في جوانبه عرفت او في اسفله هذا ايضا يصعب انك تصون الماء عنه. فالتغيير به لا يضر حتى لو كان الماء لونه اخضر يجوز لك ان تتوضأ به لماذا؟ لانه يصعب حفظ الماء عنه كتاب الطهارة ما هي الطهارة الطهارة رفع حدث او ازالة نجس وما في معناهما او على صورتهما رفع حدث او ازالة نجس وما في معناهما او على صورتهما ومقاصد الطهارة اخواني اربعة الماء والتراب وحجر الاستنجاء عفوا مقاصد الطهارة اربعة الوضوء والغسل والتيمم و ازالة النجاسة الوضوء والغسل الوضوء للحدث الاصغر والغسل للحدث الاكبر والتيمم بديلا عنهما. صح؟ وازالة النجاسة هذه تسمى مقاصد الطهارة وسائل الطهارة اربعة. الماء والتراب وحجر الاستنجاء والدابغ عادة الفقهاء يبدأون الكلام حول الماء فيذكرون اقسام الماء فهنا قال كتاب الطهارة ثم بدأ الكلام حول المياه واقسام المياه فانتبه قال وانما يصح تطهير بماء اطلق على مستعمل ولا بماء. بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غير يقول ان الذي يصح التطهير به ما المراد بالتطهير رفع الحدث هذا تطهير ازالة النجس هذا تطهير طهارة سواء كانت واجبة كوضوء او غسل واجب او مستحبة كوضوء او غسل مستحب بماذا يصح؟ قال يصح بما اطلق واتى باسلوب الحصر وانما يعني لا يصح التطهير الا بماء مطلق اولئك بعض الناس يسأل سؤال يقول هذا مثلا هذا الثوب فيه فيه فيه نجاسة فيه دم تمام هل ممكن اننا نغسل هذا الثوب بماء مستعمل او لا نقول الماء المستعمل لا يطهر ولا يزيل النجاسة لان النجاسة لا تزول الا بماء مطلق ولان الحدث لا يرتفع الا بماء مطلق ولان الطهارة ولو مندوبة واضح؟ لا تصح الا بماء مطلق. ولذلك هنا عبارته افضل من عبارة المنهاج في المنهج ايش قال في المنهاج قال يرفع الحدث ويزيل الخبث المطلق فجعل الماء المطلق فقط يرفع الحدث ويزيل الخبث. قد يتوهم متوهم ان الماء غير مطلق يستعمل في الطهارة المندوبة اتضح؟ هنا عمم الحكم فقال انما يصح تطهير بكل انواع الطهارة سواء في رفع الاحداث او ازالة الاحداث او في الطهارات الواجبة او في الطهارات المستحبة وانما يصح تطهير بما اطلق اي بماء مطلق. اتضح هذه المسألة الاولى بعد ذلك بين لك الذي لا يصح به التطهير فقال الذي لا يصح بتطهير اشياء. الاول قال لا مستعمل لا يصح التطهير بالماء المستعمل. طيب يسأل سائل فيقول ما هو الماء المستعمل؟ نقول الماء المستعمل ما جمع ثلاثة شروط الماء المستعمل ما جمع ثلاث شروط. الشرط الاول ما استعمل في فرض طهارة وهو قليل. ما معنى قليل دون قلتين ما استعمل في فرض طهارة وهو قليل تمام؟ وانفصل عن العضو. ثلاثة انفصل عن العضو هذا الماء المستعمل استعمل في فرض الطهارة اي في طهارة في طهارة واجبة وطبعا في تفاصيل. ازال به مانع يقولون هذا ادق. لكن خلاص نقرب الصورة بهذا ما استعمل في فرض طهارة اخرج الطهارة المندوبة فلو استعمل في غسل جمعة في وضوء تجديد هذا لا يكون مستعمل وهو قليل اي وهو دون قلتين وانفصل عن العضو واضح كم شروط تلاتة فاذا تحققت الشروط الثلاثة فهذا ماء مستعمل. سورة كالاتي بارك الله فيكم. انا توضأت اخذت الماء من هنا واستعملت في فرض الطهارة. ما هو اول فرض من فروض الطهارة النية خلافا لمحمد ستيو النية مع غسل الوجه عند غسل الوجه احسن الله اليك. تمام فانا اخذت ماء وغسلت الوجه مرة واحدة لان هذا هو الفرض تساقط ماء هذا الماء الذي تساقطت دون قلتين واحد حصل به فرض طهارة اثنين انفصل عن العضو. ثلاثة هذا ماء مستعمل. ما معنى مستعمل؟ طاهر في نفسه. غير مطهر لغيره هذا الماء المستعمل هل يصح ان شخصا اخر يتوضأ به؟ لا. هل يصح ان تزال به نجاسة؟ لا اتضح؟ جيد اذا تحققت كم شروط؟ ثلاثة شروط وقس عليها لو غسلت يدي فالماء المتساقط هذا مستعمل ثم يدي الاخرى مسحت الراس غسلت الرجلين هذا ماء مستعمل. تحققت فيه الشروط الثلاثة. فقال هنا وانما يصح تطهير قم بما اطلق الى هنا تنتهي الجملة الاولى لا مستعمل اي لا تصح الطهارة بماء مستعمل هذا معنى البيت. ولا اي ولا تصح هذا الثاني الذي لا تصح به طهارة ولا تصح الطهارة بماء ايوة بما اي بماء بطاهر مخالط تغير. ما معنى البيت؟ معنى البيت كالتالي. ولا تصح الطهارة بماء تغير بمخالطنا واضح؟ ولا بماء بطاهر مخالطا تغير بمخالط طاهر مثال هذا ماء لو وضعنا على هذا الماء على سبيل المثال شاي او وضعنا على هذا الماء صابون مادة طاهرة وهذه المادة الطاهرة غيرت الماء غيرت لونه او طعمه او رائحته بحيث لا يسمى ماء عند الاطلاق اتضح بحيث لا يسمى ماء عند الاطلاق فحينئذ ماذا نقول؟ نقول ان هذا الماء طاهر في نفسه لكنه ليس مطهرا لغيره اتضح؟ هل يصح التطهير به؟ لا. هل يصح الوضوء او الغسل او ازالة النجاسة به؟ الجواب لا. فقال وانما يصح تطهير بما اطلق لا مستعمل واحد ولا بماء بطاهر مخالط تغير بشرط ان يكون هذا التغير كثيرا بحيث لا يسمى ماء لكن لو كان التغير قليلا ما زال يسمى ماء يصح تطهير به ولذلك جاء في الحديث ان النبي صلى الله عليه وسلم توظأ من قصعة فيها اثر عجين هذا محمول على ان التغير ليس كثيرا. ما زال يسمى ماء. اتضح؟ فقال وانما يصح تطهير بما اطلق المسألة الاولى لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غيرا يرى اطلاق الاسم واضح؟ هذا التغير في ماذا في طعمه او لونه او ريحه قد يكون التغير في الطعم طعم رمان مثلا قد يكون التغير في اللون قد يكون التغير في الرائحة ايا كان في طعمه او ريحه او لونه ثم ذكر شرطا اخر في التغير. الشرط الاول ما هو الشرط الاول في هذا التغير ان يكون التغير كثيرا. صح؟ الشرط الثاني انه يمكن الاستغناء عنه. يمكن الاستغناء عن تلك المادة التي غيرت الماء. يمكن الاستغناء عنها. قال ويمكن استغناؤه بصونه اي حفظ الماء عنه. اما لو حصل التغير في الماء بسبب يصعب حفظ الماء عنه مثال الماء يمشي في قنوات الارض يمشي في القنوات بين المزارع وهذه القنوات فيها طين فيها جص فيها نورة ايا كان فالماء عندما يمشي فيها يتغير لونه يصل لونه بني يصير لونه ابيض مثلا هل هذا الماء اصبح طاهرا غير مطهر الجواب لا. لماذا؟ لان الماء هنا لا يمكن حفظه عن هذا التغير التوح ولديك هنا ايش قال؟ قال ويمكن استغناؤه بصونه اي بحفظه جيد ثم قال في طعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثني تغييرا بعود صلبي. اه هذا هذا شرط ثالث ان التغيير يكون بي مخالطة لا بمجاور واضح؟ التغيير بمجاور لا يضر التغيير بمجاور لا يضر. ما هو المجاور؟ المجاور هو ما يمكن فصله عن الماء او تقول ما يتميز برؤية العين هذا مجاور والديك انتبه معي. انا لو اخذته الان هذه القطعة من الشوكولاتة. تمام؟ فتحتها. وحطيتها في هذا الماء بعد قليل سيتغير لكن انا قبل ان يتغير اخذت الشوكولاتة هذا هذا تغير بمجاور لكن لو تركت الشوكولاتة حتى تحللت وصارت السكر يذوب في الماء فتغير الطعم او لونه الرائحة هذا تغيير بمخالف. ما الفرق؟ انك لو ازلتها الان واضح هذا يمكن فصله وهو يتميز برؤيا العين لكن لو ازلته بعد ان تحلل واختلط بالماء وصار السكر موجودا في الماء. ماذا ستقول حينئذ؟ هذا لا يمكن فصله. اتضح؟ هذا لا ولا يتميز برؤية العين هذا تغير بايش هذا تغير الذي لا يمكن فصله تغير بايش؟ بمخالط والذي يمكن فصله التغير بايش؟ المجاور احسن الله اليكم فلا بد ان يكون التغير بايش؟ بمخالط لا بمجاورة ولذلك قال واستثني تغييرا بعود صلبي. لو حصل التغيير بعود لا يؤثر لان العود هذا يمكن فصله واستثني تغييرا بعود صلب او ورق استثني التغيير بالورق. لان الورق يصعب ان تحفظ الماء عنهم. الورق يتساقط الماء في غير الماء فهذا يعود الى الشرط الثاني ويمكن استغناؤه بصونه. قال واستثني تغييرا بعود صلب او ورق او طحلب. تعرفون الطحلب؟ الذي الاخضر الذي ينبت على الماء او يصعب استغناء الماء عنهم. قال واستغني واستثني تغييرا بعود صلب او ورق او طحلب او ايش؟ او تربي. كذلك لا يضر التغير بالتراب. هذه الاربعة الاشياء قال لا يضر التغير بها هناك بعض الناس يسأل في ماء المطر عندما ينزل مطر ويمشي الماء يكون لونه بني تمام؟ يصح التوضأ به او لا؟ نعم يصح تغير بالتراب لا يضر التغير بالتراب. اتضح؟ قال واستثني تغييرا بعود صلبي او ورق او طحلب او ترب. اذا ذكر لك رحمه الله ذكر لك اولا ما هو الماء الذي يصح التطهر به؟ ما هو؟ قال المال مطلق. ثم ذكر ما هو الماء الذي لا يصح التطهر ما هو؟ قال الماء المستعمل لا يصح والماء الذي تغير تغيرا كثيرا بطاهر مخالط يمكن صون الماء عنه سواء كان التغير في ريحه او طعمه او لونه اتضح؟ كل هذا نثره لك في الاربع الابيات قال نعيد قراءة الابيات وانما يصح تطهير بماء. اطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غير في طعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثنيت بعود صلبي او ورق او طحلب او ترب. ثم قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. ايش معنى قوله؟ ولا بماء مطلق يعني ولا يصح التطهير بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو دون قلتين هذا رقم كم الان رقم ثلاثة نحن قلنا لا يصح تطهير بماء مستعمل ولا يصح التطهير بماء خالطه شيء من الطاهرات وتغير تغيرا كثيرا. ولا يصح التطهير بماء حلته نجاست وهو اقل من قلتين. صح؟ اذا هذا رقمكم الان؟ رقم ثلاثة الذي لا يصح تطهير به. ولذلك يا اخواني نقول الماء اذا لاقته نجاسة على قسمين الماء اذا لاقته نجاسة على قسمين اما ان يكون قليلا واما ان يكون كثيرا. فما هو الماء القليل الماء القليل تعريفه هكذا ما دون قلتين. هذا الماء القليل والماء الكثير ما هو؟ قلتان فاكثر صح طيب واحد بيقول لي لو سمحت كم مقدار القلتين باللترات؟ تقريبا ميتين وستة عشر لتر وبعض العلماء قال ميتين لتر وبعض العلماء قال مائة وثلاثة وتسعين لتر. وهذا الاول اقرب ميتين وستة وستة عشر لترا. تمام. اذا الماء اذا كان دون قلتين نفترض عندنا ماء مقداره باللترات مئة او مئة وخمسين لتر هذا قليل او كثير هذا الماء القليل بمجرد ملاقاة النجاسة نحكم بنجاسته تغير او ما تغير. اذا ما الحكم فيه؟ نقول الماء القليل ينجس بمجرد ملاقاة النجاسة ها سواء تغير او لا انتهى. طيب والماء الكثير لا ينجس. اذا لاق النجاسة الا اذا الا اذا تغير بتضحي اتضح هينتبه معي الان ايش هو قال؟ ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلة هل يتكلم على هذا القسم او على هذا القسم الاول هذا صح؟ على القليل احسن الله اليكم. اذا الماء القليل الماء القليل اذا لاقته نجاسة صار نجسا. تغير او ما تغير هذا مذهب الشافعية والجمهور يتضح؟ قال ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون قلة يعني لا يصح تطهير به. طيب هنا بس تنبيه بسيط هو ايش قال ولا بماء مطلق ايش حلته عين وانا ايش قلت هنا؟ لاقته ايهما اولى التعبير بالملاقاة او بالحلول؟ قال علماء التعبير بالملاقاة اولى لان مثلا هذا ماء النجاسة قد تلاقيه هنا هذه ملاقاة لكن الحلول معناه ان تصل النجاسة الى هنا واضح؟ فيكفي الملاقاة ولا يشترط الحلول ولذلك الاولى ان يعبر بالملاقاة لا بالحلول. اتضح؟ خلاص بس هذا التنبيه بسيط. اذا اردتم اتركوه. قال هنا ولا بماء اطلاق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين. طبعا هذا مستنده في السنة اذا بلغ الماء قلتين لم يحمل الخبث الا اذا تغير بالاجماع. قام واستثني استثناء. الان هو في القسم رقم كم ها في القسم رقم كام ثلاثة صح القسم الاول ايش؟ الماء المستعمل القسم الثاني ايش؟ اه المخالط الطاهر القسم الثالث ايش؟ النجس القليل واضح القسم الثالث يقول لك واستثني في استثناء واستثني ميتا دمه لم يس لي او لا يرى بالطرف لما يحصل. مم. يقول انت قلت قبل قليل ان الماء القليل ينقص بمجرد ملاقاة النجاسة صح؟ نعم صح. لكن في استثناء الا اذا كانت النجاسة ليس لها دم سائل النجاسة ليس لها دم سائل ما ليس له نفس سائلة. النفس يعني دم. مثل ايش؟ الذباب الذباب ليس له دم يسيل البعوض النمل النحل بل حتى الوزغ ليس له دم يسير. فمثل هذا ميتته لا تنجسوا الماء القليل مثل هذا ميتته لا تنجس الماء القليل. اتضح قال واستثني ميتا دمه لم يسني. هذا الاستثناء الاول. طيب الاثناء الثاني ما هو؟ قال الاستثناء الثاني او كانت النجاسة لا ترى بالبصر المعتدل يعني النجاسة صغيرة جدا احيانا اذا بالانسان مثلا يشعر شيئا وقع عليه لكن اذا شاهده لا لا يراه صح؟ هذه التي لا تدرك بالطرف لا تدرك بالبصر المعتدل هذه لا تنجس الماء القليل تستثنى اذا ذكر كم استثنائك؟ ذكر استثنائيين طبعا في المطولات في استثناءات اخرى. الذي درس مثلا المقدمة الحضرمية سيجد استثناءات اخرى. لكن هنا ذكر استثنائي فقال واستثني ميتا دمه لم يسني او لا يرى بالطرف لما يحصري. هذا رقم كم الان؟ رقم ثلاثة اذا لا يصح التطهير بماء مستعمل ولا بماء خالطه شيء من الطاهرات ولا بماء قليل لاقته نجاسة. ثلاثة. طيب والرابع ايش هو قال او قلتين بالرتين الرمل فوق ثمانين قريب رطل والقلتان بالدمشقي هي ثمان ارطال اتت بعد مية والنجس الواقع قد غيره هذا القسم الثالث نشرحه وبعدين نرجع للابيات ايش قال هو او قلتين ايش معنى ايش تقدير الكلام؟ او قلتين او قلتين ايش تقدير الكلام؟ شوف تقدير الكلام كالاتي تقدير الكلام او كان الماء قلتين تمام؟ والنجس الذي وقع فيه الواقع غيره قد غيره. شف هذا تقدير الكلام واضح او قلتين ايش تقدير او قلتين؟ او كان الماء قلتين ما الذي حذف ما الذي حذفت؟ كان مع اسمها وهذا موجود في اللغة العربية قال التمس ولو خاتما من حديد ايش تقدير الكلام؟ التمس ولو كان ما تلتمسه خاتما من حديد فكان وحذف اسمها قال لك الامام ابن مالك رحمه الله في الالفية ويحذفونها ويبقون الخبر. يحذفون كان واسمها ويبقون الخبر. ويحذفونها الخبر وبعد ان ولو كثيرا اذا اشتهر. هنا جاء بعد او ليس ان ولا لو تمام؟ وبعد ان ولو كثيرا ده اشتهر قال هنا او كان الماء قلتين بعدين استطرد فبين مقدار القلتين الى ان قال والنجس الواقع قد غيره اتضح اتضح اذا هذا تركيب البيت هذا تركيب اذا هو يتحدث الان على اي قسم على هذا القسم اي لا يصح التطهير بماء كثير بلغ قلتين اذا غيرته النجاسة اذا هو يتحدث عن قسم رقم اربعة اتضح؟ قال او قلتين بالدمشقي هي ثمان ارطان اتت بعد امية قال او قلتين بالدمشق هي لا قال هنا او قلتين بالرتين الرملي فوق ثمانين قريب رطل والقلتان بالدمشق هي ثمان ارطال اتت بعد والنجس الواقع قد غيره. هذا تقدير البيت. ان شاء الله واضح. اذا لو قلت لكم ما هي المياه التي لا يصح التطهير بها؟ الجواب اربعة. الماء المستعمل لا يصح التطهير به. واحد اثنين الماء الذي خالطه شيء من الطاهرات وغيره تغيرا كثيرا. صح؟ الثالث الماء القليل الذي لاقته نجاسة الرابع الماء الكثير الذي غيرته النجاسة كم شعرك وكلها مذكورة في كلامه. طيب لو سألتك سؤالا اخر ما هو الماء الذي يصح التطهير به؟ الجواب الماء المطلق. ما هو الماء المطلق هو ما يطلق عليه اسم الماء بلا قيد ماء هذا ماء واضح؟ قال هنا او قلتان او قلتين بالرتين الرملي. هذا الاستطراد في بيان مقدار القلتين. كم مقدار القلتين؟ مقدار ميتين ذكره بما يناسب زمانه. فقال او قلتين بالرطيل الرمل وهو من الرملة التي في الشام. تمام؟ فوق ثمانين قريبة رطلي يعني تقريبا اشار الى ان المسألة في التقدير تقريبية وليست تحديدية واضح؟ قال قريبة رطلي ولذلك التقدير في هذه المسألة تقدير تقريبي. والشافعية تارة يقدرون تقريبا وتارة يقدرون ايش؟ تحديدا. شف ما شاء الله اها الان تغير ولا لا صح تغير الان لا يمكنه فصله هذا خلاص اصبح الان اصبح طاهر ايش؟ غير مطهر صح؟ شوية بعد قليل يصير كله بني خلاص هذا اصبح طاهر غير مطاهر قبل قليل يمكن اتوضأ به الان خلاص لا يمكن ان اتوضأ به. قال هنا او قلتين بر طين الرمل فوق ثمان قرية ثم قال بتقدير اخر يقدر قلتين لكن بالتقدير الدمشقي. تمام؟ قال والقلتان بالدمشقي ثمان ارطال اتت بعد مئة يعني مئة وثمانية ثم قال والنجس الواو هنا واو الحاء ايه والحال ان النجس النجاسة الواقعة في الماء قد غيرته. طيب لو كان عندك ماء كثير ووقعت فيه نجاسة ولم تغيره عندك ما كثير ثلاث مئة لتر وقعت فيه نجاسة ولم تغيره هل تحكم بنجاسته ام لا؟ لا لان الماء الكثير متى ينجس لا نحكم بنجاسته الا اذا تغير. فاذا وقعت نجاسة في ماء كثير ولم تغيره لا يحكم بنجاسته. اتضح فقال هنا والنجس الواقع قد غيره. انتهت المسألة. نقطة من باب الفائدة يا علماء النحو ان الواو ان الالف واللام هنا والنجس الواقع الواقع هذه موصولة اي والنجس الذي وقع صح عشقا ابن مالك في الالفية ها؟ صفات وصفة وصلة صريحة وصفة صريحة صلة ال تمام وصفة صريحة صلة ال وكونها بمعرب الافعال قل. نعم قال هنا والنجس الواقع قد غيره انتهت المسألة. الان بين لك الماء الذي يصح به تطهير واحد وبين لك الماء الذي لا يصح بتطهير اثنين جميل ايش باقي الان سيبين لك الماء الذي يصح به التطهير لكن مع الكراهة ما هو الماء الذي يصح به تطهير مع الكراهة؟ هذا الماء المشمس فقال هنا مشمس على الاصح يكره ان يكذا في الحر اي شدته واختار لا يكره في روضته. هنا يوجد اختلاف نسخ. لكن انا اتبع النسخة التي عندي وفيها زيادة ام لا بأس يقول ان الماء المشمس الماء المشمس يكره التطهير به الماء المشمس يكره التطهير به لكن بشروط الشرط الاول ان يكون في اناء معدن الشرط الثاني غير ذهب او فضة تمام؟ وان يكون في شدة الحر اربعة في بلد حار خمسة وان يستعمل في البدن بخلاف ما لو استعمل في الثياب لا كراهة. متى يكره اذا استعمل في البدن؟ وبعضهم يقول في بدن حي ليخرج المجد. يقول لك اراها في استعماله في الميت. الشرط الخامس للبدن الشرط السادس والا يبرد فلو برد كان مشمس وبرد واضح فحينئذ تزول الكراهة اذا كان مشمس وبرد تمام؟ تزول الكراحة. اذا كم شروط ستة الشرط الاول ايش هو ان يكون في اناء معدن. طب لو كان في اناء زجاج لو كان في ناس زجاج في اناء طين في اناء خشب في اناء بلاستيك لا كراهة الشرط الثاني ان يكون الاناء غير ذهب او فضة فان الذهب والفضة لا كراهة للماء المشمس اذا كان فيهما لصفاء جوهرهما الثالث في شدة الحر بخلاف ما لو كان في وقت البرود او الاعتدال الرابع في بلد حار فلو كان في بلد حار حتى وان اشتد الحر لا يكره. الخامس ان يستعمل في البدن السادس الا يبرد كم هذه سارة ستة شروط اتضح ولا لا ومنه تفهم ان الخزانات اليوم الخزانات هذي بعض الخزانات المعدنية الموجودة فوق اسطح المنازل تمام؟ اذا كانت المنطقة شديدة شديدة الحر تأتي هذه المسألة مسألة الماء المشمس. وحينئذ ينبغي للانسان اولا يفتح الحنفية ويجمع الماء في اناء ويتركه حتى يبرد ثم بعد ذلك يتوضأ منه حتى تزول الكراهة. يتضح يا شيخ ولا لا؟ اتضح. ولو انه ما على هذا وتوضأ حال كونه ساخنا نقول ويعني لم يبرده نقول ان الطهارة صحيحة لكن مع مع الكراهة. شف ايش قال والنجس الواقع قد غيره مشمس على الاصح يكره ان يكذا في الحرب اي شدته اي شرط ذكر اي شرط هذا رقم ثلاثة بس ان يكذا اياكم اياكم اياكم يقول ايش معناها ذي ها ياكو ايش معناها يكنا حذفت النون ويجوز ولا لا يجوز؟ يجوز ومن مضارع لكان منجزم تحذف نون وهو حذف ما التزم يجوز حذف النون من مضارع كان من مضارع كان بس ما تحذفهاش من الماضي تقول كا كان واضح ولا لا؟ من مضارع كان ومن مضارع لكان منجزم. اذا سبق باداة جزم تمام ومن مضارع لكان منجز تحذف نون وهو حذف ملتزم. ايش قال؟ ان يكن شوف مضارع لكان وسبق باداة جزم. ولم يتصل به ضمير ولم يلحقه ساكن. اربع شروط تمام اربع شروط. هو ذكر في ابن مالك ذكر شرطين. نعود للدرس اياكذا في الحر اي شدته واختار لا يكره في روضته. من هذا الذي اختار الامام النووي في كتاب الروضة كتاب اسمه روضة الطالبين وعمدة المفتين. هذا الكتاب اختار فيه الامام النووي رحمه الله تعالى ان الماء المشمس لا يكره استعماله اتضح طيب هذا الكتاب الروضة من اين جاء نعرف به سريعا نقول روضة الطالبين هذا اصله الذي جاء منه هو كتاب اسمه الشرح الكبير الشرح الكبير. لمن الشرح الكبير للامام الرافعي رحمه الله احد شيوخ المذهب. تمام؟ وهو والنووي يقال عنهما الشيخان الرافعي والنووي فالامام الرافعي الف الشرح الكبير على وجيز الغزالي الف الشرح الكبير على وجيز الغزالي ثم اختصره الامام النووي في كتاب سماه روضة الطالبين اتضح؟ فقال هنا واختار لا يكره في روضته. هنا قال عندنا في شرح العلامة الاهدل قال والروضة تاب جليل هو وهي من اعمد كتب المذهب والمختار فيها يكون بمعنى الصحيح الا ان المختار فيها هنا اي في هذه المسألة فقط ضعيف اي ضعيف في المذهب. تمام قال والمعتمد في المذهب كراهة مشمس ثم قال وان بنفسه انتفى التغير والمائلات الزعفران يطهر قبل ان اشرح هذا البيت. نريد ان نلخص المعلومات ما هي المعلومات التي اعطانا اياها؟ اعطانا معلومة ان الماء الذي يصح به التطهير والماء المطلق. صح؟ هذه المعلومة الاولى. المعلومة الثانية ان اربع مياه لا يصح التطهير بها المستعمل المتغير بما خالطه من الطاهرات القليل الذي لاقته نجاسة الكثير الذي غيرته نجاسة. المسألة الثالثة ان هنالك ما يكره استعماله مع ان الطهارة به تصح وهو الماء المشمس. ثلاث مسائل انتهينا نقرأ الابيات سريعا حتى تثبت في الذهن. قال وانما يصح تطهير بما اطلق لا مستعمل ولا بما بطاهر مخالط تغير تغيرا اطلاق الاسم غير بطعمه او ريحه او لونه ويمكن استغناؤه بصونه واستثني تغييرا بعود صلبي او ورق او طحلب او ترب ولا بماء مطلق حلته عين نجاسة وهو بدون القلتين واستثني ميتا دمه لم يسني او لا يرى بالطرف لا ما يحصل لي او قلتين بر طيل الرمل فوق ثمانين قريب والقلتان بالدمشقي هي ثمان ارطال اتت بعدها مية والنجس الواقع قد غيره مشمس على الاصح يكره ان يكذا في الحر اي شدته واختار لا يكره في روضته جيد بقي عندنا بيتان لو سألتكم سؤال هذا مثلا نفترض انه ماء نجس كيف يمكن ان اطهر الماء النجس اه عندنا طريقة لتطهير الماء النجس. انتبه معي تطهير الماء النجس الطريقة الاولى بارك الله فيك تسمى طريقة المكاثرة تسمى طريقة ايش المكاثرة هذا ماء نجس تصب لهما اخر وما ثالث وما رابع حتى يبلغ ماء كثيرا فاذا بلغ ماء كثيرا ولا تغير فيه فقد اصبح طهورا اتضح نفترض عندك مئة مئة لتر ماء هذا قليل او كثير لاقته نجاسة ما حكمه نجس اضفت اليه مئتين لتر من الماء اصبح المجموع كم ثلاث مئة الان كثير وليس فيه تغير اصبح ماء طهورا. اذا كيف طهرته؟ بالمكاثرة اتضحوا اتضحوا لان الماء الكثير لان الماء الكثير لا يحكم بنجاسته الا بالتغير الان هذا كثير وليس متغيرا. اذا ليس بنجس بل هو طهور. اتضح؟ قال هذا الامر الاول. الامر الثاني عندك ماء كثير غيرته النجاسة نفترض عندك ماء كثير مثلا جاء حمار او بهيمة اخرى وبالت عليه. غيرته. تمام؟ فانت تركت هذا الماء للشمس والريح. لكن الحال ان هذا قليل او كثير كثير فتركت هذا الماء للشمس والريح بعد يوم يومين زال هذا التغير واضح؟ اذا زال التغير بنفسه دون اضافة شيء فهذا الماء اصبح طهورا. لكن لاحظ معي ان هذا في ماء كثير فقط وهذه المكاثرة تصلح في الماء القليل والكثير اتضح الفرق التوحد. طيب هاتان طريقتان طيب في طريقة ثالثة نشوفها ايش هي نفترض ان عندك ماء تمام؟ غيرته النجاسة فأتيت مسك تعرف المسك؟ طيب هذا اخذت المسك علبة مسك وصببتها في الماء اصبحت رائحة الماء رائحة مسك الان او اتيت بزعفران. زعفران هذا يغير اللون. فاخذت الزعفران ونثرته في الماء فاصبح لون الماء لون الزعفران. اتضح؟ هل تقول الان اصبح الماء طهورا؟ الجواب لا. لماذا؟ لان المسك والزعفران وما كان نحوهما هذا لا يزيل النجاسة وانما يستر النجاسة. يغطي النجاسة. وبالتالي هذا الشيء الذي استعملته من زعفران او مسك هذا لا يفيد الماء تطهيرا لا يفيد الماء تطهيرا اتضح؟ انظر ماذا قال في البيت وان بنفسه انت فالتغير والمائي في الجر وان بنفسه انتفى التغير اين الجواب والشرط؟ ان فعليين صح اين فعل الشرط؟ انتفى اين جواب الشرط يطهر تقدير الكلام اذا انتفى التغير بنفسه طهر الماء. ايش من حالة من الثلاث الثانية صح؟ احسنتم خلاص قال والمائي ايش تقدير الكلام او ان كوثر بالماء يطهر ايش من حال هذه؟ الاولى ثم قال وان بنفسه انتفى التغير والماء ثم قال لا كزعفران لا كزعفران لان الزعفران يزيل النجاسة او يسترها الظاهر الاستتار. واضح ولا لا؟ قال لا كزعفران ايش معنى اللي اكل زعفران؟ يعني لا يطهر الماء اذا وضعت فيه مادة الظاهر انها تستر النجاسة كالزعفران. اذا هذا لا يطهروا الماء فهو في الحقيقة اشار الى الصور الثلاث فبين ما يطهر الماء وما لا يطهر الماء. فقال وان بنفسه انتفى التغير والماء لا زعفران يطهر اتضح اتضح جميل اخر بيت لا احتاج ان اشرحه خلاص نتركه لاني شرحته لكم قبل قليل ايش قال؟ سيعرف الماء المستعمل ما هو الماء المستعمل؟ قال وكل ما استعمل في تطهير فرض هذا الشرط الاول صح واجي الشرط الثاني وكان قليل العشق قال وقل هذا الشرط الثاني ليس بالطهور ليس طهورا وانما طاهر في نفسه لكنه لا يطهر غيره اذا ما هو الماء المستعمل؟ ما استعمل في فرض الطهارة وكان قليلا وزدنا قيدا ثالثا وانفصل عن العضو ثلاثة قيود هو ذكر قيدين وكل ما استعمل في تطهير فرض وقل ليس بالطهور. اتضح يا شيخ ولا لا؟ جميل جدا نكون انتهينا من الفصل الاول