﻿1
00:00:01.700 --> 00:00:25.750
وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه الطيبين الطاهرين اما بعد فيقول الناظم رحمه الله تعالى باب الغسل باب الغسل الافصح كما يقول علماء اللغة هو الفتح

2
00:00:25.850 --> 00:00:49.050
ويجوز الضم والضم هو الشائع عند الفقهاء. يقولون الغسل فالامر واسع ومنهم من فرق فقال اذا اضيف الى السبب فانه يظم تقول غسل الجنابة. غسل الحيظ غسل الجمعة واذا لم يظف الى السبب فانك تفتح

3
00:00:49.150 --> 00:01:13.800
تقول غسل السيارة مثلا غسل واضح والامر واسع ذكر رحمه الله تعالى هنا ما يوجب ما يوجب الغسل وموجبات الغسل قسمها الفقهاء الى قسمين القسم الاول ما كان مشتركا بين الرجال والنساء. والقسم الثاني ما كان مختصا بالنساء

4
00:01:13.950 --> 00:01:37.200
فقال موجبه اي موجب الغسل المني حين يخرج اي خروج المني فان خروج المني يوجب الغسل وهذا امر مشترك بين الرجال والنساء والثاني الموت وهو ايضا امر مشترك اي ان الموت يوجب الغسل

5
00:01:37.450 --> 00:02:00.750
ان يوجب الغسل على الاحياء للميت والثالث الكمرة وهي الحشفة اي رأس الذكر اذا ادخلت فرجا قال والتمرة حيث تولج فرجا. هذه ثلاثة اسباب يجب فيها الغسل وهي اسباب مشتركة

6
00:02:01.050 --> 00:02:25.700
ثم ذكر الاسباب الخاصة بالنساء فقال فرجا ولو ميتا اي حتى ولو حصل الجماع مع ميت فالغسل واجب تمام بلا اعادة اي بلا اعادة لتغسيل الميت اتضح بمعنى اخر لو ان شخصا جامع ميتا قد غسل

7
00:02:26.450 --> 00:02:47.600
فهذا الميت الذي قد غسل لا يجب اعادة تغسيل. لا يجب اعادة تغسيله لكن هذا المجامع الشخص الذي فعل يجب عليه الغسل قال ولو ميتا بلا اعادة ثم قال والحيض والنفاس والولادة

8
00:02:47.750 --> 00:03:09.300
اي ومما يوجب الغسل الحيض. الحيض يوجب الغسل لكن لا يصح الغسل الا بعد الانقطاع والنفاس يوجب الغسل لكن لا يصح الغسل الا بعد الانقطاع كذلك الولادة ولو كانت جافة توجب الغسل

9
00:03:09.700 --> 00:03:32.100
لكن لا يجب الغسل نقول بل يجب الغسل في كل حال حتى لو خرج الولد من غير الطريق المعتاد على المعتمد حتى لو خرج الولد من غير طريق معتاد فان الغسل واجب. اذا الاسباب الخاصة بالنساء كم؟ ثلاثة. الحيض

10
00:03:32.100 --> 00:03:59.550
والنفاس والولادة ولو خرج الولد من غير الطريق المعتاد وعندما نقول ان النفاس موجب للغسل فالمراد ان المرأة لو وضعت ولو علقة والعلقة عمرها فوق الاربعين وقبل الثمانين لو وضعت ولو علقة فان الغسل يجب عليها

11
00:03:59.850 --> 00:04:19.050
ولذلك قال العلماء ان الاحكام التي تترتب على خروج العلقة ثلاثة احكام الحكم الاول وجوب الغسل. هذا هو والحكم الثاني ثبوت النفاس. اي ان الدم الذي يخرج بعد العلقة يكون دم نفاس

12
00:04:19.200 --> 00:04:39.200
والحكم الثالث الفطر من الصوم. اي اذا كانت صائمة وخرجت العلقة فانها تفطر. فهذه ثلاثة احكام كم تترتب على خروج العلقة؟ قال هنا موجبه المني حين يخرج والموت والكمرة حيث تولج

13
00:04:39.200 --> 00:05:04.850
فرجا ولو ميتا بلا اعادة. والحيض والنفاس والولادة ثم ذكر العلامات التي يعرف بها المني فقال ويعرف المني باللذة حين خروجه وريح طلع او عجين اي ان المني له خصائص يعرف بها ويكفي وجود واحدة منها

14
00:05:04.900 --> 00:05:27.200
اولها لم تذكر وهي ان يكون متدفقا ولعله لم يذكرها لشهرتها. قال الله عز وجل فلينظر الانسان مما خلق خلق من ماء دافق. والعلامة الثانية ان المني تصاحبه لذة قوية حين خروجه

15
00:05:27.650 --> 00:05:48.350
والعلامة الثالثة الرائحة المتميزة التي ذكرها هنا بقوله ريح طلع او عجين فهذه ثلاث علامات. اذا وجدت واحدة فقط حكم عليه بانه مني واذا شك الانسان هل ما خرج منه مني

16
00:05:48.500 --> 00:06:07.650
او ما خرج منه مذنب حاول ان ينظر فما عرف فما الحكم؟ قال له الناظم رحمه الله ومن يشك هل مني ظهر او هو مذي بين ذين خيرا الفرق بين المذي والمني

17
00:06:07.700 --> 00:06:27.500
ان المني طاهر واما المذي نجس وان المني يوجب الغسل واما المذي فلا يجب الغسل وانما يجب غسل ما اصاب من بدن او ثوب وبالتالي اذا وجد الانسان في ثوبه شيء

18
00:06:27.550 --> 00:06:50.950
وتردد هل هذا مني او مذي لا يجب عليه الاجتهاد لا يجب عليه الاجتهاد. بل مباشرة يختار ان شاء جعله من يا فاغتسل وان شاء جعله مديا فغسل ما اصاب من بدن او ثوب وتوظأ للصلاة

19
00:06:51.000 --> 00:07:16.950
اتضح؟ فقال هنا ومن يشك هل مني ظهر او هو مذي بين ذين خيرا ثم قال الناظم رحمه الله وبعد غسل امانيا لفظت تعد وجوبا حيث شهوة قضت. هذا البيت موجود في بعض النسخ. وليس موجودا في اكثر النسخ

20
00:07:17.150 --> 00:07:36.750
واضح؟ ولديك لا تستغرب اذا لم تجده. قال وبعد غسل امانيا لفظت. اي ان المرأة انتبه معي. المرأة اذا اغتسلت وبعد الاغتسال خرج منها مني هل يجب عليها ان تعيد الغسل مرة اخرى او لا تجب

21
00:07:37.100 --> 00:07:59.200
تفصيل تفصيل اذا كانت هذه المرأة قضت شهوتها اي حصلت لها شهوة واضح ولا لا؟ فانه يجب عليها ان تعيد الغسل مرة اخرى لانه تبين ان هذا المني الذي يخرج في غالب الظن هو مني لها

22
00:07:59.650 --> 00:08:22.050
لانها قضت شهوتها وان كانت هذه المرأة لم تقض شهوتها كأن كانت صغيرة ليس لها شهوة او كانت مكرهة او كانت مريضة او راقدة. واضح؟ لا شهوة لها او قال هنا شفاه فاقدة اي

23
00:08:22.050 --> 00:08:48.050
فاقد شفاء قبولها فهذه الحالات لا تغتسل لان الظاهر ان المني الذي خرج منها ليس منيها. وانما مني من جامعها والانسان انما يجب عليه الغسل بخروج مني نفسه الذي يخرج اول مرة فان خرج منه مني غيره لا يجب عليه الغسل

24
00:08:48.150 --> 00:09:15.050
ولذلك قال الناظم وبعد غسل اما نيا لفظك وبعد غسل على الخلاف السابقين مفتوحة او مضمومة وبعد غسل ان ماني لفظت ما معنى لفظت؟ اي خرج منها تمام؟ وبعد غسل اماني لفظت تعد وجوبا حيث شهوة قضت. اذا قضت شهوتها

25
00:09:15.100 --> 00:09:35.550
فلا تعيد طفلة لماذا؟ لانه ليس لها من هي اصلا. فاذا خرج منها مني فهو مني غيرها. الذي جامعها فلا تعيد طفلة وراقدة او اكرهت لا تعيدوا المكرهة لانها لم تقض شهوتها. ومن شفاها فاقدة

26
00:09:35.750 --> 00:10:02.850
واضح؟ منشفاء فاقدة فهمتها؟ فهمتها؟ ما فهمتها تمر كما جاءت بلا كيف. قال هنا. والفرض لجسم ظهرا وظفرا منبتا وبشرا  ونية بالابتداء اقترنت كالحيض او جنابة تعينت. ذكر رحمه الله تعالى هنا ذكر

27
00:10:02.850 --> 00:10:27.600
الغسل قال ان الغسل له فرضان. قال ان الغسل له فرضان. الفرض الاول بارك الله فيكم ان يعمم جميع البدن بالماء لكن الواجب ان يعمم ظاهر البدن فقط فاما باطنه كداخل الانف وداخل الفم لا يجب ايصال الماء اليه

28
00:10:27.950 --> 00:10:56.100
اتضح؟ فقال والفرض تعميم لجسم ظهر. ولذلك لا تجب المضمضة والاستنشاق في الغسل والفرض تعميم لجسم ظهر. مرحبا بالشيخ. الى الادارة يا شيخ فايز. حطيناه في الادارة هنا الله يحفظكم جزاكم الله خيرا. والفرظ تعميم لجسم ظهر شعرا وظفرا

29
00:10:56.200 --> 00:11:25.100
شعرا وظفرا منبتا اي مكان نبات الشعرة اذا ازيلت فيجب ايصال الماء اليه. من وبشرا والمراد بالبشرة الجلد هذا الفرض الاول تعميم البدن اي ظاهر البدن بالماء الفرض الثاني قال ونية اي ولابد من نية معتبرة فينوي الغسل الواجب او المفروض او رفع

30
00:11:25.100 --> 00:11:50.450
الاكبر او الغسل من الجنابة او الغسل من الحيض. وقس على ذلك فلا يكفي مجرد نية الاغتسال او الغسل. لان الغسل يكون عادة وعبادة. فقال هنا ونية بالابتداء بالابتداء اقترن فلو انه غسل جزءا من بدنه قبل النية فلا عبرة به. قال ونية بالابتداء اقترنت

31
00:11:50.850 --> 00:12:17.650
كالحيض او او كالحيض او جنابة تعينت يعني يعين هذا غسل عن جنابة هذا غسل عن حيث اتضح؟ قال كالحيض او جنابة تعينت. ثم قال رحمه الله ومن نوى فرضا ونفلا حصل اوفى بكل مثله تحصلا

32
00:12:18.050 --> 00:12:43.300
هذا بارك الله فيكم البيت. يبين ان الاصل في الطهارة التداخل وبالتالي نقول لو ان الانسان وجب عليه غسلان واجبان غسلان واجبان فنواهما او نوى واحدا منهما كفى ولو طلب منه غسلان مندوبان

33
00:12:43.700 --> 00:13:11.200
فنواهما او نواة واحدة منهما كفى في حصول السنة لما نضع اتضح كفى في حصول السنة لما نوى. واذا اجتمع عليه غسل واجب وغسل مستحب غسل جنابة وغسل جمعة اجتمعا عليه. فان نواهما معا حصلا له

34
00:13:11.450 --> 00:13:27.700
وان والجنابة فقط حصل له ما نواه ولم يحصل له الجمعة. وان نوى الجمعة فقط حصلت له الجمعة او حصلت غسل الجمعة ولم تحصل له الجنابة فالافضل ان يغتسل مرتين

35
00:13:27.950 --> 00:13:49.450
مرة للجنابة ومرة للجمعة هذا الافضل. ولو اغتسل غسلا واحدا ونوى الجنابة والجمعة حصل له الغسلين ولو انه اغتسل غسلا واحدا ونوى الجنابة فقط حصلت له الجنابة دون الجمعة. ولو اغتسل غسلا واحدا ونوى

36
00:13:49.450 --> 00:14:17.850
والجمعة فقط حصل له غسل الجمعة دون الجنابة. فالحالات اربع. اتضح افضلها ان يغتسل مرتين مرة للجنابة ومرة للجمعة. قال ومن نوى فرضا ونفلا حصلا  ثم قال اوفى بكل ايش معنى اوفى بكل اي اجتمع له غسل نفل مع غسل نفل

37
00:14:18.000 --> 00:14:45.250
ونواهما معا ايضا تحصلا. او غسل فرض وغسل فرض. ونواهما معا ايضا تحصلا انا اوفى بكل مثله تحصلا اتضح ثم قال والشرط ذكر لكم موجبات الغسل وذكر لكم فروض الغسل. ثم الان سيذكر شروط الغسل

38
00:14:45.350 --> 00:15:07.750
فقال لك ان شروط الغسل هي نفسها بذاتها شروط الوضوء الخمسة التي ذكرناها في الصباح له شروط خمسة طهور ماء. وكونه مميزا ومسلما. وعدم المانع من ما اني لا بشرة مغسول ويدخل الوقت لدائم الحدث

39
00:15:08.000 --> 00:15:30.100
وعد منها الرافعي رفع الخبث هذه الشروط التي ذكرت في الوضوء نفسها تأتي هنا. فقال هنا والشرط رفع نجس قد علم. اي يشترط ايضا ان يسبق ازالة النجاسة العينية واضح؟ وكل شرط في الوضوء قدم

40
00:15:30.150 --> 00:15:50.150
اي كل ما تقدم من شروط الوضوء يأتي هنا ايضا. ثم ذكر لك السنن الغسل. وعدد السنن التي ذكرها عددها تسع فعدها واحدة واحدة. فقال وسن بسم الله اي يسن ان يقول

41
00:15:50.150 --> 00:16:10.600
ففي اول الغسل بسم الله. طيب لا تنتبه معي. اذا كان جنبا يقول بسم الله غير قاصد القراءة. لان الجنب يحرم وعليه قراءة القرآن اتضح يقول بسم الله بقصد الذكر فقط

42
00:16:10.950 --> 00:16:36.950
قال وسن باسم الله السنة الثانية وارفع قدر اي يستحب انه يزيل القدر كنحو مني بقي على بدنه وغير ذلك قال وسن بسم الله وارفع قدرا. ثم الوضوء. هذه السنة الثالثة. يسن ان يتوضأ وضوءا كاملا

43
00:16:36.950 --> 00:17:02.500
قبل الاغتسال ثم الوضوء والرجل لن تؤخر اي ان الافضل ان تتوضأ وضوءا كاملا ولا تؤخر غسل الرجلين الى اخر الغسل لانه جاء حديثان. حديث عائشة فيه ان النبي صلى الله عليه وسلم توضأ وضوءا كاملا ثم اغتسل. وحديث ميمونة ان

44
00:17:02.500 --> 00:17:26.250
صلى الله عليه وسلم توضأ ولم يغسل رجليه ثم اغتسل ثم غسل رجليه في اخر الوضوء في اخر الاغتسال عفوا واضح؟ الشافعية رجحوا حديث عائشة على حديث ميمونة مع ان هذا في الصحيح وهذا في الصحيح. لكنهم قالوا ان عائشة افقه

45
00:17:26.300 --> 00:17:49.350
واضح؟ فرجحوا حديثها بانها افقه. اذا المستحب ان تتوضأ وضوءا كاملا. قال هنا ثم ما الوضوء؟ والرجل لن تؤخره ثم قال وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا الاصغر. هذا البيت يحتاج الى شرح

46
00:17:49.350 --> 00:18:25.450
اقول بارك الله فيكم عندنا شخصان سعيد وزيد الاول اسمه سعيد والثاني اسمه زيد  هذا سعيد فكر او نظر مثلا فانزل المني وكان متوضئا واما هذا نام فاحتلم واضح؟ سعيد هذا عليه حدث اكبر او اصغر

47
00:18:25.900 --> 00:18:45.550
اكبر فقط. اما الاصغر لا. لماذا؟ يقول قائل اخرج المني. انزل المني؟ نقول لان خروج المني لا ينقض الوضوء مر معنا في درس الصباح. صح ولا لا؟ اذا هذا عليه حدث عليه حدث اكبر فقط. لكن زيد هذا

48
00:18:45.550 --> 00:19:11.850
عليه حدثان حدث اصغر وحدث اكبر. اصغر لانه نام والنوم ناقض للوضوء واكبر لانه احتلم. جيد؟ طيب اذا كل واحد من هذين سيغتسل. هذا عليه الغسل وهذا عليه الغسل هذا

49
00:19:12.050 --> 00:19:33.400
الوضوء مستحب يتوضأ؟ نعم. يسن له الوضوء. وهذا يسن له الوضوء. السؤال هذا ماذا ينوي بالوضوء؟ وهذا ماذا ينوي بالوضوء؟ الجواب اما هذا فينوي بالوضوء انه سنة من سنن الغسل

50
00:19:34.250 --> 00:19:57.450
لا ينوي بالوضوء رفع الحدث. لان هذا الشخص ليس عليه حدث اصغر فلا ينوي بالوضوء رفع الحدث وانما ينوي بالوضوء ماذا فسنة الغسل. واما هذا فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث. لماذا؟ لان عليه حدث اصغر. اتضح

51
00:19:57.450 --> 00:20:23.700
اذا عندما يتوضأ ينوي بالوضوء ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. اتضح؟ هنا ايش قال؟ ونية الغسل متى تنوينية الغسل؟ في سعيد او في زيد عندما تتوضأ وتنوي ان الوضوء سنة غسل. متى؟ في سعيد او في زيد. في سعيد. قال وسنة لاحظ سنة هذا مفعول

52
00:20:23.700 --> 00:20:54.900
به منصوب. اين اين فعله؟ اه نوى. وسنة الغسل نوى. تقدير الكلام نوى سنة الغسل وسنة الغسلين واكبر جرد عن ضد ما لوش ضد. ما لوش شريك لأ ما في حدث اصغر وسنة الغسلين نوى لاكبر جرد عن ضد والا معنى والا والا بان

53
00:20:54.900 --> 00:21:20.650
انا عليه حدثان اصغر واكبر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. قال والا قرأ شوف هذا التقدير كله يدخل في قوله والا اصغر اتضح؟ البيت هكذا وسنة الغسلين ولاكبر جرد عن ضد والا بان كان

54
00:21:20.650 --> 00:21:43.300
حدثان اصغر واكبر فانه ينوي بالوضوء رفع الحدث الاصغر. اتاك باخر كلمة. قال والا اصغر اتضح وهذا التقدير كله حذفه ارجو ان يكون واضحا لكم. قال هنا وسنة الغسل نوى لاكبر جرد عن ضد والا الاصغر. وشعرا

55
00:21:43.300 --> 00:22:08.900
ومعطفا تعهدي. هذه السنة الرابعة تعدون السنن او لا؟ وشعرا ومعطفا تعهدي. اي تعهد وتعهد الشعر قال وادلك خروجا من خلاف من اوجبه وهو الامام مالك وثلث اي اغتسل ثلاثا. فانه مستحب

56
00:22:09.250 --> 00:22:34.850
اغتسل مرة ثم ثانية ثم ثالثة فان قال قائل ما الدليل الجواب الدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم في ابنته لما ماتت اغسلنها ثلاثا او خمسا او اكثر من ذلك ان رأيتن ذلك. ان رأيتن ذلك. مع ان الواجب مرة. لكن قال اغسلنها ثلاثا. فثبتت

57
00:22:34.850 --> 00:22:59.150
التثنيث في تغسيل الميت بالنص وغيره يقاس عليه. اتضح؟ قال وشعرا ومعطفا تعهدي. وادلك وثلث. وبيمناك وبيمناك ابتدي اي باليمناك من الامام والخلف ما اقبل وما ادبر ثم يسراك ما اقبل وما

58
00:22:59.150 --> 00:23:20.850
اكبر بخلاف ما سيأتي ان شاء الله في تغسيل الميت. قال هنا وبيمناك ابتدي وتتبع الحيض المرأة المرأة بارك الله فيكم اذا اغتسلت من الحيض يستحب لها انها تتبع ترى الحيض بمسك

59
00:23:21.300 --> 00:23:47.100
حتى تزيل الرائحة ولو كانت بكرا غير متزوجة فهذا الاستحباب ليس خاصا بالمتزوجات. قال وتتبع الحيض بمسك. هذه السنة الثامنة. التاسعة الى اي والموالاة. فهذه تسع سنن ذكرها الناظم رحمه الله تعالى وهي تتعلق بسنن الغسل

60
00:23:47.100 --> 00:24:15.000
ثم ذكر الاغسال المسنونة وعدد الاغسال المسنونة التي ذكرها خمسة عشر او اربعة عشر. قال هنا مسنونه حضور جمعة اي يسن الغسل لمن حضر الجمعة قال حضور جمعة قوله حضور فيه اشارة الى ان الغسل يستحب لمن يحضر. واما من لا يحضر

61
00:24:15.000 --> 00:24:33.300
فلا يسن له الغسل ومن حضر سواء كانت الجمعة واجبة عليه او غير واجبة يسن له الغسل واضح؟ قال النبي صلى الله عليه وسلم من اتى منكم الجمعة فليغتسل قال مسنونه حضور جمعة

62
00:24:33.700 --> 00:24:53.700
كلا عيدين. هذا الثاني. اي ويستحب الغسل للعيدين. لعيد الفطر وعيد الاضحى. لكن ان الغسل للعيدين ليس لمن حضر فقط بل لليوم سواء حضر صلاة العيد او لم يحضر. فيستحب له الاغتسال

63
00:24:54.600 --> 00:25:23.750
هذا الثاني الثالث تمام الثالث الافاقة. الافاقة اذا افاق من جنونه او افاق من اغمائه. تمام؟ فيستحب له الاغتسال. ومحل الاستحباب اذا لم تصبه جنابة حال الجنون او حالة الاغماء. واما اذا اصابته جنابة فيجب عليه الاغتسال

64
00:25:23.950 --> 00:25:45.900
اتضح بعد ذلك الرابع قال الاسلام اي يستحب للكافر اذا اسلم ان يغتسل يستحب لا يجب والا فان كثيرا من الناس اسلموا يوم الفتح ولم يأمرهم النبي صلى الله عليه وسلم بالاغتسال. قال الفقهاء نعم من اصابته جنابة

65
00:25:45.900 --> 00:26:14.850
في حال كفره واضح؟ فانه يجب عليه الاغتسال حتى وان اغتسل في حال كفره. لان اغتساله في حال كفره ليس بمجزئ اتضحت؟ الخامس قال الخسف اي الاغتسال لصلاة الخسوف ومثل صلاة الخسوف صلاة الكسوف. قياسا على صلاة الجمعة. لانها صلاة شرعت لها الجماعة

66
00:26:15.250 --> 00:26:46.150
وصلاة الجمعة الجماعة فيها مطلوبة فلما كان الاجتماع مطلوبا هنا وهناك استحب الاغتسال لها كما يستحب الاغتسال للجمعة. قال والخسف استسقاء للعلة السابقة الاحرام ان يستحب الاغتسال للاحرام بالنسك سواء احرم بعمرة او احرم بحج. قال دخول مكة هذا الان الثامن او التاسع

67
00:26:46.350 --> 00:27:06.400
الثامن دخول مكة واضح اي يستحب الاغتسال لمن اراد دخول مكة. سواء دخل لنسك حج او عمرة او ولغير النسك يستحب الاغتسال. قال دخول مكة وقوف عرفة اي ويستحب الاغتسال للوقوف بعرفة

68
00:27:06.600 --> 00:27:40.150
لانه موضع يجتمع فيه الناس للدعاء فيستحب الاغتسال له. قياسا على الجمعة قال والرمي اي ويستحب الاغتسال لرمي الجمار. قال والمبيت بالمزدلفة اي ويستحب الاغتسال تال للمبيت بمزدلفة ثم قال رحمه الله تعالى وغسل من غسل ميتا. هذا الثاني عشر اي ويستحب لمن غسل

69
00:27:40.150 --> 00:28:03.500
ان يغتسل قال العلماء حتى المرأة اذا غسلت الميتة يستحب لها ان تغتسل وان كانت في حالة حيض اتضح امرأة مغسلة في حالة حيض غسلت امرأة ميتة يستحب لها ان تغتسل وان كانت في حالة حيض. وغسل

70
00:28:03.500 --> 00:28:33.650
من غسل ميتا كما لداخل الحمام ان يستحب الغسل لمن اراد دخول الحمام والحمام هو المكان الذي فيه ماء ساخن. يخرج من الارض. الناس يأتون اليه للاغتسال والاستشفاء المراد بالحمام واظنه موجود في بعض مناطق بلادكم. قال لداخل الحمام او من حجم اي ويستحب

71
00:28:33.650 --> 00:28:57.100
بعد الحجامة لان الغسل ينشط البدن بعد الحجامة التي تسبب الفتور في البدن هذه تقريبا اربعة عشر غسلا. صح؟ طيب. بعد ذلك لما ذكر الحمام ذكر بعض ادابه فقال والغسل في الحمام جاز للذكر

72
00:28:57.150 --> 00:29:28.000
بشرطين مع ستر عورة وغظ للبصر يجوز للذكر ان يغتسل في الحمام بهذين الشرطين الشرط الاول انه يغض بصره. الشرط الثاني ان يستر عورته. اتضح والغسل في الحمام جاز للذكر مع ستر عورة وغظ للبصر. طيب هذا للذكر. وخرج بالذكر الانثى. فقال

73
00:29:28.000 --> 00:29:56.950
ويكره الدخول فيه للنساء بالنسبة للمرأة يكره الدخول الا لعذر مرض او نفساء. اذا كانت مريضة تحتاج الى الاستشفاء فانه يجوز لها طبعا يجوز لها اذا كان هذا مخصصا للنساء. ليس فيه رجال. واضح؟ قال ويكره الاصل في المرأة

74
00:29:56.950 --> 00:30:19.900
كراهة الدخول الا لعذر فاذا وجد العذر زالت الكراهة الا لعذر مرض واحد او نفساء بعد الولادة لان المرأة بعد الولادة تحت لمثل هذا ثم قال وقبل ان يدخل الى الحمام يعطي اجرته

75
00:30:20.100 --> 00:30:45.550
ولم يجاوز في اغتسال حاجته اذا دخلت الى الحمام تعطي صاحب الحمام اجرته حتى تعلم رضاه. لانك اذا اعطيته قليل ربما لا يرضى ويحصل الاختصام بينكما فتعطيه حتى يرضى. ثم اذا دخلت تستعمل من الماء بقدر حاجته

76
00:30:45.550 --> 00:31:09.950
ولا تزيد على قدر الحاجة واضح؟ فقال وقبل ان يدخل يعطي اجرته ولم يجاوز في اغتسال حاجته. قال رحمه الله تعالى باب التيمم تيمم المحدث او من اجنباه يباح في حال وحال وجب

77
00:31:10.200 --> 00:31:19.911
غدا نبدأ هنا والله اعلم وصل اللهم وسلم وبارك على سيدنا محمد واله وصحبه اجمعين حياكم الله