﻿1
00:00:00.150 --> 00:00:17.750
وصلى الله وسلم على رسول الله وعلى اله وصحبه اجمعين. اما بعد. اليوم نحاول نلخص المقرر كاملا باذن الله تعالى وسنمر عليه من خلال الابيات ماشي؟ قال الناظم حمدا لمن بالحل في البيوع اغنى عباده عن الممنوع

2
00:00:18.300 --> 00:00:39.700
وفي هذه المقدمة بدأ بحمد الله عز وجل واشار في حمده لله عز وجل الى ان الاصل في البيوع هو ايش؟ الحل ولا التحريم الاصل في البيوع لقوله تعالى واحل الله البيع. وبهذا ايضا اشار الى امر اخر وهو ان الحلال فيه غنية عن الحرام بقوله حمدا

3
00:00:39.700 --> 00:00:56.800
بالحل في البيوع اغنى عباده عن عن الممنوع. ففي البيوع المباحة غني عن البيوع المحرمة. صلى على النبي منتخبه قال لنا من يرد الله به خيرا يفقهه. صلى على النبي صلى الله عليه وسلم الذي انتخبه الله اي اختاره واصطفاه

4
00:00:57.150 --> 00:01:13.050
واشار الى قول النبي صلى الله عليه وسلم ليبين لك فضل الفقه. قال لنا من يرد الله به خيرا يفقهه. اذا لما انت تقبل على دراسة هذا العلم هالمعاملات استحضر ان النبي صلى الله عليه وسلم قال من يرد الله به خيرا يفقهه

5
00:01:13.100 --> 00:01:29.650
في الدين وفي هذا فضل تعلم هذا العلم ثم قال وجاء اي وجاء تمام حذف الهمزة وجاء عن عمر رضي الله عنه ابن الخطاب حصر البيوع في الذي الفقه درجة في حديث عمر انه كان ينادي في سوق المدينة الا

6
00:01:29.650 --> 00:01:46.450
في سوقنا الا من تفقه في ديننا. اذا عمر رضي الله عنه حصر ممارسة البيع والشراء في من تعلم الفقه لا يبيع في سوقنا الا من تفقه في ديننا. ثم قال فهاك من احكامها الاساس اي من احكامها من احكام ايش

7
00:01:46.550 --> 00:02:04.400
البيوع والمعاملات الاساس القاعدة الاساسية التي ترجع اليها وهي ذكر الاركان والشروط في كل باب يا ربي فاقبل وانفع عنا الناس. دعا الله عز وجل ان يقبل. منه اولا ثم ان ينفع الناس. وهذان امران مهمان الانسان اذا اراد يعلم الناس العلم يا شيخ

8
00:02:04.400 --> 00:02:20.500
يطلب اولا القبول وان ينتفع هو في نفسه ثم ان ينتفع الناس ماشي فنسأل الله ان ينفعنا ورب ساع في صلاح غيره قعوده خير له من سيره وما انتفاعي نفاد الناس مما حوى ونالني افلاسه. بدأ بباب الاعلان

9
00:02:20.500 --> 00:02:40.500
انه من اهم العقود ومن ظبط باب البيع سهل عليه ما بعده من العقود. وكالعادة بدأ اولا بالتعريف ما هو تعريف البيع؟ قال تعريف بيع انه مبادلة مال بمال اذا التعريف المختصر للبيع ان البيع هو مبادلة ايش؟ مال بمال البيع هو مبادلة المال بالمال

10
00:02:40.500 --> 00:02:54.250
طيب ثم حكم الحل له اذا ما هو حكم الحكم الثابت للبيع؟ ما حكمه؟ الحل. الاصل في البيع الحل لقوله عز وجل واحل الله البيع. انتقل بعد ذلك الى صيغة انعقاد

11
00:02:54.400 --> 00:03:15.050
عقد البيع لان البيع له صيغة اركانه العاقد والمعقود وصيغة وكلها معهود. الصيغة كيف تكون؟ صيغة البيع قال صيغة البيع قال يصح بالايجاب والقبول. هذه الصيغة الاولى وتسمى الصيغة القولية الايجاب قبول. الايجاب ان يقول البائع مثلا بعتك هذا

12
00:03:15.050 --> 00:03:32.350
السيارة والقبول ان يقول المشتري قبلتها او قبلت او اشتريت. اذا هذي تسمى الصيغة الفعلية الثاني الصيغة عفوا هذه تسمى الصيغة القولية بالاجابة والقبول الصيغة القولية. الصيغة الثانية وهي الصيغة الفعلية وهي

13
00:03:32.350 --> 00:03:53.700
فقال وبمعاطاة بلا مقول اي ان البيع يصح ايضا بالصيغة الفعلية وهي المعاطاة تذهب الى محل التمييز ريال وتاخذ قرص تمييز بدون ان تتكلم دون ان يقول بعتك التميس ولا ان تقول قبلت بلا مقول اي بلا قول يصدر من المتعاقدين بلا قول مقول ثم قال

14
00:03:53.700 --> 00:04:08.000
ثم شروط صحة البيوع بدأ الان في الشروط وهذه مهمة جدا ان يضبطها الانسان. ما هي شروط صحة البيوع والشرط هو ايش؟ اذا انعدم الشرط وانعدم الحكم وعدم الشرط يفيد العدما

15
00:04:08.050 --> 00:04:30.400
نعم شروط البيع ليتيسر قال لي ايه اه ثم شروط صحة البيوع. ما هي شروط صحة البيع ما معنى الشرط؟ الشرط اذا انعدم انعدم الحكم فعدم شروط الصحة اذا انعدم واحد منها انعدمت صحة البيع ويكون البيع فاسدا. قال ثم شروط صحة البيوع

16
00:04:30.400 --> 00:04:51.550
واحد العلم بالثمن. فلو قلت لك بعتك هذا الجوال بالثمن الذي يتيسر بالفلوس اللي في جيبك ولم نتفق على الثمن. البيع صحيح ولا باطل لم نتفق على ثمن ثمن جهود باطل. اذا لابد من العلم بالثمن. الثاني والمبيع اي العلم بالمبيد. فيشترط ان يكون المبيع معلوما. قلت لك ابيعك الجوال

17
00:04:51.550 --> 00:05:11.650
اللي في جيبي انت ما تعرف نوعه يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح لعدم العلم بايش ؟ بعدم العلم بالمبيع اللي هي السلعة صح المبيع هو السلعة الشرط الثالث وملك عاقد فلا يصح البيع من غير المالك لو باع الانسان ما لا يملك لم يصح البيع. مثال ذلك اخذت جوال

18
00:05:11.650 --> 00:05:28.350
الأخ بعته لك من غير ان استأذنه يصح البيع ولا ما يصح؟ لا يصح لعدم ملك العاقد للمبيع. قال كونوا جائزة تصرف ايضا يشترط لصحة البيع ان يكون البائع جائز

19
00:05:28.500 --> 00:05:42.200
التصرف من هو جائز التصرف؟ سيأتي وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفف بالمكلف. فلو صدر البيع من غير جائزة التصرف كما لو باع المجنون شيئا يملكه لا يصح بيعه. باع الصبي شيئا

20
00:05:42.200 --> 00:06:03.300
يملكه لا يصح بيعه الشرط الخامس وكون عقد ناجسة ما معنى كون عقد الناجزة؟ يعني ان يكون العقد يحصل به التمليك على الفور على الحال الان لا يكون معلق على المستقبل. فلو قال مثلا بعتك هذا الجوال اذا دخل شهر

21
00:06:03.300 --> 00:06:25.050
فلا يكون الجوال مبيعا ولا ينتقل الملك فيه الا بدخول الشهر لا يصح لان العقود لا يصح تعليقها وهذا معنى كون العقد ناجز يعني غير معلق اي غير معلق على المستقبل. الشرط السادس قال رضا الرضا جاء في قول الله عز وجل الا ان تكون تجارة عن

22
00:06:25.050 --> 00:06:45.050
راض منكم. وفي الحديث انما البيع عن تراض فلو اكره الانسان هددوه بالقتل. قالوا اذا ما بعت الارض نقتلك. فباعه تحت وطأة الاكراه تهديد البيع صحيح ولا باطل؟ البيع غير صحيح لعدم شرط الرضا. الشرط السابع وقدرة على التسليم ان يكون المبيت

23
00:06:45.050 --> 00:07:02.650
مقدورا على تسليمه. فلو باع شي ما يقدر يسلم وانا مثلا ابيع بعير شارد شرد مني البعير بعته لك. او ضاع مني الجوال وابيعه لك وهو ضايع هل اقدر اسلمه اذا بعته في هذه الحالة؟ لا اذا البيع باطل لعدم القدرة على التسليم. احنا بنراجع مراجعة سريعة من خلال الابيات

24
00:07:02.850 --> 00:07:22.900
من خلال الابيات ونفع معقود بلا تحريم ايضا من شروط صحة البيع وهو الشرط الثامن ان يكون المعقود عليه اللي هو الثمن والسلعة مما فيه منفعة النقود فيها منفعة الحيوانات المباحة فيها منفعة لكن لو باع شيئا لا منفعة فيه كحشرة من الحشرات التي لا يستفاد منها

25
00:07:22.900 --> 00:07:37.800
او حفنة من التراب الذي لا يستفاد منه فلا يصح لعدم النفع. طيب لو فيه نفع لكنه نفع محرم ايضا لا يصح لهذا قال ونفع معقود بلا ايش؟ بلا تحريم. فان كانت منفعته محرمة لم يصح. اذا

26
00:07:37.800 --> 00:07:49.600
لابد ان يكون المعقود عليه ثمن والسلعة مما فيه نفع ايش مباح مما فيه نفع مباح لو ما فيه منفع اصلا لا يصح لو فيه منفعة محرمة لا يصح واضح

27
00:07:49.700 --> 00:08:09.700
طيب نحن ذكرنا من شروط صحة البيع العلم بالثمن والمبيع صح ولا لا؟ صحيح. هل معنى هذا ان اي صورة من صور الجهالة الى بطلان البيع؟ لا. فيه ثلاث استثناءات تغتفر فيها الجهالة في المبيع. تغتفر فيها الجهالة في الثمن. ما هي هذه الاستثناءات الثلاثة؟ قال

28
00:08:09.700 --> 00:08:27.950
اغتفروا جهالة في صورة تابعين او حاجة ويسيرة. تغتفر الجهلة في هذه تغتفر يعني يعفى عنها في سورة تابع ما معنى سورة التابع؟ اذا باع الانسان شاة حاملا في بطنها حمل. الحمل يدخل في البيع ولا ما يدخل؟ يدخل في البيع. وهل هو معلوم

29
00:08:27.950 --> 00:08:47.350
ولا مجهول؟ هل رأيناه ما رأيناه لكن البيع صحيح. لان الحمل ايش؟ مقصود ولا تابع تابع للشأن تبعت الشأن والحمل في بطنه تابع. فهذه صورة تغتفر فيها الجهالة. ايضا تغتفر الجهالة في حالة الحاجة مثلا. لو فرضنا انه قلنا لابد من

30
00:08:47.350 --> 00:09:04.550
بطيخ او باع رمان او باع شيء من الفواكه انه يفتحها للمشتري حتى يذوقها المشتري ويكون على بينة نقول لو لو فعلنا هذا يؤدي الى ايش فساد هذه التجارة وفساد هذه الثمار صح ولا لا؟ كل ما فتح فتحها وذقتها وما عجبتك وش يصير

31
00:09:04.700 --> 00:09:17.800
يؤدي الى فسادها تبقى عنده ولا احد يشتريها اذا لما وجدت الحاجة الى بيع هذا الشيء مع ان الذي في داخله لا نراه وقت البيع لكن الحاجة موجودة ولا لا

32
00:09:17.900 --> 00:09:32.350
جازت ايش جاز بيعه معه الجهالة واضح اي نعم هذا معنى او حاجة او يسيرتي ايضا تغتفر الجهالة اليسيرة لو باعك جوال ايفون وانت لا تعرف ما هو لون البطارية الداخلية

33
00:09:32.750 --> 00:09:52.950
البطارية الداخلية لونها ابيض ولا اصفر؟ ما ادري. طب هل هذه جهالة تبطل العقد ليش ما تبطل؟ لانها جهالة يسيرة ما تؤثر في الثمن واضح اذا هذا معنى او يسيرتي؟ طيب نرجع الان للشرط مو قلنا من شروط صحة البيع ان يكون العاقد ايش؟ جائز التصرف طيب نبغى نعرف من هو جائزة

34
00:09:52.950 --> 00:10:12.950
قال وقصدنا بجائز التصرف حر رشيد صفه بالمكلف. اذا هذه كم شرط؟ ثلاث شروط حتى يتحقق في الانسان وصفه بانه جائز والتصرف. الشرط الاول ان يكون حرا فلا يصح تصرف العبد. العبد لا يملك وما كان في يده من المال فهو ملك لسيده. الشرط الثاني

35
00:10:12.950 --> 00:10:27.650
يكون رشيد الرشيد ضده السفيه. في باب الحجر يعني من هو الرشيد؟ هو الذي يحسن التصرف في ماله. وضده السفيه هو الذي يضيع ماله يبذل ماله في حرام او في غير فائدة. هذا سفيه في المال

36
00:10:27.650 --> 00:10:41.650
ولو كان عاقل في الامور الاخرى ما هو بمجنون هو لكنه لا يحسن التصرف في المال لا يصح تصرفه في ماله ويوضع عليه مين؟ ولي ها يتصرف في ماله بالنيابة عنه. ثم قال

37
00:10:42.300 --> 00:10:59.950
ثم قال صفه بالمكلفين ثم قال صفه بالمكلفين هذا الشرط الثالث هذا الشرط الثالث وهو وصف جائزة التصرف ان يكون مكلفا كلمة مكلف في الفقه ايش معناها يا شباب؟ المكلف هو العاقل ايش

38
00:11:00.000 --> 00:11:18.650
هو العاقل البالغ. اذا المكلف هو العاقل البالغ. فلو باع الصبي لم يصح تصرفه لانه غير مكلف ولو باع المجنون لمن يصح تصرفه لانه غير مكلف. اذا اذا سمعت ان يكون العاقل جائز التصرف معناها ايش؟ معناها حر

39
00:11:18.650 --> 00:11:43.800
رشيد رشيد المكلف المكلف البالغ العاقل. علم. طيب هذا اللي هو اه غير رشيد يتصرف في ماله؟ لا يتصرف عنه وليه في المال ولذلك قال وامنع تصرفا يعني فهم هذا من البيت هذا لما قلنا انه قصدنا بجائزة التصرف حر رشيد وصفه من المكلف عرفنا ان غير الرشيد لا يتصرف اذا من الذي يتصرف

40
00:11:43.800 --> 00:12:02.250
عنه وليه. وعرفنا ان السفيه غير جائزة التصرف. من الذي يتصرف عنه وليهم وعرفنا ان المجنون والصبي غير جائز التصرف. من الذي يتصرف عنه وليه وهؤلاء يسمون المحجور اليهم؟ لا ما يحتاج. يسمون

41
00:12:02.700 --> 00:12:27.550
المحجور عليهم ها هؤلاء يسمون المحجور عليهم لحظ انفسهم ماشي يسمى المحجور عليه ايش لحظ نفسه اللي هو مين المحجور عليه الحظ نفسه وين رحنا؟ وقصدنا بجاء التصرف حر رشيد. من المحجور عليه الحظ نفسه

42
00:12:27.650 --> 00:12:44.800
ام الحر محجور عليه لانه لا يملك فلا يتصرف الا باذن العبد محجور عليه لانه لا يملك اصلا ماشي فيتصرف باذن سيده. السفيه الذي هو يختل فيه الشرط الرشيد محجور عليه لحظ نفسه لانه لو تصرف في ماله بيضيع ماله. كذلك غير

43
00:12:44.800 --> 00:12:59.050
المكلف اللي هو الصبي والمجنون محجور عليه لحظ نفسه. يعني ايش الحظ نفسه؟ يعني لمصلحته هو فيتصرف بالنيابة عنه من وليه في المال واضح؟ وهو الاب او وصي الاب او الحاكم

44
00:12:59.250 --> 00:13:21.850
طيب بقي معنا ان نعرف من هو الممنوع من التصرف لحظ غيره المحجر على الانسان لحظ غيره اللي هو مين؟ المفلس المفلس يحجر عليه لمصلحته هو ولا لمصلحة الغرماء لمصلحة الغرماء ولا هو ما عنده ما يضره لو تصرف لمصلحة الغرماء. فلذلك ويحجر على المفلس بشرطين

45
00:13:22.100 --> 00:13:40.900
الشرط الاول ان يصدر في ذلك حكم قضائي بخلاف الصبي والمجنون هل نحتاج يصدر حكم قضائي ان المجنون لا يصح تصرفه لا ما يحتاج يصدر حكم قضائي على المجنون بمنعه من التصرف. اما الافلاس فلا يحجر على المفلس الا بحكم قضائه. وهذا معنى قوله وامنع التصرف

46
00:13:40.900 --> 00:14:00.750
من متى ما حكما اذا لابد من حكم قضائي. ها؟ بحجر مفلس الشرط الثاني بسؤل الغرماء. لا يحجر على المفلس الا بناء على طلب من على طلب الغرماء اصحاب الديون وهذا معنى قوله بحجر مفلس بسؤل الغرماء اي بطلب من الغرماء. واضح يا شيخ

47
00:14:01.250 --> 00:14:17.600
ننتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق بشرط الرضا مو قلنا من شروط صحة البيع الرضا صح لا يصح البيع الا بالرضا. هناك مسألة الشرع اثبتها حقا للانسان. ايش هي الشفعة

48
00:14:18.050 --> 00:14:35.450
الشفعة ما سورة الشفعة يا شيخ وتثبت الشفعة؟ هذه الشفعة خلنا نشوف ما هي الشفعة؟ مثال ذلك انا واياك انت شسمك تركي انا وتركي شركاء في ارض اشترينا ارض انا دفعت نصف الثمن وهو دفع نص الثمن واشترينا الارض وصارت مملوكة لنا على وجه الشيوع ملك مشاع

49
00:14:35.650 --> 00:14:58.150
كويس؟ جاء تركي وباعها لك يا شيخ باعها لاحمد طيب بدون ما يستأذني انا لما رضيت بالشراكة التركي في الاول لكن لما باعها صار شريكي مثلا احمد واضح؟ من حقي ان اقول يا احمد كم انت دفعت لتركيا؟ قال دفعت خمس مئة الف اقول خذ خمس مئة الف وتوكل على الله ما عاد لك شراكة في الارض يقول انا ماني راظي

50
00:14:58.150 --> 00:15:15.550
مشروب صحة البيع ايش؟ الرظا نقول لا هذي المسألة وهي الشفعة اثبتها الشرع حقا للشريك اذا باع شريكه حصته. ولذلك قال وتثبت الشفعة للذباع شريكه نصيبه المشاعر. اللذ اسم موصول بمعنى الذي يعني وتثبت

51
00:15:16.850 --> 00:15:37.400
وتثبت الشفعة للذي باع شريكه نصيبه. شريكي اللي هو تركي بعت نصيبك ولا لا؟ بعت نصيبك. الشراكة بيني وبينك. شراكة شيوع نصيبك مشاع ولا مفرز مشاع اذا تثبت الشفعة عرفنا الان شروط الشفع ايش هي؟ اولا

52
00:15:37.650 --> 00:15:51.450
ان الشفعة تثبت في حالة البيع لو ان تركي اعطاها لاحمد هدية لا يثبت الشفع لانه لم يدع. اذا لا تثبت الشفعة الا في البيع ونحو ذلك من ايش؟ مما يكون بعوض مالي. الثاني

53
00:15:51.700 --> 00:16:15.450
لا تثبت الشفعة الا بين شريكين فلا تثبت بين الجيران الثالث ان تكون الشراكة ها شراكة شيوع ولذلك قال نصيبه المشاع طيب تذكرون اول ما قلنا في تعريف البيع ماذا قلنا في تعريف البيع؟ تعريف بيع انه مبادلة ايش؟ مال بمال صح؟ طيب نريد ان نعرف ما معنى كلمة ما

54
00:16:15.450 --> 00:16:38.300
بعظ الناس يظن ان كلمة مال تعني النقود فقط وهذا غير صحيح غير صحيح ان المال هو كل شيء فيه منفعة مباحة كل شيء فيه منفعة ايش؟ مباحة. ولذلك قال الناظم والمال ذو نفع مباح هذا تعريف المال. المال هو كل ذي نفع مباح والمال

55
00:16:38.300 --> 00:16:58.150
ذو نفع مباح انتهى تعريف المال فيدخل في ذلك العقار والسيارة والطيارة والجوال والثياب والنقود والذهب والفضة. لكن لا يدخل فيهما لا منفعة فيه لا يدخل فيهما منفعته محرمة. واضح؟ فهذا لا يعتبر مالا شرعا. الخمر مال ولا ليست بمال

56
00:16:58.700 --> 00:17:13.150
الخمر ليست بماء لان نفعها محرم طيب ثم انتقل الى اقسام المال فقال ان اقسام المال ثلاثة اما عين او نفع او دين وعين قال عين اقسامه والنفع ثم الدين

57
00:17:13.150 --> 00:17:35.050
اقسام المال ثلاثة اما عين او دين او منفعة العين مثاله هذا الجوال الذي في يده تشوفونه هذا عيب ان المنفعة مثاله ان اقول انا اقول على سبيل المثال ابيعك حقوق الطبع حقوق النسخ الاسم التجاري هل اسلمك عين تمسكها في يدك؟ لا انما ابيعك من

58
00:17:35.050 --> 00:17:49.450
الثالث الدين كما لو قلت مثلا انت تقول اشتري منك تمر مواصفات وكذا وكذا تسلمني اياه بعد شهر هذا يثبت دينا في ذمتي واسلمه لك وقد يكون الدين حاضر وقد يكون مؤجل

59
00:17:49.600 --> 00:18:13.250
واضح اشتري منك تمر وتسلمني اليوم. دين واضح؟ بشرط ان يكون موصوف. اما اذا كان معين مشار اليه قال هذا التمر. هذا صار دين ولا عين للآن واضح طيب انتقل بعد ذلك الى مسألة تتعلق بتقسيم المال الى عين ودين ومنفعة وهو اذا بعت عين او بعت منفعة ما عندنا مشكلة لكن

60
00:18:13.250 --> 00:18:25.000
اذا بعت الدين اذا بعت الدين بالعين ما في مشكلة بعت الدين بالمنفعة ما في مشكلة لكن بعت دين بدين قال فيه شرط لا بد من تحققه ما هو شرط بيع الدين بالدين

61
00:18:25.050 --> 00:18:39.300
قال وشرط بيع دينه بدينه قبضك في المجلس اي يدين. اذا اذا بعت دين بدين مثال ذلك. بعتك صاع من التمر بالمواصفات الفلانية ما هو صاع محدد ومشار اليه بالمواصفات

62
00:18:39.300 --> 00:19:00.250
يثبت في ذمتي. خلاص؟ يثبت في ذمتي. بكم تبيعه؟ قلت لك ابيعه بعشرة ريال تثبت في ذمتك صار عليك دين عشرة ريال وعلي دين ايش صاع من التمر صح؟ هذا بيع دين بدين. ما هو الشرط؟ ما يصير نتفرق من مجلس العقد الا وقد تم تسليم احد العوظين. يعني اما انه استلم التمر في

63
00:19:00.250 --> 00:19:10.850
مجلس العقد او اني انا استلمت الفلوس في مجلس العقد. اما ابيعه تمر في الذمة بعشرة ريال في الذمة ويتم التسليم والتسلم لك لا العوظين بعد مجلس العقد هذا لا يجوز

64
00:19:11.200 --> 00:19:24.150
عرفت شرط بيع الدين بالدين ولكن هذا يجوز لو كان فيه عين. مثلا لو قلت بعتك هذا الجوال بمئة ريال رحت طلعت من المجلس وجبت الفلوس وجيتني هل في مشكلة؟ ما في مشكلة لان الجوال ايش

65
00:19:24.350 --> 00:19:44.200
عين ولا دين عين معين حلو طيب انتقل بعد ذلك الى مسألة مهمة وهي بيع الشيء قبل قبضه هل يجوز انت اشتريت لك غرض من الاغراض؟ دخلت في عقد ايش اشتريت؟ قال اشتريت جوال هذا الجوال حقي

66
00:19:45.800 --> 00:19:59.600
هل هذا الجوال اشتريته منه خلاص مو سلمتني الف ريال ومشيت ما استلمت الجوال ويوم خرجت من عندي من الدكان وقلت لصاحبك ابيعك الجوال الذي اشتريته من عامر هل لك ان تبيع الجوال

67
00:20:00.300 --> 00:20:19.400
هل يجوز لك ان تبيع الجوال مع انك لم تستلمه؟ قال لك نعم. لماذا؟ لان الجوال عين معينة فالتصرف في المبيع العين اذا بعت عين معينة يجوز لك ان تبيعها لغيرك ولو قبل ان تقبضها وهذا معنى قوله بيع مبيع العين

68
00:20:19.400 --> 00:20:46.100
قبل القبض صح يعني صح ولا لا؟ كذي الكتبي وهذه الارض بعتك هذه الكتب بعتك هذه الارض اشتريتها تقدر تبيعها قبل ما تستلمها نعم تقدر تبيعها واضح طيب الا في بعض المسائل قال لا في المكيل بيع والمزروع ونحوها فالقبض شرط روعي. اذا بعت عينا معينة ولكن كان

69
00:20:46.100 --> 00:21:00.100
هذا البيع بالكيل اقول ابيعك هذا الكرتون من التمر على انه عشرة اصع من التمر لا يجوز ان تبيعه الا بعد ما نتأكد انه عشرة اصعب بالكي فيكون قبضه بايش

70
00:21:00.200 --> 00:21:23.150
بكينه لا تستطيع ان تبيعه قبل كيده وكذلك المزروع بعتك هذا القماش على انه عشرة متر تقدر تبيعه لغيرك قبل ما نحسب العشرة متر لأ اذا اذا بيع بكيل او او وزن حتى او زرع ونحوه هذا لما قال ونحوها عرفنا يدخل في قوله ونحوها المبيع بالوزن

71
00:21:23.250 --> 00:21:40.900
ايش هو الضابط؟ الشيء اللي يحتاج عملية تحقق بعد البيع يعني لما بعتك كرتون تمر واشترطت على انه عشرة اصع هل انتهت العلاقة بيني وبينك بمجرد البيع ولا بقيت عملية تحقق من هذا الوزن او هذا الكيل

72
00:21:41.000 --> 00:22:04.050
بقيت عملية تحقق لا يصح ان تبيعه لغيرك قبل عملية التحقق هذي تعتبر قبض واضح قال ونحوها فالقبض شرط روعي. اذا اذا اشتريت عينا معينة هل يجوز ان تبيعها لغيرك قبل ان تقبضها؟ نقول على التفصيل. ان كانت بيعت بالعد او الوزن او الزرع او الكيل

73
00:22:04.050 --> 00:22:29.600
وتحتاج الى عملية تحقق ليس لك ان تبيعها صح؟ واما اذا لم تكن تحتاج الى ذلك فانه يجوز ان تبيعها مثل هذه الكتب وهذه الارض بقي معنا بيع الدين اشتريت دين هل تقدر تبيعه قبل قبضه؟ كيف بيشترى دين؟ مو قلنا لما اشترى من عندي. مثلا عشرة اصع من التمر بالمواصفات بدون تعيين كرتون معين

74
00:22:29.600 --> 00:22:46.450
قلنا هذا دين ولا عين؟ دين هل تقدر تبيع التمر هذا اللي صار في ذمتي؟ تقدر تبيعه لصاحبك ما تقدر تبيعه واضح وهذا معنى قوله والدين لا يباع قبل قبضه. ما تقدر تقول يا احمد بعتك العشرة اصع من التمر اللي في ذمة عامر لا ما يصح هذا

75
00:22:46.850 --> 00:22:59.350
لا يصح ذلك الا متى يجوز ان تبيعه؟ قال الا لمن هو عليه امضه. الدين على من؟ لان العشرة اصل الدين على من علي صح؟ جيتني قلت يا عامر اسمع

76
00:22:59.950 --> 00:23:19.700
او جيتك انا في الغالب انا جيتك قلت لك يا تركي انا ما اقدر اسلمك تمر عشرة صامتون ما عاد فيه لكني بعطيك مثلا اه جهاز جوال بدل عشرة اصعب من التمر. قلت خلاص ابيعك التمر اللي في ذمتك مقابل ثمن وهو ايش؟ الجوال. بعت الدين قبل قبضه ولا لا

77
00:23:19.700 --> 00:23:34.300
بعته لكن لمن؟ لنفس الشخص الذي عليه الدين هذا يجوز. اذا لا يجوز بيع الدين قبل قبضه الا اذا بعته للشخص عليه تقول خلاص ابيعك بعشرة اصعب واعطني يقول لك انا شي ثاني. واضح

78
00:23:34.350 --> 00:23:42.300
هذا معنى بيع الدين لمن هو عليه. ثم ننتقل بعد ذلك ان شاء الله الى البيوع المحرمة والباطلة