﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:27.150
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الانبياء والمرسلين نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلوات والتسليم اما بعد. اللهم اغفر لنا ولشيخنا ولجميع الحاضرين. قال المصادق رحمه الله

2
00:00:27.150 --> 00:00:57.150
كتاب والنظر الى مطلوبة مباح دون الخلوة. محرمة تصريح بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له. وتعريف بفطرة بخطبة رجعية وخطبة على خطبة مسلم اجيب. ويسلم العقل يوم الجمعة مساء بخطبة ابن مسعود

3
00:00:57.150 --> 00:01:15.100
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه. ومن اهتدى بهداه توقفنا عند كتاب النكاح وكتاب النكاح يسميه بعض المعاصرين يعني النكاح والطلاق والنفقات والعدل يسمونه الاحوال الشخصية

4
00:01:16.550 --> 00:01:38.000
قال رحمه الله كتاب النكاح والنكاح في اللغة هو الوطء المباح. واما في الشرع فهو عقد التزويج الشرع هو عقد التزويج  والمعقود عليه يعني الذي يتناوله عقد النكاح وهذا امر مهم جدا عند الحمامة بان يفهم انها المعقود عليها

5
00:01:38.000 --> 00:02:00.000
المنفعة المعقود عليها في النكاح هي منفعة الاستمتاع منفعة للاستمتاع لا ملك لمنفعة فالزوج يملك منفعة استمتاع فقط لا يملكها لا يملك المنفعة وانما يستمتع فقط والنكاح له اربعة احكام

6
00:02:00.550 --> 00:02:22.800
اه بدأ المؤلف بالحكم الاول فقال يسن لذي شهوة هذا الحكم الاول يسلما له شهوة ولا يخاف الزنا ولو فقيرا عاجزا عن النفاق نص عليه الامام احمد ويقولون ان اشتغال ذي الشهوة يعني الذي له شهوة بالنكاح افضل من التخلي نوافل العبادة

7
00:02:23.000 --> 00:02:43.700
ان يشتغل الانسان بالنكاح اذا كانت عنده شهوة افضل له من ان يشتغل ويتفرغ لنوافل العبادة والزاد المستقنع قال واشتغاله بالنكاح افضل من نوافل العبادة اشتغاله بالنكاح افضل النوافل العبادة

8
00:02:43.850 --> 00:03:02.550
النكاح افظل من نوافل العبادة. النكاح هذا على كلام زاد مستقبل كما ذكره الشيخ منصور في كشاف وقناع الزاد قال ويجب على من يخاف زنا بتركها. الحكم الثاني يجب النكاح على من يخاف زنا بترك

9
00:03:02.600 --> 00:03:24.850
النكاح سواء كان رجلا او امرأة رجل وامرأة يجب عليها المرأة اذا خشيت الزنا ان تتزوج وسواء علمت بالزنا انها تزني تيقنت انها ستقع في الزنا اذا لم تتزوج او ظنت او ظن الرجل انه اذا لم يتزوج فانه سيقع في الزنا

10
00:03:24.850 --> 00:03:45.950
فانه اه يجب يجب النكاح كما قال في الاقناع ولا يكتفى بالخروج من عهدة الوجوب لمرة واحدة بل يكون في مجموع العمر وايضا لا يكفي العقد  بل يجب الاستمتاع لا لا يكتفى بالعقد وانما يجب الاستمتاع به

11
00:03:46.650 --> 00:04:11.000
والحكم الثالث للنكاح ولم يذكره مؤلف هو الاباحة. الاباحة والاباحة هي لمن لا شهوة له. كالعنين والمريض قال في الغاية وقيل يكره القول الثاني في مذهب انه يكره لمن لا شهوة له. الحكم الرابع ايضا ان يذكره مؤلف التحريم

12
00:04:11.300 --> 00:04:42.250
يحرم النكاح وهو على المسلم الذي بدار الحرب يحرم النكاح على المسلم الذي بدار الحرب. لماذا ها ايش؟ احسنت لانه لو حصل حمل وولد فقد يسترق آآ الولد ولده المسلم فيحرم ولو فعل كما قالوا لو تزوج صح النكاح. ويجب عزله يجب عزله عن

13
00:04:42.400 --> 00:04:56.950
زوجتي قال الانسان النكاح واحدة هذه مسألة من مسائل الاقناع يسن الاغتصاب على واحدة يعني السنة ان الانسان يقتصر على واحدة افضل له ان يعدد لكن قيده في الاقناع بها اذا حصل الاعفاف بها

14
00:04:57.400 --> 00:05:16.150
يستحب الا يزيد على واحدة اذا حصل الاعفاف بها ويفهم منه انه اذا لم يحصل العفاف للواحدة فيستحب له ان يزيد  فرحم الله بكر واحدة دينة يعني صاحب الديانة طال بكر

15
00:05:18.450 --> 00:05:38.600
يستحب ايضا ان تكون بكرا وهي افضل من الثياب. قال جميلة لانها اسكن كما قالوا بنفسه وايضا يستحب ان تكون ولودا يعني ان تكون من اسرة يعرف نساؤها بكثرة ايش

16
00:05:38.850 --> 00:06:02.800
الولادة يعرف نساؤها بكثرة الولاد. ثم قال رحمه الله والنظر الى مخطوبة مباحة. احكام النظر يذكره الحنابلة في هذا الموطن وله اقسام كثيرة منها النظر الى المخطوبة فالنظر الى المخطوبة مباح كما قال المؤلف هذا ما مشى عليه المؤلف هنا تبعا للتنقيح المنتهى

17
00:06:04.600 --> 00:06:28.400
وفي الاقناع قدم انه يسن يسن ان ينظر الانسان الى المخطوبة يسن ينظر الخاطب مخطوبة  يباح للنظر المخطوبة بعدة شروط. منها ونقى دون الخلوة فلا يجوز ان يخلو المخطوبة كذلك

18
00:06:28.550 --> 00:06:49.950
يشترط ان يكون قد يعني حصلت عنده نية في الزواج لا للتشهي لكي يتلذذ بالنظر ولها شروط كثيرة وايضا يشترط ان ينظر ما يظهر منها غالبا وهي الوجه واليدين. والقدمين

19
00:06:51.100 --> 00:07:12.450
رحم الله وحرم تصريح بخطبة بخطبة بخطبة المعتدة على غير زوج تحل له. تصريح هو اللفظ الذي لا يحتمل غير النكاح. يحرم ان يصرح وضده التعريض الذي هو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره. فيحرم التصريح بخطبته المعتدة

20
00:07:12.650 --> 00:07:32.400
التي اعتدت من آآ وفاة مثلا او من آآ طلاق زوج ونحو ذلك على غير زوج تحل له. كيف صورة ان تكون معتدة مباحة لزوج تحل له اذا كانت رجعية فله ان يراجعها لكن كيف

21
00:07:32.450 --> 00:07:56.400
تكون معتدة ولا يستطيع ان يراجعها بل حتى يستطيع ان ينكحها لا بد ان يخطبها يخطبها ويعقد عليها  طيب طلقها ثلاثة يجوز له ان يصرح لها فلا يصلح له هذا اذا غير داخلة معنا. ايش

22
00:07:56.600 --> 00:08:30.850
طيب الصورة الثانية معتدا باللعان جميل والله كلام مثل المخالعة المخترعة التي فسخت لاجل عيب او لاجل الاعسار بالنفقة او لعدم دفع المهر الحال ونحو ذلك او آآ بانت بطلقة كالخلع يعني بانت بطلقة بعوض فتبين طلقة فيجوز لزوجها اثناء

23
00:08:30.850 --> 00:08:50.850
الذي بانت منه ان يخطبها تصريحا يصرح لها. يريد الزواج منك مثلا. اما غيره لا يجوز له التصريح وانما يجوز له التعليق. اما المطلقة مثل ما ذكرت ثلاثا والملاعنة هذه لا يجوز للزوج الذي لعنها ولا الذي يبان ثلاثة ان

24
00:08:50.850 --> 00:09:09.300
يخطبها لا تصريحا ولا تعريضا. قالوا تعريض لخطبة رجعية يحرم التصريح والتعريض وهو اللفظ الذي يحتمل النكاح وغيره بخطبة رجعية ما دامت في عدتها مطلقة مثلا طلقة واحدة وهي الان تعتد

25
00:09:09.300 --> 00:09:28.050
يحرم ان على اي انسان ان يخطبها تصريحا وتعريضا ايضا لانها في حكم الزوجات قالوا خطبة على خطبة مسلم اجيب يحرم الخطبة بالاسترخاء على خطبة مسلم لا كافر. اذا اجيب

26
00:09:28.050 --> 00:09:46.850
اذا اجابه اهل الزوجة والمجيب هنا هو الزوجة نفسها او ابوها  تحرم الخطبة. اما قبل الاجابة فيجوز. يعني لو خطب انسان من اناس ولم يوجب بعد فهل يجوز لغيره ان يخطب منهم

27
00:09:47.000 --> 00:10:10.750
فيجوز على المذهب يجوز خلافا للشيخ ابن عثيمين يقول لا يجوز ما دام انسان خطب فلا يجوز ان يخطب احد غيره واستدل الحنابلة على هذا بحديث فاطمة بنت قيس رضي الله عنها انها اتت النبي صلى الله عليه وسلم وذكرت له ان معاوية وابا جهل خطباها

28
00:10:11.100 --> 00:10:25.900
وهذا الحزب متفق عليه وهذا يدل على انه يجوز الخطبة قبل ان يجيب اهل المرأة على هذا الخاطب قالوا يسن العقد يوم الجمعة مساء المراد بالامساء. الامساء به هنا يعني من اخر النهار يعني في العصر

29
00:10:26.750 --> 00:10:48.550
في العصر من يوم الجمعة لانها ساعة استجابة لانها ساعة استجابة فيستحب فيها العقد بخطبة بخطبتي هنا بخطبة في ضم الخاء ابن مسعود رضي الله تعالى عنه يخطبها العاقب او غيره قبل الايجاب والقبول وهي الخطبة المعروفة ان الحمد

30
00:10:48.550 --> 00:11:06.650
ان لا نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور انفسنا ثم يقرأ الايات الثلاث ثم يقرأ الاية الثانية ثم قال رحمه الله فصله اركانه اركان النكاح ثلاثة الزوجان الخاليان من موانع مراد آآ ان يكون الزوجان خاليان من الا يكون

31
00:11:06.650 --> 00:11:26.650
هنا من المحرمات على الزوج آآ في النكاح يحرم كامه وآآ وجدته وآآ خالته وعمته وملاعنة المحرمات التي ستأتي وهذا يعني ذكره آآ ذكره هنا ان ماتن تبعا للاقناع واما المنتهى فاسقط

32
00:11:26.650 --> 00:11:52.200
بوضوحه كما قال الشيخ قال والاجاب وهو اللفظ الصادم للولي او من يقوم مقام الولي كالوكيل والقبول هذا الركن الثالث وهو لفظ الصادر من الزوج او من يقوم مقامه ويصح بكل انسان من عاجز عن العربية. اما الذي يعلم يعلم العربية فانه لا يصح الا ان ينكح

33
00:11:52.200 --> 00:12:18.450
باللغة العربية. ويشترى صحة الايجاب والقبول. ما يلي اولا ان يكون الاجاب بلفظ الرشد والقبول بلفظ قبلت الثاني يكون الجواب والقبول بالعربية ممن يحسنها كما ذكرنا هنا والثالث الترتيب فلابد ان يكون الاجابة متقدمة على القبول بخلاف البيع. ثم ذكر المؤلف رحمه الله فصل في شروط

34
00:12:18.550 --> 00:12:38.550
النكاح وشروطه اربعة تعيين الزوجين والتعيين هذا الشرط الاول والتعيين يكون اما بالاسم او بالاشارة اما باسم وهذا فيه اذا كان آآ موجودا وكذلك بالاشارة آآ اذا كان ايضا الزوج موجودا وان لم يكن موجودا

35
00:12:38.550 --> 00:12:55.950
ان تكون يكون التعين بالصفة بان يذكر صفات يتميز بها الزوج او الزوجة عن غيرها. كأن يكون زوجتك ابنتي فاطمة او ابنتي الكبرى مثلا او الصغرى او الوسطى ونحو ذلك

36
00:12:56.050 --> 00:13:16.050
فالشرط الثاني رضاهما رضا الزوج المكلف ورضا زوجة حرة عاقلة ثيب تم لها تسع سنين والمذهب للأب ووصيه في النكاح خاصة ان يجبر ثيبا لها اقل من تسع سنين وكذلك الذكر ولو مكلفة

37
00:13:16.050 --> 00:13:48.900
لكن يؤخذ بتعيين البكر التي استكملت تسع سنوات فاكثر اذا عينت البكر اه كفؤا وعين ابوها كفؤا اخر فيؤخذ بتعيين البنت البكر الثالثة التي الاب وصية النكاح يزوجها المجنونة ولو بلا شهوة. الرابع الابن الصغير للاب ان يزوجه اذنه. والخامس البالغ الصغير

38
00:13:49.000 --> 00:14:09.500
قال والولي هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث و ها وهو اذا احسن اختبارا معتوه اقل من المجنون. فالبالغ المجنون وايضا معتوم. او نقول معتوه هذا من باب اولى المجنون. احسنت

39
00:14:11.100 --> 00:14:38.950
ثم قال رحمه الله والولي ويشترط في الولي كما سيأتي ستة شروط الشرط الرابع الشهادة الشهادة. بقي عندنا شرط خامس وهو    الشرط الخامس من شروط صحة النكاح  ها  ها هو الشرط الخامس

40
00:14:40.100 --> 00:15:01.650
احسنتم شرط شرط لزوم وليس شرط صحة. الكفاءة الكفاءة ان يكون الزوج او الرجل مكافئا الزوجة في خمسة اشياء وهي الدين والنسب والحرية والصناعة واليسار وهذا كما ذكرنا انه شرط ايش؟ لزوم لا شرط صحي

41
00:15:02.600 --> 00:15:18.050
شو الفارق طيب اللزوم شرط الصحة؟ اذا قلنا انه شرط صحة لو زوج الاب عفيفة بفاجر مثلا ضحكوا العقد غير صحيح لكن لو قلنا شرط لزوم نقول انه صحيح ثم للمرأة الخيار في ايش

42
00:15:18.150 --> 00:15:38.500
في فسخ العقد في فسخ العقد نعم المنتهى قدم انه شرط وصحة احسن لكن اللي ذكرنا ان الشيخ الخلوتي قال عن الاقناع انها هي الرواية الصحيحة عن ماذا كذلك السفاريين رحمهم الله كشف اللثام ذكر ان المذهب هو ما في ذقنه

43
00:15:40.600 --> 00:16:04.550
فرحمه الله يشترط في الوليد ستة شروط التكليف ثانيا الذكورية ثالثا الحرية. رابعا الرشد في العقد وهو معرفة الكفر خامسا اتفاق الدين سادسا العدالة قال فلا تزوج امرأة نفسها هذا محترس الشرط الثاني يشترط ان يكون العاقل ذكرا

44
00:16:04.600 --> 00:16:23.950
ولا غيرها ثم ذكر رحمه الله من الاولى بالتزويج من العصبات؟ قالوا يقدم للمرأة في نكاحها ثم اصيبوا فيه ثم جد لاب وان علا. الجد يقدم على الابناء والاخوة ايضا

45
00:16:24.300 --> 00:16:42.800
ثم ابن للمرأة ثم بنوه ثم اخ لابوين يعني اشقاء ثم لاب ثم بنوهم كذلك ثم عم اليابوين ثم لاب ثم بنوهم. كذلك ثم اقرب عصبته نسبا اقرب عصبته نسبا كالارث

46
00:16:43.950 --> 00:17:07.000
كذا عندكم ثم قال وعصبتي نسبا  ثم اقرب عصبته نسبا كالارث ثم المولى ثم الولي ولا المولى عندكم الولي المنعم هو اولى الناس بزواجها يعني الولي الذي اعتقها انعم عليها بالعتق اذا عدمت العصبة من النسب فاولى الناس

47
00:17:07.000 --> 00:17:27.750
بانكاحها هو الذي اعتقها ثم اقرب عصبته يعني اقرب عصبة الولي المنعم نسبا ثم ولاء يعني نأتي الى من اعتق الولي المنعم من اعتق الولي المنعم ثم بعد ذلك اذا لم يوجد

48
00:17:27.950 --> 00:17:47.350
تزوج السلطان ثم قال رحمه الله فصل وذكر في هذا المحرمات من النكاح او محرمات في النكاح وهما ضربان الضرب الاول محرمات الى الابد وهن خمسة اقسام والثاني محرمات الى

49
00:17:47.350 --> 00:18:04.900
امد بدأ المؤلف رحمه الله بالمحرمات الى الابد. وذكرنا ان المحرمات الى الابد خمسة اقسام. القسم الاول محرمات الى الابد بالنسب. وهن سبع  ذكر مؤلف رحمه الله منهن ست ستة

50
00:18:05.150 --> 00:18:28.950
قال تحرم ابدا الام وكل جدة ونعنت. هذه الاولى الام وكل جدة وان علت يعني الام ام الام ام الاب ام الاب وهكذا وين عاد من الجهتين من الاب والام وبنت هذا الثانية بنت وبنت ابن وبنتاهما من حلال وحرام مهما

51
00:18:28.950 --> 00:18:50.350
قال لنا كذا عندكم مهما نزلنا هذا الثاني من حلال وحرام يعني حتى البنت من الزنا يحرم على الانسان ان يتزوجها يحرم عليه ان يتزوجها الثالثة الاخت الرابع بنتها يعني بنت الاخت. وان سفرت. الاخت طبعا من كل جهة

52
00:18:50.450 --> 00:19:20.850
شقيقة لام رياض بنتها بنت الاخت الشقيقة لامها وين سفرت الخامس كل عمة والسادس كل خالة وان علتا. السابعة التي لم يذكرها  المؤلف بنتو الاخ بنت الاخ لابوين او لاب او لام وبنتها او بنت ابنها وان نزلنا

53
00:19:21.150 --> 00:19:40.550
قال رحمه الله والملاعنة هذا القسم الثاني من المحرمات الى ابد. ده كما انهن خمسة اقسام القسم الاول محرمات الامل بالنسب. القسم الثاني الملاعنة على الملاعن. محرمة على الملاعن تحريما ابديا

54
00:19:41.800 --> 00:20:08.000
فمن لاعن زوجته فتحرم عليه الى الابد ثم قال ويحرم الرضاع ما يحرم من نسب هذا القسم الثالث من محرماته الى الابد كل امرأة حرم مثلها من نسب او كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة. كل امرأة حرمت من النسب حرم مثلها من الرضاعة

55
00:20:08.000 --> 00:20:23.000
البنت من الرضاع والام من الرضاعة والاخت من الرضاعة ونحو ذلك ثم قال رحمه الله وتحرم الربائذ وهذا اشار به الى القسم الرابع من المحرمات الى الابد وهن المحرمات المصاهرة

56
00:20:23.000 --> 00:21:03.850
هن اربع اربعة ثلاث يحرمن من مجرد العقد والرابعة تحرم بالدخول  آآ اللاتي يحرمن بمجرد العقد. اولا امهات نسائه امهات نسائهم يعني ام الزوجة وامها وينعلها ثانيا  وثالثا ايضا حلائل عمودي نسبه. يعني زوجات ابائه وزوجات ابنائه. زوجات ابائه وين علون

57
00:21:03.850 --> 00:21:32.200
وزوجات ابناءه وان سفر وان سفر وان سفروا الرابعة التي تحرم هؤلاء الثلاث امهات ام الزوجة وزوجة الابن وزوجة الاب هؤلاء يحرمنا بمجرد العقد الرابعة من المحرمات بالمصاهرة هي الربيبة

58
00:21:32.750 --> 00:22:01.950
الربيبة وهي بنت ايش؟ الزوجة. هذه تحرم بالعقد او بالدخول تحرم بالدخول تحرم الدخول لا تحرم العقد وانما تحرم بالدخول فان لم يدخل بامها فلا تحرم. القسم الخامس من المحرمات الى الابد. زوجات النبي صلى الله عليه وسلم. دون بناتهن وامهاتهن. فهن

59
00:22:01.950 --> 00:22:25.150
على غيره ولو ما فارقها في الحياة ولو فارقها في الحياة الضرب الثاني من المحرمات في النكاح المحرمات الى امد. يعني الى اجل. هو يزول الى غاية وهن نوعان ايضا

60
00:22:25.400 --> 00:22:45.650
او قسمان  النوع الاول يحرمن لاجل الجمع لاجل الجمع. وذكروا بقوله وتحرموا الى امد اخت معتدته طلق زوجته وهي في عدتها يحرم ان يتزوج اختها ولو كانت المطلقة اه في عدتها

61
00:22:46.050 --> 00:23:09.750
قال واخت زوجته من باب اولى قالوا بنتاهما وعمتاهما وخالتاهما بنت اخت معتدته وبنت اخت زوجته وعمتاهما وخالتهما وكذا لا يحرم باب اولى ان يجمع بين المرأة وعمتها وبنتها وخالتها

62
00:23:10.000 --> 00:23:29.700
قال وتحرم المعتدة من غيره هذا النوع او القسم الثاني محرمات الى امد وهن المحرمات لعارض يزول. لعارض ويزول يعارض ويزول وهن اه كثيرون او كثيرات. قال وتحرم معتدة من غيره. المرأة المعتدة من غيره يحرم على الانسان

63
00:23:29.700 --> 00:23:54.800
كذلك الزانية يحرم على الانسان ان يتزوج الزانية معروفة بالزنا حتى تتوب وتنقضي عدتها والثالثة مطلقته ثلاثة التي ابانها ثلاثا تحرم عليه حتى يطأها زوج غير بشرطه بشروط معينة يذكرونها

64
00:23:54.800 --> 00:24:17.650
رحمه الله ثم قال رحمه الله فصله الشروط في النكاح  قسمان شروط النكاح هي ما يشترطه احد الزوجين على الاخر في العقد مما له فيه غرض صحيح ما نشترط احد الزوجين على الاخر مما لهم فيه غرض صحيح

65
00:24:17.700 --> 00:24:33.250
وما هو محل معتبر في الشروط من الشروط في النكاح هل هي التي مع العقد او قبل العقد ما هي الشروط المعتبرة هم آآ احسنت كلاهما حتى التي قبل العرش خلافا ليش

66
00:24:34.050 --> 00:24:48.300
للبيع البيع لا يصح ما تصح الشروط الا اذا كانت في صلب العقد او بعده في خيار في الشرط او خيار مجلس اذا يجوز الاتفاق على بعض الشروط قبل العقد. يعني لا يأتي العقد يقول احنا ما ذكرناه في العقد

67
00:24:48.700 --> 00:25:05.000
يشترطوا شقة مثلا في قبل العقد ثم لما حصل العقد ما ذكروا الشق ما كتبت هل الزوج ملزم بها او غير ملزم بها  فالمحل المعتبر مش شروط في النكاح هي صلب العقد. وكذا لو اتفقا عليه قبله

68
00:25:06.100 --> 00:25:26.900
قال رحم الله قسمان صحيح هذا القسم سماه في الاقناع شرط ما تنتفع به المرأة شرط ما تنتفع به المرأة قال كشرط زيادة في صداقة تشترط الزيادة على مهر مثل

69
00:25:27.100 --> 00:25:49.300
فان لم يث بذلك فلها الفسخ فلا نذكر احكام هذا الشرط الصحيح له عدة احكام. الحكم الاول انه لازم للزوج بمعنى ثبوت الخيار لها بعدمه ولا يجب الوفاء به على الزوج بل يسن

70
00:25:50.750 --> 00:26:11.300
الحكم الثاني انه اذا لم يفي الزوج بالشرط فللزوجة الفسخ الحكم الثالث انه لا يسقط خيار هيدا لم يثب الشرط. لا يسقط خيارها بالفسق الا بما يدل على الرضا منها من قول او تمكين مع العلم

71
00:26:11.300 --> 00:26:37.600
القسم الثاني من شروط النكاح والفأس وهو نوعان قال وفاسد يبطل العقد النوع الاول يبطل النكاح من اصله وهو ثلاثة اشياء. نكاح الشرار وله ثلاث سور منها ان يزوجه ونيته على ان يزوجه الاخر ونيته ولا مهر بينهما. يعني زوجني اختك على ان تزوجني على

72
00:26:37.600 --> 00:26:58.100
زوجة اختي وهكذا وليس بينهما مهر الثانية التحليل هذا نكاح الشراء طبعا محرم ولا يصح الثاني نكاح التحليل وله صور ثلاث سور ايضا منها ان يتزوجها بشرط انه ما تحللها للاول

73
00:26:58.200 --> 00:27:24.500
طلقها ان يتزوجها بشرط انه متى احلها الاولي طلقها ونحوهما هذا النكاح القسمة او القسم الثالث من النكاح الباطل من نكاح الفاسد اقصد ليس باطن وانما هو فاسد لانه مختلف فيه نكاح المتعة وله صور ايضا منها ان يتزوجها الى مدة

74
00:27:25.500 --> 00:27:42.350
مثلا يقول زوجتك ابنتي شهرا مثلا او يوما او يومين هذا كله من النكاح الفاسد الذي لا يصح قالوا فاسد لا يبدو العقل هذا النوع الثاني من الشروط الفاسدة. وهي شروط

75
00:27:42.400 --> 00:28:06.650
لا تصح في نفسها لكن يصح معها العقد قال كشرط ان لا صداق. تزوجها واشترط الا يعطيها صداقا. هذا شرط فاسد في نفسه. وتستحق الصداقة او تزوجها بشرط الا ينفق عليها. وهذا شرط ايضا يقع غالبا في زواج المسيار

76
00:28:07.250 --> 00:28:19.650
يعني تقول انا لا اريد نفقة لا اريد نفقة تسقط نفقتها نقول النكاح صحيح لكن لها ان تطالب بالنفقة قال او ان يقيم عندها اكثر من زوجاته يعطيها من الليالي اكثر من

77
00:28:19.900 --> 00:28:45.750
بقية زوجاته او يقسم لها اقل. اقل من زوجاته فيصح النكاح في هذه السور الثلاث دون الشرط ثم ذكر رحمه الله فصل فيه عيوب النكاح وعيوب النكاح المراد بها هنا العيوب التي يثبت بها خيار الفسخ لاحد الزوجين

78
00:28:47.050 --> 00:29:10.850
ثلاثة قال احدها مختص بالرجل الاول مختص بالرجل والثاني مختص بالمرأة والثالث مشترك عيوب مشترك بين الرجل والمرأة اه العيوب المختصة بالزوج او الرجل. ثلاثة فقط للمرأة ان تفسخ بها اذا وجدت في الرجل

79
00:29:10.900 --> 00:29:38.400
قال كجب هذا العيب الاول وهو كون اه ذكره مقطوعا كله او بعضه الثاني العيب الثاني المختص بالرجل قال او عنة والعنين هو العاجز عن الايلاج اه الثالث الذي لم يذكره المؤلف العيب الثالث ماذا كان المؤلف؟ مختص بالرجل الخصاء وهو قطع الخصيتين او سلهما

80
00:29:38.400 --> 00:29:59.550
او رفضهما قال فلها الفسخ الحال اذا وجد عيب الجم او الخصال لها ان تفسخ المرأة في الحال اما اذا وجد عيب العن في الرجل فترفع امره الى القاضي والقاضي يؤجله

81
00:29:59.750 --> 00:30:16.400
اه سنة كاملة. ينظره يعني سنة كاملة. ينظر هل يطأ او يستطيع ان يطأ ولا يطأ او لا يستطيع قال الا انه يؤجل من ثبتت من ثبتت عنته منذ تراه تراه ايش؟ ترافع عندكم ترافع كذا

82
00:30:16.400 --> 00:30:48.600
منذ ترافع الزوج والزوجة الى سنة كاملة ثم قال والثاني خاص بالمرأة. العيوب خاصة المرأة اه قسمها ابن النجار الى قسمين. القسم الاول  ان يكون فرجها مسدودا يعني ملتصقا لا مسك للذكر فيه باصل الخلق وهذا ذكره المؤلف بقوله كسد فرج

83
00:30:48.850 --> 00:31:12.950
فوق روح سيئة. هذا الاول كسد فرش هذا القسم الاول القسم الثاني من عيوب المرأة ذكره بقوله وقروح سيارة  ونحوهما في فرج عيوب في الفرج غير انسداد غير عيب الاول

84
00:31:13.000 --> 00:31:40.050
ومنها القروح السيالة يعني تسيل التهابات تسيل من المرأة بسببها بعض المياه مثلا او الدماء من فرج مرأة وكذلك لو كانت من العيوب لو كانت مستحاضة يعني يخرج منها الدم بكثرة اكثر من خمسطعشر يوم في الشهر وايضا ذكروا عدة عيوب

85
00:31:41.250 --> 00:32:00.200
الثالث مشترك بينهما عيوب مشتركة في بين الرجل والمرأة يثبت الخيار لكل منهما اذا وجد في الاخر قال كجنون الجنون اذا وجد في احد الزوجين للاخر الفسخ ومثله الصرع مثله الصرع كما ذكره

86
00:32:00.200 --> 00:32:20.350
في الغاية اتجاهه قال وجذام ايضا الجذام مرض الجذام وهو مرض يصيب الجلد ويتساقط يتساقط معه الاعضاء وبرص هذا مرض يصيب لون الجلد فلكل منهما الفسخ بما ذكر. بقية العيوب

87
00:32:20.550 --> 00:32:45.200
اه التي ما ذكرها المؤلف استطلاق البول واستطلاق النجو والباسور هذه عيوب مشتركة. بواسير الناصور قرع رأس وله ريح منكرة ونحو اه يعني ليس لا نقول نحو ذلك وانما هي عيوب معدودة ليست ليس لها ظابط معين قالوا نحوه مما يتعلق بالنكاح

88
00:32:45.200 --> 00:33:05.200
هذا يعني كأنه يميل الى ابن القيم رحمه الله. اما المذهب فعندهم العيوب معدودة ويعددونها تقريبا عشرين عيب عندهم بين الخاصة والمشتركة. واما ابن القيم رحمه الله فيرى ان كل عيب ينفر او ينفي الاخر منه

89
00:33:05.200 --> 00:33:29.000
انه عيب اه له ان يفسخ به النكاح يعني العقم الان عيب يفسخ النكاح ولا ليس عيبا اه؟ ايه سعيد ما عده قطع اليد طيب ها؟ ليس عيبا هذا. لا يفسخ بنكاح الله اذا اشترط قبل

90
00:33:29.050 --> 00:33:52.600
ثم قال رحمه الله فصل في الصداق والصداق فتح الصاد وكسرها هو العوض المسمى في عقد النكاح وبعده فهو مشروع في النكاح بالاجماع في قوله تعالى وآتوا النساء صدقاتهن نحلة

91
00:33:52.900 --> 00:34:07.650
يسن تسمية الصداق في العقد وتخريفه. يستحب في الصداق عدة امور اولا تسميته في العقد. يعني ذكره في العقد. يسن ان يذكر في العقد وجهها مثل ما هو واقع الان تزوجها بخمسين الف اربعين الف ثمانين الف

92
00:34:08.050 --> 00:34:25.600
ويكره ترك تسميته في العقد يكره تركه تسميته في الارض لكن لو لم يسمى هل يصح النكاح؟ يصح تانيا يستحب تخفيفه لقول النبي صلى الله عليه وسلم اعظم النساء بركة ايسرهن مؤونة. رواه الامام احمد

93
00:34:25.700 --> 00:34:44.500
ثالثا يستحب الا ينقص عن عشرة دراهم رابعا يستحب ان يكون من اربع مئة الى خمسمائة من اربعمائة درهم الى خمسمائة درهم وهي صداق ازواج النبي صلى الله عليه وسلم

94
00:34:44.500 --> 00:35:08.100
طارق هل زدت على الخمسمية؟ يا طارق طارق خلك معنا زدت على خمس مئة درهم ولا ما زدت زدت على خمسمية درهم في النهار والله مختلف فيها بعضهم يقول الان خمسين الف وبعضهم يقول عشرين الف

95
00:35:10.200 --> 00:35:28.150
وانا بالنسبة لي اقول ثلاثة الاف ريال بس ثلاثة الاف ريال يعني اذا قلنا خمس مئة درهم الدرهم كم جرام  ها اثنين فاصلة تسع مئة وخمسة وسبعين يعني ثلاثة جرام ثلاثة في خمسة كم

96
00:35:29.850 --> 00:35:48.800
في خمس مئة في خمس مئة. الف وخمس مئة جرام. اذا قلنا بريالين فكم يكون الصلاة؟ وهذا طبعا يندر ان يصل الفضة كلها ريال وربع ريال ونص  فيعني بعضهم قال لا يعني اخذ يقدرها بالشياة و

97
00:35:51.300 --> 00:36:06.550
طيب اه رحمه الله وكل ما صح ثمنا او اجرة صح مهرا سواء كان هذا الذي يصح عينا او منفعة. مثلا يصح ان يكون الصداقة ان يبني لها لمدة سنة

98
00:36:07.000 --> 00:36:27.700
او ينظف البيت لمدة سنة او يخدم عندها طبعا يخدم غيرها امها وابيها مثلا مدة سنة هذه منفعة يجوز ويصح او يرعى غنمها او اجرتني يشترط اذا ان يكون اه مما يصح ثمنا اجرة

99
00:36:27.850 --> 00:36:50.700
تانيا يشترط ان يكون معلوما والشرط الثالث ان يكون مقدورا على تسليمه. والشرط الرابع ان يكون له آآ مالية تكون له قيمة مالية في العادة  قالوا ان لم يسمى المهر

100
00:36:50.800 --> 00:37:10.400
اذا لم يسمى المهر او بطل التسمية يعني سموا مهر مجهول مثلا او مهر محرم فحينئذ نقول يجب مهر المثل مجرد العقد يثبت لها مهر مثل مجرد العقد قال وان يتزوجها على الف لها والف لابيها

101
00:37:10.800 --> 00:37:32.650
والف لها الف لها والف لا بها وان نأخذ من هذا انه يجوز للاب ان يشترط شيئا من صداق ابنته لنفسه من صداق ابنته فقط. اما اخته ما يجوز يجوز الاب ان يشترط شيئا من صداقها اي صداق ابنته لنفسه

102
00:37:34.050 --> 00:37:51.550
بل يجوز ان يكون كل الصداق له بشرط ان يكون الاب ممن يصح تملكه من مال ابنته المزوجة قال والف لابيها صح يترتب على ذلك لو طلق قبل الدخول ما الواجب هنا

103
00:37:52.050 --> 00:38:13.350
اولا نقول ان المهر يتنصف المهر الفان صار لها الف الان فالالف التي عند الاب لا يرجع عليه. وانما يرجع على الالف الذي عند الزوج قال ولو طلق قبل الدخول رجع بانفه ولا شيء عن ابي لهما يعني الزوج والبنت

104
00:38:13.800 --> 00:38:26.900
لكن بالشروط كما ذكرنا انه يشترط ان يكون ممن يصح تملكه في الستة شروط المتقدمة في باب النوبة. وان شرط لغير الاب شيئا وان شرط عندكم والا شرط شريط طيب وشيئا ولا شيء

105
00:38:27.150 --> 00:38:45.050
انا عندي وين شرطة الصحيح ان شرط لغير الاب شيء يعني الاخ مثلا او الجد المراد بالاب هنا الاب المباشر الولادة. لو اشترط الجد مثلا او الاخ شيء فالمهر كله يكون لمن

106
00:38:45.150 --> 00:39:12.950
للزوجة قال فكل فالكل لها ويلغو الشرط ويصح تأجيله يصح تأجيل المهر كله او تأجيل بعضه كما هي عادة كثير من المصريين ولا كلهم انه حتى الشيخ منصور قال ذكر ان من عادتنا يقول تأجيل بعض

107
00:39:13.400 --> 00:39:27.950
الظاهر انتو تأجيل عندكم من اه مئات السنين الحين الحمد لله ما عندنا تأجيل لا يا شيخ احمد فالمشكلة اذا يعني بيعجل مثلا اربعين الف واذا طلقها او مات عنها لها اربعين ايضا

108
00:39:28.850 --> 00:39:51.400
فاذا مثلا احيانا يبي يطلق ما يقدر فيكون عنده اربعين فيربطونهم طبعا ليس الظاهر في مصر حتى في الشام وفي العراق ايش بدوا الان ينبهوننا  مؤخر تلاقيه مؤخر هو عندكم مؤخرة يسمونه؟ مؤخرا

109
00:39:52.250 --> 00:40:11.500
قالوا ان شرط ذلك ويصح تأجيله اذا تأجيله كله او بعضه وان اطلق الاجل يعني لم يعين وقت للحلول المهر فمحله يحل في الفرقة سواء كانت الفرقة بالموت او بالطلاق

110
00:40:11.850 --> 00:40:37.950
ثم قال فصل النون في الوليمة والوليمة هي اسم لطعام العرس خاصة قسم لطعام العرس بضم العين  وهو الزفاف  الوليمة يقول للعرس سنة مؤكدة سنة مؤكدة هكذا في الاقناع لان النبي صلى الله عليه وسلم امر بها

111
00:40:38.000 --> 00:40:53.000
وفعلها وفي المنتهى قال هي سنة هي سنة لم يقل سنة مؤكدة ايضا قالت الاقناع ولو بشيء قليل كم الدين من شعير كما فعل النبي صلى الله عليه وسلم مع بعض نسائه

112
00:40:53.750 --> 00:41:13.150
وانسان الا تنقص عن شهر لقول النبي صلى الله عليه وسلم او لم ولو بشاوة والاولى الزيادة عليها متى تسن الوليمة؟ هل تسن بالعقد او تسن بالدخول متى تسن الوليمة

113
00:41:14.000 --> 00:41:31.100
ها يا عبد الله لطلب دهون. كيف؟ كيف ما هي صورة دهون مثل ما هو الواقع الان عندنا  بعد ما ياخذها طيب يعني بعد الدخول قصدك بعد ما يدخل بها

114
00:41:31.200 --> 00:41:56.200
يسوي الوليمة جميل واحنا شو نسوي الان ايش  لا يحسن. طيب هذا هذا المذهب طيب يا شيخ عماد اه هذا قول الاقناع هذا يقول الانسان بالدخول وهو فعل النبي صلى الله عليه وسلم كله ما يعني ما روي عن النبي صلى الله عليه وسلم انه اولم قبل الدخول. يدخل ثم يولد

115
00:41:56.450 --> 00:42:17.450
وكانت الوليمة عندهم او في الليل وانما يولم الصباح ما يولد في  احسنت فالسنة الرسول صلى الله عليه وسلم يعني آآ كان يولم بعد ان يدخل. بعد ان يدخل. وهو تمام الفرح مثل ما قال

116
00:42:18.300 --> 00:42:36.050
يقول الشيخ وكمال السرور بعد الدخول كمان السرور طيب القول الثاني  ايش؟ بمجرد العقد احسنت بمجرد العقد هو ما مشى عليه في التنقية. القول الثاني طبعا اللي ذكرناه اولا ايش

117
00:42:36.150 --> 00:42:53.400
والله ما اذكر انهم ذكروا جديد هنا هو للشيخ الحجاوي المرداوي يقول يقول الاخبار صحت في هذا وهذا صحت مع العقد يقول وصحت الى انتهاء العرس وتعقب رحمه الله تعقب يعني

118
00:42:55.400 --> 00:43:14.250
نعم ايش خليهم الان بعد الدخول يصير وحي المرداوي هذا يذكر الان من خمس مئة سامسونج يقول لكن قد جرت العادة بفعل ذلك قبل الدخول بيسير مثلنا الان اسوي قبل الدخول بيزيد

119
00:43:14.350 --> 00:43:42.700
فهم يعني العادة معروفة قديما لكن السنة ان تكون يعني هم يجعلونه في الصباح    كان يدخل بها اليوم وبكرة   طيب هذا اجتماع طيب ومتى الوليمة  يعني هو يدخل بها الظهر وتكون اليوم العشاء ولا كيف

120
00:43:42.750 --> 00:44:02.400
متى يكون دخولنا؟ ايه ممتاز ممتاز جميل بهذا السنة هذا السنة  الاشكال عندنا الان لو وهو العرف عندنا في الاحساء انها تفعل مع العقد اذا فعلها الاب المرأة هذا لا اشكال انها ليست الوليمة

121
00:44:02.600 --> 00:44:22.950
لكن لو فعلها الزوج فهل هي الوليمة المستحبة؟ او التي بيسويها  تلاقوا شاهي ما في مشكلة ذي لكن اقصد لو سوى ذبيحة يعني قبيح واكل الناس رز ولحم اذا فعلها المرأة ما في مشكلة انها ليست وليمة

122
00:44:23.350 --> 00:44:41.800
اما اذا فعلها الزوج فهمه هنا مشكلة فهل نقول انه سقطت السنة بالنسبة له اذا فعلها مع العقد او لا تسقط الان زاد الوضع زاد الان تطور الناس تبغى لهم يزيدون في العادات السيئة

123
00:44:42.100 --> 00:45:25.500
وليمة عند العقد ووليمة اثناء الزواج وبعد الزواج ايضا بيوم  واذا طلقها هي تسوي بها  ايه     صاحبي     ايه  لأ السحاب المراد بها بعد الدخول هذا رأي شيخ الاسلام اصلا. وفعلا ظاهرها انها مع الدخول

124
00:45:25.550 --> 00:45:48.800
لكن عند التحقق تبين انها بعد الدخول. نعم صحيح. ايه  تبعنا شيخ الاسلام  لذلك تسن الوليم بعقد يا شيخ احمد مستحيل تقول لي قبل العقد او مع يعني بعد العقد يعني هو بيعقد لما بيسوي وليد مستحيل. بيعقد وبيسوي

125
00:45:48.900 --> 00:46:02.600
طيب قالوا الاجابة اليها في المرة الاولى واجبة ان كان لا عذر. ان كان لا عذر يا شيخ طارق الاجابة الى العرس وليمة العرس واجبة الا اذا كان هناك عذر عند الاسلام

126
00:46:03.100 --> 00:46:28.450
فان شاء الله انك تعذر اللي عنده عذر ولا منكر ايظا لا يكون في منكر قلنا من الان عشان  اذا الشرط الاول لوجوب الدعوة او وجوب الاجابة ان تكون اه الا يكون المدعو عذر يمنعه من الحضور كمرض ونحوه وهل منها السفر

127
00:46:29.050 --> 00:47:06.050
لو عزمك وهو خارج بلدك بلدك هل منها هل هذا عذر يسقط الوجوب ها   لكن ما نصوا عليه مشكلة    صلة الرحم يسقط صلة الرحم  مم     صحيح ماشي يا عم طيب

128
00:47:06.800 --> 00:47:23.500
ها؟ اذا كان مرض عذر السفرة من باب اولى اذا كان مرض عذر وهو في نفس البلد السفر من باب اولى وان لم ينص عليها والا طبعا ايضا نقول السفر هو اكثر مسافة قصر

129
00:47:24.150 --> 00:47:42.600
ثيابنا يعني الشرط الثاني الوجوب ان تكون الدعوة في اليوم الاول اما اذا دعاك في اليوم الثاني من الزواج فالإجابة حينئذ سنة واذا دعاك في اليوم الثالث من الزواج فالإجابة حينئذ تكون ايش؟ مكروهة

130
00:47:42.950 --> 00:48:01.850
الشرط الثالث الا يكون في العرس منكر محرم. قال ويلزم الان بدأ الان من هنا في ما يتعلق بعشرة النساء باب عشرة نساء  والمراد بها ما يكون بين الزوجين من الالفة

131
00:48:01.900 --> 00:48:27.700
والانضمام اي الاجتماع. فيلزم كلا من الزوجين معاشرة الاخر يعني يعيش معه بالمعروف بين الناس من الصحبة الجميلة وكف الاذى والا يؤخره حقه قال رحمه الله ويذهب كلا من الزوجين عشة مع الاخر بالمعروف وعاشروهن بالمعروف والا يمطله بما يلزمه يعني

132
00:48:27.700 --> 00:48:46.200
لا يؤخر عنه حقه سواء مخاطب هنا الرجل بالنسبة للمرأة والمرأة بالنسبة للرجل قالوا حق الزوج على الزوجة اعظم حقها لقوله تعالى وللرجال عليهن درجة وعليه التسمية. الان سيتكلم عن

133
00:48:46.500 --> 00:49:08.400
ما يتعلق بالقسم بين الزوجات قالوا عليه التسمية والقسم وتوزيع الزمان على زوجاته انكن اثنتين فاكثر توزيع الزمان على زوجاتهن كل اثنتين فاكثر  فيجب على الزوج غير الطفل طبعا غير الزوج الطفل

134
00:49:08.600 --> 00:49:31.500
ان يسوي بين زوجاته في القسم يجعل لهذه ليلة والاخرى ليلة او ليلتين ليلتين او ثلاث وثلاث وعماده يعني مقصوده الليل. مقصوده يعني يأتي من المغرب يبدأ من المغرب الا في حارسه ونحوه في النهار الا الذي يعمل في الليل فقسمته تبدأ من ايش

135
00:49:31.650 --> 00:49:51.350
انها وان يتزوج بكرا اقام عندها سبعا  ثم دار على بقية نسائه او ثيبا اذا الزوج ثيبا اقام عندها ثلاثة ايام او ثلاث ليال ثم دار ثم قالوا النشوز حرام والنشوز

136
00:49:51.450 --> 00:50:15.700
هو ما ارتفع من الارض وفي الاصطلاح معصيتها معصيتها اياه فيما يجب عليها وهو محرم كما قال الله عز وجل النشوز محرم واذا ظهر من الزوج الزوجة امارات النشوز بان تمنعه من الاستمتاع او تجيبه متكرهة

137
00:50:15.900 --> 00:50:36.750
او متبرمة فانه هناك ثلاث مراحل يفعلها الزوج يذكرونها في المطورات ثم قال رحمه الله باب الخلع والخلع اه بمعنى النزع وفي الاصطلاح هو فراق الزوج زوجته بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة. فراق الزوج زوجته بعوض

138
00:50:36.750 --> 00:51:01.850
يعني يختلف عن الطلاق انه يكون بعوض يأخذه الزوج بالفاظ مخصوصة. ما فائدة الخلع؟ ما فائدة الخلع؟ وما الفرق بينه وبين الطلاق؟ مم  احسنت. تخليصها من الزوج على وجه الله راجعتها فيه. يعني ليس للزوج اي اذا خالع زوجته ان يراجعها في اثناء

139
00:51:01.850 --> 00:51:30.350
العدة بينما الطلاق العادي له ان يراجعه. حتى لو لم ترضى هي ورباحه لسوء عشرة ونحوها له. نعم واحسنت ولا ايضا تحسب طلقة بخلاف الطلاق فانه يحسب طلقة له عدة احكام الحكم الاول الاباحة لسوء العشرة بين الزوجين. بان يكره كل واحد منهما الاخر

140
00:51:30.750 --> 00:51:53.300
سواء الكراهة صارت تكون لاجل الخلق شكل يعني الزوج لا يعجبها او خلقه او نقص دينه ويسن في هذه الحالة للزوج ان يجيبها يسن في هذه الحال الزوجة نجيبها اذا سألته

141
00:51:53.400 --> 00:52:12.650
الخلع قال ويكره مع استقامته هذا الحكم الثاني الكراهة والقراءة تكون في حالة استقامة استقامة الامور بين الزوجين يكره الخلع يبقى الحكم الثالث والاخير والذي لم يذكره مؤلف وهو التحريم

142
00:52:13.050 --> 00:52:32.150
ويكون الخلع محرم اذا عضلها بان ضربها او ضيق عليها لتخترع منه الله عز وجل ولا تعذروهن لتذهبوا ببعض ما اتيتموهن. وهذا نهي والنهي يقصد الفساد. ما حكم الخلع في هذه السورة او

143
00:52:32.150 --> 00:53:01.500
محرم حكم التكليف الوضعي لا يصح محرم ولا يقع ثم ذكر مسألة مشهورة الخلع هل هو فسخ او طلاق؟ المذهب عندنا اذا وقع الخلع بلفظ الفسق فهو فسخ لا ينقص عدد الطلاق واذا وقع بلفظ الطلاق او لفظ الخلع مع نية الطلاق فانه يكون طلاقا

144
00:53:01.700 --> 00:53:24.750
باينة قالوا وبلفظ خلع او فسخ او مفردة هذه الفاظ الخلع  الصريحة اذا قال قال خالعتك او فسقت نكاحك او فديتك فانه يكون فسخ لا ينقص عدده الطلاق. واذا وقع الخلع بلفظ الطلقان وبلفظ طلاق اذا وقع الخلع بلفظ الطلاق او وقع بلفظ الخلع مع

145
00:53:24.750 --> 00:53:45.850
مع نية الطلاق او كناية طلقة بائنة ايضا تحسب طلقة لكن ليس له ان يراجعها. ليس له ان يراجعها اثناء العدة. ويكره باكثر من مرة. يكره يأخذ منها الخلع اكثر مما اعطاه فاذا اعطاها اربعين يكره ان يأخذ منها خمسين

146
00:53:45.900 --> 00:53:58.400
او خمسة واربعين او واحد واربعين ويصح بذل العوض مما يصح تبرعه اشترط ان يكون الذي يبدو العوض يصح تبرعه وهو مكلف غير محجور عليه من زوجة او اجنبي حتى

147
00:53:58.400 --> 00:54:18.400
اجنبية يصح ان يبذل عوض الخلع يعني يشترط ان يكون الزوجة. يصح ايضا ان يكون العوض بمجهول ومعدوم المعدوم مثل مثلا ما تحمل الشجرة. يكون عوظ ما تحمل هذه الشجرة او ما تحمل هذه الشاة مثلا

148
00:54:18.700 --> 00:54:34.600
هذا المعدوم. المجهول مثل ان يخانعها على ما في مثلا يدها من دراهم. او على ما في بيتها من متاع والا بلا عوض لا يصح بلا عوض الخلع لا يصح بلا عوض

149
00:54:34.700 --> 00:54:52.850
لانه شبيه بعقود ومعاوضات قالوا ولا بمحرم لا يصح الخلع اذا كان العوض محرما كالخمر مثلا قال ولا حيلة لاسقاط الطلاق لا يصح الخلع اذا كان حيلة لكي يسقط يمينا

150
00:54:52.950 --> 00:55:23.650
الطلاق قال واذا قال متى؟ من هنا بدأ بهذه المسألة في الكلام عن الطلاق المعلق عوض والمذهب انه تأخذ احكام الخلع في الابانة  اذا قال الزوج متى اعطيتني الفا او اذا او ان اعطيتني الفا فانت طالق طلقت بعطيته مجرد اعطاءها

151
00:55:24.500 --> 00:55:42.300
له الالف فانها تطلق قال ولو تراخت يعني ولو اعطته بعد يوم يومين بعد شهر سنة فانه وليس له ان يتراجع ليس له ان يتراجع عن هذا الشرط فمتى ما اعطته الالف طلقت طلاقا

152
00:55:42.500 --> 00:56:03.250
رجعينا وباينا انطلاقا بائنا طلاقا باين لهذا ننتهي من كتاب النكاح ونتوقف على كتاب الطلاق ان شاء الله الاسبوع القادم. والله تعالى اعلم صلى الله على نبينا محمد وعلى اله وصحبه وسلم

153
00:56:04.700 --> 00:56:39.400
ها         والله العرف الان يعني اذا اذا كان العرف مثل بعض الدول تكون شركة بين الزوج والزوجة او تكون على الزوجة وهو يدفع فقط المهر فهذا العرف جاري فيه ما في اي مشكلة. لكن الاصل ان يكون كل شيء على

154
00:56:39.550 --> 00:57:09.700
الزوج كلشي عسل   لا لا الدخول احسن البعوض يدخل بامها. لو خلا بامها لتحرم ابنتها   سواء كانت عاشت عنده او يعني تحت حجره او في حجره او ليست عنده فانها محرمة. اذا دخل بامها

155
00:57:10.050 --> 00:57:54.400
الدخول بالامهات يحرم البنات نعم والعقد على الامهات يحرم العقد على البنات يحرم الامهات      مم  عجيب   مع ان علاج الموعد  فلا يشترط ان يكون معدي لا يشترط العلاج المعدي اسهل من

156
00:57:54.500 --> 00:58:40.400
البهق هو نفس البرص فرق    يعني هو بياض في الجلد ها  ايه طيب نقط يعني او كلها اه احسنت يعني ينقلب كل هذا البرص نقط  وايضا نذكر شيء مهم جدا وهو انه متى زال العيب

157
00:58:40.750 --> 00:58:57.600
لا خيار للفسق. اذا زالت المرأة او الزوج مثلا تتعالج فان خيار الفسق يزول ليس له ان يفسخ. وهذا شيء مهم جدا لان الان في وقتنا كثير من العيوب لها علاج

158
00:58:57.600 --> 00:59:35.200
اي نعم يجوز      طيب لابد ان يكون مجموع العمر يعني اكثر عمر اكثر عمره متزوج لا يكون اعزب  اكثر عمري بس منذ يعني اه صارت عنده الشهوة يعني او من الوجوب من حين الوجوب نعم شيخ احمد

159
00:59:36.500 --> 01:00:05.050
هو الذي ينفر كل عيب ينفر منه الزوج الاخر يملك به حق الفسق كل عيب ينفر منه الزوج الاخر يملك به حق الاسباب    لا لا يكره ذكرنا انه لا يسأل اذا حصل العفاف بالواحدة

160
01:00:05.500 --> 01:00:25.250
اذا لم يحصل بها فالانسان يزيد. لكن اذا زاد مع حصول الاعفاف الواحدة فانه جائز. لكنه يقولون يعرض نفسه للحرام  وهو الظلم طبعا والميول مع زوجه دون الأخرى   بعض عباده

161
01:00:25.300 --> 01:00:57.300
فاذا كانت المرأة موظفة فاذا كانت قبل العقد واشترطت ان يدوم هذا العقد ليس له له ان يطالبها بالفسق او خروج الوظيفة. لكن عندها الوظيفة خمس ساعات او ست ساعات

162
01:00:58.050 --> 01:01:17.700
ومع ذلك كلها فما هي مشكلة  والله الفرق عسر في الحقيقة لكنه يعني العتهة يقولون هو المعتوه هو مختل العقل. فهو اقل من درجة من الجنون. في فهم يفهم قام راح

163
01:01:17.700 --> 01:01:51.700
اشرب مية كده لكنه عقله ليس كالعاقل وانما هو اقل من الجنب           صحيح  عموما هذي الاشياء النفسية آآ جلسنا مع بعض القضاة يقول انها يعني درجات عند الطب اطباء نفسيين درجات كثيرة جدا

164
01:01:52.450 --> 01:02:11.200
وتخيلات ايضا وذكر لنا اشياء يعني ذكر واحد يتخيل ان هذا مثلا اعتدى عليه يأتيه خيرا وهو عاقل ان نفعل له شيء او يتخيل انه فعل فلان فعل في اهله الفاحشة

165
01:02:11.950 --> 01:02:28.300
ويثبت في عقله خلاص يقول ويذهب يقول هذا مر عليهم شخص في جدة خرج من المستشفى كان خرج من المستشفى في ممرض شك فيه او اعتقد انه فعل فاحشة فخرج المستشفى ثم ذهب الى الرياض

166
01:02:28.500 --> 01:02:50.100
وظرب الباب على اخيه واخذ السلاح ثم رجع والى جدة وجلس ثم ثاني يوم الصباح ذهب الى هذا الشخص وقتله  فهذا يعني خلاص هو يعتقد اي اي شك او ظن فهو يقين عنده

167
01:02:51.050 --> 01:03:07.450
فيسأل بعض هل يقتص منه ولا يقتص؟ طبعا يقتص بعض المستشفيات او الاطباء النفسانيين يقول لا هذا يعني عندهم طبعا غير مكلف او مكلف لكنه ليس اقول حتى لو ما علينا منهم

168
01:03:07.500 --> 01:03:26.050
ما دام صاحبه ماسك الخط بلحاله ويروح يرقد ويقوم فهذا يعني والدرجات الحمد لله يقول كثيرة جدا اشياء ما يصدقها العقل لكن الحمد لله الذي عافانا مما ابتلاهم به توقف الى هنا والله تعالى اعلم

169
01:03:26.750 --> 01:03:50.950
