﻿1
00:00:00.000 --> 00:00:22.350
احسن الله اليكم. قال الناظم رحمه الله تعالى يسن لا بعد الزوال الصائم واكدوا الانتباه النائم  وجد لي تغيير فمن ولصلاة وسنة باليمنى الاراك واولاه. ويستحب الاجتهاد وترا وغبن الدين وقلم ظفرا

2
00:00:22.350 --> 00:00:48.600
لابط ويقصد الشارب والعانة تحرك والختان واجب. ببالغ ساتر كمرة انقطع والاسم من انثى ويكره القزع حتى نهزها والاخذ من جوانبي عن فاقة ولحية وحاجب وحلق شعر امرأة كرضي طيب وريحان على من يهدي. وحرموا خطاب شعر بسوات لرجل وامرأة لا

3
00:00:48.600 --> 00:01:13.100
جهاد احسن الله اليك. قال باب السواك هذا الباب ذكر فيه الناظم احكام السواك واحكام خصال الفطرة واضح ولذلك يقول العلماء ليس معيبا ان يترجم المؤلف بشيء ويزيد عليه المعيب ان يترجم بشيء ثم لا يذكره

4
00:01:13.550 --> 00:01:26.100
يعني لو كان قال باب السواك وقصار الفطرة ثم ذكر السواك وما ذكر خصال الفطرة هذا عيب لكن قال باب السواك وزاد اتضح هذا ليس عيبا هذه زيادة فضل منه

5
00:01:27.250 --> 00:01:45.650
قال باب السواك والسواك يطلق على شيئين السواك يطلق على المصدر الاستياك ويطلق السواك على العود اتضح يطلق على المصدر الذي هو الفعل الاستياء ويطلق على العود. طيب انا اسأل سؤالا

6
00:01:45.950 --> 00:02:05.200
تمام هذا السؤال بسيط ولذلك هذه تكون خفيفة يعني هدية خفيفة لو قلت اشتريت سواكا فماذا اقصد اقصد  جاوب يحرم من الجائزة تمام اذا قلت اشتريت سواكا فانا اقصد العود الان

7
00:02:05.350 --> 00:02:22.100
لكن لو قلت يسن السواك فماذا اقصد ها اقصد الفعل احسن ها خذ هذا الان من الخطأ ان نحرمك وانت اجبت يعني حتى وان  الله يرفع قدرك  واضح ولا لا؟ قال ايش

8
00:02:22.650 --> 00:02:37.950
سن السواك هنا بالمضارع او بالماضي بالمضارعة في نسخة سن السواك لا بعد زوال الصائمين لا يسن السواه. تمام؟ قال يسن لا بعد زوال الصائم. طيب السواك بعد الزوال ما حكمه

9
00:02:38.050 --> 00:02:56.850
الصائم مكروه هذا معتمد المذهب واختار الامام النووي ان السواك للصائم بعد الزوال ليس مكروها وسيذكر هذا في كتاب الصيام فانه قال في كتاب الصيام اما استياك صائم بعد الزوال

10
00:02:56.900 --> 00:03:13.150
فاختير لم يكره ويحرم الوصال لان ذكر الحكم هذا هنا وسيذكر اختيار النووي في باب الصيام لما قال يسن لا بعد زوال الصائمين الصائم هنا صائم الفرض او صائم النفل

11
00:03:14.500 --> 00:03:30.600
كلاهما سواء كان يصوم فرضا او يصوم نفلا قال يسن لا بعد زوال الصائم بعد الزوال اي بعد الضهر جيد قال يسن لا بعد زوال الصائم ثم ذكر ثلاثة مواضع

12
00:03:31.000 --> 00:03:50.200
يتأكد فيها استعمال السواك. ما معنى يتأكد؟ اي ان استعمال السواك فيها يكون اكثر طلبا للشارع واعظم ثوابا هذا معناه يتأكد ما هو ما هي المواضع الثلاثة؟ قالوا واكدوه لانتباه النائم اي اذا استيقظ النائم

13
00:03:50.850 --> 00:04:11.550
من نومه لان النبي صلى الله عليه وسلم كما في الصحيحين كان اذا استيقظ من نومه من نوم الليل يشوس فاه بالسواه. ما معنى يشوس يدلك فاه بالسواك. تمام قال يسن لا بعد زوال الصائم واكدوه لانتباه النائم

14
00:04:11.600 --> 00:04:32.000
طح في هنا زيد في بعض النسخ غير موجودة ولتغيير فم مباشرة. هنا زد ولتغيير فم اي اذا تغير الفم يسن السواك. لان السواك مطهرة للفم مرضاة للرب كما في الحديث. هذا الموضع الثاني

15
00:04:32.400 --> 00:04:55.850
الموضع الثالث للصلاة قال  ولتغيير فم وللصلاة وللصلاة ارضا كانت او نفلا قال العلماء حتى يسن السواك في كل ركعتين من ركعات منفصلة كالتراويح صلي ركعتين تعمل السواك في الاول

16
00:04:55.950 --> 00:05:14.350
ثم الثالثة والرابعة تستعمل السواك. خامسة وسادسة تستعمل السواك. سابعة وثامنة تستعمل السواك التاسعة والعاشرة تعميم الى العشرين التراويح كم عشرون خلافا لكم يا اصحاب الثمان تمام بارك الله فيكم

17
00:05:14.800 --> 00:05:30.300
في كل ركعة تستعمل السواك. طيب تأتي هنا مسألة بارك الله فيكم متى يستعمل؟ متى يستحب السواك للصلاح؟ متى هل عند ايش اه عند القيام من قال عند القيام عند القيام استاذ ثريان

18
00:05:31.150 --> 00:05:47.350
جاء في بعض الاحاديث النبي صلى الله عليه وسلم كان يستاك في بيته ثم يخرج الى المسجد واضح فقال العلماء هذا الحديث يستفاد انه لا تشترط الموالاة القريبة بين السواك

19
00:05:47.650 --> 00:06:09.650
والصلاة اذا كان الانسان بيته قريب من المسجد ممكن مثلا يستعمل السواك في البيت ويأتي للمسجد ويكون محصلا للسنة ويكون محصلا بالسنة ثم السواك هذا يصح بكل طاهر خشن ولا يشترط فيه العدو المعروف

20
00:06:10.500 --> 00:06:28.500
انما العود المعروف اولى وافضل ولذلك هذا يصح ان يكون سواك تفعل به هكذا وهكذا لانه طاهر خشن والفرشاة هذه التي معروفة عند الناس هذه ايضا تصح ان تكون سواكا وتحصل بها السنة

21
00:06:29.100 --> 00:06:49.800
واضح؟ ولذلك قال الناظم وسنة باليمنى اي ويسن الاستياق باليمنى عند الشافعية فان قال قائل اليس التنظيف الاولى فيه اليسرى؟ نقول نعم محل ذلك اذا كان هنالك مباشرة للنجاسة او مظنة مباشرة للنجاسة

22
00:06:50.350 --> 00:07:08.800
اما في السواك فليس هنالك مباشرة للنجاسة وليس هنالك نجاسة وانما هو قدر واليد بعيدة عن مباشرة القدر فلذلك يسن ان يكون الاستياق باليمنى ثم قال والاراك اولى. اي والاولى الاستياك بالاراء

23
00:07:09.250 --> 00:07:25.150
والا فالسنة تحصل ولو بغير الاراك وقد ذكروا في السواك خمسة وعشرين مرتبة ذكرناها مع ابيات الجوهري رحمه الله في شرح المقدمة الحضرمية لمن اراد ان يراجعها. صح وعندهم فضل السواك مراتب

24
00:07:25.350 --> 00:07:44.850
تمام الى اخر الانبياء قال هنا يسن لا بعد زوال الصائمين واكدوه الانتباه النائم زد ولتغيير فم وللصلاة وسنة باليمنى الاراك اولى. ثم قال ويستحب الاكتحال وترا وغبني ادهن وقلم ظفرا

25
00:07:45.250 --> 00:08:06.800
ويستحب الاكتحال وترا. الاكتحال بكل عين وترا وليس المقصود ان يكون المجموع وترا بل تكتحل باليمنى اولا ثلاث مرات ثم باليسرى ثلاث مرات فهذه وتر وهذه وتر وقال بعض الفقهاء

26
00:08:06.850 --> 00:08:29.150
يكتحل باليمنى ثلاث مرات وباليسرى مرتين ليكون المجموع وترا والاول هو المعتمد باليمنى ثلاثا وباليسرى ثلاثا ثم ايش قال وغبني ادهن اي ادهن وقتا بعد وقت للحاجة ادهن في شعرك

27
00:08:29.650 --> 00:08:47.750
فاذا جف ادهن مرة اخرى فاذا جف مرة اخرى وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم من كان له شعر فليكرمه قال وغبني الدهن وقنن ظفرا وهذه سنة من سنن الفطرة

28
00:08:48.350 --> 00:09:09.550
في القرآن الكريم يقول الله عز وجل واذ ابتلى ابراهيم ربه بكلمات هذه الكلمات هي خصال الفطرة امر الله بها ابراهيم عليه الصلاة والسلام ولذلك هي من سنته ومن سنة نبينا عليه الصلاة والسلام

29
00:09:10.400 --> 00:09:29.500
فقلم اظفارك والامام النووي له طريقة في تقليم الاظفار انه انك تبدأ بالسبابة ثم الوسطى سبابة اليمنى ثم الوسطى ثم التي تليها ثم التي تليها ثم الابهام. تختم بالابهام ثم بخنصر اليسرى ثم

30
00:09:29.550 --> 00:09:43.100
بنصر ثم الوسطى ثم السبابة ثم الاثارة بهذا الشكل واضح تبدأ من هنا وتختم هنا قال هنا يقول واحد ايش الدليل؟ ما في دليل الله اعلم. الامام النووي قال هكذا. تمام؟

31
00:09:43.150 --> 00:10:09.350
ايوة قال ويستحب الاكتحال وترا وغبا ادهن وقلم ظفرا. ثم قال وانتف لابطي ويقص الشارب والعانة تحلق والختان واجب. كم هذه اربعة وانتف لابط من سنن الفطار ندخل ابنه وتحصل السنة بازالته باي طريقة

32
00:10:10.200 --> 00:10:33.600
نتف او حلق او نحوهما لكن النتف اولى قال وانتف لابطيني ويقص الشارب يقص بحيث تظهر حمرة الشفه واضح ما ينزل الشعر على الحمرة هذه ولاحظ معي عبر بالقص وهذا هو المعتمد في المذهب

33
00:10:34.100 --> 00:10:55.050
وقال بعض الشافعية كالسمهودي ان الافضل هو الحلق واضح لكن المعتمد في المذهب الافضل ان الافضل هو القص وفيما اذكر ان مذهب مالك يفضلون الحلق لكن الشافعي يفضلون القص واضح

34
00:10:55.550 --> 00:11:19.650
قال واندف لابطين وانتف لابط ويقص الشارب والعانة تحلق القلعانة والمراد الشعر الذي حول القبل والدبر ثم قال والختان واجب الختان واجب متى يدخل وقت وجوبه يدخل وقت وجوبه بارك الله فيكم بالبلوغ

35
00:11:20.400 --> 00:11:39.450
فقبل البلوغ لا يكون واجبا انما يجب بالبلوغ لكن الافضل ان يكون الختان يوم السابع من الولادة والا يؤخر وعادة هذه البلاد انهم يؤخرون الختان كثيرا وهذه عادة غير جيدة

36
00:11:40.200 --> 00:11:57.300
واضح فينبغي التعجيل بالختان كما يذكر الفقهاء من اليوم السابع بعد الولادة يعني يوم الولادة لا يحسب بالنسبة للختان ويحسب يوم الولادة بالنسبة للعقيقة يوم الولادة لا يحسب بالنسبة للختان

37
00:11:57.700 --> 00:12:24.600
ويحسب بالنسبة للعقيقة فيختن في يوم السابع هذا الافضل لا ان يؤخر حتى يبلغ او يقارب البلوغ. تمام قال هنا نعم هو ليس له ليس له وقت واجب الاتباع وانما تفضيلهم فقط جاء في الحديث

38
00:12:24.850 --> 00:12:46.600
في حديث المغيرة بن شعبة يسمى قال كل غلام مرتهن بعقيقته تذبح عنه يوم سابعه ويحلق رأسه ويدمى رأسه ويختم اه نعم ويقتل. عرفت؟ فمن هنا استحب الفقهاء ان يكون في السابع. استحبوا

39
00:12:46.800 --> 00:13:10.250
لكن مع ذلك قالوا الوقت متسع الى البلوغ يكون واجبا وعند الشافعية الختان واجب على الذكر والمرأة عند الشافعية على الجميع عرفته والجمهور قالوا واجب على الرجل مستحب للمرأة اما الشافعية فيرون الوجوب لكل بالغ

40
00:13:10.300 --> 00:13:28.300
ولذلك قال والختان واجب لبالغ ايا كان ذكرا كان او انثى طبعا ذكروا شروطا ان يكون بالغا وان يكون عاقلا فالمجنون لا يقتل والصبي لا يجب ختانه وان يكون حيا

41
00:13:28.450 --> 00:13:54.700
فالميت لا يجوز ختانه واضح والا يترتب على ذلك ضرر به تمام؟ بل قالوا اذا امتنع البالغ عن الختان اجبره عليه الحاكم واضح؟ لانه يترتب عليه صحة الطهارة والصلاة اتضح يا اخوان ولذلك الفقهاء اكدوا تأكيدا كبيرا في الصبي بعد السابعة لانه الان مأمور بالصلاة

42
00:13:55.050 --> 00:14:12.450
مأمور بالصلاة وشرط الصلاة الطهارة ومن لا يختتم قد يكون ذلك المكان موضع للنجاسات لتجمع النجاسات فعلى كل حال هنا قال والختان والختان واجب لبالغ ثم ذكر لك ضابط الختان

43
00:14:13.200 --> 00:14:35.350
ما هو ضابط الختان قال ضابطه قطع الجلدة التي تغطي رأس الذكر قال لبالغ ساتر تمرة انقطع الكاميرا الحشفة راس الذكر اي ما يستر اي قطع ساتر الكاميرا ببالغ ساتر كمرة انقطع

44
00:14:35.400 --> 00:14:58.950
ثم قال والاسم من انثى اي ويقطع او قطع ما يسمى جلدة واضح من الانثى ما يتحقق به الاسم قال والاسم من انثى. انتهت المسألة ثم قال ويكره القزع والقزع حلق بعض الرأس وترك بعضه

45
00:15:00.050 --> 00:15:21.850
هذا مكروه فان كان على وجه يتشبه فيه بالكفار او بالفساق من الفنانين والمغنيين ونحوهم فانه يحرم حينئذ يحرم للتشبه اذا كانت تلك الكيفية لا يعرف بها الا اهل الفسق والفجور

46
00:15:22.100 --> 00:15:44.450
يحرم لذلك لقول النبي صلى الله عليه وسلم من تشبه بقوم فهو منهم قال هنا لبالغ ساتر تمرة قطعوا الاسم من انثى ويكره القزع تنزها. كراهة تنزيه ثم قال والاخذ من جوانبي اي ويكره الاخذ من جوانب عنفقة هذه العنفقة

47
00:15:44.650 --> 00:16:07.650
يكره الاخذ من جوانبها واضح؟ عنفقة ويكره الاخذ من جوانب لحية انفقة ولحية وحاجب. اي ويكره الاخذ من جوانب الحاجب واضح هذا مكروه ثم تأتي مسألة وهي مسألة حلق اللحية

48
00:16:08.200 --> 00:16:28.650
ليس تقصيرها تقصيرها مكروه تقصيرها مكروه لكن حلقها ازالتها عند الشافعية ان حلق اللحية اي ازالة اللحية بالكلية المعتمد في المذهب انه مكروه وقال بعض الشافعية وهو نص للامام الشافعي

49
00:16:28.750 --> 00:16:50.650
انه حرام وممن اعتمد التحريم ابن زياد الفقيه اليمني كان معاصرا لابن حجر وممن اعتمد التحريم صاحب فتح المعين فانه قرر التحريم لكن المعتمد في المذهب طبعا تبعوا بعض الشافعين المتقدمين مثل ابي عبد الله الحليمي وجماعة

50
00:16:51.350 --> 00:17:12.000
وقلت لكم في نص الامام الشافعي لكن المتقرر في المذهب الذي عليه الشيخان الرافعي والنووي انه مكروه فقال هنا ويكره القزع تنزها والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب وليس من اللحية

51
00:17:12.250 --> 00:17:29.900
الشعر الذي ينبت على الحلقوم هذا هذا ليس من اللحية ولذلك اعتمد ابن زياد رحمه الله تعالى اباحة ازالته وقال العلامة الاشهر تلميذ بن حجر رحمهم الله تعالى ورحم الله سائر العلماء

52
00:17:29.950 --> 00:17:50.900
قال خلاف الاولى ابن زياد ايش قال مباح والاشقر ايش قال خلاف الاولى. تمام الامر واسع قال هنا تنزها والاخذ من جوانب عنفقة ولحية وحاجب. ثم قال وحلق شعر امرأة

53
00:17:51.050 --> 00:18:13.000
اي يكره احسن الله اليه. عطف اي ويكره حلق شعر امرأة يكره حلق شعر امرأة وظاهر عبارته ان المرأة يكره لها مطلقا ان تحلق شعرها. لاحظ معي يتكلم ليس عن عن تقصير

54
00:18:13.300 --> 00:18:37.350
حلق واضح ظاهر عبارته ان المرأة مطلقا يكره لها حلق شعرها لكن العلامة ابن حجر قال يجب ان يقيد ذلك بغير المتزوجة وغير الامح فالمتزوجة والامة لا يجوز لها او لا يجوز لهما حلق الشعر

55
00:18:37.900 --> 00:18:52.450
الا بإذن الزوج واضح ولا لا؟ لا يجوز لهما حلق الشعر الا باذن الزوج. فيكون الاطلاق الذي جزم به الناظم مقيدا بما في التحفة فهذه المسألة مما ينبغي التعليق عليه

56
00:18:52.850 --> 00:19:09.500
قال وحلق شعر امرأة كرد طيب اي ويكره رد الطيب يكره رد الطيب الا من عذر يعني بعض الناس عندهم مثلا تحسس او بعض الناس عنده احتياط في شيء ما فلا يكره بالنسبة له ان يرد

57
00:19:09.600 --> 00:19:27.350
الطيب. قال وحلق شعر امرأة كرد طيب وريحان. الريحان الشجر الذي له رائحة طيبة وهو معروف وموجود ايضا في بلادكم قال على على من يهدي اي على من اهداك ثم قال

58
00:19:27.600 --> 00:19:51.800
باخر بيت وحرموا خطاب شعر بسواد حرموا خضاب الشعر اذا كان في بياض في شعره تمام فالسنة عدم نتفه يكره نتف الشيب وفي الحديث ان كل شعرة بيضاء اي من الشيب

59
00:19:51.850 --> 00:20:14.450
تأتي لصاحبها نورا يوم القيامة ويكره ايضا صبغه بالسواد يحرم يحرم صبغه بالسواد قال النبي صلى الله عليه وسلم غيروا الشيب وجنبوه السواد سواء كان لرجل او لامرأة لكن المرأة انتبه معي

60
00:20:14.650 --> 00:20:41.150
لكن المرأة يجوز لها ان تصبغ بالسواد اذا امرها الزوج بذلك بان الزوج له مصلحة في تزينها اذا ظهر الشيب في رأسها واضح لها ان تصبغ بالسواد بامر الزوج. واضح؟ نقلوا امرأة اي بغير اذن حليلها فان اذن لها جائز

61
00:20:41.800 --> 00:20:59.700
فان اذن لها جاز تصبغ حتى لا يتزوج عليها افضل قال هنا وحرموا خضاب شعر بسواد لرجل وامرأة لا للجهاد. اما للجهاد فانه لا يحرم الخظام بالسواد لما فيه من تخويف العدو وارهابه

62
00:21:00.150 --> 00:21:04.280
قال رحمه الله تعالى باب الوضوء. اشعر انكم ما زلتم في نشاط