قدرا وصفة ولو متفاوتا. يعني ولو كان احدهما دفع اكثر من الاخر عمل فيه ببدنيهما. كل يعمل من الشريكين او الشركاء على جزء معلوم من الربح. على جزء معلوم من الربح بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع المسلمين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله باب الشركات. وهي جائزة ممن يجوز في خمسة انواع الاول شركة العناد وهي ان يشتري كاثنان في مالهما المعلوم ولو متفاوتا ليعمل فيه ببدنه على جزء معلوم من الربح. الثاني شركة مضاربة وهي اعطاء اعطاء مال معلوم لمن يتجر في بحسن معلوم بلا شك لاحدهما. فالثالث الشركة الوجوه وهي ان ايش؟ الثالث عدة الوجوه. نعم. وهي وهي ان يشترك الثاني في ريح ما يشتريان في ذهنتيما بجاههما. وكل واحد منهما يقين مع ووكيل عنه ويكون الربح والملك بينهما كما شرطا. والخسارة على قدر الملك. الرابع الابدان وهي من الشركة فيما يمتلكانه في ابدانهما من المباح. في الاصطياد والاحتشاش او يشتركان مما يتقبلان في ذمتيهما من عمل كخياطة ونسر. الخامس تركة المفاوضة وهي مفوض كل منهما الى صاحبه التصرف المالي وبدني من انواع الشركات. ويشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما. بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى اله واصحابه ومن اهتدى بهداه. قال رحمه الله باب الشركة. والشركة بفتح الشيني مع مصري الراء. الشركة. بفتح الشين مع كسر الراء وايضا تأتي بسكونها وبكسر الشين. الشركة. وايضا تأتي على وزن تمرة الشركة والشركة اه قسمان القسم الاول اجتماعهم في استحقاق. واجتماع في تصرف. استحقاق هذا لن نتناوله في هذا الباب ولا يتناول الفقهاء في هذا الباب ايضا لانه يدخل الاجتماع في استحقاق الارث مثلا كان يموت ميت ويرث مجموعة من الاخوة والاخوات حقهم من هذا الميت فهذا يسمى اجتماع في استحقاق او مثلا يشتريان شخصان يشتريان ارضا حذف هذا اجتماع في استحقاق. المراد بباب الشركة القسم الثاني وهو اجتماع في تصرف اجتماع في تصرف فكلا شريكين يجتمعان في التصرف او احدهما يتصرف الاخر يبذل مالا كما سيأتي الشركة جائزة بالاجماع لقوله تعالى فهم شركاء في الثلث ولقوله صلى الله عليه وسلم يقول الله عز وجل انا الشريكين ما لم يخن احدهما الاخر فان خان خرجت من بينهما. وآآ كما ذكرنا الاجماع قائم على جواز الشركة في الجملة. قالوا هاي جائزة ممن يجوز تصرفه؟ هذا شرط في كل الشركات بما فيها من المال ان يكون الشريك جائز التصرف وهو الحر المكلف الرشيد رحمه الله في خمسة انواع بالاستقراء الشركة خمسة انواع. وفي الغالب ان الشركات الان حتى المعاصرة لا تخرج عن هذه الخمسة اقسام. فاما ان تكون يعني بقسم مستقل او تكون باجتماع قسمين او اكثر من قسمين وهي شركة المفاوضة كما سيأتي انواع الشركة خمسة انواع بالاستقرار. الاول شركة العنان بكسر العين. لان الشريكين يتساويان فيها من في المال والتصرف. وعرفها الوالي بقوله وهي ان الشركة اثنان يعني فاكثر في ما لايهما المعلوم ويجوز ان تكون الشركة على ان يعمل فيها احدهما. يجوز تجوز شركة على ان يعمل فيه المال احدهما فقط بشرط ان يكون العامل من الربح اكثر من ربح ما له. بشرط ان يكون العامل من الربح اكثر من ربح ايمانه. وشركة العنان اشترط صحتها آآ عدة شروط الشرط الاول ان يكون المالان المدفوعان معلومين والشرط حضور المالين فلا تصبح على مال غائب. الشرط الثالث كون العاقدين جاز التصرف وهذا تقدم. الشرط الرابع كون المال نقدا من النقود فلا يصح على العروض كالسيارات مثلا او غيرها واذا ارادوا ان يشتركوا في سيارات مثلا فيبيعوا السيارات ويأخذ سوء النقد فتكون الشركة معقودة عن النقد. الشرط الخامس اشتراط جزء معلوم من الربح لكل من الشريكين. اشتراط جزء معلوم من الربح لكل من الشريكين. هذه شروط خمسة اذا تخلف شرط منها فلا تصح الشركة. وتنعقد الشركة بكل ما يدل على الرضا من قول او فعل يدل يدل على اذن كل من هو الاخر في التصرف. النوع الثاني شركة المضاربة هذا المشهور في المذهب وبعضهم يسمى فيها القيراط وهي كما يقول الحنابل لغة اهل الحجاز. والمالكية ايضا في كتبهم يسمونها القراء او المقارنة وشركة المضاربة او القيراط مأخوذة من الضرب في الارض اي السفر فيها للتجارة وهي تسمية اهل العراق. المضاربة يكون المال من شخص والعمل من شخص اخر. عرفها صاحب المتن بقوله وهي اعطاء مال يعني نقد مضروب كما في شركة العنان معلوم شرط ان يكون هذا النقد والمال معلوم غير مجهول لمن يتجر فيه يعني يعمل فيه ويتجر حتى يأتي فيه ربح بجزء هذا شرط جزء معلوم من الربح لاحدهما. يعني يشترط ان يذكر الربح اه اذا قلنا ان مثلا احدهما له النصف فللثاني النصف او مثلا اذا قلنا ان العامل الربع فالباقي يكون لرب المال هكذا. فلابد من ذكر اه فلابد من ذكر الربح وهذا شرط. و الوضيعة والخسارة في شركة العنان وغيرها من الشركات على قدر المال على قدر المال الا في المضاربة. الا في المضاربة فتكون خسارة من ايش من اين تكون الخسارة؟ ها؟ من الاصل المال من اصل المال. من الربح و اصل المال. رب المال يخسر ايش؟ من ماله. والعامل يخسر عمله. يخسر عمله ولا يدفع شيئا. نعم؟ سيأتي ان شاء الله. الثالث شركة الوجوه. وهي شركة ناني في ربح ما يشتريان في ذمتيهما. بجاههما. هؤلاء الشركاء ليسوا عندهم اموال وانما عندهم جاه يعرفونهم التجار ويثقون فيهم فيشترون من التجار بايش؟ بالاجل. يشترون من التجار بالاجل لا يدفعون قيمة من شريانه الان وانما يدفعونه بعد ان يبيعوا ما يشتريانه ويربحوا فيه فيدفع قيمته او ثمنه ويعني يكون لهم الربح ويشترط ان يكون هذا الربح الربح يعني يشترط ان يكون لكل واحد منهما من الربح جزءا معلوم قال بجاهما او بجاهما يعني بوجوههما وثيقة التجار بهما. وسواء عينا جنس ما يشتريان او قدره او قيمته او لا. حتى لو يعني قالوا احدهم يشتري سيارات ويبيع فيها ويربح. فيكون الربح بينهما اعلى ما شاء الله. طول اخر يشتري عقارات فلا يشترط ان يكون المشترى اه او جنس المشترى شيئا واحدا فيجوز لكل واحد منهم ان يشتري جنسا مختلفا انت الشريك الاخر قال وكل واحد منهما من الشريكين كفيل عن صاحبه بالثمن. يعني اذا اشترى واحد منهم شيئا في ذمته فيكفله صاحبه بالثمن. يكون الطلب المشتري المباشر للشراء ولشريكه الكثير كفيل عن صاحبه بالثمن ووكيل عنه يعني في البيع والشراء. فهذه الشركة مبناها على الكفالة والوكالة. مبناها على الكفالة والوكالة قال ويكون الربح على ما شرطا من تساو وتفاضل. فقد يكون احدهم اكثر حذقا من الاخر في التجارة فيصح او يجوز ان يشترط له من الربح اكثر من شريكه الملك بينهما على ما شرطا. يعني ملك ما يشتريانه على ما شرطاه. فمثلا يقول احدهم انا لي ثلثي الملك وانت لك ثلثه ولو كان الذي له الثلث اشترى اكثر ممن له الثلثين وما الفائدة من تعيين الملك هنا؟ ها؟ حتى نعلم احسنت الخسارة فلابد في شركة الوجوه من من معرفة الملك. لان الملك الان مختلف كل منهما يشتري. فلا بد ان نجعل او نعين نبين لهذا نصف الملك وهذا النصف حتى لو حصلت خسارة يكون ايش؟ من له نصف الملك فعليه نصف الخسارة او من مثلا له ثلث الملك في الشركة فعليه ثلث الخسارة والثلثان على الاخر قلقل والخسارة على قدر الملك. فمعرفة الخسارة متعلقة بمعرفة قدر الملك لكل منهما قال رحمه الله الرابع شركة الابدان سميت بذلك اشتراكهما في عمل ابدانهما. وهي نوعان ايضا. شركة الابدان نوعان. النوع الاول الاشتراك في ولا اجرة ولا اجرة له فرحم الله باب الاجارة والاجارة في اللغة الادارة في اللغة المجازاة وفي الشرع عقد على منفعة مباحة معلومة تؤخذ شيئا فشيئا مدة معلومة من عين معينة بما يتملكانه بأبدانهما. النوع الثاني الاشتراك فيما يتقبلانه من اعمال من الناس. يتقبلون من الناس. النوع الاول ذكره صاحب متن رحمه الله بقوله وهو ان يشترك فيما يمتلكانه بابدانهما هذا النوع الاول من اه شركة الابدان. قال من المباح كالصيام يشتركون فيما يصطادون. او والاحتشاش هنا الحشيش. او صيد السمك او صيد الحيوانات. اي شيء. يعني يتملكان بابدانهما فهما فهو بينهما. سواء اخذ كل منهما جزءا من هذا الصيد او يبيعان هذا الصيد ويأخذون جزءا ويأخذ احدهما جزءا من قيمته. النوع الثاني آآ الاشتراك فيما يتقبلانه من اعمال يعني يتقبلون اه اعمال من الناس هذا يتقبل مثلا اه نجارة يعمل ابواب للناس وهذا يتقبل اه صنع نوافذ فهذا اشتراك فيه تقبل الاعمال من الناس. قال او يشتركا فيما يتقبلان في ذمتيهما. من عمل كخياطة هذا يخيط وهذا ينسج ينسج القمار القماش وهذا يخيط القماش فيصح هذا الاشتراك ويشترط ايضا ان يكون اه ان يبين ان اه كم مقدار ربح لكل منهما وكذلك يشترط ان يبينوا كم مقدار الملك آآ لكل منهم حتى نعرف مقدار الخسارة الخامس من الشركات شركة فهذا فيه خلاف بين العلماء لكن الحنابلة قالوا لصحته وجوازه المفاوضة مفاعلة يقال فاوضه مفاوض ايجاره وهي في اللغة الاشتراك في كل شيء كما قال الشيخ منصور. في اللغة هي الاشتراك في كل شيء. واما في اصطلاح فعرفها بقوله وان يفوض وهي ان يفوض كل منهما الى صاحبه كل تصرف مالي ان يفوض كل منهم والى صاحبه كل تصرف مالي كالبيع والشراء وبدني كالمضاربة والمسافرة بالمال والارتهان وتقبل الاعمال من الناس من انواع الشركة من انواع الشركات وشركة المفاوضة تنقسم الى قسمين منها صحيح ومنها فاسد منها صحيح ومنها فاسد آآ ذكر بقية التعريف قالوا يشتركا في كل ما يثبت لهما وعليهما كل ما يثبت نشترك انا وانت في كل ما يثبت لنا من الربح مثلا عندك عمارة تؤجرها فانا اشترك معك فيها وانا عندي استياء اصيله فانت تشترك معي في هذا السياق ما يثبت لهم وعليهما ما يثبت عليهما ايضا بسبب هذه التجارة وهذا الشركة آآ جائزة الا اذا ادخل فيها احسنت كسبا كالميراث او وجدان ايش؟ اللقطة كالميراث ووجدان اللقطة كذلك لو ادخل فيها ايش؟ غرامة الظمان ضمان احدهما مثلا خاص الضمان الخاص به كيف كحوادث السيارات كحوادث سير لان هذه ضمان غرامة في الحقيقة انها يعني شبه نادرة فاذا ادخل فيها كسبا نادرا كالميراث مثلا انا اشترك وياك في الميراث يعني مات عندك احد وورثت منه فانا اشترك معك معي او اللقطة هذا الشركة هذه حكمها انها فاسدة لا تصح كذلك الغرامة تشترك اشترك انا وانت في الغرامة غرامة ما يحصل لك كل ما يلزمك من غرامة فانا اشترك معك اغرم معك. هذا النوع آآ يعتبر فستجني على احد ويلزمك مثلا ارش جناية فانا اشترك معك. ما حكمه لا يجوز ولا يصح لا يجوز ولا يصح ثم قال رحمه الله نعم اقرأ شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء بشرط كون الشجر معلوما وان يكون وان يكون الجزء للعامل من ثمنه معلوما والمزارعة دفع الارض والحب لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الارض لربها بشطر علم جنس بدره وقدره وهي والموسيقات عبد جائز. فان فسخ المالك قبل ظهور الثمر فلعامل اجرته. وان كان الفسح من فلا شيء له ويلزم العامد كل ما فيه صلاح الثمن والزرع. المساقاة مفاعلة من السقي لانه اهم موابرها في الحجاز واما في الشرف عرفها صاحب المتن بقوله المساقات دفع شجر لمن يقوم بمصالحه بجزء من ثمره. والاصل فيها حديث ابن عمر رضي الله عنه عامل النبي صلى الله عليه وسلم اهل خيبر هو يهود بشطر ما يخرج منها من ثمر وزرع متفق عليه. موسى قالها ثلاث سور من يذكر هذه الصور الصورة الاولى يدفع ايش؟ ها؟ شجر ليس له ثمر حتى تظهر الثمرة ويعمل عليه بجزء معلوم الثمر كالنصف مثلا والربع هذه الصورة الاولى. الصورة الثانية. احسنت ليس عليه تمر اه شجر وعليه ثمر يحتاج الى ايش القيام بمصالحه حتى يثمر حتى يعني ينضج بجزء من ثمره. بقي معنا القسم الثالث وهي المغارسة. ان يدفع اليه الارض والشجر حتى ايش يغرسه يغرسه بجزء من اه الثمر او الشجر ايضا. بجزء من الثمر او الشجر. قال نفع شجر لمن يقوم من صالحه بجزء مشع يعني معلوم ربع الثمرة ونصفه من ثمره النامي بالعمل النامي بالعمل. ويشترى صحة مساقاة عدة شروط قالوا الكون الشجري معلوما هذا الشرط الاول من شروط صحة وسقاء ان يكون الشجر مساق عليه معلوما لا مجهولا. والعلم يكون اما برؤية او بالصفة قالوا ان يكون له ثمر يؤكل هذا الشق الثاني ان يكون الشجر المساقى عليه له ثمر يؤكل. سواء كان نخلا او كرما يعني عنبا او غيرهما قال رحمه الله ان يكون الجزء للعامل من ثمره معلوما يشترط ان اشترط العامل او لرب الشجر جزء مشاع معلوم من الثمر والباقي للاخر. هذا الشرط ايش الثالث والشرط الرابع ان يكون العاقد جائزة تصرف وهو الحر المكلف الرشيد لانها معاوضة والشرط الخامس ان يكون الشجر او النخل منين من ربي الارض فلا يجوز ان يكون من العامل ثم قال والمزارعة وهي مفاعلة من الزرع وعرفها المؤلف بقول دفع الارض والحب ان يدفع شخص ارضه ومعها حبا مثلا حب شعير حب بر ارز والحبة لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم بجزء معلوم يعني اما ان يدفع له الحب ويقوم هذا العامل بزرعه او يدفع اليه حبا مزروعا ويحتاج الى عمل بجزء معلوم منه من هذا الزرع لمن يقوم بمصالحه بجزء معلوم مما يخرج من الارض لربها والباقي يكون للعمل او بالعكس بجزء بجزء معلوم مما يخرج الارض للعامل كالربع او الثلث والباقي لرب الارض بشرط علم بذره اه وقدره هذا اشتراط صحة المساقاة اه او قصد المزارعة اه خمسة شروط كما سبقت في اه اه الموسيقى هذا هو العلم بالبذر وثانيا يشترط العلم بقدر البذر وثالثا اشترط اشتراط جزء مشاع معلوم من المتحصل للعامل والباقي الاخر والشرط الرابع ان يكون العاقل وجهاز تصرف والشرط الخامس ان يكون البذر من رب الارض لا من العامل وهذا هو المذهب المجزوا به. والرواية الثانية المشهورة ايضا انه لا يشترط ان يكون البدر من آآ رب الارض بل يجوز ان يكون من العامل ومشى عليها في متن مشهور ما هو زال مستقنع نعم قال ولا يشترط ان يكون البذر من رب الارض وعليه عمل الناس. وهذه الرواية اختارها الموفق والمجد وغيرهما وقال في الانصاف وهو اقوى دليلا هذه الرواية اقوى دليلا من المذهب وذكرها في الاقناع. قال وهي والمساقاة عقد جائز. وسقاة والمزارعة من العقود الجائزة لا اللازمة. لكل واحد منهما فسخها. قال فان فسخ المالك قبل ظهور الثمر يعني وبعد العمل قبل ظهور الثمر وبعد العمل. فللعامل اجرة عمله للعامل اجرة عمله. وان كان الفسخ من العامل ان كان فسخ من العامل فلا شيء له ولو بعد ايش ولو بعد الشروع في العمل وقبل ظهور الثمر ولو بعد الشروع في العمل وقبل ظهور الثمر فلا شيء له لانه رضي باسقاط حقه قال ويلزم العامل كل ما فيه صلاح الثمر والزرع كل هذا ما يجب على العامل كل ما فيه صلاح الثمر وما فيه صلاح الزرع من السقي والحرث والتشميس والتلقيح وقاطع الحشيش المضر وعلى رب الارض كل ما فيه حفظ الاصل من سد الحيطان وهي اجراء الانهار وحفر الابار ونحو ذلك. ثم قال رحمه الله باب الاجارة نعم الاجارة وهي عقد لازم تصح بشروط ثلاثة معرفة المنفاة وكونها مباحة ومعرفة الاجرة الا اجيرا وظهرا وبطعامهما وكسوتهما. وهي طربان تجارة عين وعقد على في الذمة في شيء معين او منصوب. ويشترط في الاول معرفتها وقدرته وقدرة على وقدرة على تسليمها ويملك نفعها ولو بالاذن واشتمالها على النفس ويشترط في الثاني تقديرها بعمل او مدة ومعرفة ذلك وضبطه وتجب الاجرة بالعبد ان لم تؤجل وتستحق بتسليم العمل الذي في الذمة ومن تسلم ان في تجارة فاسدة وفرغت المدة لزمه اجرة المثل. ولا يضمن اجير خاص ما جنت يده خطأ ولا نحوه ولا نحو وطبيب وبيطري عرف طبقه ان اذن فيه مكلف اول او ولي غيره او ولي غيره وتجري ايديهم او ولي او ولي عندكم مشكورا ولي وليغير مكلف نعم او ولي غيره ولم تجد دين ولا راع ما لم يتعدى مفرط ويضمن مشترك ويضمن مشترك ما ترك بفعله لا من او موصوفة في الذمة او عمل معلوم بعوض معلوم ونجارة من محاسن الشريعة وحكى ابن المنذر اه الاجماع على اه جوازها. وسنده سند هذا يا جماعة. قوله تعالى اه للاسف لا لا يوجد عندي فان ارضعن لكم فاتوهن اجورهن احسنت. وايضا كما قال ابن المتفق عليها اه على على جوازتها كل من نحفظ عنه قوله من اهل او من علماء الامة. وكذلك هناك الاخبار الكثيرة الثابتة في آآ فعل النبي صلى الله عليه وسلم. ولعل سيأتي بعضها قال وهي عقد لازم بخلاف ما تقدم المساقاة وزار عقد لازم من الطرفين يعني ليس لاحد من يفسح قال تصح بشروط آآ ثلاثة معرفة المنفعة هذا الشرط الاول معرفة المنفعة المعقود عليها والطريق معرفتها اما ان يكون بايش؟ بالعرف واما ملكنا الوصف اما ان يكون بالعرف كسكنة دار مثلا الناس يعرفون كيف تسكن الدار او بالوصف كحمل صناديق مثلا تمر وزنها كذا الى محل كذا ها؟ كيف تمام رؤية كيف رؤية هو عمل اه يعني العمل في العين جميل فلعله يدخل في شرط اخر هذا طيب وكونه مباحا. هذا الشرط الثاني تكون اه يشترط ان تكون المنفعة المعقود عليها مباحة بلا ظرورة بلا ظرورة اما اذا كانت منفعة معقود عليها محرمة ان يبيع مثلا في محل اه الخمر مثلا فلا يجوز اه العقد ولا يصح ومعرفة الاجرة هذا الشرط الثالث اه يشترط معرفة الاجرة عند العقد عند العقد. ويستثنى من ذلك الا اجيرا وذئرا. الا جيرا وظئرا يعني مرضعة ولو اما ولو اما للرظيع الاجير يصح ان اه يعني اه يستأجر بطعامه وكسوته كذلك الذئر المرظعة يصح ان تكون اجرتها الطعام اطعامها وكسوتها اطعامها وكسوتها هناك مسألة مشهورة وهي مسألة لو استأجرت مثلا شخص يغسل سيارتك مثلا او استأجرت اه شقة كل سنة بالف مثلا فمتى ينفسخ العقد ومتى يعني اه يلزم متى ينفسخ العقد ومتى يلزم انت الان شخص يغسل سيارتك كل يوم ويوم مثلا اتفقت معه؟ تريد ان تفسخ انت الان كل شهر مثلا مئتين ريال او خمس مئة ريال او شق كل كل سنة اه الف ريال او بعشرين الف او باي مبلغ. فمتى تنفسخ الايجارة ماذا تنفسخ اذا اراد انا اردت نفسك مثلا هذا يغسل سيارته كل شهر بمئة ريال متى اريد ان افسخ؟ متى افسخ ها احسنت بداية كل شهر واذا دخل اول يوم من الشهر يعني بغروب الشمس اذا غربت الشمس من اخر يوم من الشهر الماضي فان فسخ احدهما والا اصبح العقد لازما يتجدد فما يجوز بعد يوم يومين تقول خلاص انا افسخ الا اذا رضي هو. كذلك الشق وغيرها من هذه مسألة مهمة يحتاج لها الانسان يعني تحصل كثيرا بطبيعة الحال عدم تحديد المدة ياك الا حددنا مدة احنا قلنا كل شهر بكذا كل يوم تعمل عندي بكذا. متى تريد ان تفسخ انت جلست اسبوع امارة تفسخ. اول اليوم اللي بعد الاسبوع يجب عليك ان تفسخ وان لا يصبح العقد لازما الى بكرة مثلا وهكذا نعم ايش؟ هذا محددة مدة محددة فرحمه الله وهي ضربان جارة العين هو عقد على منفعته في الذمة في شيء معين وموصوف. الاجارة ضربان والاجارة طبعا وسائلها كثيرة جدا ويعني ايضا يحتاجها الناس كثير من الناس حتى الصغار والكبار قال اجارة العين يعني اجارة على منفعة عين وهذا الضرب الاول والعين اما ان تكون معينة مثل هذه السيارة اجرتك هذه السيارة. شوف الان يراها او موصوفة اجرته بسيارة صفتها كذا وكذا وكذا وكذا يجوز ولا يجوز يجوز وتقدير الانتفاع بها بهذه العين له صفتان ما هما يعني تقدير الانتفاع بهذه العين مؤجرة. كيف نقدر الانتفاع بهذه العين له صفتان نقول الاول ان تقدر بالزمن يعني اجرتك السيارة لمدة يوم او يومين او شهر مثلا. بزمن معلوم يشترط ان يكون معلوما او يجوز ان تقدرها الانتفاع تقدره بالعمل لا بالزمن اجرت منك السيارة لكي مثلا اذهب الى الدمام واعود هذا عمل معين او اجرت منك هالشيول لكي احفر به ارضي ادي يوم يومين ثلاثة ايام يا احمد تقرأ اسبوع وانت كل يوم فهذه ايضا موجودة عند الناس ويعملون بها. فتقدير الانتفاع هذا مهم ان تعرفه ممن يكون بالزمن او يكون بعمل معلوم بعمل معلوم العقد الثاني هو عقد او الضرب الثاني والايجار عقد على منفعتي في الذمة في شيء معين هذا الظرب الثاني وهو نوعان اما ان تكون على منفعة الذمة على شيء معين مثل استأجرتك ان تحمل هذا الكرتون الى السيارة مثلا هذا شيء ايش؟ معين او في محل في شيء موصوف. استأجرتك ان تحمل عندي كراتين عشرة وزنها كذا من المكان الفلاني الى المكان الفلاني موصوفة موصوفة. كل هذه صحيحة ويشترط في الاول وهو ان جرة العين كم شرط يا احمد خمسة شروط. الشرط الاول قال معرفتها معرفة العين مؤجرة برؤية او صفة اما ان ترى العين مؤجرة سيارة تشوفها او توصف لك وصفا يحصل بها او تحصل بها المعرفة. يستثنى من الوصف شيء لا يصح ان يؤجر بالصفة. ولابد ان يؤجر بالعين فقط ما هو لا العقار الدور الغرف هذي اللي في بوكينج ها هذي لابد ما يكفي الوصف عندنا غرفة فيها شقة فيها او شقة طبعا ممكن تتعشين دايما نقولها شقة وفتح الشين فيها غرفتان وصالة ومطبخ يصح المذهب لا يصح لماذا هذا يقول لا تتأتى فيها الصفة اصلا ليه ما تتحط في الصلة؟ هو صفا لك طيب الحين لماذا لا تصح ايجارة العقارات بالصفة لابد يشوف لماذا ها؟ احسنت احسنت يمكن الوصف الموجود متميز لكن لما جيت وشفت الاثاث يوم كنا قديم او مستعمل الغرف ضيقة والصبغ متصدع مثلا والسيراميك متكسر فلابد يقولون من ايش؟ العين. اذا نستطيع ان نخرج التأجير عن طريق بوكينج صحيح وغير صحيح في صور المشكلة في صور وتعليقات صور وتعليقات من اشوف ما شاء الله نجيب الفيديو ونشغله في فيديو فعلا اول مرة اجي طيب هذه الصور تكفي عن النظر تكفي السوء على النظر؟ ها يا شيخ احمد المخطوبة تكفي فيها الصورة ولا تكفي؟ تكفي يا شيخ ليه؟ المخطوبة تكفي في الصورة انها لا تتغير. غير متغيرة. لكن الصور اللي تشوفها في بوكينج الان. مصورين هناك اول ما فتحوها جديدة وبقيت الصور كيف تريدي بعد الكمبيوتر وليست حقيقة؟ عجيب! يعني جديدة وتلمع ونظيفة. واذا جيت هتشوف بس في تعليقات هذه ظنية ظنية فنستطيع ان نخرج من التأجير عن طريق بوكينج في الحقيقة انه على المذهب طبعا. بالصفة لا يصح. حتى لو وجدت صور لان قد تأتي وتشوف الواقع غير الصور. حاطين صور جديدة والواقع انها استهلكت عشر سنين. عشر سنين وحينئذ يعني يلزمك ان تعقد من جديد وتدفع له وانتهى الموضوع يعني اذا قبلت. لكن المشكلة اذا ما رضيت هو يلزمك طيب اذا معرفتها برؤية او صفة الا في ايش؟ في الدار ونحوها لانه لا تتأتى الصفة فيها. فتشترط مشاهدتها الشرط الثاني يا شيخ احمد احترين يعني يعني مو اشتري استريش اللي وراك طيب الشرط الثاني قدرته على تسليم العين المؤجرة فلا تصح جارة شيء ضايع مثلا الشرط الذي يليه كون المؤجر يملك نفعها او مأذونا له في منفعة تلك العين فهل يشترط ان تملك عين ما تؤجره او لا يشترط؟ هم؟ يشترط. يعني هل يجوز تأجير السيارة اللي انت استأجرتها هل يجوز ان تؤجر الشقة التي استأجرتها؟ ها؟ احسنت اذا كان بنفس الاستخدام وبنفس الضرر يجوز لا باكثر منه ظلمة مثلا شقة للسكن وتخليها مخزن مستودع الطحين والارز يجوز يا احمد؟ اختلف الان النفع لانك تؤجر السكنة فتؤجرها ايضا للسكنة. لكن لو اشترط عليك؟ قال لك انتبه لا تأجر احد. ما حكم هذا الشرط؟ مثل ما يقع الان في كثير من الفنادق. ها ما حكم هذا الشرط؟ شرط باطل شرط باطل. هل يعود على اصل العقد بنطالب؟ ما طيب كونه اجر يملك نفعها اذا قال يملك نفعها لا يشترط ان تملك ايش؟ عينها ولو بالاذن ولو كان مأذون لك كالولي مثلا ولي اليتيم مثلا الناظر على الوقف واشتمالها على النفع. يشترط ان تكون العين مؤجرة مشتملة على نفع اه فلا يصح او لا تصح جارة ما لا نفع فيه. كسيارة مثلا لا تمشي للايصال عليها. سيارة منتهية تأجرها لكي عليها شيئا هل يصح لا يصح. الشرط الخامس ماذا كان المؤلف؟ صحة بيع العين ويستثنى من ذلك شيء واحد يعني يشترط لصحة التأجير ان تكون العين يصح بيعها الا في شيء واحد لا يصح بيعه وتصح جارته وهو الوقف وهو الوقف. فيصح تأجيره مع عدم جواز بيعه. قال رحمه الله ويشترط في الثاني يعني هذا ايضا موجود بكثرة في المجتمع ينبغي ان تعرف احكامه وهو ايش؟ العقد على منفعة في الذمة. يشترط في الثاني اربعة شروط وهو العقد على منفعة في الذمة. قال تقديرها تقدير الانتفاع فيها. آآ عمل او مدة خياط مثلا استأجرتك ان تخيط عندي لمدة ايش؟ شهر يجوز تبني عندي لمدة شهر يجوز او بعمل استأجرتك تعمل لي خمسة ايام. صفتها كذا وكذا وكذا. او تبني عندي خمس بيوت. سواء تجلس لك يوم يومين سنة سنتين لابد تنهي جميع هذا المعقود عليه. قال تقديره بعمل مدة ومعرفة ذلك يشترط آآ هذا الشرط الثاني يشترط معرفة آآ النفع. معرفة ذلك وضبطه لابد يضبط مثلا السكنى لابد تكتب الكم غرفة والمساحات وغير ذلك. الثوب لابد تذكر مقاساته. حتى يخيطه على هذه الصفات. قال ضبطه اه الشرط الثالث ما ذكره المؤلف ان يكون الاجير فيها جائزة التصرف ولا يكون الا ادميا ويسمى الاجير المشترك ان يكون الاجير فيها جائزة تصرف. ولا يكون لا ادمية ويسمى اجير مشترك. طيب ما حكم تأجير في سوق الخميس الان يجيك شخص وانا صغير يحمل لك بعربية بخمسة ريال بعشرة ريال. هل يجوز العقد معه ولا يجوز؟ لماذا ايش؟ لكنه صغير يقول اشترط ان يكون جائز التصرف. كيف نعمل بهذا الشرط؟ ايه. بس شيء يسير. ايش والله جيد كلامك صحيح. قد يكون صحيحا يعني انا جيد كلامك. لان هذا شيء يسير يعني خمسة ريال ولا اربعة ريال الصبية يصح تصرفه في الشيء في الشيء اليسير. الشيء اليسير. لكن في البيع والشراء لا في العمل العام. تروح يا احمد كرفة تحمل اغراض كثيرة وتعطيها اربعة ريال هذا ريال. يجوز لك يا احمد؟ اذا هذه قد تخرج مثل ما قال احمد على الشيء اليسير لكن تحتاج الى تأمل اكثر الشرط الرابع ان يكون العمل معقود عليه لا يشترط ان يكون فاعله مسلما. مثل الاذان والامامة والقضاء وتدريس العلوم الشرعية. كل هذه لا يجوز ايش؟ تعليم القرآن تعليم الفقه لا يجوز عقد الايجار عليها. وانما يجوز ايش؟ يجوز جيعانه. يجوز جعانة ويجوز ايضا رزق من بيت المال لئلا يحرموا الائمة والمؤذنين يا شيخ احمد. الشيخ عمر بعد. الشيخ عمر لو ما شفنا لو في ما في رزق كان شفنا اكثر مساجد طيب جزاهم الله خير الدولة وفر طيب ثم ذكر المؤلف رحمه الله احوال الاجرة نعم نعم يا شيخ باقي عشرين دقيقة نعم يا شيخ احمد؟ ولا الشيخ اشار لك ها بعد الدهس طيب. قال رحمه الله احوال الاجرة تجب وتستحق وتستقر تجب الاجرة وتستحق الاجرة وتستقر الاجرة لها ثلاثة احوال. قال وتجب الاجرة بالعقد ان لم تؤجل يعني تجب الاجرة بنفس العقد فتثبت في الذمة ذمة المستأجر. وتملك ايضا وينصح التصرف فيه كما قال في الغاية الحالة الثانية تستحق بتسليم العمل الذي في الذمة. اه ومثلا استأجرتك على بناء بيت ثم انتهيت منه وعملته وسلمته تستحق تستحق الاجرة الان كاملة والاستحقاق المراد به ان يملك المطالبة بها ان يملك المطالبة بالاجرة ان يملك مطالبة بالاجرة. الحالة الثالثة وما ذكرها ذكرها في في اللزات تستقر الاجرة كاملة في ذمة المستأجر. اذا سلم العمل الذي في ذمته كان يستأجر الخياطة سوف يستحق الاجرة وتستقر له اذا سلم الثوب مخيضا للمستأجر. واما اذا المنفعة لايجارة العين فلها ثلاث مراتب تختلف عن هذه الثلاث مراتب. قال ومن تسلم عينا باجارة فاسدة يعني بعقد فاسد تخلف بعض الشروط وفرغت المدة يعني منافعه هلكت تحت يديه لازمه اجرة المثل مدة بقائها في يده سواء سكن او لم يسكن ثم قال ولا يضمن جيل خاص. الاجير خاص من هو؟ ان قدر نفعه بالزمن والمشترك هو من قدر نفعه بالعمل. فالاجيل الخاص هو الذي يقدر نفعه بالزمن. الخادمة الان التي عندنا هل هي جيل خاص ولا مشترك؟ المشترك يقينا مشترك هو الذي يتقبل اعمالنا جميع الناس يبني لهذا ويكسر لهذا ويصبغ لهذا هذا مشترك نعم يا شيخ هل هي اجير خاص ها؟ ايش؟ الاشكال ان الجير الخاص مقدر نفعه بالزمن ويقولون كل الدول بل تقدر عمل الخادم ثمان ساعات الا السعودية عندنا. فالخادم عندنا يشتغل او الخادم يشتغل اربعة وعشرين ساعة كذلك السائق السائق كل الناس يعينون له ساعات معينة الساعة ست مثلا الساعة اربعة. الا عندنا السائق اللي هو الساعة واحدة في الليل. وخلي فمسكين ما يدري هو اجر خاص مقدر نفعه بالعمل صار طيب ولا يضمن جيل الخاص ما جاءت يده الا جيل خاص كالوكيل عن صاحب الشيء ما جنت يده وخطأ لو مثلا الخادمة اه نقول انها الاقرب انها جيل خاص لو عملت و تلف شيء في يدها او سقط من يدها شيء مثلا وثلث فانها لا تضمن. ولا نحو حجام الحجام معروف وكذلك الطبيب والبيطار وهؤلاء لا يضمنون الا بثلاثة شروط. الحجام والطبيب والبيطار سواء كانوا اجراء خاصين او مشتركين لا يضمنون الا اذا توفرت عندهم هذا الظمان الطبيب مهم جدا وجود مستشفيات بكثرة واخطاء طبية كثيرة متى نظمن الطبيب يشترط حتى لا يضمن اصل انه يضمن الا اذا توفرت فيه ثلاث شروط الشرط الاول قال عرف حذقهم يعني ان يكون حاذق الصنعة عارفا بصنعته لا جاهلا او صنعته اخرى ويأتي في الطب. الشرط الثاني قال ان اذن فيهم كانوا هذا يعملون بوزارة الصحة ان يوقع يوقعونك عن العملية واذا كان ابنك يريد ان يعمل عملية يوقعونك لابنك. ان ان اذن فيه مكلف او يأذن فيه ولي غير مكلف هذا الشرط الثاني. والشرط الثالث قال ولم تجني ايديهم. هذا الشرط الثالث والمراد بهذا الشرط مهم جدا هذا يكون في العمليات. بالا يتجاوز بفعله ما لا ينبغي تجاوزه. يعني مثلا العملية تكون مثلا ان يشق مثلا واحد سنتي. فهو اخطأ وزاد على واحد سانتي. واحد سانتي ونص مثلا. واحد سنتي وربع. وثالث المريض او مرض او مات يضمن او لا يضمن؟ يضمن حتى لو كان غير متعمد الطبيب فانه يضمن. لكن وروش اه ضمان هذا على من؟ عليه ولا على ولي الامر؟ ولا على بيت ما له؟ ها؟ شلون وزارة الصحة والله ما يندرش النظام الان ما يندرى الطبيب لانهم قالوا ضمان الحاكم في بيت المال لكن الطبيب ما ندري شيخ عمر يضمنون؟ اه جميل صحيح شركات التأمين محمد يعني جميل. هذا القول بانها جائزة يعني تأمين. بس يعني جيد والله. اذا الشرط لم تجني اليه المراد به بان لا تجاوز الفعل ما لا ينبغي تجاوزه فان جنت يده بان يتجاوزت ما لا ينبغي يتجاوزه ضمن او قطع في وقت لا يصلح فيه القطع او بالة كالة فتلف ظمن قالوا يا راع الراعي آآ سواء كان خاصا مشتركا لا يظمن ما من المواشي ما لم يتعدى او يفرط آآ في حفظها فان فرط بنوم او غفلة او تركت عنه فانه وتلفت فانه يوم. قال ويضمن المشترك المشترك ذكرته هو من قدر نفعه بالعمل ويتقبل اعمال من الناس مثل المغسلة ام يعتبر ايش؟ اجير مشترك لانه المقاول الان اجير مشترك يتقبل اعمال من ناس كثر قال الخياط وايضا اجير مشترك. ما تلف بفعله. يضمن ما تلف بفعله. لا من حرزه الذي يتلف في داخل دكانه فانه لا يضمنه طبعا ان لم يتعدى ويفرط ولا اجرة له اذا تلف شيء من حرزه في دكانه في محله فانه لا يظمن لكن ليس له اجرة على العمل. يقول انا عملت في خياطت الثوب. وانتهى الثوب نقول ليس لك اجرة ليس لك وجاء هذا الكلام المذهب لكن الشيخ ابن تيمية يقول ان له الاجرة قال باب السبق نعم. لا والسبق يصح على الحيوانات وسفن وسفن ومزارع ولا يصح بعوض الا على ابل وخيل وسهام ويشترط تعيين واتحادهما وتعيينهما وتحديد مسافات مسافة وعفة وعلم بالعوض واباحته من شبهة الدماغ وتصح المناضلة من معينين يحسنون الظمير. قال رحمه الله باب السبق وسكون الباء المجاراة بين حيوان ونحوه. بسكون الباء المجاراة بين حيوان ونحوه كسفن وبفتح الباء هو الجعل الذي يسابق عليه. العوظ الذي يسابق عليه. بفتح الباء والجعل او العوظ الذي يسابق عليه. واجمع المسلمون على جواز المسابقات في الجملة. لقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوة ومن رباط الخيل. وحديث ان سلمة بنكوع رضي الله عنه سابق رجلا من الانصار بين يدي رسول الله صلى الله عليه وسلم. المسابقات كما ذكرنا دائما ونذكر دائما انها تنقسم الى كم قسم؟ ثلاث القسم الاول اللي هو المسابقات المباحة. وهي تجوز على كل مباح بلا عراظ. تجوز على كل مباح بلا عوض هذا الذي ذكر من قال تصح على الاقدام يصح ان يسابق على الاقدام بس بلا عواظ وهو في السابق يعطى شيء يا احمد والمديريات وسائر الحيوانات حتى الكورة الان كرة القدم هذه نقول مباحة لكن لا يجوز ان يعطى فيها السابق ميداليات واموال ونقود لا يجوز. قال وسائر الحيوانات كالابل والبغال وسفن ومزاريق جمع مزراق وهو بكسر ميم طبعا رمح قصير. فتصح المسابقة على هذه الامور بلا عوظ. اه ثم القسم المسابقات الشرعية وهي كل مسابقة يستعان بها على الجهاد. والتقوي على اظهار الدين وهذه لا تصح وهذه تكون في الاشياء الثلاثة التي وردت في الحديث التي هي الابل والخيل والسهام. وهذا النوع هو الذي يجوز ان يكون بعوض. قال ولا يصح بعوض الا على اذن وخير وسهام. فالاصل ان المسابقة لا تجوز بعوظ. الا في هذه الاشياء الثلاثة. ولو لاحظنا فيها انها كلها المراد بها التدريب على القتال والجهاد في سبيل الله يعني ليست اللهو يعني ليست مجرد له ضياع وقت ثم توزع اموال كل هذا سفه لكن اذا كانت الجهاد والاعداد القوة للعدو فهذا هو الذي في هذه الامور الثلاثة ايضا هي التي تجوز بعوض يشترط فيها آآ في هذه المسابقات التي بعوض اه خمسة شروط قالوا اشترط تعيين المركوبين اه بالرؤية طبعا ولا يشترط تعيين الراكبين المراد فيها السبق المركوب الخيل الابل هذا طبعا مسابقة في الخير والابل. واتحادهما هذا الشرط الثاني شرط اتحاد مركوبين من نوع فلا بين عربي وهجين وهو من ابوه فقط عربي. وتعيين رماة هذا شرط الرمي سيأتي ان شاء الله. وتحديد مسافة تحديد المسافة هذا الشرط اه الثالث مم لا تعمل الرماة هذا للمناظرة سيأتي. تحديد المسافة ابتداء وانتهاء. تحديد المسافة ابتداء وانتهاء قال رحمه الله وعلم بالعوض واباحتها للشرط الرابع علم بالعوض ان يكون مباحا الشرط الخامس خروج من شبهة قمار وكيف يكون خروج من شبهة قمار مم نعم يا شيخ. شلون احسنت هذه من الصور التي يكون فيها خروج من شبه القمور لكن ايضا آآ اولا يكون مما يكون العوض من غيرهم او يكون العوظ من احد المتسابقين او يكون منهما. اذا كان العوض منهما فهنا يشترط الخروج من شبه القمار. كيف نخرج من شبه القمار ها؟ ان ندخل محلل ان ندخل محلل ويشترط في محلل هذا المتسابق الثالث الا يخرج شيئا ولا يكون اكثر من واحد الشرط الثاني وان يكافئ مركوبه مركوب المتسابقين ان يكافئ مركوبه مركوب المتسابقين. لا يأتي هذا بمركوب وسريع وجيد وهذا مركوب. يعني كبير في السن يعني لا يساوي المركوب الثاني. ثم قال رحمه الله وتصح المناظلة طبعا هذا المذهب في الخروج شيخ الاسلام يرى ان الجواز من غير محلل من غير محلل هو ابن القيم وتوسع في الرد على هذا الشرط. وهو في كتابه المشهور الفروسي. وتصح المناضلة المناضلة هي المسابقة بالصيام ويشترط فيها الشروط المتقدمة لكن يشترط فيها تعيين الرماة هذا الشرط الاول والشرط الثاني اتحاد القوسين بالنوع والشوط الثاني تحديد مدى للرمي. واقصى مدى للرمي الجائز في المذهب ما هو كم المسافة؟ في الرمي ثلاث مئة لا ثلاث مئة ذراع وهي تساوي تقريبا مئتان وخمسين مترا. يعني ما يجوز انهم يكونون تسابق على الرمي اكثر من مئة وخمسين متر. لماذا؟ لانه يقول لم يوجد من رمى اكثر من هذه المسافة. والشرط الرابع علم العوض اباحته. والخامس الخروج من شبه او شبهة القمار. ويشترط على الشروط الخمسة شروط اربعة زائدة ذكر المؤلف منها واحد قال او اثنين قال من معينين يعني راميين يحسنون الرمي يحسنون رمي يعرفون كيف يرمون. الرجال لا يجوز ادخاله في مسابقة الرمي والشرط الثاني معرفة عدد الرمي وعدد الاصابة. والشرط الثالث معرفة نوع الرمي. هل هو مفاضلة؟ او مبادرة الشرط الرابع معرفة قدر الغرظ طولا وعرضا وعرضا وسمكا وارتفاعا من الارض. هذه شروط اربعة آآ تزيد الشروط الخمسة فتكون تسعة. آآ عقد المسابقة هل هو عقد جائز او جائز او لازم؟ هو عقد جائز مالي لم يظهر الفظل لصاحبه في حرم على المفضول يكون لازما في حقه يحرم ان يفسخ او نزلها منزلة للوديع وهي ليست تبيع ابدا يستخدمها يعني. ها يا ابو تميم ما شاء الله عليك حاضر. ملتهب ذهنك من لا يقبلها يعني. ليه؟ تحت العالية. طيب العارية مضمونة عندنا يحرم ان يفسخ ثم قال رحمه الله باب العالية او العارية. نعم. احسن اليكم بعض العالية وهي نعم. لحظة شوي يا شيخ بسم الله الرحمن الرحيم. نعم. المسابقات المحرمة. القسم الثالث من المسابقات المحرمة هي المسابقات التي نهى الشارع آآ عنها او ما يكون فيها هلاك للنفس. مسابقة مثلا الشطرنج والنرد. وقالوا ايضا الملاكمة ومناقرة الديوك. هذه او مثلا المسابقة على المشي على الحبل بين الجبال هذه كلها تؤدي الى الهلاك. الا اذا اراد احمد الواحد يريد ان يهلك فيتوكل على الله طيب باب العالية؟ سلام عليكم. باب العالية وهي هي اباحة بعد في كل فعل او قول يدل عليها ويصلح اعارة كل ذي نفع مباح الا الفضل وعدى مسلما لكافر او صيدا لمحرم وتضمن العالية بقيمتها يوم تلفها. وعلى المستعين همة ردها وليس له ان يعيرها ويؤجرها الا باذن مالك وللمعين الرجوع في عاليته اي وقت شاء ما لم يضر ما لم يضر بالمستعين. العارية بالتخفيف الياء وتشديده العاري واصلها من عارة اذا ذهب وجاء وهي العين معارة. وفي الشرع عرفها الماتي بقول اباحة نفع عين. يبيح لك نفع العين. يبيح لك انتفاع بالعين. لا تملك العين. وايضا ليس تملك فالعين هو اباحة يعني يسمح لك ويأذن لك ان تنتفع بهذه العين. تبقى العين بعد استيفاء النفع منها. لا تزول هذه العين تبقى هذه العين بعد استيفاء النفعي منها كالسيارة والدار واللحاف مثلا ونحو ذلك فهي لابد ان نعرف انها اباحة نفع لا تملك نفع. لان تملك النفع ما هو؟ ايجار. ايجارة. ايجار وايضا ليس اباحة عين وانما اباحة نفع العين النفع الذي في العين العين ليست ملكا لك. فانت تنتفع بالنفع الذي قال وطبعا هي مشروعة بالاجماع وسنده سنده سنده قوله تعالى وتعاونوا على البر والتقوى وآآ العارية من البر وايضا قول النبي صلى الله عليه وسلم العارية مؤداة في ابي داوود والترمذي وابن ماجة قال وتنعقد بكل فعل او قول يدل عليها كما لو سمع في كل فعل مثل لو سمع من يقول من من يعيرني هكذا فاعطاه مثلا فيكفي او قول كقول عرتك هذا الشيء او ابحتك الانتفاع به ونحو ذلك. ويشترط صحتها اربعة شروط. الشرط كون العين معارة منتفعا بها مع بقائها كون العين معارة منتفعا بها مع بقائها كالدواب والاواني واللباس. الشرط الثاني كون المعير اهلا للتبرع شرعا. فلا صح من صغير ومجنون. الشرط الثالث كونه مستعير اهلا للتبرع له وبان يصح منه قبولها هبة. الشرط الرابع كون نفع العين مباحة المعارة قصدي. كون نفع العين مباحا لمستعير فلا تصح اعارة اناء من احد النقدين ولا حلي محرم قال رحمه الله ويصح اعارة آآ كل ذي نفع مباح الا البضع بضم الباء وفرج المرأة لا يصح اعارته يعني يصح لا يصح اعارة امل الوطء وعبدا مسرفا مسلما لكافر آآ لخدمة الكافر يعني هذا لا يصح ما فيه من اذلال او صيدا لمحرم لما فيه من اعانة عن معصية لان الصيد محرم على المحرم وتضمن العارية تضمن العارية بقيمتها يوم تلفها ان كانت قيمية والا مثلية فمثلها لقول النبي صلى الله عليه وسلم عن اليد ما اخذ حتى تؤديه في ابي داوود والترمذي. فاثبت الظمان من غير تفصيل سواء فرط المستعير او المفرط فانه يظمن فانه يظمن. اه الا انه استثنى صور لا يظمن فيها المستعير. وهي من هذه الصور الاعيان الموقوفة الكتب الموقوفة في مسجد مثلا اخذ كتابا وقرأ فيه وتلف بغير تعد منه وتفريط فانه لا يضمن كذلك لو اركب انسان دابته مريدا للثواب. اركبته دابتك تريد الاجر والثواب فتلف تحته تلفت الدابة تحته فانه لا يضمن. نريد ان نخرج حكم لمسألة مشهورة وهي لو عزمت شخص مثلا عندك في البيت وسقط منه الكأس او الصحن وانكسر فهذا يظمن او لا يظمن؟ هل ملكتها انت الانتفاع بالصحن او ابحت لها سمحت لها انه يأكل في الصحن في الملعقة. ها يا شيخ محمد؟ او مثلا ذهبت الى مطعم واشتريت اكل والاولاد عندك ما شاء الله اتلفوا كم صحن وكم كاس هل تضمن او لا تضمن ايش؟ خلونا في الاولى اللي في البيت الان عزمت الان جاءك وكسر له طيب هل يضمن يعني هل هذا اعارة اباحة نفع اعارة هيئة عارية ولا شنو هي ذي؟ هل هي وديعة وديعة ليست وديعة هو قاعد يستعملها الان هل ننزلها من الزيت العادية مطلقا فرط ان يفرط الشيخ ابن عثيمين يقول انها لا تضمن الا بالتعدي والتفريط. ريحنا الشيخ ابن عثيمين. لكن المذهب تظمن عندهم مطلقا. اه استعرت مني سيارة يا ابو تميم ورحت ما شاء الله سويت بها حادث مثلا لا سمح الله او ثري فتحت يدك فإنك تضمن انت. لا تقول انا واحد جاني وصدمني او انا مالي ذنب او انتبهت لا لا تظمأ ايش رايكم؟ اللي اتلف عندك شي البيت يضمن ولا يضمن؟ ايش؟ مأذون غير مضمون اليس اطلاقها للعارية مأذون فيه الانتفاع بها ها يا شيخ فيصل ليست عريض طيب هو الان جالس يستفيد منها يستهلك النفع الذي فيها احد الطلاب في الرياظ اتى بشيء جميل جدا قال الذي يركب دابته آآ يقولون لا يظمن لان يد صاحبها معه يعني وعليها لا زال يعني هو يركب دابته معه ويمشي معه فتلفت الدابة فلا يضمن. فهو الان قاعد يستعمل الملعقة كأس الصحن معك الان فيدك لا زالت على هذا الصحن. وهذا هذه ملعقة اولى انه يقال ايش؟ انه لا يضمن لكن الاشكال لو انفرد هم يقولون حتى الدابة التي في السفر لو انفرد بها وذلفت فهي عارية مضمونة لو انفرد يا احمد مثلا من كرمك ما شاء الله مثل بعض القبائل من كرم لا يأكلوا مع الضيف. وكل مرة تعزم احد وتاكل معه يا احمد. فمثلا ان اه افردوهم في غرفة معينة اتلفوا بعظ الاشياء. يظمن ولا يظمن؟ يظمنه. لكن لو كان معهم يأكل ويضحك وها طبعا كلها مدارسة لحد يفتي برا ما في جزم يعني ها احسنت حتى لو الدابة مثلا اتت على حفرة وسقطت فيها وماتت نفس الكأس سقط من غير عمد هذا من غير عمد وهذا من غير عمد. ليه لكن لا لا هو راكب عليها. هذا راكب على دابته وهذه الدابة لهذا الشخص وهذا راكب على الدابة التي ليست له. ينتفع بها الان يمشي معه. وان لم ينفرد بحفظها ايه معه يمشي؟ يمشوا وتعرف هذا كلام يا احمد يعني لا هو في سفر في طريق يعني كسرته يا شيخ ما يقدر والله اني اعتز طيب المهم انها تحتاج الى تأمل الاشكال الثانية في المطاعم او الفنادق مثلا الفنادق لو اتلفت شيء في الفندق هل تضمن او ما تضمن؟ هم يضمنون والمطاعم يعني انت الان مستأجر والاجير امين لا يظمن الا اذا تعدى وفرط هذا في لا تضمن اذا تعديتم فرات اما انك بعضهم يقول انا اخذت النشافة وكذا ورميت به الولد. ظربت به وانكسر هذا لا شك انه لان هذا موضوع لك تأخذ تنتفع به في شيء معين لا تضرب به احد. لكن المطاعم مطاعم لو سقط صحن مثلا او كأس من ابنك او منك انت تضمن ثلاث فنادق الفنادق انت مستأجر في الحقيقة انك لا تضمن له اذا تعديت الفنادق الفنادق هذا شيء واضح فيها. يبقى عندنا مطاعم والعزيمة التي في البيت. قال وليس له ان يعيرها. طبعا ذكرنا ان هذه الاباحة لا تعني انك تعير هذه العين المستعارة. انت استعرت سيارة ليس لك ان تعيرها لغيرك. ايضا ليس لك ان تؤجرها لانك لا تملك النفع الا باذن المالك وهذان فرقان بين الاعارة والاجارة. فالفرق الاول ان مستعير ليس له ان يعيرها الا باذن معير بخلاف المستأجر. والفرق الثاني انه ليس المستعير ان يؤجر العين المعارة لعدم ملكه لمنافعها بخلاف تأجرت الا اذا اذن صاحبها قال والمعير الرجوع في عندكم ولا ايش؟ ها والكتاب؟ هل الصحيح في في يعني ما ما تجي هذه الكتاب عندك آآ فيه فيه هي هي الصحية انه فيه. وللرجوع المعين والمعيد الرجوع في عاليته اي وقت شاء. ما لم بر بالمستعير الا في حال يستضر المستعير برجوع المعير في عاريته ويمثلون لذلك بك من اعار سفينة لحمل لم يرجع المعير في الاعارة حتى ترسي على ايش شاطئ لانه لو رجع وهي في لجة البحر هذا سيستمر المستعير. ولا اجرته يقولون لمعير لما يستقبل من الزمن من حين رجوع الى ان يزول ضرر المستعير وبهذا ننتقي ننتهي من في هذه الليلة من اربعة ابواب وعلى المستعجلات اه على المستعير طبعا بخلاف المؤجرة على المستعير مؤنة رد العين التي استعارها بخلاف العين المؤجرة فليس على المؤجر مؤنة ردها آآ اما مؤنة العين المعارة فهي على مالكها ليست على المستعير والله تعالى اعلم وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم. نعم نعم هو النادر في الحقيقة انه ليس بغير معتمد على المذهب. ذكره صاحب ولم يتابع فيه احد الا لعله في الوجيس لعله في الوجيس. نقول كسبا وغرامة ولو غير نادرا طيب ولو غير نادرا. ماشي يا الله يا كابتن آآ شلون؟ ايه الا في الاجير والضر نعم عند العقد احسنت صدقوني كنت مع نفس الشيء حسين مستثنى عادي من انتصب لمثل هذه الاعمال اه فيصح به وجهة العادة المغسلة مثلا الثوب مثلا اربعة ريال معروف او ثلاثة ريال فهذه الصحبة اوجت العادة. لهم اكثر من مستثنى يعني. نعم ثم نعم. لا ليس له ان يأخذ الباقي لكن ليس للمؤجر طبعا هو دفع اثنعشر الف مثلا وسكن ثمانية اشهر فليس له ان يأخذ قيمة الباقي لان العقد لازم له. لكن ليس المؤجر ان يؤجر هذه الشقة في خلال اربعة اشهر. فين اجرها وجب عليه ان يدفع الاجرة لان لا زالت المنافع مملوكة وهذه طبعا ليست في الشقة في الطيران في الفنادق ايضا فاذا ما اتيت وحسبت عليك الاجرة يحرم على الفندق ان يؤجرها. حتى ينتهي اليوم او اليومين او الثلاثة. نعم ابو تميم النظام انه يرجع باقي الاشهر اللي لا النظام والله ما ادري عاد كان النظام يسمح واذا كان اتفاق ما في مشكل لكن اذا قال لا انا ما ما حد قال لك تطلع فلا يجبر ان يعيد دعمه. العمل على ما قال الشيخ. انه ما يرجع مؤجر. ما يرجع الا اقامة. تساعدا منه يعني طيبا منها اما اجبار ما يجبر. نعم احمد. ايش؟ التفسير الخاص لا يضمن الا بالتعدي والتفريط. اما المشترك فيضمن نكتفي بهذا والله تعالى اعلم