﻿1
00:00:00.300 --> 00:00:18.100
الشريكي. نأتي الان بسم الله الرحمن الرحيم. نأتي الان الى البيوع المحرمة وايش والباطلة الاصل في البيوع قلنا في اول النظم حمدا لمن بالحل في البيوع اغنى عباده عن الممنوع. ثم قلنا ايش؟ تعريف انه مبادلة مال بمال ثم حكم الحل له. اذا

2
00:00:18.100 --> 00:00:31.500
في البيع الحل ولا التحريم؟ الحل لكن في بيوع محرمة حرمها الشرع. ما هي هذه البيوع؟ سيذكرها الان الناظم. اول بيع من البيوع المحرمة ان تبيع بعد نداء جمعة الثاني اذا كنت ممن تلزمك الجمعة

3
00:00:31.950 --> 00:00:45.650
عليك في الجمعة انت رجل بالغ عاقل غير مسافر حاضر في البلد صح؟ اذن المؤذن لصلاة الجمعة لا يجوز ان تبيع ولا ان تشتريه. يا ايها الذين امنوا اذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا الى

4
00:00:45.650 --> 00:01:00.600
ذكر الله وذروا البيع. فاذا باع حرام ويبطل البيع كأنه ما باع. اعتبر العقد ملغي ولا يصح البيع. ممن تلزمه جمعته ما قال ممن تلزمه عرفنا ان المرأة لو باعت بعد اذان الجمعة يصح ولا لا

5
00:01:01.000 --> 00:01:21.150
يصح لان الجمعة لا لا تلزمها كذلك المسافر. اذا ممن تلزمه جمعته بعد النداء والمقصود بالنداء اي نداء؟ النداء الثاني. قال ويحرم. اذا لا يصح هذا الحكم الوضعي عدم صحة العقد. وبعدين قال ويحرم هذا الحكم التكليفي. واضح يا شيخ

6
00:01:21.600 --> 00:01:40.200
الثاني من البيوع المحرمة بيع ما يعصر للخمار بيع العنب حلال ولا حرام حلال لكن لو بعته لخمار تعرف انه ياخذ هذا العنب ويستعمله ايش خمرا لا يجوز العنب ولا غير العنب اي شيء يعصر وانت تعلم ان المشتري يستعمله في الحرام

7
00:01:40.250 --> 00:01:50.700
تعلم متأكد مئة بالمئة ان هذا يستعمل في الحرم هذا بيع حرام وباطل وهذا معنى قوله وبيع ما يعصر للخمار يعني لا يصح ويحرم معطوف على الاول لا يصح ويحرم

8
00:01:50.850 --> 00:02:07.800
ايضا من البيوع المحرمة وهو الثالث قبل الصلاح البيع الاستمرارية يعني بيع الثمار قبل بدو صلاحه فلا يجوز بيع الثمار قبل بدو صلاحها. والصلاح في باب بيع الاصول والثمار قلنا يختلف اذا التمر يحمر ويصفر وهكذا

9
00:02:08.200 --> 00:02:29.800
الرابع ايوة جاهز استثناء. اذا بيع الثمار قبل بدو صلاحها وايضا مثله بيع الحب قبله اشتداده يستثنى منه ثلاث حالات ثلاث حالات يجوز ان تبيع الثمرة قبل بدو صلاحها استثناها الناظم في بيت واحد قال الا مع الاصل. اذا بعت الثمرة مع النخل. يعني لو بعت نخلة انت

10
00:02:29.800 --> 00:02:49.800
بعت نخلة وهذي النخلة فيها ثمر لم يبدو صلاحه يصح البيع ولا لا؟ يصح لان الثمرة الان ايش؟ تابعة للنخلة الا مع الاصل واضح اثنين او القطعة شرط حالا اذا بعت الثمرة ها قلت ابيعك انا عندي نخلة بعتك ثمرة النخلة تقول لي لم يبدوا صلاحها اقول بعتك

11
00:02:49.800 --> 00:03:04.700
ثمرة النخلة مع انه لم يبدو صلاحها بشرط انك تقطعها فورا وتاخذها. يصح ولا لا؟ يصح لانه بشرط القطع في الحال ماشي؟ الثالث اذا باعه لمالك الاصل. كيف لمالك الاصل؟ انت اشتريت مثلا مني نخلة

12
00:03:05.250 --> 00:03:23.850
اشتريت مني نخلة قد تشقق طبعها. يعني تفتحت الطلع حق النخلة تفتح. صارت النخلة لك والثمرة لي انا بقي تبقى الثمرة لي فجيت وقلت لي انا اريد ان اشتري منك الثمرة بعقد جديد بعد ما خلصنا عقد النخلة وجيتني بعد يومين قلت بدال ما انت كل شوية

13
00:03:23.850 --> 00:03:38.700
داخل عندي وتشوف الثمر خلاص بعني الثمر. فبعتك الثمر قبل بدو صلاحه. يصح ولا لا يصح لماذا؟ لانني بعته لمالك النخلة هذا معنى لمالك الاصل فقط. ابيع لمالك النخلة ما في مشكلة لكن ابيعه لواحد ثاني

14
00:03:39.000 --> 00:03:58.900
لا يصح ذلك. واظح يا شيخ طيب كذلك من البيوع المحرمة بيوع الربا وفي باب سيأتي باب الربا والصبر فبيع الربا حرام وبيع الغرار حرام بيع الغرار هو ان تبيع شيء مجهول او شيء مجهول العاقبة. مثل بيع ما لا يقدر على تسليمه بيع المجهول. كل هذه من بيوع الغرر

15
00:03:59.250 --> 00:04:13.600
وكذلك اخذ مال الانسان بغير حق هذا من اصول البيوع المحرمة. لا تأكلوا اموالكم بينكم بالباطل. فاخذ مال دون حقق الدنيا. قال بعض العلماء هذه الثلاثة هي اصول البيوع والمحرمة. الربا

16
00:04:14.250 --> 00:04:28.600
وبيع الغرر واخذ المال بالباطل ويندرج تحتها امثلة كثيرة كذلك من البيوع المحرمة والباطلة بيع الانسان على بيع اخيه انا جالس مثلا في بس طابيع خيار بعت الواحد كيلو خيار

17
00:04:28.700 --> 00:04:43.750
قام البياع اللي جنبي فقال للمشتري رجع له الخيار وانا ابيعك بارخص بيع على بيع اخيه وهذا حرام حتى الشراء على شرائه. قال رجع له انا ادفع لك اغلى يبي يشتري يقول انا اشتري منك باغلى. ايضا هذا لا يجوز

18
00:04:44.050 --> 00:05:00.800
وكذلك بيع العينة ما هو بيع العينة يا شيخ بيع البناء تشتري سلعة بالاقساط مثلا وش اسمك شيخ محمد جاني محمد وقال لي ابغى اشتري منك هالسيارة بالاقساط اقسطها عليك باربعين الف خلال

19
00:05:01.000 --> 00:05:14.950
سنتين قلت بعتك اخذ السيارة بالاقسط الان اخذ استلم السيارة وجا ورجع ليا قال ابيعك السيارة قلت خلاص اشتريها اشتريتها منك بكم بخمسة وثلاثين الف صار اعطيتك خمسة وثلاثين الف وبعد سنة بترجع لي

20
00:05:15.700 --> 00:05:30.200
كم انت سعرها بكم؟ اقساط اربعين. اذا اعطيتك خمسة وثلاثين الان وبترجع لي بعد سنة كم اعطيتك خمسة وثلاثين بترجع لي بعد سنة اربعين مو انت بتدفع اربعين بعد سنة

21
00:05:30.950 --> 00:05:44.800
نعيد المسألة جيت انت عندي يا محمد وشريت من عندي السيارة قلت ابيعك في السيارة قلت ما عندي كاش اشتريها اقساط قلت ابيع لك اقساط تدفعها بعد سنتين اربعين الف حلو؟ ادفع لي اربعين الف في تاريخ بعد سنتين

22
00:05:45.050 --> 00:05:57.200
تمام ولا لا بعدين رجعت انت واخذت السيارة نفسها ورجعت لي قلت ابيعها لك يا عام. قلت اشتريها منك كاش بخمسة وثلاثين الف صح شو اللي حصل؟ السيارة راحت ورجعت

23
00:05:57.250 --> 00:06:18.400
وخمسة وثلاثين في جيبك وبعد سنة تدفع ربعين الف واضح تمام هذا يسمى بيع حاول كذا تكتبها بورقة وتمشي معك قال وشرها بيع الغبي دينا. بعد ما ذكر البيوع هذي اللي يكون فيها المال حرام. قال لك اسوأ بيع من البوع المحرمة ان الانسان يبيع

24
00:06:18.400 --> 00:06:39.000
عشان الدنيا وهذا غبي وهذا يعني اشد صور الغباء وشرها بيع الغبي دينه ثم انتقل الى عقد السلم عقد ايش؟ السلم. عرف السلام. فقال عقد على موصوف دين منضبط بثمن قد عجل ذا سلم مع ضبط كالصفات وذكر قدر اجل

25
00:06:39.000 --> 00:06:49.950
لاحظ سبع شروط جابها في بيته ما هو السلم السلم عقد على شيء من صف الذمة يعني ما هو شيء معين لو قلت بعتك هذا الجوال هذا ما هو سلام

26
00:06:50.150 --> 00:07:05.400
انما السلم بيع شيء موصوف في الذمة واسلم في المستقبل مثال ذلك انت يا شيخ محمد عندك سفرة في الحرم في رمضان جيتني الان نحن في شهر رجب قلت لي يا عامر ابغى اشتري من عندك تمر

27
00:07:05.650 --> 00:07:25.100
مواصفات وكذا وكذا تسلمني اياه في تاريخ واحد رمضان انا بعتك كراتين محددة ولا تمر بالوصف الوصف. خلاص هذا اسمه عقد سلم لازم تدفع الفلوس الان واضح؟ هذا عقد السنة. ما هي شروطه؟ قال عقد على موصوف. لاحظ السلام لا بد فيه من الوصف

28
00:07:25.150 --> 00:07:38.450
عقد على موصوف وهذا الموصوف دين ولا معين السلام يكون عقد على معين ولا على دين في الذمة دين في الدم اللي هي التمر اللي اسلموا لك بعد شهرين مثلا

29
00:07:38.600 --> 00:07:59.750
وهذا الدين يكون مؤجل ولا حال التمر يسلم الان فورا ولا يسلم في تاريخ مستقبلي في تاريخ مستقبلي هذا معنى قوله دين اجلا اذا مؤجل الشرط الثاني ان يكون هذا الشيء الذي نعقد فيه عقد السلم مما يقبل الانضباط. منضبط نقدر نوصفه

30
00:08:00.450 --> 00:08:16.500
لو قلت لك اسوي لك عقد سلام على لوحة فنية جميلة. ما اقدر اوصفها لك لكن التمر اقدر اقول لك تمر سكري تقول سكري ولا خلاص يقول لك سكري تقول لي مثلا السكري تراه انواع اي نوع فنحدد المواصفات بشكل منضبط ممكن في التمر ولا لا

31
00:08:17.000 --> 00:08:36.250
ممكن صح ولا لا؟ لكن لوحة فنية تقدر لا يمكن واضح بثمن قد عجل. اذا من شروط السلام ان يكون الثمن مؤجلا ولا مدفوعا في مجلس العقد معجلا ومدفوعا في مجلس العقد ولهذا قال بثمن ايش؟ قد عجل هذا الشرط الثالث في

32
00:08:36.300 --> 00:08:58.150
السلم قال ذا سلم يعني هذا الذي ذكرناه هو السلم مع ضبطك الصفات لابد في عقد السلم من التنصيص على صفات هذه السلعة تمر لا بد تذكر جنسها ونوعها وكل وصف يختلف به الثمن. ظاهرا كحداثته وقدمه. اقول بعته. مثلا اسلمك تمر. سكري من

33
00:08:58.150 --> 00:09:12.350
النوعية الفلانية الجيدة وهكذا واضح؟ اذا تضبط الصفات تنصص عليها في العقد. ايش الفرق بين منضبط وضبط الصفات؟ منضبط انه هذا الشيء يقبله الانضباط وظبط الصفات التنصيص عليها في العقد

34
00:09:12.550 --> 00:09:30.700
واضح؟ قال وذكر قدري ايضا لا بد ان يذكر القدر ان يكون القدر معلوما اقول ابيعك اعطيك يوم واحد رمضان تمر سكري كمية كم؟ اقول لك والله مثلا خمسين صانع. واضح؟ لابد من ذكر المقدار. ولابد من ذكر الاجل

35
00:09:30.950 --> 00:09:43.800
في يوم واحد رمضان لو قلت اسلمها لك متى ما تيسر يصح ولا لا؟ لا ما يصح متى ما يتيسر لا بد من ذكر اجل معلوم محدد في تأتي ايضا لا بد ان يكون ايش

36
00:09:44.400 --> 00:09:54.700
هذا الشيء يأتي في المستقبل اما لو كان هذا الشيء لا يمكن ان يأتي في ذلك التاريخ مثلا في السابق يا شيخ هذا يقول الفقهاء ان يوجد غالبا في محله

37
00:09:54.850 --> 00:10:07.800
في السابق الثمرة حقت الشتاء في فواكه الشتاء ما تلاقيها في الصيف لو عقدت معك عقد سلم على فاكهة من فواكه الشتا طيب وحطيت تاريخ التسليم في الصيف لا يمكن لانها لن تأتي في ذلك

38
00:10:07.950 --> 00:10:29.850
التاريخ. لكن الان مع الاستيراد والتصدير والمحميات والتجميد والثلاجات صار فيه امكانية فيه فاكهة الشتا في الصيف في الصيف في الشتا ثم انتقل بعد ذلك الى باب الربا والصرف. بسم الله

39
00:10:33.650 --> 00:10:50.900
اول شيء لابد ان تعلم ان الربا حرام والربا نوعان فيه ربا القروظ وفيه ربا البيوع ربا القروض سيأتي في باب القرض لكن الكلام هنا عذب البيوع. مو نحن قلنا في الاول ان الاصل في البيوع الحل صح

40
00:10:50.950 --> 00:11:03.650
طيب متى يكون الربا محرما في البيوع؟ قال لك يحرم الربا في ثلاثة انواع من الاموال. ما هي؟ النقد والموزون والمكين. قال حرمني بل بيوع يا خليلي خليني هذا بس تكملة للبيت يعني يا صاحبي

41
00:11:04.050 --> 00:11:34.400
في النقد والموزون والمكيل. يحرم ربا ان يحرموا الربا في النقود كالذهب والفضة والعلماء المعاصرين اكثرهم الحقوا ايش؟ الاوراق النقدية والثاني الموزونات كاللحم والحديد والمكيل مثل التمر والقمح ماشي؟ كيف نعرف الموزون من المكين؟ نعرفه بالرجوع الى ما كان على عهد النبي صلى الله عليه وسلم. نرجع في الوزن الى ما كان عليه اهل مكة. وفي الكيل الى ما كان عليه اهل المدينة. كما جاء في الحديث

42
00:11:34.400 --> 00:11:55.150
طيب خلاص عرفت ربا البيوع يجري في اي الاصناف؟ في ثلاثة اشياء ايش هي؟ النقد والموزون والمكين طيب فما بجنسه يباع فاشترط قبضا حلولا وتماثلا ظبط. اذا بعت شيئا من هذه الاشياء النقود او المكيلات او الموزونات بع

43
00:11:55.150 --> 00:12:12.350
فشيئا منها بجنسه كما لو بعت تمر بتمر يشترط القبض في مجلس العقد والمقصود بالقبض التقابض يعني تسلم وتستلم في مجلس العقد ويشترط ايضا فاشترط قبضا حلولا. الحلول بمعنى ان لا يكون مؤجل للمستقبل

44
00:12:12.600 --> 00:12:30.500
وبعضهم يذكر القبض ويستغني به عن الحلول اذا قبض يجلس العقد الغالب انه يكون حاله والشرط الثالث التماثل ما معنى التماثل؟ اذا بتبيع تمر بتمر يكون صاع مقابل كم ما يجوز تبيع تمر صاع مقابل صاعين من التمر

45
00:12:30.650 --> 00:12:45.950
هذا اذا بعته بجنسه طبعا فما بجنسه يباع اما لو بعته بجنس اخر لا سيأتي الان اذا اذا بعت شيئا من الربويات بجنسه يشترط القبض ويشترط الحلول ويشترط التماثل في المعيار الشرعي في الكيل للمكيلات وفي الوزن

46
00:12:45.950 --> 00:13:10.350
موزونات صاع تمر بصاع تمر كيلو لحم بكيلو لحم وهكذا طيب اذا بعت شيئا من هذه الربويات بغير جنسه لكن مع شيء يتفق معه في العلة وما يباع مع ذي اتفاق في علة فالقبض شرط باقي. اذا بعت شيئا من هذه الربويات

47
00:13:10.700 --> 00:13:27.500
ها بشيء اتفق معه في العلة يعني موزون بموزون. مكيل بمكيل نقد بنقد لكنه مختلف في الجنس. نوضحها بمثال التمر مكيل ولا لا مكين البر مكيل ولا لا؟ البر مكيل. اذا اذا بعت

48
00:13:27.650 --> 00:13:50.250
تمرا ببر فقد بعت ربويا بشيء يتفق معه في العلة هذا معنى وما يباع مع ذي اتفاق في علته فهل نشترط الشروط الثلاثة الماضية لا الذي يبقى منها هو شرط الحلول والتقابض ولهذا قال فالقبض شرط باقي يبقى شرط الحلول والقبض ولا

49
00:13:50.250 --> 00:14:09.300
يبقى شرط التماثل فيجوز ان تبيع صاعا من التمر بصاعين من البر ما في مشكلة. واضح طيب اذا عندنا مسائل اشترطنا فيها القبض وعندنا مسائل اشترطنا فيها التماثل. اذا اخل الانسان بالقبض وقع في اي نوع من الربا

50
00:14:10.300 --> 00:14:32.750
ربا النسيئة فتركك القبض ربا نسائي يسمى ربا النساء وربا النسياء. اذا اخل بالقبض وقع في ربا النسيئة. واذا اخل بالتماثل  وقع في ربا الفضل فقال الناظر والفضل اي ربا الفضل والفضل ترك المثل والسواء. اذا تركت التناثر وتركت تسوية المقدار في

51
00:14:32.750 --> 00:14:50.500
السلعتين حينما نشترط التماثل فقد وقعت في ربا الفضل واضح طيب نأتي بعد ذلك الى مسألة نحن من المعلوم ان البيع من العقود اللازمة يعني ليس للانسان بعد ما يتمم البيعة ليس له ان يتراجع عنه

52
00:14:50.500 --> 00:15:11.200
الا برضا الطرف الاخر هذا الاصل لكن هناك مسائل يثبت فيها للانسان الخيار. يعني ايش يثبت له الخيار؟ يعني يقدر يفسخ العقد خيار يعني من حقه ان يطلب خير الامرين فسخ العقد او امضاء العقد هذا معنى الخيار. متى يثبت الخيار؟ قال عندنا سبعة انواع من الخيار اساسية ما هي

53
00:15:11.200 --> 00:15:25.400
قال اثبت خيار العين اذا وجدت في السلعة عيبا بعد شرائها اشتريت ايش سيارة وجدت ان المكينة مبوشة من حقك تفسخ العقد ولا لا؟ اذا هذا من حقك بخيار ايش اسمه

54
00:15:25.650 --> 00:15:43.200
خيار العين. الثاني خيار الغبن خيار الغبن مثل انسان لا يحسن البيع والشراء ما يعرف الاسعار ولا يحسن المماكسة يعني المكاسرة في البيع والشراء جا يشتري شيء فعرظوا له الشيء اللي يسوى عشرة بمئة

55
00:15:43.400 --> 00:16:04.550
لانه ما يعرف الاسعار فاشتراه مسكين هل بعد ما يكتشف السعر الحقيقي من حقه ان يفسخ العقد من حقه باي انواع الخيار بخيار الغبن كذلك خيار المجلس جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا. ما معنى خيار المجلس؟ يعني انك ما دمت في مجلس العقد فمن حقك انك

56
00:16:04.550 --> 00:16:20.550
تتراجع انا بعتك السيارة تم قل تم قال تم تم البيع صح بس لسا قاعدين نتقهوى ونسولف في مجلس العقد. من حقه انه يتراجع عن البيع. لان النبي صلى الله عليه وسلم كما جاء في الحديث البيعان بالخيار ما لم يتفرقا

57
00:16:20.750 --> 00:16:37.950
واضح؟ ما دمنا في مجلس العقد من حقك تتراجع كذلك من انواع الخيار وهو الرابع خيار الشرط خيار الشرط. كيف خيار الشرط؟ انا مثلا في محلات الملابس الان موجود بكثرة. يقول لك ايش؟ من حقك انك ترجع البضاعة خلال اسبوع

58
00:16:38.400 --> 00:16:58.050
اذا عندك حق انك ترجع البضاعة خلال اسبوع ولا لا؟ اي انواع الخيار؟ خيار الشرط اشترطت هذا الشيء فانت تشترط لنفسك حق ارجاع البضاعة خلال مدة معينة والخلفين هناك الخلفين هو يشير لاثنين من انواع الخيار. خيار اسمه خيار الخلف في الصفة

59
00:16:58.250 --> 00:17:14.100
يعني اذا انا بعتك شيء خلاص بمواصفات معينة وتبين انه على خلاف المواصفات اللي وصفتها يثبت لك الحق في الفسخ ولا لا يثبت لك كذلك اذا تغيرت صفة الشيء انت شفته مثلا اليوم

60
00:17:14.200 --> 00:17:26.350
السيارة شايفها انت اليوم حلو وكانت ماشية مثلا عشر الاف كيلو وقلت ابى افكر اشتريها ولا لا بعدين جيت الاسبوع الجاي قلت نتمم البيع يوم اخذته اكتشفت انه ماشي خمسطعشر الف

61
00:17:27.000 --> 00:17:42.350
وش اللي حصل؟ ان خلال الاسبوع صرت اكد عليها تغيرت صفتها ولا لا؟ اختلفت صفتها ولا لا يثبت لك الخيار لانك لان الصفة اختلفت عما رأيتها عليه اذا عندنا هذا الخلف في الصفر والثاني

62
00:17:43.550 --> 00:17:55.950
الخلف الثاني اللي هو اختلاف المتبايعين يقول في الصفة والثاني اختلاف المتباين. اذا اختلف المتبايعين في قدر الثمن. انت قلت انت بعتني بثمانية. انا قلت لك مو بصحيح. انا بايعك بثمانين

63
00:17:56.150 --> 00:18:06.700
تقول له انت بايعني بثمانية انا اقول لك ابدا انا بايع بثمانين ولا قدرنا نتوصل الى شيء لا عندك بينة ولا عندي بينة. انا احلف وانت تحلف ثم نفسخ العقد

64
00:18:06.800 --> 00:18:23.250
فهذا نفسخه باي خيار لكل واحد من المتبايعين الفسخ اذا لم يرضى بقول الاخر. هذا خيار اسمه اختلاف المتبايعين النوع السابع المدلس اللي هو خيار التدليس يسميه الفقهاء. كيف خيار التدريس

65
00:18:24.300 --> 00:18:40.600
التدريس يجي الواحد ترى انتبه التدريس غير العيب التدريس يظهر السلعة على انها افضل من حالتها الحقيقية مثال ذلك انا عندي سيارة جيب لاند كروزر شلت العلامة حقتها وحطيت علامة اللكزس

66
00:18:40.700 --> 00:18:54.100
السيارة السليمة ما فيها شي بس انا اوهمت المشتري انها نوع اعلى من حقيقتها صح ولا لا طيب اكتشف الحقيقة اثبت له الخيار ولا لا يثبت ايضا اذا لعب في العداد

67
00:18:54.200 --> 00:19:06.350
السيارة ماشية مئة الف ولعب في العداد خلاها ماشية عشرة الاف يقول السيارة سليمة ما فيها شي صح سليمة بس انت اظهرتها اعلى من حالتها الحقيقية. واضح؟ اذا هذا انواع

68
00:19:07.150 --> 00:19:22.650
ها الخيام. نأتي بعد ذلك الى الشروط في البيع. كيف الشروط في البيع انتبه الفرق بين الشروط اللي سبقت معنا اسمها شروط البيع لما قال الناظم ايش اه فصلون شروط بصحة البيع ولا ايش قال

69
00:19:23.150 --> 00:19:43.250
اه في اول النظر نعم ثم شروط صحة البيوع انتبه ترى شروط صحة البيوع التي سبقت هناك غير الشروط في البيع شروط صحة البيع من اين اخذناها؟ من الشرع ما هو باتفاق المتعاقدين يعني ما هو باتفاق البائع والمشتري حطينا انه شرط الرضا وشرط القدرة على التسليم لا من الدليل الشرعي

70
00:19:43.350 --> 00:20:01.550
اما الشروط في البيع هذي الشروط في البيع هي امر يضعه الطرفان ولذلك قال الناظم الشرط في البيع اتى من وين اتى من عاقد اذا الشروط في البيع تأتي من العاقد لم تأتي من الشرع. هو اراد ان يشترط على الاخر

71
00:20:01.600 --> 00:20:14.450
شروطا معينة. طيب الشروط في البيع هل كلها صحيحة؟ لا هل كل فاسدة؟ لا فيها صحيح وفيها فاسد؟ قال يقسم للصحيح ثم الفاسدين. هناك شروط يشرطها احد المتعاقدين على اخر صحيحة

72
00:20:14.700 --> 00:20:29.150
وهناك شروط يستشرطها احد المتعاقدين مع الاخر فاسدة وهناك شروط يشرطها احدى الطرفين الاخر مو بس فاسدة مفسدة لعقد البيع اذا قلنا العقد صحيح اذا قلنا الشرط في البيع صحيح معناها ان الشخص ملزم به

73
00:20:29.700 --> 00:20:46.600
واذا قلنا فاسد معناها البيع صحيح والشرط فاسد. ما كان وجوده كعزمه واذا قلنا مفسد معناها هذا الشرط مو بس انه بطل في نفسه بل ابطل البيع اساسه عرفت الفرق بين الثلاثة اذا هذه الاقسام الثلاثة للشروط في البيع

74
00:20:46.700 --> 00:21:01.500
طيب الاصل في الشروط في البيع انها من باب الصحيح ولا من باب الفاسد الاصل انه صحيح ولهذا قال والاصل فيها المرتضى المرتضى هو الصحيح الذي رضيه الشرع والاصل فيها المرتضى وهو الصحيح

75
00:21:01.750 --> 00:21:21.750
اذا الاصل في الشروط في البيع انها صحيحة. تقول لي والله اشترط عليك الظمان. اشترط عليك كفيل. اشترط عليك رهن. اشترط عليك توصل لي الى المكان الفلاني هذه الاصل شروط صحيحة. طيب اذا ما هي الشروط الفاسدة؟ الشرط الفاسد هو المخالف لمقتضى العقد. قال وفاسد مخالف للمقتضى. ايش

76
00:21:21.750 --> 00:21:37.750
تضع عقد البيع مقتضى عقد البيع اليس مقتضى عقد البيع ان تنتقل السلعة الى ملك المشتري صح ما دام انت قلت الى ملكه له حرية التصرف فيها ولا لا فلو جاء قال لك ابيعك السيارة بشرط ما تبيعها لاحد

77
00:21:39.100 --> 00:21:57.250
البيع مقتضاه الملكية وانت الان تشترط علي شرط ينافي الملكية اذا كانت ملكية اذا من حقي ابيعها كيف تقول لي ما تبيعها لاحد فنقول هذا شرط ايش فاسد لانه مخالف للمقتضى اي لمقتضى مخالف لمقتضى اي مقتضى ايش؟ مقتضى عقد البيع وهو الملكية وحرية التصرف

78
00:21:58.500 --> 00:22:22.100
ابيعك السيارة بشرط ما تأجرها شرط فاسد مخالف للمقتضى اشتري منك البضاعة بشرط انك انت اللي تتحمل الخسارة اذا خسرت مو انا مخالف للمقتضى واضح باقي المفسد ما هو الشرط الذي اذا اشترطته في عقد العبيد يؤدي الى افساد البيع كان البيع باطل نفس البيع باطل يصير

79
00:22:22.200 --> 00:22:40.300
ما هو؟ قال اشتراط عقد اخر والمفسد اشتراط عقد اخر. اقول بعتك هذه السيارة بشرط ان تبيعني ذلك البيت العقد باطل لانه اشترط عقد اخر او اجرك السيارة بشرط تأجرني البيت او ابيعك السيارة بشرط تأجرني البيت العقد باطل

80
00:22:41.500 --> 00:23:06.800
كذلك اذا جمع شرطين كاوصل واكسر في شروط ما في اشكال اذا شروط مثل مصلحة العقد شروط مثلا لمصلحة العقد او شروط في وصف السلعة هذا ما في اشكال لكن شروط خدمات اضافية يقول ابغاك تقدم لي خدمات اضافية زيادة على عقد البيع وشو؟ قال توصل لي البضاعة مثلا اشتريت حطب قال بشرط توصل لي الحطب وتكسره

81
00:23:07.450 --> 00:23:25.150
الشروط الشرطية قال لك هذا يؤدي الى ابطال البيع لانه صار فيه نوع من الغرر وقد ورد في الحديث لا شرطاني في البيت اذا اذا جمع شرطين صحيحين يبطل ليس على الاطلاق انما يبطل اذا كانا مثل اوصل واكسر اللي هي ايش

82
00:23:25.750 --> 00:23:43.400
اللي هي الشروط الخدمات الاضافية واضح؟ التي يقدمها زيادة على عقد البيع هذا ما يتعلق هذا ما يتعلق بايش؟ بالشروط في البيع. الباقي معناه الايجار. شوف الاجارة مسألة سهلة ان شاء الله

83
00:23:44.100 --> 00:24:08.300
الاجارة ابغاك تاخذ فيها قاعدة افهمها واضبطها الاجارة اخت البيع. جارة البيع هي جارة جيران. البيع والاجارة جيران الشيء اللي تعطيه الحكم اللي تعطيه للبيع فالاصل انك تعطي ايضا للاجارة. ولهذا عرف الاجابة قال عقد على المنافع الاجارة للبيع في جل الوجوه جارة في اكثر الوجوه واكثر الاحكام هي جارة البيع

84
00:24:08.950 --> 00:24:29.500
واضح نعم وعرفها بانها عقد على المنافع الاصل في البيع انه عقد على المنافع ولا على الاعيان البيع البيع الاصل انه عقد على الاعيان الايجار عقد على المنافع. طيب نحن قلنا في البيع ان من انواع البيع بيع المنافع والمال ذو نفع مباح عينه اقسامه والنفع ثم الدين

85
00:24:29.800 --> 00:24:49.100
ما الفرق بين بيع النفع والعقد على المنافع اللي هو الاجارة؟ الفرق بينهما ان العقد على المنافع في البيع يكون مؤبد واما الاجارة تكون مؤبدة ولا مؤقتة؟ مؤقتة واضح؟ اذا هذا هو شروط البيع شروط الاجارة تاخذها من احكام البيع. احكام الاجارة تاخذ كثير منها من احكام البيع

86
00:24:50.650 --> 00:25:09.900
فما يحتاج نقول لك انه يشترط في المستأجر ان يكون جائز التصرف لانه سبق في البيع ولا يشترط ولا ولا حاجة ان نقول لك مثلا في اه انه لا يصح تأجير ما لا يقدر على تسليمه لانه سبق في البيع وهكذا. لكن سيذكر لك بعض الشروط المتعلقة بمنفعة الاثارة. قال

87
00:25:11.550 --> 00:25:24.600
وشرطها اي شرط الاجارة اولا المنفعة لا يصح الاجراء الا على شيء فيه منفعة لان الاجارة اصلا هي عقد على على المنافع فاذا لم يكن الشيء فيه منفعة لم تصح اجرته

88
00:25:24.600 --> 00:25:43.800
واضح الشرط الثاني تكون المنفعة مملوكة للبائع كما قلنا هذا شفجارة البيع جرت مو قلنا في البيع يشترط ان يكون البائع مالكا للسلعة يشترط ان يكون المؤجر مالكا للمنفعة لان اللي هو راح يأجر العين ولا راح يأجر المنفعة

89
00:25:44.150 --> 00:26:04.850
اذا الشرط ان يكون مالكا للمنفعة وليس شرطا ان يكون مالكا للعين. ولذلك المستأجر يقدر يأجر لغيره لانه يملك. واضح وفيه بحث هذا اذا لم يشترط عليه الا يؤجر اما اذا اشترط عليه هل يؤجر ان ان لا يؤجر؟ الحنابل يقول ان هذا الشرط غير صحيح لانه مخالف للمقتضى كما سبق معنا

90
00:26:04.900 --> 00:26:18.500
ولكن بعض العلماء يعني يرى اعمال هذا الشرط الشرط الثالث في المنفعة ان تكون منفعة معلومة هذا اخ جارة البيع مو قلنا في البيع يشترط ان يكون المبيع معلوما اذا هنا يشترط ان تكون المنفعة

91
00:26:18.650 --> 00:26:35.500
معلومة مباحة وقلنا في البيع يشترط ان يكون المبيع مباح النفع تمام ونفع معقود بلا تحريم كذلك هنا المنفعة لا بد تكون مباحة لا قربته قال انتبه لا تصح الاجارة على عبادة

92
00:26:36.500 --> 00:26:51.700
عبادات المحضة هذي مثل اذان صلاة اي عمل لا يصح ان يصدر الا من اهل القربة المسلم على وجه القربة لا تدخله الاجارة واضح تمام انما يكون في الاشياء المباحة ما هو في القربات والعبادات

93
00:26:52.300 --> 00:27:08.250
اي نعم ثم قال واجرة كثمن. نحن قلنا في الثمن له شروط ولما ذكرنا شروط في الثمن في البيع ما اعطيناه للثمن من الشروط نعطيه للاجرة المدفوعة في عقد الايجار. واجرة كثمنه

94
00:27:08.650 --> 00:27:30.700
ويؤتمن مستأجر يعني ايش ائتمن مستأجر؟ الان لما تستأجر شيء اخذت سيارة استأجرت مني السيارة واستعملتها يدك على السيارة يد امانة ام يد  يد امانة ولهذا قال ويؤتمن مستأجر يعني يده يد امانة فلا يضمن الا اذا تعدى او فرط اذا تلفت في يده من غير تعد ولا تفريط فلا

95
00:27:30.700 --> 00:27:44.500
فلا ضمنها يعني واضح ثم لزومها قما ينبهك الان يقول لك انتبه ترى عقد الاجارة عقد لازم ليس من العقود الجائزة اللي تقدر تفسخه في اي وقت بل هو من العقود اللازمة التي لابد من ايش

96
00:27:44.550 --> 00:28:02.050
من الالتزام بها هذا معنى ثم لزومها يعني حري وجديد. اذا لزوم الاجارة قمن اي حري وجدير ثم انتقل الناظم بعد ذلك الى القرظ انتقل الناظم بعد ذلك الى ايش

97
00:28:02.450 --> 00:28:19.500
الى القرض عندنا القرظ نبغى نعرف المقرض ونعرف المال الذي يقرض تمام؟ ونعرف الشيء الذي يرد لان القرض فيه اعطاء ورد ولا لا وبعطيك الف وبترجعها ولا ما بترجعها؟ نبغى نعرف هذه الامور

98
00:28:19.600 --> 00:28:34.550
الامر الاول المقرض من هو الانسان الذي يجوز له ان يقرض الناس قال ومقرض قل جائز التبرع اذا الذي يجوز له ان يقرض غيره. هو جائز التبرع منه هو جائز التبرع. احنا اخذنا جائزة تصرف قبل وقصد

99
00:28:34.550 --> 00:28:51.450
بجائزة تصرفي حر رشيد صفه بالمكلف. طيب جائز التبرع من هو؟ هو جائز التصرف بالاضافة الى كونه يتبرع من ما له  يعني انا جائز التصرف صح طيب افرض اني انا مسؤول عن مال يتيم

100
00:28:52.800 --> 00:29:15.650
اقدر اقرظ من مال اليتيم لاحد لا لكن اقدر اقرض منه مالي. ولهذا يقول الناظم والرشد شرط للتصرفات والملك شرط للتبرعات. فلا تقرض الا من ملكك هذا الاصل طيب المقرض اللي هو المال الذي ساقرضك ساقرضك اياه. ما شرطه؟ قال لك كل ما جاز بيعه جاز

101
00:29:15.850 --> 00:29:35.900
طرده ولذلك قال ومقرض ما جاز بيعه فعيل. كل ما جاز بيعه جاز قرظه. اين نعرف ما الذي يجوز بيعه في باب البيع ثم شروط صحة البيع العلم بالثمن والمبيع فهو منك عاقد يكون جائز تصرف وكون عقد رضا وقدرة على التسليم خلو معقود من تحريم فهل يصح اقراظ الشيء

102
00:29:35.900 --> 00:29:52.800
محرم هل يصح اقراظ المجهول؟ هل يصح اقراظ ما لا يقدر على تسليمه وهكذا؟ لا يصح لعدم صحة بيعه نيجي للمردود ماذا سترد الان؟ انا اقرضتك الف ريال ماذا سترد لي؟ الف

103
00:29:52.850 --> 00:30:12.650
ولا ترد لي تمر ولا وش ترد لي نقول الاعيان على نوعين الاموال على نوعين فيه اموال مثلية تقدر ترد زيها نفسها وفي اموال ليست مثلية وانما قيمية تحسب بالقيمة ما تقدر ترد مثلها. فاذا اقترظت شيئا مثليا مثل التمر. اثنين ريالات اعطيتك الف ريال

104
00:30:12.650 --> 00:30:26.000
بترد ليش ترد لي مثلها لان الالف ريال مثلية وهذا معنى قوله يرد مثله بمثلياته طيب اقرظتك سيارتي سيارتي مستخدمة ما تقدر تجيب لي وحدة زيها بنفس الاستخدام ونفس صح ولا لا

105
00:30:26.200 --> 00:30:38.400
اذا اقرضتك اياها قلت اني بتزوج وابغى لي سيارة قلت خلاص خذ السيارة هذي توكل على الله هذي قرظ لك اذا اقرضتك السيارة ترجع ايش؟ انتبه ما هو اعارة لو كانت اعارة بترجع لي السيارة وانتهينا

106
00:30:38.800 --> 00:30:55.250
لكن انا اتكلم عن القرض معنى القرظ انك راح تتملك السيارة اصلا تتملك السيرة تدخل في ملكك فترد ايش يرد قيمتها لما اجي اطالبك يقول وين انا اقرضتك السيارة وشو الاخبار؟ قال لي تفضل هذي عشرين الف قيمة السيارة

107
00:30:55.600 --> 00:31:09.050
واضح؟ من غير ربح طبعا ما هو بيع ما هو اني قاعد ابيعه بثمن اجري يعطيني حق قيمة السيارة بقيمة هالسوقية بدون زيادة واضح قال وهو حاد يعني ايش وهو حال

108
00:31:09.150 --> 00:31:22.300
الحين اذا انا قرظتك الف ريال اي وقت ابغى اطالبك فيها اقدر اطالبك فيها بأي وقت من الأوقات ما تقول لي لا نحنا اتفقنا انها بعد شهر لأ من حقي اطالبك ما على المحسنين انه سبيل

109
00:31:22.450 --> 00:31:36.750
انا احتجت الالف ريال تدفع لي اياه لكن اذا طالبتك بها في وقت من الاوقات وانت معسر ان كان ذو عسرة فنظرة الى ميسرة لكن نتكلم اذا عندك فلوس وانا طالبتك بها قبل الموعد احنا اتفقنا مثلا اليوم يوم زواجك

110
00:31:37.050 --> 00:31:53.200
وعطيتك عشر الاف قلت لك قرض متى نرجعها؟ قلت لك رجعها بعد سبعة شهور بعد شهرين جيتك قلت سدد معاك فلوس قلت معاي فلوس يجب عليك انك ايش تسدد لان القرض حال هذا معنى قوله وهو حال اي حال غير مؤجل

111
00:31:53.700 --> 00:32:14.350
وامنع الزيادة بالشرط والهبة دون عدم هذان امران ممنوعان في القرض الزيادة اقرضك الف بشرط ترجعها الف ومئة يجوز لا يجوز الزيادة في القرض لا تجوز الا اذا انت بعد ما سددت القرض جيت اعطيتني من طيب نفس

112
00:32:14.450 --> 00:32:33.800
بعد سداد القرض او وفيت اجود مثلا اقترظت تمر نوعية وسط رديت نوعية فاخرة لا في مشكلة بدون بدون شرط. ولهذا قال وامنع الزيادة بالشرط اما اذا كانت الزيادة من غير شرط فقد جاء في خياركم احسنكم

113
00:32:33.900 --> 00:32:50.250
قضى عنه. واضح؟ كذلك من الممنوع الهبة دون عادة اقرظتك الف ريال لما جيت اطالبك دقيت عليك او جيت ازورك عشان اطالبك بالف رحت تعطيني هدية سكتنا فيها عشان ما اطالبك

114
00:32:50.350 --> 00:33:02.700
هل يجوز اقبل هذه الهدية؟ لا لا يجوز ان اقبل الهدية الا اذا كان هذه الهدية معتادة بيني وبينك من غير قرظ. يعني اصلا انا واياك دايما نهدي بعظ. انا اذا رحت مكتبة شريت لك كتب هدية ومشينا على العادة

115
00:33:02.700 --> 00:33:18.150
يكن سبب الهدية هو القرض لا بأس ولهذا قال والهبة دون عادة. اما اذا كانت الهبة على وفق العادة فلا تمنع اما الهبة الخارجة عن عادل اللي سببها في الحقيقة هو القرض هذه ممنوعة لا اقبلها

116
00:33:18.500 --> 00:33:33.200
لا يجوز قوله. قال الفقهاء لا يقبلها الا اذا ايش الا اذا كان يحتسبها من الدين او ينوي مكافئته عليها. اذا هذا ما يتعلق بهذا الدرس والله تعالى اعلم