﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:28.550
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. اه في مسألة احد الاخوة تكلم عنها وهي جعل الكافور آآ قال ثم

2
00:00:28.600 --> 00:00:51.250
وسنة تثليث وتيامن وامرار يده على بطنه كل مرة في التغسيل. فان لم يلقى زاد حتى يلقى سنة كافور اه الشيخ احمد قال اه او اه نقل عن الشيخ منصور انه يجعل في اي غسلة. في الغسلة الثالثة يعني

3
00:00:51.250 --> 00:01:11.250
مع مع يعني يحتمل ان يكون مع السدر. يحتمل ان يكون مع السدر يغسل بالماء القراح مرة اخرى. حتى يعني يذهب علاقة بالميت وتبقى رائحة الكافور. تبقى رائحة الكافور. نعم؟ الثالثة

4
00:01:11.250 --> 00:01:37.000
مع السدر ولا لوحده وين المغسل؟ احنا عندنا كان مغسل هنا وين راح؟ ها؟ هذي وحدة. يعني اه ثم ثلاث سدر. ثم ايش الماء مع الكهف ايوه يعني سدر ماء وسدر ثم ماء. وسدر ماء وسدر وماء

5
00:01:37.650 --> 00:02:07.650
نفس اللي ذكرناه في المذهب؟ ايه نعم. طيب. مع الماء. وخلاص ويترك يجف الماء وهو عليه حتى يعلق بالميت. مم. يقول فيجعلونه بعد الغسلة الثالثة يكون فيها الكافور. اي الثالثة

6
00:02:07.650 --> 00:02:29.350
تكون هذه ماشي. ايه. جميل جميل. يقول احيانا تكون الرابعة احيانا اذا كانت الرابعة ما في مشكلة. لكن اذا كانت الثالثة ذكرنا انها قد تسلب الماء الطهورية لكنها ايضا غسلة مسنونة حتى لو سلبت الماء الطهورية فهي غسلة مسنونة. ليست غسلة واجبة

7
00:02:29.450 --> 00:03:02.750
وذكرنا آآ وقفنا عند اي آآ الصلاة على الميت ها نعم. قال رحمه الله وقفنا عند قوله رحمه الله اه ويقف بعد الرابعة قليلا ويسلم واحدة عن يمينه يرفع يديه

8
00:03:02.850 --> 00:03:27.350
مع كل تكبيرة ذكرنا الرفع هنا كالرفع في الصلاة قال وواجبها آآ قيام واجبها قيام والمراد هنا القيام من القادر في الفرظ صلاة الفرض على الميت ما هي الصلاة فرض الكفاية على الميت؟ اي صلاة ها؟ اول صلاة

9
00:03:27.400 --> 00:03:53.050
اول صلاة هي التي تكون فرض كفاية وما عداها تكون ايش؟ صلاة ايش؟ مسنونة فيجوز ان يصلي وهو وهو جالس قالوا تكبيرات مراد بها التكبيرات الاربع تكبيرات الاربع فان ترك منها غير مسبوق تكبيرة عمدا بطلت

10
00:03:53.150 --> 00:04:18.950
صلاته بطلت الصلاة. ولا يجوز كما قال في الاقناع النقص عن اربع والاولى الا يزيد على الاربعة فان زاد الامام على رابعة تابعه مأموم تابعه مأموم يقولون ما لم ان تظن بدعته او رفضه فلا يتابع. وهل يدعو بعد الرابعة

11
00:04:19.000 --> 00:04:51.150
اذا زاد تكبيرات الامام زاد تكبيرات خامسة سادسة سابعة. هل يدعو فيها؟ نقول لا يدعو فيها. لا يدعو فيها قال رحمه الله والفاتحة وهذه واجبة على الامام المنفرد. ويتحملها الامام عن المأموم. يتحملها الامام عن المأموم كالصلاة العادية

12
00:04:51.150 --> 00:05:19.750
قال والصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم و ذكرنا ان صفته المستحبة كالصلاة ايش؟ الصلاة الابراهيمية نعم. ودعوة للميت ودعوة للميت ولابد ان يخص كما قالوا اه الميت بدعوة اللهم ارحمه او ارحمهم وعافهم

13
00:05:19.750 --> 00:05:48.400
وعنه ونحو ذلك. قال والسلام والمراد به تسليمة ايش؟ واحدة تسليمه واحدة. ويجوز كما ذكرنا ان يسلم التسليمة الثانية. تسليمة ثانية قال رحمه الله ومن فاته شيء منها ومن فاته شيء منها يعني من التكبير قضاه

14
00:05:48.400 --> 00:06:19.450
على صفته قضاه على صفته. يعني ما ادركه  المسبوق مع الامام هل هو اول صلاته او اخر صلاته؟ ها؟ المذهب انه اخر صلاة فاذا ادركه في الدعاء يكبر ويدعو معه ثم يكبر ويسكت واذا سلم الامام يكبر المأموم او المسبوق

15
00:06:19.600 --> 00:06:42.400
ويقرأ الفاتحة ثم يكبر التكبيرة الثانية ويصلي على النبي صلى الله عليه وسلم ثم يسلم فان خشي رفع الجنازة ماذا يفعل مم يتابع التكبير بدون ذكر. يعني يقضي ما عليه من التكبير فقط. يقضي ما عليه

16
00:06:42.400 --> 00:07:09.300
من التكبير فقط يقدم عليه من التكبير فقط. ويقولون ان سلم ان سلم المسبوق ولم يقدم عليه من التكبير يجوز يقولون يجوز لكن الاشكال انا عندي هل تصح هنا يعني هل يؤجر على صلاة الجنازة؟ اذا كبر تكبيرتين مع الامام ثم سلم. يعني لا يجب عليه القضاء. تصح صلاته يقولها

17
00:07:09.300 --> 00:07:29.300
هل يثاب ثواب الصلاة على الجنازة؟ الله اعلم الله اعلم تحتاج الى تحرير تحتاج الى واذا وضعت اذا رفعت الجنازة بعد الصلاة فلا توضع كما هو واقع الناس اليوم اذا صلوا عليها في المسجد واتوا

18
00:07:29.300 --> 00:07:49.300
بها المقبرة يضعونها على الارض حتى ها يصلي عليها الناس الذين لم يصلوا نقول لا توضع ويكره وضعها لماذا؟ ها؟ ايوه لتفويت الاسراع الرسول قال اسرعوا بالجنازة فان تك صالحة فخير

19
00:07:49.300 --> 00:08:18.400
تقدمونها اليه وان تك سوى ذلك فشر تضعونه عن رقابكم. في الصحيح فالمذهب انه يكره اه ان توضع ولا يصلى عليها مرة اخرى. ثم قال رحمه الله فصل في حمل هذا الفصل في حمل الجنازة ودفنها قال رحمه الله يسن تربيع

20
00:08:18.400 --> 00:08:48.400
يعني يسن ان يحملها اربعة. في حمل جنازة. وما هي صفة التربيع في حمل الجنازة يقولون صفته كصفة ايش؟ التغسيل. صفته كصفة تغسيل. كيف يا محمد لو كان هذه الجنازة مثلا وهذا رأس الميت ولا نخليكم نخلي لكم رأس الميت هنا

21
00:08:48.400 --> 00:09:18.400
هذا راسي فوق. طيب تربيع كيف يكون؟ يبدأ جانب الميت الايمن. ويضعه على الحامل على كتفه الايمن ثم يرجع الى ثم يتركه ويرجع الى ايش؟ الجانب الايمن في الخلف ثم يتركه يتركه ويأتي الجانب الايسر في الامام ثم ثم في الخلف تصوريه الان

22
00:09:18.400 --> 00:09:43.250
في حد غير متصور التربيع ها يا عبد العزيز فهمت تربيع تقدر يجيك شي في ظهرك يعني ايش ما شاء الله. اذا مفهوم التربيع يا مشايخ اه عبد الله. واضح؟ طيب. نجيب لك يعني بكرة ان شاء الله العصر

23
00:09:43.250 --> 00:10:11.500
صلي وتشيل طيب في حمل جنازة واسراع بها يسن الاسراع بها. يقولون دون الخبب ما لم يخف على الميت من الاسراع. فيمشي به الهوينة والخباب كما قالوا خطو فسيح خطو فسيح قال والدفن في الصحراء افضل

24
00:10:11.500 --> 00:10:32.900
يعني الدفن في الصحراء افضل من الدفن في ايش؟ في العمران. ان يقولون لانه اقل احياء من الورثة واشبه مساكن ويستثنى من ذلك فقط من النبي صلى الله عليه وسلم. فانه دفن وين فيه

25
00:10:32.950 --> 00:11:02.950
ها في بيته دفن في بيته يقولون عندنا واختار صاحباه الدفن عنده تشرفا وتبركا تشرفا وتبركا. قال ويكفي ما يواريه عن السباع والرائحة. يكفي تعميق القبر ما يمنع السباع من ان تأكل ايش؟ الميت وما يمنع خروج الرائحة الكريهة من

26
00:11:02.950 --> 00:11:30.800
ميت لكن المذهب عندنا انه يسن ان يعمق قبر ويوسع بلا بلا حد. ما الفرق بين التوسيع والتعميق ما الفرق بين التوسيع والتهام؟ ها؟ طيب شنو التوسيع لا في الطور. والتعميق الزيادة في النزول يقولون تزني تنزل

27
00:11:30.800 --> 00:11:59.000
تنزل في الارض والتوسيع في الطول. لقول النبي صلى الله عليه وسلم احفروا واوسعوا واعمقوا. رواه الترمذي قال رحمه الله وسن كون القبر ملحودا واللحد هو ان يحفر في اسفل حائط القبر مما يلي القبلة من الجانب الذي يلي قبلة القبر

28
00:11:59.000 --> 00:12:22.900
مكانا يوضع فيه الميت كما هو موجود في الاحساء الان كما هو موجود في الاحساء الان. وهو اللحد افضل من الشق. واما الشق فهو يستخدم في بعض البلاد مثل الدمام مثلا وهو ان يبنى جانب ان يبنى جانب القبر بلبن او غيره

29
00:12:22.900 --> 00:12:38.700
ان يبنى جانبا القبر بلبن بلبن او غيره او يحفر وسط القبر فيصير كالحوض ثم يوضع فيه الميت ويسقف عليه البلاط او غيره يعني يكون الحفر الشق في وسط القبر في وسط ايش

30
00:12:38.700 --> 00:13:07.250
بين من لاحد لا يكون مما يلي القبلة. يكون مما يلي القبلة قال وسن ها؟ كيف؟ لا لا يتعين لا يتعين احسنت لكن السنة ان يكون القبلة. قال وسنة يوم القبر ملحودا وان يعمق ويوسع بالهذا تكلمنا عنه. قول مدخل مدخل الميت بسم الله

31
00:13:07.250 --> 00:13:27.250
وعلى ملة رسول الله. هذه يقولها عند وضع الميت في قبره. اذا لحديث ابن عمر اذا وضعتم موتاكم في القبور فقولوا بسم الله وعلى ملة رسول الله. وكيف يدخل الميت في القبر؟ من اين يدخل؟ يا عبد الله؟ رأسه

32
00:13:27.250 --> 00:13:46.300
برأسه طيب بان اي جهة في القبر هذا القبر عندنا الميت مين يدخن؟ يدخل من هنا او من هنا ها؟ لحد كذا هو يدخلونه داخل اللحم لكن منين يدخله؟ الان يضعون

33
00:13:46.300 --> 00:14:00.750
الميت هنا ثم يرفع ويوضع في القبر. وهذا خلاف السنة. السنة ان يدخل من قبل رجلي القبر يدخل من من قبل رجلي القبر يعني يسل سل يعني يؤتى برأسه من هنا

34
00:14:00.850 --> 00:14:30.050
ويدخل ويوضع في القبر. ولا عليكم الدفن. ها في الاحساء ولا في الدمام تغسلون؟ اه ان شاء الله الخفجي ما شاء الله. قال رحمه الله وقول مدخن الميت بسم وعلى ملة رسول الله صلى الله عليه وسلم وضعه على شقه الايمن. وهذا ما حكم وضع الميت على شق الايمن؟ ها

35
00:14:30.050 --> 00:14:56.100
ولا سنة؟ ها يا محمد؟ سنة لكن الاستقبال الاستقبال واجب قال ووضعه على شقه الايمن وخده او مفروض تكون وضع خده وخده على التراب يعني يسن ان يوضع يفضى بخده الايمن على التراب

36
00:14:56.100 --> 00:15:16.100
وهذي من زوائد الغاية على الاقناع والمنتهى لم يذكرها لا في الاقناع ولا في المنتهى. من زوائد الغاية على الاقناع والمنتهى بان يزال الكفن ويزال الكفن عن ايش؟ عن خد الميت

37
00:15:16.100 --> 00:15:37.500
سقف الارض يلصق في الارض. يزال الكفن عن خد الميت ويلصق بالارض يقول لانه ابلغ في الاستكانة  ثم قالوا يجب استقبال القبلة. يعني يجب ان يدفن الميت مستقبل القبلة سماعا كان على جنبه الايمن او الايسر لكن الافضل على جنبه

38
00:15:37.500 --> 00:16:04.550
الايمن ثم قالوا يسلك لكل من حضر ان يحثو التراب عليه ثلاثا هل حذو التراب يكون باليدين؟ او بيد واحدة هل حذو التراب يكون باليدين؟ ترفع بيديك وتحثو او بيد واحدة

39
00:16:04.550 --> 00:16:34.550
اه يا محمد. نعم. وكيف قلنا ايه سواء كان في ايد او يعني تحصل السنة باليد او باليدين جميل جميل والله انا ما وجدت في يعني حاولت بحثت ما وجدت يعني شيء صريح. ذكرت عن الغاية هنا في غريب النهاية في غريب

40
00:16:34.550 --> 00:17:00.450
الحديث وفي حديث الغسل آآ كان يحكي على رأسه ثلاث حثيات اي ثلاثة غرف بيديه. وفي لسان العرب الحثي ما رفعت به بيدك بيدك فقط ما وجدنا يعني يعني قد يقال مثل ما ذكرت. يعني باليد او اليدين فالامر في ذلك واسع. ثم بعد ذلك يقول

41
00:17:00.450 --> 00:17:24.000
الدعاء للميت بعد الدفن نعم اي ادري بس ما بعد زيادة المسألة زيادة من عندي احنا يا احمد تبي المتن بس بعد ان يدفن ميت يسن الوقوف. عند قبره. قال فقناع الغاية واقفا

42
00:17:24.000 --> 00:17:46.550
لحديث عثمان كان النبي صلى الله عليه وسلم اذا فرغ من دفن الميت وقف عليه. وقال استغفروا. لاخيكم فانه الان يسأل كما رواه ابو داوود وغيره. مع ذلك يقول الشيخ منصور وفعله احمد جالسا

43
00:17:46.550 --> 00:18:06.100
واستحب الاصحاب وقوفهم. هذا فيه ايش؟ فيه اتباع في السنة يا احمد قل متعصبين. يقول وفعله احمد جالسا. واستحب الاصحاب انه يدعو وهو قائم طيب هل يرفع يديه ولا يرفع يديه

44
00:18:06.150 --> 00:18:28.850
ها يا عبدالعزيز. ها؟ يرفع ولا يرفع يعني اذا رفع يباح له يعني ما يثار يعني ها يا محمد. الاصل انه انه يرفع. الاصل انه يرفع يعني اذا شفت بعض الناس ينكر علي

45
00:18:28.850 --> 00:18:48.850
مرة في الاصل انه يرفع الاصل انه موطن يعني دعاء والدعاء يرفع فيه ترفع الاصل والغالب ان الدعاء ترفع فيه اليد الا في خطبة الجمعة لا يرفع يديه الخطيب ولا المأموم. قال ويحرم البناء البناء

46
00:18:48.850 --> 00:19:07.300
على القبر سواء لاصق البناء والارض او لا ولو في ملكه من قبة او غيرها للنهي عن ذلك. النهي عن ذلك طبعا كلام المواطن هنا او صاحب ماتن يحرم ها

47
00:19:07.300 --> 00:19:27.300
ليس هو المذهب. المذهب انه يكره انه يكره. ما قال بالكراهة التحريمية الا الشيخ العنجري فقط في في حاشيته على الروض المربع وهو في الحقيقة اقرب الى السنة. النواهي صريحة. النواهي صريحة في تحريم

48
00:19:27.300 --> 00:19:47.300
البناء على القبور النواهي صريحة ولا يوجد صارف فيما نعلم الاقناع ذكرت الكراهة كراهة بناء على امور ثم نقل كلام ابن القيم رحمه الله قال وقال ابن القيم في اغاثة اللهفان يجب هدم القباب التي على القبور لانها اسست

49
00:19:47.300 --> 00:20:07.300
على معصية الرسول صلى الله عليه وسلم انتهى كلامه. هذا يدل على تحريم ايش؟ البناء على القبور قال رحمه الله والتجسيس وهو تبييضه بالجص. تبييضه بالجص او بالجبس مثل الان جبس مثلا. وقال في الانصاف هو

50
00:20:07.300 --> 00:20:30.700
مكروه بلا خلاف نعلمه. وقال الشيخ منصور وهو بدعة. وهو بدعة قال والوطء يكره الوطء على القبر لنهي النبي صلى الله عليه وسلم. وكذلك تكره الكتابة على القبر قال فانصاف وهو

51
00:20:31.100 --> 00:20:51.100
بدعة وتعرفون رأي الشيخ السعدي ان الكتابة ليست مكروهة ليست مكروهة وانما يعني المنهي عنه هو الكتاب التي فيها تعظيم للميت اما الكتاب لتعليم وتبيين هذا قبر فلان فهذا ليس بمكروه عنده رحمه الله. المذهب يكره مطلقا يكره قال وسنة لغير

52
00:20:51.100 --> 00:21:22.500
امرأة زيارة القبور. سل لغير المرأة ان اه يفعل ويذهب اه ينشئ يعني اه فعلا لزيارة القبور لكن هنا قيدوه كما قال بلا سفر الى سفر. بلا سفر. ايش فيه خلاف اذا كان مسافر. قيل يباح

53
00:21:22.850 --> 00:21:47.050
وقيل يكره وقيل يكره وتعرفون رأي شيخ الاسلام آآ انه يحرم ومع ذلك في حاشية المطالب نقل عن شيخ الاسلام كراهية السفر لزيارة القبور كراهية السفر لزيارة القبور. لكن مشهور عنه رحمه الله التحريم المشهور عنه

54
00:21:47.050 --> 00:22:14.450
التحريم ويسن للزائر اذا زار القبور يقف ان يقف امام ايش؟ القبر. يقف امام القبر. يعني يجعل القبلة خلفه يعني يقف امام وجه الميت كانه يزور مريض. كانه يزور ايش؟ مريض ويجعل القبلة خلفه

55
00:22:15.300 --> 00:22:33.900
صح ولا لا يا احمد؟ ها؟ يعني يقابل المريض هذه هي الزيارة قال له مش قالوا يسن يقف زائر القبر امام القبر قال الشيخ منصور اي قدامه او قريبا منه عرفا

56
00:22:33.950 --> 00:23:01.150
قال رحمه الله اما المرأة قال لغير امرأة ما حكم زيارة المرأة للقبور ها؟ مكروه. المذهب انه مكروه ما لم آآ يعلم انها ستفعل او يقع منها محرم فحينئذ تحرم. والرواية الثانية في المذهب عندنا انه يحرم على النساء زيارة القبور مطلقا. ورجحه شيخ الاسلام رحمه الله

57
00:23:01.150 --> 00:23:34.400
لقول النبي صلى الله عليه وسلم لعن الله زوارات القبور تمام؟ يا احمد آآ لا يعني آآ تسترسل في الاسئلة هذي. خلك منها المهم ان زيارة المرأة للقبور مكروهة والرواية الثانية انها محرمة وهو الذي اختاره شيخ الاسلام رحمه الله. قال وقول زائر الزائر هو الذي

58
00:23:34.400 --> 00:24:07.250
قصد زيارة القبور. والمار هو الذي لم يقصر بذهابه المقبرة لكنه مر على المقبرة وهو في الطريق. حتى المرأة يقول لها ان تسلم وتدعو لها ان تسلم وتدعو قال ان يقول السلام عليكم دار قوم مؤمنين او اهل الديار من المؤمنين كما في المنتهى. وان ان شاء الله

59
00:24:07.250 --> 00:24:28.500
بكم لناحقون يرحم الله المستقدمين منكم مستأخرين نسأل الله لنا ولكم العافية اللهم عندكم اللهم كذا ها في حال عندنا كتاب؟ هم؟ اي بدون واو هذه يمسح الواو. اللهم لا تحرمنا اجرهم ولا تفتنا بعد

60
00:24:28.500 --> 00:24:59.150
اللهم اغفر لنا ولهم ثم قال رحمه الله وسنة تعزية المصاب بالميت الى ثلاث والتعزية هي التسلية. التعزية هي التسلية وحث المصاب على الصبر بوعد الاجر والدعاء والدعاء للميت ان كان مسلما والدعاء المصاب ايضا تسن تعزية المصاب

61
00:24:59.150 --> 00:25:28.250
كل من هو مصاب بالميت فانه تسن تعزيته حتى لو كان صغيرا او صديقا للميت او جارا للميت لكن المرأة تكره تعزيتها تكره تعزية الرجل للشابة الاجنبية عن الرجل خشية

62
00:25:28.550 --> 00:25:50.950
الفتنة و متى يسن او تسن التعزية هل هي قبل الدفن او بعده المذهب ها انها تسن سواء كانت قبل الدفن او بعده خلافا لايش للشافعية الذين يستحبون التعزية بعد الدفن

63
00:25:51.100 --> 00:26:12.700
بعد الدفع. ايضا يقول الحنابلة يكره تكرار التعزية. فلا يعزي عند القبر من عزى قبل ذلك. يعني بعد ما مات لا تيجي بعد ما يدفن ايضا وتعزيه. وايضا يذكر علماء ان الجلوس للتعزية ما حكمه يا احمد

64
00:26:13.050 --> 00:26:35.400
ها ما حكم يجوز التعزية؟ مكروه. يكره جلوس التعزية. يكره الجلوس للتعزية قال رحم الله بالميت الى ثلاث يعني ثلاث ايام ثلاث ليالي بايامها كما قالوا. واما بعد الثلاث فما حكم التعزية

65
00:26:35.600 --> 00:27:01.700
ها؟ مكروه عندهم مكروه. الا اذا كان كما قال مجد غائبا او معذورا لا يعلم بالموت الا بعد ثلاث ايام فله ان يعزي. قال وقوله ما ورد يستحب قول موارد التعزية ويقول في الاقناع ولا تعيين فيما يقوله. ويختلف باختلاف مع الزين

66
00:27:02.000 --> 00:27:15.950
فان شاء قال في المعزي في تعزية المسلم للمسلم يعني مسلم ميت عليه شخص مسلم. اعظم الله اجرك واحسن عزاءك وغفر لميتك وفي تعزية المسلم بكافر يعني مسلم مات عليه قريب كافر

67
00:27:16.100 --> 00:27:36.150
اعظم الله اجرك واحسن عزاءك ونحو هذه من الالفاظ ثم قال رحمه الله ويجوز البكاء على الميت قبل الموت وبعده كما قالوا ويحرم ندب والندب هو بكاء آآ مع تحديد تعديد محاسن

68
00:27:36.200 --> 00:28:06.150
الميت الندب هو بكاء مع تعديل محاسن الميت بلفظ النداء مع زيادة الالف والهاء في اخره. كقوله وسيداه وانقطاع ظهراه واما البكاء على الميت او البكاء رحمة للميت ما حكم

69
00:28:06.550 --> 00:28:28.500
ها ما حكم بكاء رحمة للميت؟ مستحيل. كما يقرره شيخ الاسلام. يقول لانه اكمل من الفرح قال الشيخ المرداوي استحباب البكاء رحمة للميت سنة صحيحة. لا يعذر عنها. استحباب البكاء

70
00:28:28.650 --> 00:29:03.300
رحمة للميت سنة صحيحة لا يعدل عنها قال ويحرم ندب ونياحة والنياحة هي رفع الصوت بالندم رفع الصوت بالندب قال وشقوا ثوب ليس منا من ضرب الخدود وشق الجيوب يحرم شق الثوب عند المصيبة وكذلك لطم خد نحوه كالصراخ وخمش الوجه

71
00:29:03.800 --> 00:29:22.850
ونتف الشعر وحلقه كل هذه من اه كل هذه من المحرمات ايضا قال في الاقناع ينبغي ان ينتبه لها. قال وما هيج المصيبة من وعظ او انشاد شعر فمن النياحة

72
00:29:23.100 --> 00:29:47.600
وما هيج المصيبة من وعظ وبعظهم يعظ عند القبور او يعظ بعد الدفن ويهيج الاحزان ويجعل الناس يبكون هي ما هيج المصيبة من وعظ او شاد شعر فمن النياحة قاله الشيخ تقي الدين يعني شيخ الاسلام. لذلك نكون انتهينا من الجنائز. احنا الان لنا يعني

73
00:29:47.600 --> 00:30:05.950
تم اخذنا يا شيخ احمد كان لنا ربع ساعة من الاسبوع الماضي او ثلث ساعة عشرين دقيقة ما اخذناها ايه لان احنا لو توقفنا يعني قبل. يعني هذا نصيب اسمه عظيم انتهينا منه

74
00:30:06.150 --> 00:30:41.250
الوقت والمتن الان يبقى نصيب الاسبوع هذا ها لابد نخلص الزكاة لا بد نخلصها باذن الله. نعم شيخنا. وين وقول ما ورد ايش ايه لانه الاقناع يعني يقول لا تعيين فيما يقوله حتى منتهى كذا

75
00:30:41.250 --> 00:31:10.850
ما اظن تأكد لنا. شف اذا كان المنتهى ما ذكر هذه العبارة تأكد قول ما ورد هل هي من انفراداته او ثم قال رحمه الله كتاب الزكاة والزكاة في اللغة هي النماء والزيادة وشرعا حق واجب في مال مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص. حق واجب

76
00:31:10.850 --> 00:31:39.800
ثمار مخصوص لطائفة مخصوصة في وقت مخصوص واجمع العلماء على فرضية الزكاة وهناك ادلة كثيرة من الكتاب والسنة بني الاسلام على خمس. وذكر منها آآ الزكاة. وكذلك من القرآن ايات كثيرة واقيموا الصلاة واتوا الزكاة الركن الثالث كما قال المؤلف من اركان الاسلام هي الزكاة

77
00:31:39.800 --> 00:32:05.000
قال هي الركن الثالث من اركان الاسلام ثم قال وشروط وجوبها خمسة الحرية فلا تجب على العبد والاسلام. فلا تجب على الكافر ولو مرتدا ومعنى الوجوب هنا ما معنى الوجوب؟ المراد بالوجوب هو انه لا يجب عليه ها اداء الزكاة حال كفره ولا

78
00:32:05.000 --> 00:32:27.250
قضاءها ايضا اذا اسلم وهل معنى ذلك انه لا يعاقب عليها؟ بل سيعاقب عليها. وعلى تركها يوم القيامة التوحيد. لان الكفار يعاقبون على سائر شروع على سائر فروع الشريعة على سائر فروع الاسلام وفروع الشريعة سيعاقبون عليها يوم القيامة

79
00:32:27.250 --> 00:32:52.650
قالوا ملك نصاب ولو دينا ولو دينا ملك نصاب وهو سبب وجوب الزكاة. تقريبا في الاثمان النصاب هو مقدار محدد اذا بلغه المال ووصل اليه وجبت فيه الزكاة والا لا تجب. تقريبا في الاثمان

80
00:32:52.700 --> 00:33:17.050
النصاب في الاثمان تقريب. ويلحق بالاثمان ايضا قيم عروظ التجارة قيم عروض التجارة تقريب كيف تقريب يا محمد؟ لو نقص ها احسن لو نقص يسيرا ها الاثمان نقصت نقص يسير

81
00:33:17.050 --> 00:33:40.300
فلا يؤثر هذا لا يؤثر تحديد تقريب هو ليس تحديد. قال وتحديدا في غيرها. يعني في غير الاثمان وعروض التجارة. فالانصبة محددة. لو نقصت يسيرا لا تجب فيه الزكاة. مثل ايش؟ السائمة من بهيمة ايش؟ الانعام. الغنم مثلا

82
00:33:40.300 --> 00:33:57.150
لو كانت تسعة وثلاثين تجب فيها الزكاة؟ ما تجب الابل خمس اقل شيء خمس تجب فيها شيء لو كانت اربعة ما تجب فهو محددة هي اعداد محددة كذلك الحبوب وايش؟ والثمار خمسة

83
00:33:57.150 --> 00:34:26.650
اذا نقصت له نقص يصير لا تجب الزكاة. قال وتحديدا في غيرها وهي الحبوب والثمار وبهيمة الانعام. قال واستقراره هذا الشرط ايش هذا كم رقم الشرط؟ الرابع الشرط الرابع ان يكون النصاب مستقرا

84
00:34:26.750 --> 00:34:57.000
وهي العبارة التي عبر عنها في الزاد والمراد بها الملك التام الملك التام والملك التام كما عرفه الشيخ منصور منسوبا لابي المعالي يقول عبارة عن ما كان بيده لم يتعلق به حق غيره يتصرف فيه على حسب اختياره وفوائده حاصلة له

85
00:34:57.000 --> 00:35:20.000
يعني يستطيع ان يتصرف فيه متى شاء. لا يوجد موانع من الاستفادة من هذا المال. قالوا مضي الحول هذا الشرط ايش؟ الخامس. ولا زكاة في مال حتى يحول عليه الحول في سنن ابن ماجة. لا زكاة في مال حتى

86
00:35:20.000 --> 00:35:43.900
حتى يحول عليه الحول اه وهناك من الاموال الزكوية لا يشترط فيه حولان الحول. لكنها تابعة ليست اصول مثل؟ نتاج السائمة يعني لو نتجت السائمة بعد خمسة اشهر سبعة اشهر فان هذا النتاج

87
00:35:43.900 --> 00:36:03.900
يحسب على المالك وان لم يحل عليه الحول. كذلك ربح التجارة. ربح التجارة لو ربح مثلا قبل الحول بشهر نقول ان هذا الربح تضيفه على الاصل وتزكيه. نعم. الركاز احسنت. الركاز لا يساوي

88
00:36:03.900 --> 00:36:25.100
له حولان الحول. كذلك ان يعادل والمعشرات ايضا حبوب الثمار احسنتم. قال هو قال مضي الحاوي زكاة العثمان والماشية والعروض. جميل. قال ومن له دين ادى زكاته اذا قبضه لما مضى

89
00:36:25.450 --> 00:36:47.050
من له دين ادى زكاته اذا قبضه اذا اذا لما مضى سواء كان الدين على معسر او موسر. حال او مؤجلا فانه يجب ان تزكيه لجميع السنوات الماضية التي مضت. وهل يجب عليك ان تخرج لهذا الدين الذي

90
00:36:47.050 --> 00:37:07.050
الك عند الناس مما عندك او تنتظر حتى تستلمه ثم تخرج منه؟ ها؟ لا يجب المفروظ انه شخص اخذ المال قرض لمدة اربع سنوات. نقول يجب عليك تزكي اربع سنوات لكن لا يجب عليك الاخراج الا اذا استلمت

91
00:37:07.050 --> 00:37:27.050
بعد اربع سنوات تزكيه لاربع سنوات الماضية. حتى لو كان المدينة يا احمد معسر حتى لو كان معسرا ثم ذكر الاموال التي تجب فيها الزكاة قال وتجب الزكاة في خمسة اصناف الاول بهيمة الانعام وستأتي والاثمان يعني

92
00:37:27.050 --> 00:37:45.600
دهب الفضة ويلحق بها وعروض التجارة الثالث والخارج من الارظ هذا الرابع وسيأتي له اه كلام مستقل والعسل هذا الخامس. ثم قال رحمه الله فصل. وتجب في اذنه يبتدأ الحنابلة

93
00:37:45.600 --> 00:38:09.000
بزكاة السائل. اقتداء بالصديق رضي الله عنه في كتابه لانس الذي اخرجه البخاري بطوله قال وتجب في ابل. بهيمة الانعام المراد بها الابل والبقر والغنم سائمة سائمة الحول او اكثره

94
00:38:09.900 --> 00:38:40.000
آآ السائل ما المراد بها الراعية المراد بها الراعي. ويشترط وجوب الزكاة بهيمة الانعام. الشرط الاول ان تكون ايش ان تكون سائمة انت ان تكون ايش؟ سائمة للمباح ان تسوم وتطعم وتأكل المباح. الشرط الثاني

95
00:38:40.150 --> 00:39:14.800
ان تتخذ لجر ونسل وتسمين. ان تتخذ لدر ونسل وتسمين لذلك لو اختلطت لو اختلط الصوم مع العمل. لو اختلط الصوم مع العمل. فما الذي يقدم؟ اذا كانت تعمل يسوم بها في البر ويعمل عليها. يؤجرها مثلا او يحرث بها. هل نقدم

96
00:39:14.800 --> 00:39:34.300
العمل ولا زكاة فيها؟ ايش؟ اي لا هو تسوم حتى اكثر حوض المفروض يكون سؤالك هل تعمل اكثر حب هل تعمل؟ اكثر الحول؟ نقول نعم ان كانت تعمل اكثر الحول

97
00:39:34.400 --> 00:39:53.950
فلا زكاة فيها. ليس في البقر العوام صدقة كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم. وان كانت تعمل اقل من آآ اكثر الحول وهي سائمة فتجب فيها زكاة السائمة. لو اجتمع السوم مع التجارة ما الذي يقدم؟ عندي سائمة في البر اتاجر بها. هل اقدم زكاة التجارة فيها

98
00:39:53.950 --> 00:40:17.350
او السوم. وما هو الانفع للفقير اصلا؟ هل انفع للفقير زكاة سائمة او زكاة صوم؟ ها يا محمد احسنت نقدم التجارة نقدم التجارة فاذا اجتمعت نية التجارة مع نية الصوم وحصل الصوم فعلا

99
00:40:17.450 --> 00:40:37.950
فالسوء يكون اضعف من نية التجارة فتزكى زكاة تجارة قال رحمه الله فيجب اذا لابد تسوم الحول او اكثره. لا يشترط ان تصوم كل الحول. نصوم الحول او اكثر الحول. فيجب في خمس من الابل

100
00:40:37.950 --> 00:41:07.950
بدا في آآ نصاب الابل فتجب فيه شاة ويشترط في اشياء اولا ان تكون انثى ثانيا بصفتي الابل جودة ورداءة. ان تكون بصفة الابل جودة ورداءة وغير معيبة. الشرط الثالث السن. فان كانت من الضأن اشترط ان يكون لها كم شهر

101
00:41:07.950 --> 00:41:27.950
احمد الضأن الضأن. ستة اشهر. وان كانت من المعز فيشرط ان يكون لها كم كم؟ سبع شهور؟ سبع سنة كاملة شو الفرق بين المعنى؟ ذكرت الفرق بين الظال والماعز. ما الفرق بين

102
00:41:27.950 --> 00:41:47.950
والمعاصي. ها يا عبد الله؟ احسنت المعز الذي هو ما له شعر من الغنم شعر بالغنم اللي نسميه احنا تيوس عشان تقترب الصورة يعني. طيب الضان؟ ما له صوف من الغنم اللي

103
00:41:47.950 --> 00:42:11.250
نسميه احنا ايش؟ اللي هو الخروف نعيمي اذا كان من الضأن فيشترط ان يكون عمره ستة اشهر واذا كانت من المعز فلابد ان يكون عمرها ايش؟ سنة. قالوا في عشر شاتان وفي خمس عشرة ثلاث. وفي عشرين

104
00:42:11.250 --> 00:42:31.250
اربع يعني اربع شياه في خمس وعشرين بنت مخاض. اه في عشرين طبعا الاوقات عندنا لا تجب فيها شيء. يعني اه الخمس فيها من شاء واحدة الست من الابل شا واحدة حتى ايش؟ التسع. اذا وصلت عشر ستجد فيها

105
00:42:31.250 --> 00:42:56.350
شتان اذا كانت احدى عشرة شاتان واثنتا عشر الى اربعة عشرة. فاذا وصلت خمسة عشرة وجب فيها وهكذا قال رحمه الله وفي خمس الان اذا بلغت خمسا وعشرين بدأ النصاب الان يتغير بدأ المدفوع

106
00:42:56.350 --> 00:43:26.750
تغير من الشياه ويدخل على نفس الابل. قال بنت مخاف بنت مخاض وآآ بنت مخاض المراد بها ايش؟ سميت بذاك لان امها قد حملت غالبا. والماخض هي الحامل بنت ما خاض وكم لها من سنة هذي؟ يقول المؤلف لها سنة تم لها سنة. قال وفي ست وثلاثين بنت لبون

107
00:43:26.750 --> 00:43:46.750
سميت بها لان امها وضعت غالبا فهي ذات لبن. وليس ذلك بشرط ان تكون امها ذات لبن. المهم ان يكون لها سنتان وفي ست واربعين حقة سميت بذاك لانها استحقت ان تركب وان يحمل عليها

108
00:43:46.750 --> 00:44:07.000
يطرقها الفحل لها يقول ثلاث سنين وفي احدى وستين جذعة وهذه جنعة آآ لها اربع سنين قالوا في ست وسبعين بنت لبون وفي احدى وتسعين حقتان وفي مئة واحدى وعشرين ثلاث بنات يبون

109
00:44:07.300 --> 00:44:29.500
ثم في كل اربعين بعد المئة وآآ الواحد وعشرين يكون في كل اربعين بنت ربون وفي كل خمسين حق ثم دخل على نصاب البقرة فقال ويجب في ثلاثين من البقر تبيع تبيع او تبيعة كل منهم

110
00:44:29.500 --> 00:44:56.500
وما اهلها سنة كل منهما لها سنة قال رحمه الله وفي اربعين مسنة وفي اربعين مسنة لها سنتان انظروا في الثلاثين يجزى فيها ذكر مع ان من شروط الزكاة في الانعام ان تكون انثى لكن هذا مستثنى هذا

111
00:44:56.500 --> 00:45:24.150
الموضع عندنا ثلاث مستثنيات في يعني يجوز فيه اخراج الذكر. يجوز فيه اخراج الذكر. في بهيمة الانعام ثلاث مستثنيات. المستثنى الاول هذا قال رحم الله او تبيعة كل كل منهما لها سنة وفي اربعين وسنة لها سنتان ثم في كل ثلاثين تبيع في كل

112
00:45:24.150 --> 00:45:41.650
اربعين مسنة في كل اربعين نفس الشيء الاوقات ليس فيها شيء. التي الاوقات التي بين الفريضتين او الفرضين ليس فيهما شيء ينظر الى الاقل ثم قال في الغنم ويجوا في اربعين من الغنم شاة

113
00:45:42.550 --> 00:46:09.050
وفي مائة واحدى وعشرين شاتان وفي مائتين وواحدة ثلاث شياه ثلاث مشية من مئتين وواحدة ثلاث شياه الى اربع مئة كم شافيها ها ثلاث شياه الى ثلاث مئة وتسعة وتسعين فاذا

114
00:46:09.550 --> 00:46:29.700
صارت اربع مئة ففي كل مئة شاة ففي كل مئة شاة قال والخلطة في الماشية. الخلطة في الماشية. والخلطة بضم الخاء هي الشركة في المواشي دون غيرها من الاموال. الخلطة تؤثر

115
00:46:30.800 --> 00:46:53.150
في الشركة في المواشي فقط دون غيرها من الاموال. في الماشية تصير المالين كالواحد ويشترط تأثير الخلطة نذكرها بشكل سريع ان يكون كل لقد الشرط الاول ان يكون كل خليط من اهل وجوب الزكاة

116
00:46:53.700 --> 00:47:18.100
فلا اثر الخلطة مع الكافر ثانيا ان يكون مجموع الاموال نصابا الشرط الثالث ان تكون الخلطة في كل الحول بخلاف الصوم. الصوم يكفي ان تحول وتسوم اكثر الحول. الخلطة هنا لابد يختلط النصابان او المالان لابد يختلطان في ايش؟ في

117
00:47:18.100 --> 00:47:54.000
كل الحوض ما ينفردون ابدا الشرط الرابع ان يكون النساء مملوكا للخليطين لمغصوبا ونحوها. الشرط الخامس ان يشترك المانان في خمسة امور اه المراح   وهو المبيت والمأوى والمسرح وهو ما يجتمع فيه ما تجتمع فيه السائمة لتذهب الى الرعي. والمحلب هذا الشيء الثالث هو موضع الحلب

118
00:47:54.800 --> 00:48:17.850
والفحل ايضا يشتركون في الفحل الذي يطرق المالين وكذلك يشترك في المرعى يشترك في المرعى. تؤثر الخلطة في غير بهيمة الانعام لا تؤثر يعني نستطيع نخرج الان عن الشركات الان المختلطة بالملايين. هل

119
00:48:17.900 --> 00:48:32.600
هناك تأثير للخلطة نقول لا ليست كل يزكي ايش كل يزكي ماله انت تزكي مالك افرظ انت مالك مثلا اقل من نصاب لا تجب عليك الزكاة الثاني لا نصابه او

120
00:48:32.600 --> 00:48:49.100
ماله في الشركة نصاب فاكثر يجب ان يزكي. بخلاف بهيمة الانعام. لو اختلط عشرة شياه مع ثلاثين وجب في الكل ايش؟ شاة واحدة. بينما لو انفردوا كل واحد لوحده صاحب العشرة انفرد

121
00:48:49.250 --> 00:49:06.850
صاحبتي انفرد هل تجب عليهم الزكاة؟ لا تجب عليهما الزكاة. ثم اه تكلم عن زكاة الحبوب او زكاة الخارج من الارظ الخارج من الارض هو آآ الزرع والثمر والمعدن والركاز

122
00:49:07.550 --> 00:49:28.300
الزرع والثمر والمعدن والركاز وما في حكم الخارج من الارض وهو ايش؟ لا ها؟ العسل. اهل العسل يقولون هو في حكم الخارج بالارض. العسل الخارج من النحل قال رحمه الله

123
00:49:29.450 --> 00:49:49.700
وتجب في الحبوب كلها ولو لم تكن قوتا ولو لم تكن قوتا والقوت كما عرفناه دائما هي هو ايش؟ ما يقوم به بدن الانسان من الطعام ما يقوم به بدن الانسان من الطعام

124
00:49:50.200 --> 00:50:21.350
يعني حتى لو لم يؤكل اصلا حتى لو لم يؤكل لكن بشروط معينة قالوا في كل ثمر يكال ويدخر الثمر يكال الحبوب ايضا تكال وتدخر والادخار هو المعدود للحاجة يعني نستطيع ايش؟ الاحتفاظ به مثل التمر والشعير والقمح

125
00:50:22.050 --> 00:50:48.450
ويكال يستعمل فيه الكيل يستعمل في الكي. كتمر وزبيب. هذا المثالان لايش؟ للثمر كتمر وزبيب هذا مثالان الثمر. مثال الحبوب القمح الشعير فيشترط لكي تجب الزكاة في حوض الثمار شرطا. الشرط الاول ان تكون مكيلة. الشرط الثاني

126
00:50:48.700 --> 00:51:12.450
ان تكون مدخرة والذي تجد فيه الزكاة عندنا في المذهب مما يكال ويدخر اربعة امور اولا الحبوب. ثانيا الثمار. ثالثا الصعتر. هكذا يسمونه الزعتر والاشنان والسماق رابعا ورق الشجر الذي يقصد

127
00:51:12.900 --> 00:51:29.050
كالسدر السدر هذا يجب فيه زكاة. الورق نفسه يجب فيه زكاة لكن ثمرة السدر هذه لا تجي فيها زكاة لانها لا تكال ولا ايش؟ بينما الورق هذا السدر يكال ويدخر

128
00:51:29.050 --> 00:51:54.550
يكال ويدخر هل هو مأكول؟ ليس مأكول لا يشترط ان يكون اصلا مأكولا. اذا الذي تجب فيه الزكاة مما يكلف ادخر اولا الحبوب هذه الثمار ثالثا الزعتر والاشنان والسماق رابعا ورق الشجر الذي يقصد كالسدر. قالوا في كل ثمن قالوا يصابه خمسة او سق. يشترط لوجوب الزكاة

129
00:51:54.550 --> 00:52:14.750
في متقدم شرطه الشرط الاول ان يبلغ ايش؟ نصابا قدره بعد التصفية في الحبوب والجفاف في التمر والثمار خمسة اوسق فلا تجد في اقل من خمسة اوسق. قالوا هي الف وستمئة آآ ستمائة رطل بالعراق. احنا قدرناها دايما نقدرها بستمائة

130
00:52:14.750 --> 00:52:40.650
واثنعشر كيلو جرام. ست مئة واثنعشر كيلو ثم قال رحمه الله تضم ثمرة العام الواحد وتضم ثمرة العام بعضها الى بعض في تكميل النصاب في تكميل النصاب  لكن لا تظم ثمرة العام الى عام اخر

131
00:52:41.150 --> 00:52:59.650
قال ولا جنس الى غيره لا يظام مثلا التمر الى الزبيب حتى يكمل به النصاب لا يظم قالوا يعتبروا هذا الشرط الثاني من شروط وجوب الزكاة في الخارج من الارض ان يكون النصاب مملوكا له وقت وجوب

132
00:52:59.650 --> 00:53:15.850
الزكاة لابد ان يكون النصاب مملوكا للشخص وقت وجوب الزكاة ووقت وجوب الزكاة سيأتي ان شاء الله. اذا اشتد الحب بدأ صلاح الثمر سيأتي. قال فما يكتسب فما فلا زكاة فيما يكتسب اللقط

133
00:53:16.200 --> 00:53:39.700
اللقط هو الذي يمشي ويلتقط ايش؟ الثمر. مثل عندنا في النخيل يمشي ويلتقط الثمار واجتمع معه من اللقط هذا نصاب. هل يجب عليه الزكاة؟ لا يجب. لماذا لانه حين وجوب يعني صلاح الثمر وهو التمر ليس مالكا له. ليس مالكا له. لو باع مثلا

134
00:53:39.700 --> 00:54:01.850
الانسان آآ تمر بعد بدو الصلاح فيها هل يجب على المشتري يزكيا؟ لا لانه ليس مالكا له وقت وجوب الزكاة وانما يجب على من؟ على على الباءة. قال ونحن  يرحمكم الله. قال ويجب عشر فيما سقيا بلا مؤونة

135
00:54:02.000 --> 00:54:27.600
عشر نحنا ذكرنا دايما انك اذا اردت تخرج العشر تقسمه على عشرة اقسمو على عشرة بلا مؤونة ما ضابط مؤونة هنا؟ ها يا احمد هو ما يحتاج الى ايوا يا محمد هو ما يحتاج الى ترقية الماء من الارض الى آآ وجه الارض

136
00:54:28.150 --> 00:54:41.800
فاذا كان الماء هذا يخرج لوحده يفور مم والمزارع فقط يفرقه هذا سقي بلا ايش؟ مؤونة لكن اذا كان الماء موجود في البئر ويحتاج لكي يسقي ان يخرج منه يأتي

137
00:54:41.800 --> 00:55:04.450
الة او بدلو فهذا يعتبر سقي بمؤونة لو مثلا ما عنده بئر وانما يأتي بالمياه من بالوايت ويسقي به هذا سقي بمؤونة سقي بمؤونة. قال رحمه الله ونصفه بها يعني اذا سقي

138
00:55:04.500 --> 00:55:24.500
اذا اذا العشر اولا فيما سقي بلا مأوى ونصفه اذا سقي بلا مؤونة فانه يجب نصفه والعشر نقسم على كم؟ اذا اردنا ان نخرج نصف العشر على عشرين على عشرين. وثلاثة نعم

139
00:55:24.500 --> 00:55:50.450
احسنتم اذا اذا سقي بلا مؤونة يجب العشر. كالامطار واذا سقي بالمؤونة فيجب نصف العشر نصفه بها يعني بالمؤونة. قالوا ثلاثة ارباعه بهما يجب ثلاثة ارباع اذا سقيا بالمؤونة وسقي بلا مؤونة. نصفين يقولون نصفين

140
00:55:50.450 --> 00:56:22.200
بكلفة وغير كلفة النصفين. اه اذا اردت ان تخرج ثلاثة اربعة ماذا تفعل ها كيف تقسمها خمسطعش متأكد اه ايه. ثلاثة ارباع العشر ايش؟ احسنت يعني لكن تضرب في ثلاثة وتقسم على اربعين يعني تقسم اللي عندك الف مثلا تضربه

141
00:56:22.200 --> 00:56:40.700
في ثلاثة ثم تقسمها على اربعين يخرج كم خمسة وسبعين تقريبا خمسة وسبعين كيلو اللي هو ثلاثة ارباع العشر العشر عشر الالف كم مئة فثلاث ارباعها خمسة وسبعين كيلو. قال

142
00:56:41.300 --> 00:57:01.500
واذا اشتد الحب هذا وقت الوجوب عندنا وقت وجوب هنا في الحوض والثمار. قال واذا اشتد يعني صلب وقوي الحب وبدا الصلاح في ظهر الصلاح في الثمر بان يظهر يكون فيه النضج ويطيب اكله. وجبت

143
00:57:01.600 --> 00:57:17.800
الزكاة وجبت الزكاة حينئذ يكون وجوب الزكاة. الان الزكاة وجبت لكن هناك وقت اخر وهو وقت ايش؟ الاستقرار قال ويستقر الوجوب بجعلها في البيدر ما هو البيدر؟ هو الموضع ايش

144
00:57:18.250 --> 00:57:40.800
الذي تجمع فيه الثمرة الذي تجمع فيه الثمرة يتكامل جفافها. الموضع الذي تجمع فيه الثمرة يتكامل جفافه. شو الفرق بين وقت الوجوب واستقرار الوجوب ها يا محمد شو الثمرة؟ وقت الوضوء يد المالك في وقت الوجوب يده يد امانة يعني ان تلف هذا الثمر

145
00:57:40.950 --> 00:58:01.950
بلا تفريط منه فلا شيء عليه وان تلف بتفريط منه فالزكاة واجب في ذمته. لكن بعد الاستقرار اذا جعلها في في البيدر ايوه يعني متى ما تلف لا ننظر فرط او لم يفرط نقول الزكاة واجبة في ذمتي يجب في العسل

146
00:58:01.950 --> 00:58:28.200
سواء اخذهم ملكي او من مواد او من ملك غيره عشره عشر فهذا العسل الذي عنده ونصابه مئة وستون اطلا عراقيا كم تساوي بالكيلو؟ واحد وستين كيلو جرام ومئتين. جرام

147
00:58:28.550 --> 00:58:59.950
واحد وستين فاصلة مئتين جرام. قال وفي الركاز وهو ما وجد من دفن الجاهلية ما وجد كل مال يوجد من دفن الجاهلية او من الكفار الذين تقدموا فانه يعتبر كأس هل يشترط يكون ذهب وفضة؟ حتى لو اقم الشاة حتى لو اواني يجب فيه الخمس تخمس هذا

148
00:58:59.950 --> 00:59:21.400
تخمس هذا تخرج الخمس ليس لك. قالوا في الركاز ما وهو ما وجد من دفن الجاهلية. يشترط الا يكون عليه ايش علامة ايش المسلمين يشترط آآ الا يكون عليه علامة المسلمين. او نقول يشترط ان يكون عليه او على بعضه علامة

149
00:59:21.500 --> 00:59:43.750
الكفر فقط فان لم توجد علامة  فيكون حكمه حكم اللقطة اذا اشترط ان يكون عليها وعلى بعضه علامة كفر فقط والا فلقطة فان وجد عليه علامة من علامات المسلمين او ليس عليه علامة اصلا

150
00:59:43.950 --> 01:00:01.850
فهذا يأخذ حكم ايش؟ اللقطة قال من دفن الجاهلية قال الخمس في قليله وكثيره. سواء كان قليل ما لا نصاب. لا يوجد له نصاب معين ومصرف هذا الخمس اين يصرف

151
01:00:02.250 --> 01:00:26.950
شيء يصرف بمصالح المسلمين يذهب به الى بيت المأم يصرف في الشوارع في المساجد لانه ليس زكاة اصلا هذا ليس زكاة وانما ذكر تبعا هنا. ذكر الركاز في هذا تبعا الركاز ليس زكاة ثم قال فصل في الاثمان والنصاب نعم يا شيخ عمر. والله المعدن

152
01:00:26.950 --> 01:00:46.550
لكني ما ذكرته اختصارا. المعدن باختصار المعدن وهو كل ما استخرج من الارض وليس آآ كله متولد من الارض من غير جنسية وليس نباتا هذا باختصار فيه ما الحكم فيه؟ ان كان هذا المعدن المستخرج ذهبا وفضة ففيه ايش

153
01:00:46.800 --> 01:01:09.350
اي ربع عشر عينه. وان كان من غير الذهب والفضة ففيه ربع عشر قيمته من الذهب والفضة هذا الاختصار في المعادن ثم قال فصل في الاثمان والاثمان هي الذهب هو الفضة هل يدخل فيها

154
01:01:09.500 --> 01:01:28.550
الفلوس المذهب لا تدخل فيها الفلوس وعلى خلاف كبير جدا عندهم في ذلك. على خلاف كبير جدا في الفلوس قال نصاب الذهب عشرون متقاما تقدر الان خمسة وثمانين جرام والفضة قال مئتا درهم والان هي تقدر بكم

155
01:01:28.900 --> 01:01:49.950
خمسمية وخمسة وتسعين جرام ثم قالوا يضم كل منهما الى الاخر في تكميل النصاب والظم هنا بالاجزاء. يكون الظاء اذا كان عنده مثلا عشر مثاقيل من الذهب الدرهم من الفضة فانهم يضمان وتجب فيهما الزكاة الزكاة. قال ولا زكاة

156
01:01:50.550 --> 01:02:07.700
آآ الاوراق النقدية الان يقابلها في عرف الفقهاء وان كان بعض المعاصرين يعارض لكنه يعني في معارضته نظر. آآ الاوراق النقدية يقابلها في عرف الفقهاء الان الفلوس والفلوس نص عليها في الاقناع انها

157
01:02:07.750 --> 01:02:25.750
انها ايش؟ عروظ انها عروظ انها عروظ فلا تجب فيها الزكاة الا اذا نوى بها التجارة فلا تجد فيها الزكاة الا اذا نوى بها التجارة وتحتاج الى تأمل اكثر وفيها كلام كبير جدا وكثير في الانصاف. قال ولا زكاة في

158
01:02:25.750 --> 01:02:48.300
اه مباح معد لاستعمال او العارية اذا ملكت المرأة حلي مباح معد للاستعمال  تستعمله ولو لم تستعمله. لكنه معد للاستعمال او معد العارية ولم لم تعره مثلا فانه عدل عارية فانه لا زكاة

159
01:02:48.350 --> 01:03:08.900
فيه قال رحمه الله ويباح للذكر من الفضة خاتم والخاتم دائما نقول ان حكمه يختلف باختلاف ايش مادته التي هو مصنوع منها. فان كان مصنوعا من من الفضة ما حكمه؟ ها

160
01:03:08.900 --> 01:03:23.900
للرجل مباح ها هو نتكلم عن رجل جيد للرجل مباح كما ذكر المؤلف ان كان مصنوع من الذهب للرجل لا شك انه محرم. لكن اذا كان مصنوع من الحديد والنحاس

161
01:03:24.100 --> 01:03:49.500
فانه مكروه للرجل والمرأة وفي حالة واحدة فقط يستحب عنده اذا كان مصنوعا من العقيق وهو هذا ما ذهب اليه صاحب المنتهى واما الاقناع فقال انه مباح حتى لو كان من العقيق. قال رحمه الله ويباح للذاكرة من فضة خاتم وقبيعته

162
01:03:49.550 --> 01:04:15.000
سيف وهو ما يجعل على طرف قبضة السيف ونحوه كحلية يقولون ايش؟ المنطقة وهي وهو ما يشد على الحلية ليست المنطقة كلها تكون من فضة وانما تحلى هذه المنطقة التي تشد على الوسط بفضة يجوز. قال من الذهب قبيعة

163
01:04:15.000 --> 01:04:35.000
ذكرنا انه ما يجعل على طرف القبضة يجوز ان يكون من الذهب وما دعت اليه الضرورة كأنف كأنف ولو ايش امكن اتخاذه من فضة لحديث عرف جب ابن اسعد رضي الله تعالى

164
01:04:35.000 --> 01:04:55.000
عنه كذلك يقول انه يجوز ربط الاسنان او السن الذهب بالنسبة للرجل قالوا للنساء ما جرت عادتهن بلبسه يجوز للنساء ان تلبس ما جرت العادة بلبسه لكن هذا يعني ان اتفقت العادة ان احنا ذكرنا ان العادة

165
01:04:55.000 --> 01:05:14.250
تختلف من الاثرياء اه عن اه متوسطي الناس عن الفقراء فمن المراد بالعادة هل هل هي عادة هؤلاء النساء فقط او هل هي عادة اوساط النساء منهم؟ لا الفقراء ولا الاغنياء هذه تحتاج الى تحرير تحتاج الى تحرير وكلام

166
01:05:14.250 --> 01:05:39.850
قالوا اما عروض التينات سيتكلم عن عروض التجارة والعروض جمع عرض باسكان الراء وهو ما عدا الاثمان من الحيوان والثياب والمراد بها هنا ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح ما يعد للبيع والشراء لاجل الربح ويشترط وجوب الزكاة فيها ثلاثة شروط. الشرط الاول

167
01:05:39.850 --> 01:06:02.350
هو بلوغ ايش؟ قيمتها نصابا من النقدين. وهذا ذكر قال فنصابها كالنقدين بعد التقويم بالحظ للفقراء وما هو الا حظ الفقراء الان؟ الفضة. وبعض العلماء فوجئت ان بعض العلماء يقول ان الان الحظر ينظر للحاضر للغني. فتقوم بايش

168
01:06:02.450 --> 01:06:31.150
بالذهب والذهب الان نصابه كم؟ الفضة نصابه الان تقريبا الف ومئتين ريال. والذهب كم لا ليس باقل من عشرة الاف ريال. فالاحظ للفقير ان نقدرها بايش الفضة الشرط الاول ان تبلغ قيمتها نصابا من احد نقطين الشرط الثاني ان يملكها بفعله بخلاف الارث ونحوه. الشرط الثالث نية

169
01:06:31.150 --> 01:06:53.800
حالة تملك بان يقصد التكسب بها بان يقصد التكسب بها. الراتب الذي يدخل على الانسان. هل هذا تجارة ها هو اثناء ما يدخل عليك الراتب انت هل نويت به التجارة؟ لم طيب مكافأة

170
01:06:54.600 --> 01:07:14.900
هل هو التجارة؟ لكن لو نويت يا احمد ها؟ نويت في الثمان مئة اللي تجيك تبيع وتشتري في البيبسي ولا الصابون ها يبدو الحلم ما يبدأ؟ يبدأ لابد تنوي التكسب والبيع والشراء وتريد الربح

171
01:07:15.100 --> 01:07:38.850
قال والواجب الذهب الفضة والعروض ربع العشر وذكرنا اذا اردت ان تخرج ربع العشر تقسم على العدد اربعين وهذا الامر واضح ثم قال باب زكاتي الفطر تجب على كل مسلم على كل مسلم فضل له يعني زاد له

172
01:07:38.850 --> 01:07:58.850
يوم العيد. الغني هنا هو من وجد قوتا يوم العيد وليلته. من وجد قوت يوم العيد على ليته هو الغني هناك. ليس الغني كما في اسعات في الزكاة انه سنة ان يجد نفقة سنة. لا هنا الغني اذا ما وجد نفقته يوم عيد وليلته وجب عليه ان يخرج زكاة الفطر

173
01:07:58.850 --> 01:08:18.850
قال فضل له يوم العيد وليلته وليلته صاع عن قوته. زاد يعني هذا القوت وتوفر عنده صاع وقوتي من يمونه كذلك ان يكون هذا الصعفاضل عن قوته وقوته من يمونه

174
01:08:18.850 --> 01:08:41.950
مراد بهم ايش؟ من ينفق عليهم ولا يمنعها الدين الا بطلبه. بخلاف زكاة الاموال الباقية اذا كان الانسان مديون لا تجب عليه الزكاة في قدر هذا الدين. هنا حتى لو كنت مديون ومقترظ لا

175
01:08:41.950 --> 01:08:58.150
يمنع عنك وجوب اخراج زكاة الفطر الا اذا ايش اذا طلبت الا اذا طلبت بالدين ولا يوجد عندك الا هذا الدين تريد سداده ولا يوجد عندك غيره فحينئذ لا تجب عليك زكاة الفطر. محمد

176
01:08:58.150 --> 01:09:20.000
يجب قضاء الديون في مذهب على حسب عموما الديون كلها ها عطنا ها يا محمد بس اجابتك صحيحة ها؟ اذا كان مؤجلا وحل طيب اذا كان غير مؤجل غير مؤجل

177
01:09:20.700 --> 01:09:41.550
غير مؤجرة اعطي تكاليف ريال وخليته عندك قلت رجعه اذا تيسرت امورك متى يجب عليك السداد انت اه يا جهاد؟ ها؟ اذا طالب. لا يجب على الانسان ان يسدد الا اذا طالب الدائن بالسداد. الحالة الثانية اذا

178
01:09:41.550 --> 01:10:03.800
كان مؤجلا وحل الاجل. فلا يشترط ان يطالبك به صاحب الدين. بل يجب عليك ان تؤدي هذا المسألة تذكر اين تذكر هذه ها يا محمود لا ها؟ ايش؟ باب الحجر نعم باب

179
01:10:03.800 --> 01:10:23.350
الحشد مين اللي قال الحجر؟ صحيح باب الحجر وانتبه يا محمد او تكون تستحضر مساء وثاني مرة اسألك في مسألة نفسها قال ولا يمنعه الدين الا بطلبه فيخرج عن نفسه آآ زكاة فطر يجب ان

180
01:10:23.350 --> 01:10:44.000
ان يخرج عن نفسه يمونه هذه آآ ثم قال فان عجز يمونه وذكرنا انه ينفق عليه فان عجز عن البعض بدأ بنفسه كالنفقة اذا ضاق ما له عن النفقة عما تحته فيبدأ بنفسه

181
01:10:44.000 --> 01:11:05.700
ابدأ بنفسك وان كان الحديث فيما فيه. قال فان عجز عن بعض بدأ بنفسه وجوبا فامرأته بشرط ان تسلمه اه نفسها وان يمكن الاستمتاع بها. ايضا. اه فرقيقه فامه فابيه فولده فاقرب في ميراث

182
01:11:05.700 --> 01:11:25.700
وتستحب عن الجنين يعني لا تجب لا تجب بالاجماع والمذهب انها مستحب ذكر في الغاية هنا لطيفة قال وكان عطاء يعطي عن ابويه بعد موتهما صدقة الفطر حتى مات. وهو تبرع استحسنه

183
01:11:25.700 --> 01:11:44.900
الامام احمد كان عطاء يعطي عن ابويه بعد موتهما صدقة الفطر حتى مات يعني هم ميتين عن ابويه بعد موتهم صدقة صدقة الفطر حتى مات وهو تبرع يقول يعني لا يجب واستحسنه الامام احمد استحسنه الامام احمد

184
01:11:44.900 --> 01:12:02.100
اي والله قال وتجيء بغروب الشمس وقت اخراج زكاة الفطر خمسة اوقات الوقت الاول وقت الوجوب تجب متى يا شيخ احمد؟ بغروب الشمس ليلة الفطر ويترتب على ذلك ان من اسلم بعده وقت الوجوب

185
01:12:02.450 --> 01:12:19.200
لا يجب عليه لانه وقت الوجوب ان كان غير مسلم. ومن ولد له ولد قبل الغروب يجب على ابيه ان ينفق عليه ان يخرج عنه زكاة فطر. الوقت الثاني وهو وقت ايش؟ الجواز. قال ويجوز اخراجه قبل العيد

186
01:12:19.200 --> 01:12:39.750
بيومين فقط يعني لا ان زاد عن يومين فانه لا يجزئه لا يجزئه ويلزمه ان يعيد. لو اخرج يعني اليوم السابع والعشرين على ان الشهر ناقص وتبين انه مكتمل. هل يجزئه؟ نقول لا يجزئه

187
01:12:39.950 --> 01:13:00.700
فقط قبل العيد بيومين فقط. ان زاد فلا يزول. الوقت الثالث لزكاة الفطر قال ويوم العيد قبل الصلاة يعني قبل صلاة العيد افضل يعني بعد آآ بعد طلوع الفجر الثاني يقولون ليس بعد

188
01:13:00.950 --> 01:13:26.750
صلاة الفجر بعد طلوع الفجر الثاني وقبل صلاة العيد هذا المذهب هذا المذهب  هذا افضل وقت عندهم آآ في اخراج زكاة الفطر آآ القول الثاني في المذهب ان الافضل ان تخرج اذا صلى الفجر وخرج

189
01:13:26.750 --> 01:13:44.550
الى صلاة العيد وكان آآ يؤمرون ايش؟ بادائها عند خروج الناس الى الصلاة كما ورد في البخاري. هذا القول الثاني في المذهب وهو اقرب الى السنة يعني لا يطلع الفجر الثاني

190
01:13:44.550 --> 01:14:01.650
مذهب يطلع الفجر الثاني دخل وقت الفضيلة. القول الثاني لا وقت الفضيلة يدخل بعد صلاة الفجر وعند ذهابك الى صلاة ايش؟ العيد حينئذ يستحب لك ان تخرجها؟ قال ويجوز بعدها بعد صلاة العيد هذا وقت

191
01:14:01.650 --> 01:14:21.400
وهو ايش مكروه وتكون اداء. والقول الثاني في هذه المسألة في المذهب ذكر في الانصاف انه يحرم التأخير الى ما بعد صلاة العيد وهو قول كثير من المعاصرين من العلماء قال ويقضيها بعد يومه اثما هذا الوقت

192
01:14:21.450 --> 01:14:41.700
الخامس فانه بعد غروب الشمس من يوم العيد يكون اثم بالتأخير ويقضيها يجب عليه ان يقضيها ثم قالوا القدر الواجب فيها صاع واحنا دايما نقدر الصاع بيكلو وين واربعين غرام من بر او شعير او تمر او زبيب او

193
01:14:41.700 --> 01:15:01.700
هذه اذا وجدت فلا يجوز ان تعدل عنها لا تذهب الى ارز ولا غير الارز اذا وجدت هذه الاصناف الخمسة يجب ان تخرج منها. فان ذلك هذه الاصناف الخمسة ما وجد منها شيء قال اجزى كل ثمر وحب يقتات اجزاك

194
01:15:01.700 --> 01:15:26.700
كل ثمن وحب يقتات يقتاتونه يعني يأكلونه يأكلونه الناس من الارز وغير الارز قال آآ طبعا الانصاف ذكر هنا اختيار شيخ الاسلام قال واختار الشيخ شيخ الاسلام يجزئه من قوت بلده مثل ارز وغيره ولو قدر على الاصناف المذكورة في الحديث وذكره رواية وانه قول

195
01:15:26.700 --> 01:15:46.700
العلماء رحمهم الله. قالوا يجوز اعطاء جماعتي فطرتهم لواحد وعكسه لكن الافضل كما قالوا الا ينقص كل واحد من الاخرين عن مدبر او نصف صاع من غيره. باقي شيء كثير يا شيخ احمد ولا؟ لا

196
01:15:46.700 --> 01:16:06.700
ما شاء الله. اذا نأخذه. والباب اخراج الزكاة قال يجب على الفور مع امكانه. هذه مسألة تدخل تحت قاعدة في اصوله وهو ان الاوامر تجب على الفور. وهذه قاعدة يعني اغلبية في

197
01:16:06.700 --> 01:16:26.700
المذهب مع امكانه يعني ان تمكن من اخراج الزكاة. هل هناك صور لا يتمكن من اخراجها؟ نقول نعم مثل الصور اللي ذكرناها لكم مثلا اذا كان المال قرض اقرضه الشخص من الناس ها وجلس عنده اربع سنين لا يجب عليك ان تخرج من

198
01:16:26.700 --> 01:16:45.750
تنتظر حتى تستلمه قال الا لضرر الا هذا مستثنى من الفورية فاذا خاف ضررا باخراجها كان يخاف على نفسه فانه آآ يجوز له التأخير. قال ويجوز تأخيره لاشد حاجة. هذا المستثنى

199
01:16:45.750 --> 01:17:05.750
يعني ليدفعها الى من حاجته اشد ممن هو حاضر. يجوز ان يؤخر اخراج الزكاة فلكي يدفع هذه الزكاة الى شخص محتاج اكثر من المحتاج الحاضر وهذا مقيد كما قالوا بقيدين القيد الاول ان يكون

200
01:17:05.750 --> 01:17:25.750
الزمن للحاجة الاشد يسيرة. يعني من هو محتاج اكثر من الذي محتاج الان سيعني لن يتأخر وقتا كثيرا كشهر مثلا او اسبوع. الثاني الا يشتد ضرر الحاضر. فان اشتد ضرر الحاضر لا يجوز له ان

201
01:17:25.750 --> 01:17:48.450
يؤخرها قال ويجوز تعجيلها لحولين فقط. يعني لا يجزئ لاكثر من حولين. يجوز ان تعجل الزكاة لكن بشرط مال النصاب بشرط اكتمال النصاب. قال وتجب النية عند اخراجها الزكاة مثل بقيات

202
01:17:48.450 --> 01:18:08.450
اه بقاء العبادات اه يجب لها نية يجب عند اخراجها. نية. وصفة النية هنا ان ينوي الزكاة او ينوي الصدقة الواجبة او ينوي صدقة المال او ينوي صدقة الفطر هذي يسمونها صيغ النية يسمونها صيغ النية

203
01:18:08.450 --> 01:18:28.450
قال والافضل ان يفرقها بنفسه. يعني الافضل انك تفرقها بنفسك افضل من ان تدفعها وتوكل فيها. قال وهو يقول هو اخذها ما ورد يستحب ان يقول المخرج يقولون اللهم اجعلها مغنما ولا تجعلها مغرما. ويستحب ان يقول الاخذ

204
01:18:28.450 --> 01:18:48.450
سواء كان الذي اخذها فقير او العامل او غيرهما اجرك الله فيما اعطيت وبارك لك فيما بقيت وجعله لك طهورا قالوا تدفع الزكاة الى الاصناف الثمانية المذكورين في الاية وهم الفقير والمسكين والعامل عليها والمؤلفة قلوبهم الرقاب

205
01:18:48.450 --> 01:19:08.450
ضارب لصاحب ذات البين او لنفسه وفي سبيل الله وهم الغزاة والحج من السبيل. وابن السبيل آآ قالوا الى صنف واحد. يجوز ان تدفعها للفقراء فقط. او للمساكين فقط بخلاف الرواية الثانية في المذهب عندنا وهو

206
01:19:08.450 --> 01:19:28.450
مذهب الشافعية انه يجب التعميم على جميع الاصناف. اللي هو الفقراء والمساكين والعاملين عليها. لا المذهب لا يجوز تخريجها الى صنف واحد فقط قال ولا يجوز دفعها الى بني هاشم وهم سلالته ذكورا او

207
01:19:28.450 --> 01:19:48.450
فيدخل فيهم ال العباس وعلي وجعفر وعقيل والحارث بن عبد المطلب وابو لهب. ويستثنى من ذلك اذا كانوا غزاة او مؤلفة او غارمين او لاصلاح ذات البيت فانهم يعطون لهذه الاسباب الاربعة. غزاة مؤلفة قلوبهم غارمين لصاحب ذات البين

208
01:19:48.450 --> 01:20:08.450
فانهم اذا وجد فيهم احد هذه الاسباب الثلاثة وليس الاربعة فانه آآ يعطون من الزكاة قال ولا يجوز دفع لبني هاشم ومواليهم مواليهم يعني الذين اعتقهم كانوا ارقى عند بني هاشم واعتقوهم هؤلاء ايضا لا يستحقون

209
01:20:08.450 --> 01:20:28.450
ولا يعطون الزكاة ولا لاصل المزكي وهم اه ابوه وان علا وفرع وهم اه اه فروع المزكي ولده وان سفل لا يجوز اعطائهم من زكاته الا اذا كانوا طبعا كما قال العلماء اه

210
01:20:28.450 --> 01:20:48.450
او مؤلفة او غزاة او غارمين لاصلاح ذات البين. كذلك لا يجوز اعطاؤها للعبد لان العبد آآ لا يملك اصلا على المذهب ونفقته على سيده. كذلك لا يجوز للزوجة ان تعطي

211
01:20:48.450 --> 01:21:08.450
زوجها لا يجوز لانها تعود اليها بانفاقه عليها. كذلك لا يجوز الزوج ان يدفع زكاة لزوجته حكاه ابن منذر اجماعا. حكاه ابن المنذر اجماعا. القول الثاني مذهب انه يجوز ان يعطي احد الزوجين الاخر لقضاء

212
01:21:08.450 --> 01:21:28.450
الدين لقضاء الدين. قال وكافر بالاجماع ما يجوز اعطاء الزكاة للكافر الا اذا كان من المؤلفة قلوبهم ومن ليس من اهله الزكاة لا يجوز ان تعطى من غير الاصناف غير الاصناف

213
01:21:28.450 --> 01:21:48.450
المتقدمة ولا من تلزمه مؤنته لا يجوز ان تعطيها من تلزمك مؤنته يعني المزكي لا يعطيها من تلزمه آآ النفقة عليهم. مثل مثلا ينفق على اخيه مثلا. يجب عليه ان ينفق لا يوجد احد ينفق على اخيه الا هو. فلا يجوز ان يعطيه

214
01:21:48.450 --> 01:22:20.650
لاخيه قال رحمه الله منعها جحودا يعني انكر وجوبها كفر عارفا كده. ها؟ والصحيح انها تكون كفرة عارف وهل تأتي عارفا؟ يعني حال كونه عارفا لغتان او لا تأتي احنا عندنا في الزاد كفر عارف عارف بالحكم فاعل ايش؟ لكفر

215
01:22:20.650 --> 01:22:44.750
نعم شلون؟ على الحال. على الحال يجوز لغة كفر عنفا بالحكم. وهذا كما قال الشيخ منصور اذا جحد وجوب الزكاة على الاطلاق. اما فاذا انكر وجوب الزكاة في اموال مختلف فيها مثل زكاة العروظ فهذا لا يكفر لا يكفر لانه

216
01:22:44.750 --> 01:23:04.750
هناك من العلماء وان كان قولا شاذا الا انه لا يكفر لا يكفر. لو انكر وجوب الزكاة على الصغير والمجنون هل يكفر؟ لماذا؟ لان اصلا الحنفية لا يجب عندهم هذه مسألة مختلف فيها. اذا لابد يكون انكر كل الزكاة. يقول لا

217
01:23:04.750 --> 01:23:24.100
الزكاة ليست واجبة اصلا. فهذا يكفر. قال عارف بالحكم. واخذت منه حتى لو كان اه كافر فان الزكاة ياخذها منه الامام اذا وجبت عليه قبل كفره لانها لا تسقط بالكفر. وقتل

218
01:23:24.200 --> 01:23:54.200
وبخلا اذا منع الزكاة بخلا فانه لا يكفر. اخذت منه ويعزره الامام ومن مات ولم يخرجها اخذت من تركته ولو لم يوصي بها والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم. احنا قضينا حقنا الاسبوع الماضي والاسبوع القادم كما قال الشيخ احمد يقول لابد ان نحدد ما الذي سنأخذه

219
01:23:54.200 --> 01:24:14.200
الاسبوع القادم ان شاء الله سناخذ كل الصيام باذن الله. فمن اراد ان يحضر او يستعد يعني اقرأ كل الصيام باذن الله الاسبوع القادم ان شاء الله. والله تعالى اعلم. يا عبد الله

220
01:24:14.200 --> 01:24:34.200
لا النصاب مكتمل يعني عنده اربعين ما عنده مثلا ثمانية وثلاثين يقول بعجل من الحين لا. يقول لك ما يجوز. لا بد يكتمل النصاب كله. الف ومئتين نصاب مثلا. يقول هو عنده الف

221
01:24:34.200 --> 01:25:00.600
قال به عجل من الحين النساء غير موجود عندك اصلا نعم يا احمد. لا يجوز يجب على الفور التعجيل ولا تعجيل يجوز اقساط ايه؟ لكن اللي مضى يعني اذا وجبت لا يجوز تقصر

222
01:25:00.600 --> 01:25:19.000
لا تقول هذا رجل يضيع الاموال مثلا او نأخذ مثل ما يذكر لنا مسألة معاصرة وهي العمل باموال الزكاة ان نعمل بها وننميها هذا لا يجوز كله. يجب ان تخرج مباشرة. نعم. فورية

223
01:25:19.000 --> 01:25:48.950
ايه. ثلاثة ثلاثة. ها اتبع احسنت. واذا كان النصاب كله ذكورا وابن لبون مكان بنت مخاط. ابن لبون مكان بنت مخاض. بكذا بفتح الميم وليس مخاط كما نقولها. نعم العسل ذكرته نعم ملك غيره يعني

224
01:25:48.950 --> 01:26:10.650
مقصود العسل موجود في ملك غيره اما اذا كان العسل ملك لغيره لا يجوز له ان يأخذه مقصود يعني انت ذهبت الى بستان مثلا لاحد الاقارب او لاحد الذي تعرفهم وجدت فيه خلية نحل. من الله عز وجل تكونت من الله. اما اذا كان منحلة موجودة صنعها

225
01:26:10.650 --> 01:26:36.850
صاحب البستان تأتي تاخذ منه تروح تزكيه لا تملكه نعم. اذا كان الشارع بين مقبورتين زي شارع الرياض هل يعتبر ولا ايه مار الاشكال. ايه يعني انا بالنسبة لي يوميا ذهابا وايابا امر واسلم. لان بعض العلماء المعاصرين يقول

226
01:26:36.850 --> 01:26:56.850
ان اذا وجد جدار فانت تكون ما مررت على القبور مررت على جدار المقبرة وهذا ليس بصحيح كيف اصلا حتى لو دخلت المقبرة انت هل ترى الموت انت الان؟ الموتى مغطين مستورين يعني سواء الامارات على جدار المقبرة او دخلت المقبرة

227
01:26:56.850 --> 01:27:27.700
هذا كله يعتبر مرور نعم. الفرق فقط لا ما يجوز. ايه نافلة صارت ما فينا نعيشها. ايه هذي العاملون عليها اللي هو من ذوي القربى انا ذكرت واما العامل فلا يجوز ان يكون من ذوي القربى

228
01:27:27.800 --> 01:27:45.650
ولذا لم يستثنوا هنا وقال في الاقناع بعد ان حكى المذهب واختار الشيخ وجمع جواز اخذه من الزكاة من منعوا الخبز. ايش فيه؟ هم ثلاثة فقط. غزاة غاربين لصاحبة البين. العمال اصلا لا يجوز آآ ان يكونوا من ذوي القربى اصلا

229
01:27:45.800 --> 01:28:15.800
لا يجوز الحاكم ان يجعل من ذوي القربى عمالا يعني يجمعون الزكاة. عاملين عليه ما يجوز ان يكونوا من ذوي القربى. فلا حاجة لاستثناء مصر هاه لا يجوز يدفعها للجمعية التي هي مأذون لها ايضا جمعية مأذون لها من ولي الامر ثم هي تنظر للاصلح وان كان طبعا المذهب حتى الجمعية لا يجوز لها

230
01:28:15.800 --> 01:28:34.650
يجب ان تفرق مباشرة خلافا او بعض المجامع الفقهية او بعض العلماء يقول يجوز في المذهب انه على الفور وان قلنا ان الحاكم وكيل ايش الفقراء لانك تفهم ان الحاكم وكيل فقراء يعني خلاص الفقراء وصلتهم الزكاة. فيجوز له ان يقسط

231
01:28:34.700 --> 01:29:02.900
المذهب لا حتى لو كان وكيلا فقراء لا يجوز له ان يقسط ويجب ان يخرج الزكاة على الفور. نكتفي بذلك وجزاكم الله خيرا