذا الباب ها هنا يفرق بين آآ ان يكون الحرج

102
00:35:48.000 --> 00:36:09.300
متعلق باصل الحكم او ان يكون متعلقا بامر بشري فعلى سبيل المثال لو ان الانسان وجد في نفسه حرجا من الاغتسال في شدة البرد واسباغ الوضوء على المكاره فهذا ليس كراهة لاصل التشريع وانما وانما هي كراهة طبعية

103
00:36:09.300 --> 00:36:35.150
جبلية لتجنبا للبرد كذلك لو ان المرأة آآ وجدت في نفسها غضاضة وكرها للتعدد وحصول الضرة فهذا امر طبعي معروف عند النساء بخلاف لو انها وقع في قلبها تنقص الشريعة من اه من جواز ذلك

104
00:36:35.150 --> 00:37:01.750
ومشروعيته ففرق بين المقامين قال ومن هذا الباب قول القائل هذه قسمة ما اريد بها وجه الله. وقول القائل اعدل فانك لم تعدل. وقول ذلك الانصار ان كان ابن عمتك فان هذا كفر صريح وانما عفا عنه كما عفا عمن قال ان هذه لقسمة ما اريد بها

105
00:37:01.750 --> 00:37:17.000
وجه الله قوله وقول ذلك الانصاري ان كان ابن عمتك لما ذكر المحشي يعني الزبير ابن العوام يعني الزبير هو ابن عمته. اما الانصاري اه قد اه يعني لم يذكره

106
00:37:19.650 --> 00:37:42.250
وانما كان اتخذته غضبة. لان النبي صلى الله عليه وسلم قال اسق يا زبير ثم اجري الماء لجارك الانصاري. فغضب الانصاري. فقال اان كان ابن عمتك يا رسول الله فتغير وجه النبي صلى الله عليه وسلم وقال اسقي يا زبير حتى يبلغ الماء الجدر ثم

107
00:37:42.350 --> 00:37:59.200
اجره له فستوفى له حقه لكن النبي صلى الله عليه وسلم عفا عنه والا فان هذا كفر صريح وتنقص للنبي صلى الله عليه وسلم وهو امر قد يقع بحكم الجبلة البشرية حتى ان احد الصحابة

108
00:37:59.250 --> 00:38:13.550
في يوم لما قال النبي صلى الله عليه وسلم من لقي العباس فلا يقتله فقال انقتل اباءنا واخواننا وكذا وندعوا بس والله لان لقيته لالجمنه بالسيف قال النبي صلى الله عليه وسلم

109
00:38:13.600 --> 00:38:28.700
يضرب وجه عم رسول الله صلى الله عليه وسلم بالسيف فقال عمر يا رسول الله مرني في الارض عنقه قالت فندمت ندامة حتى ظننت ان الله لا يكفرها الا بالشهادة. فما زال يطلبها رظي الله عنه حتى قتل يوم اليمامة

110
00:38:29.200 --> 00:38:47.800
وانما عفا عنه كما عفا عمن قال ان هذه لقسمة ما اريد بها وجه الله وعن الذي قال اعدل وقد ذكرنا عن عمر رضي الله عنه انه قتل رجلا لم يرضى بحكم النبي صلى الله عليه وسلم

111
00:38:47.900 --> 00:39:08.250
فنزل القرآن بموافقته فكيف بمن طعن في حكمه وقد ذكرت طائفة منهم ابن عقيل واصحاب الشافعي ان هذا كان عقوبته التعزير ثم منهم من قال لم يعزره لانه غير واجب. ومنهم من قال عفا عنه لان الحق له. ومن

112
00:39:08.250 --> 00:39:24.200
من قال عاقبه بان امر الزبير ان يسقي ثم يحبس الماء ثم يحبس الماء حتى يرجع الى الجدر وهذه كلها اقوال ردية ولا يستريب من تأمل ان هذا كان يستحق القتل

113
00:39:24.250 --> 00:39:44.250
فان قيل ففي رواية صحيحة انه كان من اهل بدر ولا يقال عن بدري انه كفر فيقال هذه الزيادة ذكرها ابو اليماني من شعيب ولم يذكرها اكثر الرواة فهي وهم كما وقع في حديث كعب وهلال ابن امية انهما من اهل بدر ولا يختلف اهل

114
00:39:44.250 --> 00:40:06.050
المغازي والسير انهما لم يشهدا بدرا. ولذلك لم يذكره ابن اسحاق في روايته عن الزهري. لكن الظاهر صحته  فنقول حينئذ ليس في الحديث ان هذه القصة كانت بعد بدر فلعلها كانت قبل بدر. وسمي الرجل بدريا لان ابن

115
00:40:06.050 --> 00:40:22.650
الزبير حدث بالقصة بعد ان صار الرجل بدريا ولو كانت بعد بدر فقد تاب قائلها واستغفر فان التوبة تجب وما قبلها. الله اكبر ومما يدل بل هو من اوضح الادلة ما تقدم

116
00:40:22.850 --> 00:40:42.700
آآ او لعله يأتي في قصة النفر الذين آآ قالوا انما كنا نخوض ونلعب في غزوة تبوك فانهم قال قد قال بعضهم لبعض كما في حديث عوف ما رأينا مثل قرائنا هؤلاء ارغب بطونا ولا اكذب السنة ولا اجبن عند اللقاء

117
00:40:43.400 --> 00:41:03.400
فقال له لهم عوف عوف بل والله انك لمنافق. فذهب بها الى رسول الله صلى الله عليه وسلم فنزلت الايات. قال فكأن ارى الرجل وهو ممسك بلسعة آآ رحل رسول الله صلى الله عليه وسلم والحصى تنكب قدميه وهو يقول يا رسول الله

118
00:41:03.400 --> 00:41:20.850
انما كنا نخوض ونلعب فيقول النبي صلى الله عليه وسلم قل ابالله واياته ورسوله كنتم تستهزئون؟ لا تعتذروا. قد كفرتم بعد ايمانكم فهذا دليل على ان الكفر يتعلق بقول القائل ولو كان هازلا

119
00:41:21.500 --> 00:41:38.800
يقال يفرق بين الهازل والجاد واللاعب وغيره نعم ما شاء الله عليكم قال رحمه الله فصل اذا ثبت ان كل سب تصريحا او تعريضا موجب للقتل ما الذي يجب ان يعتنى به

120
00:41:38.950 --> 00:41:55.550
الفرق بين السب الذي لا تقبل منه التوبة والكفر الذي تقبل منه التوبة فنقول هذا الحكم قد نيط في الكتاب والسنة باسم اذى الله ورسوله. وفي بعض الاحاديث ذكر السب ذكر الشتم

121
00:41:55.550 --> 00:42:19.600
وكذلك ما في الفاظ الصحابة والفقهاء من ذكر السب والشتم. والاسم اذا لم يكن له حد في اللغة كاسم الارض والسماء ولا الشرع كالصلاة والزكاة والكفر والايمان فانه يرجع في حده الى العرف كالقبض والحرز فيجب ان يرجع في حد الاذى والسب والشتم الى العرف. نعم وذلك ان الحقائق ثلاث

122
00:42:20.150 --> 00:42:49.950
الحقيقة اللغوية وحقيقة شرعية وحقيقة عرفية فالحقيقة اللغوية هي ما وضعه الناطق باللغة دلالة على الاشياء والحقيقة الشرعية نقله الشارع الى بعض الامور كنقله معنى الصلاة من الدعاء الى العبادة المفتتحة بالتكبيرة المختتمة بالتسليم ونحو ذلك

123
00:42:50.650 --> 00:43:07.600
واذا لم يوجد حقيقة لغوية ولا حقيقة شرعية فانه يصار الى الحقيقة العرفية نعم لهذا الشيخ رحمه الله قال فانه يرجع في حده يعني ما لم يكن له حد في اللغة ولا في الشرع

124
00:43:07.800 --> 00:43:24.000
آآ الى العرف كالقبض والحرز نعم قال فما عده اهل العرف سبا او انتقاصا او عيبا او طعنا ونحو ذلك فهو من السب وما لم يكن كذلك وهو كفر فهو كفر وليس بسب

125
00:43:24.050 --> 00:43:44.350
والمعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سبا واذى لغيره فعلى هذا والمعتبر ان يكون سبا واذى للنبي صلى الله عليه وسلم وان لم يكن سبا واذى لغيره فعلى هذا كل ما لو قيل لغير النبي

126
00:43:44.350 --> 00:44:04.350
صلى الله عليه وسلم اوجب تعزيرا او حدا بوجه من الوجوه فانه من باب سب النبي صلى الله عليه وسلم كالقذف ولعني وغيرهما. واما ما يختص بالقدح في النبوة فان لم يتضمن الا مجرد عدم التصديق بنبوته

127
00:44:04.800 --> 00:44:24.800
فهو كفر محض. وان كان فيه استخفاف واستهانة مع عدم التصديق فهو من السب. هم. وهنا مسائل اجتهادية يتردد الفقهاء او هل هي من السب او من الردة المحضة؟ ثم ما ثبت انه ليس بسب فان استسر به صاحبه فهو زندقة حكمه حكم

128
00:44:24.800 --> 00:44:51.100
الزنديق والا فهو مرتد محض واستقصاء الانواع والفرق بينها له موضع اخر. اذا هذا مبحث اه يستدعي المعرفة بعرف الناس ومراداتهم بالكلام وهل مثل هذا يعد سبا ام لا فلابد من التفريق بين الفاظ السب وبين الكفر المجرد العام

129
00:44:51.300 --> 00:45:14.500
فان اليهودية والنصراني الذي لم يقبل بالاسلام مضمون رده لدين الاسلام تكذيب النبي صلى الله عليه وسلم لكن هذا لا يعد سبا كما هو معهود من السب الذي يتضمن عيبا وتنقصا ذما وما اشبه

130
00:45:14.750 --> 00:45:30.850
فما كان يدل في حق الادميين او ما يوجب في حق الادميين تعزيرا لكونه من السب كقول الشخص لاخر يا يا كلب او يا حمار او نحو ذلك فهذا يعتبر سبا

131
00:45:31.600 --> 00:45:51.400
واما ما كان مجرد كفر لانه فقط يتضمن التكذيب بالنبوة فهذا يعد كفرا ولا يعد سبع ولهذا اه قد يكون من المسائل ما يقع فيه تردد في الحاقه بهذا او هذا فهي مسائل اجتهادية اه ترجع الى

132
00:45:51.400 --> 00:46:22.600
حكم الحاكم الشرعي الذي ينظر في قضية معينة طيب ثم قال رحمه الله فصل فاما الذمي فيجب التفريق بين مجرد كفره كفره به وبين منسب. هم. وبين سبه فان كفره به لا ينقض العهد ولا يبيح دم المعاهد بالاتفاق. واما سبه له فانه ينقض العهد ويوجب القتل كما

133
00:46:22.600 --> 00:46:43.950
تقدم قال القاضي عقد الذمة يوجب اقرارهم على تكذيبه لا على سبه صلى الله عليه وسلم فنقول الاثار عن الصحابة وعن السلف كلها مطلقة فيمن شتم من مسلم ومعاهد لم يفصلوا بين شتم وشتم ولا بين ان

134
00:46:43.950 --> 00:47:03.950
الشتم او لا يكرره او يظهره او لا يظهره. واعني بقوله لا يظهره الا يتكلم به في ملأ من المسلمين والا فالحج لا يقام عليه حتى يشهد مسلمان انهما سمعاه يشتم او يقر بالشتم. اللهم الا ان يفرض

135
00:47:03.950 --> 00:47:23.950
انه شتمه في بيته خاليا فسمعه جيرانه المسلمون او من استرق السمع منهم وقال مالك واحمد كل من شتمه او تنقصه مسلما كان او كافرا قتل. وكذلك اطلقه سائر اصحابنا انه ان تنقصه قتل مسلم

136
00:47:23.950 --> 00:47:43.950
من كان او كافرا وذكر القاضي وابن عقيل ان ما ابطل الايمان ابطل الامان اذا اظهروه وطرد ابن عقيل هذا القياس في كل ما ينقض الايمان من التثنية والتثليث كقول النصارى ان الله ثالث ثلاثة ونحو ذلك ان الذمي متى اظهر

137
00:47:43.950 --> 00:47:58.250
ما يعلم من دينه من الشرك نقض العهد قال القاضي وقد نص على ذلك احمد في رواية حنبل كل من ذكر شيئا يعرض به الرب فعليه القتل مسلما كان او كافرا

138
00:47:58.250 --> 00:48:20.000
هذا مذهب اهل المدينة. وقال احمد في رجل يهودي سمع مؤذنا يؤذن فقال كذبت. فقال يقتل لانه شتم. وقال ابن القاسم  لعله شتم. نعم. احسن الله اليكم. وقال ابن القاسم في من سبه فقال ليس بنبي او لم يرسل او لم ينزل عليه او لم ينزل

139
00:48:20.000 --> 00:48:40.000
عليه قرآن وانما هو شيء قاله يقتل. وان قال انه لم يرسل الينا وانما ارسل الى المسلمين. وانما نبينا موسى او عيسى لا شيء عليهم. ولو قال دينه خير من ديننا ادب وسجن طويلا. مراده دينه يعني

140
00:48:40.000 --> 00:48:58.800
لو قال ذلك الذمي ان دينه اي دين الذمي خير من ديننا نحن المسلمين. نعم ولو قال دينه خير من ديننا ادب وسجن طويلا وهذا قول محمد بن سحنون. وذكره عن ابيه ولهم قول اذا سبه

141
00:48:58.800 --> 00:49:20.350
بالوجه الذي به كفر لا يقتل وبغيره يقتل الا ان يسلم. وقال في اليهودي اذا قال للمؤذن حين تشهده  وقال اليهودي اذا قال للمؤذن حين التشهده كذبت يعاقب ويسجن قد تقدم نص الامام احمد في مثل هذه

142
00:49:20.350 --> 00:49:42.200
في الصورة على القتل لانه شتم وكذلك اختلف اصحاب الشافعي في السب الذي ينتقد به عهد الذمي ويقتل به اذا قلنا بذلك على وجهين احدهما ينتقض بمطلق السب لنبينا صلى الله عليه وسلم والقدح في ديننا اذا اظهروه. وان كانوا يعتقدون ذلك

143
00:49:42.200 --> 00:50:02.200
وهذا قول اكثرهم. والثاني انهم ان ذكروه بما يعتقدونه فيه دينا من انه ليس برسول والقرآن ليس بكلام الله فهو كاظهارهم قولهم في المسيح ومعتقدهم في التثليث. قالوا وهذا الا ينتقض العهد به

144
00:50:02.200 --> 00:50:22.200
لا تردد بل يعذر على اظهاره. واما اذا ذكروه بما لا يعتقدونه دينا كالطعن في نسبه فهو الذي قيل فيه العهد وهذا اختيار الصيدلاني وابو المعالي وغيرهما والادلة تدل على ان السب بما يعتقدونه فيه دينا ومالا

145
00:50:22.200 --> 00:50:42.200
الا يعتقدونه فيه دينا سواء وان مطلق السب موجب للقتل وقد تقدم ذلك بما فيه كفاية. فان الذين كانوا يهجونه ويعيبونه وينفرون عنه الناس انما كان ذلك فيما يعتقدونه. ومع ذلك امر بقتلهم. وهذا الفضل

146
00:50:42.200 --> 00:51:00.500
فرق متهافت جدا. بقوله وهذا الفرق يعني من فرق بينما يعتقدونه دينا وما لا يعتقدونه القول فيها واحد. وان كل ما تمخض عنه سب وتنقص فانه موجب للقتل قولا واحدا

147
00:51:01.000 --> 00:51:17.150
قال وايضا لو قلنا لا يكون سبا الا ما ليس دينا لهم امكن كل من سبه ان يقول انا اعتقده دينا وحين اذ فنقول يعني اشار الى ان هذا يؤدي الى سقوط الحد

148
00:51:17.500 --> 00:51:41.750
مطلقة فان كل من الجئ وقيل له كذا قال انا اعتقده دينا ليتخلص بذلك من مغبة القتل يجب القول بان كل ما كان سبا فانه يوجب القتل بصرف النظر اعتقده دينا ام لا؟ وهؤلاء الذين هجوا النبي صلى الله عليه وسلم وعابوا وندر دماءهم انما

149
00:51:41.750 --> 00:52:07.250
كانوا يعتقدون ما يقولون  وحينئذ فنقول التكلم في تمثيل سبه وذكر صفة ذلك مما يثقل على القلب واللسان. ونحن نتعاظم ان نفوه بذلك. لكن للحاجة الى الكلام فنحن نفرض الكلام في انواع السب مطلقا من غير تعيين. والفقيه يأخذ حظه من ذلك فنقول واضح ان الشيخ رحمه

150
00:52:07.250 --> 00:52:32.600
الله يجد حرجا في في التمثيل لان تمثيل سبه وتوصيف ذلك وتكييفه. مما لا يطيقه قلب المؤمن. لكن قد يضطر الى الاشارة اليه من باب البيان. كما احكي الانسان احيانا اقوال الملاحدة والجهمية واليهود والنصارى على فضاعته ببيان لتزييفه وكشفه

151
00:52:32.850 --> 00:52:58.250
قال رحمه الله السب نوعان دعاء وخبر اما الدعاء فمثل ان يقول القائل لغيره من الناس لعنه الله قبحه الله اخزاه الله لا رحمه الله لا رضي الله وهو عنه قطع الله دابره فهذا سب للانبياء ولغيرهم. وكذلك لو قال عن نبي لا صلى الله عليه وسلم

152
00:52:58.250 --> 00:53:20.300
او لا رفع الله ذكره او محا الله اسمه ونحو ونحو ذلك من الدعاء بما فيه ضرر في الدنيا او في الدين او في الاخرة فهذا كله اذا صدر من مسلم او من معاهد فهو سب. فيقتل المسلم بكل حال. والذمي يقتل بذلك اذا اظهره

153
00:53:20.750 --> 00:53:36.600
فاما ان اظهر الدعاء له وابطن الدعاء عليه ابطانا يعرف من لحن القول بحيث يفهمه بعض الناس دون البعض مثل قوله السام عليكم اذا اخرجه مخرج التحية واظهر انه يقول السلام

154
00:53:37.250 --> 00:53:57.250
ففيه قولان احدهما انه من السب الذي يقتل به وانما كان عفو النبي صلى الله عليه وسلم عن اليهودي حين بذلك حال ضعف الاسلام لما كان مأمورا بالعفو. وهذا قول طائفة من المالكية والشافعية والحنبلية. والقول

155
00:53:57.250 --> 00:54:17.250
الثاني انه ليس من السب الذي ينقض العهد. لانهم لم يظهروا السب ولم يجهروا به. وانما اظهروا التحية والسلام لفظا حالا وحدف لام حذفا خفيا يفطن له بعض السامعين. وقد لا يفطن له. ولهذا امرنا ان نرد عليهم. وجعل ذلك

156
00:54:17.250 --> 00:54:42.200
شرعا باقيا فينا وهذا قول جماعة من المتقدمين من اصحابنا وغيرهم. يعني ان نرد عليهم بقول وعليكم بمثل ما دعوا به  قال ولا يقال هذا دعاء بالموت وهو حق ليس بسب. فان الدعاء على المسلمين بالموت وترك الدين من اعظم السب. كما ان الدعاء

157
00:54:42.200 --> 00:55:03.100
ابي الصحة والسلامة كرامة. واظح ان هذا اراد به الخبر الذي اريد به الدعاء. فهم حينما لحنوا بالقول وقالوا السام عليكم لم يقصدوا بان كل نفس ذائقة الموت اذا ما ارادوا هذا وانما ارادوا الدعاء بالهلاك على النبي صلى الله عليه وسلم والمؤمنين. نعم

158
00:55:03.600 --> 00:55:23.600
قال النوع الثاني الخبر فكل ما عده الناس شتما وسبا او تنقصا فانه يجب به القتل كما تقدم فان الكفر ليس مستلزما للسب والكلمة الواحدة تكون في حال سبا وفي حال ليست بسب. فعلم انه يختلف باختلاف الناس والاحوال

159
00:55:23.600 --> 00:55:43.600
الاقوال واذا لم يكن للسب حد لغوي ولا شرعي رجع فيه الى العرف. فما كان سبا في عرف الناس حمل عليه كلام والعلماء والا فلا. ونحن نذكر من ذلك اقساما فنقول لا شك ان اظهار التنقص والاستهزاء به عند المسلمين

160
00:55:43.600 --> 00:56:03.600
كالتسمية باسم الحمار والكلب او وصفه بالمسكنة والخزي والمهانة. والاخبار بانه في العذاب وان عليه اثام الخلائق ذلك اظهار التكذيب على وجه الطعن في المكذب مثل وصفه بانه ساحر خادع محتال وانه يضر من اتبعه فان نظم ذلك

161
00:56:03.600 --> 00:56:23.600
شعرا فهو ابلغ في الشتم فانه يحفظ. واما ان اخبر عن معتقده بغير طعن مثل قوله لست متبعة. لست مصدقه او لا احب او لا ارضى به ولا قرينة على تنقصه. فقد اخبر بمعتقده وهو يحصل لجهله او لعناده وحسده وتقليده

162
00:56:23.600 --> 00:56:46.800
الاسلاف في قوله رحمه الله فان نظم ذلك شعرا فهو ابلغ في الشتم. نعم قد فصل في هذا في في الاصل. وان للشعر  اكبر من وقع النثر لان الشعر كلام يسهل على الالسنة تداوله. ويذهب كل مذهب. فلهذا كان صلى الله عليه وسلم يعني

163
00:56:46.800 --> 00:57:03.800
يحاكم او يؤاخذ الشعراء اكثر مما اخذ عامة الناس لان الشعر يطير كل مطار ويجري على الالسنة واكثر من سبوه واوقع عليهم القتل هم من من من اهل الشعر كما مر بنا انفا

164
00:57:04.350 --> 00:57:30.450
واذا قال لم يكن رسولا ولا هو نبي فهو تكذيب صريح وكل تكذيب فقد تضمن نسبته الى الكذب ووصفه بانه وصفه بانه ووصفه بانه كذاب. احسن الله اليكم لكن بين قوله ليس بنبي وقوله كذاب فرق من حيث ان هذا انما تضمن التكذيب بواسطة علمنا انه كان

165
00:57:30.450 --> 00:57:50.500
يقول اني رسول الله وليس من نفى عن غيره بعض صفاته نفيا مجردا كمن نفاها عنه نسبا له الى التكذيب في دعواها. والمعنى الواحد يؤدي بعبارات بعضها يعد سبا وبعضها لا يعد سبا. لهذا قال يرجع في هذا

166
00:57:50.650 --> 00:58:11.800
الى العرف فان العرف والسياق والقرائن والاحوال تعين هل هل صدر ذلك من قبيل السب ام لا  قال فصل فيمن سب الله تعالى. اذا قد مضى ما يتعلق بسب النبي صلى الله عليه وسلم. وسيذكر فصولا ذات صلة

167
00:58:12.200 --> 00:58:38.900
فيما يتعلق بسب الله تعالى وسب الصحابة وسب امهات المؤمنين نعم قال فصل فيمن سب الله تعالى فان كان مسلما وجب قتله بالاجماع لانه كافر بل اسوأ حالا منه ثم اختلف اصحابنا وغيرهم في قبول توبته بمعنى انه هل يستتاب كالمرتد ويسقط عنه اذا اظهر التوبة بعد رفعه الى السلطان

168
00:58:38.900 --> 00:58:58.900
قال على قولين احدهما انه بمنزلة ساب الرسول صلى الله عليه وسلم فيه الروايتان كالروايتين في الرسول صلى الله صلى الله عليه وسلم هذه طريقة ابي الخطاب ومن تبعه من المتأخرين ويدل عليه كلام

169
00:58:58.900 --> 00:59:24.050
احمد وهو مذهب اهل المدينة وعلى هذه الطريقة فظاهر المذهب انه لا يسقط القتل بالتوبة بعد القدرة عليه كما في ساب الرسول صلى الله عليه وسلم واما الرواية الثانية فانه يكون مرتدا. وبالرواية الاولى قال ما لك والليث وابن القاسم انه يقتل ولا يستتب

170
00:59:24.950 --> 00:59:44.950
والثاني يستتاب وتقبل توبته بمنزلة المرتد. وهذا قول القاضي والشريف وابن البناء وابن البناء وابن عقيل مع قولهم ان ساب الرسول صلى الله عليه وسلم لا يستتاب وهو قول طائفة من المدنيين وكذا ذكره اصحاب

171
00:59:44.950 --> 01:00:03.300
الشافعي قالوا سب الله ردة وهذا مذهب ابي حنيفة. فاما مأخذ من استتاب فاما مأخذ من استتاب الساب لله ورسوله فقالوا هو ردة ومن فرق قال سب الله كفر محض حق لله. وهو

172
01:00:03.300 --> 01:00:26.500
سبحانه علم منه انه منه احسن الله اليكم. وهو سبحانه علم منه انه يسقط حقه عن التائب ولا يلحقه غضاضة ولا معرة. ولا يلحقه غضاضة ولا وحرمته في قلوب العباد اعظم من ان تهتكها جرأة احد. وبهذا يظهر الفرق بينه وبين الرسول صلى الله عليه

173
01:00:26.500 --> 01:00:46.500
ولانه حق ادمي فلا يسقط بالتوبة. وبالنظر الى انه حق لله فما انتهكه من حرمة الله لا ينجبر الا بالحد فاشبه الزنا والسرقة والشرب. نعم اذا هذا مما قد يكون مثار عجب. وهو ان سب النبي صلى الله

174
01:00:46.500 --> 01:01:08.050
عليه وسلم لا يستتاب وسب الله تعالى يستتع فشاب النبي صلى الله عليه وسلم لا يستتاب بل يقتل دون استجابة وده للك لان هذا حق للنبي صلى الله عليه وسلم. ولا نعلم ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قد اسقط حقه

175
01:01:08.100 --> 01:01:30.300
سنجري عليه الاحكام واما سب الله تعالى فانه اذا استتيب فتاب فانا نعلم ان الله تعالى قد قبل التوبة عمن ممن تاب فان الله قد ذكر كبائر الاثم والذين لا يدعون مع الله الها اخر الى ان قال الا من تاب وامن وعمل عملا صالحا

176
01:01:30.450 --> 01:01:51.550
فاولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكذا قال واني لغفار لمن تاب وامن وعمل صالحا اه وفي مواضيع عدة فقد علمنا ان الله تعالى قد اسقط حقه ولان الله سبحانه وتعالى لا تلحقه معرة ولا عيب ولا غضاضة

177
01:01:51.850 --> 01:02:09.950
فانه الخالق المالك المدبر فهذا منتف في حق الله مهما تكلم متكلم وتجرأ وتجرأ بخلاف الادمي فان هذا يلحقه فيه غضاضة ومعرة قد عبر النبي صلى الله عليه وسلم بان هذا من هتك العرظ

178
01:02:10.450 --> 01:02:27.450
ولهذا كان الفرق بينهما. وبالجملة فمن سب الله تعالى او سب نبيه صلى الله عليه وسلم فقد كفر بلا شك لكن يبقى بعد ذلك اذا تاب هل تقبل منه توبة ام لا

179
01:02:27.600 --> 01:02:47.600
فتبين ان الرواية المنصورة الصحيحة انها لا تقبل توبته اذا كان قد سب النبي صلى الله عليه وسلم ويجرى عليه القتل. واما ان كان قد سب الله تعالى الراجح والله اعلم انه آآ تقبل توبته اذا

180
01:02:47.600 --> 01:03:11.950
اظهر التوبة على كل حال الفصل الذي انقضى فيما يتعلق بسب الله تعالى آآ ظاهر صنيع آآ شيخ الاسلام هو حكاية الاقوال وحسب  السلام عليكم قال رحمه الله فصل وان كان الساب لله ذميا فهو كما لو سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وقد تقدم نص احمد

181
01:03:11.950 --> 01:03:31.950
انه يقتل مسلما كان او ذميا. وكذلك اصحابنا وكذا مذهب مالك واصحابه. وكذلك اصحاب الشافعي. لكن هنا مسألتان احداهما ان سب الله على قسمين احدهما سبه بما لا يتدين به بل هو استهانة عند

182
01:03:31.950 --> 01:03:52.150
المتكلم به بل هو استهانة عند المتكلم وغيره كاللعن. فهذا هو السب بلا ريب. والثاني ان يكون مما يتدين به ويعتقد تعظيم مثل قول النصارى له ولد وصاحبة فهذا مما اختلف فيه اذا اظهره الذمي

183
01:03:52.200 --> 01:04:10.800
فقال القاضي وابن عقيل ينتقد به عهده وقال مالك والشافعي ما يتدين به ليس هو بسب وهو ظاهر كلام احمد وذلك ان الكافر لا يقول ذلك سبا بل هو عنده تعظيم. وهذه الثانية هذا الكلام

184
01:04:10.800 --> 01:04:27.600
هو الاقرب والله اعلم. لانه يرى ان هذا مقتضى التعظيم وان هذا هو الدين الذي لاجله دخل في عقد الذمة فلولا انه آآ طمع ان يقر على مثل هذا ما ما بذل الذمة. ولا دفع الجزية

185
01:04:28.000 --> 01:04:45.550
فهو لا يعتقده تنقصا بل يظنه من تعظيمه. قال المسألة الثانية في استتابة الذمي فجمهور اصحابنا يقبلون توبته. وهذا المعروف من مذهب الشافعي وكذا. قال ابن القاسم وغيره من المالكية انه

186
01:04:45.550 --> 01:05:06.500
والمنصوص عند مالك انه لا يستتاب بل يقتل وهو ظاهر كلام احمد. وبالجملة فالسب ثلاثة مراتب. الاولى ما يتدين به كقول النصارى في عيسى عليه السلام ونحوه. فهذا حكمه حكم سائر انواع الكفر. وقد ذكرنا الخلاف في

187
01:05:06.500 --> 01:05:26.150
العهد باظهاره واذا قيل بانتقاظ العهد به فسقوط القتل عنه بالاسلام متوجه وهو قول الجمهور المرتبة الثانية ان يذكر ما يتدين به وهو سب لدين المسلمين. كقول اليهودي للمؤذن كذبت وكرد النصراني على

188
01:05:26.150 --> 01:05:46.750
عمر وكما لو عاب شيئا من احكام الله فهذا حكمه حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم في انتقاض العهد به وهو الذي عناه الفقهاء بقولهم ذكر الله او كتابه بسوء. واما سقوط القتل بالاسلام فهو كسب الرسول صلى الله عليه وسلم

189
01:05:46.750 --> 01:06:06.750
المرتبة الثالثة ان يسبه بما لا يتدين به بل هو محرم في دينه كاللعن. فلا يظهر بينه وبين سب المسلم فرق بل ربما كان اشد. فاسلامه لا يجدد له اعتقادا لتحريمه. بل هو فيه كالذمي اذا زنا او

190
01:06:06.750 --> 01:06:22.400
قتل او سرق ثم اسلم فاذا قلنا لا تقبل توبة المسلم من سب الله فالا تقبل توبة الذمي او لا بخلاف سب الرسول صلى الله عليه وسلم ويشبه ذلك زناه بمسلمة

191
01:06:22.600 --> 01:06:40.550
وهذا القسم اختلف الفقهاء فيه على ثلاثة اقوال احدها ان الذمي يستتاب منه كالمسلم والثاني لا يستتاب لكن ان اسلم لا يقتل وهو قول الشافعي. ورواية عن احمد وقول ابن القاسم والقول الثالث

192
01:06:40.550 --> 01:07:03.200
انه يقتل بكل حال وهو ظاهر كلام مالك واحمد. كما نقول يؤخذ منه حد الزنا والسرقة لانه محرم عنده وعند المسلمين كذا هذا ويدل على ذلك اكثر الادلة اذا صارت خلاصة آآ ما يتعلق بالسب اذا صدر من الذمي

193
01:07:03.300 --> 01:07:23.100
ثلاثة اقوال انها ثلاثة انواع آآ النوع الاول والنوع الثاني هو ان يقول ما يتدين به ان يقول ما يتدين به وهذا الذي يتدين به اه نوعان النوع الاول ما

194
01:07:23.850 --> 01:07:44.900
تضمنه اعتقادهم كقولهم ان عيسى ان الله ثابت ثلاثة وان عيسى ابن الله وان الله حل في جسد المسيح وهكذا من عقائدهم الباطلة فهذا هو في اصل اعتقادهم وعلى اساسه اقروا واعطوا آآ وبذلوا الجزية

195
01:07:45.950 --> 01:08:04.400
الثاني ان ان يذكر ما يتدين به لكنه مما يتضمن سب دين المسلمين كقول اليهودي للمؤذن حين يقول اشهد ان محمدا رسول الله ان يقول كذبت. ورد النصراني على عمر واستدراكه عليه في مسألة من

196
01:08:04.400 --> 01:08:23.250
سائل القدر فهذا حكمه حكم سب الرسول صلى الله عليه وسلم. وان الراجح انه يقتل به. لانه انضم الى ما يعتقده الطعن اه في دين المسلمين. واما الثالثة فهو ان يسبه

197
01:08:23.350 --> 01:08:41.850
بما لا يتدين به. يعني الذمي من يهودي او نصراني يسب الله تعالى في كلام ليس من عقيدته وانما بسبب فجوره وآآ عدم دينه فهذا قد اختلف الفقهاء في ثلاثة اقوال فمنهم من يقال يستتاب

198
01:08:42.150 --> 01:08:58.050
منه كالمسلم يعني يستتاب منه لا ليرجع الى الاسلام ولكن ليرجع الى ما كان عليه هو والقول الثاني لا يستتاب لكن لا يعني بمعنى لا يستتاب بمعنى انه يقتل الا ان يسلم

199
01:08:58.250 --> 01:09:18.250
والقول الثالث انه يقتل بكل حال. دون استتابة ودون نظر هل اسلم ام لم يسلم. قال رحمه الله فصل فان سب موصوفا بوصف او مسمى باسم وذلك يقع على الله او او بعض رسله. لكن ظهر انه لم يقصد ذلك

200
01:09:18.250 --> 01:09:37.000
لم يرده فهذا القول وشبهه حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه ان لم يعلم تحريمه ويعزر مع العلم تعزيزا بليغا لكن لا يكفر ولا يقتل. مثاله من سب الدهر او الزمان الذي فرق بينه وبين الاحبة

201
01:09:37.100 --> 01:09:59.550
ويعتقد ان فاعل ذلك هو الدهر وفاعله وفاعلوا حقيقة ان انما هو الله تعالى فيقع السب عليه من حيث لم يعتمده والى هذا اشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. وكذلك من سب رجلا وقال يا

202
01:09:59.550 --> 01:10:19.550
كذا وكذا الى ادم فقد اتى عظيم مع انه يدخل فيه نوح وادريس وشيث وغيرهم من النبيين عليه السلام ومثل هذا العموم في هذه الحال لا يقصد به الانبياء. اذا اذا هذا الفصل يتعلق في امر يقع فيه كثير من العامة

203
01:10:19.550 --> 01:10:37.400
دون تمييز ودون قصد بان يسب موصوفا بوصف او مسمى باسم وذلك الموصوف او ذلك المسمى يقع على الله او يقع على بعض رسله كان يسب الدهر وهذا يقع كثير كثيرا من الناس

204
01:10:37.450 --> 01:10:54.000
كائن يقول يا مثلا يا عيشة الشر يا دهر الكذا ويسب الدهر وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا الدهر فان الله هو الدهر. ومعنى ان الله هو الدهر اي انه مصرف الدهر. لقوله في الحديث

205
01:10:54.000 --> 01:11:14.000
اذ اقلب الليل والنهار. ومن المعلوم ان المقلب غير المقلب. فهذا لم يرد صاحبه مسبة الله تعالى. ولكنه وقع في في هذا المحرم فمثل هذا لا يكفر به ولكن يستتاب اذا كان جاهلا

206
01:11:14.000 --> 01:11:32.600
عزر ان كان قد علم بالتحرير وكذلك لو قدر انه سب رجلا الى اخر اجداده قال انت وابوك وجدك وجدك الى ادم طبعا من المعلوم انه سيدخل في هذه في هذا النسب ما قد يكون نبيا

207
01:11:32.800 --> 01:11:47.750
سيكون قد سب نبيا وهو لم يعمد او لم يتعمد سب الانبياء شهادة كما تقدم آآ حرام في الجملة يستتاب صاحبه منه ان لم يعلم تحريمه ويعزر مع العلم تعزيرا بليغا. لكن لا

208
01:11:47.750 --> 01:12:10.550
يبلغ به الكفر والقتل ثم قال قال وكذلك قال ابن ابي زيد في من قال لعن الله العرب وبني اسرائيل وبني ادم لم يرد الانبياء وانما اراد الظالمين منهم عليه الادب بقدر اجتهاد السلطان. وذهب قوم الى قتله وهذه مسألة الكرماني

209
01:12:11.750 --> 01:12:28.600
وهو قياس احد الوجهين لاصحابنا في من قال عصيت الله في كل ما امرني به فصل والحكم في سائر الانبياء كالحكم في نبينا صلى الله عليه وسلم. ولا يعلم ولا يعلم ان احدا فرق بين نبي ونبي

210
01:12:28.600 --> 01:12:43.100
ولا ريب ان جرم سابه اعظم من ساب غيره. نعم اذا افادنا فائدة مهمة بان كل ما تقدم وقرر في حق نبينا صلى الله عليه وسلم ينسحب على سائر الانبياء

211
01:12:43.950 --> 01:13:03.800
ولهذا لا يجوز التفريق بين رسل الله ان الذين يكفرون بالله ورسله ويريدون ان يفرقوا بين الله ورسله ويقولون نؤمن ببعض ونكفر ببعض ويريدون ان يتخذوا بين ذلك سبيلا وقال مثنيا على المؤمنين ولم يفرقوا بين احد من رسله

212
01:13:04.000 --> 01:13:23.600
ما الحكم فيهم واحد لكن لا ريب ان لنبينا صلى الله عليه وسلم من التعظيم والتعزير والتوقير اكثر من غيره نعم. قال فصل فاما من سب ازواج النبي صلى الله عليه وسلم فمن قذف عائشة رضي الله عنها بما برأها الله منه

213
01:13:24.100 --> 01:13:43.600
فقد كفر حك الاجماع عليه غير واحدة. واما من سب غيرها من ازواجه صلى الله عليه وسلم ففيه قولان احدهما انه كسب واحد من الصحابة على ما سيأتي. والثاني وهو الصحيح ان من قذف واحدة من امهات

214
01:13:43.600 --> 01:14:00.650
المؤمنين فهو كقذف عائشة. وهذا هو الصحيح كما قال الشيخ رحمه الله اذ لا فرق كلهن امهات المؤمنين واذاهن يلحق برسول الله صلى الله عليه وسلم اذ لا يمكن لنبينا صلى الله عليه وسلم ان يقر السوء في اهله

215
01:14:00.700 --> 01:14:22.150
فوجه كفر من قذف امهات المؤمنين عائشة وغيرها من جهتين. الجهة الاولى ان الله تعالى قد برأ عائشة عائشة رضي الله عنها بنص كتابه ناقض ذلك كما يفعل الروافض اللئام وينالون منها فقد اكذب القرآن. ومن اكذب القرآن فقد كفر

216
01:14:22.350 --> 01:14:38.850
الثاني انه قد اساء الى شخص النبي صلى الله عليه وسلم في اهله. وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من يعذرني في رجل يؤذيه في اهلي فقال قام سعد بن معاذ قال انا يا رسول الله ان كان من الاوس قتلته

217
01:14:39.450 --> 01:15:00.050
الصحيح ان من قذف واحدة من امهات المؤمنين فهو كقذف عائشة. ان هذا من موارد الكفر  قال فصل فاما من سب احدا من الصحابة رضي الله عنهم اجمعين فقد اطلق احمد انه ينكل وتوقف عن كفره وقتله بل قال

218
01:15:00.050 --> 01:15:20.050
يعاقب ويجلد ويحبس حتى يموت او يرجع عن ذلك. وهذا المشهور من مذهب مالك. قال ابن المنذر لا اعلم احدا من اوجب قتله وقال القاضي ابو يعلى من سب الصحابة مستحلا كفر والا فسق سواء كفرهم او طعن في دينهم

219
01:15:20.050 --> 01:15:40.050
الا ذلك الفقهاء. وقد قطع طائفة من الفقهاء بقتل من سب الصحابة. وكفروا الرافضة وصرح بذلك كثير من اصحابه قال ابو بكر عبد العزيز بن قال ابو بكر عبدالعزيز في المقنع في الرافضي ان سب فقد كفر فلا يزوج

220
01:15:40.050 --> 01:15:59.300
ولفظ بعضهم ان سبهم سبا. ان سبهم احسن الله اليكم. ان سبهم سبا ان سبهم سبا يقدح في دينهم او عدالتهم كفر ونصره القاضي وان كان سبا لا يقدح مثل ان يسب ابا احدهم او يسبه سبا يقصد غيظه لم يكفر

221
01:15:59.400 --> 01:16:19.400
قال احمد في الرجل يشتم عثمان هذا زنديق. وقال في رواية حنبل من شتم رجلا من اصحاب النبي صلى الله عليه وسلم ما تراه على الاسلام. قال القاضي قد فقد اطلق احمد القول انه يكفر بسبه لاحد من الصحابة. وتوقف في رواية عبد الله

222
01:16:19.400 --> 01:16:43.950
وابي طالب عن قتله. وكمال الحد وايجاب التعزير يقتضي انه لم يحكم بكفره. لم يحكم وكمال الحد وايجاب التعزير يقتضي انه لم يحكم بكفره. قال فيحتمل حمل قوله يعني قول احمد ما اراه على الاسلام على من استحل سبهم فانه يكفر بلا خلاف ويحمل اسقاط القتل على غير

223
01:16:43.950 --> 01:17:03.300
المستحل ويحتمل ان يحمل على ان من سب طعنا في عدالتهم فيقتل ومن سب لا لطعن فلا يقتل نحو قوله كان فيهم قلة علم وقلة معرفة بالسياسة والشجاعة. وفيهم شح ومحبة الدنيا ونحوه

224
01:17:03.450 --> 01:17:23.450
قال ويحتمل ان يحمل كلامه على ظاهره فيكون في سابهم روايتان. احدهما يكفر والثانية يفسق. قال شيخ الاسلام وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا وعلى هذا استقر قول القاضي وغيره حكوا في تكفيرهم روايتين قال القاضي

225
01:17:23.450 --> 01:17:42.300
قذف عائشة بما برأها الله منه كفر بلا خلاف. قال شيخ الاسلام ونحن نرتب الكلام في فصلين احدهما في حكم  اه تحب ان نتوقف نلجأه الى الجلسة القادمة بقي قطعة يسيرة

226
01:17:42.350 --> 01:18:03.650
لعلنا ان شاء الله نتمها في قراءة الغد وبعد الصلاة نقرأ في اخلاق العلماء بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ونبيه محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اما بعد. فقد فرغ الشيخ رحمه الله

227
01:18:03.800 --> 01:18:29.650
من المسألة الاساسية الكبرى وهي المسألة الاولى من مسائله الاربع التي نص فيها على ان الساب يقتل مسلما كان او ذميا. ثم انتقل الى المسألة الثانية فقال السلام عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين

228
01:18:30.100 --> 01:18:52.350
اما بعد فاللهم اغفر لي ولشيخنا وللحاضرين والمستمعين ولجميع المسلمين. قال المصنف رحمه الله المسألة الثانية انه يتعين قتله ولا يجوز استرقاقه ولا المن عليه ولا فداؤه اما ان كان مسلما فبالاجماع لانه نوع من المرتد او من الزنديق

229
01:18:52.400 --> 01:19:12.400
والمرتد يتعين قتله وكذا الزنديق. وسواء كان رجلا او امرأة. وان كان معاهدا يتعين قتله ايضا. سواء كان رجلا او امرأة عند عامة الفقهاء من السلف ومن تبعهم. وقد تقدم قول ابن المنذر اجمع عوام اهل العلم على ان على

230
01:19:12.400 --> 01:19:32.400
من سب النبي صلى الله عليه وسلم القتل. وممن قاله مالك والليث واحمد واسحاق وهو مذهب الشافعي. وحكي عن النعمان ان لا يقتل الذمي وهذا اللفظ دليل على وجوب قتله عند عامة العلماء ولقتله ماخذان. احدهما انتقاض عهده

231
01:19:32.400 --> 01:19:47.800
والثاني انه حد من الحدود وهو قول فقهاء الحديث. قال ابن راهويه ان اظهروا السب قتلوا واخطأ من قال ما هم فيه من الشرك اعظم من سب النبي صلى الله عليه وسلم

232
01:19:47.850 --> 01:20:04.050
قال اسحاق يقتلون لانه نقض للعهد. وكذلك فعل عمر بن عبدالعزيز فلا شبهة في ذلك. وقد قتل ابن عمر الله ما الذي سب النبي صلى الله الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال

233
01:20:05.700 --> 01:20:28.500
الذي تقدم عن ابن عمر انه قيل ان هذا الراهب يسب النبي صلى الله عليه وسلم فقال لو سمعته لقتلته والمعدة واحد. نعم السلام عليكم وقد قتل ابن عمر الراهب الذي سب النبي صلى الله عليه وسلم وقال ما على هذا صالحناهم وكذلك نص الامام احمد

234
01:20:28.500 --> 01:20:58.500
على وجوب قتله وانتقاض عهده. وتقدم بعض نصوصه وكذلك نص عامة اصحابه ذكروه بخصوصه فيما وذكروه ايضا في جملة ناقض العهد. ثم المتقدمون وطوائف من المتأخرين قالوا يتعين قتله وقتل غيره من ناقض العهد كما دل عليه كلام احمد. وذكر طوائف منهم ان الامام يخير فيمن نقض العهد من اهل

235
01:20:58.500 --> 01:21:18.500
كما يخير في الاسير فدخل هذا الشاب في عموم الكلام لكن المحققون منهم كالقاضي وغيره قيد ذلك بغير الساب واما الساب فيتعين قتله فاما الا يحكى في تعين قتله خلاف لكون الذين اطلقوا في موضع قيدوه

236
01:21:18.500 --> 01:21:43.850
في موضع اخر بان الساب يتعين قتله فهو غير داخل في العموم او يحكى فيه وجه ضعيف لان الذين قالوا به في موضع نصوا على خلافه في موضع اخر واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال اي ان ذلك في فيما يتعلق بمذهب الاصحاب من الحنابلة فاما ان يقال

237
01:21:43.850 --> 01:22:02.950
انه ليس في ذلك خلاف وانه غير داخل في الامر او يقال ان الخلاف فيه ضعيف وانه ان من قال بعدم قتله قال في موضع اخر بقتله هذا عند الاصحاب من المتقدمين والمتأخرين

238
01:22:03.150 --> 01:22:26.100
ثم ذكر قول اصحاب الشافعي واختلف اصحاب الشافعي ايضا فمنهم من قال يتعين قتله ومنهم من ذكر الخلاف وقال هو كغيره والصحيح جواز قالوا ويكون كالاسير يجب على الامام ان يفعل فيه الاصلح. وكلام الشافعي يقتضي ان الناقض حكمه حكم

239
01:22:26.100 --> 01:22:45.750
الحربي وفي موضع امر بقتله عينا من غير تخيير. واما ابو حنيفة فلا تجيء هذه المسألة على اصله اذ اصله لا ينتقض عهد اهل الذمة الا ان يكونوا اهل شوكة ومنعة. فيمتنعون بذلك على الامام فلا يمكنه اجراء

240
01:22:45.750 --> 01:23:05.750
احكامنا عليهم ومذهب مالك لا ينتقض عهدهم الا ان يخرجوا ممتنعين منا مانعين للجزية من غير ظلم او يلحقه بدار الحرب لكن مالكا يوجب قتل ساب الرسول صلى الله عليه وسلم عينا وقال اذا استكره الذمي مسلمة على

241
01:23:05.750 --> 01:23:21.700
قتل ان كانت حرة وان كانت امة عوقب العقوبة الشديدة شاتم الرسول صلى الله عليه وسلم يتعين قتله كما نص عليه الائمة اما على قول من يقول يتعين قتل كل من نقض العهد

242
01:23:21.700 --> 01:23:41.700
وهو في ايدينا او يتعين قتل كل ناقض للعهد بما فيه ضرر على المسلمين واذى كما ذكرناه من مذهب الامام احمد وكما دل عليه كلام الشافعي او يقول يتعين قتل من نقض العهد بسب الرسول صلى الله عليه وسلم وحده كما

243
01:23:41.700 --> 01:24:01.700
ذكره القاضي وكما ذكره طائفة من اصحاب الشافعي. وكما نص عليه عامة الذين ذكروه في نواقض العهد وذكروا ان الامام يتخير فيمن نقض العهد على سبيل الاجمال. فانهم ذكروا في مواضع اخرى انه يقتل من غير تخيير

244
01:24:01.700 --> 01:24:20.050
فظاهر واما على قول من يقول ان كل ناقض للعهد يتخير فيه الامام فقد ذكرنا انهم قالوا انه يستوفي منه الحقوق كالقتل والحد والتعزير لان عقد الذمة على ان لان

245
01:24:21.000 --> 01:24:41.000
لان عقد الذمة على ان تجري احكامنا عليهم وهذه احكامنا. ثم اذا استوفينا فالامام مخير فيه كالاسير وعلى هذا القول فيمكنهم القول بقتل الساب حدا من الحدود كما لو نقض بزنا او طريق او قطع طريق فانه يقتل

246
01:24:41.000 --> 01:25:01.000
بذلك ان اوجب القتل بل قد يقتل الذمي حدا من الحدود وان لم ينتقض عهده. كما لو قتل ذميا ومذهب مالك يمكن توجيهه على هذا الوجه ان كان فيهم من يقول لم ينتقض عهده. وبالجملة فالقول بان الامام يتخير فيه انما يدل

247
01:25:01.000 --> 01:25:25.150
عليه عموم كلام بعض الفقهاء او اطلاقه او اطلاقه وكذلك قولهم انه يلحق بدار الحرب واخذ المذاهب على الاطلاقات يجر الى غلط عليهم بل لا بد من اخذ ذلك من كلامهم المفسر وبالجملة فان تقرر في هذا خلاف فهو ضعيف نقلا وتوجيها. والدليل على تعين قتله

248
01:25:25.150 --> 01:25:47.400
ما قدمناه من اقوال الصحابة والتابعين والسنن والايات نعم. اه اذا خلاصة هذه المسألة الثانية انه يتعين قتله فزادت عن المسألة الاولى ان فيها ذكرى التعيين. وانه ليس فيه الرد الى الامام بالتخيير بين القتل والمن او الفدع

249
01:25:47.500 --> 01:26:12.250
بل يتعين قتله هذه خلاصة هذه المسألة ففيها مزيد تخصيص وان هذا الحكم حكم على التعيين وليس لرأي الامام بل لابد ان ان يقع فيه القتل سواء كان كذلك القتل بسبب نقض العهد او كان ذلك بوصفه حدا من الحدود

250
01:26:12.500 --> 01:26:37.000
ثم انتقل الى المسألة الثالثة المسألة الثالثة انه يقتل ولا يستتاب سواء كان مسلما او كافرا. قال الامام احمد كل من شتم النبي صلى الله عليه وسلم لمن كان او كافرا فعليه القتل. وارى ان يقتل ولا يستتاب. مع نصه انه مرتد ان كان مسلما وانه ناقض للعهد

251
01:26:37.000 --> 01:27:02.350
ان كان ذميا وكذلك اطلق غالب اصحابه انه يقتل ولم يذكر استتابة حتى فيمن قذف ام النبي صلى الله عليه عليه وسلم اطلقوا قتله ولم يذكروا استتابة مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب؟ روايتان منصوصتان فلو تاب من السب بان يسلم او

252
01:27:02.350 --> 01:27:22.750
او يعود الى الذمة ان ان القول الراجح في المبتد انه يستتاب لكن الساب ليس حكمه في هذا حكم المرتد فان هذا يوجب قتله دون استتابة وقوله او حكايته من

253
01:27:22.850 --> 01:27:38.750
قذف ام النبي صلى الله عليه وسلم فام النبي صلى الله عليه وسلم وان لم تكن على الاسلام لكن آآ لكن قذف  موجب للوقيعة في رسول الله صلى الله عليه وسلم نفسه

254
01:27:38.850 --> 01:27:56.500
فلهذا لم يذكروا خلافا آآ في استتابتها استتابة القاذف  قال مع ان له في قتل المرتد غير الساب هل يجب ام يستحب روايتان منصوصتان؟ فلو تاب من السب بان يسلم او

255
01:27:56.500 --> 01:28:16.500
عود الى الذمة ان كان كافرا ويقلع عن السب. فقال القاضي وغيره لا تقبل توبة من سب النبي صلى الله عليه وسلم لان المعرة تلحق الرسول. وكذلك قال ابن عقيل وهو حق ادمي لم يعلم اسقاطه. يعني المقصود

256
01:28:16.500 --> 01:28:33.000
وفاته صلى الله عليه وسلم واما في حياته صلى الله عليه وسلم فالامر اليه لانه صاحب الحق وقد عفا تارة ولم يعفو اخرى اما بعد وفاته فكما قال ابن عقيل

257
01:28:33.250 --> 01:28:50.950
وهو حق حق ادمي لم يعلم اسقاطه قال عامة الاصحاب لا تقبل توبته بل يقتل ولو تاب خلافا لابي حنيفة والشافعي في قولهما ان كان مسلما يستتاب فان تاب والا

258
01:28:50.950 --> 01:29:15.950
قتل وان كان ذميا فقال ابو حنيفة لا ينتقض عهده واختلف اصحاب الشافعي فيه. قال الشريف في الارشاد وهو  قال الشريف قال الشريف في الارشاد وهو ممن يعتمد نقله من سب النبي صلى الله الشريف بجعفر الهاشمي وهو من الاصحاب

259
01:29:16.600 --> 01:29:33.400
قال من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم يستتب ومن سبه قتل ولم يستتاب. ومن سبه من اهل الذمة قتل وان اسلم. وقال ابو علي بن البناء ابن البناء في الخصال. من سب النبي صلى

260
01:29:33.400 --> 01:29:55.150
الله عليه وسلم وجب قتله ولا تقبل توبته. وان كان كافرا فاسلم فالصحيح من المذهب انه يقتل ايضا ولا يستتر  ومذهب مالك اكمذهبنا وعامة هؤلاء لم يذكروا خلافا في وجوب قتل المسلم والكافر وانه لا يسقط

261
01:29:55.150 --> 01:30:15.450
بالتوبة مع اسلام وغيره. وقال القاضي في الجامع الصغير من سب النبي صلى الله عليه وسلم قتل ولم تقبل توبته فان كان كافرا فاسلم ففيه روايتان. وكذلك ذكر ابو الخطاب في من سب امه لا تقبل توبته. وان كان

262
01:30:15.450 --> 01:30:39.150
كافرا فروايتان وحكى بعض اصحابنا رواية ان المسلم تقبل توبته ايضا في رواية بان يسلم ويرجع عن السب. كذا ذكره ابو الخطاب في الهداية ومن احتذى حذوه من المتأخرين فتلخص ان الاصحاب حكوا في توبة الساب ثلاث روايات لا تقبل وهي

263
01:30:39.150 --> 01:30:59.150
صورة تقبل الثالثة الفرق بين الكافر والمسلم فتقبل توبة الكافر دون المسلم وتوبة الذمي اذا لا تقبل هو ان يسلم. فاما ان اقلع وطلب عقد الذمة ثانيا لم يعصم رواية واحدة كما تقدم. لانه يترتب

264
01:30:59.150 --> 01:31:22.450
ذلك انه كلما اه سب الكرة وطلب العصمة ثانيا وهكذا اذا صارت الروايات ثلاث لا تقبل لا تقبل توبتك والمقصود بقوله لا تقبل توبته اي اه القبول الدنيوي الذي يترتب عليها اسقاط

265
01:31:22.500 --> 01:31:42.600
الحد واما فيما بينه وبين الله فالتوبة مقبولة ما لم تغرغر الروح في الحلقوم او تطلع الشمس من مغربها ولكن المقصود ها هنا بالقبول ما يتعلق باجراء الاحكام القول الاول انها لا تقبل. بمعنى ان يقال

266
01:31:42.650 --> 01:32:00.300
وان صحت توبتك فيما بينك وبين الله لكن الحق لابد من انفاذه ارأيتم لو ان انسانا قذف امرأة كم من المسلمين  ثم قال تبت الى الله. هل يسقط حقها لا يسقط حقها

267
01:32:00.400 --> 01:32:21.000
بل يثبت حقها في ان يجلد ثمانين جلدة والرواية الثانية انها تقبل وهذه يعني قالها على سبيل التظعيف لانه قال حكى بعظ اصحابنا رواية ان المسلمة تقبل تقبل توبته ايظا في رواية هكذا

268
01:32:22.200 --> 01:32:51.500
واما الثالث فالتفريق بين الكافر والمسلم فتقبل من الكافر دون المسلم وتكون من الدمي بان يسلم وكذا الكافر من باب اولى. اما المسلم فلا هذه ثلاث روايات قال وعلى قولنا يخير فيه كالاسير فتشرع استتابته بالعود الى الذمة لكن لا تجب هذه الاستتابة رواية

269
01:32:51.500 --> 01:33:17.200
واحدة وعلى الرواية التي ذكرها ابو الخطاب فانه ان اسلم الذمي سقط عنه القتل. وعلى قول من يقول تجب دعوة كل كافر ان قد تجب استتابة الذمي. وذكر السامري ان توبة المسلم على روايتين وتوبة الكافر لا وتوبة الكافر لا تقبل. عكس ما ذكره الاصحاب من الفرق وليس الامر

270
01:33:17.200 --> 01:33:38.750
ذلك بل فيه خلل والا فلا ريب انا اذا قبلنا توبة المسلم باسلامه فتوبة الذمي باسلامه او لا؟ ذكره شيخ الاسلام ثم قال وقد يوجه ما ذكره السامري بان يقال السب قد يكون غلطا من المسلم لا اعتقادا. فنقبل توبته

271
01:33:38.750 --> 01:33:41.412
ان هو عثرة لسان او قلة