﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:25.900
بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين

2
00:00:26.500 --> 00:00:52.700
وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب الاستنجاء الاستنجاء معناه عند الفقهاء ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر

3
00:00:53.400 --> 00:01:21.150
ازالة الخارج النجس الخارج من اين؟ الخارج من الفرش. ازالته عن ماذا؟ ازالته عن الفرج ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماذا تتم الازالة؟ بماء او حجر ازالة الخارج النجس من الفرز عن الفرج بماء او حجر

4
00:01:21.700 --> 00:01:48.650
وهنا تكلم رحمه الله تعالى في حكم الاستنجاء اولا ثم تكلم على شروط او تكلم اولا على حكم الاستنجاء ثم على مراتب الاستنجاء ثم على شروط الاكتفاء بالحجر ثلاث مسائل ثم بعد ذلك تكلم على اداب قضاء على اداب قضاء الحاجة

5
00:01:48.700 --> 00:02:12.600
اربع مسائل اذا تكلم على واحد اولا حكم الاستنجاء ثانيا مراتب الاستنجاء ثالثا شروط الاقتصار على الحجر. رابعا تكلم على اداب الاستنجاء واضح او اداب قضاء الحاجة. اربع مسائل فقال

6
00:02:12.650 --> 00:02:34.750
تلويث فرج موجب استنجائي هذا الجزء من البيت عن ماذا يتحدث يتحدث عن الحكم فقال لك ما الذي يوجب الاستنجاء؟ يعني ما الذي يجعل الاستنجاء واجبا الجواب الذي يجعل الاستنجاء واجبا تلويث الفرج

7
00:02:35.400 --> 00:02:56.700
اذا تلوث الفرج بخارج النجس فالاستنجاء واجب  اذا متى يجب الاستنجاع؟ اذا تلوث الفرج بخارج النجس. ماذا تفهم تفهم من هذا ان الخارج اذا لم يكن نجسا فالاستنجاء غير واجب

8
00:02:57.050 --> 00:03:21.150
وتفهم من هذا ان الخارج لو كان نجسا لكنه لم يلوث. الاستنجاء لا يجب اذا علة وجوب الاستنجاء ان يكون الخارج نجسا وان يكون الخارج ملوثا فقال تلويث فرج فذكر التلويث فقط. وزد على التلويث ان يكون نجسا

9
00:03:21.250 --> 00:03:42.500
تلويث فرج موجب استنجاء هذه المسألة الاولى ثم ما هي مراتب الاستنجاء مراتب الاستنجاء ثلاث افضلها ان يجمع بين الماء والحجر فيستنجي بالحجر اولا ثم بالماء هذه المرتبة الفضلى الاولى

10
00:03:42.750 --> 00:04:09.050
ثم الثانية ان يستنجي بالماء فقط ثم الثالثة ان يستنجي بالحجر فقط ولذلك قال وسن بالاحجار ثم المائي هذه المرتبة الاولى ثم قال يجزئ ماء هذه المرتبة الثانية ثم قال او ثلاث احجار. هذه المرتبة الثالثة

11
00:04:09.250 --> 00:04:32.200
اذا صارت المراتب ثلاث تلويث فرج موجب استنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار فاو هنا للتخيير فيمكن ان الانسان يستنجي بالحجر واضح؟ مع وجود الماء فالاستنجاء بالحجر

12
00:04:32.250 --> 00:04:52.050
لا يتوقف على عدم الماء بل حتى مع وجود ما ممكن ان يستنجي بالحجر واضح اذا او هنا ايش نقول؟ للتأخير او للاباحة للتخيير او للاباحة للاباحة لانه يجوز الجمع

13
00:04:52.150 --> 00:05:10.200
في التخيير لا يجوز الجمع في التخيير تقول تزوج هندا او اختها. اما هذه واما هذه. لا يجوز الجمع لكن في الاباحة في الاباحة تقول ادرس الفقه او النحو ممكن تدرس الفقه فقط

14
00:05:10.250 --> 00:05:34.500
او النحو فقط او تدرس الفقه والنحو هذا للاباحة. اذا او هنا للاباحة وليست للتخيير. لان التخيير يمتنع فيه ماذا؟ يمتنع فيه الجمع انتهينا من مسألتين قال تلويث فرج موجب استنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار

15
00:05:35.600 --> 00:05:59.350
بشرط ان هذه الاحجار يحصل الانقاء بها انها تنقي المحل. فلا يبقى الا نجاسة لا تزال الا بالماء. او حجارة صغيرة  واضح؟ فلابد من حصول الانقاء ولذلك قال يلقي بها عينا

16
00:05:59.650 --> 00:06:21.750
فاذا انقيت العين اذا انقيت العين بارك الله فيك اذا انقيت العين بثلاث فبها ونعمة وان ان لم تنقل عين ان لم يحصل انقاع بثلاث وجبت رابعة فاذا حصل الانقاء برابعة سنة خامسة للايتار

17
00:06:22.450 --> 00:06:45.450
التوحد واذا حصل الانقاء بسادسة سنة سابعة للايتار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر قال هنا يلقي بها عينا وسن الايتار ثم قال ولو باطراف ثلاثة حصل

18
00:06:45.550 --> 00:07:07.650
بكل مسحة لسائر المحل يقول رحمه الله تعالى ان الحجر لابد ان يكون ثلاثة احجار فلا يجزئ حجر واحد لابد من ثلاثة احجار الا اذا كان الحجر الواحد له ثلاثة اطراف

19
00:07:07.900 --> 00:07:25.250
له ثلاثة اطراف فانه يجزئ كان يستنجى بهذا الوجه ثم بهذا الوجه ثم بهذا الوجه فان هذا مجزئ لكنه لا يجزئ ان يستنجي بحجر واحد فقط ولا يجزئ ان يستنجي بحجرين

20
00:07:25.850 --> 00:07:50.300
نعم قلنا لو كان الحجر له ثلاثة اطراف فاستنجبي كل مرة بطرف فانه يجزئ. ولذلك قال ولو راف ثلاثة حصل الاجزاء حصل ما الذي حصل؟ حصل الاجزاء حصل الاستنجاء المعتبر. واضح؟ ولو باطراف ثلاثة حصل. لكن بشرط

21
00:07:50.800 --> 00:08:10.200
انه في كل مرة تمسح فيها بطرف لابد ان الطرف يمر على كل المحل واضح ولذلك قال بكل مسحة لسائر المحل. يعني لا تجعل الطرف الاول يمسح بعض المحل فقط

22
00:08:10.200 --> 00:08:33.000
والطرف الثاني يمسح بعض المحل والطرف الثالث يمسح بعضه بل الطرف الاول يمسح كل المحل والثاني كل المحل والثالث كل المحل هذا هو المعتمد اتضح؟ قال هناك ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل

23
00:08:33.900 --> 00:08:55.700
اتضح الذي بعده الان سيذكر لك شروط اجزاء الحجر لو قال قائل ساستنجي بالحجر فقط والمراد بالحجر هنا ما سيأتي بيانه في اخر الباب المراد بالحجر هنا الحجر الشرعي والحجر الشرعي ما جمع اربعة شروط

24
00:08:56.150 --> 00:09:29.100
ان يكون طاهرا جامدا قالعا غير محترم طاهرا اخرج النجس والمتنجس قالعا اخرج ما لا يقلع مثل التراب واضح؟ ان يكون طاهرا قانعا جامدا. اخرج المائع فانه لا يصح الاستنجاء به الا بالماء. كما هو معلوم. غير محترم اخرج المحترم. فهذه كم شروط

25
00:09:29.150 --> 00:09:47.700
اربعة شروط للحجر هذا سيأتي ذكره في اخر بيت في هذا الباب. فهنا ما هي شروط اجزاء الحجر قال لك شروط اجزاء الحجر ثلاثة. طبعا في شروط سبقت من الشروط التي سبقت حصول الانقاء

26
00:09:47.750 --> 00:10:06.600
هذا قد مر في قوله يلقي بها عينا ومن الشروط ايضا ان تكون الحجارة ثلاثة. وهذا قد مر. الان سيذكر لك شرطا ثالثا ورابعا وخامسا اي بالاضافة الى ما سبق. فقال والشرط

27
00:10:06.850 --> 00:10:29.250
اي والشرط لاجزاء الحجر لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولا ينتقلا الشرط الاول ان الخارج لا يجف. فلو خرج البول مثلا وجف فهذا لا يجزئ فيه الحجر بل يتعين الماء حينئذ

28
00:10:29.700 --> 00:10:52.350
ثم قال والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره فلو طرع غير الخارج على الخارج فانه لا يجزئ الحجر ويتعين الماء حينئذ الا اذا كان الذي طرع هو العرق فحينئذ يجزئ الحجر

29
00:10:52.900 --> 00:11:16.050
الشرط الثالث قال ولا ولن ينتقلا اي ان الخارج اي ان الخارج اذا خرج واستقر في مكان استقر في مكان واضح؟ ثم بعد استقراره انتقل الى موضع اخر فان هذا المنتقل لا يجزئ فيه الحجر

30
00:11:16.200 --> 00:11:38.700
بل يتعين فيه الماء الخارج اذا خرج واستقر في موضع ثم انتقل عن هذا الموضع الى غيره فهذا المنتقل لا يجزئ فيه الحجر بل يتعين فيه الماء وهنالك شرط رابع لم يذكره وهو الا يجاوز الصفحة والحشفة

31
00:11:38.800 --> 00:11:59.850
وانحاشفة رأس الذكر والصفحة منطبق من الاليين عند القيام فلو جاوز الخارج الصفحة والحشفة فحين اذ يتعين الماء ولا يجزئ  فقال هنا والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا

32
00:12:00.400 --> 00:12:20.900
انتهى من ثلاث مسائل بين حكم الاستنجاء ومراتب الاستنجاء وشروط اجزاء الحجر ثم تكلم على اداب قضاء الحاجة وذكر رحمه الله تعالى من اداب قضاء الحاجة عشرين ادبا عدها واحدا واحدا

33
00:12:21.100 --> 00:12:49.850
قال رحمه الله والندب في البناء لا مستقبل او مدبرا وحرموه بالفلا هذه الاداب منها اداب واجبة ومنها اداب مستحبة ومنها اداب فيها تفصيل تكون واجبة تارة ومستحبة تارة. فبدأ باول ادب من اداب قضاء الحاجة

34
00:12:50.300 --> 00:13:10.650
وهو انه لا يستقبل القبلة ومستند ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا

35
00:13:11.300 --> 00:13:34.050
فقال الناظم والندب في البناء لا مستقبلا او مدبرا وحرموه بالفناء الناظم يفرق بين الفلاء وهي الصحراء وبين البناء وجعل هذا مناط الحكم. التفريق بين البناء والصحراء وهذا في الحقيقة ليس هو مناط الحكم

36
00:13:34.150 --> 00:13:55.350
ولذلك تعقبه الشارح رحمه الله تعالى هنا. فقال الشارح فالاعتبار بالساتر وعدمه لا بالبناء والفلات ولذلك انتبه معي هذه مسألة بارك الله فيك لها ثلاث حالات الحالة الاولى نقول حالات

37
00:13:56.550 --> 00:14:33.450
الاستقبال  والاستدبار  لقضاء او عند قضاء الحاجة  الحالة الاولى اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة مثل الان المراحيض المعدة لقضاء الحاجة خصصت لهذا الامر فهذا المكان المعد لقضاء الحاجة لا يحرم

38
00:14:33.800 --> 00:15:00.900
الاستقبال  ولا الاستدبار ولا يكرهان لا كراهة ولا تحريم هذا في المكان المعد اتضح لا تحريم ولا كراهة لا للاستقبال ولا للاستدبار. هذا في المكان المعد القسم الثاني غير المعد

39
00:15:01.000 --> 00:15:32.450
المكان غير المعد هذا المكان غير المعد فيه تفصيل اذا كان هنالك ساتر اذا وجد ساتر هذا الساتر ارتفاعه فلا ارتفاعه ثلثي ذراع هذا الذراع تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر الثلثان اثنان وثلاثون

40
00:15:32.500 --> 00:16:12.700
الى هنا هذا ارتفاعه ارتفاعه ثلثا ثلثا ذراع جيد   كانت المسافة بين بينه اي بين الساتر وقاضي الحاجة  ثلاثة ازرع فاقل يعني الساتر هنا مثلا وقاضي الحاجة المسافة بينه وبين هذا ثلاثة اذرع او اقل ليس بعيدا

41
00:16:13.300 --> 00:16:44.850
واضح؟ فهذه السورة حكم الاستقبال والاستدبار مكروه. هنا يكره الاستقبال  والاستدبار متى اذا وجد ساتر ارتفاعه ثلثا ذراع والمسافة بين الساتر وقاضي الحاجة ثلاثة اذرع فاقل هنا يكره ليس حراما مكروه

42
00:16:44.950 --> 00:17:23.050
واما اذا لم يوجد ساتر اصلا ما في ساتر اصلا او وجد ساتر لكن اقل من ثلثي ذراع او كان الساتر ثلثي ذراع لكن المسافة اكثر من ثلاثة اذرع. فهنا الحكم ما هو؟ التحريم

43
00:17:23.650 --> 00:17:46.100
اذا لاحظ معي الحكم في المعد الاباحة في غير المعد على تفصيل تارة يكون مكروها وتارة يكون حراما. اذا هذا هو المعتمد في المذهب فاعتبار الفلات والبناء المذكور في البيت

44
00:17:46.150 --> 00:18:08.300
هذا ليس هو المعتمد في المذهب فالاعتبار بالمعد وغير المعد. وليس بالبناء والفلاح. اتضح وليس بالبناء والصحراء. الفلاح. اتضح انتهينا من شرح البيت. قال والندب في البناء لا مستقبلا او مدبرا

45
00:18:08.400 --> 00:18:38.950
وحرموه بالفناء. ثم قال هذا الادب الاول وهذا الادب فيه تفصيل واضح ثم قال ولا بماء الراكدين اي يكره قضاء الحاجة في ماء راكد  انتبه معي يكره قضاء الحاجة في ماء راكد

46
00:18:40.600 --> 00:18:58.550
هذا الماء الراكد اذا قضى الحاجة سواء ببول او بغاية ليلا فهو مكروه مطلقا اذا كان قضاء الحاجة ليلا يكره في الماء مطلقا سواء راكد او جاري. هذا اذا كان ليلا

47
00:18:58.950 --> 00:19:26.850
واضح؟ واذا كان الماء مسبلا او مملوكا للغير فان قضاء الحاجة فيه حرام يتضح واذا كان الماء راكدا مملوكا له فان قضاء الحاجة فيه مكروه. سواء كان راكدا عفوا اذا كان الماء راكدا مملوكا له فقضاء الحاجة فيه مكروه سواء كان قليلا او كثيرا

48
00:19:27.300 --> 00:19:52.750
واضح؟ واذا كان جاريا يكره في القليل دون الكثير اتضح ولا لا واضح مرة اخرى اذا كان يقضي حاجته في الماء ليلا كره مطلقا. انتهينا الحالة الثانية اذا كان الماء موقوفا او مملوكا لغيره فان قضاء الحاجة فيه

49
00:19:52.900 --> 00:20:15.400
حرام انتهينا الحالة الثالثة اذا كان الماء مملوكا لك فقضاء الحاجة فيه فيه تفصيل اذا كان راكدا لا يجري فيكره قضاء الحاجة فيه سواء كان قليلا او كثيرا واذا كان جاريا

50
00:20:15.550 --> 00:20:34.100
فيكره في القليل واضح دون الكثير اتضح ولا لا؟ على هذا التفصيل قال هنا ولا بماء راكد. ثم قال وهذا الادب الثالث ولا مهب. اي يكره قضاء الحاجة في مهب الريح

51
00:20:34.500 --> 00:20:59.100
لئلا يرتد عليه الرشاش فيصيبه رشاش بوله مثلا قال هنا وتحت مثمر اي ويكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة والمقصود بالمثمرة التي شأنها ان تثمر سواء كانت الثمرة موجودة ام لا

52
00:20:59.500 --> 00:21:21.650
ومثل المثمرة الشجرة التي تقصد لشم رائحتها واضح قال هنا وثقب وسرب. هذا الادب الخامس والسادس اي يكره قضاء الحاجة في الثقب في الثقب وهو ما استدار في نحو جدار

53
00:21:21.900 --> 00:21:47.050
او شرب وهو ما كان مستطيلا في نحو جدار. سواء هذا او ذاك يكره قضاء الحاجة فيه بانه قد يتأذى قاضي الحاجة وقد يؤذي حيوانا في ذلك الموضع فقال هنا وثقب وشرب. والثقب بفتح الثاء ثقب

54
00:21:47.300 --> 00:22:08.200
قال هنا والظل والطريق اي ومن اداب قضاء الحاجة وهذا الادب السابع والثامن. الا يقضي حاجته في مكان يستظل به الناس والا يقضي حاجته في طريق الناس والمراد بالطريق الطريق المسلوك

55
00:22:08.550 --> 00:22:35.400
الذي يسلكه الناس. اما اذا كان الطريق مهجورا فلا يكره قضاء الحاجة فيه الادب الان كم؟ التاسع صح؟ وليبعد اي وليبعد عن الناس. وضابط البعد انه لا يسمع له صوت لا يسمع منه صوت ولا يشم الناس منه رائحة

56
00:22:35.500 --> 00:22:56.450
هذا الظابط في البعد فيبتعد بمقدار الا يسمع منه صوت والا يجد الناس منه الرائحة. قال وليبعد وفي سنن ابي داود اول حديث في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اراد ان يقضي حاجته ابعد المذهب

57
00:22:56.900 --> 00:23:15.400
فهنا ولا يحمل هذا الادب العاشر ولا يحمل ذكر الله او من ارسله اي من اداب قضاء الحاجة الا يحمل ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى او اسم من اسماء

58
00:23:15.950 --> 00:23:34.350
او اسم من اسماء هذا انتهى او شيء او اسم من اسماء الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام او الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فقال هنا ولا يحمل ذكر الله او من ارسله

59
00:23:34.550 --> 00:23:53.000
طيب لو قال قائل انا اسمي صالح انا اسمي صالح وخاتمي مكتوب عليه اسمي صالح فهل اذا دخلت الخلاء كره لي حمل الخاتم؟ لان صالح ايضا اسم نبي من الانبياء

60
00:23:53.150 --> 00:24:14.400
اجوبوا ان قصدت به ذلك النبي فحينئذ نقول يكره وان لم تقصد به ذلك النبي وانما قصدت به نفسك فلا كراهة انما تكون الكراهة حيث قصد المعظم اتضح قال هنا والظل والطريق

61
00:24:15.100 --> 00:24:33.600
وليبعد ولا يحمل ذكر الله او من ارسله. كم اداب هذه عشرة الحادي عشر قبله قال ما زلت تمة ومن سهى ظم عليه باليد يعني اذا دخلت موضع قضاء الحاجة وفي

62
00:24:34.850 --> 00:24:56.150
يدك مثلا ما فيه ذكر الله عز وجل فان السنة ان تغيبه اذا كان عندك عمامة مثلا تضع في عمامتك او تضعه مثلا في ردائك او تضعه في جيبك تخفيه او تضعه في يدك تغيبه. واضح ولا لا؟ قال ومن سهى ظم عليه

63
00:24:56.150 --> 00:25:15.150
بيدي اي غيبهم لا تجعله ظاهرا قال ومن سهى ظم عليه باليد ثم الادب الحادي عشر. قال ويستعيذوا اي عند دخوله الخلاء. يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث

64
00:25:15.250 --> 00:25:40.800
اي من ذكور الشياطين واناثهم قال ويستعيذ وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا اي اذا خرج من الخلاء يقدم اليمنى عكس المسجد فان المسجد اذا خرج قدم اليسرى والخلاء اذا خرج منه قدم اليمنى. قال ويستعيذ وبعكس المسجد

65
00:25:41.550 --> 00:26:09.750
فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد اي واحمد اي اذا خرج قال الحمد لله قال غفرانك سأل المغفرة. غفرانك بالنصب مفعول به لفعل محذوف. تقديري اسألك غفرانك غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني

66
00:26:10.350 --> 00:26:30.750
فيأتي بسؤال المغفرة ويأتي بالحمد. ولذا قال واسألي مغفرة واحمد هذا الادب الثالث عشر ثم قال وباليسرى ادخلي. اي اذا دخلت موضع قضاء الحاجة فقدم الرجل اليسرى. ثم قال واعتمر

67
00:26:30.750 --> 00:26:54.800
اليسرى وثوبك احسرا وفي بعض النسخ واعتمد اليسرى وثوبا احسرا بدون اضافة وثوبا احسراء. تمام؟ واعتمد اليسرى وثوبك احصراء شيئا فشيئا ساكتا مستترا الادب الخامس عشر ان يعتمد على رجله اليسرى

68
00:26:55.000 --> 00:27:25.450
عند قعوده لقضاء الحاجة وان ينصب رجله اليمنى معتمدا على اصابعها يقول الفقهاء ان هذه الهيئة اسهل لخروج الخارج. وبعض الفقهاء قال يجلس الانسان على ما تيسر له خروج الخارج واضح؟ ولا تتعين هذه الهيئة. لكنها مستحبة عند الفقهاء. قال واعتمد اليسرى

69
00:27:25.450 --> 00:27:51.450
وثوبك احصر اي ارفع ثوبك. او اكشف ثوبك لكن يكون شيئا فشيئا. فلا ترفع الثوب دفعة واحدة. بل ترفعه قليلا قليلا حتى تجلس فيحصل الاستتار. هذا الادب السادس عشر وثوبك احسرا شيئا فشيئا. ثم قال رحمه الله ساكتا

70
00:27:51.450 --> 00:28:19.900
اي حال قضاء الحاجة اي حالة قضائي الحاجة فيسكت حال قضاء الحاجة عن كل كلام واما اذا كان في بيت الخلاء في بيت قضاء الحاجة لكنه ليس لقضاء الحاجة قال الفقهاء اذا كان في بيت قضاء الحاجة كأن دخل لتنظيف او اخذ شيء ليس لقضاء الحاجة فيكره الكلام

71
00:28:19.900 --> 00:28:46.250
الذكر فقط دون الكلام بغير الذكر واما في حال قضاء الحاجة فيكره الكلام مطلقا. سواء بذكر او بغير ذكر. بل بحث بعضهم تحريم قراءة القرآن في تلك الحالة اتضح؟ قال هنا واعتمد اليسرى وثوبك احسرا. شيئا فشيئا ساكتا مستترا

72
00:28:46.250 --> 00:29:10.450
وجوبا هذا ادب واجب اي مستترا عن اعين الناظرين. ممن لا يحل لهم النظر الى عورتك فهذا ادب واجب. ثم قال رحمه الله في الادب التاسع عشر صح؟ تراقبون معي؟ قال هنا ومن بقايا البول يستبرئ

73
00:29:10.800 --> 00:29:38.250
ومن بقايا البول يستبرئ. والاستبراء ان يمر اصبعه السبابة والابهام على ذكره من اصل الذكر الى رأسه. ليخرج ما بقي من البول وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يعذبان في القبر اما احدهما فكان لا يستنزه من البول

74
00:29:38.250 --> 00:29:59.750
قال ومن بقايا البول يستبرئ هذا الادب التاسع عشر ثم قال ولا يستنجب الماء على ما نزل. لا ما له بني ولا يستنجب الماء على ما نزل لا ما له بني. انتبه معي بارك الله فيك

75
00:30:00.100 --> 00:30:28.350
المكان  الذي تقضي فيه الحاجة مكان قضاء الحاجة اما ان يكون معدا مخصصا لقضاء الحاجة كالمراحيظ اليوم فهذا المعد تستنجي في نفس المكان ولا نقول يستحب الانتقال. لان هذا المكان معد

76
00:30:28.450 --> 00:30:51.700
لقضاء الحاجة. واما المكان غير المعد فهذا فيه تفصيل اذا كان الاستنجاء بالحجر واضح؟ فايضا لا نقول يسن الانتقال. لان الانتقال انما تحابه العلماء خوفا ان ان يرتد اليك رشاش الماء

77
00:30:51.850 --> 00:31:17.050
فيلوثك هذا منتف اذا استنجى بالحجر وحينئذ اذا استنجى في المكان الغير المعد بالماء بالماء فهنا يستحب الانتقال. اتضح ولذلك الناظم هنا كان دقيقا فقال ومن بقايا البول يستبرئ. انتهت المسألة الاولى ثم قال ولا

78
00:31:17.050 --> 00:31:34.950
تنجيب الماء. انظر يستنجب الماء هذا قيد. اخرج الحجر. ولا يستنجب الماء على ما نزل اي على ما نزل منه ثم قال لا ما له بني استثنى هذا. اذا اخرج هذا واخرج هذا

79
00:31:35.300 --> 00:31:53.600
فبقيت هذه السورة اتضح؟ فقال ومن بقايا البول يستبرئ ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني ثم عرف لك الحجر الذي يصح به الاستنجاء ايش قال لا ما له بني

80
00:31:53.650 --> 00:32:17.250
بجامد طهر. اذا الحجر هذا يكون جامدا ويكون طاهرا بجامد طهر ايش قال لا قصب لا قصب يعني قالع. لان القصب هذا يكون املس. تعرفون القصب تعرفون الذرة؟ هذا العود

81
00:32:17.300 --> 00:32:41.250
لهذا يكون املس اذا في شيء هنا تمسح به العود هذا لا يزيله بل يوسعه يزيده انتشارا اتضح هذا لا يكون قالعا فقال لا قصب اشار بقوله لا قصب الى اشتراط ان يكون الحجر قالعا. قال لا قصب وذي احترام. لا يكون محترما اي

82
00:32:41.250 --> 00:32:58.550
غير محترم وهذا الشرط الرابع فهو ذكر الشروط الاربعة في هذا البيت بل في جزء من البيت قال لا ما له بني هذا يتعلق بالمسألة الاولى بجامد طهر لا قصب وذي احترام

83
00:32:58.600 --> 00:33:20.875
ثم ظرب لك مثال للمحترم. قال كالثمر اي مطعوم الادمي هذا محترم واضح فلا يجزئ الاستنجاء به اتضح نكون بهذا ختمنا احكام الاستنجاء. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب