ان الله لا يحب المسرفين واضح قال هنا مكروهه في الماء حيث اشرف ولو من البحر الكبير اغترف. يشير الى هذا الحديث لا تسرف ولو كنت على نهر جار واذا كنت منهيا لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول رحمه الله تعالى رحمة واسعة ونفعنا بعلومه في الدنيا والاخرة باب الوضوء قلت لكم مقاصد الطهارة اربعة ازالة النجاسة والوضوء والغسل والتيمم مر معنا الكلام حول ازالة النجاسة والان نتكلم عن المقصد الثاني من مقاصد الطهارة وهو الوضوء واضح والوضوء اسم لغسل الاعضاء الاربعة مع النية والترتيب فقال باب الوضوء ذكر موجبات الوضوء اولا وهي التي يعبر عنها فيقال اسباب الحدث تسمى اسباب الحدث تسمى موجبات الوضوء وتسمى نواقض الوضوء فقال هنا موجبه تفضل يا استاذ عبدالله احسنت احسن الله اليكم قال الناظم رحمه الله تعالى باب الوضوء موجب الخارج من سبيلي غير مني موجب التكسير كذا زوال العقل لا بنومك الممكن ولمس مرآة رجل لمحرم وحائل للنقض كفؤ مسو فرج بشر ببطن كف واختر من اكل من لحم الجزر ومع يقين حدث او طهر اذا طرأ شك بضده عن يقينه وسابق اذا جهل. خذ الدم قبل يقين حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم قروضه النية واغسل وجهك وغسلك اليدين مع مرفقك ومسح بعد رأسه ثم اغسل وعمر رجليك معكبيك والترتيب ثم له شروط خمسة طهورما وكونوا مميزا ومسلما وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة المغصون. ويدخل المقتول دائم الحدث وعد منها الرافعي رفع وبس والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخل وعممي يا رأس وابداه من المقدم. ومسح اذن باطرا وظاهرا بماء آخر وخللن اصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين واستقبل الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الاذنين واستصحب النية من بدء الى اخره وللهدوء مد وللتكسير صاع وطول الغر والتحجير ثم الوضوء سنة للجنوب لنومه او ان يطأ او يشرب. كذلك تجديد الوضوء ان صلى فريضة وسنة او نفلة وركعتان وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في اي وقت وقع لو انه مع سقوط الفرد كان والذكر للعد رواه ابن حبان ادابوا استغبروا خبرة جمع يجلسوا حيث لم يصبه رشوما. بالكفين وباصابع من الرجلين مكروه في الماء حيث اسرف ولو من البحر الكبير اغترف او قدم اليسرى على اليمين او جواج الثلاثة باليقين قال رحمه الله تعالى باب الوضوء ذكر رحمه الله تعالى ما يوجب او وهي التي تسمى اسباب الحدث او نواقض الوضوء وعددها اربعة الاول الخارج من السبيلين فالضابط في هذا ان كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء الا المني ولذا قال الناظم رحمه الله موجبه الخارج من سبيل غير مني موجب موجب التغسيل المني الذي يوجب الغسل لا ينقض الوضوء لان القاعدة ان ما اوجب اعظم الامرين بخصوصه لم يوجب الادنى بعمومه المني يوجب اعظم الامرين وهو الغسل نصوص كونه منيا فلا يوجب الادنى وهو الوضوء بعموم كونه خارجا من السبيلين هذا الامر الاول. اذا كل ما خرج من السبيلين ينقض الوضوء سواء كان الخارج معتادا او نادرا طاهرا او نجسا سواء كان جامدا او ماء او مائعا ايا كان قال موجبه الخارج من سبيلي غير مني موجب التغسيل ثم قال كذا زوال العقل هذا الامر الثاني مما ينقض الوضوء زوال العقل سواء كان بسكر او اغماء او نوم الا في سورة استثنية اذا نام قاعدا ممكنا مقعدته من محل جلوسه فحينئذ لا ينتقض الوضوء ولذلك قال الناظم لا بنوم كل ممكن هذا استثناء واضح قال الثالث ولمس مرأة الرجل لا محرم اي ان الرجل اذا لمس المرأة انتقض وضوء كل منهما اي وضوء لامس ووضوء ملموس هذا الاظهر في المذهب ويقابل الاظهر قول قوي ان الذي ينتقض وضوء اللامس فقط دون الملموس واضح فالمرأة لو لمست اجنبيا انتقض وضوئها هي على هذا الذي يقابل الاظهر وعلى المعتمد ينتقض وضوء كل منهما لكن لمس الصغيرة التي لا تشتهى لا ينقض الوضوء ولمس المحرم لا ينقض الوضوء ولمس الشعر والسن والضفر لا ينقض الوضوء فهذه الامور مستثناة ولذا قال ولمس مرأة الرجل لا محرم وحائل للنقض كف كذلك اذا حصل اللمس من وراء حائل ولو كان الحائل رقيقا واضح فلا نقضى وحائل للنقض كف تقدير الكلام كف حائل للنقد تمام قال وحائل للنقض كف هذا الثالث والرابع من نواقض الوضوء او من موجبات الحدث مسوا الفرج سواء مس فرق نفسه او فرج غيره بشهوة او بغير شهوة ولذا قال ومس فرج بشر فقوله بشر اخرج فرج البهيمة فمسه لا ينقض الوضوء وقوله ببطن كف اخرج المس بغير بطن الكف وبطون الراحة فلو حصل المس بظهر الكف او بحرفه مثلا فان الوضوء لا ينتقض هذه اربعة امور ينتقض الوضوء بسببها ثم اشار الى امر حصل فيه خلاف بين المذاهب الفقهية وهو اكل لحم الابل هل ينتقض الوضوء باكل لحم الجزر الابل او لا فمذهب الجماهير من الشافعية والمالكية والحنفية ان الوضوء لا ينتقض ومن مفردات الحنابلة ان الوضوء ينتقض باكل لحم الابل واختاره الامام النووي ولذلك قال واختير من اكل للحم الجزر والناظم رحمه الله تعالى يذكر اختيارات الامام النووي تارة يصرح بانها من اختياراته كما سيأتي معنا في باب الايمان وتارة وتارة لا يصرح بانها من اختيارات النووي كما هنا قال واختير ولم يقل من الذي اختار وهو الامام النووي وكما في السواك في باب الصيام اما اشتياق صائم بعد الزواج قال فاختير ولم يبين من الذي اختار واضح فهو تارة يذكر اسم الامام النووي وتارة لا يذكره وهذا من الناظم رحمه الله تعالى يعني زيادة فائدة لان الاصل ان الناظم ان يقرر المسألة دون ذكر خلاف لكن الناظم ذكر الاختيارات في بعض المواضع وذكر خلاف المذهبي في بعض المواضع وذكر الخلاف حتى خارج المذهب في بعض المواضيع وسننبه على كل واحدة منها في موضعها ان شاء الله تعالى فقال هنا واختير من اكل للحم الجزر انتهت المسألة اذا نواقض الوضوء اربعة الاول الخارج من السبيلين الا المني الثاني الثاني ها زوال العقل الا نوم ممكن مقعدته من من محل جلوسه الثالث لمس الرجل بشرة امرأة اجنبية من غير حائل الرابع مس الفرج واضح الخامس لا يوجد على المذهب وانما هو اختيار للامام النووي من اكل لحم الابل انتهت المسألة الان سيأتي بمسألة جديدة وهي اذا حصل له شك وقد وقد تيقن اما الطهر واما الحدث. فما الحكم فهذه مسألة هي التي ذكرها بقوله ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بضده عمل يقينه ثم قال وسابق اذا جهلت ضد ما قبل يقين ثم قال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم في الحقيقة هي ثلاث مسائل وليست مسألة واحدة هي ثلاث مسائل. المسألة الاولى ومع يقين حدث او طهري اذا ترى شك بظده عمل يقينه. الى هنا مسألة ثم قال وسابق اذا جهل خذ ظد ما قبل يقين هذي الثانية ثم قال حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم هذه الثالثة اعصرها كم مسائل ثلاث هينتبه معي حتى نتصورها سريعا المسألة الاولى اذا تيقن الشخص الحدث وشك هل تطهر او لا فالاصل انه محدث لان هذا يقين والتطهر هذا مشكوك فيه واذا تيقن انه انه متطهر وشك هل احدث ام لا فالاصل الطهارة وهذا الشك لا يلتفت اليه فقال ومع يقين حدث او طهر اذا ترى شك عمل بظده ما هو ضد المتيقن ولذلك قال اذا ترا شك بضده عمل يقينه يقينه هنا منصوب بنزع الخافض تقدير الكلام عمل بيقينه واضح؟ فنزع الخافض الذي هو حرف الباء فكان يقينه منصوب بنزع الخافض هذه المسألة الاولى سواء طرأ الشك وانت خارج الصلاة او انت في الصلاة. الحكم لا يختلف عند الشافعية كنت في الصلاة وتيقنت الطهارة وفي اثناء الصلاة شككت هل احدثت ام لا؟ ايش نقول؟ الاصل بقاء الطهارة ومن قواعد الشرع ان اليقين لا يزول بالشك هذه المسألة الاولى. المسألة الثانية قال وسابق اذا جهل قل ظد ما قبل يقين صورة المسألة انه اذا جهل السابق تمام كأن مثلا حصل منه حصل منه بعد طلوع الشمس طهر وحدث واضح حسنة منه بعد طلوع الشمس طهر وحدث. ولم يدري من الذي سبق هذا الطهر سبق ثم احدث او الحدث سبق ثم تطهر هذا متى شك؟ متى حصل له التردد بعد طلوع الشمس هو يتيقن بعد الطلوع حصل له الامران. لكن لا يدري من السابق ايش نقول انظر ما قبل طلوع الشمس انظر اذا ما قبل طلوع الشمس قال هنا وسابق اذا جهل خذ ظد ما قبل يقين واضح قل ظد ما قبل يقين ما قبل طلوع الشمس فان كنت قبلهما محدث ان كنت قبل طلوع الشمس تمام محدثا فانت الان متطهر واضح؟ لانك تيقنت الحدث وتيقنت التطهر منه لكن شككت هل احدثت بعده او قبله والاصل بقاء الطهارة فان كنت قبلهما محدث فانت الان متطهر. طيب واذا كنت قبلهما متطهر فانت الان في تفصيل اذا كنت قبلهما متطهر نقول هل انت ممن يعتاد التجديد او لا هل انت ممن يتوظأ مجددا او لا؟ قال نعم انا ممن يعتاد التجديد اذا اذا كنت متطهر فغالب الظن انك تطهرت طهارة اخرى جددت فيها الطهارة ستكون الان محدثا. لانك ممن اعدادت التجديد واذا كنت ممن لم يعتد التجديد فالاصل كنت متطهرا واضح؟ ثم احدثت لانك لا تعتاد التجديد ثم الان انت متطهر. اتضح ولا لا واضح نعم ولذلك قال هنا وسابق اذا جهل خذ ظد ما قبل يقين. اذا نقول اذا كان قبلهما متطهر فهو الان محدث ان كان يحتاج ان كان يعتاد التجديد. وان كان لا يعتاد التجديد لم يأخذ بالضد تمام؟ بل ياخذ المساوي فيكون الان متطهر. ارجو ان يكون هذا واضحا لكم جيد ثم قال المسألة الثالثة قال حيث لم يعلم بشيء بعد طلوع الشمس حصل منه حدث وطهر ولم يعلم السابق جيد بعد طلوع الشمس حصل له حدث وطهر. ولم يعلم السابق. ماذا قلنا له في الحالة الثانية خد لا في الحالة الثانية ماذا قلنا لهم خذ ضد ما قبل الطلوع صح؟ طيب قال لك انا ما كنت اعرف ايش اللي قبل الطلوع انا لا اعرف الحالة التي كنت عليها قبل الطلوع. ايش تقول له الان تقول له توضأ على كل الحالات حيث لم يعلم بشيء فالوضوء ملتزم. هذي المسألة رقم كم ثلاث فصارت الحالات كم ثلاثة اه ثم قال فروضه المراد بالفروض هنا الاركان اركان الوضوء كم ستة النية وغسل الوجه وغسل اليدين المرفقين مسح بعض الرأس غسل الرجلين مع الكعبين والترتيب صح وقال هنا فروضه النية هذا الاول فينوي رفع الحدث الاصغر او فرض الوضوء او الوضوء فقط كلها نيات صحيحة. وتكون النية مقارنة لاول الواجب الذي هو غسل الوجه الثاني قال واغسل وجهك واغسل وجهك اي كل الوجه الثالث وغسلك اليدين مع مرفقك. فيجب غسل المرفقين واضح وهذا فيه اشارة الى ان الى في الاية بمعنى مع وليست للانتهاء الله عز وجل قال وايديكم الى المرافق اي مع المرافق الرابع ومسح بعض الرأس مسح بعض الرأس. كم مقدار هذا البعض؟ ما يسمى مسحا ولو بعض شعرة لو فعل هكذا فقط او فعل هكذا فقط صح المسح واضح لكن المستحب استحبابا مؤكدا ان يمسح جميع الرأس لان هذه المسألة فيها خلاف عند الشافعية يكفي مسح بعض شعره وعند الحنفية الواجب الواجب عندهم مسح بعض عفوا هم يقولون الفرض الفرض عندهم مسح ربع الرأس تمام وعند المالكية والحنابلة الواجب مسح جميع الرأس اتضح ولذلك مسح جميع الراس اولا فيه اتباع للسنة وثانيا فيه خروج من خلاف الفقهاء فيستحب استحباب مؤكدا مسح جميع الراس وسيأتي بيان هذا في السنن قال هنا ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك اي تغسل رجليك مع الكعبين في القرآن الكريم وارجلي وارجلكم وارجلكم قراءتان ها الى ها الى الكعبين ففسر الى بمعنى مع واضح؟ قال والترتيب والترتيب سواء كان الترتيب قسيا او كان الترتيبه تقديريا ولذلك قال الفقهاء اذا كان الانسان محدثا وانغمس في ماء سواء كان قليلا او كثيرا ونوى الوضوء صح وضوءه حتى ولو لم يبقى في الماء الا لحظة ويكون الترتيب حينئذ مقدرا. يكون الترتيب حينئذ مقدرا قال ومسح بعض الرأس ثم اغسل وعم رجليك مع كعبيك والترتيب ثم انتهى هذه فروض الوضوء. كم عددها ستة ثم قال له شروط خمسة هذه شروط الوضوء وهي كثيرة في الحقيقة تزيد على عشرة لكنه ذكر خمسة منها فقط وواحد محل خلاف بين الرافع والنووي اي واحد من غير الخمسة كما سيأتي فقال له شروط خمسة الاول طهور ماء فلا يصح ان يتوضأ الا بماء طهور وهذا درسناه في الدرس الماضي الشرط الثاني وكونه مميزا فلا يصح وضوء صبي غير مميز وكذلك لا يصح وضوء مجنون بعدم التمييز الثالث ان يكون مسلما فلا يصح الوضوء وكذلك لا يصح الغسل من كافر فلا بد من الاسلام لان الوضوء عبادة تفتقر الى نية والنية شرطها الاسلام والكافرون ليس بمسلم قال وكونه مميزا ومسلما. الرابع وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة مغسول فلا يصح وضوءه من غسل العضو وتوجد طبقة تمنع من وصول الماء الى العضو ومن ذلك ما تصنعه النساء من اصباغ باظفارهن ونحوها فان الوضوء لا يصح مع وجود هذه المواد العازلة لوصول ما الى المغسول فقال وعدم المانع من وصول ماء الى بشرة مغسول ثم قال في الشرط الخامس ويدخل الوقت لدائم الحدث دائم حدث كالمستحاضة وصاحب السلس لا يصح طهره الا بعد دخول الوقت بان طهارته طهارة ضرورة وقبل دخول الوقت لا ضرورة فقال هنا ويدخل الوقت لدائم الحدث ثم قال وعد منها الرافعي رفع الخبث هذا محل خلاف بين الرافعي والنووي رحمهما الله تعالى رحمة واسعة سورة المسألة اذا كانت نجاسة على العضو هذه النجاسة اذا غسلت مرة مرة واحدة زالت النجاسة بمرة واحدة فهل تكفي المرة الواحدة لازالة النجاسة؟ واحد ولتطهير العضو او لا؟ نقول لا بد من مرتين مرة لازالة النجاسة ومرة لتطهير العضو فعند الامام النووي تكفي مرة واحدة لازالة النجاسة وتطهير العضو اتضح وعند الرافعي لابد من غسلتين الاولى لازالة النجاسة والثانية لتطهير العضو يتضحى هذا محله في ماذا؟ في نجاسة في نجاسة تزول بغسلة واحدة اما اذا كانت النجاسة لا تزول بغسلة واحدة. بل تحتاج الى غسلة او غسلتين او ثلاث حتى يعني عفوا. تحتاج الى اكثر من غسلة حتى تزول تمام فهذه لابد اولا ان تغسل حتى تزول العين ثم تأتي بغسلة اخرى حتى تطهر العضو. اتضح؟ ولذلك قاله هنا وعد منها الرافعي رفع الخبث فان كان الناظم يعتمد قول الرافعي في هذه المسألة فيكون قد جرى فيها على غير المعتمد لانه اذا اختلف الرافعي والنووي فالمعتمد ما قرره الامام النووي رحمه الله انتهى من نواقض الوضوء ومن فروظ الوضوء ومن شروط الوضوء جيد الان سيشرع في الكلام على سنن الوضوء. وذكر من سنن الوضوء ثمانية عشر سنة كم ثمانية عشر والا هو طبعا ذكر بعضها. والا فسنن الوضوء تزيد على ستين هو ذكر ثمانية عشر. تمام؟ بسم الله نعدها واحدة واحدة قال رحمه الله والسنن السواك ثم بسملة واغسل يديك قبل ان تدخلا السنن السواك السنن السواك لاحظ معي لما تكلم في احكام السواك لم يذكر من المواضع التي يتأكد فيها السواك عند الوضوء قال يسن لا بعد زوال الصائم واكدوه الانتباه النائم زد ولتغيير فم وللصلاح ما ذكر السواك عند الوضوء لانه سيذكره هنا فما ذكره هناك فقال هنا والسنن السواك ثم اتى بثم التي تفيد التراخي والترتيب. قال والسنن السواك ثم بسملة اشارة الى ماذا اشارة الى ان اول سنة من سنن الوضوء السواه بالتضحي وهذا تبعه عليه العلامة الرملي رحمه الله. فجعل السواك اول سنة من سنن الوضوء واما ابن حجر العلامة ابن حجر رحمه الله فقال ان السواك يكون يكون بعد غسل الكفين وقبل المضمضة بعد ان تغسل الكفين وقبل ان تمضمض تستعمل السواك عند الرمل تبدأ اولا بالسواك بعد ان تنتهي من السواك تقول منيح في القلب نية مستحبة في القلب وفعل في غسل الكفين وقول بالبسملة هذه الثلاثة تكون مقترنة النية المستحبة واحد وغسل الكفين اثنين وبسم الله الرحمن الرحيم ثلاثة تكون مع بعض اذا تبدأ بالسواك ثم تأتي بالسنن الثلاث معا وتنتهي ثم بعد ذلك على كلام بن حجر الان تستعمل السواة. وعلى كلام الرمل قد استعملت السواك. جيد. فتأتي بالمضمضة والاستنشاق. اتضح فقال والسنن السواك ثم بسملة اي قل بسم الله الرحمن الرحيم. والبسملة هنا سنة عين جيد قال ثم بسم الله واغسل يديك هذه السنة الثالثة واغسل يديك قبل ان تدخلا قبل ان تدخل ان ظاهر البيت انتبه معي ظاهر البيت ان غسل اليدين انما يستحب اذا كنت ستدخل يديك في الاناء واضح؟ فتغسلهما وكأنه يقول لنا ان هذا الغسل اليدين يستحب عند الاستيقاظ من النوم كانه يشير للحديث واذا استيقظ احدكم من نومه فلا يغمس يده في الاناء حتى يغسلهما ثلاثا كانه يشير للحديث واضح؟ لكن نقول ان غسل الكفين سنة مستقلة. لكل متوضئ سواء اراد ان يدخل يديه في الاناء او لم يرد وبالتالي قال جماعة من فقهاء الشافعية كالعلامة البيجوري رحمه الله ان الشخص اذا استيقظ من نومه واراد ان يتوضأ من اناء فيستحب له ان يغسل يديه ثلاثا لانه استيقظ من النوم ثم ثلاثا سنة للوضوء. اتضح فيكون المجموع ستا فلو غسل ثلاثا فقط وداخل بينهما ضحى ذلك لان مبنى الطهارات على التداخل والا لو اراد الافضل فالافضل ان ياتي بهذه ثلاثا وبهذه ثلاثا. اتضح فهنا يقول ايش؟ والسنن السواك ثم بسملة وادخل يدي واغسل يديك قبل ان تدخلا اذا هذا اذا يتبع المسألة السابقة واغسل يديك قبل ان تدخل اناء مفعول به ثم قال ومضمض والمضمضة ادخال الماء الى الفم. سواء حركته في الفم او لا سواء مججته اخرجته او ابتلعته تحصل السنة بمجرد ادخال الماء الى الفم تمام ومضمض وانت شق الاستنشاق ادخال الماء الى الانف واخراجه من الانف استنفار فثلاثة مصطلحات مضمضة استنشاق استنثار واضح ومضمض وانتشر هذه السنة الخامسة مضمض الرابعة وانتشق الخامسة وعمم الرأس عمم الرأس بالمسح قلت لكم لامرين بالاتباع اذ ثبت في الصحيحين ان النبي صلى الله عليه وسلم كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفا ثم يعود الى المكان الذي بدأ منه قال وعممي رأسك قال فقهاء الشافعي رحمهم الله ومعهم الجمهور خلافا للحنابلة قالوا ولا يجزئ الاقتصار بالمسح على العمامة يعني شخص يمسح العمامة فقط ولا يمسح على شيء من الرأس قالوا لا يجزئ الاقتصار عن مسعى العمامة. لا بد ان يمسح شيئا من الرأس واضح قال وعمي من رأسه وابدأه هذه السنة السابعة وابدأه من المقدم للحديث للحديث السابق كان يبدأ بمقدم رأسه ثم يذهب بيديه الى قفاه ثم يعود الى المكان الذي بدا منه قال وابدأه من المقدم هذه سبع سنن ثم قال ومسح اذن باطنا وظاهرا ومسح اذن باطنا وظاهرا هذه السنة الثامنة ولصماحين والسماخ ثقب الاذن يستحب مسحه بماء اخر غير الماء الذي مسح به الاذنين ويستحب ان يمسح الاذنين بماء اخر غير الماء الذي مسح به رأسه اتضح؟ اذا سيمسح الرأس اولا واذا مسح رأسه المرة الاولى تمام فان الماء الباقي هذا مستعمل اذا مسح به اذنيه لا يحصل اصلا السنة. حتى اصل السنة لا يحصل لكن لو مسح رأسه المرة الثانية او المرة الثالثة فالماء الباقي هذا لم يستعمل في فرض طهارة بل في نفلها لان المسح الثاني والثالثة مستحبة فالباء الباقي لو مسح به اذنيه حصلت اصل السنة اتضح ما هو الاكمل انه يمسح رأسه ثلاثا ثم يأخذ ماء جديدا ثم يمسح اذنه ثم يأخذ مرة اخرى ويمسح اذنيه ثم مرة ثالثة ويمسح اذنيه ثم يأخذ بعد ذلك ماء ويمسح الصماخين مرة ثم اخذ اخرى فيمسح الشماخين مرة ثم يأخذ ثالثة فيمسح الصماخين مرة اتضح ومسح اذن باطنا وظاهرا وللصماخين بماء اخر. يتضح الشيوخ. هذه السنة الثامنة والتاسعة. الثامنة ومسح ظاهرة باطنا وظاهرا. التاسعة وللصماخين بماء ايش قلنا السماح الثقب ها وش يقولون يقولون كل صموخ بيوضي كل صموخ بيوض وكل اذون ولود الذي عنده اذن يلد والذي ما عنده اذن ثقب فقط مثل الطيور عرفت هذا يبيظ واضح ولا لا الجاحظ يقولون الجاحظ يقولون غيره الف كتابا كبيرا في فرز الحيوانات ما هي التي تبيض وما هي التي تمد ثم لقي اعرابيا فذكر له ذلك وقال الفت كتابا وقلت كذا وكذا فقال الاعرابي الامر لا يحتاج الى كتاب ليش قال كل كل اذون ولود وكل سموخ بيوض خلاص انتهت المستوى يعني ما يحتاج يصلح كتاب قال هنا اظن الجاحظ ربما غيره لا ادري. نسيت قال ومسح اذن باطنا وظاهرا بماء اخر ثم قال وخللا اصابع اليدين واللحية الكفة والرجلين هذه السنة العاشرة صح السنة العاشرة التخليل والتخليل يطلب في ثلاثة اشياء في اصابع اليدين ويكون بالتشبيك والافضل بالتشبيك ان يكون من الخلف هكذا بهذا الشكل هذا الافضل لماذا؟ حتى يخالف تشبيك العبادة تشبيك العادة اتضح هذا الافضل او هكذا بهذا الشكل فان فعل هكذا لا بأس لكن هذا افضل. تمام هذا التشبيك في اليدين وفي الرجلين يخلل بخنصر اليسرى وقيل بخنصري اليمنى واضح يبتدئ بخنسر اليمنى الى خنصر اليسرى. بهذا الشكل هذا الموضع الثاني الموضع الثالث تخليل اللحية الكفة الكثة التي لا ترى البشرة من خلالها في مجلس التخاطب اما اللحية الخفيفة هذه يجب ماذا يجب غسلها صح ظاهرا وباطنا واللحية الكثة يستحب تخليل باطنها واضح؟ هذا الموضع الثالث اذا تخليل الاصابع لليدين واصابع الرجلين واللحية الكفة. قال وخللن اصابع اليدين واللحية الكثة والرجلين ثم السنة الحادية عشر قال واستكمل الثلاث باليقين استكمل الثلاثة باليقين اي يستحب ان يتوضأ ثلاثا ثلاثا في كل مغسول وممسوح في كل مغسول كالوجه وممسوح كالرأس والاذنين يستحب ثلاثا ثلاثا بل قال فقهاؤنا رحمهم الله ويستحب ان يأتي بالبسملة اول الوضوء ثلاثا والسواك ان يأتي به ثلاثا وبالذكر بعد الوضوء ثلاثا واضح واذا خلل ايضا يستحب ان يكون التخليل ثلاثا قال واستكمل الثلاثة باليقين قول باليقين يشير الى مسألة وهي اذا تردد هل غسل العضو مرتين او ثلاثا واضح فانه يأخذ باليقين وهو الاقل فيجعلها اثنتين ويأتي بالثالثة فقال واستكمل الثلاثة باليقين هذه السنة الحادية عشر ثم قال في التي بعدها وابدأ بيمناك سوى الاذنين اي ان السنة ان يبدأ بالعضو الايمن قبل الايسر فيبدأ باليد اليمنى قبل اليسرى ويبدأ بالرجل اليمنى قبل اليسرى وهذا التقديم للايمن على الايسر لا يكون الا في اليد والرجل فقط اما الوجه فيغسل دفعة واحدة واما الرأس فيمسح دفعة واحدة واما الاذنان فيمسحان دفعة واحدة واضح؟ وهنا قال وابدأ بيمناك سوى الاذنين اي وما كان مثلهما. كالوجه والرأس اتضح قال واستكمل الثلاثة باليقين وابدأ بيمناك سوى الاذنين ثم قال واستصحب النية هذه السنة رقم كم ها الثالثة نعم الثالثة عشر الثلاث عشرة تمام هكذا واستصحب النية من بدء الى اخره اي تبقى النية حاضرة في الذهن حاضرة في الذهن من اول الوضوء الى اخره هذا يسمى استصحابا في الذكر يعني تبقى ذاكرا لها اما استصحاب النية حكما فلابد منه واجب لكن ان ان تبقى ذاكرا لها هذا مستحب قال واستصحب النية من بدء الى اخره التي بعدها الان هذه السنة رقم اربعة عشر اربعة عشر ودلك عضو اي يستحب دلك العضو انتبه معي نحن قلنا قروض الوضوء كم ستة غسل الوجه ما معنى الغسل الغسل معناه جريان الماء على العضو جريان الماء عالعضو. هذا اذا اخذت ماء وسكبته هكذا بهذا الشكل هذا يسمى غسل سواء فعلت به هكذا او لم تفعله مجرد ان يجري الماء على العضو هذا غسل اتضح. اما انك تمر يدك مثلا على العضو المغسول هذا يسمى دلك وهو قدر زائد على الغسل هذا الدلك ما حكمه قال قال جمهور العلماء مستحب وقال مالك واجب اتضح ولذلك قال الشافعية يستحب الدلك خروجا من خلاف من اوجبه فقال هنا ودلك عضو ثم قال والولاء اي والموالاة الموالاة بحيث لا يؤخر العضو التالي عن العضو الاول حتى يجف الاول مع اعتدال الزمان والهواء والمزاج اتضح هذه الموالاة ما حكمها مستحبة لو حصل هذا التأخير لا يظر لو حصل التأخير مثلا غسل وجهه للوضوء في الساعة الثامنة وغسل يديه في الساعة العاشرة من حيث صحة الوضوء صحيح لان عند الشافعي في الجديد ان الموالاة مستحبة وفي القديم انها واجبة وهو مذهب احمد ومالك ولذلك ينبغي الحفاظ على الموالاة ينبغي لكنها تبقى مستحبة واضح؟ قال والولاء لكن دائما حدث من كان عنده حدث دائم كصاحب السلس والمرأة المستحاضة الموالاة في حقه شرط فلو اخل بالموالاة لزمه اعادة الطهارة من اولها قال هنا ودلك عضو والولاء ثم قال في السنة السادسة في السنة السادسة عشر قال وللوضوء مد وللتغسيل صاع اي يستحب ان يتوضأ بمد ويستحب ان يغتسل بصاع من ماء والصاع اربع اربعة امداد واضح اذا بارك الله فيك الكمية قليلة يعني اليوم لو قلت هذا يعادل آآ نحو اثنين كيلو ماء واضح لترين او لترين ونصف ربما بالزائد. هذا في الاغتسال واضح ولا لا؟ اليوم نحن هذا لا يكفينا في الوضوء ما كان يكفي في الغسل لا يكفينا في الوضوء فعندنا اسراف اسراف كبير فقال هنا وللوضوء مد وللتغسيل صاع. كان النبي صلى الله عليه وسلم يتوضأ بالمد ويغتسل بالصاع الى خمسة امداد وللوضوء مد وللتغسيل صاع. ثم قال في السنة السابعة عشرة. قال وطول الغر والتحجيب قال عليه الصلاة والسلام ان امتي يدعون يوم القيامة غرا محجلين من اثار الوضوء فمن استطاع منكم ان يطيل غرته وتحجيله فليفعل قال العلماء رحمهم الله ان الاكمل في اطالة الغرة والغرة في الاصل بياض الوجه واضح؟ الاكمل في اطالة الغراء. بارك الله فيكم الاكمل في ذلك انه يغسل مقدم الرأس مع صفحتي العنق هذا الاكمل واضح؟ وفي التحجيل ان يستوعب اليدين بالغسل يغسل الى هنا الهنا هذا الاكمل. واضح؟ وان وان يستوعب الساقين الى الركبة هذا الاكمل والا فاصل السنة يحصل بادنى زيادة على القدر الواجب اصل السنة يحصل بادنى زيادة على القدر الواجب كم هذه السنن الان سبعة عشر طيب الان سيتوقف من ذكر السنن سيذكر مسألة ثم يعود الى السنن يكملها اباقي ستأتي اكثر من ثمانية عشر ها اكثر لكن هو الان سيتوقف عن عد السنن يذكر مسألة ثم يعود الى السنن شوف ايش بيقول الان ثم الوضوء سنة للجنب بنومه او ان يطأ او يشرب كذاك تجديد الوضوء ان صلى فريضة او سنة او نفلا ذكر رحمه الله ان الوضوء قد يكون مستحبا والوضوء يكون مستحب في اكثر من اربعين صورة يكون الوضوء مستحبا في اكثر من اربعين سورة. ذكرتها في شرح فتح المعين واضح في اكثر من اربعين صورة وجمعها الحافظ العراقي جمع خمسة وعشرين سورة ونظمها في قصيدة في ابيات ذكرت بعد ذلك في شرح فتح المعين اربعين سورة على كل حال هنا ذكر صورتين فقط الصورة الاولى يستحب الوضوء للجنب. متى اذا اراد ان يأكل جنب اراد ان يأكل يستحب ان يتوضأ اراد ان يشرب يستحب ان يتوضأ اراد ان ينام يستحب ان يتوضأ. اراد ان يعاود الجماع يستحب ان يتوضأ جاء في الحديث في الصحيحين ان امير المؤمنين عمر بن الخطاب سأل النبي صلى الله عليه وسلم ايرقد احدنا وهو جنب؟ قال نعم. اذا توضأ احدكم فليرقد وهو جنون جاء في سنن الترمذي ان النبي صلى الله عليه وسلم كان ربما نام وعليه الجنابة ولا يمس الماء فدل هذا على الجواز ودل حديث عمر سابق الذكر دل على الاستحباب فقال هنا ثم الوضوء سنة اي مستحب للجنب متى؟ لنومه او ان يطأ يعاود الجماع او يشربي ومثل الشرب الاكل انت ضحى طيب هذه هذا الموضع الاول. الموضع الثاني ما هو؟ قال كذلك يكون الوضوء مستحبا اذا صلى بالوضوء الاول يعني شخص مثلا توظأ في الصباح ثم صلى ركعتي الضحى جاءت صلاة الضهر تستحب ان تتوضأ وضوءا اخر اتضح سواء صليت بالوضوء الاول فريضة او صليت بالوضوء الاول سنة ايا كان سواء صليت فريضة او سنة وهنا انتبه معي هنا في هذا البيت الناظم قال فريضة او سنة او نفلة ظاهر صنيعه انه يفرق بين السنة والنفل وهذا خلاف ما عليه جمهور الشافعية فجمهور الشافعي من الاصوليين يقولون ان السنة والنافلة مترادفان لكن لعله اراد اكمال البيت لعله اراد اكمال البيت اذا متى يستحب الوضوء؟ الجواب يستحب الوضوء في مواضع منها للجنب اذا اراد معاودة الجماع او النوم او الاكل او الشرب الموضع الثاني اذا صلى بالوضوء الاول سواء فريضة او نافلة طيب نقول لكم اذا توضأ ولم يصلي بالوضوء الاول ثم اراد ان يتوضأ مرة ثانية ما الحكم واضح توضأ ولم يصلي. هنا ايش قال الناظم كذلك تجديد الوضوء ان صلى. طيب ان لم يصلي عند العلامة ابن حجر يحرم ليش قال لان فيه تلبسا بعبادة فاسدة هذا الوضوء الثاني فاسد والتلبس بعبادة فاسدة ارامل واضح وعند العلامة الرملي انه يكره اتضح ثم يعود الى السنن الان مرة اخرى ليكملها. قال وركعتان للوضوء من سنن الوضوء ان يصلي بعده ركعتين قال النبي صلى الله عليه واله وسلم من توضأ نحو وضوئي هذا ثم صلى ركعتين لا يحدث فيهما نفسه غفر الله له ما تقدم من ذنبه قال وركعتان للوضوء سواء كانت الركعتين في وقت نهي او لا بانهما من ذوات السبب المتقدمة واضح؟ ولذلك قال وركعتان للوضوء والدعاء من بعده في اي وقت وقع اي في اي وقت وقعت الركعتان واضح؟ ولو كان في وقت كراهة لانها من ذوات الاسباب المتقدمة جيد قال والدعاء اي والدعاء بعد الوضوء فيأتي بالدعاء الذي في الصحيح اشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله هذا من قاله فتحت له ابواب الجنة الثمانية ثم يقول اللهم اجعلني من التوابين واجعلني من المتطهرين هذا عند الترمذي. ثم يقول سبحانك اللهم وبحمدك اشهد ان لا اله الا انت واستحب الفقهاء قراءة سورة القدر انا انزلناه في ليلة القدر لحديث ورد فيها ويستحب ايضا ان يكون كل ذلك حال كونه مستقبل القبلة رافعا يديه الى السماء التضحك وهنالك سنن اخرى للوضوء لم يذكرها فقال هنا وركعتان للوضوء هذه الثامنة عشر صح ثم قال والدعاء التاسع عشر ثم اتى بسنة محل خلاف هل هي سنة او لا وهي الذكر الذي يقال عند اعضاء الوضوء اذا غسل وجهه قال اللهم بيض وجهي يوم تسود الوجوه واذا غسل يده اليمنى قال اللهم اتني كتابي بيميني الى اخره الامام النووي في المنهاج والمنهاج مختصر من المحرر لما جاء الى هذا قال وحذفت الدعاء الذي عند الاعضاء لانه لا اصل له. هكذا قال في المنهاج واضح؟ وبناء على هذا الصنيع من الامام النووي لا يستحب لا يستحب الدعاء الذي عند الاعضاء وتبعه على ذلك العلامة ابن حجر فانه قال انه روي باسانيد شديدة الظعف ومثلها لا يعمل بها في فضائل الاعمال لكن شيخ الاسلام زكريا والشهاب الرملي والخطيب الشربيني والرمل الابن هؤلاء الاربعة اعتمدوا الاستحباب وقالوا ان الاحاديث وان كان شديد الظعف لكن بعضها يقوي بعضا فيدل على ان للحديث اصلا واضح؟ ومثل هذا يمكن ان يعمل به في فضائل الاعمال العلامة ابن حجر قال لا يسن لكن لم يقل انه حرام وانما يبقى في الاباحة فالخلاف هل هو مسنون او مباح ولذلك هنا كانت عبارة الشارع دقيقة فانظر ماذا قال الشارح قال قال هنا قال النووي لا اصل له فهو ضعيف جدا. فعنده لا يعمل بمثله في الفضائل فالذكر المذكور حينئذ كما قال الجرسي عند غسل كل عضو منها مباح لا سنة اذا الخلاف في السنية فقط وليس الخلاف في في التحريم او في الكراهة. هل هو مباح او هو سنة؟ فمعتمد العلامة ابن حجر انه مباح. يعني ليس مسنونا ومعتمد شيخ الاسلام زكريا والخطيب والرمل الاب والرمل الابن انه مستحب والامر واسع هنا ماذا قال؟ وهذا البيت اصلا يقال انه من زوائد الزبد وليس من اصل المتن. ولذلك ليس موجودا في كثير من النسخ فقال هنا لو انه لو انه معصوم لو انه مع سقوط الفرض كان والذكر للاعضاء روى ابن حبان هذا كله شرح لقوله والذكر للاعضاء روى ابن حبان. تقدير البيت روى ابن حبان الذكر للاعضاء روى ابن حبان الذكر الاعضاء. تمام. واما قوله قبل قليل لو انه مع سقوط الفرض كان المعنى بارك الله فيكم اذا فعل ركعتي الوضوء مع صلاة فرض يعني جمع بين صلاة فرض بنية ايضا تحصيل ثواب سنة الوضوء حصل ذلك فكان هنا تامة اي بمعنى حصل ووجد فهي لا تحتاج الى اسم وخبر واضح؟ المقصود ان من توضأ ثم صلى الفرض ونوى تحصيل سنة الوضوء حصل له سنة الوضوء مع الفرض اتضح لان هذا ليس لانها لان هاتين الركعتين ليستا مقصودتين لذاتهما. وسيأتي لهذا بسط في كتاب الصلاة ان شاء الله تعالى انتهى من ذكر السنن كم الان عددها تسعة عشر ها الان سيذكر الاداب والاداب بارك الله فيكم لم يرد فيها دليل خاص فلذلك نزلت مرتبتها عن مرتبة السنة والا والا فان الاصل ان الادب والسنة في مرتبة واحدة لكن هنا اراد التفنن فجعل الاداب ما لم يرد فيه دليل خاص فقال ادابه استقبال قبلة لان القبلة اشرف الجهاد فيستحب استقبالها عند الوضوء. قال العلماء كما ان استقبال القبلة في الصلاة شرط والصلاة مقصد فاستقبال القبلة في الوضوء مستحب. لان الوضوء وسيلة اتضح كما ان استقبال القبلة في الصلاة التي هي مقصد شرط فاستقبال القبلة في الوضوء مستحب لان الوضوء وسيلة اليها قال اداب استقبال قبلة كما يجلس حيث لم ينله رش ماء اي يجلس في مكان بحيث ان الماء المتساقط لا يصل اليه حتى لا يفتح له باب الوسواس. قال يجلس حيث لم يله رش ماء وفي نسخة لم يصبه رش ماء الثالث من الاداب قال ويبتدي اليدين بالكفين ويبتدي اليدين بالكفين. كيف يعني اذا يغسل لا يغسل هكذا لو غسل هكذا يجزئ لكن الافضل هكذا هكذا يبدأ يبدأ بالكفين لماذا؟ في الاية الكريمة قال الله عز وجل وايديكم الى المرافق. اذا الى الانتهاء. يكون هنا الانتهاء. تبدأ من هنا الى المرافق. اتضح؟ قال ويبتدي اليدين بالكفين طيب وفي القدم وباصابعه من الرجلين اي يبدأ بالاصابع الى العقب ليس من هنا من العقب الى الاصابع وانما من الاصابع الى العقب للاية الى الكعبين واضح قال ويبتدي اليدين بالكفين وباصابع ممنوع من الصرف على صيغة منتهى الجموع صح على وزن مفاعل ها وفي بعض النسخ وجدته مصروفا عندكم مصروف ها؟ في بعض النسخ وجدته مصروفا وهذا جائز وجوزه في صنعة الشعر الصلف ان يصرف الشاعر ما لا ينصرف واضح؟ ثم قال رحمه الله تعالى في ذكر المكروهات مكروهه في الماء حيث اشرف ولو من البحر الكبير اغترفا نظر النبي صلى الله الى صلى الله عليه وسلم الى سعد وهو يتوضأ فقال لا تسرف فقال سعد يا رسول الله افي الوضوء اسراف قال نعم ولو كنت على نهر جار ولو كنت على نهر جار لا يقولن قائل الحديث فيه ضعف لان عموم الاية تدل على النهي عن الاسراف في كل شيء عن الاسراف في النهر مع وجود الموارد موارد متاحة وانت منيع الاسراف فمن باب اولى ان تنهى عن الاسراف مع شح الموارد. وقلة ذات اليد قال هنا او قدم اليسرى على اليمين يكره ان يقدم اليد اليسرى على اليمنى او الرجل اليسرى على اليمنى او جاوز الثلاثة باليقين. لان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ ثلاثا ثلاثا ثم قال فمن نقص عن هذا زاد او زاد فقد اساء وظلم والحديث في سنن ابي داوود باب مسح الخفين