طيب لو قال قائل انا اسمي صالح انا اسمي صالح وخاتمي مكتوب عليه اسمي صالح فهل اذا دخلت الخلاء كره لي حمل الخاتم؟ لان صالح ايضا اسم نبي من الانبياء انه في كل مرة تمسح فيها بطرف لابد ان الطرف يمر على كل المحل واضح ولذلك قال بكل مسحة لسائر المحل. يعني لا تجعل الطرف الاول يمسح بعض المحل فقط بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام الاتمان الاكملان على سيد المرسلين سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فاسأل الله سبحانه وتعالى ان يمن علينا بالعلم النافع والعمل الصالح. وان يفقهنا في الدين وان يفتح لنا فتوح العارفين وان يرزقنا الاخلاص في الاقوال والاعمال اللهم امين فيقول العلامة ابن رسلان رحمه الله تعالى رحمة واسعة باب الاستنجاء الاستنجاء معناه عند الفقهاء ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماء او حجر ازالة الخارج النجس الخارج من اين؟ الخارج من الفرش. ازالته عن ماذا؟ ازالته عن الفرج ازالة الخارج النجس من الفرج عن الفرج بماذا تتم الازالة؟ بماء او حجر ازالة الخارج النجس من الفرز عن الفرج بماء او حجر وهنا تكلم رحمه الله تعالى في حكم الاستنجاء اولا ثم تكلم على شروط او تكلم اولا على حكم الاستنجاء ثم على مراتب الاستنجاء ثم على شروط الاكتفاء بالحجر ثلاث مسائل ثم بعد ذلك تكلم على اداب قضاء على اداب قضاء الحاجة اربع مسائل اذا تكلم على واحد اولا حكم الاستنجاء ثانيا مراتب الاستنجاء ثالثا شروط الاقتصار على الحجر. رابعا تكلم على اداب الاستنجاء واضح او اداب قضاء الحاجة. اربع مسائل فقال تلويث فرج موجب استنجائي هذا الجزء من البيت عن ماذا يتحدث يتحدث عن الحكم فقال لك ما الذي يوجب الاستنجاء؟ يعني ما الذي يجعل الاستنجاء واجبا الجواب الذي يجعل الاستنجاء واجبا تلويث الفرج اذا تلوث الفرج بخارج النجس فالاستنجاء واجب اذا متى يجب الاستنجاع؟ اذا تلوث الفرج بخارج النجس. ماذا تفهم تفهم من هذا ان الخارج اذا لم يكن نجسا فالاستنجاء غير واجب وتفهم من هذا ان الخارج لو كان نجسا لكنه لم يلوث. الاستنجاء لا يجب اذا علة وجوب الاستنجاء ان يكون الخارج نجسا وان يكون الخارج ملوثا فقال تلويث فرج فذكر التلويث فقط. وزد على التلويث ان يكون نجسا تلويث فرج موجب استنجاء هذه المسألة الاولى ثم ما هي مراتب الاستنجاء مراتب الاستنجاء ثلاث افضلها ان يجمع بين الماء والحجر فيستنجي بالحجر اولا ثم بالماء هذه المرتبة الفضلى الاولى ثم الثانية ان يستنجي بالماء فقط ثم الثالثة ان يستنجي بالحجر فقط ولذلك قال وسن بالاحجار ثم المائي هذه المرتبة الاولى ثم قال يجزئ ماء هذه المرتبة الثانية ثم قال او ثلاث احجار. هذه المرتبة الثالثة اذا صارت المراتب ثلاث تلويث فرج موجب استنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار فاو هنا للتخيير فيمكن ان الانسان يستنجي بالحجر واضح؟ مع وجود الماء فالاستنجاء بالحجر لا يتوقف على عدم الماء بل حتى مع وجود ما ممكن ان يستنجي بالحجر واضح اذا او هنا ايش نقول؟ للتأخير او للاباحة للتخيير او للاباحة للاباحة لانه يجوز الجمع في التخيير لا يجوز الجمع في التخيير تقول تزوج هندا او اختها. اما هذه واما هذه. لا يجوز الجمع لكن في الاباحة في الاباحة تقول ادرس الفقه او النحو ممكن تدرس الفقه فقط او النحو فقط او تدرس الفقه والنحو هذا للاباحة. اذا او هنا للاباحة وليست للتخيير. لان التخيير يمتنع فيه ماذا؟ يمتنع فيه الجمع انتهينا من مسألتين قال تلويث فرج موجب استنجاء وسنة بالاحجار ثم الماء يجزئ ماء او ثلاث احجار بشرط ان هذه الاحجار يحصل الانقاء بها انها تنقي المحل. فلا يبقى الا نجاسة لا تزال الا بالماء. او حجارة صغيرة واضح؟ فلابد من حصول الانقاء ولذلك قال يلقي بها عينا فاذا انقيت العين اذا انقيت العين بارك الله فيك اذا انقيت العين بثلاث فبها ونعمة وان ان لم تنقل عين ان لم يحصل انقاع بثلاث وجبت رابعة فاذا حصل الانقاء برابعة سنة خامسة للايتار التوحد واذا حصل الانقاء بسادسة سنة سابعة للايتار. قال النبي صلى الله عليه وسلم ومن استجمر فليوتر قال هنا يلقي بها عينا وسن الايتار ثم قال ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل يقول رحمه الله تعالى ان الحجر لابد ان يكون ثلاثة احجار فلا يجزئ حجر واحد لابد من ثلاثة احجار الا اذا كان الحجر الواحد له ثلاثة اطراف له ثلاثة اطراف فانه يجزئ كان يستنجى بهذا الوجه ثم بهذا الوجه ثم بهذا الوجه فان هذا مجزئ لكنه لا يجزئ ان يستنجي بحجر واحد فقط ولا يجزئ ان يستنجي بحجرين نعم قلنا لو كان الحجر له ثلاثة اطراف فاستنجبي كل مرة بطرف فانه يجزئ. ولذلك قال ولو راف ثلاثة حصل الاجزاء حصل ما الذي حصل؟ حصل الاجزاء حصل الاستنجاء المعتبر. واضح؟ ولو باطراف ثلاثة حصل. لكن بشرط والطرف الثاني يمسح بعض المحل والطرف الثالث يمسح بعضه بل الطرف الاول يمسح كل المحل والثاني كل المحل والثالث كل المحل هذا هو المعتمد اتضح؟ قال هناك ولو باطراف ثلاثة حصل بكل مسحة لسائر المحل اتضح الذي بعده الان سيذكر لك شروط اجزاء الحجر لو قال قائل ساستنجي بالحجر فقط والمراد بالحجر هنا ما سيأتي بيانه في اخر الباب المراد بالحجر هنا الحجر الشرعي والحجر الشرعي ما جمع اربعة شروط ان يكون طاهرا جامدا قالعا غير محترم طاهرا اخرج النجس والمتنجس قالعا اخرج ما لا يقلع مثل التراب واضح؟ ان يكون طاهرا قانعا جامدا. اخرج المائع فانه لا يصح الاستنجاء به الا بالماء. كما هو معلوم. غير محترم اخرج المحترم. فهذه كم شروط اربعة شروط للحجر هذا سيأتي ذكره في اخر بيت في هذا الباب. فهنا ما هي شروط اجزاء الحجر قال لك شروط اجزاء الحجر ثلاثة. طبعا في شروط سبقت من الشروط التي سبقت حصول الانقاء هذا قد مر في قوله يلقي بها عينا ومن الشروط ايضا ان تكون الحجارة ثلاثة. وهذا قد مر. الان سيذكر لك شرطا ثالثا ورابعا وخامسا اي بالاضافة الى ما سبق. فقال والشرط اي والشرط لاجزاء الحجر لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولا ينتقلا الشرط الاول ان الخارج لا يجف. فلو خرج البول مثلا وجف فهذا لا يجزئ فيه الحجر بل يتعين الماء حينئذ ثم قال والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره فلو طرع غير الخارج على الخارج فانه لا يجزئ الحجر ويتعين الماء حينئذ الا اذا كان الذي طرع هو العرق فحينئذ يجزئ الحجر الشرط الثالث قال ولا ولن ينتقلا اي ان الخارج اي ان الخارج اذا خرج واستقر في مكان استقر في مكان واضح؟ ثم بعد استقراره انتقل الى موضع اخر فان هذا المنتقل لا يجزئ فيه الحجر بل يتعين فيه الماء الخارج اذا خرج واستقر في موضع ثم انتقل عن هذا الموضع الى غيره فهذا المنتقل لا يجزئ فيه الحجر بل يتعين فيه الماء وهنالك شرط رابع لم يذكره وهو الا يجاوز الصفحة والحشفة وانحاشفة رأس الذكر والصفحة منطبق من الاليين عند القيام فلو جاوز الخارج الصفحة والحشفة فحين اذ يتعين الماء ولا يجزئ فقال هنا والشرط لا يجف خارج ولا يطرأ غيره ولن ينتقلا انتهى من ثلاث مسائل بين حكم الاستنجاء ومراتب الاستنجاء وشروط اجزاء الحجر ثم تكلم على اداب قضاء الحاجة وذكر رحمه الله تعالى من اداب قضاء الحاجة عشرين ادبا عدها واحدا واحدا قال رحمه الله والندب في البناء لا مستقبل او مدبرا وحرموه بالفلا هذه الاداب منها اداب واجبة ومنها اداب مستحبة ومنها اداب فيها تفصيل تكون واجبة تارة ومستحبة تارة. فبدأ باول ادب من اداب قضاء الحاجة وهو انه لا يستقبل القبلة ومستند ذلك ما في الصحيحين من حديث ابي ايوب الانصاري رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تستقبلوا القبلة بغائط ولا بول ولا تستدبروها ولكن شرقوا او غربوا فقال الناظم والندب في البناء لا مستقبلا او مدبرا وحرموه بالفناء الناظم يفرق بين الفلاء وهي الصحراء وبين البناء وجعل هذا مناط الحكم. التفريق بين البناء والصحراء وهذا في الحقيقة ليس هو مناط الحكم ولذلك تعقبه الشارح رحمه الله تعالى هنا. فقال الشارح فالاعتبار بالساتر وعدمه لا بالبناء والفلات ولذلك انتبه معي هذه مسألة بارك الله فيك لها ثلاث حالات الحالة الاولى نقول حالات الاستقبال والاستدبار لقضاء او عند قضاء الحاجة الحالة الاولى اذا كان المكان معدا لقضاء الحاجة مثل الان المراحيض المعدة لقضاء الحاجة خصصت لهذا الامر فهذا المكان المعد لقضاء الحاجة لا يحرم الاستقبال ولا الاستدبار ولا يكرهان لا كراهة ولا تحريم هذا في المكان المعد اتضح لا تحريم ولا كراهة لا للاستقبال ولا للاستدبار. هذا في المكان المعد القسم الثاني غير المعد المكان غير المعد هذا المكان غير المعد فيه تفصيل اذا كان هنالك ساتر اذا وجد ساتر هذا الساتر ارتفاعه فلا ارتفاعه ثلثي ذراع هذا الذراع تقريبا ثمانية واربعين سنتيمتر الثلثان اثنان وثلاثون الى هنا هذا ارتفاعه ارتفاعه ثلثا ثلثا ذراع جيد كانت المسافة بين بينه اي بين الساتر وقاضي الحاجة ثلاثة ازرع فاقل يعني الساتر هنا مثلا وقاضي الحاجة المسافة بينه وبين هذا ثلاثة اذرع او اقل ليس بعيدا واضح؟ فهذه السورة حكم الاستقبال والاستدبار مكروه. هنا يكره الاستقبال والاستدبار متى اذا وجد ساتر ارتفاعه ثلثا ذراع والمسافة بين الساتر وقاضي الحاجة ثلاثة اذرع فاقل هنا يكره ليس حراما مكروه واما اذا لم يوجد ساتر اصلا ما في ساتر اصلا او وجد ساتر لكن اقل من ثلثي ذراع او كان الساتر ثلثي ذراع لكن المسافة اكثر من ثلاثة اذرع. فهنا الحكم ما هو؟ التحريم اذا لاحظ معي الحكم في المعد الاباحة في غير المعد على تفصيل تارة يكون مكروها وتارة يكون حراما. اذا هذا هو المعتمد في المذهب فاعتبار الفلات والبناء المذكور في البيت هذا ليس هو المعتمد في المذهب فالاعتبار بالمعد وغير المعد. وليس بالبناء والفلاح. اتضح وليس بالبناء والصحراء. الفلاح. اتضح انتهينا من شرح البيت. قال والندب في البناء لا مستقبلا او مدبرا وحرموه بالفناء. ثم قال هذا الادب الاول وهذا الادب فيه تفصيل واضح ثم قال ولا بماء الراكدين اي يكره قضاء الحاجة في ماء راكد انتبه معي يكره قضاء الحاجة في ماء راكد هذا الماء الراكد اذا قضى الحاجة سواء ببول او بغاية ليلا فهو مكروه مطلقا اذا كان قضاء الحاجة ليلا يكره في الماء مطلقا سواء راكد او جاري. هذا اذا كان ليلا واضح؟ واذا كان الماء مسبلا او مملوكا للغير فان قضاء الحاجة فيه حرام يتضح واذا كان الماء راكدا مملوكا له فان قضاء الحاجة فيه مكروه. سواء كان راكدا عفوا اذا كان الماء راكدا مملوكا له فقضاء الحاجة فيه مكروه سواء كان قليلا او كثيرا واضح؟ واذا كان جاريا يكره في القليل دون الكثير اتضح ولا لا واضح مرة اخرى اذا كان يقضي حاجته في الماء ليلا كره مطلقا. انتهينا الحالة الثانية اذا كان الماء موقوفا او مملوكا لغيره فان قضاء الحاجة فيه حرام انتهينا الحالة الثالثة اذا كان الماء مملوكا لك فقضاء الحاجة فيه فيه تفصيل اذا كان راكدا لا يجري فيكره قضاء الحاجة فيه سواء كان قليلا او كثيرا واذا كان جاريا فيكره في القليل واضح دون الكثير اتضح ولا لا؟ على هذا التفصيل قال هنا ولا بماء راكد. ثم قال وهذا الادب الثالث ولا مهب. اي يكره قضاء الحاجة في مهب الريح لئلا يرتد عليه الرشاش فيصيبه رشاش بوله مثلا قال هنا وتحت مثمر اي ويكره قضاء الحاجة تحت شجرة مثمرة والمقصود بالمثمرة التي شأنها ان تثمر سواء كانت الثمرة موجودة ام لا ومثل المثمرة الشجرة التي تقصد لشم رائحتها واضح قال هنا وثقب وسرب. هذا الادب الخامس والسادس اي يكره قضاء الحاجة في الثقب في الثقب وهو ما استدار في نحو جدار او شرب وهو ما كان مستطيلا في نحو جدار. سواء هذا او ذاك يكره قضاء الحاجة فيه بانه قد يتأذى قاضي الحاجة وقد يؤذي حيوانا في ذلك الموضع فقال هنا وثقب وشرب. والثقب بفتح الثاء ثقب قال هنا والظل والطريق اي ومن اداب قضاء الحاجة وهذا الادب السابع والثامن. الا يقضي حاجته في مكان يستظل به الناس والا يقضي حاجته في طريق الناس والمراد بالطريق الطريق المسلوك الذي يسلكه الناس. اما اذا كان الطريق مهجورا فلا يكره قضاء الحاجة فيه الادب الان كم؟ التاسع صح؟ وليبعد اي وليبعد عن الناس. وضابط البعد انه لا يسمع له صوت لا يسمع منه صوت ولا يشم الناس منه رائحة هذا الظابط في البعد فيبتعد بمقدار الا يسمع منه صوت والا يجد الناس منه الرائحة. قال وليبعد وفي سنن ابي داود اول حديث في السنن ان النبي صلى الله عليه وسلم كان اراد ان يقضي حاجته ابعد المذهب فهنا ولا يحمل هذا الادب العاشر ولا يحمل ذكر الله او من ارسله اي من اداب قضاء الحاجة الا يحمل ما فيه ذكر الله سبحانه وتعالى او اسم من اسماء او اسم من اسماء هذا انتهى او شيء او اسم من اسماء الانبياء والرسل عليهم الصلاة والسلام او الملائكة عليهم الصلاة والسلام. فقال هنا ولا يحمل ذكر الله او من ارسله اجوبوا ان قصدت به ذلك النبي فحينئذ نقول يكره وان لم تقصد به ذلك النبي وانما قصدت به نفسك فلا كراهة انما تكون الكراهة حيث قصد المعظم اتضح قال هنا والظل والطريق وليبعد ولا يحمل ذكر الله او من ارسله. كم اداب هذه عشرة الحادي عشر قبله قال ما زلت تمة ومن سهى ظم عليه باليد يعني اذا دخلت موضع قضاء الحاجة وفي يدك مثلا ما فيه ذكر الله عز وجل فان السنة ان تغيبه اذا كان عندك عمامة مثلا تضع في عمامتك او تضعه مثلا في ردائك او تضعه في جيبك تخفيه او تضعه في يدك تغيبه. واضح ولا لا؟ قال ومن سهى ظم عليه بيدي اي غيبهم لا تجعله ظاهرا قال ومن سهى ظم عليه باليد ثم الادب الحادي عشر. قال ويستعيذوا اي عند دخوله الخلاء. يقول اللهم اني اعوذ بك من الخبث والخبائث اي من ذكور الشياطين واناثهم قال ويستعيذ وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا اي اذا خرج من الخلاء يقدم اليمنى عكس المسجد فان المسجد اذا خرج قدم اليسرى والخلاء اذا خرج منه قدم اليمنى. قال ويستعيذ وبعكس المسجد فقدم اليمنى خروجا واسألي مغفرة واحمد اي واحمد اي اذا خرج قال الحمد لله قال غفرانك سأل المغفرة. غفرانك بالنصب مفعول به لفعل محذوف. تقديري اسألك غفرانك غفرانك الحمدلله الذي اذهب عني الاذى وعافاني فيأتي بسؤال المغفرة ويأتي بالحمد. ولذا قال واسألي مغفرة واحمد هذا الادب الثالث عشر ثم قال وباليسرى ادخلي. اي اذا دخلت موضع قضاء الحاجة فقدم الرجل اليسرى. ثم قال واعتمر اليسرى وثوبك احسرا وفي بعض النسخ واعتمد اليسرى وثوبا احسرا بدون اضافة وثوبا احسراء. تمام؟ واعتمد اليسرى وثوبك احصراء شيئا فشيئا ساكتا مستترا الادب الخامس عشر ان يعتمد على رجله اليسرى عند قعوده لقضاء الحاجة وان ينصب رجله اليمنى معتمدا على اصابعها يقول الفقهاء ان هذه الهيئة اسهل لخروج الخارج. وبعض الفقهاء قال يجلس الانسان على ما تيسر له خروج الخارج واضح؟ ولا تتعين هذه الهيئة. لكنها مستحبة عند الفقهاء. قال واعتمد اليسرى وثوبك احصر اي ارفع ثوبك. او اكشف ثوبك لكن يكون شيئا فشيئا. فلا ترفع الثوب دفعة واحدة. بل ترفعه قليلا قليلا حتى تجلس فيحصل الاستتار. هذا الادب السادس عشر وثوبك احسرا شيئا فشيئا. ثم قال رحمه الله ساكتا اي حال قضاء الحاجة اي حالة قضائي الحاجة فيسكت حال قضاء الحاجة عن كل كلام واما اذا كان في بيت الخلاء في بيت قضاء الحاجة لكنه ليس لقضاء الحاجة قال الفقهاء اذا كان في بيت قضاء الحاجة كأن دخل لتنظيف او اخذ شيء ليس لقضاء الحاجة فيكره الكلام الذكر فقط دون الكلام بغير الذكر واما في حال قضاء الحاجة فيكره الكلام مطلقا. سواء بذكر او بغير ذكر. بل بحث بعضهم تحريم قراءة القرآن في تلك الحالة اتضح؟ قال هنا واعتمد اليسرى وثوبك احسرا. شيئا فشيئا ساكتا مستترا وجوبا هذا ادب واجب اي مستترا عن اعين الناظرين. ممن لا يحل لهم النظر الى عورتك فهذا ادب واجب. ثم قال رحمه الله في الادب التاسع عشر صح؟ تراقبون معي؟ قال هنا ومن بقايا البول يستبرئ ومن بقايا البول يستبرئ. والاستبراء ان يمر اصبعه السبابة والابهام على ذكره من اصل الذكر الى رأسه. ليخرج ما بقي من البول وفي الحديث يقول النبي عليه الصلاة والسلام في الذين يعذبان في القبر اما احدهما فكان لا يستنزه من البول قال ومن بقايا البول يستبرئ هذا الادب التاسع عشر ثم قال ولا يستنجب الماء على ما نزل. لا ما له بني ولا يستنجب الماء على ما نزل لا ما له بني. انتبه معي بارك الله فيك المكان الذي تقضي فيه الحاجة مكان قضاء الحاجة اما ان يكون معدا مخصصا لقضاء الحاجة كالمراحيظ اليوم فهذا المعد تستنجي في نفس المكان ولا نقول يستحب الانتقال. لان هذا المكان معد لقضاء الحاجة. واما المكان غير المعد فهذا فيه تفصيل اذا كان الاستنجاء بالحجر واضح؟ فايضا لا نقول يسن الانتقال. لان الانتقال انما تحابه العلماء خوفا ان ان يرتد اليك رشاش الماء فيلوثك هذا منتف اذا استنجى بالحجر وحينئذ اذا استنجى في المكان الغير المعد بالماء بالماء فهنا يستحب الانتقال. اتضح ولذلك الناظم هنا كان دقيقا فقال ومن بقايا البول يستبرئ. انتهت المسألة الاولى ثم قال ولا تنجيب الماء. انظر يستنجب الماء هذا قيد. اخرج الحجر. ولا يستنجب الماء على ما نزل اي على ما نزل منه ثم قال لا ما له بني استثنى هذا. اذا اخرج هذا واخرج هذا فبقيت هذه السورة اتضح؟ فقال ومن بقايا البول يستبرئ ولا يستنجي بالماء على ما نزل لا ما له بني ثم عرف لك الحجر الذي يصح به الاستنجاء ايش قال لا ما له بني بجامد طهر. اذا الحجر هذا يكون جامدا ويكون طاهرا بجامد طهر ايش قال لا قصب لا قصب يعني قالع. لان القصب هذا يكون املس. تعرفون القصب تعرفون الذرة؟ هذا العود لهذا يكون املس اذا في شيء هنا تمسح به العود هذا لا يزيله بل يوسعه يزيده انتشارا اتضح هذا لا يكون قالعا فقال لا قصب اشار بقوله لا قصب الى اشتراط ان يكون الحجر قالعا. قال لا قصب وذي احترام. لا يكون محترما اي غير محترم وهذا الشرط الرابع فهو ذكر الشروط الاربعة في هذا البيت بل في جزء من البيت قال لا ما له بني هذا يتعلق بالمسألة الاولى بجامد طهر لا قصب وذي احترام ثم ظرب لك مثال للمحترم. قال كالثمر اي مطعوم الادمي هذا محترم واضح فلا يجزئ الاستنجاء به اتضح نكون بهذا ختمنا احكام الاستنجاء. ثم قال الناظم رحمه الله تعالى باب