﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:19.850
لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح

2
00:00:20.300 --> 00:00:37.550
وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب الوضوء

3
00:00:39.200 --> 00:01:00.650
قلت لكم مقاصد الطهارة اربعة ازالة النجاسة والوضوء والغسل والتيمم مر معنا الكلام حول ازالة النجاسة والان نتكلم عن المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الوضوء واضح والوضوء اسم لغسل الاعضاء الاربعة مع النية والترتيب

4
00:01:01.500 --> 00:01:21.750
فقال باب الوضوء ذكر موجبات الوضوء اولا وهي التي يعبر عنها فيقال اسباب الحدث تسمى اسباب الحدث تسمى موجبات الوضوء وتسمى نواقض الوضوء فقال هنا موجبه تفضل يا استاذ عبدالله احسنت

5
00:01:24.200 --> 00:01:50.350
احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الوضوء موجب الخارج من سبيلي غير مني موجب التكسير كذا زوال العقل لا بنومك الممكن ولمس مرآة رجل لمحرم وحائل للنقض كفؤ مسو فرج بشر ببطن كف واختر من اكل من لحم الجزر ومع يقين حدث او طهر

6
00:01:50.350 --> 00:02:15.800
اذا طرأ شك بضده عن يقينه وسابق اذا جهل. خذ الدم قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم قروضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك ومسح بعد رأسه ثم اغسل وعمر رجليك معكبيك والترتيب ثم له شروط خمسة طهورما

7
00:02:15.850 --> 00:02:46.700
وكونوا مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغصون. ويدخل المقتول دائم الحدث وعد منها الرافعي رفع وبس والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخل وعممي يا رأس وابداه من المقدم. ومسح اذن باطرا وظاهرا بماء آخر

8
00:02:46.700 --> 00:03:16.700
وخللن اصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين واستقبل الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الاذنين واستصحب النية من بدء الى اخره وللهدوء مد وللتكسير صاع وطول الغر والتحجير ثم الوضوء سنة للجنوب لنومه او ان يطأ او يشرب. كذلك تجديد الوضوء ان صلى فريضة

9
00:03:16.700 --> 00:03:42.150
وسنة او نفلة وركعتان وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في اي وقت وقع لو انه مع سقوط الفرد كان والذكر للعد رواه ابن حبان ادابوا استغبروا خبرة جمع يجلسوا حيث لم يصبه رشوما. بالكفين وباصابع من الرجلين

10
00:03:42.150 --> 00:03:59.400
مكروه في الماء حيث اسرف ولو من البحر الكبير اغترف او قدم اليسرى على اليمين او جواج الثلاثة باليقين  قال رحمه الله تعالى باب الوضوء ذكر رحمه الله تعالى ما يوجب

11
00:03:59.750 --> 00:04:26.600
او وهي التي تسمى اسباب الحدث او نواقض الوضوء وعددها اربعة الاول الخارج من السبيلين فالضابط في هذا ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني ولذا قال الناظم رحمه الله موجبه الخارج من سبيل

12
00:04:26.700 --> 00:04:47.900
غير مني موجب موجب التغسيل المني الذي يوجب الغسل لا ينقض الوضوء لان القاعدة ان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه المني يوجب اعظم الامرين وهو الغسل

13
00:04:48.200 --> 00:05:07.100
نصوص كونه منيا فلا يوجب الادنى وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين هذا الامر الاول. اذا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان الخارج معتادا او نادرا طاهرا او نجسا

14
00:05:07.550 --> 00:05:26.050
سواء كان جامدا او ماء او مائعا ايا كان قال موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل ثم قال كذا زوال العقل هذا الامر الثاني مما ينقض الوضوء زوال العقل

15
00:05:26.250 --> 00:05:50.150
سواء كان بسكر او اغماء او نوم الا في سورة استثنية اذا نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فحينئذ لا ينتقض الوضوء ولذلك قال الناظم لا بنوم كل ممكن هذا استثناء

16
00:05:50.900 --> 00:06:13.450
واضح قال الثالث ولمس مرأة الرجل لا محرم اي ان الرجل اذا لمس المرأة انتقض وضوء كل منهما اي وضوء لامس ووضوء ملموس هذا الاظهر في المذهب ويقابل الاظهر قول قوي

17
00:06:13.650 --> 00:06:37.550
ان الذي ينتقض وضوء اللامس فقط دون الملموس واضح فالمرأة لو لمست اجنبيا انتقض وضوئها هي على هذا الذي يقابل الاظهر وعلى المعتمد ينتقض وضوء كل منهما لكن لمس الصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء

18
00:06:38.450 --> 00:07:00.650
ولمس المحرم لا ينقض الوضوء ولمس الشعر والسن والضفر لا ينقض الوضوء فهذه الامور مستثناة ولذا قال ولمس مرأة الرجل لا محرم وحائل للنقض كف كذلك اذا حصل اللمس من وراء حائل

19
00:07:00.900 --> 00:07:23.100
ولو كان الحائل رقيقا واضح فلا نقضى وحائل للنقض كف تقدير الكلام كف حائل للنقد تمام قال وحائل للنقض كف هذا الثالث والرابع من نواقض الوضوء او من موجبات الحدث

20
00:07:23.550 --> 00:07:46.450
مسوا الفرج سواء مس فرق نفسه او فرج غيره بشهوة او بغير شهوة ولذا قال ومس فرج بشر فقوله بشر اخرج فرج البهيمة فمسه لا ينقض الوضوء وقوله ببطن كف اخرج المس

21
00:07:46.750 --> 00:08:06.400
بغير بطن الكف وبطون الراحة فلو حصل المس بظهر الكف او بحرفه مثلا فان الوضوء لا ينتقض هذه اربعة امور ينتقض الوضوء بسببها ثم اشار الى امر حصل فيه خلاف

22
00:08:06.850 --> 00:08:29.600
بين المذاهب الفقهية وهو اكل لحم الابل هل ينتقض الوضوء باكل لحم الجزر الابل او لا فمذهب الجماهير من الشافعية والمالكية والحنفية ان الوضوء لا ينتقض ومن مفردات الحنابلة ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل

23
00:08:29.900 --> 00:08:52.550
واختاره الامام النووي ولذلك قال واختير من اكل للحم الجزر والناظم رحمه الله تعالى يذكر اختيارات الامام النووي تارة يصرح بانها من اختياراته كما سيأتي معنا في باب الايمان وتارة

24
00:08:52.650 --> 00:09:12.150
وتارة لا يصرح بانها من اختيارات النووي كما هنا قال واختير ولم يقل من الذي اختار وهو الامام النووي وكما في السواك في باب الصيام اما اشتياق صائم بعد الزواج قال فاختير ولم يبين من الذي اختار

25
00:09:12.200 --> 00:09:30.250
واضح فهو تارة يذكر اسم الامام النووي وتارة لا يذكره وهذا من الناظم رحمه الله تعالى يعني زيادة فائدة لان الاصل ان الناظم ان يقرر المسألة دون ذكر خلاف لكن الناظم

26
00:09:30.350 --> 00:09:48.300
ذكر الاختيارات في بعض المواضع وذكر خلاف المذهبي في بعض المواضع وذكر الخلاف حتى خارج المذهب في بعض المواضيع وسننبه على كل واحدة منها في موضعها ان شاء الله تعالى

27
00:09:49.150 --> 00:10:12.250
فقال هنا واختير من اكل للحم الجزر انتهت المسألة اذا نواقض الوضوء اربعة الاول الخارج من السبيلين الا المني الثاني الثاني ها زوال العقل الا نوم ممكن مقعدته من من محل جلوسه

28
00:10:12.400 --> 00:10:34.100
الثالث لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية من غير حائل الرابع مس الفرج واضح الخامس لا يوجد على المذهب وانما هو اختيار للامام النووي من اكل لحم الابل انتهت المسألة الان سيأتي بمسألة جديدة

29
00:10:34.500 --> 00:10:54.850
وهي اذا حصل له شك وقد وقد تيقن اما الطهر واما الحدث. فما الحكم فهذه مسألة هي التي ذكرها بقوله ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بضده عمل

30
00:10:55.100 --> 00:11:16.350
يقينه ثم قال وسابق اذا جهلت ضد ما قبل يقين ثم قال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم في الحقيقة هي ثلاث مسائل وليست مسألة واحدة هي ثلاث مسائل. المسألة الاولى

31
00:11:16.600 --> 00:11:38.400
ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بظده عمل يقينه. الى هنا مسألة ثم قال وسابق اذا جهل خذ ظد ما قبل يقين هذي الثانية ثم قال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم هذه الثالثة

32
00:11:38.900 --> 00:11:59.450
اعصرها كم مسائل ثلاث هينتبه معي حتى نتصورها سريعا المسألة الاولى اذا تيقن الشخص الحدث وشك هل تطهر او لا فالاصل انه محدث لان هذا يقين والتطهر هذا مشكوك فيه

33
00:11:59.900 --> 00:12:22.450
واذا تيقن انه انه متطهر وشك هل احدث ام لا فالاصل الطهارة وهذا الشك لا يلتفت اليه فقال ومع يقين حدث او طهر اذا ترى شك عمل بظده ما هو ضد

34
00:12:22.700 --> 00:12:45.650
المتيقن ولذلك قال اذا ترا شك بضده عمل يقينه يقينه هنا منصوب بنزع الخافض تقدير الكلام عمل بيقينه واضح؟ فنزع الخافض الذي هو حرف الباء فكان يقينه منصوب بنزع الخافض

35
00:12:46.100 --> 00:13:04.450
هذه المسألة الاولى سواء طرأ الشك وانت خارج الصلاة او انت في الصلاة. الحكم لا يختلف عند الشافعية كنت في الصلاة وتيقنت الطهارة وفي اثناء الصلاة شككت هل احدثت ام لا؟ ايش نقول؟ الاصل بقاء الطهارة

36
00:13:04.550 --> 00:13:24.900
ومن قواعد الشرع ان اليقين لا يزول بالشك هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال وسابق اذا جهل قل ظد ما قبل يقين صورة المسألة انه اذا جهل السابق تمام كأن

37
00:13:25.050 --> 00:13:45.450
مثلا حصل منه حصل منه بعد طلوع الشمس طهر وحدث واضح حسنة منه بعد طلوع الشمس طهر وحدث. ولم يدري من الذي سبق هذا الطهر سبق ثم احدث او الحدث سبق ثم تطهر

38
00:13:45.700 --> 00:14:02.400
هذا متى شك؟ متى حصل له التردد بعد طلوع الشمس هو يتيقن بعد الطلوع حصل له الامران. لكن لا يدري من السابق ايش نقول انظر ما قبل طلوع الشمس انظر

39
00:14:02.550 --> 00:14:21.550
اذا ما قبل طلوع الشمس قال هنا وسابق اذا جهل خذ ظد ما قبل يقين واضح قل ظد ما قبل يقين ما قبل طلوع الشمس فان كنت قبلهما محدث ان كنت قبل طلوع الشمس

40
00:14:21.950 --> 00:14:46.450
تمام محدثا فانت الان متطهر واضح؟ لانك تيقنت الحدث وتيقنت التطهر منه لكن شككت هل احدثت بعده او قبله والاصل بقاء الطهارة فان كنت قبلهما محدث فانت الان متطهر. طيب واذا كنت قبلهما متطهر

41
00:14:47.950 --> 00:15:05.400
فانت الان في تفصيل اذا كنت قبلهما متطهر نقول هل انت ممن يعتاد التجديد او لا هل انت ممن يتوظأ مجددا او لا؟ قال نعم انا ممن يعتاد التجديد اذا اذا كنت متطهر

42
00:15:05.650 --> 00:15:29.000
فغالب الظن انك تطهرت طهارة اخرى جددت فيها الطهارة ستكون الان محدثا. لانك ممن اعدادت التجديد واذا كنت ممن لم يعتد التجديد فالاصل كنت متطهرا واضح؟ ثم احدثت لانك لا تعتاد التجديد ثم الان انت متطهر. اتضح ولا لا

43
00:15:29.150 --> 00:15:46.700
واضح نعم ولذلك قال هنا وسابق اذا جهل خذ ظد ما قبل يقين. اذا نقول اذا كان قبلهما متطهر فهو الان محدث ان كان يحتاج ان كان يعتاد التجديد. وان كان لا يعتاد التجديد لم يأخذ بالضد

44
00:15:46.800 --> 00:16:03.500
تمام؟ بل ياخذ المساوي فيكون الان متطهر. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم جيد ثم قال المسألة الثالثة قال حيث لم يعلم بشيء بعد طلوع الشمس حصل منه حدث وطهر

45
00:16:03.850 --> 00:16:23.150
ولم يعلم السابق جيد بعد طلوع الشمس حصل له حدث وطهر. ولم يعلم السابق. ماذا قلنا له في الحالة الثانية خد لا في الحالة الثانية ماذا قلنا لهم خذ ضد ما قبل الطلوع صح؟ طيب قال لك انا ما كنت اعرف ايش اللي قبل الطلوع

46
00:16:24.200 --> 00:16:38.800
انا لا اعرف الحالة التي كنت عليها قبل الطلوع. ايش تقول له الان تقول له توضأ على كل الحالات حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. هذي المسألة رقم كم ثلاث فصارت الحالات كم

47
00:16:38.850 --> 00:17:01.900
ثلاثة اه ثم قال فروضه المراد بالفروض هنا الاركان اركان الوضوء كم ستة النية وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين مسح بعض الرأس غسل الرجلين مع الكعبين والترتيب صح وقال هنا فروضه النية هذا الاول

48
00:17:02.550 --> 00:17:22.450
فينوي رفع الحدث الاصغر او فرض الوضوء او الوضوء فقط كلها نيات صحيحة. وتكون النية مقارنة لاول الواجب الذي هو غسل الوجه الثاني قال واغسل وجهك واغسل وجهك اي كل الوجه

49
00:17:23.500 --> 00:17:43.350
الثالث وغسلك اليدين مع مرفقك. فيجب غسل المرفقين واضح وهذا فيه اشارة الى ان الى في الاية بمعنى مع وليست للانتهاء الله عز وجل قال وايديكم الى المرافق اي مع المرافق

50
00:17:43.450 --> 00:18:08.950
الرابع ومسح بعض الرأس  مسح بعض الرأس. كم مقدار هذا البعض؟ ما يسمى مسحا ولو بعض شعرة لو فعل هكذا فقط او فعل هكذا فقط صح المسح واضح لكن المستحب استحبابا مؤكدا ان يمسح

51
00:18:09.250 --> 00:18:27.800
جميع الرأس لان هذه المسألة فيها خلاف عند الشافعية يكفي مسح بعض شعره وعند الحنفية الواجب الواجب عندهم مسح بعض عفوا هم يقولون الفرض الفرض عندهم مسح ربع الرأس تمام

52
00:18:28.050 --> 00:18:46.800
وعند المالكية والحنابلة الواجب مسح جميع الرأس اتضح ولذلك مسح جميع الراس اولا فيه اتباع للسنة وثانيا فيه خروج من خلاف الفقهاء فيستحب استحباب مؤكدا مسح جميع الراس وسيأتي بيان هذا في السنن

53
00:18:47.100 --> 00:19:13.200
قال هنا ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك اي تغسل رجليك مع الكعبين في القرآن الكريم وارجلي وارجلكم وارجلكم قراءتان ها الى ها الى الكعبين ففسر الى بمعنى مع واضح؟ قال والترتيب والترتيب

54
00:19:13.250 --> 00:19:34.400
سواء كان الترتيب قسيا او كان الترتيبه تقديريا ولذلك قال الفقهاء اذا كان الانسان محدثا وانغمس في ماء سواء كان قليلا او كثيرا ونوى الوضوء صح وضوءه حتى ولو لم يبقى في الماء الا لحظة

55
00:19:34.900 --> 00:19:56.650
ويكون الترتيب حينئذ مقدرا. يكون الترتيب حينئذ مقدرا قال ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك والترتيب ثم انتهى هذه فروض الوضوء. كم عددها ستة ثم قال له شروط خمسة

56
00:19:56.900 --> 00:20:13.450
هذه شروط الوضوء وهي كثيرة في الحقيقة تزيد على عشرة لكنه ذكر خمسة منها فقط وواحد محل خلاف بين الرافع والنووي اي واحد من غير الخمسة كما سيأتي فقال له شروط خمسة

57
00:20:13.600 --> 00:20:33.200
الاول طهور ماء فلا يصح ان يتوضأ الا بماء طهور وهذا درسناه في الدرس الماضي الشرط الثاني وكونه مميزا فلا يصح وضوء صبي غير مميز وكذلك لا يصح وضوء مجنون

58
00:20:33.650 --> 00:20:53.850
بعدم التمييز الثالث ان يكون مسلما فلا يصح الوضوء وكذلك لا يصح الغسل من كافر فلا بد من الاسلام لان الوضوء عبادة تفتقر الى نية والنية شرطها الاسلام والكافرون ليس بمسلم

59
00:20:53.950 --> 00:21:18.150
قال وكونه مميزا ومسلما. الرابع وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة مغسول فلا يصح وضوءه من غسل العضو وتوجد طبقة تمنع من وصول الماء الى العضو ومن ذلك ما تصنعه النساء من اصباغ

60
00:21:18.250 --> 00:21:40.600
باظفارهن ونحوها فان الوضوء لا يصح مع وجود هذه المواد العازلة لوصول ما الى المغسول فقال وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة مغسول ثم قال في الشرط الخامس ويدخل الوقت لدائم الحدث

61
00:21:40.750 --> 00:22:04.850
دائم حدث كالمستحاضة وصاحب السلس لا يصح طهره الا بعد دخول الوقت بان طهارته طهارة ضرورة وقبل دخول الوقت لا ضرورة فقال هنا ويدخل الوقت لدائم الحدث ثم قال وعد منها الرافعي رفع الخبث

62
00:22:05.000 --> 00:22:31.200
هذا محل خلاف بين الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة سورة المسألة اذا كانت نجاسة على العضو هذه النجاسة اذا غسلت مرة مرة واحدة زالت النجاسة بمرة واحدة فهل تكفي المرة الواحدة لازالة النجاسة؟ واحد

63
00:22:31.900 --> 00:22:53.400
ولتطهير العضو او لا؟ نقول لا بد من مرتين مرة لازالة النجاسة ومرة لتطهير العضو فعند الامام النووي تكفي مرة واحدة لازالة النجاسة وتطهير العضو اتضح وعند الرافعي لابد من غسلتين

64
00:22:53.550 --> 00:23:13.500
الاولى لازالة النجاسة والثانية لتطهير العضو يتضحى هذا محله في ماذا؟ في نجاسة في نجاسة تزول بغسلة واحدة اما اذا كانت النجاسة لا تزول بغسلة واحدة. بل تحتاج الى غسلة

65
00:23:13.950 --> 00:23:29.350
او غسلتين او ثلاث حتى يعني عفوا. تحتاج الى اكثر من غسلة حتى تزول تمام فهذه لابد اولا ان تغسل حتى تزول العين ثم تأتي بغسلة اخرى حتى تطهر العضو. اتضح؟ ولذلك قاله

66
00:23:29.350 --> 00:23:52.600
هنا وعد منها الرافعي رفع الخبث فان كان الناظم يعتمد قول الرافعي في هذه المسألة فيكون قد جرى فيها على غير المعتمد لانه اذا اختلف الرافعي والنووي فالمعتمد ما قرره الامام النووي رحمه الله

67
00:23:52.650 --> 00:24:16.200
انتهى من نواقض الوضوء ومن فروظ الوضوء ومن شروط الوضوء جيد الان سيشرع في الكلام على سنن الوضوء. وذكر من سنن الوضوء ثمانية عشر سنة كم ثمانية عشر والا هو طبعا ذكر بعضها. والا فسنن الوضوء تزيد على ستين

68
00:24:16.600 --> 00:24:45.650
هو ذكر ثمانية عشر. تمام؟ بسم الله نعدها واحدة واحدة قال رحمه الله والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخلا السنن السواك السنن السواك لاحظ معي لما تكلم في احكام السواك لم يذكر من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء

69
00:24:45.650 --> 00:25:06.850
قال يسن لا بعد زوال الصائم واكدوه الانتباه النائم زد ولتغيير فم وللصلاح ما ذكر السواك عند الوضوء لانه سيذكره هنا فما ذكره هناك فقال هنا والسنن السواك ثم اتى بثم

70
00:25:06.950 --> 00:25:30.950
التي تفيد التراخي والترتيب. قال والسنن السواك ثم بسملة اشارة الى ماذا اشارة الى ان اول سنة من سنن الوضوء السواه بالتضحي وهذا تبعه عليه العلامة الرملي رحمه الله. فجعل السواك اول سنة من سنن الوضوء

71
00:25:31.750 --> 00:25:50.800
واما ابن حجر العلامة ابن حجر رحمه الله فقال ان السواك يكون يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة بعد ان تغسل الكفين وقبل ان تمضمض تستعمل السواك عند الرمل تبدأ اولا بالسواك

72
00:25:52.100 --> 00:26:17.050
بعد ان تنتهي من السواك تقول منيح في القلب نية مستحبة في القلب وفعل في غسل الكفين وقول بالبسملة هذه الثلاثة تكون مقترنة النية المستحبة واحد وغسل الكفين اثنين وبسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة تكون مع بعض

73
00:26:17.650 --> 00:26:33.000
اذا تبدأ بالسواك ثم تأتي بالسنن الثلاث معا وتنتهي ثم بعد ذلك على كلام بن حجر الان تستعمل السواة. وعلى كلام الرمل قد استعملت السواك. جيد. فتأتي بالمضمضة والاستنشاق. اتضح

74
00:26:33.300 --> 00:26:53.850
فقال والسنن السواك ثم بسملة اي قل بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هنا سنة عين جيد قال ثم بسم الله واغسل يديك هذه السنة الثالثة واغسل يديك قبل ان تدخلا

75
00:26:54.150 --> 00:27:19.450
قبل ان تدخل ان ظاهر البيت انتبه معي ظاهر البيت ان غسل اليدين انما يستحب اذا كنت ستدخل يديك في الاناء واضح؟ فتغسلهما وكأنه يقول لنا ان هذا الغسل اليدين يستحب عند الاستيقاظ من النوم

76
00:27:19.750 --> 00:27:40.900
كانه يشير للحديث واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا كانه يشير للحديث واضح؟ لكن نقول ان غسل الكفين سنة مستقلة. لكل متوضئ سواء اراد ان يدخل يديه في الاناء او لم يرد

77
00:27:41.350 --> 00:27:58.550
وبالتالي قال جماعة من فقهاء الشافعية كالعلامة البيجوري رحمه الله ان الشخص اذا استيقظ من نومه واراد ان يتوضأ من اناء فيستحب له ان يغسل يديه ثلاثا لانه استيقظ من النوم

78
00:27:58.800 --> 00:28:23.500
ثم ثلاثا سنة للوضوء. اتضح فيكون المجموع ستا فلو غسل ثلاثا فقط وداخل بينهما ضحى ذلك لان مبنى الطهارات على التداخل والا لو اراد الافضل فالافضل ان ياتي بهذه ثلاثا وبهذه ثلاثا. اتضح

79
00:28:23.650 --> 00:28:43.800
فهنا يقول ايش؟ والسنن السواك ثم بسملة وادخل يدي واغسل يديك قبل ان تدخلا اذا هذا اذا يتبع المسألة السابقة واغسل يديك قبل ان تدخل اناء مفعول به ثم قال ومضمض

80
00:28:44.050 --> 00:29:08.050
والمضمضة ادخال الماء الى الفم. سواء حركته في الفم او لا سواء مججته اخرجته او ابتلعته تحصل السنة بمجرد ادخال الماء الى الفم تمام ومضمض وانت شق الاستنشاق ادخال الماء الى

81
00:29:08.250 --> 00:29:40.750
الانف واخراجه من الانف استنفار فثلاثة مصطلحات مضمضة استنشاق استنثار واضح ومضمض وانتشر هذه السنة الخامسة مضمض الرابعة وانتشق الخامسة وعمم الرأس عمم الرأس بالمسح قلت لكم لامرين بالاتباع اذ ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه

82
00:29:40.800 --> 00:30:00.100
ثم يذهب بيديه الى قفا ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه قال وعممي رأسك قال فقهاء الشافعي رحمهم الله ومعهم الجمهور خلافا للحنابلة قالوا ولا يجزئ الاقتصار بالمسح على العمامة

83
00:30:00.200 --> 00:30:15.900
يعني شخص يمسح العمامة فقط ولا يمسح على شيء من الرأس قالوا لا يجزئ الاقتصار عن مسعى العمامة. لا بد ان يمسح شيئا من الرأس واضح قال وعمي من رأسه

84
00:30:16.200 --> 00:30:34.650
وابدأه هذه السنة السابعة وابدأه من المقدم للحديث للحديث السابق كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم يعود الى المكان الذي بدا منه قال وابدأه من المقدم هذه سبع سنن

85
00:30:34.750 --> 00:31:05.100
ثم قال ومسح اذن باطنا وظاهرا ومسح اذن باطنا وظاهرا هذه السنة الثامنة ولصماحين والسماخ ثقب الاذن يستحب مسحه بماء اخر غير الماء الذي مسح به الاذنين ويستحب ان يمسح الاذنين بماء اخر غير الماء الذي مسح به رأسه

86
00:31:05.300 --> 00:31:25.000
اتضح؟ اذا سيمسح الرأس اولا واذا مسح رأسه المرة الاولى تمام فان الماء الباقي هذا مستعمل اذا مسح به اذنيه لا يحصل اصلا السنة. حتى اصل السنة لا يحصل لكن لو مسح رأسه المرة الثانية

87
00:31:25.800 --> 00:31:53.300
او المرة الثالثة فالماء الباقي هذا لم يستعمل في فرض طهارة بل في نفلها لان المسح الثاني والثالثة مستحبة فالباء الباقي لو مسح به اذنيه حصلت اصل السنة اتضح ما هو الاكمل انه يمسح رأسه ثلاثا ثم يأخذ ماء جديدا ثم يمسح اذنه ثم يأخذ مرة اخرى ويمسح

88
00:31:53.300 --> 00:32:21.250
اذنيه ثم مرة ثالثة ويمسح اذنيه ثم يأخذ بعد ذلك ماء ويمسح الصماخين مرة ثم اخذ اخرى فيمسح الشماخين مرة ثم يأخذ ثالثة فيمسح الصماخين مرة اتضح ومسح اذن باطنا وظاهرا وللصماخين بماء اخر. يتضح الشيوخ. هذه السنة الثامنة والتاسعة. الثامنة ومسح

89
00:32:21.250 --> 00:32:49.800
ظاهرة باطنا وظاهرا. التاسعة وللصماخين بماء ايش قلنا السماح الثقب ها وش يقولون يقولون كل صموخ بيوضي كل صموخ بيوض وكل اذون ولود الذي عنده اذن يلد والذي ما عنده اذن

90
00:32:50.250 --> 00:33:11.000
ثقب فقط مثل الطيور عرفت هذا يبيظ واضح ولا لا الجاحظ يقولون الجاحظ يقولون غيره الف كتابا كبيرا في فرز الحيوانات ما هي التي تبيض وما هي التي تمد ثم لقي اعرابيا

91
00:33:11.800 --> 00:33:28.550
فذكر له ذلك وقال الفت كتابا وقلت كذا وكذا فقال الاعرابي الامر لا يحتاج الى كتاب ليش قال كل كل اذون ولود وكل سموخ بيوض خلاص انتهت المستوى يعني ما يحتاج يصلح كتاب

92
00:33:28.650 --> 00:33:51.550
قال هنا اظن الجاحظ ربما غيره لا ادري. نسيت قال ومسح اذن باطنا وظاهرا بماء اخر ثم قال وخللا اصابع اليدين واللحية الكفة والرجلين هذه السنة العاشرة صح السنة العاشرة

93
00:33:51.600 --> 00:34:14.950
التخليل والتخليل يطلب في ثلاثة اشياء في اصابع اليدين ويكون بالتشبيك والافضل بالتشبيك ان يكون من الخلف هكذا بهذا الشكل هذا الافضل لماذا؟ حتى يخالف تشبيك العبادة تشبيك العادة اتضح هذا الافضل او هكذا بهذا الشكل

94
00:34:15.700 --> 00:34:34.050
فان فعل هكذا لا بأس لكن هذا افضل. تمام هذا التشبيك في اليدين وفي الرجلين يخلل بخنصر اليسرى وقيل بخنصري اليمنى واضح يبتدئ بخنسر اليمنى الى خنصر اليسرى. بهذا الشكل

95
00:34:34.500 --> 00:34:58.200
هذا الموضع الثاني الموضع الثالث تخليل اللحية الكفة الكثة التي لا ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب اما اللحية الخفيفة هذه يجب ماذا يجب غسلها صح ظاهرا وباطنا واللحية الكثة يستحب تخليل باطنها

96
00:34:58.650 --> 00:35:25.650
واضح؟ هذا الموضع الثالث اذا تخليل الاصابع لليدين واصابع الرجلين واللحية الكفة. قال وخللن اصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين ثم السنة الحادية عشر قال واستكمل الثلاث باليقين استكمل الثلاثة باليقين اي يستحب ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا

97
00:35:26.600 --> 00:35:50.150
في كل مغسول وممسوح في كل مغسول كالوجه وممسوح كالرأس والاذنين يستحب ثلاثا ثلاثا بل قال فقهاؤنا رحمهم الله ويستحب ان يأتي بالبسملة اول الوضوء ثلاثا والسواك ان يأتي به ثلاثا

98
00:35:50.250 --> 00:36:12.500
وبالذكر بعد الوضوء ثلاثا واضح واذا خلل ايضا يستحب ان يكون التخليل ثلاثا قال واستكمل الثلاثة باليقين قول باليقين يشير الى مسألة وهي اذا تردد هل غسل العضو مرتين او ثلاثا

99
00:36:13.250 --> 00:36:39.500
واضح فانه يأخذ باليقين وهو الاقل فيجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة فقال واستكمل الثلاثة باليقين هذه السنة الحادية عشر ثم قال في التي بعدها وابدأ بيمناك سوى الاذنين اي ان السنة ان يبدأ بالعضو الايمن

100
00:36:39.900 --> 00:37:00.700
قبل الايسر فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى ويبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى وهذا التقديم للايمن على الايسر لا يكون الا في اليد والرجل فقط اما الوجه فيغسل دفعة واحدة واما الرأس فيمسح دفعة واحدة

101
00:37:00.800 --> 00:37:24.800
واما الاذنان فيمسحان دفعة واحدة واضح؟ وهنا قال وابدأ بيمناك سوى الاذنين اي وما كان مثلهما. كالوجه والرأس اتضح قال واستكمل الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الاذنين ثم قال واستصحب النية

102
00:37:24.850 --> 00:37:47.500
هذه السنة رقم كم ها الثالثة نعم الثالثة عشر الثلاث عشرة تمام هكذا واستصحب النية من بدء الى اخره اي تبقى النية حاضرة في الذهن حاضرة في الذهن من اول الوضوء الى اخره

103
00:37:48.700 --> 00:38:07.200
هذا يسمى استصحابا في الذكر يعني تبقى ذاكرا لها اما استصحاب النية حكما فلابد منه واجب لكن ان ان تبقى ذاكرا لها هذا مستحب قال واستصحب النية من بدء الى اخره

104
00:38:08.300 --> 00:38:31.600
التي بعدها الان هذه السنة رقم اربعة عشر اربعة عشر ودلك عضو اي يستحب دلك العضو انتبه معي نحن قلنا قروض الوضوء كم ستة غسل الوجه ما معنى الغسل الغسل معناه جريان الماء على العضو

105
00:38:32.600 --> 00:38:51.850
جريان الماء عالعضو. هذا اذا اخذت ماء وسكبته هكذا بهذا الشكل هذا يسمى غسل سواء فعلت به هكذا او لم تفعله مجرد ان يجري الماء على العضو هذا غسل اتضح. اما انك تمر يدك مثلا

106
00:38:52.050 --> 00:39:17.250
على العضو المغسول هذا يسمى دلك وهو قدر زائد على الغسل هذا الدلك ما حكمه قال قال جمهور العلماء مستحب وقال مالك واجب اتضح ولذلك قال الشافعية يستحب الدلك خروجا من خلاف من اوجبه

107
00:39:17.750 --> 00:39:42.850
فقال هنا ودلك عضو ثم قال والولاء اي والموالاة الموالاة بحيث لا يؤخر العضو التالي عن العضو الاول حتى يجف الاول مع اعتدال الزمان والهواء والمزاج اتضح هذه الموالاة ما حكمها

108
00:39:43.150 --> 00:40:03.300
مستحبة لو حصل هذا التأخير لا يظر لو حصل التأخير مثلا غسل وجهه للوضوء في الساعة الثامنة وغسل يديه في الساعة العاشرة من حيث صحة الوضوء صحيح لان عند الشافعي في الجديد ان الموالاة مستحبة

109
00:40:04.050 --> 00:40:27.900
وفي القديم انها واجبة وهو مذهب احمد ومالك ولذلك ينبغي الحفاظ على الموالاة ينبغي لكنها تبقى مستحبة واضح؟ قال والولاء لكن دائما حدث من كان عنده حدث دائم كصاحب السلس والمرأة المستحاضة الموالاة في حقه شرط

110
00:40:28.750 --> 00:40:50.350
فلو اخل بالموالاة لزمه اعادة الطهارة من اولها قال هنا ودلك عضو والولاء ثم قال في السنة السادسة في السنة السادسة عشر قال وللوضوء مد وللتغسيل صاع اي يستحب ان يتوضأ بمد

111
00:40:51.350 --> 00:41:13.300
ويستحب ان يغتسل بصاع من ماء والصاع اربع اربعة امداد واضح اذا بارك الله فيك الكمية قليلة يعني اليوم لو قلت هذا يعادل آآ نحو اثنين كيلو ماء واضح لترين او لترين ونصف ربما بالزائد. هذا في الاغتسال

112
00:41:13.950 --> 00:41:29.900
واضح ولا لا؟ اليوم نحن هذا لا يكفينا في الوضوء ما كان يكفي في الغسل لا يكفينا في الوضوء فعندنا اسراف اسراف كبير فقال هنا وللوضوء مد وللتغسيل صاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد

113
00:41:30.100 --> 00:41:52.450
ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد وللوضوء مد وللتغسيل صاع. ثم قال في السنة السابعة عشرة. قال وطول الغر والتحجيب قال عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء

114
00:41:52.550 --> 00:42:11.700
فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل قال العلماء رحمهم الله ان الاكمل في اطالة الغرة والغرة في الاصل بياض الوجه واضح؟ الاكمل في اطالة الغراء. بارك الله فيكم

115
00:42:12.700 --> 00:42:35.900
الاكمل في ذلك انه يغسل مقدم الرأس مع صفحتي العنق هذا الاكمل واضح؟ وفي التحجيل ان يستوعب اليدين بالغسل يغسل الى هنا الهنا هذا الاكمل. واضح؟ وان وان يستوعب الساقين الى الركبة

116
00:42:36.600 --> 00:42:56.250
هذا الاكمل والا فاصل السنة يحصل بادنى زيادة على القدر الواجب اصل السنة يحصل بادنى زيادة على القدر الواجب كم هذه السنن الان سبعة عشر طيب الان سيتوقف من ذكر السنن

117
00:42:56.500 --> 00:43:11.450
سيذكر مسألة ثم يعود الى السنن يكملها اباقي ستأتي اكثر من ثمانية عشر ها اكثر لكن هو الان سيتوقف عن عد السنن يذكر مسألة ثم يعود الى السنن شوف ايش بيقول الان

118
00:43:11.500 --> 00:43:33.150
ثم الوضوء سنة للجنب بنومه او ان يطأ او يشرب كذاك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلا ذكر رحمه الله ان الوضوء قد يكون مستحبا والوضوء يكون مستحب

119
00:43:33.300 --> 00:43:51.650
في اكثر من اربعين صورة يكون الوضوء مستحبا في اكثر من اربعين سورة. ذكرتها في شرح فتح المعين واضح في اكثر من اربعين صورة وجمعها الحافظ العراقي جمع خمسة وعشرين سورة ونظمها في قصيدة

120
00:43:52.100 --> 00:44:09.400
في ابيات ذكرت بعد ذلك في شرح فتح المعين اربعين سورة على كل حال هنا ذكر صورتين فقط الصورة الاولى يستحب الوضوء للجنب. متى اذا اراد ان يأكل جنب اراد ان يأكل يستحب ان يتوضأ

121
00:44:09.850 --> 00:44:26.100
اراد ان يشرب يستحب ان يتوضأ اراد ان ينام يستحب ان يتوضأ. اراد ان يعاود الجماع يستحب ان يتوضأ جاء في الحديث في الصحيحين ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم

122
00:44:26.200 --> 00:44:43.750
ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنون جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نام وعليه الجنابة ولا يمس الماء

123
00:44:43.850 --> 00:45:04.950
فدل هذا على الجواز ودل حديث عمر سابق الذكر دل على الاستحباب فقال هنا ثم الوضوء سنة اي مستحب للجنب متى؟ لنومه او ان يطأ يعاود الجماع او يشربي ومثل الشرب الاكل

124
00:45:05.400 --> 00:45:26.400
انت ضحى طيب هذه هذا الموضع الاول. الموضع الثاني ما هو؟ قال كذلك يكون الوضوء مستحبا اذا صلى بالوضوء الاول يعني شخص مثلا توظأ في الصباح ثم صلى ركعتي الضحى

125
00:45:26.450 --> 00:45:45.550
جاءت صلاة الضهر تستحب ان تتوضأ وضوءا اخر اتضح سواء صليت بالوضوء الاول فريضة او صليت بالوضوء الاول سنة ايا كان سواء صليت فريضة او سنة وهنا انتبه معي هنا في هذا البيت

126
00:45:45.650 --> 00:46:08.300
الناظم قال فريضة او سنة او نفلة ظاهر صنيعه انه يفرق بين السنة والنفل وهذا خلاف ما عليه جمهور الشافعية فجمهور الشافعي من الاصوليين يقولون ان السنة والنافلة مترادفان لكن لعله اراد اكمال البيت

127
00:46:08.600 --> 00:46:31.500
لعله اراد اكمال البيت اذا متى يستحب الوضوء؟ الجواب يستحب الوضوء في مواضع منها للجنب اذا اراد معاودة الجماع او النوم او الاكل او الشرب الموضع الثاني اذا صلى بالوضوء الاول سواء فريضة او نافلة

128
00:46:31.600 --> 00:46:55.850
طيب نقول لكم اذا توضأ ولم يصلي بالوضوء الاول ثم اراد ان يتوضأ مرة ثانية ما الحكم واضح توضأ ولم يصلي. هنا ايش قال الناظم كذلك تجديد الوضوء ان صلى. طيب ان لم يصلي

129
00:46:58.700 --> 00:47:23.600
عند العلامة ابن حجر يحرم ليش قال لان فيه تلبسا بعبادة فاسدة هذا الوضوء الثاني فاسد والتلبس بعبادة فاسدة ارامل واضح وعند العلامة الرملي انه يكره اتضح ثم يعود الى السنن الان مرة اخرى ليكملها. قال

130
00:47:23.700 --> 00:47:43.350
وركعتان للوضوء من سنن الوضوء ان يصلي بعده ركعتين قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه

131
00:47:43.800 --> 00:48:05.800
قال وركعتان للوضوء سواء كانت الركعتين في وقت نهي او لا بانهما من ذوات السبب المتقدمة واضح؟ ولذلك قال وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في اي وقت وقع اي في اي وقت وقعت الركعتان

132
00:48:06.250 --> 00:48:27.050
واضح؟ ولو كان في وقت كراهة لانها من ذوات الاسباب المتقدمة جيد قال والدعاء اي والدعاء بعد الوضوء فيأتي بالدعاء الذي في الصحيح اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله

133
00:48:27.600 --> 00:48:41.650
هذا من قاله فتحت له ابواب الجنة الثمانية ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا عند الترمذي. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت

134
00:48:41.650 --> 00:49:02.350
واستحب الفقهاء قراءة سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر لحديث ورد فيها ويستحب ايضا ان يكون كل ذلك حال كونه مستقبل القبلة رافعا يديه الى السماء التضحك وهنالك سنن اخرى للوضوء لم يذكرها

135
00:49:02.450 --> 00:49:20.000
فقال هنا وركعتان للوضوء هذه الثامنة عشر صح ثم قال والدعاء التاسع عشر ثم اتى بسنة محل خلاف هل هي سنة او لا وهي الذكر الذي يقال عند اعضاء الوضوء

136
00:49:20.450 --> 00:49:40.100
اذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه واذا غسل يده اليمنى قال اللهم اتني كتابي بيميني الى اخره الامام النووي في المنهاج والمنهاج مختصر من المحرر لما جاء الى هذا

137
00:49:40.150 --> 00:50:00.300
قال وحذفت الدعاء الذي عند الاعضاء لانه لا اصل له. هكذا قال في المنهاج واضح؟ وبناء على هذا الصنيع من الامام النووي لا يستحب لا يستحب الدعاء الذي عند الاعضاء وتبعه على ذلك العلامة ابن حجر

138
00:50:00.350 --> 00:50:22.650
فانه قال انه روي باسانيد شديدة الظعف ومثلها لا يعمل بها في فضائل الاعمال لكن شيخ الاسلام زكريا والشهاب الرملي والخطيب الشربيني والرمل الابن هؤلاء الاربعة اعتمدوا الاستحباب وقالوا ان الاحاديث

139
00:50:22.850 --> 00:50:39.700
وان كان شديد الظعف لكن بعضها يقوي بعضا فيدل على ان للحديث اصلا واضح؟ ومثل هذا يمكن ان يعمل به في فضائل الاعمال العلامة ابن حجر قال لا يسن لكن لم يقل انه حرام

140
00:50:39.800 --> 00:50:59.800
وانما يبقى في الاباحة فالخلاف هل هو مسنون او مباح ولذلك هنا كانت عبارة الشارع دقيقة فانظر ماذا قال الشارح قال قال هنا قال النووي لا اصل له فهو ضعيف جدا. فعنده لا يعمل بمثله في الفضائل

141
00:50:59.900 --> 00:51:19.800
فالذكر المذكور حينئذ كما قال الجرسي عند غسل كل عضو منها مباح لا سنة اذا الخلاف في السنية فقط وليس الخلاف في في التحريم او في الكراهة. هل هو مباح او هو سنة؟ فمعتمد العلامة ابن حجر انه مباح. يعني ليس

142
00:51:19.800 --> 00:51:38.750
مسنونا ومعتمد شيخ الاسلام زكريا والخطيب والرمل الاب والرمل الابن انه مستحب والامر واسع هنا ماذا قال؟ وهذا البيت اصلا يقال انه من زوائد الزبد وليس من اصل المتن. ولذلك ليس موجودا في كثير من النسخ

143
00:51:38.850 --> 00:52:00.750
فقال هنا لو انه لو انه معصوم لو انه مع سقوط الفرض كان والذكر للاعضاء روى ابن حبان هذا كله شرح لقوله والذكر للاعضاء روى ابن حبان. تقدير البيت روى ابن حبان الذكر للاعضاء

144
00:52:00.950 --> 00:52:19.550
روى ابن حبان الذكر الاعضاء. تمام. واما قوله قبل قليل لو انه مع سقوط الفرض كان المعنى بارك الله فيكم اذا فعل ركعتي الوضوء مع صلاة فرض يعني جمع بين صلاة فرض

145
00:52:19.950 --> 00:52:41.900
بنية ايضا تحصيل ثواب سنة الوضوء حصل ذلك فكان هنا تامة اي بمعنى حصل ووجد فهي لا تحتاج الى اسم وخبر واضح؟ المقصود ان من توضأ ثم صلى الفرض ونوى تحصيل

146
00:52:43.000 --> 00:53:03.200
سنة الوضوء حصل له سنة الوضوء مع الفرض اتضح لان هذا ليس لانها لان هاتين الركعتين ليستا مقصودتين لذاتهما. وسيأتي لهذا بسط في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى انتهى من ذكر السنن

147
00:53:03.600 --> 00:53:27.900
كم الان عددها تسعة عشر ها الان سيذكر الاداب والاداب بارك الله فيكم لم يرد فيها دليل خاص فلذلك نزلت مرتبتها عن مرتبة السنة والا والا فان الاصل ان الادب

148
00:53:28.050 --> 00:53:46.600
والسنة في مرتبة واحدة لكن هنا اراد التفنن فجعل الاداب ما لم يرد فيه دليل خاص فقال ادابه استقبال قبلة لان القبلة اشرف الجهاد فيستحب استقبالها عند الوضوء. قال العلماء

149
00:53:46.750 --> 00:54:10.150
كما ان استقبال القبلة في الصلاة شرط والصلاة مقصد فاستقبال القبلة في الوضوء مستحب. لان الوضوء وسيلة اتضح كما ان استقبال القبلة في الصلاة التي هي مقصد شرط فاستقبال القبلة في الوضوء مستحب لان الوضوء وسيلة اليها

150
00:54:10.750 --> 00:54:29.350
قال اداب استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ماء اي يجلس في مكان بحيث ان الماء المتساقط لا يصل اليه حتى لا يفتح له باب الوسواس. قال يجلس

151
00:54:29.700 --> 00:54:51.150
حيث لم يله رش ماء وفي نسخة لم يصبه رش ماء الثالث من الاداب قال ويبتدي اليدين بالكفين ويبتدي اليدين بالكفين. كيف يعني اذا يغسل لا يغسل هكذا لو غسل هكذا يجزئ لكن الافضل هكذا

152
00:54:52.050 --> 00:55:10.000
هكذا يبدأ يبدأ بالكفين لماذا؟ في الاية الكريمة قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق. اذا الى الانتهاء. يكون هنا الانتهاء. تبدأ من هنا الى المرافق. اتضح؟ قال ويبتدي اليدين بالكفين

153
00:55:10.400 --> 00:55:30.650
طيب وفي القدم وباصابعه من الرجلين اي يبدأ بالاصابع الى العقب ليس من هنا من العقب الى الاصابع وانما من الاصابع الى العقب للاية الى الكعبين واضح قال ويبتدي اليدين بالكفين وباصابع

154
00:55:31.250 --> 00:55:53.700
ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع صح على وزن مفاعل ها وفي بعض النسخ وجدته مصروفا عندكم مصروف ها؟ في بعض النسخ وجدته مصروفا وهذا جائز وجوزه في صنعة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف

155
00:55:53.800 --> 00:56:15.450
واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر المكروهات مكروهه في الماء حيث اشرف ولو من البحر الكبير اغترفا نظر النبي صلى الله الى صلى الله عليه وسلم الى سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف فقال سعد يا رسول الله

156
00:56:15.450 --> 00:56:31.450
افي الوضوء اسراف قال نعم ولو كنت على نهر جار ولو كنت على نهر جار لا يقولن قائل الحديث فيه ضعف لان عموم الاية تدل على النهي عن الاسراف في كل شيء

157
00:56:31.900 --> 00:56:47.450
ان الله لا يحب المسرفين واضح قال هنا مكروهه في الماء حيث اشرف ولو من البحر الكبير اغترف. يشير الى هذا الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار واذا كنت منهيا

158
00:56:47.700 --> 00:57:08.450
عن الاسراف في النهر مع وجود الموارد موارد متاحة وانت منيع الاسراف فمن باب اولى ان تنهى عن الاسراف مع شح الموارد. وقلة ذات اليد قال هنا او قدم اليسرى على اليمين يكره ان يقدم اليد اليسرى على اليمنى

159
00:57:08.650 --> 00:57:26.000
او الرجل اليسرى على اليمنى او جاوز الثلاثة باليقين. لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن نقص عن هذا زاد او زاد فقد اساء وظلم

160
00:57:26.200 --> 00:57:29.550
والحديث في سنن ابي داوود باب مسح الخفين