﻿1
00:00:00.550 --> 00:00:30.450
بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على اشرف الانبياء والمرسلين. نبينا محمد عليه وعلى اله افضل الصلاة واتم التسليم اما بعد اللهم اغفر لنا ولجميع الحاضرين والمؤمنين. قال المصنف رحمه الله باق وضاع. يحرم من الرضاع ما يحرم

2
00:00:30.450 --> 00:00:50.450
ومن النسب يعلم الرضيع والخضوع وان نزل والمحرم خمس رضعات في حوليه وكل امرأة عليه بنتها وجدته ووظيفته اذا ارضى قبلة حرمتها عليه. وكل رجل تحرم عليه بنته كابنه واخيه وابيه وابيه اذا

3
00:00:50.450 --> 00:01:10.450
اربع تمرات في لبنه طفلة حرمتها عليه. ومن قال ان زوجته اخته من الرضاعة؟ فقال نكاحه ولا مهر قبل ان صدقت ويجب نصفه ان كذبت وكله بعد دخول مطلقا ولا شك في عطاء او عدمه منع اليقين

4
00:01:10.450 --> 00:01:34.150
ويثبت باخبار مرضعة ويثبت باخبار موقعة مرضية وبشهادة عدل مطلقا بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله نبينا محمد وعلى آله واصحابه ومن اهتدى بهداه صلنا الى

5
00:01:34.250 --> 00:02:00.800
باب الرظاع والرضاعة بكسر بفتح الراء بكسرها ايضا هو في اللغة مص لبن من ثدي وشربه. مص لبن من ثدي وشربه واما في الشرع في الرضاعة هو مص من له

6
00:02:00.850 --> 00:02:29.200
دون حولين لبنا او شربه ثاب من حمل من حمل من ثدي امرأة ثاب يعني اجتمع نص من له دون حولين لبنا او شربه ثاب يعني اجتمع هذا اللبن من حمل من ثدي من ثدي امرأة

7
00:02:29.450 --> 00:02:54.750
منتدي امرأة يعني خرج من ثدي امرأة ولا يشترط ان يرتظع من الثدي مباشرة لكن يشترط ان يكون الحليب هذا خرج من ثدي امرأة وايضا تكون امرأة حامل قال رحمه الله يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب. كل ما يحرم من جهة

8
00:02:55.350 --> 00:03:39.500
النسب يحرم مثله من جهة الرضاعة والمراد به في فقط في النكاح. ويثبت بذلك توابع النكاح من اباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية. اذا الذي يحرم بالرضاعة هو النكاح وتوابعه توابعه مثل اباحة النظر والخلوة وثبوت المحرمية. يعني لا يجوز ان اه

9
00:03:39.500 --> 00:04:08.250
اتحرم عليه اخته من الرضاعة او امه من الرضاعة ولا يثبت بالرضاع بقية احكام النسب. بقية احكام النسب. من النفقة والارث والعتق وكذلك لا تجب صلة اه الصلة بالقرابة من الرضاعة. لا تجب الصلة يعني اذا كان عندك ام من الرضاع او اخت من الرضاعة

10
00:04:08.250 --> 00:04:34.600
او اخ من الرضاعة لا تجب الصلة فيه لا تجب الصلة فيه كما لا تجب النفقة ولا يحصل توارث ايضا والنسب لا شك انه اقوى من الرضاعة قال عن رضيع يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب عن رضيع. يعني ان رضاع المحرم ينتشر في الرظيع وفي

11
00:04:34.600 --> 00:05:06.200
فروعه يعني اولاده ذكورا واناثا وان نزلوا وان نزلوا واما الام من الرضاعة فينتشر التحريم فيها في اصولها و فروعها اصولها وفروعها. كذلك اب المرتظع من الرظاع ينتشر التحريم في اصوله

12
00:05:06.400 --> 00:05:25.700
وفروعه. المرتظع فقط هو الذي ينتشر التحريم في فروعه فقط دون حواشيه يعني اخوانه ودون اصوله. ودون اصوله. ثم قال محرم خمس رضعات في الحولي مين اشترط للحرمة بالرضاع شروط؟ الشرط الاول ان يرتضع

13
00:05:25.750 --> 00:05:46.600
خمس رضعات ان يرتظع خمسة رضعات. وضابط الرضعة ضابط الرضعة ليست هي الوجبة وانما متى امتص ثم تركه شبعا او لتنفس او الانتقال من ثدي الى غيره او قطع قهرا رفع

14
00:05:46.700 --> 00:06:17.000
من الثدي قهرا فهذه تحسب رضعة فمتى عاد حسبت رضعة ثانية وهكذا وهكذا. الشرط الثاني ان يرتظع هذا  في الحولين ولو كان قد فطم قبله فلو ارتظع بعد الحولين ولو بلحظة فلا يثبت التحريم بالرضاع والشرط الثالث زاده في الاقناع

15
00:06:17.000 --> 00:06:48.450
وهو ان يصل اللبن الى جوفه من حلقه ان يصل اللبن الى جوفه يعني الى معدته عن طريق الحلق عن طريق الحلق اما اذا وصل آآ بالاحتقان مثلا او وصل الى جوف لا يغذي كالذكر والمثانة فلا ينتشر التحريم. ثم قال رحمه الله كل امرأة تحرم عليه بنتها

16
00:06:49.200 --> 00:07:14.550
كل امرأة تحرم عليه بنتها يعني من النسب  كأمه وجدته الام تحرم عليك ابنتها وهي اختك من النسب كذلك الجدة تحرم عليك ابنتها وهي خالتك تكون او عمتك اذا كانت من جهة الاب. قال

17
00:07:14.700 --> 00:07:40.300
وربيبته والربيبة هي التي دخل الانسان امها التي دخل الرجل بامها فهذه الربيبة هذه الربيبة اذا ارضعت الام او جدة او طبيبة طفلا او طفلة اذا ارضعت طفلة رضاعة محرمة شروط متقدمة حرمتها عليه

18
00:07:40.350 --> 00:08:08.800
يعني تحريما مؤبدا تحريما مؤبدا لانها اذا كانت امه فهذه المرتظعة تكون ايش اخته واذا كانت المرضعة جدته فتكون المرتظعة هذي تكون ايش؟ عمته او خالته واذا كانت ربيبته فتكون بنت ربيبته فتحرم عليه. قال حرمتا عليه وكل رجل تحرم عليه كل رجل

19
00:08:08.800 --> 00:08:28.500
يحرم عليك ان تتزوج ابنته كابنك كابنه قال يعني مثل ابنك واخيه يعني كاخيك يحرم ان تتزوج  وكذلك ابيك يحرم عليك ان تتزوج ابنة ابيك التي هي اختك وربيبه ايضا

20
00:08:28.650 --> 00:08:50.150
وهو من دخل بامه من دخل بامه فاذا ارضعت امرأته زوجة ابنته زوجة يعني ابنه وزوجة اخيه وزوجة ابيه وزوجة اذا ارضعت هذه الزوجة امرأته او امرأة بلبنه طفلة حرمتها

21
00:08:50.150 --> 00:09:12.900
آآ عليه حرمتها عليه. فاذا كان مثلا الزوجة هذه زوجة ابنه فتكون فيكون هو يعني يكون جدها. جدها من الرضاعة واذا كانت هذه الزوجة التي ارضعت طفلة هو هي زوجة اخيه فيكون هو عمها وهكذا

22
00:09:13.300 --> 00:09:33.400
ثم قال رحمه الله ومن قال ان زوجته قالت تلفظ وقال ان زوجته اخت مرضاع بطل نكاحه سواء قال ذلك قبل الدخول او بعده وحرمت عليه وان كان النكاح قائما فما حكم النكاح الان؟ ينفسخ

23
00:09:34.350 --> 00:09:58.250
ينفسخ طبعا في الظهر كما قالوا وفيما بينه وبين الله ان كان صادقا. قال بطل نكاحه ولا مهر قبل دخول ان صدقته فقال اه انت اختي مرظاع وصدقته فلا مهر له فلا مهر لها عليه. ثم قال ويجب نصفه ان كذبته اذا قال لامرأته

24
00:09:58.250 --> 00:10:23.850
التي لم يدخل بها انت اختي الارظاع وكذبته فيفسخ النكاح لكن يجب على الزوج هذا المقر نصف المهر وكله بعد دخول مطلقا يجب كل المهر بعد الدخول مطلقا سواء صدقته او

25
00:10:23.900 --> 00:10:42.550
كذبته ثم قال رحمه الله من شك في رضاع لا شك في رضاه شك في وجود رضاه فالاصل عدم الرضاعة الاصل عدم وجوده يبني على اليقين راد انه عدم وجود الرضاعة. عدم وجود الرضاعة

26
00:10:42.800 --> 00:11:04.800
او عدده شك في العدد. وانا متأكد اني وضعت مع فلانة لكني لا اذكر العدد يشك يشك في العدد فهي خمس رضعات ثلاث ست عشر نقول تبني على اليقين ما هو اليقين هنا؟ نقول هو

27
00:11:04.800 --> 00:11:27.400
الاقل على الاقل لان الاصل بقاء الحلم. لان الاصل بقاء الحلم وعدم وجود الرضاعة المحرم لكن قال في الاقناع هنا قال في الاقناع هنا تكون من الشبهات. يعني حتى لو

28
00:11:27.550 --> 00:11:53.550
بنينا على اليقين تكون هذه المرأة من المشتبه فيها وبناء على ذلك فالاولى ايش؟ تركها الاولى عدم النكاح بها. قاله شيخ الاسلام رحمه الله. ثم قال ويثبت  مرضعة هكذا عبر المصنف باخبار تبعا لاخسر المختصرات. وقد يفهم منه انه لا يشترط لفظ الشهادة والمذهب انه يشترط

29
00:11:53.800 --> 00:12:15.950
يشترط لفظ الشهادة تشهد لابد ان تشهد انها ارضعت هي هي من ارضعت او تشهد على فعل غيرها تشهد على فعل غيرها ويثبت باخبار مرضعة مرضية. شرط تكون هذه المرأة مرضية ايضا وهي

30
00:12:15.950 --> 00:12:37.350
المرأة العدل لا الفاسقة التي لا يخبر لا يقبل او لا تقبل شهادتها قالوا وبشهادة عدل مطلقا وشهادة عدل مطلقا سواء كان العدل ذكرا او انثى ويدخل في الاطلاق ايضا من شهدت على فعل

31
00:12:37.500 --> 00:13:02.150
نفسها وفعل غيرها ثم قال رحمه الله باب النفقات والنفقات جمع نفقة وهي لغة الدراهم ونحوها من الاموال واما الشرع فهي كفاية من يمونه خبزا وادما وكسوة لضم الكاف وكسرها. كسوة كسوة

32
00:13:02.750 --> 00:13:41.400
ومسكنا وتوابعها و سبب النفقات ثلاثة اشياء اولا النكاح وهو اقواها. وهذا الذي يبدأ به الفقهاء يبدأون بنفقة الزوجات لانها اقوى اسباب النفق ويأتي بعد النكاح ها القرابة ثم بعد القرابة يأتي الملك يأتي الملك ويبدأ الفقهاء كما ذكرنا من رفقة الزوجات التي سبب النكاح لانها اقوى

33
00:13:41.400 --> 00:14:06.700
اسباب كما قال وفي شرح المنتهى. قالوا يجب على زوج نفقة زوجته وهذا بالاجماع لقوله تعالى لينفق ذو سعة من سعته من اكل وشرب وكسوة او كسوة وسكنة بالمعروف بالمعروف يرجع في ذلك الى

34
00:14:07.050 --> 00:14:26.650
العرف لقول النبي صلى الله عليه وسلم في حديث هند خذي ما يكفيك وولدك بالمعروف. والواجب على الزوج ان في او يأتي بالكفاية لزوجته لكن جنس النفقة هذا يختلف باختلاف ايش

35
00:14:26.800 --> 00:14:54.500
الزوجين كما سيأتي فالقدر لابد ان يشبعها وان يسكنها في المنزل وان يكسوها لكن جنس هذا الطعام وجنس المنزل وجنس الكسوة هذي تختلف باختلاف الزوجين والاصل ان الانسان الزوج يطعم زوجته بالمعروف ويكسوها بالمعروف لكن اذا حصل تنازع فحينئذ يرجع

36
00:14:54.500 --> 00:15:14.500
الحاكم ويفرضها بحسب حال الزوجة. فالنفقات عندنا في المذهب مقدرة بحال الزوجين. ليست بحال الزوج وليست بحال الزوجة وانما هي مقدرة بحال الزوجين. واحوالهم خمسة تقريبا. لا يخلو الحال اما ان يكون موسر مع

37
00:15:14.500 --> 00:15:38.450
موسى يعني غني مع غنية فحينئذ يقول المؤلف يفرض لموسرة مع موسر عند تنازل اما اذا لم يحصل تنازع فيتركون تكون على ما هم عليه. لكن اذا حصل تنازع ما رضيت الزوجة بهذه النفقة التي عندها. فيفرض الحاكم يعني القاضي لموسرة مع تحت موسر

38
00:15:38.450 --> 00:16:10.600
عادة المسيرين يأتي لها بطعام الاغنياء ولبس الاغنياء ومسكن الاغنياء ايضا ولمتوسط مع متوسطة عادة مثلها عادت مثلها ويسمونها نفقة المتوسطين فيفرض الحاكم نفقة وسطا عرفا بين نفقة المرسلين ونفقة المعسرين

39
00:16:10.600 --> 00:16:37.800
الحالة الثالثة ان تكون الزوجة فقيرة تحت زوج فقير قال ولفقيرة مع فقير عادة ايضا يفرض لهم يفرض للزوج على الزوج نفقة نفقة الفقراء يبقى عندنا آآ لو وجد مثلا

40
00:16:38.400 --> 00:17:02.900
آآ موسرة تحت فقير وايضا متوسطة تحت فقير فمن واجبنا نفقة ايش متوسطين فقط متوسطة هي احواله خمسة واكثر ايضا لكن هذا المشهور من احوالهم خمسة. ثم قالوا عليه مؤنة نظافة

41
00:17:02.900 --> 00:17:30.600
الزوجة من الدهن الدهن والسدر هو مثل الشامبو الان مثلا وثمن الماء والمشط قال الشيخ عثمان اي نظافة البدن والثوب والبقعة المكان الذي تجلس فيه لا دواء واجرة طبيب. لا يجب على الزوج ان يأتي الدواء لزوجته

42
00:17:30.600 --> 00:17:54.050
ولا ان يذهب بها الى الطبيب. قال لان ذلك ليس من حاجتها الضرورية المعتادة كذلك قالوا لا يجب عليه ثمن الحناء والطيب والخضار وكذلك ما تحمر به المرأة وجهها او تسود به شعرها

43
00:17:54.100 --> 00:18:24.700
الا اذا اراد منها تزينا بما ذكر فانه يأتيها بهذه الامة قال رحمه الله وتجب لرجعية تجب النفقة لمطلقة طلاقا رجعيا وهي التي يملك ان يراجعها في عدتها واما البائن التي الزوجة التي فارقها ولا يستطيع ان يراجعها في العدة هل تجب لها النفقة؟ نعم تجب ان

44
00:18:24.700 --> 00:18:46.300
نفقة بسبب اذا كانت ايش؟ حاملا فقط اذا كانت حاملا فالباء بفسخ او طلاق ثلاث مثلا فلها من نفقة ان كانت حاملا. والنفقة كما قال للحمل لا لها من اجله. ثم قال لا متوفا عنها

45
00:18:46.450 --> 00:19:10.350
لا تجب النفقة على المتوفى عنها حتى لو كانت حاملا توفى عنها حتى لو كانت حاملا. طيب والحمل ينفق عليه من تركته ينفق عليه من نصيبه من ابيه المتوفى. ثم قال رحمه الله من نشذت

46
00:19:10.450 --> 00:19:27.950
العلاقة عندنا بين الزوج والزوجة هي علاقة استمتاع. فمتى انقطعت هذه العلاقة سقطت النفقة فمتى نشزت؟ يعني ترفعت على الزوج وابت آآ ان تبيت معه في فراشه او صامت حتى لو

47
00:19:28.200 --> 00:19:49.150
نافلة او حجت نفلا صامت نفلا او حجت نفلا بلا اذنه فان نفقتها تسقط ويفهم من انه اذا صامت نفلا باذنه فان نفقة ان تسقط او سافرت لو سافرت الزوجة ولو لحاجتها

48
00:19:49.700 --> 00:20:16.050
باذنه ولو يعني باذنه. فان نفقتها تسقط فان نفقة تسقط الا اذا سافر معها. اذا سافر الزوج معها فانه يجب عليه ان ينفق عليها بقدر نفقتها في في البلد لا في السفر. قالوا متى لم ينفق تبقى في ذمته؟ هذا الفرق بين النفقة الزوجات والقرابة ان الزوج اذا لم ينفق

49
00:20:16.050 --> 00:20:36.900
زمنا تبقى النفقة دينا في ذمته يطالبه بها الحاكم اذا رفعته فالمرأة اه الى الحاكم فانه يجب عليه ان ينفق المدة الماضية بخلاف نفقة الاقارب فانه اذا لم ينفق تسقط النفقة

50
00:20:37.050 --> 00:20:58.050
في المدة الماضية قالوا وتسلم من يلزمه تسلمها يعني متى تبدأ او متى يبدأ وجوب النفقة؟ هل بمجرد العقد بمجرد ما يعقد الانسان عن زوجته تجب النفقة يقول المؤلف رحمه الله ومن تسلم من يزود سلمها. اذا تسلما

51
00:20:58.250 --> 00:21:24.850
اذا تسلمها الزوج او لم يتسلمها ولكنها بذلته هي. كيف بذلته ها؟ هي هي هنا في هي نفسها قالت انا جاهزة التسليم حتى لو لم يتسلمها وهي في بيت اهلها تجب ايش؟ نفقتها. او وليها. الولي. مثل ما ذكرت يا عبد الله. دق عليه

52
00:21:24.950 --> 00:21:44.000
قال له تعال خذ زوجتك فحينئذ تجب النفقة. قبل ذلك لا تجب النفقة يعني هو بمجرد العقد يا شيخ احمد تروح تودي الهدايا والنفقات وتسدد فاتورة جوال ها متى تجب هذه الاشياء

53
00:21:44.450 --> 00:22:04.450
بعد التسليم. قال وجبت نفقتها ولو مع صغره يعني ولو كان الزوج صغيرا لا يطأ. فيجب على وليه ان ينفق عليها ومرضي ولو كان الزوج مرض مريضا وعنته ولو كان عنينا لا يستطيع ان يطأ وجبه يعني وكان مقطوع

54
00:22:04.450 --> 00:22:22.200
ذكر فانه يجب عليه النفقة قال ولها منع نفسها قبل دخول لقبض مهر حان. لها للزوج ان تمنع نفسها قبل الدخول لقبض المهر الحال يعني غير ايش؟ المؤجل. تمنع نفسها

55
00:22:22.750 --> 00:22:43.000
ان يطأها زوجها حتى تقبض المهر لها ذلك لها ذلك اما اذا كان الصداق مؤجلا فليس لها ذلك. اذا كان الصداق مؤجلا فليس لها ان تمنع نفسها من ان يضعها زوجها قال واذا اعسر بنفقة القوت

56
00:22:43.600 --> 00:23:03.650
او الكسوة او السكنة اذا عسر بنفقة واحدة من هذه الامور الثلاثة او ببعضها او بكلها فانها حينئذ لها ان تفسخ النكاح لها ان تفسخ النكاح اذا اعسر اذا اعسر يعني ما استطاع ان ينفق

57
00:23:03.950 --> 00:23:21.250
ما استطاع ان ينفق آآ استطاع للقوت لكنه لا يستطيع الكسوة استطاع القوت والكسوة لكن لا يستطيع السكنة. لها ان ترسخ النكاح لكن لو عجز عن نفقة الاغنياء الى نفقة المتوسطين

58
00:23:21.800 --> 00:23:38.450
ها يا شيخ احمد لو عجز عن نفقة الاغنياء هو هي الواجب لها نفقة الاغنياء مصرين فاسكنها ما استطاع ان يسكنها في بيته يعني اثرياء واغنياء وانما اسكنها في بيت متوسطين

59
00:23:39.100 --> 00:23:57.000
او بيت معسرين فقراء لكنه يستطيع ان يأتي بالنفقة يوميا ويوفر لها سكن ولبس. هل لها ان تفسخ النكاح ليس لها. هنا اعسر يعني تماما ما ما يجد اعصر معناها لم يجد ما في شيء عند ابدا. فحينئذ لها ان

60
00:23:57.150 --> 00:24:10.950
تسعة هنا لها الفسخ اذا عسل لكن اذا اذا نزل من مرتبة الموسرين الى متوسطين او من المتوسطين الى المعسرين فليس لها ان تفسخ قال ولم يدع او غاب عنها

61
00:24:11.050 --> 00:24:32.950
ولم يترك لها نفقة وايضا تعذر عليها ان تأخذها من مال له وتعذر عليها ايضا تستدين عليه. ارادت ان تستدين تقترظ على في ذمته ما استطاعت فحينئذ لها الفسخ لكن لابد ان يكون باذن الحاكم لانها من الامور المختلف فيها

62
00:24:32.950 --> 00:24:53.000
ثم ذكر المؤلف رحمه الله نفقة الاقارب وهي من الفصول او الابواب المهمة جدا ان يعرفها الانسان قال رحمه الله فصل ذكرنا ان هذا الفصل في نفقة الاقارب والمراد بهم من يرثه المنفق بفرض او تعصيب

63
00:24:53.800 --> 00:25:24.300
من يرثه المنفق بفرض او تعصيه قال رحمه الله وتجب على موسر هذا الشرط الاول من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق غنيا ان يكون المنفق غنيا ومن هو الغني هنا؟ هل هو الذي يعني اه له راتب يمشي كل شهر او له ملايين في المصرف؟ من هو

64
00:25:24.300 --> 00:25:45.150
الغني هنا ما هو ضبط غناني؟ احسنت هو الذي لا يجد قوت نفسه وزوجته وعياله يوما وليلة. فالزائد هو الذي يجب ان ينفقه على اقاربه هو الذي يجب ان ننفقه على اقاربه. قال

65
00:25:45.200 --> 00:26:03.300
تجب على موسم اذا هذا الشرط الاول غنى المنفق ان يكون عنده ما يفظو عن نفقة نفسه وزوجته يومه وليلته وان يجد الكسوة والمسكن وغير ذلك. ثم قال موسر على موسر نفقة او

66
00:26:03.300 --> 00:26:25.100
او تتمتها. يعني لا يشترط ان ينفق جميع النفقة. افرض ان المنفق عليه يجد نصف النفقة التي له. فيجب على المنفق الغني ان يتممها له او تتمتها اما ان يجب عليه ان ينفق جميع النفقة او يتممها له. اذا كانت ناقصة يعني عنده مثلا يحتاج في الشهر

67
00:26:25.100 --> 00:26:54.350
وعنده الف يجب عليه ان يعطيه الف لابويه وان علوا او وين علم؟ آآ الاصول والفروع الاصول الفروع ولولده وان سفلة يعني وان نزل حتى ذوي الارحام منهم حتى الاصول الذين من ذوي الارحام مثل الجد من جهة الام. الجد من جهة الام من ذوي

68
00:26:54.650 --> 00:27:13.800
الارحام ومع ذلك يجب على الحفيد ان ينفق على جده. قال حجبه معسر او لا حتى لو كان مثلا لو كان هذا القريب من الاصول فروع محجوب محجوب فانه يجب عليه

69
00:27:13.850 --> 00:27:44.750
النفقة يجب عليه النفقة. مثل مثلا اه شخص عنده ها؟ احسنت جدة وام جده وامه. الجدة فقيرة. والام مثلا فقير احسنت وهذا الشخص عنده ام وجدة الان هذه الجدة محجوبة بايش

70
00:27:44.850 --> 00:28:07.400
بالام ومع ذلك يجب على هذا الحفيد ان ينفق على جدتي يجب عليه ان ينفق على جدته طيب لو وجد مثلا اه لو وجد اب اه معسر اب معسر وجدت

71
00:28:07.600 --> 00:28:41.150
موسر وابن موسر ها اب معسر  اه شخص عنده ابوه موسر وابنه موسر وهو فقير على من تجب النفقة على الابن او على الاب فهمتم السؤال الان شخص عنده اب موسر هو فقير

72
00:28:41.200 --> 00:29:06.050
اب موسر وابن موسى وهو فقير على من تجمع النفقات على الاب المؤسر ولا على الابن الموسر ها ها لا لأ تجب على الاب فيجب على الاب خلافا للعرف الان

73
00:29:06.100 --> 00:29:26.850
ها وعلى الوارث مثل ذلك وعلى المولود له رزقهن. المولود هذا هذا الشخص مولود لمن لهذا الان فهو الذي يقدم في النفقات بخلاف العرف الان عندنا ما في مشكلة طبعا لو انفق الابن ما في مشكلة لكن الواجب اول من يخاطب بالنفقة هو

74
00:29:26.950 --> 00:29:48.600
الاب الموسر الاب المرسل. فان امتنع فننتقل الى الابن الموسر وعلى المولود له رزقهن. ان يجب على المولود من ولد له هذا الشخص ان يعني آآ ينفق عليه قال رحمه الله وكل من يرث من يرثه

75
00:29:49.000 --> 00:30:15.800
بفرض هذا الشرط الثاني من شروط وجوب النفقة ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرض او تعصيب بفرض ولا يشترط العكس حتى تجب عليك النفقة

76
00:30:16.750 --> 00:30:35.500
لابد ان تكون وارثا غير طبعا الاصول والفروع غير الاصول والفروع فحتى تجب عليك النفقة لا بد ان تكون وارثا بفرض او تعصيب مثل مثلا لو وجد اخ او انسان فقير له

77
00:30:36.100 --> 00:30:57.400
اخ موسر هل يجب على اخيه ان ينفق عليه ما في ما في اخ شخص فقير وله اخ موسر هل يجب على الاخر ان ينفق عليه؟ نوسر يجب عليه يجب عليه ان ينفق عليه. لكن لو كان هذا الفقير

78
00:30:57.600 --> 00:31:18.700
له ابن معسر واخ موسى انسان فقير له ابن معسر واخ موسر فهل يجب على الاخ الموسر ان ينفق على اخيه المعسر او لا يجب؟ لا يجوز. لماذا؟ لانه لا يجوز. لانه

79
00:31:18.700 --> 00:31:38.600
لابد ان يكون المنفق وارثا للمنفق عليه بفرضنا وتعصيب لا بالعكس لا يشترط العكس لا برحم لا يشترط لا يعني يكون وارثا لو كان يرث منه برحم فانه لا يجب عليه النفقة

80
00:31:38.600 --> 00:31:57.150
الا اذا كان من عمودي النسب قال بمعروف تجب النفقة لمن ذكر بالمعروف بحسب ما يليق بهم قال مع فقر من تجب له هذه الشرط ايش الثالث الشرط الثالث ان يكون

81
00:31:57.600 --> 00:32:17.850
من تجب له النفقة ايش فقيرا قال من تجب له وعجزه يشترط ان يكون فقيرا وان يكون عاجزا عن التكسب عاجزا عن التكسب. هذا الشرط الثالث. الشرط الرابع طبعا اتفاق الدين وسيأتي

82
00:32:18.000 --> 00:32:35.150
وهذا يدخل في الارث الاتفاق الديني يدخل في الارث قالوا من له وارث غير اب فنفقته عليهم على قدر ارثهم من له وارث غير اب فنفقته فنفقته عليهم على قدر

83
00:32:35.200 --> 00:32:57.650
ارثهم. مثلا لو كان شخص عنده جد موسر وام موسرة جد موسر وام مسرة. كيف تكون النفقة وهو مثلا يحتاج في الشهر الف وخمس مئة ريال فكيف نفقته نفقته عليهما بقدر ارثهما

84
00:32:58.000 --> 00:33:28.700
هو لو مات كيف سيكون الارث الثلث للام والباقي اذا ثلث النفقة هي تكون واجبة على الام وثلثي النفقة واجبة على الجد. هذا قوله على قدر  ترثيم والاب ذكرنا هو الاب ينفرد بنفقة ولده وعلى المولود له رزقهن وكسوتهن لذكرنا لو كان هناك اب انسان له اب موسر وابن موسر

85
00:33:28.700 --> 00:33:45.700
الذي ينفرد بالنفقة هو الاب فحسب ولو كان ابنه موسرا قالوا ولا نفقة مع اختلاف دين الا بالولاء لا تجد نفقة مع اختلاف الدين لو كان الابن مسلم والاب كافر لا تجب النفقة الا

86
00:33:45.900 --> 00:34:09.950
بالولاء الا اذا كان مثلا سيرث منه شخص اعتق شخصا كافرا مسلم اعتق شخصا كافرا  فتجب عليهم نفقة تجب عليه النفقة ولو اختلف الدين ثم قال فصلوا عليه نفقة رقيقه

87
00:34:10.000 --> 00:34:27.100
عليه تفيد كما ذكرنا دائما تفيد ايش؟ الوجوه. نفقة رقيقه طعاما وكسوة وسكنى بالمعروف وقدر كفايته ولو اختلف الدين ولو اختلف الدين. وان لا يكلفه يعني يحرم عليه ان يكلفه

88
00:34:27.100 --> 00:34:49.650
كثيرا لا يطيقون العمل وان اتفقا على المخارجة جاز ايش معنى المخارجة هنا  ها؟ يعني تعطيني مبلغ. احسنت. يقول كل يوم جيب لي مئة ريال. والباقي لك. والباقي لك. طبعا هذا يكون مع فقط

89
00:34:50.000 --> 00:35:11.850
العبيد يكون مع العبيد لكن هل يجوز مع الاحرار هل يجوز تفتح محل تقول عطني بس بالشهر الفين  والباقيات تضرب زي ما بركب السؤال. دائما تسارع في الجواب ما شاء الله عليك. ما شاء

90
00:35:11.850 --> 00:35:54.800
طيب  هل يجوز؟ ايش طيب انا قلت له الفين ريال بس ما  وهو اكيد يدخل له عشرة الاف ريال. عشرين الف. اجار اجار طيب انا قده اجر انسان بعشرة الاف ريال قد يستطيع في بعض السنوات بعضها ما يستطيع ما يفسد العقد. ها يا ابو تميم؟ يجوز باتفاق الشرف باتفاق الطرفين

91
00:35:54.800 --> 00:36:11.150
جميل واكيد اتفقت الطرفين لكن اولا قبل ذلك نقول ان هذا نظاما ممنوع نظام الممنون ولي الامر يمنع هذه اللي هو يسمونه كفالة. كفالة. فان سمح او سمح ولي الامر

92
00:36:11.200 --> 00:36:27.600
فانه تكون كالايجارة مثلا تفتح لها محل ها وتقول له انت عطني كل شهر الفين. انا اجزك هالمحل بما فيهم ادوات مخبز او مطعم. تعطيني في الشهر عشرة الاف تعطيني خمسة الاف ريال

93
00:36:28.450 --> 00:36:46.350
فهذا بهذه الطريقة جائز. لكن وللاسف الان يعني كثير من من يفتح محلات طبعا الكفالة ممنوعة لكن يقولون ما يستطيعون ما يستطيع يضبط العمال يعطيه ثمرة المحل شهر شهرين ثم يتعلم

94
00:36:46.900 --> 00:37:08.050
من زملائه يخسره يعني. الى ان يقول له خلاص انا بعطيك كل شهر الفين والباقي ذي في عمل بجد واخلاص. عموما اه لو يعني اذن ولي الامر فيها فان الامر فيها جائز بشرط يعني ان تكون الامور واضحة

95
00:37:08.250 --> 00:37:18.950
وهذا في الحقيقة فيه منفعة يعني ولو لم تكن هذه الكفالة بعضهم يقول انا لاني كفيلة كل شهر يعطي مئة ريال او مئتين هذه الكفالة لو لم تكن ما جا السعودية هو اصلا

96
00:37:19.100 --> 00:37:45.000
والان جاء السعودي دخل له الفين ثلاثة الاف ريال هذه الكفالة لو لم تكن ما يستطيع ان يدخل هذه الاموال. ومع ذلك تحتاج الى تأمل نعم ذكرنا ان كل شهر يقول له مثلا اعطني مئة ريال. او كل يوم درهم او ريال او عشرة ريال والباقي لك

97
00:37:45.300 --> 00:37:59.450
مثل ما يحصل للسائقين الان الاجرة في السابق ما ادري الان موجود كان موجودين ها في الرياض وفي اه كان يطلب من اه يعطيه السيارة ويقول له كل يوم اعطيه مئة وخمسين ريال. والزائد لك. هذا ما في مشكلة

98
00:38:00.500 --> 00:38:21.000
قال يعني كانه اجره السيارة اجره السيارة ويريحه وقت القائلة اه يجب على السيد ان يريح عبده وقت القائلة والقاء القيلولة عندهم كانت في قبل الظهر والنوم يجب ان يريحه وقت النوم. وايضا وقت الصلاة وقت الصلاة

99
00:38:21.700 --> 00:38:41.700
والمراد بها الصلاة هنا المفروظة لا النافلة. خلافا للاجير الخاص او الاجير العام يجب او يملك ان يصلي والنوافل مع الفراغ. قال وان طلب نكاح زوجه او باعه اذا كانت الامة مملوكة

100
00:38:42.300 --> 00:39:06.900
او مثلا عبدا طلب نكاحا فيزوجه او يبيعه وعليه علف بهائمه يجب على المالك البهيمة ان يطعمها. قال في ولو عطبت يعني شارفت على الموت وسقيها ايضا وما يصلحها والا يحملها ما تعجز عنه يحرم ان يحملها ما لا تطيق حمله

101
00:39:07.100 --> 00:39:23.300
لما فيهم التعذيب لها قال ولا يحلب من لبنها يحرم ذلك ايضا يحرم ان يحلم من لبنه ما يضر ولدها وان عجز عن نفقتها واجبر على بيعها يجبر على بيعها او ايجارتها

102
00:39:23.500 --> 00:39:51.350
او ذبحها ان اكلت او ذبحها ان اكلت. قال رحمه الله باب الحضانة الحضانة مشتقة من الحضن بكسر الحائط وهو الجنب واما في الشرع فهو فهي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو مختل العقل عما يضرهم

103
00:39:53.550 --> 00:40:23.800
وتربيتهم بعمل مصالحهم اذا الحضانة هي حفظ صغير ومجنون ومعتوه وهو مختل العقل يعني هو اقل درجة من المجنون عما يضرهم وتربيتهم بعمل مصالحهم قال في الاقناع كغسل رأس الطفل وبدنه وثياب وثيابه ودهنه وتكحيله وربطه في المهد لينام وغير ذلك

104
00:40:25.500 --> 00:40:49.500
وحكمها انها واجبة كما ذكر المؤلف قال تجب وهذا بالاتفاق بالاتفاق ان الحضانة واجبة لحفظ الصغير والمجنون المأتوه ثم قال والاحق بها حق الناس بالحضانة اذا وجد ولد او مولود سواء ذكر انثى بين زوجين

105
00:40:49.700 --> 00:41:15.100
فسواء كان يعني متفرقين او غير متفرقين فالاحق بالحضانة هي الام  الحق بالحضانة هي الام ولو كانوا مطلقة ثم امهاتها ثم القربى فالقربى يعني من النساء ثم بعد الاقارب من

106
00:41:15.300 --> 00:41:40.700
ان الام من النساء يأتي الاب ثم يأتي بعد الاب امهات كذلك ثم جد ثم امهات الجد كذلك كذلك يعني قربة القربة في القربى ثم اخت لابوين ثم لام ثم لابي

107
00:41:40.900 --> 00:41:58.450
ثم خالة خالة هذا الطفل او المجنون او المعتول لابوين ثم لام ثم لاب ثم عمة لابوين ثم الام ثم لابن ثم بنت اخ ايضا قلت اخ لابويه ثم لام ثم لاب

108
00:41:58.500 --> 00:42:18.350
ثم بنت آآ او بنت اه الاخت الاخت ابوين او لام او لاب ثم بنت عم وعمة كذلك لابوين ثم لام ثم لياب ثم بنت عم اب وعمته على ما فصل

109
00:42:18.900 --> 00:42:40.150
على ما فصل يعني فتقدم لابوين على من لام ثم لام ثم لاب. ثم باقي العصبة الاقرب فالاقرب وكونه محرما لانثى شرط اشترط ان يكون العاصي محرمة اذا كان من له الحضانة

110
00:42:40.200 --> 00:43:05.900
او المحظور اذا كان المحظون انثى فيشترط ان يكون الحاضن محرما يشترط ان يكون محرما قال وكونه محرما لانثى شرط ولا حضانة لمزوجة باجنبي محظور سواء كانت الام او غيرها. لا حضانة تسقط يسقط حق الحضانة للمزوجة المتزوجة

111
00:43:05.900 --> 00:43:21.150
من شخص اجنبي من المحظور سواء كانت الام او الخالة او العمة. تنتقل الحضانة الى من بعدها من محظون والاجنبي ذكره الشيخ ابن قاسم في حاشيته مع ما فيه من النظر

112
00:43:21.300 --> 00:43:33.400
قال الاجنبي هنا من لم يك من عصبات المحضوم الاجنبي من لم يك من عصبات المحضور وهذا فيه نظر فيه نظر ولم نجد يعني لم اقف على ضابط الاجنبي هنا

113
00:43:33.900 --> 00:43:54.650
وكلام الشيخ من لم يكن من عصبات المحضون فيه نظر عند التأمل قال رحمه الله واذا بلغ الصبي سبع سنين يعني استكمل سبع سنين عاقلا اه التخيير طبعا اشترط لكي يخير

114
00:43:54.700 --> 00:44:16.050
المولود ان يكون ذكر. ان يكون ذكرا. اما اذا كان انثى فلا تخير لا تخيب تكون عند امها الى سبع سنوات ثم تكون عند الشرط الثاني ان يكون اذا ان يكون مخير ذكرا. الشرط الثاني يبلغ سبع سنين

115
00:44:16.800 --> 00:44:34.600
قبل سبع سنين فيكون عند امه. الشرط الثالث ان يكون عاقلا. واما اذا كان مجنونا اذا استكمل سبع سنين وهو مجنون فالحضانة تكون للام لانها ارفق واكثر شفقة قال خير بين ابويه

116
00:44:34.800 --> 00:44:52.600
خير بين ابويه اذا اتفقا عند ان يكونا عند احدهما فلا بأس لكن اذا حصل التنازع فيخير يخير الصبي فقط ولا يخلو الخيار عنده من ثلاثة احوال او اربعة نقول

117
00:44:52.850 --> 00:45:09.050
الحالة الاولى ان يختار امه وهذا الامر فيه واضح يكون عند امه بعد سبع سنين. يكون عند امه بعد سبع سنين. يقول فان اختار امه كان عندها ليلا يأتيني الام في الليل فقط

118
00:45:09.100 --> 00:45:32.450
ويكون عند الاب في النهار قال يؤدبه ويعلمه الصناعة والكتابة  الحالة الثانية ان يختار من ها الاب فاذا اختار اباه كان عنده ليلا ونهارا كان عند الاب ليلا ونهارا ولا تمنع الام من زيارة

119
00:45:32.450 --> 00:45:54.650
ابنها لا تمنع الام من زيارة ابنها. الحالة الثالثة الا يختار احدهما. لا يختار احد. اختر امك وابوك والحالة الرابعة ها ان يكون مسكينا اختارهما يختار الام والاب فما الحل في هاتين الحالتين

120
00:45:54.850 --> 00:46:21.000
ها الحالة الثالثة ما يختار احد واحد لا الام ولا الاب الحالة الرابعة ان يختاروا الام والاب وهم متفرقان فما الحل يقرع بينهما يقرع فمن خرج له القرعة آآ اه ذهب الصبي عنده. طيب ان خرجت قرعة على احد الابوين لديه والصبي لا يريده

121
00:46:21.550 --> 00:46:36.550
وقال اريد الاخر نقول يحول اذا ذهب عند الام قال اريد الاب يحول وهكذا نمشي مع ايش؟ رغبة هذا الصبي الذي سكنه سبع سنوات. نعم. ما يصير نوم عند الاب ونوم عند الام. اذا اتفقوا ما في مشكلة

122
00:46:36.700 --> 00:46:49.550
اذا اتفقوا ما في مشكلة لكن الاشكال لو حصل النزاع كل الكلام لو حصل نجي قالوا اذا بلغت اما البنت فلا تخير اذا بلغت البنت سبع سنوات تكون عند بها وجوبا

123
00:46:50.200 --> 00:47:10.250
لا يجوز للقاضي ان يحكم ان تكون البنت عند الام. قال او من يقوم مقام الاب وجوبا الى ان تتزوج الى ان تتزوج قال ولا يقر محضون بيدي سواء كان الام او الاب او غيرهما

124
00:47:10.500 --> 00:47:32.750
بيد من لا يصلحه يعني الشخص الحاضن اذا كان لا يحثه على فعل الامور التي يكون فيها صلاح الابن او لهذا الصغير كذلك لا يعني تنتقل الحضانة الى من بعدهم كذلك لا يقر ولا يبقى هذا الطفل او المجنون

125
00:47:33.850 --> 00:47:56.500
او السفيه آآ المعتوه اقصد اقصد ولا يقارن بيد من لا يصونه يعني من لا يبعده عما يضره من الفواحش والمنكرات وما ظروفي اموري دنياك في امور دنيا. ثم قال رحمه الله كتاب الجنايات

126
00:47:56.750 --> 00:48:19.550
باقي يا شيخ احمد ولا انتهى الوقت؟ ها باقي باقي احدعش دقيقة ما شاء الله زين كتاب الجناية تحملوا يعني انه ثقيل عليكم كأنكم تاماتوا انكم تقومون يعني كمل تسع

127
00:48:20.650 --> 00:48:36.800
ما شاء الله. احدى عشر دقيقة قال رحمه الله كتاب الجنايات والجنايات جمع جناية وهي في اللغة التعدي على بدن او مال واما في الشرع فهي تعدي على بدن على البدن بما يوجب القصاص او المال

128
00:48:37.450 --> 00:48:55.100
الجناية في الشرع هي التعدي على البدن بما يوجب القصاص اول ما واما الجنايات على الاموال فيسميها اهل الشرع غصبا ونهدا وسرقة وخيانة هذه لا تدخل في هذا الكتاب. كتاب

129
00:48:55.100 --> 00:49:18.850
التعدي على البدن بما يوجب قصاصا او مالا. وهي ثلاثة اظرب القتل ثلاثة اضرب قالوا هي عمد يختص القود به فلا قود في غيره. والمراد بالقود هو قتل القاتل بمن قتله. المراد بالقواد هو قتل القاتل بمن قتله

130
00:49:18.850 --> 00:49:43.150
لكن بشرط القصد كما سيأتي عمد يختص القول به يعني اما ما عداه كالخطأ وشبه العمد فلا يجب فيه القصاص. قال الثاني وشبه العمد والثالث الخطأ. فالعمد ان يقصد له اربعة شروط حتى يكون او حتى تكون جناية عمدا اشترط اربعة شروط. الشرط الاول القصد

131
00:49:43.300 --> 00:50:01.550
ما المراد بالقصد هنا؟ قصد الجناية. ان يكون الفاعل يقصد الجناية. قصد الجناية فهو يقصد الجناية على هذا الادمي ان يقصد ادميا معصوما. هذا الشرط الثاني ان يكون المجني عليه

132
00:50:01.800 --> 00:50:19.450
ادميا معصوما يشترط ان يعلم انه ادميا انه ادمي معصوم ثم قال اذا يشترط ان يكون القصد الشرط الثاني ان يكون ادميا الشرط الثاني ان يكون معصوما معصوما. وهو المسلم و

133
00:50:20.250 --> 00:50:44.300
آآ الذمي فيقتله بما يغلب على الظن موته بهذا الشرط الرابع ان تكون الالة يغلب على الظن ان يموت بها الانسان اذا جني عليه بها  كون الاية الالة مما يغلب عن الظن ان يموت بها الانسان. الا ان هناك الة

134
00:50:44.850 --> 00:51:03.750
في الغالب ان الانسان لا يموت بها ومع ذلك تكون جناية بها عمد. ما هي كل محدد ولو ابرة ولو ابرة لو مثلا طعنه بالابرة ومات فانه قتل عمد كل محدد كل محدد

135
00:51:04.050 --> 00:51:18.900
تكون الجناية به فانه عم سواء كان محدد يقتل مثله او لا يقتل مثله ما رحم الله مثله ان يجرحه هذا صور العمد كما هو معلوم تسع صور المؤلف ذكر ثلاث سور

136
00:51:18.950 --> 00:51:37.250
مثل ان يجرحه لما له نفوذ في البدن هذه بما له نفوذ في البدن ولو بابرة ولو في غير مقتل متى ما نفذ الان نفذت الى داخل الجلد وهي حادة

137
00:51:37.300 --> 00:52:00.500
فان القتل يكون عمدا الصورة الثانية قال ويضربه بحجر كبير ان يضربه بحاجة كبيرة مثل ذلك الان ايش السيارة. السيارة تعتبر اذا يعني مسرعة او غير مسرعة تعتبر اشد من الحجر الكبير. قال ونحوه ونحويه قالوا كالعمود

138
00:52:00.500 --> 00:52:16.900
الكبير جدا الذي يقتل مثله او يلقيه من شاهق لا زنا في نفس الصورة يلقيه من شاهق هذي السورة الثانية لازم الصورة الثانية يلقيه من شاهق والشاهق كما قال جوهري هو الجبل المرتفع

139
00:52:17.000 --> 00:52:41.750
يلقيهم مكان مرتفع او يلقي عليه جدارا او حائطا ونحو ذلك. الصورة الثالثة ان يلقيه في نار او ماء يغرقه نار او ماء يغرقه لكنه قال لا يمكنه التخلص منهما ولا منها

140
00:52:41.750 --> 00:53:10.050
منها عندكم ها؟ الصواب ما ادري عن الخطوط لكن الصواب انها منهما حتى يعود على ايش ان والماء لا يمكنها هكذا في المتون كلها. المتون مطولة. اه جميل تسهيل يعني هو ذكر النار

141
00:53:10.300 --> 00:53:28.150
ذكر الله ايه هي كلها واحد ما يغرقه يعني ما يعني احسنت. وبعدين ايش قال الشيخ؟ تكون مسهلة بالماء وهو ما في منتهى. وغيره ويتم موصولة فتشمل كل ما ما يغلق فيه. الذي يغرقه يعني. جميل

142
00:53:28.600 --> 00:53:47.150
ولا يمكنه التخلص منهما يعني من النار وآآ الماء واشباه ذلك الى تسع صور هي ذكر مؤلف ثلاث سور فقط ثم قال وشبه العبد ان يقصد جناية قال في الاقناع هذه الجناية

143
00:53:47.350 --> 00:54:12.700
اما بقصد العدوان عليه اما ايش؟ يقصد ايش ان يعتدي عليه. هو ناوي التعدي عليه او يقصد التأديب له فيسرف فيه يقصد التأديب لكنه يسرف يسرف فقصد الجناية موجود لكن الفرق بينه وبين

144
00:54:12.900 --> 00:54:34.000
العمد ان الالة هنا قال لا تقتلوا غالبا وايضا لم يجرحه بها ما جرح. لان لو جرحه فانه عمد ولو كانت الالة تقتل غالبا قالوا لم يجرحوا بها كضربه في غير مقتل بعصا

145
00:54:34.050 --> 00:54:58.400
صغيرة ونحوها كالحجر الصغير الصوت الصغير او يلقيه في ماء قليل وكل ما لا يقتل غالبا واما الخطأ فقال ان يفعل ما له فعله يعني ان يفعل شيئا يجوز له ان يفعله. مأذون له الشارع اذن له ان يفعله

146
00:54:59.600 --> 00:55:20.800
ثم يقتل هذا مير معصوما. مثل ان يرمي صيدة ما حكم رمي الصيد جائز او غرضا يعني هدفا يقصد رمي يريد ان يرمي هدف ثم مر ايش ادمي مرة ادمي فقتله

147
00:55:21.700 --> 00:55:45.700
فيصيب ادميا لم يقصده  يصيب آدميا لم يقصده بالجناية. هذا الادمي هنا غير مقصود بالجناية. هذا الفرق بينه وبين ايش؟ العمد وشبه العمد العمد الادمي مقصود شبه العمد الادمي الادمي مقصود ايضا الجناية الخطأ المقتول غير مقصود

148
00:55:46.050 --> 00:56:09.450
غير مقصود بالقتل قال لم يقصده لم يقصدوا وعمد الصبي والمجنون. وهنا مسألة مشهورة دائما نذكرها وهي اذا فعل ما ليس له   فعلى ما ليس له فعله هم واصاب ادميا

149
00:56:10.650 --> 00:56:37.250
واصاب ادمية ويمثل لها الفقهاء بان مثلا يريد ضرب انسان فلم يضربه وانما انتقلت الرصاصة او السهم الى شخص اخر فهل هذه الجناية تكون عمدا او خطأ ها لا اما ان تكون عمد

150
00:56:37.500 --> 00:57:03.800
او خطأ هم؟ فيها خلاف فيه خلاف. والعجيب الاشكال. طبعا ظاهر المنتهى انه عمد. ظاهر المنتهى انه انت وهو منصوص الامام احمد والاقناع والغاية قالوا انه آآ او الاقناع قال انه خطأ

151
00:57:04.050 --> 00:57:24.000
انه قتل خطأ انه قتل خطأ. هذا مسلم فيما لو كان قاصدا ادميا. لكن الاشكال هم يقولون لو قصد بهيمة محترمة لو قصد بهيمة محترمة ثم اصاب ادميا فهل يكون عنده خطأ

152
00:57:24.200 --> 00:57:45.900
ها؟ يعني ناقة لغيرك اردت ان تقتلها  قتلت مو انت بعيد ان شاء الله قتل هذا الشخص ادمي معصوما فهل هو؟ انت الان فعلت ما ليس لك فعله لا يجوز لك فهل

153
00:57:45.950 --> 00:58:08.950
تكون الجناية عمد او خطأ يتوجه فيها الخلاف السابق المنتهى كون عمد فيقتل واما الاقناع فيقول انه خطأ والغاية يميل الى ما في الاقناع ثم قال ففي العمد القوام بشروطه

154
00:58:09.050 --> 00:58:35.650
الاتية نتوقف الى هنا لان هذا باب جديد وموضوع جديد وان شاء الله نكمل الاسبوع القادم يا رب