﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:23.800
ايش قال يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب انتبه معي القاعدة في هذا الباب يباح كل اناء طاهر غير النقدين  يباح كل اناء طاهر غير النقدين

2
00:00:24.750 --> 00:00:44.600
مرة ثالثة يباح كل اناء طاهر غير النقدين شكرا شكرا استاذ يباح كل اناء طاهر غير النقدين. انا ايش قلت؟ ايش قلت يا استاذ رندي طاهر هذا القيد الاول اخرج ماذا

3
00:00:45.300 --> 00:00:56.950
اخرج هذا القيد الاول اخرج النقيص. طيب الاناء النجس ما شاء الله ما اسم ما اسم ولدك يا أستاذ يا انس محمد زافر ها هذا محمد الذي اراه في الزوم

4
00:00:57.100 --> 00:01:18.500
ما شاء الله كيف حالك يا محمد الله يحفظكم ايش قلنا الضابط الاول يباح كل اناء طاهر. طيب كل اناء طاهر يا شيوخ طاهر اخرج ماذا اخرج النجس طيب انا لو استعمل هنا نجس هذا اناء نجس. هل يجوز استعماله او لا

5
00:01:19.450 --> 00:01:40.000
لا هنا نجس هل يجوز استعماله او لا انتبه معي اذا كان هذا النجس جاف والمادة التي ستوضع فيه مادة جافة واضح؟ يجوز لان النجاسة لا تنتقل الا بواسطة رطوبة

6
00:01:40.550 --> 00:01:59.750
لكن العلماء يقولون الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف ايش يقولون الجاف عن الجاف طاهر بلا خلاف وضعت يدك على ظهر كلب ظهره جاف ويدك جافة هل يجب ان تغسل يدك سبع مرات احداهن بالتراب

7
00:02:00.350 --> 00:02:14.500
ما في واسطة لنقل النجاسة الجاف على الجاف طاهر بلا خلاف اتضح اذا لو عندك اناء جاف وهو نجيس نفترض اناء من جلد لم يدبغ نجس. جلدي ميتة لم يدبغ

8
00:02:14.600 --> 00:02:37.750
ووضعت فيه مادة جافة هذا جاف وهذا جاف ما في مشكلة اتضحوا ولا لا؟ واحد طيب لو كان عندك اناء نجس ووضعت فيه ماء كثيرا يكون ارامل لا لان الماء الكثير لا ينقصه الا بالتغير

9
00:02:38.350 --> 00:03:00.600
صح؟ اذا متى سيحرم اذا وضعت فيه ماء قليلا او مائعا اخر وضعت فيه لبن عصير زي هنا لان المائعات الاخرى المائعات الاخرى حكمها حكم الماء القليل كل المائعات ما معنى مائع

10
00:03:00.750 --> 00:03:30.350
تائل حكمها حكم الماء القليل. ايش قال لكم في نهاية التدريب؟ ذكر هذا ان يذكر تحضروا ايش يقول في نهاية التدريب هم وكل وكل شيء مائع مع كثرته كالماء في التنجيس حال قلته. واضح؟ كل المائعات حكمها حكم الماء القليل

11
00:03:30.750 --> 00:03:46.550
اتضح اذا اين الاشكالية؟ الاشكالية في اناء نجس وضعت فيه ماء قليلا او وضعت فيه ماءا. سواء كان الماء هذا قليل او كثير هنا الاشكالية اذا نحن قلنا الظابط ما هو؟ يحرم استعماله

12
00:03:47.550 --> 00:04:05.750
يحل استعمال كل اناء طاهر عرفنا ايش معنى طاهرة ماذا الذي يخرج ايش بعدين قلناه غير النقدين اذا كان الاناء اناء ذهب او فضة فما حكم استعماله حرام يحرم الاكل

13
00:04:06.500 --> 00:04:29.550
والشرب بنص الحديث لا تأكلوا في انية الذهب والفضة ولا تشربوا في صحافهما ويحرم الاستعمالات الاخرى مثلا انية ذهب تغسل فيها يديك حرام ان الذهب تغسل فيها ثيابك حرام قياسا على الاكل والشرب

14
00:04:30.600 --> 00:04:49.250
اذا الاكل والشرب في الحديث ليس قيدا. وانما من باب ذكر انفع الاستعمالات مثل قول الله عز وجل لا تأكلوا مال اليتيم لا يقول قال الذي يحرم اكل مال اليتيم اما احراق مال اليتيم هذا ما في مشكلة. واضح؟ لان المقصود

15
00:04:49.350 --> 00:05:06.850
بذكر الاكل ذكر انفع الاستعمالات. اتضح جميل طيب وهل يجوز ان تتخذ انية الذهب والفضة بلا استعمال؟ تضعها في البيت عندك انية ذهب وانية فضة تضعها في البيت هكذا فقط لا تستعملها

16
00:05:07.000 --> 00:05:27.950
للناس ينظرون فيها لا يجوز. لماذا؟ للقاعدة الفقهية التي تقول انما حرم استعماله حرم اقتناؤه واتخاذه اذا يحرم الاكل ويحرم الشرب ويحرم الاستعمال ويحرم الاتخاذ اتضح يا شيوخ جميل قال هنا الناظم

17
00:05:28.500 --> 00:05:47.550
يباح منها من ايش من الانية لانه قال باب الانية فالضمير يعود عليها يباح منها طاهر هذا القيد الاول من خشب او غيره كزجاج او طين لا فضة او ذهب هذا القيد الثاني

18
00:05:48.950 --> 00:06:15.450
فيحرم استعماله اي فيحرم استعمال اناء الذهب والفضة يحرم كل استعماله حتى قال كمرودين امرأة المروض العود التي الذي تكتحل به المرأة  هذا العود يسمى مرود واضح؟ هذا يسمى مرود. هذا ايضا اذا كان من فضة

19
00:06:15.750 --> 00:06:37.500
او من ذهب لامرأة حرام فيحرم استعماله كمرود لامرأة  ثم ايش قال وجاز من زبرجدي يعني اذا كان الاناء من زبرقد من ماس من ياقوت كريستال هذا قد يكون اغلى من الذهب والفضة

20
00:06:37.950 --> 00:07:00.050
لكن يجوز طب لماذا يجوز مع انه اغلى وانفس الجواب لان العلة في تحريم انية الذهب والفضة هي علة مركبة علة مركبة من امرين العين اي عين المادة التي صنع منها الاناء ذهب وفضة واحد

21
00:07:00.450 --> 00:07:21.700
والثانية الخيلاء العين والخيلاء العين والخيلاء. افهموا معي العين والخيلاء ما الذي ينبني على هذا ينبني لو كان عندي اناء اناء ذهب هذا اناء ذهب ثم بعد ذلك غطيت الذهب هذا بطبقة من النحاس

22
00:07:22.750 --> 00:07:42.050
العين موجودة او غير موجودة موجودة. غطيت هذه الطبقة غطيت هذا الذهب بطبقة من حديد واضح؟ العين موجودة. هذا ليس حراما هذا ليس حرام مع وجود العين لكن العلة الثانية انتفت وهي الخيلاء

23
00:07:42.200 --> 00:08:08.300
فلا يترتب الحكم الا باجتماع الامرين وجود العين ووجود الخيلاء ولذلك بعدين بيجيلك في باب صلاة الخوف لا حال الصدأ بالنزج والتمويه لا حال الصدى وحرموا على الرجال العسقد بالنزج والتمويه لا حال صدى. يقول لك ان الذهب

24
00:08:08.450 --> 00:08:25.250
اذا اصابه الصدأ فتقطت الذهب بطبقة مع ان في الغالب الذهب لا يصدأ اذا كان صافيا لكن لو حصل هذا فانه يجوز استعماله لا حال الصدأ وحرموا على الرجال العزكدا بالنزج والتمويه لا حال الصدى

25
00:08:25.600 --> 00:08:42.500
فقال هنا يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله ضمير ودين امرأتي وجاز من زبرجتي واحد يرفع يده يقول اليس للمرأة ان تتحلى وتتزين بالذهب؟ نعم يجوز

26
00:08:42.800 --> 00:08:56.850
نحن لا نتكلم على التزين بالذهب نحن نتكلم على الاستعمال لا على التزين المرأة تتخذ عقدا من ذهب اساور من ذهب اقراظ من ذهب واضح الله يفتح عليها ما عندنا مشكلة

27
00:08:57.300 --> 00:09:18.600
لكن انها تستعمل اناء ذهب تستعمل مشاط ذهب هذا هو حرام حتى ولو امرأة حرام لان هذا ليس تزين هذا ليس تزين هذا استعمال نعم ملاعق طاهر من خشب او غيره لفظة

28
00:09:18.750 --> 00:09:43.400
او ذهبي فيحرم استعماله كمرودين امرأة وجاز من  ثم ذكر حكم الضبح حكم الضبة والضبة فيها بحسب ما ذكر لها اربع حالات  بان الضب بارك الله فيكم الظبة شف الظب من الذهب

29
00:09:46.200 --> 00:10:08.050
او الفضة هذا باعتبار ما ذكر بعدين افصل لها اربع حالات. الحالة الاولى اما ان تكون الضبة كبيرة للزينة الظبة كبيرة للزينة يقول اسمك يا استاذ  استاذ رزقي يقول كيف تعرف انها كبيرة؟ اقول باعتبار العرف

30
00:10:09.200 --> 00:10:25.300
دائما ما جاء ولم يحدد في الشرع ولا في اللغة المرجع فيه العرف. تعرف انها كبيرة او صغيرة بالعرف كبيرة للزينة. ما معنى للزينة يعني ليست الحاجة كل غرض كل غرض

31
00:10:25.450 --> 00:10:45.800
تمام؟ للحاجة فعكسه للزينة يعني اذا كان هذا للحاجة ما ليس للحاجة يكون للزينة. اتضح؟ طيب كبيرة للزينة. هذي الحالة الاولى قال الثانية صغيرة بالزينة ضبة صغيرة تعرف؟ انت عندك اناء هذا الاناء

32
00:10:46.450 --> 00:11:02.100
هذا اناء مثلا بارك الله فيكم وفيه هنا تريد ان تزينه تصنع هنا نجمة هكذا وهنا نجمة اقرأ حتى يتزين. تمام صغيرة لكن تمام؟ او تصنع له نجمة هنا كبيرة هكذا بهذا الشكل

33
00:11:02.500 --> 00:11:31.100
واضح للزينة او الثالثة تغييرة عفوا او كبيرة لكن للحاجة او كبيرة للحاجة يعني حصل فيه كسر صنعت له ضبة كبيرة للحاجة او صغيرة بالحاجة. كم صارت الحالات اربع فيقول لك العلماء اذا كانت الضبة كبيرة للزينة فانها حرام

34
00:11:32.150 --> 00:11:52.400
واذا كانت صغيرة للزينة فانها مكروهة واضح واذا كانت كبيرة للحاجة فانها مكروهة واذا كانت صغيرة للحاجة فانها مباحة اذا الحكم دائر بين الاباحة والكراهة والتحريم اتضح والناظم هنا ايش قال وتحرم الظبة من

35
00:11:52.750 --> 00:12:14.700
هذين وهذين اسم اسمه اشارة لمن للمثنى مبني ولا معرب خلاف خلاف خلاف خلاف بعضهم قال انه معرب والصحيح انه مبني لان الاصل في اسماء الاشارة البناء حتى تضطرد القاعدة

36
00:12:14.800 --> 00:12:34.200
واضح فقال هنا انتبه معي قال وتحرم الضبة من هذين من ايش من هذين؟ من الذهب والفضة متى تحرم؟ قال بكبر عرفا مع التزين في نسخة مع التزيين بكبر عرفا مع التزين يعني

37
00:12:34.400 --> 00:12:51.400
العلة هنا مركبة التحريم علته مركبة من امرين الكبر مع الزينة فاذا وجد كبر بلا زينة او وجدت زينة بلا كبر لا تحريم فلا بد من اجتماع الامرين حتى تحكم بالتحريم. يتضح

38
00:12:51.600 --> 00:13:13.950
قال ان فقدا ايش فقد يعني لا كبيرة ولا للزينة يعني صغيرة للحاجة هنا ان فقد حلت مباح شوف كيف الاختصار ان فقدا حلت هذه الحالة الرابعة وفردا تكره. ايش معناه فردا؟ اذا وجد

39
00:13:14.150 --> 00:13:41.650
احد الامرين للزينة لكنها صغيرة كبيرة لكن للحاجة فالحكم الكراهة ان فقدا حلت وفردا تكرهه. اذا ذكر الحالات الاربع. لكن باختصار يباح منها طاهر من خشب او غيره لا فضة او ذهب فيحرم استعماله كمرود لامرأة وجاز من زبرقد وتحرم الضبة من

40
00:13:41.650 --> 00:14:02.200
هذين بكبر عرفا في نسخة لكبر بالامن لام التعليل بكبر عرفا في نسخة بكبر عرفا مع التزين مع التزيين ان فقدا حله وفردا تكرهه والحاجة ما ضابط الحاجة قدر الكسر

41
00:14:03.100 --> 00:14:19.250
اذا كان الكسر اذا كان الكسر بارك الله فيكم هكذا اذا كان الكسر هكذا فالحاجة قدر الكسر فقط لا زائد عليه والحاجة التي تساوي كسره هذا الذي ذكره الناظم تبع فيه الامام الرافعي

42
00:14:19.800 --> 00:14:40.100
فالامام الرافعي جعل التفصيل هذا في ظبة من ذهب وظبة من فضة لكن الامام النووي قال ان هذا التفصيل في الفضة فقط. اما الذهب فتحرم الضبة منه مطلقا صغرت كبرت لحاجة لزينة مطلقا ضبة الذهب لا تحل

43
00:14:40.650 --> 00:14:58.050
والذي يوجد في بعض النسخ وضبت العزجد حر مطلقا. العزجد الذهب وضبت العزقد حر مطلقا كذا الامام النووي حققا اتضح ايوا اذا هذه مسألة اخرى جرى فيها الناظم على غير

44
00:14:58.150 --> 00:15:17.150
المعتمد ثم قال ويستحب الان سيذكر ما يتعلق بخصال الفطرة هذا الحكم يتعلق بالاواني الذي ويستحب ثم بعد ذلك خصال عفوا عفوا. آآ ما زال في الانية هذا في سياتي في السواك. قال ويستحب في

45
00:15:17.150 --> 00:15:37.250
اواني التغطية ولو بعود حط فوق الانية يقول النبي صلى الله عليه وسلم غطوا الاناء واوكئوا السقاء غطوا الاناء واوكئوا ما معنى اوكئوا اربطوا اربطوا صح في في عندك في الحديث ايش

46
00:15:37.550 --> 00:16:01.900
العين وكاء السحر اذا نام الانسان لا يدري ماذا يخرج منه العين وكاء رباط قال غطوا الاناء واوكئوا السقاء من الادب خاصة ليلا اذا عندك ماء انك تغطي الاناء حتى لو لم تجد الا عودا تضع العود معترض

47
00:16:02.500 --> 00:16:18.800
تضع العود معترظا. قال هنا ويستحب في الاوان التغطية ولو بعود حط فوق الانية في صحيح مسلم غطوا الاناء واوكئوا السقاء. وفي رواية فان لم يجد احدكم الا ان يعرض على اناءه عودا

48
00:16:19.200 --> 00:16:44.150
فليفعل وليذكر اسم الله قال ويتحرى لاشتباه طاهر بنجس ولو لاعمى قادر لا الكم والبول وميتة وما ورد وخمر محرما هذه بارك الله فيكم مسألة تسمى مسألة الاجتهاد في حالة اشتباه طاهر بنجس او

49
00:16:44.250 --> 00:17:03.350
اشتباه حلال بحرام اشتباه ايش بايش طاهر بنجس عندك شي طاهر وعندك شي نجس عندك شيء حلال وشي حرام عندك مثلا شاة هنا وشاة هنا احداهما ميتة والاخرى مزكاة لا تعلم

50
00:17:04.950 --> 00:17:19.550
واضح عندك ماء هذا ماء وهذا ماء واحد طاهر وواحد نجس انت لا تعلم من الطاهر من النجس ماذا تفعل قال اجتهد لكن اكتب عندك انما يكون الاجتهاد بثلاثة شروط

51
00:17:19.650 --> 00:17:41.150
اكتب الشروط ثلاثة وبعدين نأتي الى الابيات الشرط الاول ما هو ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة الشرط الاول ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة في الطهارة

52
00:17:42.300 --> 00:18:04.450
كتبتها ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة. الثاني ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الحل. في الحل. الاول في الثاني في الحلم الثالث ان يكون الاجتهاد بين متعدد

53
00:18:05.350 --> 00:18:34.350
ان يكون الاجتهاد بين متعدد الرابع ان يكون الاجتهاد بين متعدد. الرابع ان يكون للعلامة مجال ان يكون للعلامة مجال اتضح كتبتها من كتب نعم استاذ لقمان اقرأ بصوت مرتفع الذي لم يكتب يسمع

54
00:18:39.200 --> 00:19:04.850
ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة. بعدين اشرح احسنت الثاني ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الحل. احسنت. الثالث ان يكون الاجتهاد بين متعدد. نعم. الرابع احسنت

55
00:19:05.700 --> 00:19:24.700
كتبتم اي اعد عليا واحد واحد الان يا استاذ لقمان الاول ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الطهارة. ايش معنى اصل في الطهارة يعني يكون في اصله طاهر لكن عرضت له النجاسة

56
00:19:25.350 --> 00:19:49.500
اما لو كان اصله نجس لا اجتهاد اولئك الاجتهاد يكون بين ماء طاهر اشتبه بماء كان طاهرا فتنجس يعني بين ماء طاهر وماء كان طاهر فتنجس هذا الذي كان طاهر فتنجست له اصل في الطهارة. بخلاف لو كان بين ماء وبول

57
00:19:50.150 --> 00:20:01.450
ما في اجتهاد لماذا؟ يعني عندك اناء فيه ماء واناء فيه بول انت لا تعرف ما الذي فيهما وما الذي فيه بول؟ مثل بول الارنب الذي ذكره لنا امس من من صاحب بو الارنب

58
00:20:01.800 --> 00:20:15.500
سلطان اين سلطان صاحب اه كم تسع سنوات ما في التسع سنوات سيتبخر في تسع سنوات انا افكر امس كيف يبقى تسع سنوات؟ ربما يتبخر الا اذا كان الجو باردا

59
00:20:16.000 --> 00:20:31.900
على كل حال اذا كان اناء فيه بول اناء فيه ماء واضح ولا لا؟ هنا الاجتهاد. ليش بان البول ليس له اصل في الطهارة ليس له اصل في التطهير. اتضح

60
00:20:32.650 --> 00:20:49.200
ولذلك هنا بيقول لك ويتحرى الاشتباه طاهري بنجس ولو لاعمى قادري للكم ايش قال؟ والبول ما في اجتهاد في البول بقول مع ماء ما في اجتهاد ليش؟ لان البول ليس له اصل

61
00:20:49.500 --> 00:21:08.950
في تطهير اذا اختل الشرط الاول اتضح ايش بعده؟ الشرط الثاني يا شيخ لقمان ان يكون لكل من المشتبهين اصل في الحل فلو حصل اشتباه بارك الله فيكم بين مزكاة وميتة

62
00:21:09.400 --> 00:21:29.000
احداهما مزكاة والاخرى ميتة لكن انت لا تعرف هنا الاجتهاد ماذا الاجتهاد لان الميت ليس لها اصل في الحل ليس لها اصل في الحل وهذا الذي اشار اليه بقوله ما الكم والبول وميتة. لا هنا لا اجتهاد

63
00:21:29.250 --> 00:21:50.450
احسنت الثالث ان يكون الاجتهاد بين متعدد فلو هذا الثوب هذا الثوب الذي ارتديه الان انا متيقن ان احد الكمين اصابته نجاسة لكن لا ادري هل هذا او هذا اجتهد

64
00:21:50.700 --> 00:22:10.700
قلنا ما في اجتهاد. ليش؟ لانه ما في تعدد. هذا وهذا من ثوب واحد ما في تعدد. فالاجتهاد يكون بين ثوبين ممكن بين ثوبين ممكن لكن في ثوب واحد اصابت النجاسة احدكميه

65
00:22:10.800 --> 00:22:27.650
لا اجتهاد نعم لو فصلت مثلا فصلت هذا الكم فتجتهد بين هذا وبين بقية الثوب ممكن لانه اصبح متعددا لكن ما دام في ثوب واحد ما في اجتهاد. ولذلك ايش قال؟ للكمي اشارة الى هذا الشرط

66
00:22:27.850 --> 00:22:46.250
جيد ولا لا؟ طيب ايش اللي بعده يا استاذ ان يكون للعلامة مجال فلا اجتهاد اذا اختلطت محرم من محارمك بنساء اجنبيات نفترض انك تعلم ان احدى محارمك تسكن في هذه القرية

67
00:22:47.050 --> 00:23:04.800
وانت تريد الزواج من هذه القرية. لكن لا تعرف من هي محرمك الموجودة هنا ما تعرف من هي من النساء ممكن اذا تزوجت تتزوج محرمك وانت لا تدري هل تجتهد؟ تقول ساجتهد كيف تجتهد

68
00:23:06.250 --> 00:23:19.800
واضح ما في اجتهاد. لماذا؟ لان شرط الاجتهاد وجود علامات. فانت عندما تجتهد في ماءين تنظر حول الماء مثلا هل تجد اثرها حيوان النجيس هل تجد الماء مضطرب في حركة

69
00:23:19.950 --> 00:23:38.050
في علامات لكن مثل هذا اختلاطه امرأة من محارمك بنساء اجنبيات ما في مجال لمعرفة العلامة يعني ايه ممكن الان في اثبات النسب نعم الدي ان ايه اليوم يصلح وسيلة في اثبات النسب

70
00:23:38.850 --> 00:23:52.850
لكن لا يصلح وسيلة في نفي النسب واضح؟ يصلح وسيلة في الاثبات لا في النفي النفي لم يجعل له الشرع الا طريق واحد وهو اللعان اما الاثبات الشرع اجاز الاثبات حتى بالقيافة

71
00:23:53.400 --> 00:24:09.300
وغاية القيافة الظن. القيافة ليست قطعية اذا نستفيد ان اثبات النسب يكفي فيه غلبة الظن فالدي ان ايه اليوم اكد من غلبة الظن عرفت؟ لكن في نفي النسب يعني لو قال

72
00:24:09.400 --> 00:24:26.500
شخص ان هذا ليس ولدي. طب لاعن لا ما بلاع فقط نعمل دي ان ايه ما يكفي نفي النسب لا يثبت الا بالنعال وهذا سنتعرض اليه ان شاء الله في اخر الكتاب لما نأتي الى مبحث اللعان. اذا كم صارت شيوخ يا شيوخ

73
00:24:26.850 --> 00:24:47.950
اي هو الان في الاستثناءات هذه لما قال لا لأ اشارة الى هذه الشروط فقال للكم لماذا لعدم التعدد والشرط التعدد شرط الاجتهاد التعدد والبول لماذا لا اصل له في التطهير وميتة لماذا

74
00:24:48.450 --> 00:25:07.050
ها ليس له اصل في الحلم لا الكم والبول وميتة وما ورد لان الماء الورد ليس له اصل في الطهارة واضح ايش قال ايش ؟ لأ خمر. نعم. الخمر اصلا ليس له اصل

75
00:25:07.250 --> 00:25:36.650
ما في الطهارة ايضا ودرءة يعني الاكل هنا بسكون التاء والاصل اتن جمع اتان من اتان زوجة الحمار زوجته  السيدة حمارة  قالوا حمار هذه اللغة رديئة يقال اتان لا يقال حمارا. تمام؟ على كل حال ما نختلف في الحمارة. قال هنا

76
00:25:37.150 --> 00:25:56.050
اتن هنا سكنتان الوزن. سكنتا للوزن. جيد قال درة قطن لماذا؟ لان لبن الحمار او لبن انثى الحمار. تمام؟ هذا ليس له اصل بي ليس له اصل في الحل ليس له اصل في الحل احسنتم

77
00:25:56.150 --> 00:26:16.000
قال محرما لتخلف الشرط الرابع لانه لا مجال للعلامة لا مجال للعلامة ليس للعلامة مجال فقال هنا نعيد شرح البيت الاول ويتحرى الاشتباه طاهر بنجس يعني الانسان اذا اشتبه عليه طاهر بنجس يتحرى يجتهد

78
00:26:16.450 --> 00:26:31.300
حتى ولو كان اعمى قال نعم حتى ولو كان اعمى ليش لماذا؟ كيف يتحرى الاعمى؟ قال لان العلامة ليست فقط بالبصر. يمكن بالشم ان يدرك يمكن ان يدرك باللمس. واضح ولا لا؟ قال ويتحرى

79
00:26:31.300 --> 00:26:52.900
اشتباه طاهر بنجس ولو لاعمى قادرين قال قلبه يتحرى وجوبا او ندبا وجوبا اذا كان لا يجد الا هذين المائين ندبا اذا كان يجد غيرهما ولذلك يجوز له ان يجتهد حتى ولو كان بجانب البحر

80
00:26:53.650 --> 00:27:12.800
ممكن يروح البحر ويتوضأ خلاص امور طبيعية لكن يجوز له ان يجتهد اذا التحري هذا يكون واجبا اذا لم يجد الا هذين ليكون جائزا اذا وجد ايش اذا وجد غيرهما مما هو طاهر بيقين. باب السواك

81
00:27:13.350 --> 00:27:21.700
نأخذ باب السواك ونعطيكم استراحة بعدين دقيقتين ونصف اتفضل