﻿1
00:00:00.450 --> 00:00:20.450
بسم الله الرحمن الرحيم. يسر تسجيلات الراية الاسلامية بالرياض ان تقدم لكم دروس الدورة العلمية التأصيلية السادسة والتي اقيمت بجامع ناصر بن سعد اصفيان بحي السويدي بمدينة الرياض في الفترة

2
00:00:20.450 --> 00:00:40.450
من الاول الى الثامن من شهر محرم لعام الف واربعمئة واربعة واربعين من الهجرة النبوية ومع شرح مختصر خوقير رحمه الله تعالى في الفقه الحنبلي والذي قام بشرحه مجموعة من المشائخ

3
00:00:40.450 --> 00:01:00.450
اتفضل. والان نترككم مع شرح كتاب الطهارة والصلاة. والذي قام بشرحها فضيلة الشيخ الاستاذ الدكتور دكتور خالد ابن علي المشيقح. بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف

4
00:01:00.450 --> 00:01:30.450
الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد. قال رحمه الله تعالى اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولوالدينا والحاضرين برحمتك يا ارحم الراحمين قال المؤلف رحمه الله تعالى بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله

5
00:01:30.450 --> 00:02:00.450
الذي وفق من شاء من عباده ففقه في الدين. والصلاة والسلام على نبينا محمد واله وصحبه والتابعين. اما بعد فهذه مقدمة في الفقه يحتاج ايها المبتدي ولا يستغني عنها المنتهي على مذهب الامام المبجل والحذر المفضل

6
00:02:00.450 --> 00:02:30.450
احمد ابن محمد ابن حنبل قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى ان جعل النفع بها عاما للطالبين. شاملا للراغبين. فهو حسبنا ونعم المعين ان الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ومن سيئات اعمالنا

7
00:02:30.450 --> 00:02:50.450
من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان ان محمدا عبده ورسوله. اللهم صل وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى اله واصحابه. ومن

8
00:02:50.450 --> 00:03:20.450
من تبعهم باحسان الى يوم الدين. وبعد ايها الاحبة لحظات مباركة اوقات سعيدة نقضيها في مدارسة كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم في هذه الايام القلائل بهذه الدورة العلمية. فمع بداية هذه الدروس

9
00:03:20.450 --> 00:03:56.150
وتلكم المجالس نحمد الله سبحانه وتعالى ونشكره ونثني عليه الذي من علينا بهذه النعم وتلكم المنن. وبعد شكر الله عز وجل نشكر الاخوة القائمين على هذا المسجد والمشايخ مكاتب الدعوة ووزارة الشؤون الاسلامية الذين رتبوا مثل هذه

10
00:03:56.150 --> 00:04:28.450
في المجالس لما في ذلك من بركات تعلم العلوم الشرعية. وما يحصل من فوائد ومنع نافع لا تخفى على الجميع. هذا الكتاب الذي بين ايدينا كما هو في عنوانه مختصر في فقه الامام احمد بن محمد بن حنبل. مختصره هو ابو بكر

11
00:04:28.450 --> 00:04:57.150
محمد خوقير المولود سنة اربع وثمانين. ومئتين والف للهجرة. في مكة المكرمة المؤلف رحمه الله تعالى تفقه اولا على مذهب الامام ابي حنيفة رحمه الله واخذ عن ثلة من مشايخ المذهب

12
00:04:57.250 --> 00:05:27.250
الحنفي مثل الشيخ حسن بن حسين الانصاري ومحمد بن نذير الدهلوي و وكذلك ايضا محمد الانصاري وغيرهم ثم بعد ذلك تفقه على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى واخذ ايظا عن ثلة من مشايخ الحنابلة مثل حسن

13
00:05:27.250 --> 00:05:57.250
الشط وكذلك ايضا محمد الدوماني وكذلك ايضا يوسف البرقاوي وغيرهم الشيخ المؤلف رحمه الله تعالى آآ اما في المسجد الحرام فترة ودرس فيه ايضا وله مؤلفات من مؤلفاته هذا المتن الذي بين ايدينا وكذلك ايضا

14
00:05:57.250 --> 00:06:29.450
من مؤلفاته مؤلف في السجن والسجناء وكذلك ايضا من مؤلفاته ما لا يسع المكلف جهله وكذلك ايضا من مؤلفاته في توسل توسل الجهال يعني في التوسل الممنوع. توفي رحمه الله تعالى سنة تسع واربعين و ثلاثمائة والف للهجرة. وقد

15
00:06:29.450 --> 00:06:59.450
خلف بين ايدينا هذا المختصر المبارك الذي سنتناوله في هذه الدروس العلمية وهذا المختصر تميز بميز. نعم هذا المختصر تميز بميز. اما الميزة الاولى فبينها رحمه الله تعالى بانه مختصر على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى. فالمؤلف

16
00:06:59.450 --> 00:07:33.300
مشى فيه على ما تقرر عند متأخر الحنابلة من انه هو المذهب وان كان هناك مخالفة للمذهب فهي نادرة والميزة الثانية ان المؤلف رحمه الله اقتصر على مهمات المسائل وحذف المسائل النادرة التي قد لا يحتاج اليها كثيرا

17
00:07:33.550 --> 00:08:04.550
ومن ميزه سهولة العبارة ووضوح المعنى. ومن ميزه ايضا اه انه تجنب ما قد يلحظ على بعظ المؤلفين فيما يتعلق العقائد فهو فيما يتعلق بالعقيدة كان على معتقد اهل السنة والجماعة وما دل عليه

18
00:08:04.550 --> 00:08:29.650
الدليل ولهذا سيأتينا في كتاب الجنائز ما يتعلق بتجسيس القبور والبناء على القبور تجد في متون الفقهاء انهم يقولون يكره لكن المؤلف قال يحرم. يحرم تجسيس القبور والبناء عليها الى اخره كما سيأتينا ان شاء الله في كتاب الجنائز

19
00:08:29.850 --> 00:08:59.850
فالمؤلف رحمه الله تعالى تجنب ما قد يلحظ على بعض المؤلفين في المتون وغيرها فيما يتعلق بالعقيدة. هذه من اهم ميز هذا الكتاب. ابتدأ المؤلف رحمه الله تعالى كتابه بالبسملة. فقال بسم الله الرحمن الرحيم. اقتداء بكتاب الله عز وجل. فانه مبدأ

20
00:08:59.850 --> 00:09:27.900
البسملة واقتداء بالنبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ كتبه بالبسملة. وقال الشيخ رحمه الله تعالى الحمد لله بعد البسملة ايضا ابتدأ مختصره بحمد الله عز وجل والثناء عليه. اقتداء بكتاب الله عز وجل

21
00:09:28.100 --> 00:09:52.700
فان كتاب الله عز وجل مبدوء بالحمدلة واقتداء بكتاب الله فانه مبدأ بالحمدلة. وكذلك ايضا اقتداء هدي النبي صلى الله عليه وسلم فان النبي عليه الصلاة والسلام كان يبدأ خطبه الراتبة والعارضة

22
00:09:52.700 --> 00:10:17.450
وقول الشيخ رحمه الله الحمد لله الحمد عرف بتعاريف من احسن هذه التعاريف ما عرف به شيخ الاسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى ان الحمد هو وصف المحمود بصفات الكمال. محبة وتعظيما. فاذا قلت الحمد لله فانت تقول يا الله

23
00:10:17.450 --> 00:10:47.450
انا اصفك بصفات الكمال ونعوت الجلال حبا لك وتعظيما. والالف واللام للاستغراق فكل المحامد لله عز وجل. فالله سبحانه وتعالى يحمد على كل اسم من اسماءه كل فعل من افعاله وكل صفة من صفاته. وقوله لله اللام للاختصاص يعني ان الله

24
00:10:47.450 --> 00:11:08.900
الله سبحانه وتعالى مختص بالمحامد المطلقة. المخلوق قد يحمد لكنه لا يحمد حمدا مطلقا لنقصه فقد يحمد على هذه الصفة ولا يحمد على تلك الصفة. قد يحمد على هذا الفعل ولا يحمد على ذلك

25
00:11:08.900 --> 00:11:38.650
قال الشيخ رحمه الله الذي وفق من شاء من عباده ففقه في الدين. وفق يعني هداه هداية التوفيق. لان الهداية هدايتان. هداية توفيق وهداية دلال وارشاد بداية التوفيق هذه بيد الله سبحانه وتعالى يمن الله عز وجل بها على من يشاء من عباده. وقول الشيخ

26
00:11:38.650 --> 00:12:09.100
ففقهه في الدين. هذا يسمى عند العلماء رحمهم الله تعالى ببراعة الاستهلال. وذلك ان المؤلف في مقدمة تأليفه او الخطيب في بدء خطبته بما يشير الى ما سيتكلم عنه. فالشيخ رحمه الله قال لك ففقه في الدين يعني انه سيتكلم او

27
00:12:09.100 --> 00:12:35.700
سيكتب عن الفقه في الدين عمل فقه في الدين والفقه في الدين يختلف عن الفقه في في اصطلاح الفقهاء. لان الفقه على لسان شارع المقصود به معرفة الدين كله. عقائد وعمليات. اما الفقه في اصطلاح الفقهاء

28
00:12:35.700 --> 00:13:01.950
رحمهم الله تعالى فيقصدون به معرفة احكام العمليات معرفة الاحكام الشرعية التكليفية بادلتها التفصيلية. قال الشيخ والصلاة والسلام على نبينا محمد واله واله وصحبه والتابعين. يعني بعد ذلك صلى الشيخ رحمه الله تعالى على النبي على نبينا محمد صلى الله

29
00:13:01.950 --> 00:13:21.950
عليه وسلم والصلاة على النبي عليه الصلاة والسلام هو كما ذكر البخاري عن ابي العالية هو ثناؤه على عبده في الملأ الاعلى. فاذا قلت اللهم صل على محمد انت تقول يا الله اثني على عبدك

30
00:13:21.950 --> 00:13:41.950
كمحمد في الملأ الاعلى والسلام دعاء بالسلامة. سلام يطلق على معان السلام اسم من اسماء الله عز وجل ويطلق على التحية ويطلق على الامان. والمراد هنا الدعاء بالسلامة. فانت تدعو للنبي صلى الله عليه وسلم بالسلامة

31
00:13:41.950 --> 00:14:01.950
في حياته وبعد مماته وان الله سبحانه وتعالى يسلمه في عرصات القيامة وان الله سبحانه وتعالى يسلم دينه وسنته من تأويل الغاليين وتحريف المبطلين على نبينا محمد محمد اسم من اسماء النبي

32
00:14:01.950 --> 00:14:21.950
صلى الله عليه وسلم والنبي عليه الصلاة والسلام له عدة اسماء ورد منها في القرآن اسمان محمد ومحمد احمد وبقية الاسماء جاءت في سنة النبي عليه الصلاة والسلام. قال واله ال النبي عليه الصلاة والسلام اختلف في

33
00:14:21.950 --> 00:14:41.950
تفسير ال النبي عليه الصلاة والسلام. فقيل بان اله هم التابعون له على دينه. وقيل هم التابعين تابعون له وقيل بانهم اقاربه المؤمنون به. وقيل بان ال النبي صلى الله عليه وسلم

34
00:14:41.950 --> 00:15:01.950
هم من حرمت عليهم الصدقة من اقاربه. وقيل بان هذا يختلف باختلاف المقام فاذا قيل اله وصحبه واتباعه كما ذكر الشيخ رحمه الله. فالمراد بذلك اقاربه المؤمن به. واذا قيل

35
00:15:01.950 --> 00:15:25.600
اله واطلق فالمراد بذلك التابعون له على دينه. قال وصحبه جمع صاحب وهو من اجتمع بالنبي صلى الله عليه وسلم مؤمنا به ومات على ذلك والتابعين جمع تابع وهو من اجتمع بالصحابي مؤمنا بالنبي عليه الصلاة والسلام ومات على ذلك

36
00:15:25.600 --> 00:15:47.200
اما بعد اما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط اما حرف تفصيل ضمن معنى الشرط يعني مهما يكن من شيء وبعد ظرف زمان مبني على الظم. قال الشيخ فهذه مقدمة في الفقه يحتاج اليها المبتدي ولا

37
00:15:47.200 --> 00:16:07.200
تغني عنها المنتهي على مذهب الامام المبجل والحبر المفظل احمد ابن ابن محمد ابن حنبل قدس الله قدس الله روحه ونور ضريحه. نسأل الله تعالى ان يجعل النفع بها عاما للطالبين شاملا لراغبين

38
00:16:07.200 --> 00:16:34.350
فهو حسبنا ونعم المعين. يعني كافينا فالشيخ رحمه الله بين ان هذه المقدمة يعني المختصر انما هو على مذهب الامام احمد رحمه الله والله تعالى يعني ما استقر عليه المذهب عند متأخر اصحاب الامام احمد رحمه الله. وكما سلف

39
00:16:34.350 --> 00:16:54.350
ان هذا المختصر على مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى وربما حصلت المخالفة في النادر كما سيأتي شيء من ذلك. قال رحمه الله تعالى كتاب الطهارة الطهارة في اللغة النظافة

40
00:16:54.350 --> 00:17:24.350
نزاهة عن الاقدار. واما في الاصطلاح فهي رفع الحدث وزوال الخبث في الاصطلاح رفع الحدث وزوال والعلماء رحمهم الله تعالى يبدأون بكتاب الطهارة لان الصلاة هي اهم اركان الاسلام بعد الشهادتين. فهي الركن الاول من اركان الاسلام العملية. ولا يقبل الله عز وجل

41
00:17:24.350 --> 00:17:50.750
صلاة احدكم اذا احدث حتى يتوضأ فالطهارة شرط من شروط صحة الصلاة ولان التخلية قبل التحلية. فالمسلم يتخلى قبل ان يتحلى بالوقوف بين يدي الله عز وجل. وهذا مما يدل على عظم شأن هذه الفريضة العظيمة

42
00:17:50.750 --> 00:18:14.700
فريضة الصلاة. وقال قال الشيخ رحمه الله هي ارتفاع الحدث. وزوال الخبث بالماء او ما ينوب وعن ارتفاع الحدث. الحدث هذا وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة كالصلاة. او تجب له الطهارة كمس المصحف

43
00:18:14.750 --> 00:18:36.850
حدث وصف يقوم بالبدن يمنع مما تشترط له الطهارة او تجب له الطهارة قال وزوال الخبث الخبث النجاسة وهي عين مستقذرة شرعا سيأتينا ان شاء الله باب مستقل ازالة النجاسة

44
00:18:37.000 --> 00:18:57.250
رفع الحدث يسمى طهارة. الوضوء يسمى طهارة والغسل يسمى طهارة وكذلك ايضا زوال الخبث تطهير النجاسات ايضا يسمى طهارة. قال الشيخ بالماء او ما عنه. يعني يقول لك الشيخ رحمه الله

45
00:18:57.350 --> 00:19:24.500
بان رفع الحدث وزوال الخبث انما يكون بالماء او ما ينوب مناب الماء ويؤخذ من كلام الشيخ رحمه الله ان رفع الحدث لا يكون الا بالماء وهذا ظاهر نعم رفع الحدث لا يكون الا بالماء. او ما ينوب مناب الماء يعني ما يقوم مقام الماء. قال الله عز وجل فلم تجد

46
00:19:24.500 --> 00:19:48.050
ماء فتيمموا صعيدا طيبا رفع الحدث اضيق من زوال الخبث. رفع الحدث لابد له من الماء اذا لم يجد المسلم الماء يصير الى ما ينوب مناب الماء وهو الصعيد فلم تجدوا ماء فتيمموا صعيدا طيبا

47
00:19:48.100 --> 00:20:08.100
وظاهر كلام المؤلف رحمه الله ان زوال الخبث ايضا يشترط له الماء. وانه لابد من الماء ويدل لذلك حديث ابي هريرة وانس رضي الله تعالى عنهما في قصة الاعرابي لما طاف في

48
00:20:08.100 --> 00:20:34.050
لما بال في طائفة من المسجد فدعا النبي صلى الله عليه وسلم بذنوب من ماء فصبه عليه وهذا في الجملة والرأي الثاني نعم الرأي الثاني وهو رأي الحنفية ان زوال الخبث لا يشترط فيه الماء. سواء كان في الماء او بغير الماء لان الخبث عين

49
00:20:34.050 --> 00:20:53.400
استقدر شرعا اذا زالت باي مزيل طهر المحل. ويدل لهذا سائر ادلة الاستجبار سائر ادلة الاستجمار تدل على ان زوال الخبث لا يشترط فيه لا يشترط فيه الماء. ولهذا المسلم

50
00:20:53.400 --> 00:21:21.550
اذا انتهى من قضاء حاجته فانه يتمسح بالحجارة والمناديل ونحو ذلك ولا يشترط لا يشترط الماء نفرق بين رفع الحدث هذا لا بد فيه من الماء. واما زوال الخبث فلا يشترط فيه الماء لان الخبث عين مستقذرة شرعا اذا زالت باي مزيل طهرا المحل. قال الشيخ

51
00:21:21.550 --> 00:21:42.650
والمياه ثلاثة طهور وطاهر ونجس. يقول المؤلف رحمه الله بان المياه تنقسم الى ثلاثة اقسام وهذا هو المشهور من مذهب الامام احمد رحمه الله تعالى عند المتأخرين وان الماء ينقسم الى هذه الاقسام الثلاثة

52
00:21:42.900 --> 00:22:02.900
طهور وطاهر ونجس واستدلوا على هذا بادلة من ادلتهم حديث ابي هريرة في السنن ان النبي الصحابة رضي الله تعالى عنهم سألوا النبي صلى الله عليه وسلم فقالوا يا رسول الله انا نركب البحر ونحمل معنا

53
00:22:02.900 --> 00:22:21.050
قليلة من الماء افنتوضأ بماء البحر؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم هو الطهور ماؤه الحل ميتته فكون الصحابة رضي الله تعالى عنهم يسألون النبي صلى الله عليه وسلم عن ماء البحر هل يتوضأون به او لا؟ هذا

54
00:22:21.050 --> 00:22:39.900
قالوا هذا يدل على ان هناك ماء طاهر لكنه لا يتطهر به وهذا يدل على وجود هذا القسم. والرأي الثاني ان الماء قسمان. الرواية الثانية عن الامام احمد رحمه الله طهور ونجس

55
00:22:39.900 --> 00:23:00.450
يدل لهذا حديث ابي سعيد رضي الله تعالى عنه ان النبي صلى الله عليه وسلم قال ان الماء طهور لا ينجسه شيء كما النبي صلى الله عليه وسلم بان الماء طهور. والله سبحانه وتعالى قال وانزلنا من السماء ماء طهورا

56
00:23:00.450 --> 00:23:25.250
الاصل في المياه انها طهور كما سيأتينا يخرج عن هذه الطهورية اذا تغير بالنجاسة بالاجماع وللحديث. فاذا تغير وصف من اوصاف طعمه لونه خرج عن كونه طهورا رافعا للحدث مزيلا للخبث بالاجماع ولهذا ولهذا

57
00:23:25.250 --> 00:23:46.200
الحديث وعلى هذا نقول بان الماء ينقسم الى قسمين طهور ونجس طهور هو الاصل النجس خرج عن عن الاصل لتغير وصف من اوصافه بالنجاسة. قال في الاول يعني الطهور هو المطهر الباقي على خلقته. كمال الامطار

58
00:23:46.200 --> 00:24:06.200
البحار والانهار والعيون والابار. وهو الذي يرفع الحدث ويزيل الخبث. هذا الاول يقول لك الشيخ هذا الماء الطهور وهو الباقي على خلقته. يعني الباقي على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليها من حرارة او برودة

59
00:24:06.200 --> 00:24:30.850
او عذوبة او ملوحة ونحو ذلك يعني سواء بقي على على خلقته التي خلقه الله عز وجل عليه حقيقة او حكما كما لو تغير بمقره او بطول مكثه وهو ما يسمى عند العلماء بالماء الاجل

60
00:24:30.900 --> 00:24:50.900
قال ومنه ما يحرم استعماله. يعني الظمير يعود الى الطهور. يقول لك يحرم استعماله كالمقصوب والمنهوب والموقوف لشرب ولا يرفع الحدث لكن يزيل الخبث. يعني من انواع الماء الطهور الماء المحرم

61
00:24:50.900 --> 00:25:10.900
كالمغصوب والمسروق والمنتهب والمختلس هذا محرم لا يجوز لك ان تستعمله. قال الله عز وجل ولا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل وفي حديث ابي بكرة كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه. قال لك لا

62
00:25:10.900 --> 00:25:28.300
ترفع الحدث لكن نزيل الخبث. يعني هذا الماء المحرم لا يجوز لك ان تتوضأ به لا يرفع حدثك لكن ولا يجوز ان تزيل به الخبث. لكن لو ازلت به الخبث فان الخبث يزول مع الاثم

63
00:25:28.350 --> 00:25:48.350
والصحيح في هذه المسائل ان ان الجهة منفكة يعني جهة الاستعمال يعني عندنا حكمان حكم تكليف وحكم وضعي. ولا تلازم بين الحكمين. فنقول الاستعمال محرم. لكن لو استعمل هذا المقصود

64
00:25:48.350 --> 00:26:16.400
او الماء الذي وقف على الشرب ونحو ذلك. فنقول بانه يرفع الحدث فالحكم الوضعي انه يرفع الحدث. اما الحكم التكليفي فانه يأثم وعليه ان يتوب. قال ومن مكروه كمتغير بغير ممازج. يعني من انواع الماء الطهور ماء مكروه وهو الذي تغير

65
00:26:16.400 --> 00:26:38.100
يرى بغير ممازج. ويؤخذ من هذا ان التغير قسمان. القسم الاول ان يتغير بممازج يعني بشيء يمازجه. فاذا تغير بممازج فانه يسلبه الطهورية. تسلبه الطهورية. مثل لو تغير حبر او زعفران او

66
00:26:38.200 --> 00:27:06.450
نعم كثير من وصفه فانه يسلبه الطهورية. اذا تغير بغير ممازج يعني بشيء لا يمازجه مثل تغير بقطع كافور. قطعة من قطع الكافور. او تغير الدهن ونحو ذلك فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه طهور مكروه. فالتغير قسمان تغير

67
00:27:06.450 --> 00:27:36.450
اذا تغير بممازج فانه ماذا يسلبه الطهورية. القسم الثاني تغير بغير فهذا يقول لك المؤلف رحمه الله بانه ماذا؟ طهور مكروه. وسيأتي ان شاء الله. قال المؤلف رحمه الله ثاني طاهر لا يرفع الحدث ولا يزيل الخبث وهو المتغير بممازج. يعني هذا الثاني القسم الثاني

68
00:27:36.450 --> 00:27:56.850
من اقسام المياه على ما مشى عليه المؤلف رحمه الله وهو الماء الطاهر ويعرفونه بانه الطاهر في نفسه الذي لا يطهر غيره وقال لك المؤلف وهو المتغير بممازج الذي يتغير بشيء يمازجه فهو طاهر

69
00:27:56.950 --> 00:28:20.750
الظاهر في نفسه لا يطهر غيره وقول المؤلف رحمه الله المتغير بن مازج هنا ذكر المؤلف رحمه الله تعالى صورة من صور الطاهر عليه المذهب يعني عرفه بنوع من انواع الطاهر عن المذهب والا على المذهب الطاهر عندهم له عدة

70
00:28:20.750 --> 00:28:46.600
منها ما ذكره المؤلف المتغير بغير ممازج. ومنها اذا غمس يده كان قائما من نوم الليل الناقض للوضوء في ماء قليل فانه يكون طاهرا. ومنها ومن انواعه الماء الذي خلت به امرأة لطهارة كاملة وهو قليل دون قلتين

71
00:28:46.650 --> 00:29:16.650
فهذا يقولون بانه طهور مبعض. طاهر بالنسبة لرفع حدث الرجل. طهور بالنسبة لازالة الخباث ورفع حدث المرأة. المهم نفهم ان المؤلف رحمه الله عرف الطاهر بنوع من انواعه على المذهب وهو المتغير بممازج كما تقدم لو تغير بقطع كافور او تغير بزيت او بدهن

72
00:29:16.650 --> 00:29:46.650
ونحو ذلك هذه الاشياء لا تمازجه فيقول لك المؤلف نعم اذا تغير بممازج تغير حبر او غير بزعفران او نحو ذلك تمازجه وتغالطه فان هذه الممازجة تسلبه الطهورية. قال الشيخ رحمه الله ويجوز استعماله في غير الطهارة كالاكل والشرب. يعني مثلا عندنا ماء تغير

73
00:29:46.650 --> 00:30:06.650
زعفران يجوز انك ان تشربه او ان تطبخ فيه او نحو ذلك الى اخره. نعم فيقول لك هذا المتغير بممازي بمخالط يجوز لك ان تستخدمه في غير الطهارة. اما في الطهارة فلا يجوز. نعم. قال الشيخ

74
00:30:06.650 --> 00:30:30.800
الثالث نجس يحرم استعماله مطلقا. وهو ما وقعت فيه نجاسة او لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل. يعني النجس على المشهور من المذهب نجلس عالمشهور هو ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل

75
00:30:31.150 --> 00:30:50.000
مصطلح اذا قالوا قليل فهو ما دون القلتين. اذا قالوا كثير فهو ما بلغ قلتين فاكثر اذا كان قليلا دون القلتين ووقعت فيه نجاسة. نقطة بول او نقطة دم مسفوح. فانه يكون نجسا وان لم يتغير

76
00:30:50.550 --> 00:31:19.100
فالنجس ما وقعت فيه نجاسة وهو قليل وقال لك ايضا في غير محل التطهير ما وقعت فيه نجاسة او لاقاها في غير محل التطهير وهو قليل فالمؤلف ذكر سورة من صورتي الماء النجس. الصورة الاولى الصورة الاولى ان تقع

77
00:31:19.100 --> 00:31:48.850
نجاسة في الماء القليل فهذا نجس وان لم يتغير السورة الثانية ان يكون كثيرا وتقع فيه نجاسة وتغيره فهنا صورتان. الصورة الاولى ان يكون قليلا ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة الصورة الثانية ان يكون كثيرا فهذا لا ينجس الا بالتغير على المشهور عند متأخر

78
00:31:48.850 --> 00:32:08.850
الحنابلة فهاتان صورتان وقال لك الشيخ في في غير محل التطهير يعني لا لا نحكم بنجاسته في محل التطهير. يعني مثلا هذا الثوب فيه دم مسفوح. اتينا بماء وهذا الماء لاقى هذه النجاسة

79
00:32:08.850 --> 00:32:23.050
ما نحكم على هذا الماء بالنجاسة. لان لو حكمنا عليه بالنجاسة ما يمكن يتطهر شيء فقال لك في غير محل التطهير مع ان هذا الماء قليل. هذا الماء قليل ولاقى النجاسة ما نحكم بما نجاسته

80
00:32:23.400 --> 00:32:43.100
الخلاصة ان الماء النجس يتضمن صورتين. الصورة الاولى ان يكون قليلا وتقع فيه النجاسة. الصورة الثانية ان يكون كثيرا وتغيره النجاسة والصواب في ذلك نعم الصواب في ذلك ان النجس

81
00:32:43.350 --> 00:33:03.350
هو ما تغير بالنجاسة سواء كان قليلا او كثيرا ان تغير بالنجاسة تغير طعمه او لونه او ريحه من نجاسة فهو نجس. ان لم يتغير فهو طهور يرفع الحدث ويزيل الخبث. وكما تقدم لنا ان الاصل في في

82
00:33:03.350 --> 00:33:31.300
انها ماذا؟ انها طهور طهور ايضا خلاصة الباب ايها الاحبة خلاصة الباب ان نقول الاصل في المياه انها طهور الا في حالتي الاصل في المياه انها طهور وانزلنا من السماء ماء طهورا. الله حكم بان المياه طهور. في حديث ابي سعيد ان الماء طهور. لا ينجس

83
00:33:31.300 --> 00:33:51.850
شيء فالاصل في المياه انها طهور. الا في حالتين. الحالة الاولى حالها الاولى اذا تغير بالنجاسة. فاذا تغير بالنجاسة فهو نجس بالاجماع. طعم او لون وريح الحالة الثانية كما يقول الحنفية. الحالة الثانية

84
00:33:51.950 --> 00:34:12.200
اذا تغير بشيء طاهر وحدث له اسم مستقل. بحيث لا نسميه ماء. وقع فيه شيء طاهر. هذا الطاهر احدث له اسما مستقلا يعني هذا الماء وضعنا فيه شاهي ما نسميه ماء نسميه شاهي

85
00:34:12.250 --> 00:34:36.400
او نسميه مرق. الان حدث له اسم مستقل فاذا تغير بطاهر واحدث له اسما مستقلا فهذا لا نسميه لا نسميه آآ ماء وحينئذ لا يرفع الحدث. اما زوال الخبث فهذا امره امره واسع. وعلى هذا الماء

86
00:34:36.400 --> 00:34:55.350
غير بممازج او غير ممازج هذا كله طهور. فاذا كان عندك ماء تغير بزعفران او تغير بحبر او مثل الان يوجد تغير الصابون او تغير بالكلور الى اخره فهذا كله طهور. ما دام ان اسم الماء لا يزال باقيا عليه

87
00:34:55.400 --> 00:35:17.350
لا هذا الذي غيره لم يحدث له اسما مستقلا. فان احدث له اسما مستقلا خرج عن كونه خرج عن من كونه ماء فهذا يلخص لك ما ذكر المؤلف رحمه الله تعالى قال رحمه الله تعالى والكثير ما بلغ

88
00:35:17.350 --> 00:35:44.250
قلتين ومساحتهما مربعا ذراع وربع طولا وذراع وربع عرضا وذراع وربع عمقا. يعني الكثير قال لك الشيخ رحمه الله بان اذا قالوا كثيرة وقليل فالكثير اه يعني الائمة كلهم يقسمون المائدة قليل وكثير لكن ما هو القليل الكثير عن المشهور عند الحنابلة؟ ما بلغ قلتين فهو كثير دون القلتين

89
00:35:44.250 --> 00:36:01.300
فهو قليل نعم دون قلتين فهو قليل والقلتان خمسمائة رطل عراقي الرطل العراقي يساوي آآ تسعين مثقالا المثقال الواحد يساوي اربع وربع من الغرامات