﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:31.300
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. والصلاة والسلام على اشرف المرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم. اما بعد اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. رحمه الله كتاب البيوع. ينعقد البيع والشراء

2
00:00:31.300 --> 00:00:51.300
والقول الثاني عليه وبالمعطاء وشروطه سبعة. والكون عاقد جائز التصوف. وكون المبيع في مباح بلا حاجة وكونهم ملكا للبائع او ما دونا له فيه. وكونه مقدورا على تسليمه. وكون المبيع والتمن

3
00:00:51.300 --> 00:01:12.950
معلوما لهما وكونه منجزا لا معلقا بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه نبدأ في هذا اليوم تكملة متن مختصر فقير رحمه الله تعالى

4
00:01:13.800 --> 00:01:48.750
ونبدأ في كتاب البيوع والبيوع جمع بيع وهو لغة وهو لغة دفع عوظ واخذ معوض عنه واما في الشرع فالعلماء يعرفونه بقولهم مبادلة مال ولو في الذمة  او منفعة مباحة

5
00:01:49.550 --> 00:02:22.700
مبادرة مال ولو في الذمة او منفعة مباحة بمثل احدهما على التأبيد غير ربا وقرظ  غير ربا وقرض فالبيع يكون الاعيان ويكون المنافع. ما الفرق بين بيع المنافع والاجارة. ها يا محمد

6
00:02:23.150 --> 00:02:45.950
احسنت وما بيع ما فعل فانه ليس له حد. مثل ايش نبيع السيارة مثلا هذا بيع بيع هذا عين. نعم. ايه كم مرة الدار بيع الممر في منفعة المرور فقط

7
00:02:46.500 --> 00:03:01.550
منفعة مرور يمشي مثلا او يمد اسلاك في ارض مثلا او آآ بيبات في آآ باطن الارض كل هذا بيع ايش؟ منافع بيع منافع اذا البيع يشمل الاعيان ويشمل المنافع

8
00:03:02.050 --> 00:03:40.000
نعم يا احمد   نعم   قلت ليش يعني ما في عمر ابو احمد  سمعت واشترت قبض احد العوظينات لابد يقبض ايش  ايه ما في مشكلة منفعة يستلمها بعد شهر احسنت ما في مشكلة ما في مشكلة يصح نعم

9
00:03:40.800 --> 00:04:00.900
يصح  ايش   لا هذا اللي الصورة اللي ذكرتها ليست يعني ليست كذمها هي اصلا منفعة هي موصوفة يعني لا تكون ملموسة محسوسة يعني فسيستلم او ينتفع بها بعد شهرين ليست منفعة موصوفة في الذمة

10
00:04:01.200 --> 00:04:25.650
فالمنفعة هم الان قالوا منفعة المرور منفعة المرور الان احسنت يا احمد اركان البيع ثلاثة العاقد والمعقود عليه والصيغة وهي ما ينعقد بها البيع والبيع كما تعلمون جائز بالكتاب في قوله تعالى وحل الله

11
00:04:26.050 --> 00:04:46.000
البيع وايضا في السنة كما قال النبي صلى الله عليه وسلم البيعان بالخيار ما لم يتفرقا وكان جميعا وايضا حكى العلماء الاجماع على صحته وانعقاده وحاجة الناس اليه ايضا قال رحمه الله ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه والمعطاء. هذا بدأ

12
00:04:46.050 --> 00:05:06.550
آآ بما ينعقد به البيع والبيع له صيغتان ما هما الصيغة ها؟ القولية؟ احسنت والصيغة؟ الفعلية احسنت وهي تكون بالمعاطى قال رحمه الله ينعقد البيع والشراء بالقول الدال عليه هذا الصيغة ايش

13
00:05:07.300 --> 00:05:24.000
القولية وهي غير منحصرة في لفظ بعينه على المذهب. بل هي كل ما ادى معنى اي عبارة تفيد معنى البيع وهي الايجاب والقبول. اه فانه يصح بها ينعقد بها البيع. ما هو الايجاب؟ وما هو

14
00:05:24.150 --> 00:05:43.450
القبول ها يا شيخ احمد ما هو الايجاب؟ هو اللفظ الصادر من البا احسنت والقبول هو اللفظ الصادر من المشتري ويشترط في الصيغة القولية الشرط الاول حتى يصح يعني او تصح الصيغة القولية ينعقد بها البيع

15
00:05:43.500 --> 00:06:04.050
ان يكون القبول على وفق الايجاب في القدر و النقدي وصفته والحلول والاجل بالقدر والنقد وصفته والحلول والاجل. ثانيا يشترط اتصال بين ايجابي والقبول فلا يصح ان يتفرقا قبل اه صدور

16
00:06:04.200 --> 00:06:26.600
القبول من المشتري او يتشاغل بما يقطع الاجابة عن آآ القبول عرفا وهل يصح على المذهب البيع او ينعقد عن مذهب البيع بالكتابة او لا ينعقد ها يا محمد الاقناع

17
00:06:26.800 --> 00:06:55.050
احسنت والغاية ماذا قال ايصح ولا يصح ها لا تابع تابع القناعة سباقنا  والمذهب وينه في ذا ها يا احمد المذهب مثل اقناعها تأكد وان كان الاقيس والاولى ان يكون هو ما في

18
00:06:55.450 --> 00:07:12.650
المنتهى ما في متعة انه لا يصح لكن عدم تصحيحه فيه تضييق على في تضييق على الناس الصيغة الفعلية قال وبالمعاطى وهي الصيغة الفعلية وهي التي اه تكون مثل ان يقول كأعطني خبزا بهذا خبزا فيعطيه

19
00:07:12.800 --> 00:07:28.550
ما يرضيه وسواء كانت المعاطاة من احدهما او منهما وقالوا يشترط معاقبة القبض او الاقباط الطلب ثم قال رحمه الله شروطه سبعة شروط صحة البيع سبعة شروط. الشرط الاول الرضا

20
00:07:28.650 --> 00:07:50.800
منهما لقول النبي صلى الله عليه وسلم انما البيع عن تراضي انما بيع عن تراظ. رواه ابن ماجة. وكما قال في الاقناع وهو ان يأتي به اختيارا فان كان احدهما او كانا مكرهين لم يصح الا اذا اكرهه

21
00:07:51.000 --> 00:08:10.500
او يعني جاء الاكراه على العاقد بحق كأن يكرهه الحاكم على وفاء دينه على البيع ماله لكي يوفي دينه فان فان البيع حينئذ ينعقد ويصح الشرط الذي بعده الشرط الثاني من شروط صحة البيع هو ان يكون العاقد جائز ايش

22
00:08:10.800 --> 00:08:38.900
التصرف. جاء التصرف وهو الحر المكلف البالغ الرشيد الحر المكلف البالغ الرشيد. ويستثنى يستثنى مني آآ هذان من هذا الشرط الصغير آآ والسفيه الصغير والسفيه يصح تصرفهما ولو من غير مميز. يصح تصرفهم في اليسير اقصد

23
00:08:39.250 --> 00:09:04.950
السفيه والصغير يصح تصرفهما في يسير ولو كان غير مميز واليسير يرفع يرجع فيه الى العرف وايضا يصح تصرف المميز والسفيه باذن وليهما ولو في ايش بالكثير اذا اذن الولي في التصرف

24
00:09:05.250 --> 00:09:24.350
فانه يصح العقد من المميز وكذا السفيه ومختل العقل ولو كان ذلك في شيء كثير. اما اذا اه كان الصبي غير مميز فانه لا يصح بالكثير ولو اذن له وليه. وهل يصح ان يأذن

25
00:09:24.450 --> 00:09:47.950
هل يصح ان يأذن الولي لموليه الصغير المميز في الصدقة او لا يصح ها يا شيخ احمد   لا هذه مسألة اخرى خلنا منها احسنت بيع قصدك لو اذن له في

26
00:09:48.050 --> 00:10:06.950
فيما ليس فيه مصلحة هل يصح او لا يصح احسنت هذي اختلف فيها الغاية والشيخ عثمان الغاية ماذا قال يصح ويضمن واما الشيخ عثمان قال يحرم ولا يصح. احسنتم. لكن احنا نقول لو اذن له بالتبرع

27
00:10:07.600 --> 00:10:29.300
لو اذن له في التبرع هل يصح يعني انت اعطيت ابنك خمسين ريال اتبرع بها من ماله هو لا يصح جميل ها يا محمد على هل الصدقة توصف لا ايه

28
00:10:29.500 --> 00:10:49.000
في باب الزكاة في باب الزكاة. لكن هل يجوز نقول؟ طيب لا يصح طيب لكن هل يجوز ما في مصلحة يصح  يعني انا امثل الان بالمدارس وهذي مسألة ذكرتها في اكثر مجلس. واذا كان عندك ابن او بنت عندها حفلة مثلا

29
00:10:49.550 --> 00:11:08.450
وطلبت من مالها مئة ريال لكي تشتري يعني العاب او مثلا اكل الطالبات. فهل يجوز ان يعطيها الاب من ما لها وهي ستوزع هذه الاشياء يعني لن تأخذها هي يصح ولا يصح

30
00:11:09.350 --> 00:11:38.700
ها يا احمد اجتهد طيب الان ها قدير ان شاء الله بلغت مرحلة مرتبة عالية جدا نعم شيخ  بمئة ريال كثير جدا معي بمحمود اكيد عندك الشيخ فيصل وين في الشيخ فيصل

31
00:11:40.250 --> 00:12:00.800
انا شيخ فيصل انا ايش رأيك فيصح؟ طيب شو الحل ما هو الحل يعني  عندنا مشكلة ثاني احنا ان اعطاها من مالها فهذا لا يجوز لانه تبرع والتبرع لا يسمح للولي ان يتبرع من مال اوليه ابدا الصغير المجنون

32
00:12:00.850 --> 00:12:18.700
الامر الثاني لو اعطاها من عنده فهذا ندخل في مشكلة اخرى يا شيخ احمد ما هي لا ها لا لا ليست نفقة. عطية. عطية فهي مشكلة اخرى ايضا وهي العطية

33
00:12:18.950 --> 00:12:38.050
ولا عطيته كما تعلمون  يجب فيها التعديل ويجب ان يعطي اولاده كلهم ها اذا كانوا اناثا يعطيهم نفس المبلغ واذا كان ذكور يعطيه الضعف يعطيهم الضعف ففيها اشكالات كثيرة تحتاج الى اجتهاد ولعل احمد يشتهر ويشوف لنا حل على

34
00:12:38.100 --> 00:12:51.100
قواعد واصول مذهب الشيخ احمد اذا ما نجزم فيها بشيء هل يجوز او لا؟ بعضهم الشيخ قال يجوز لكن لابد اذا ذكرت الحكم لابد تبرر يعني هذا بناء على ايش؟ من اين اخذت؟ يجوز او لا يجوز

35
00:12:51.100 --> 00:13:13.500
لابد تحلل المسألة قبل ان تصدر الحكم حنا وصلنا عقد طيب الشرط الذي يليه وهو الشرط ايش الثالث للرابع هذا الثالث كونه بيبيع فيه نفع وبلا حاجة كون المبيع فيه نفع مباح

36
00:13:14.650 --> 00:13:38.250
بلا حاجة وهذا يعبرون عنه في الاقناع والمنتهى وهو بقولهم ان يكون مبيع والثمن مالا ان يكون مبيع والثمن مالا والمال في الشرع عندنا في المذهب العلماء يعرفون المال هو كل ما فيه منفعة

37
00:13:38.700 --> 00:14:03.000
مباحة لغير حاجة ولا ظرورة لغير حاجة ولا ظرورة ويجوز اقتناؤه. وسواء كان هذا المال عينا او منفعة العين مثل ايش مثل السيارة حسنات والبيت والمنفعة مثل منفعة ايش المرور في مكان

38
00:14:03.150 --> 00:14:17.800
معين اذا اذا يعني آآ مثلا تريد ان تعرف هل هذا يجوز معارضة عليه ولا يجوز؟ لابد ان يكون مالا. ما هو ضابط المال هو كل ما فيه منفعة منفعة اولا

39
00:14:17.900 --> 00:14:39.250
ليخرج ايش؟ كالحشرات وها تكون هذه منفعة مباحة لكي يخرج ما فيه منفعة مثل ها؟ مثل الخمر مثلا وايضا يجوز اقتناؤه او اه الانتفاع به في غير حاجة ولا ظرورة

40
00:14:39.600 --> 00:14:59.850
بغير حاج لكي يخرج كلاب الصيد والحراسة والحرب والضرورة لكي يخرج ايش الميتة. اذا هذا هو ضابط اهتم واحفظ هذا الضابط لمن حتى تعرف اه المال ضابط المال لكن اليوم خرجت اشياء يعني

41
00:15:00.400 --> 00:15:23.100
يعاوظ الناس عليها مثل حقوق الابتكار مثلا حقوق التصنيف في السابق والعلماء يصنفون رحمه الله تنتشر كتبهم مجانا. اليوم لو صنف احد كتاب واخذ جزء منه وطبعه فانه يتابع وقد يحاكم وقد يحكم عليه

42
00:15:23.900 --> 00:15:40.800
آآ او مثلا آآ اخذ آآ مثلا شريط او اي نعم اه العلامة احسنت لو فتح محل باسم مثلا علامة تجارية معروفة فهل هذه اموال يصح المعاوضة عليها؟ او لا يصح

43
00:15:42.550 --> 00:16:04.650
ها  والله في الان منافع في المنافع لكن الاشكال يعني في في اشكاليات تحتاج الى تأني في تخريجها على المذهب. ها يا احمد ايش رأيك ها ويجوز نفتح الباب للجميع

44
00:16:05.350 --> 00:16:30.200
يعني مثلا تجي حق مثلا مطعم مثلا مطعم من ابي سعودي معروف مثلا هرفي ها وتفتح لك انت مطعم هرفي وتجيب من عندك دجاج وكذا ايش على ايش فيجوز ويقاظونك عند القاظي ايش بيسوي القاظي

45
00:16:30.800 --> 00:16:58.500
هذي منافع جرب وبعدين تقول اه نعم صحيح ماله منفعة احسنت يعني الناس سيأتونك لان اسمك كذا الناس سيقصدونك لان اسمك كذا المجاورة الوجوه الوجوه احسنت لكنه يعني اقتراض يعني ييسرون باموال في الذمة

46
00:16:58.850 --> 00:17:18.950
ثم يبيعونه ويؤدون الديون. لا هناك اشياء كثيرة الان يعاود بيع الفيز مثلا مع ان الدولة تمنع النظام يمنع نظام العمل. لكن بعضهم يسألك بيع الفيز يعني يأتي بعشر فيز ويبيعها على اناس اجانب او من غير السعوديين لكي يدخل ويعمل. ما حكم وهو منفعة؟ يعني يأتي هنا يدخل ملايين

47
00:17:21.000 --> 00:17:36.450
فهذه تحتاج الى تأني وفي اخراج او تبييض الحكم فيها. الشرط الذي يليه كونه الشرط الرابع كونه ملكا ان يكون المبيع ملكا البائع لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع

48
00:17:36.500 --> 00:17:51.950
ما ليس عندك في حديث حكيم ابن حزام رواه الخمسة. فيشترط ان يكون مبيع ومثله الثمن ايضا يشترط ان يكون اثناء العقد ايضا هذا قيد مهم جدا كما في المنتهى اثناء العقد يشترط ان يكون ملكا

49
00:17:52.250 --> 00:18:10.500
للبائع الثمن يشترط ان يكون ملكا للمشتري. وزاد في الاقناع والغاية هنا قالوا ملكا تاما ما هو الملك غير التام؟ هناك ملك يملكه الانسان لكنه غير تام تعال يا محمد

50
00:18:10.700 --> 00:18:37.600
مختلفة نضارب يعني جميل هذا هو فعلا هذا غير مستقر غير مستقر يسمونه ها  هذا غير مستقر لا نريد ملك غير تام مال مدبر  ويبنون عليه مسائل ايضا من الكتاب وملك غير تام

51
00:18:37.950 --> 00:19:04.150
هذا استقرار ديون مستقرة ما علينا منها احنا. ها شيخ فيصل  يعني غير مستقر ها   ناقص جميل لكن فيه ايضا آآ وفعلا بس المنافع تملك يعني بالوصية الوصية  لا يستطيع يبيعها

52
00:19:04.650 --> 00:19:29.550
لا كيف ناقص انا؟ استطيع ابيع منفعة العمارة ها يا شيخ محمد الذي فيه   هناك شيء يسمونه ملك غير الوقف الوقف ملكه وغير تام يعني اذا اوقفت على شخص مثلا عمارة ما يستطيع يبيعها. هو يأجرها يأخذ ريعها لكن يبيعها ما يقدر

53
00:19:29.600 --> 00:19:43.850
بخلاف الذي لا يعني تتبرع له بالارض. يستطيع يبيعها ويتصرف فيها كما شاء. لذلك الحنابلة يجوز عندهم الوقف على الاولاد دون بعض يعني توقف على بعض الاولاد دون بعض. بينما العطية

54
00:19:44.700 --> 00:20:02.350
يجوز لا يجوز لا يجوز ان تعطي بعض اولادك من اموالك دون بعضهم تحرم البعض ما يجوز طيب قال وماذونا له فيه. يشترط ان يكون مالكا البائع او يكون لا يملكه لكنه مأذون له

55
00:20:02.400 --> 00:20:18.300
في التصرف في هذا المال. والآذن هنا كما قال في الغاية اما ان يكون الاذن من المالك او من الشارع اما ان يكون من المالك او من الشارع يعني من الله عز وجل

56
00:20:18.350 --> 00:20:44.600
من الشرع يأذن له ان يتصرف مالكه انا وكلتك مثلا اذنت لك في التصرف او الشارع هو الذي اعطاك ولاية واذلك مثاله ولي ايش؟ الصغير المجنون والسفيه هؤلاء اولياء من الشارع ولاهم الله عز وجل الولاية. فيجوز تصرفهم في مال اليتيم والصغير

57
00:20:46.250 --> 00:21:03.850
والمذهب عندنا لا يصح بيع ما لا يملكه لا يصح انك تبيع ما لا تملكه الا في صورتين عندنا ما هي الصورتان التي يصح فيها بيع ما لا تملك لكن لا يدخل كما قال الشيخ عبد الرحمن السعدي الصورتان لا تدخلان في

58
00:21:04.100 --> 00:21:20.400
قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تبع ما ليس عندك لا تدخل لكن المذهب والمذهب يصححونها. ما هي السورة نعم بيع؟ لا يرفضوا لي ما يصحون الحنابلة. نعم  لا لا

59
00:21:21.100 --> 00:21:47.200
نعم    لا لا ما لا ابدا ها يا محمد الذي يتولى تطوير العقد لا محمود. بيع السلامة. قربت يا شيخ عمر لكن نتركها عليكم الاسبوع القادم ان شاء الله لابد ان الانسان يراجع

60
00:21:47.650 --> 00:22:03.250
يعني في مسائل اصول وضوابط في المعاملات او في كل باب ضوابط لابد تكون في ذهنك حاضرة على طول حتى تستطيع تخرج يا شيخ احمد احكام. يعني حتى تستحضر هذه الاحكام اثناء اخراجك للحكم

61
00:22:04.300 --> 00:22:21.450
طيب قال رحمه الله وكونه مقدورا على تسليم هذا الشرط ايش الخامس وهذا يدخل في نهي النبي صلى الله عليه وسلم عن بيع الغرر. نهى النبي صلى الله عليه وسلم كما في صحيح مسلم عن بيع الغرر. ومن الغرر ان تبيع ما لا تقدر

62
00:22:21.450 --> 00:22:49.000
على تسليمه سواء كان الذي لا يقطع تسليم مبيعه الثمن قال وكون المبيع والثمن معلوما لهما. هذا الشرط السادس يشترط كون المبيع معلوما للعاقدين حال العقد للعاقدين حال العقد. وطريق العلم المبيع طريقان وهما اما للرؤية

63
00:22:49.150 --> 00:23:16.650
او بالوصف الذي يكفي سلاما اما بالرؤية يعني تراه او يوصف لك بما يكفي سلما. قالوا ايضا كرؤيته مثل رؤيا معرفته بلمس او شم او ذوق هذه الشروط الستة وهي في الحقيقة سبعة لان يشترط ان يكون المبيع معلوما هذا الشرط السادس والسابع ان يكون الثمن معلوما شيخ اعمال عندك سؤال

64
00:23:18.200 --> 00:23:42.850
ها رؤية بعضه الدال على بقيته احسنت يجوز صحيح ماذا يدخل في الرؤية؟ يدخل في الرؤية قال رحمه الله والثمن وكون المبيع اذا اشترط ان يكون المبيع معلوما والثمن ايضا معلوما حال

65
00:23:42.950 --> 00:24:07.900
العقد ولا ولا يشترط ان يعرف المشتري الثمن يكفي معرفة المبيع بايش بالمشاهدة لا يشترط معرفة القدر لا يشترط معرفة القدر ثم قال رحمه الله كونه منجزا نعم   ايه بعتك القطيع هذا

66
00:24:08.150 --> 00:24:25.200
ما تدري خمسين مائة مئتين انت شاهدتها الان  يصح ما في مشكلة يصح لكن لو قال لبعتك هذا القطيع بعض وهي بعض هذا قطيع كل شاة بدرهم لا يصح لان المبيع حين العقد

67
00:24:25.800 --> 00:24:37.800
غير معلوم. المبي حين العقد ما تدري ان تاخذ القطيعة كلها نصف ربعه غير معلوم قال وكونه منجزا لا يصح المذهب عندنا القاعدة عندنا في العقود انه لا يصح ايش

68
00:24:38.050 --> 00:24:55.150
تعليق العقود لابد ان تكون العقود منجزة لابد ان تكون العقود منجزة بخلاف الفسوخ الفسوق يا احمد يصح ان تكون لأ معلقة يصح ان تكون معلقة اذا جاء رمظان ها

69
00:24:55.200 --> 00:25:14.300
فانت طالق مثلا او ان احنا نفسخ عقد الاجارة ان جئتك بحقك في وقت كذا والا نفسخ العقد الا هناك معاملة واحدة لا تصح لا يصح تعليقها وفسخا لا يصح تعليقها

70
00:25:15.300 --> 00:25:31.500
اي عقد  لا اقصد لا يصح فسخها لا يصح تعليق الفسخ فيها على شرط مستقبل هناك عقد من العقود لا يصح تعليق فسخي على شرط المستقبل. كل العقود يصح انك تعلق فسخها على شرط مستقبل

71
00:25:31.650 --> 00:25:50.200
الا عقد واحد الخلع فقط الخلع هو الذي يصح تعليقه تعليق لان الخلع في الحقيقة عقد فيه ايجاب وقبول من الزوج والزوجة فلا يصح تعليقه على شرط مستقبل الحق له البيوت. قال وكونه منجزا لا معلقا

72
00:25:50.450 --> 00:26:14.200
هذا الشرط احسنت هذا الشرط آآ ممكن نخليه الثامن او السابع السابع نخليه ما دام هو جعل المبيعة والثمن معلوما لهما هذا الشرط الثامن السابع ان يكون منجزا فلا يصح تعليقه الا عندنا مسألة مستثناة يصح تعليق العقد فيها وهي اذا علق على

73
00:26:14.650 --> 00:26:28.700
مشيئة الله عز وجل. اما بعتك اذا جاء رأس الشهر او بكرة ببيعك ها او بعد بكرة ببيعك هذا لا ينصح فيه العقد لا يصح به العقل. من الشروط التي ذكرها في الغاية ايضا

74
00:26:28.900 --> 00:26:53.550
الا يكون مؤقتا الشرط الا يكون مؤقتا لا بد يكون البيع ايش؟ على التأبيد على التأبيد  ثم قال رحمه الله فصل والشروط فيه اقرأ يا شيخ  مصر والشروق في نوعا مهم وفاسد مبطل للبيت. والصحيح

75
00:26:53.550 --> 00:27:13.550
ثمن او بعضه واوشق او شرط صفة المبيع فان وجد المشروب لزم البيع والا بالمشر الفسق او والفاسد كشرط بيع بيع اخر او سلف او فرض او نحو ذلك. ومن اشترى مثيلا ونحو

76
00:27:13.550 --> 00:27:38.650
اعدهم اشترى ومن استعار مثيلا ونحوه ونحوه. ونحوه ايضا هنا صلحوها لزم ها لزم بالعدل ولم يجز تصرف مجتهد فيه الا بكين ونحو ونحوه مع حضور مشتري او نائبه. فان تلف قبل ذلك

77
00:27:38.650 --> 00:27:57.600
ذلك فعلى المشتري المراد بالشرط هنا هو الزام احد متعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة الشرط هنا هو الزام احد المتعاقدين الاخر بسبب العقد ما له فيه منفعة

78
00:27:58.200 --> 00:28:14.850
ويشترط صحته يعني متى الوقت المعتبر الذي يكون فيه الشرط صحيحا ما هو الوقت المعتبر الذي يكون الشرط في صحيحنا يا شيخ احمد؟ اما ان يكون مقارن العقد او زمن

79
00:28:14.900 --> 00:28:30.250
او بعده في زمن الخيارين. اما ان يكون مقارنا في العقد او بعده في زمن الخيارين. اما اذا كان قبل العقد فهل هذا يكون شرط صحيح المذهب انه لا يصح ان يكون الشرط قبل العقد الا في

80
00:28:30.500 --> 00:28:49.700
النكاح يصح ان يتفقا على بعض الشروط قبل العقد فاذا عقد فانه ملزم بهذه الشروط فانه ملزم بهذه الشروط بخلاف البيع لابد ان يكون في صلب العقد او بعده في زمن خيرين. قال وهو نوعان والشروط فيه نوعان صحيح

81
00:28:50.250 --> 00:29:13.500
وفاسد صحيح لازم يعني يجوز اشتراطه وليس لمن اشترط عليه فكه. والصحيح ايضا ثلاثة انواع الصحيح ثلاثة انواع. النوع الاول هو شرط ما يطلبه البيع بحكم الشرع ان يشترط العاقدان او احدهما

82
00:29:13.850 --> 00:29:36.500
ما يطلبه البيع بحكم الشرع. يعني هو موجود اصلا. الشرع امر بايجاد وجوده في البيع مثل شرط التقابض شرط التقابض مثلا الثمن المذيع او شرط حلول الثمن يكون الثمن حالا. هذا الاصل في البيع ان يكون الثمن حالا. الشرط النوع الثاني

83
00:29:36.600 --> 00:30:02.550
شرط من مصلحة العقد شرط من مصلحة العقد يعني ان يشترط شرطا فيه مصلحة تعود على المشترط تعود على المشترك وهذا ذكره بقوله في الصحيح فالصحيح كشرط تأجيل الثمن. اذا الشروط نوعان صحيح فاس مبطل للبيع. الصحيح ثلاثة انواع

84
00:30:02.700 --> 00:30:21.550
النوع الاول شرط ما يطلبه البيع بحكم الشرع النوع الثاني ذكره المؤلف بقوله كشرط تأجيل الثمن او بعضه او شرط صفة في المبيع وهو ايضا الشرط النوع الثاني وهو ذكرنا انه شرط من مصلحة العقد يعني يشترط شرطا فيه مصلحة تعود

85
00:30:21.550 --> 00:30:37.800
على المجتب. وهو اما ان يكون اشتراط صفة في الثمن ان يشترط العاقد صفته في الثمن مثل ايش تأجيل الثمن قال كشرط تأجيل الثمن او تأجيل بعضه الى اجل معين

86
00:30:38.200 --> 00:31:02.700
الثاني او يشترط صفة في المبيع وهذه يجوز يشترط ما شاء في المبيع اما ابيع هنا معين المبيع هنا معين يشترط مثلا كون الفهد مثلا او البازي صيودا كون الدابة ذات لبن يعني كثيرة اللبن

87
00:31:02.750 --> 00:31:27.700
نعم نعم يصح انه يشتغل لكنه طيارة ايش ؟ الخلف في الصفة اذا قبضه ولم يجد الصفة ها قيل له الخيار بين الفسق او الامضاء قال رحمه الله او شرط صفة في

88
00:31:28.000 --> 00:31:51.950
المبيع ثم قال فان وجد المشروط اذا وجد المشتري ما اشترطه في المبيع الصفة التي في المبيع اذا وجدها لزم البيع يعني كن لازما فلا يفسخ وان لم يوفي به العاقد الاخر المشترط عليه فللآخر ايش

89
00:31:52.600 --> 00:32:16.050
الفسخ. قالوا الا والا توجد الصفة في المبيع فللمشتري الفسخ او الامساك مع ايش العرش وهذا يسمونه ارش ايش فقد الصفة ارشو فاقد ايش الصفة ثم قال رحمه الله والفاسد

90
00:32:16.350 --> 00:32:44.850
هذا النوع الثاني الشروط الفاسدة وهي ثلاثة انواع ايضا ثلاثة انواع والشروط الفاسدة ما حكم اشتراطها يحرم كما في الاقناع وهي ثلاثة انواع لم يذكر المؤلف الا واحدا منها قال كشرط بيع هذا الشرط الذي ذكره المؤلف شرط يبطل العقد. شرط مبطل للعقد من اصله

91
00:32:45.600 --> 00:33:03.450
قال كشرط بيع اخر يعني يبيعك بشرط ايش ان تبيعه يبيعك سيارة مش شرط تبيعني ايش البيت او سلف ابيعك بشرط ان تسلفني في كذا او ابيعك بشرط ان تقرضني

92
00:33:03.650 --> 00:33:26.600
مائة ريال مثلا او نحو ذلك ما حكم هذا العقد هذا فاسد ويعود على العقد بالابطال ما يعني ما العقد غير منعقد ابدا وهذا النوع هو البيعتان في بيعة الذي نهى عنه النبي صلى الله عليه وسلم

93
00:33:27.050 --> 00:33:47.500
هناك مسألة وهي تفعلها بعض المحطات وقريبة منا جدا وهي مسألة اذا عبيت عندها بنزين يعطيك علبة منديل فهل هذا عقدان في عقد هل هذا عقدان في عقد ولا لا يا شيخ احمد

94
00:33:48.950 --> 00:34:13.550
حولك محطات   لحزة بس الاحساء  هل هذا عقداني في عقد ها يا شيخ محمد ما ابتدى الاشتراك. احسنت هو اصلا حتى لو معطاك تستطيع يتكلم احسن هو مقابل ايش؟ هدية لكن بعض الاخوة هنا

95
00:34:13.850 --> 00:34:33.100
يقول انها هدية انتم تقولون يا الحنابلة ان الهدية عقد فانت يعني ذهبت تعبي بنزين مئة ريال ها وبيعقد معك الهبة واللي هي بتحتاج الى اجابة قبول فهل هذا عقد في عقد؟ يعني هل انت اذا قبل تعبي؟ تقول انا شف

96
00:34:33.150 --> 00:34:45.350
ترى بعبي عندك مئة ريال لكن بعد طبعا ما ارتفع البنزين ولا هو انا عندي اقل من فهل يجوز مثلا تقول له انت انا بعبي مئة لكن بشرط انك تعطيني علبة منديل

97
00:34:45.400 --> 00:35:09.450
ما شربت ما شرت احيانا في المحطات يكتب لك اذا عبيت كذا اي وش الاشكال؟ او مثلا الفلانية بيعطيك شي تبغاه. ما في شنو المشكلة؟ التسويق. هدية يعني والهدية يجوز مكافأة. مكافأة على عمل انت قمت به. صلاة الهدية يا شيخ. ما انا ما اشترطت عليه لو ما عطاني مثلا. هل انا يعني اه بقول له ليه او ما ليها بروح

98
00:35:09.450 --> 00:35:31.550
الحاكمة عند المحاكم؟ لا ما في عقد يعني موجود لا تحرم تمنع توهقنا النشافات الكثيرة طيب  اذا هذا الشرط ايش؟ النوع الاول من الشروط الفاسدة النوع الثاني من الشروط الفاسدة

99
00:35:31.900 --> 00:35:51.000
ان يشترط في العقد ما ينافي مقتضى العقد وهذا الشرط فاسد في نفسه غير مفسد للعقد ان يشترط في العقل ما ينافي اه مقتضى العقد وهو شرط فاسد في نفسه غير مفسد العقد. مثل ايش؟ ان يشترط المشتري الا ايش؟ ان لا يبيعه. الا

100
00:35:51.150 --> 00:36:13.000
يخسر في المبيع او مثلا ما ذكر الشيخ محمد او يشترط مثلا المشتري على الباع الا يبيع ايش المبيع او لا يقفه ونحو ذلك فهذا الشرط ايش فاسد لكنه لا يعود على اصل العقد بالابطال. النوع الثالث من الشروط الفاسدة

101
00:36:13.450 --> 00:36:29.600
آآ وهو تعليق ايش البيع. بعتك اذا جاء رمضان او بكرة او بعد ساعة نعقد هذا ما حكم العقد هنا العقد غير صحيح ويستثنى من ذلك لو علق وكما ذكرنا على مشيئة الله تعالى

102
00:36:29.700 --> 00:37:03.200
ثم تكلم عن آآ المكيلات     اه الراجل المبيع يعني اشتروه الناس والا رددته عليك هذا الاشكال الان البقالات يأتيها خبز ولبن وحليب ايضا من المراعي وغيرها من الشركات فهل هذا يعني آآ عقد فيه هذا الشرط؟ النفق المبيع والا رده

103
00:37:05.200 --> 00:37:26.650
بعض التجار وكباره طلع غير ما ذكرت ان راح مني ولا عاد برد عليك    واذا ما احد شرى والله هو اقرب ما يكون يعني هو بيع عقد صحيح لكنه فسخ يعني

104
00:37:27.500 --> 00:37:49.250
يعني هو مقاينة يعني قاله. قاله في بقية الصفقة. لكن الاشكال مثل ما ذكرت الاشكال لو ما رد لها الفلوس. لو ما اقالها  فيدخل في النهي يعني  نعم الشرط فاسد فقط

105
00:37:51.250 --> 00:38:11.950
شرط فاسد فلان البقالات يعني يقولون يقولون هم ان راعي اللبن او الخبز يبيع عليك ويبيع مئة مثلا علبة وانت يمشي عندك مثلا اه خمسين يأخذ الخمسين موجودة ثم يعطيك

106
00:38:12.100 --> 00:38:26.300
بدالها تاريخ جديد لهم طريقة معينة يقولون ايضا اصحاب البقالات يقولون نحن ندفع اه نشتري انا قلت في السابق انها وكالة يعني او ايجارة اه صاحب شركة المراعي مثلا يؤجر جزء من الثلاجة

107
00:38:26.350 --> 00:38:47.300
يستأجرها من صاحب محل يستأجرها وخلاص يضع اللبن وكل يوم او كل يومين يأتي يبدل ويعطيها يعطي لكن ايضا هذا فيه اشكال فيه اشكالات في اشكال  نعم  الان يقولون يشترونها اصحاب البقالات يدفعون قيمتها

108
00:38:47.850 --> 00:39:02.100
لكن هو معروف عندهم انه اذا ما مشت يجي يستبدلها بجديد اذا مثلا قبل ان تنتهي او بعد ما تنتهي يأتي صاحبها ويأخذها ويضع لبن جديد يا احمد فانتبه للتاريخ عاد

109
00:39:02.150 --> 00:39:31.750
ايش والله ما التجار غالبا الا من رحم الله ايش  ما ما يطلع ايش؟ فيه هللات كله هللات الظاهر ما  صحيح صحيح اللبن هذا اللي بريال او بريالين لكنه وجوده ظروري ان الناس يأتون يقصدون هذا هذه البقالة فهذه ايضا هذه منفعة

110
00:39:31.850 --> 00:39:52.450
صاحب المحل لو لم توجد فيه الالبان والحليب والخبز لن يقصدك الناس ثم قال رحمه الله واشترى وكيلا ونحوه لزم بالعقد بدأ من هنا بالكلام في التصرف في المبيع. والحنابلة المذهب عندنا انهم يتكلمون بهذا او في هذا بعد باب

111
00:39:52.750 --> 00:40:22.200
الخيار والمؤلف قدمه قالوا من اشترى مكيلا المكيلات ومثلها ونحوه كالموزونات وايضا يدخل فيها المعدود و المزروع المكيلات والموزونات والمعدود والمزروع ما الذي يترتب عليه اذا اشتراها واشترى مكيلا ونحوه ايضا اشترط ان يشتري المكيل بالكيل والموزون بالوزن

112
00:40:22.400 --> 00:40:42.550
والمعدود بالعد والمزروع بالزرع فاول شيء يترتب على ذلك ان العقد يكون ايش صحيح ولازم قال لزم بالعقد يعني ليس لاحدهما لاحدهما ان يفسخه ليس لاحدهما ان يفسخهم الامر الثاني قال

113
00:40:43.100 --> 00:41:04.000
ولم يجز تصرف مشتر فيه لا يجوز تصرف المشتري فيه حتى يقبضه لا يجوز ان يتصرف المشتري فيما اشتراه بكيل ونحوه حتى ان يقبضه لقول النبي صلى الله عليه وسلم من باع طعاما فلا يبيعه حتى

114
00:41:04.050 --> 00:41:31.650
يستوفي هو متفق عليه والتصرف هو كالبيع والاعتياظ عنه يعني اخذ بدله واجارته وهيبته ونحو ذلك ونحو ذلك. ويستمر هذا التحريم حتى ليقبضه يستمر التحريم والفساد حتى يقبضه  الا بكي. الا اذا قبضه. وقبض المكيل يكون بماذا

115
00:41:33.100 --> 00:41:50.750
فالمكيل يكون بكين يعني بمجرد ان يكيله لك فهو قبر حتى يشترط انك تنقلها من مكان من الدكان الى السيارة ها؟ يجوز ان يكيله الان ها وتبيعه وهو في مكانه. والموزون

116
00:41:51.150 --> 00:42:05.150
بوزنه والمزروع والمعدود يعني مثلا اشتريت خمس سيارات ذهبت يا شيخ فيصل للوكالة وعديتها خلاص يقول لك هذي واحدة ثنتين ثلاث اربع او خمسة او خامسة ان شاء الله فسوق وجه الشيخ فيصل

117
00:42:05.950 --> 00:42:23.300
هل يجوز انك تبيعها قبل ان تخرجها من الوكالة من معرض الوكالة؟ نعم يجوز لانك انت قبضتها قبضها بعدها واحد اثنين ثلاثة   ها لا لا معدود هو الان هو فعلا من قول هذا اجتمع فيه النقل مع العد

118
00:42:23.700 --> 00:42:41.400
فنقدم ايش؟ العد. لو كانت واحدة فحينئذ اشترط حتى تقبض ان تنقل. ونقلها هنا في هذه الحالة الدابة قالوا تمشيتها فالسيارة ايضا نقلها انك تخرجها من الى خارج مثلا المعرض او تمشيها

119
00:42:41.450 --> 00:43:04.500
يعني مسافة يسيرة حتى تعتبر انك قبضتها قال الا بكيل ونحوه يعني الا بكيل او عد او وزن او زرع يشترط اللي في القبض قال مع حضور مجتر حتى يصح قبض المكيل بكيله وقبض الموزون بوزنه ان يكون مشتري ايش

120
00:43:05.150 --> 00:43:24.350
موجود وكذلك او يشترط انه يوجد ايش نائبه ايضا قالوا ها وعاؤه كيده اذا وضعت الوعاء عنده ثم هو كان لك المكيل وضع المكيل فيه فان هذا يعتبر قبضا ويصح التصرف فيه

121
00:43:24.450 --> 00:43:43.350
قبل اه يصح التصرف فيه. قال فانتلف قبل ذلك فعل المشتري. اذا تلف قبل ان يقبضه فعلى المشتري. انا شريت من الشيخ احمد مثلا عشرة آآ مثلا انصع من البر

122
00:43:43.900 --> 00:44:03.100
وهذه الاصع ما استلمتها من الشيخ احمد ما كالها لي. فان تلفت تكون من ضمن من ظماني انا ضانئة. وهذا في الحقيقة لعله سبقة قلم فعلى المشتري لان المذهب هنا ان الضمان يكون قبل قبض المكيلات ونحوها على من

123
00:44:03.200 --> 00:44:28.550
على البائع على البائع ايش دم مشتري ما استلم اصلا   وبالنسبة لنا بحثنا هل هناك من قال ان الضمان هنا على المشتري فلم نجد في كتب المذهب آآ من آآ يعني آآ رأينا وقولا يقول بان الضمان هنا قبل القبض على المشتري. وفي هذه المسألة نقول

124
00:44:28.550 --> 00:44:58.800
اذا تلف هنا قبل القبض فمن ضمان البائع فمن ضمان البائع مما يترتب على فمما يترتب على شراء المكيل ونحوه انه يملك ايضا مكيل والمعدود والمذروع والموزون بمجرد العقد. قالوا فنماؤه

125
00:44:59.200 --> 00:45:20.150
لمشتري امانة في يد بائع نماؤه لمشتر امانة في يد باب من يمثل لها هذي  واجرا  احسنت خمس اشياء مثلا وولدت واحدة لمن يكون هذا الولد احسنت او مثلا اشترى عمائر

126
00:45:20.400 --> 00:45:39.250
وفيها اجرة هذه الاجرة لمن تكون؟ للمشتري. اذا يملك مجرد العقد فنماؤه لمشتري امانة في يد البائع نتوقف الى هنا والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

127
00:45:39.350 --> 00:46:17.550
اه. نعم. الشرط قصدك  نعم نعم في الصحيح احنا ذكرنا الاول النوع الاول البيع بحكم الشرع والثاني شرط من مصلحة العقد الثالث الثالث هو الذي اه لا لا نعم   احسنت والله هو فعلا الثالث ما ذكرناه

128
00:46:17.650 --> 00:46:42.200
النوع الثالث من الشروط الصحيحة هو شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع وكذا شرط مشتر نفع بائع

129
00:46:42.350 --> 00:47:02.700
في المبيع كحمل الحطب او تكسيره كحمل الحطب يشترط المشتري على البائع ان يحمل الحطب او يكسره الشرط النوع الثالث من الشروط الصحيحة هو شرط بائع نفعا مباحا معلوما في المبيع

130
00:47:02.900 --> 00:47:23.250
كسكن الدار وكذا شرط مشتر نفع بائع في المبيع كحمل الحطب او تكسيره فقط وهذا يشترط فيه ان يكون ايش شرطا واحدا فان اشترط شرطين بطل البيع اذا جمع بين شرطين بطل

131
00:47:23.750 --> 00:47:54.900
البيع والله تعالى اعلم    بالسيارة الوحدة فيها الا تنقل لابد تنقل. ايوة لكن الاشكال لو اشتراها بالصفة السيارة الواحدة لو اشتريت بالصفة لابد تشوفها لابد تقبضها كان لا يصلح التصرف فيها ايضا حتى

132
00:47:54.950 --> 00:48:15.050
تقبضها وقبضها احنا ذكرنا انك تمشيها طلعها برا المعرض وان قيل ان القبض يكون بالتخلية مثل العقار يعني انه يخلي الوكيل البائع الوكيل بائع للسيارة بين المشتري وبين السيارة فليس ببعيد لان هذا العرف اصلا. انه يعطيك سيارتك

133
00:48:15.100 --> 00:48:38.150
وتشغله وتمشي ان قيل بهذا فليس معي لكن احنا نقول لابد احتياطا لا يجوز ان يتصرف فيه حتى ينقلها برة نعم     ذكرته مسألة وقال لو قال الوالد لابنه ايه ايه نعم صحيح

134
00:48:38.450 --> 00:48:59.900
هل يجب عليه اه في خلاف اذكر نعم نقل عن شرح منتهى انه وجوبا اه نعم شو اللي عندك؟ حط اللي عندك نعم ان كان ذهابه الى المسجد يؤدي الى انفراد اهله في المتجه واقامتها في بيته اذا

135
00:49:00.350 --> 00:49:16.950
الواجب ولو دار الامر بينك عن الصلاة في المسجد  وبين فعلها في بيته تحصيل للواجب ولو دار الامر بين فعل الصلاة في المسجد في جماعة يسيرة وفعلها في بيته في جماعة كثيرة كان فعلا مسجدا

136
00:49:17.750 --> 00:49:30.650
حسين جزاك الله خير يا محمد لكنها ليست مسألتنا مسألة لو امره ابوه ان يصلي معه في البيت هل يجب ان يطيعه لك؟ الشيخ منصور قال وجوبا والشيخ مرعي قال لا لا يجوز

137
00:49:32.200 --> 00:49:58.500
اكشفها لنا ان فيها كلام للشطي وفيها. لا هذه مسألة جيدة لكنها ليست مسألة. اقصد هل يجب ان يطيع اباه في الصلاة في البيت او لا يجوز  لو كان الوالد مثلا آآ لن يصلي في المسجد. نعم. لم يصلي معه. نعم. لا ما وش دخلني انا في آآ اخوي ولا ابني ولا ابوي انه يصلي بالحالة

138
00:49:58.500 --> 00:50:09.550
هما وجب ما استطاع ان يذهب الى المسجد تسقط عنه الجماعة ويصلي في البيت. وله اجر جماعة لكن تكلم عن طاعة الاب في هذه المسألة هل يجب عليه ان يطيع ابيه

139
00:50:09.700 --> 00:50:28.200
او اباه نعم احمد الامام الشيخ   لم يصلي عليه وسلم  مذهب يصلي عليه في النافل فقط هذا الفرق. هنا. مذهب يصلي على النبي صلى الله عليه وسلم في النفل لا في الفرض

140
00:50:29.000 --> 00:50:49.150
قالوا لا يصلي عليه ونتوقف هل يحرم؟ هل يصح؟ لا يصح الله اعلم. ها  ايه لا هذا لا تسبيح وله التعاون في اه اية وعيد والسوء في ايات رحمة ولو في فرق قال في الزاد

141
00:50:49.200 --> 00:51:07.850
يجوز ولو في الفترة الكبيرة صلى الله عليه وسلم فرقوا قالوا ان كان في النافلة فيجوز ولا يفعلها في الفريضة. نعم نعم. يرمون الافقي نعم حج رجعتني يا محمد في الحج

142
00:51:08.600 --> 00:51:28.150
واحد جاب لنا في الصلاة واحد جاب لنا في الحج طيب يلا هذا يا شيخ اه فقط في ولا في  ايه فقط في طواف القدوم  طواف العمرة وطواف القدوم طواف العمر طواف القدوم

143
00:51:28.850 --> 00:51:47.550
مرة اخرى ايه لا لا لا طواف القلوب طواف العمرة. العمرة اذا انت اول مرة اكيد سيرمون مرة اخرى طواف الحج. يعني هو جالس في مكة يومين يريد ان يطوف

144
00:51:47.700 --> 00:52:04.550
لا يشرع له الرمل يقصد الحين مثلا رمضان الاول مثلا نعم في مثلا ذي القعدة مثلا او بعد شهرين مثلا لا ترموا ترموا لا انا اقصد مثلا انت مسألتك لعلك تقول مثلا في التمتع متمتع يطوف للعمرة ويسعى ثم

145
00:52:04.550 --> 00:52:20.550
الحج ويسعى. فاول ما يأتي للعمرة سيرمل انت مفروض يكون سؤالك حكم رمى طواف الافاضة هل يرمن او لا يرمل؟ هذا المفروض يكون سؤالك اه تحتاج الى مراجعة في مسألة حادثة الان وهي صلاة

146
00:52:20.850 --> 00:52:34.450
صلاة الامام اه في المدينة الان. تعرفون ان النظام صار الان يصلون في محراب النبي صلى الله عليه وسلم يعني في الروضة لكن ما ادري هل الان اثناء الصلاة في احد يصلي قدام الامام ولا ما فيه

147
00:52:34.700 --> 00:52:52.800
ايه جمعة اكيدة  والعادية لا هو ممنوع لكن في ناس يصلون هم كذا بس في الحرم المكي تعرفون يعني اذا صلى الامام في جهة الامام ما احد يصلي قدامه في المدينة الان يصلون امام الامام؟ في المدينة ممنوع

148
00:52:52.900 --> 00:53:16.550
الجمعة فجمعة للضرورة مثلا ضيق المكان محد يستطيع يصلي امام الامام لكن في ناس جميل ها يا شيخ منصوص  ايه نعم كيف ما اظن يسدون يعني ما يجعل مصلاه مستحيل

149
00:53:17.100 --> 00:53:44.000
لكن وقت الصلاة ما راح يزورون في احد يزورك الصلاة  اهي انه ما احد يصلي. وما عدا لا الان يصلون في المحراب اه الحذيفي مشهور له مقطع فما ادري جعلوا هذا للزيارة ان يكون ايه هو يتمكن حتى لا يتعطل من المصلين وقت الزيارة

150
00:53:44.250 --> 00:54:11.550
نتكلم في الساحة  الساحة    ايه قدام المحراب وقت صلاتي قلت لهم في الساحات حاطين علامة ايضا. هنا الامام بحيث انه ما احد يتقدم في الحرم المدني انه صاروا يحطون اللحمة وهذا

151
00:54:11.900 --> 00:54:37.200
خط يعني في الارض    غريبة والله وبكل الظرورة لكن الضرورة يعني المسجد كبير جدا. هاي ضرورة صلوا لورا الجمعة يا جماعة  المدينة يكونون في السابق هي الحرم العثماني الان. كيف اه

152
00:54:37.300 --> 00:54:56.600
كبيرة جدا الحرم كبير جدا ويمتلئ يوم الجمعة يا شيخ ولا الحرم المدني   وايضا الان في زيادات في الجهة اليسرى جهة البقيع شيخ اللي يجي من الجهة الجنوبية  صعب انه يروح ورا الحرم

153
00:54:57.150 --> 00:55:27.400
هذا كله من صحيح فعلا لي قصدي الساكن قدام الحرم فعلا ده فيه صعوبة شو اصلها جميل الله يجزاكم خير